بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

15 يونيو 2011

كيف تأخذ تعويض فى حادثة سيارة مجهولة؟

اصابت سيارة مجهولة الرقم شخص باصابة خطيرة ونتج عنها عجز دائم فى زراعه الايمن ولم يتعرف على رقم السيارة لفقده الوعى وقت الحادث وبذلك لم يذكر رقم السيارة فى المحضر .

فكيف يتم رفع دعوى تعويض وعلى من ترفع الدعوى خاصة وانه اصبح عاجز عن القيام بأى شئ ؟؟؟

حل القضية :

الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية


أهداف الصندوق.

التعويضات التى يؤديها الصندوق

إجراءات تقديم طلبات التعويض.

المستندات المطلوبة .




أهداف الصندوق

يهدف لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الاتية :-

عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .

عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .

حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص .

حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا .

الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .



التعويضات التى يؤديها الصندوق

يؤدى الصندوق مبالغ تأمين للمستحقين طبقا لنص المادة ( 8 ) من قانون التأمين الاجبارى السابق الاشارة اليه فى مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ الصندوق بوقوع الحادث وهى :-

اربعون الف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم .

نسبة من مبلغ التأمين السابق لحالات العجز الجزئى المستديم تساوى نسبة العجز .

عشرة الاف جنيه حد اقصى للاضرار التى تلحق بممتلكات الغير .


يحق للصندوق فى حالة ادائه قيمة مبالغ التأمين للمستحقين فى الحالتين التاليتين :-

عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .

حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص .


الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى اداه .

إجراءات تقديم طلبات التعويض :

1 – يتم إخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعه .

2 – يختص الصندوق بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الاتية :-

- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .

- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .

- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص .

- حالات إعسار شركة التأمين كلياً أو جزئياً .

- الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .

3 – فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة (المستفيدين) .

4 – فى حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين).

5 – فى حالة وقوع الحادث من سيارة معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة موضح بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص ووثيقة التأمين .

6 – الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات مثل : ( النيابات ، وزارة الصحة ، ادارات المرور ، . . . الخ ) .

7 – يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات .

8 – لايتم قبول أية مطالبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة .

فى حالات الوفاة / العجز الكلى أو الجزئى:

1 – طلب يذكر فيه إسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .

2 – صورة رسمية من شهادة الوفاة .

3 – صورة رسمية من الاعلام الشرعى .

4 – صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى .

5 – صورة رسمية من تصرف النيابة ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )

6 – سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل .

7 – تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ) .

8 – الفواتير الدالة على العلاج ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط ).

9 – صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين .

فى حالة الأضرار التى تلحق بالممتلكات:

1 – طلب يذكر فيه أسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع .

2 – صورة رسمية من محضر الحادث .

3 – صورة رسمية من تصرف النيابة . ( شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات )

4 – تقرير من الخبير المعاين لتقدير قيمة الاضرار المادية .

سريان اثر وثيقة التامين الاجباري علي السياره مرتكبة الحادث وقت صدور القانون الجديد .

القانون الجديد و هو القانون 72 لسنة 2007 صدر في 29/5/2007 و نص في مادته الثالثه علي الغاء القانون القديم رقم 652 لسنه 1955 و لكن بقي قيد او استثناء و هو :


بمعني اخر مع الاسقاط علي سؤال الاستشاره :

ان عليك ان تراجع محضر الجنحه جيدا و ما به من مستندات اخصها الرخصه لتطلع علي تاريخ سريان و انتهاء وثيقة التامين ، فاذا كانت الوثيقه ابرمت قبل 29/5/2007 و لازالت ساريه مثلا حتي الان فان القانون الواجب التطبيق هنا هو القانون القديم و من ثم فعليك انتظار صدور حكم نهائي في الجنحه المنظوره امام المحكمه الجنائيه وفقا لنص الماده 456 من قانون الاجراءات الجنائيه .

اما اذا كانت الوثيقه قد ابرمت في ظل القانون الجديد و الحادث وقع في ظل سريان تلك الوثيقه فانه وفقا لاحكام الماده 8 من القانون الجديد رقم 72 لسنة 2007 عليك التقدم بطلب الي شركة التامين المختصه لصرف مبلغ التأمين دون انتظار للفصل في الجنحه المنظوره امام القضاء و مبلغ التامين المقرر هو اربعون الف في حالة الوفاه او العجز الكلي المستديم اما في حالات الاصابه و العجز الجزئي فتحدد النسبه حسب نسبة العجز التي يحددها الطب الشرعي.

احكام مجلس الدولة فى التعويض في مجال حوادث السيارات

تعويض
من صور التعويض
التعويض في مجال حوادث السيارات


جلسة الأربعاء 22 مارس سنة 2000
الطعن رقم 3564 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة


مسئولية المؤمن له عن تعويض المضرور عن حادث السيارة قيادته.
هى نفسها موضوع عقد التأمين المبرم بينه وبين المؤمن لديه. الحكم القاضى بمسئولية المؤمن له يكون صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة بالنسبة لهذه المسئولية. قعوده عن الطعن فى الحكم يوجب على المؤمن لديه اختصامه فى الطعن المرفوع منه.


القاعدة


من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الطعن بالنقض ألا يكون مقبولا بالنسبة إلى من اختصموا فيه وكانوا من المحكوم عليهم شأنهم شأن الطاعن، وكان المطعون ضده الثالث محكوما عليه مع الطاعنة، إلا أنه لما كانت مسئولية المؤمن له عن تعويض المضرور عن الاضرار الناشئة عن حادث وقع من السيارة قيادته، هى نفسها موضوع التأمين المعقود بينه وبين المؤمن لديه تأمينا يغطى هذه المسئولية، مما يجعل الحكم القاضى بمسئولية المؤمن له صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة - بخصوص هذه المسئولية - وبالتالى فإن قعود الأخير عن الطعن فى هذا الحكم، يوجب على المؤمن لديه اختصامه فى الطعن الذى يرفعه هو.



جلسة الثلاثاء 29 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 742 لسنة 69 ق


ملخص القاعدة


دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى. سريانه من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر. سريان قواعد الوقف والانقطاع عليه. إذا كان الفعل جريمة رفعت بشأنه الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له او احدا ممن يعتبر المؤمن مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فان سريان التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم الى السريان الا من تاريخ صدور الحكم الجنائى النهائى او انتهاء المحاكمة لسبب آخر.


القاعدة


المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت وهى فى هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه، إلا انه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائى النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.



جلسة الخميس 18 نوفمبر سنة 1999
الطعن رقم 4547 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة


دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. م5 من قانون 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثى. م 752 من القانون المدنى. مدة التقادم الثلاثى يبدأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر.


القاعدة


المشرع أنشأ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات وأخضعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من وقت الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له، لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من نفس العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له، فإنه بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت، إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 على تأكيده فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ويستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائى النهائى أو بانقضائها لسبب آخر.



جلسة الخميس 26 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 233 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة


دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى حوادث السيارات. م ق652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 مدنى. سريان الوقف والانقطاع على التقادم. اذا كانت الجريمة مسألة مشتركة بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فى كليهما. رفع الدعوى الجنائية تعتبر مانعا قانونيا يوقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما. انقضائها. عودة تقادم دعوى التعويض إلى السريان منذ هذا التاريخ.


القاعدة


المشرع وقد أنشأ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدينة الناشئة من حوادث السيارات فقد اخضعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وهذا التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسرى القواعد العامة المقررة لوقف مدة التقادم وانقطاعها.
فاذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو احدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فان الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382-1 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما. وينبنى على ذلك ان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة فاذا انقضت بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من اسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض الى السريان منذ هذا التاريخ.



جلسة الثلاثاء 17 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 1798 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة


للمضرور من حوادث السيارات. دعوى مباشرة قبل المؤمن. خضوعها للتقادم الثلاثى. م 752 مدنى. بدء التقادم من وقت وقوع الفعل الذى سبب الضرر. سريان الوقف والانقطاع على التقادم. إذا كان الفعل غير المشروع جريمة رفعت بشأنها الدعوى الجنائية على مقارفها. وقوف سريان التقادم طوال المدة التى تدوم فيها المحاكم الجنائية.


القاعدة


أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى الذى تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل الذى سبب الضرر، وتسرى فى شأن هذا التقادم القواعد المتعلقة بوقف مدته وانقطاعها فإذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائى البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.



جلسة الأربعاء 18 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 1844 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


الدعوى المباشرة التى يرفعها المضرور من حوادث السيارات قبل المؤمن - م 5 ق 652 لسنة 1955 - خضوعها للتقادم الثلاثى م 752 من ق المدنى. سريان وقف التقادم وانقطاعه. إذا كان الفعل المسبب للضرر جريمة ورفعت الدعوى الجنائية فانها تكون مانعا قانونيا يحول بين المضرور ومطالبة المؤمن بالتعويض. لازمه. وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما. علته.
زوال وقف التقادم بصدور حكم جنائى نهائى او لانقضاء الدعوى الجنائية لسبب آخر. الحكم الغيابى الجنائى من الاجراءات القاطعة للتقادم. تنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره. مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بحفظ الحكم الجنائى الغيابى لا يقطع التقادم. علة ذلك.


القاعدة


المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المشرع أنشأ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث وقضى على ان تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة 752 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فاذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو احد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فان الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمه للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين فى دعواه بالتعويض امام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق امام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض. وينبنى على ذلك ان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول الا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بادانه الجانى أو لانقضائها بعد رفعها لسبب اخر من اسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم الا من تاريخ هذا الانقضاء، ولما كان الحكم الغيابى القاضى بادانة مقترف الجريمة فى الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية اذ هو لا يعدو ان يكون من الاجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 15، 17 من قانون الاجراءات الجنائية ومن ثم فانه اذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ اجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فان هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ومن هذا الانقضاء بزوال المانع القانونى الذى كان سببا فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن وكان لا يعدو من اجراءات قطع تقادم الدعوى الجنائية التى نص عليها المشرع فى المادتين 15، 17 من قانون الاجراءات الجنائية مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بحفظ الحكم الجنائى الغيابى لانه لا يعدو ان يكون امرا اداريا بحفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية.



جلسة الثلاثاء 10 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 10375 لسنة 66 ق


ملخص القاعدة


للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن. خضوعها للتقادم الثلاثى. م752 مدنى. بدء التقادم من وقت وقوع الفعل الذى سبب الضرر. سريان الوقف والانقطاع على التقادم إذا كان الفعل غير المشروع جريمة رفعت بشأنها الدعوى الجنائية على مقارفها، وقوف سريان التقادم طوال المدة التى تدوم فيها المحاكم الجنائية.


القاعدة


المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر فإن مدة الثلاث سنوات المقرره لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت، وهى فى هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر محل طلب التعويض وبشخص المسئول عنه، إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائى البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.





جلسة الأربعاء 18 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 1844 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


الدعوى المباشرة التى يرفعها المضرور من حوادث السيارات قبل المؤمن - م 5 ق 652 لسنة 1955 - خضوعها للتقادم الثلاثى م 752 من ق المدنى. سريان وقف التقادم وانقطاعه. إذا كان الفعل المسبب للضرر جريمة ورفعت الدعوى الجنائية فانها تكون مانعا قانونيا يحول بين المضرور ومطالبة المؤمن بالتعويض. لازمه. وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما. علته. زوال وقف التقادم بصدور حكم جنائى نهائى او لانقضاء الدعوى الجنائية لسبب آخر. الحكم الغيابى الجنائى من الاجراءات القاطعة للتقادم. تنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره. مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بحفظ الحكم الجنائى الغيابى لا يقطع التقادم. علة ذلك.


القاعدة


المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المشرع أنشأ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث وقضى على ان تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة 752 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فاذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو احد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فان الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمه للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين فى دعواه بالتعويض امام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق امام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض. وينبنى على ذلك ان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول الا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بادانه الجانى أو لانقضائها بعد رفعها لسبب اخر من اسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم الا من تاريخ هذا الانقضاء، ولما كان الحكم الغيابى القاضى بادانة مقترف الجريمة فى الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية اذ هو لا يعدو ان يكون من الاجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 15، 17 من قانون الاجراءات الجنائية ومن ثم فانه اذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ اجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فان هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ومن هذا الانقضاء بزوال المانع القانونى الذى كان سببا فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن وكان لا يعدو من اجراءات قطع تقادم الدعوى الجنائية التى نص عليها المشرع فى المادتين 15، 17 من قانون الاجراءات الجنائية مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بحفظ الحكم الجنائى الغيابى لانه لا يعدو ان يكون امرا اداريا بحفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية.



جلسة الثلاثاء 10 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 10375 لسنة 66 ق


ملخص القاعدة


للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن. خضوعها للتقادم الثلاثى. م752 مدنى. بدء التقادم من وقت وقوع الفعل الذى سبب الضرر. سريان الوقف والانقطاع على التقادم إذا كان الفعل غير المشروع جريمة رفعت بشأنها الدعوى الجنائية على مقارفها، وقوف سريان التقادم طوال المدة التى تدوم فيها المحاكم الجنائية.


القاعدة


المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر فإن مدة الثلاث سنوات المقرره لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت، وهى فى هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر محل طلب التعويض وبشخص المسئول عنه، إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائى البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.



جلسة 20 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 1145 لسنة 69 (قضائية)


ملخص القاعدة


إلتزام شركة التأمين بأداء ما يحكم به للمضرور من تعويض بحكم نهائي - في المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات - مهما بلغت قيمته حتى ولو لم تكن ممثلة في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم - علة ذلك.


القاعدة


أن النص في المادة الخامسة فقرة أولى من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 ويكون إلتزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وعلى أن إلتزام شركة التأمين بأداء ما يحكم به للمضرور من تعويض بحكم نهائي مهما بلغت قيمته حتى ولو لم تكن ممثلة في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم لأن إلتزامها بأداء مبلغ التعويض في هذه الحالة ليس مصدره المادة 101 من قانون الإثبات وإنما مصدره المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 سالفة البيان وتحقق الشروط التي نصت عليها وهي لا تملك حق المنازعة ولو في مقدار التعويض المحكوم به لأن مؤدى أن يكون لها حق المنازعة فيه إمكان تحديد مسئوليتها بما يحكم به عليها وقد يقل عما حكم به ضد المؤمن له وفي ذلك مخالفة لصريح نص المادة الخامسة وهو ما يعني أن للحكم الصادر بالتعويض قبل المؤمن له حجية قبل الشركة المؤمن لديها من مخاطر السيارة المتسببة في الحادث يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر من أنه "إذا أدى التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور دون الحصول على موافقة المؤمن فلا تكون هذه التسوية حجة قبله" وهو ما يعني بمفهوم المخالفة أن للحكم الصادر بالتعويض قبل المؤمن له حجية قبل الشركة ولو لم تكن مختصمة فيه عكس التسوية الودية إذ رأى المشرع في صدور حكم قضائي نهائي بالتعويض ما يكفل المحافظة على حقوق الشركة بإعتبار أنه يمثل حقيقة التسوية خلافا للتسوية الودية التي لا يتوافر فيها هذا الضمان وذلك في علاقة المضرور بشركة التأمين (على سبيل المثال نقض مدني س21 ع1 ص43، س27 ع1 ص524، س34 ع2 ص1924، س39 ع1 ص699، س46 ع2 ص1102) ويمكن تفسير إلزام القانون شركة التأمين بأداء ما يحكم به من تعويض للمضرور على المتسبب أو مالك السيارة في دعوى لم تكن الشركة طرفا فيها بأن القانون إفترض تمثيل أي منهما للشركة في هذه الدعوى لإتحاد المصلحة أي أن الشركة كانت ممثلة في شخص أي منهما في الدعوى التي صدر فيها الحكم بإلزامه بالتعويض وهذا التفسير يتوافق مع سياسة المشرع في القانون رقم 652 لسنة 1955 في رعاية المضرور بإعطائه الحق في الرجوع على شركة التأمين بالدعوى المباشرة مخالفا بذلك القواعد العامة في نسبية أثر العقود والتي تمنع المضرور من مطالبة شركة التأمين بالتعويض إلا عن طريق الدعوى غير المباشرة إستعمالا لحق مدينه المؤمن له قبل المؤمن (شركة التأمين)
15،16،17،18،19،20،21،22- لما كان ذلك وإذ تحقق إلتزام الشركة الؤمنة بأداء التعويض على النحو سالف البيان بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له عن أدائه وهو الحكم النهائي بإلزامه أو المتسبب بالتعويض فإن سقوط هذا التعويض بعد صدور هذا الحكم سواء قبل المؤمن له أو الشركة المؤمنة إنما يكون سقوط حق لا سقوط دعوى سواء بالنسبة للتعويض الكامل أو المؤقت لا يتحقق إلا بمضي خمس عشرة سنة لصدور حكم به حاز قوة الأمر المقضي إعمالا لحكم المادة 385- × من القانون المدني وفقا لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة إذ لا وجه لإختلاف الحكم بين المسئولين عند الوفاء بالحق المحكوم به للدائن (المضرور) خاصة وأن دعواه قبل الطرفين (المؤمن له والشركة المؤمنة) كانت خاضعة لذات التقادم الثلاثي ومن ثم وبالترتيب على ما تقدم فإنه في حالة صدور حكم بالتعويض المؤقت لصالح المضرور في حادث إحدى المركبات المؤمن عليها في دعوى لم تكن الشركة طرفا فيها يتحول تقادم المطالبة بكامل التعويض في مواجهة الشركة المؤمنة كما يتحول في مواجهة المحكوم عليه من تقادم ثلاثي إلى خمس عشرة سنة.



جلسة 20 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 1145 لسنة 69 (قضائية)


ملخص القاعدة


للحكم الصادر بالتعويض في مواجهة المؤمن له حجية قبل الشركة المؤمن لديها من مخاطر السيارة المتسببة في الحادث - علة ذلك.


القاعدة


أن النص في المادة الخامسة فقرة أولى من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 ويكون إلتزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وعلى أن إلتزام شركة التأمين بأداء ما يحكم به للمضرور من تعويض بحكم نهائي مهما بلغت قيمته حتى ولو لم تكن ممثلة في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم لأن إلتزامها بأداء مبلغ التعويض في هذه الحالة ليس مصدره المادة 101 من قانون الإثبات وإنما مصدره المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 سالفة البيان وتحقق الشروط التي نصت عليها وهي لا تملك حق المنازعة ولو في مقدار التعويض المحكوم به لأن مؤدى أن يكون لها حق المنازعة فيه إمكان تحديد مسئوليتها بما يحكم به عليها وقد يقل عما حكم به ضد المؤمن له وفي ذلك مخالفة لصريح نص المادة الخامسة وهو ما يعني أن للحكم الصادر بالتعويض قبل المؤمن له حجية قبل الشركة المؤمن لديها من مخاطر السيارة المتسببة في الحادث يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر من أنه "إذا أدى التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور دون الحصول على موافقة المؤمن فلا تكون هذه التسوية حجة قبله" وهو ما يعني بمفهوم المخالفة أن للحكم الصادر بالتعويض قبل المؤمن له حجية قبل الشركة ولو لم تكن مختصمة فيه عكس التسوية الودية إذ رأى المشرع في صدور حكم قضائي نهائي بالتعويض ما يكفل المحافظة على حقوق الشركة بإعتبار أنه يمثل حقيقة التسوية خلافا للتسوية الودية التي لا يتوافر فيها هذا الضمان وذلك في علاقة المضرور بشركة التأمين (على سبيل المثال نقض مدني س21 ع1 ص43، س27 ع1 ص524، س34 ع2 ص1924، س39 ع1 ص699، س46 ع2 ص1102) ويمكن تفسير إلزام القانون شركة التأمين بأداء ما يحكم به من تعويض للمضرور على المتسبب أو مالك السيارة في دعوى لم تكن الشركة طرفا فيها بأن القانون إفترض تمثيل أي منهما للشركة في هذه الدعوى لإتحاد المصلحة أي أن الشركة كانت ممثلة في شخص أي منهما في الدعوى التي صدر فيها الحكم بإلزامه بالتعويض وهذا التفسير يتوافق مع سياسة المشرع في القانون رقم 652 لسنة 1955 في رعاية المضرور بإعطائه الحق في الرجوع على شركة التأمين بالدعوى المباشرة مخالفا بذلك القواعد العامة في نسبية أثر العقود والتي تمنع المضرور من مطالبة شركة التأمين بالتعويض إلا عن طريق الدعوى غير المباشرة إستعمالا لحق مدينه المؤمن له قبل المؤمن (شركة التأمين)



جلسة 20 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 1145 لسنة 69 (قضائية)


ملخص القاعدة


صدور حكم بالتعويض المؤقت لصالح المضرور في حادث إحدى المركبات المؤمن عليها في دعوى لم تكن شركة التأمين طرف فيها - أثره - يتحول بتقادم المطالبة بالتعويض في مواجهة الشركة المؤمنة كما في مواجهة المحكوم عليه من تقادم ثلاثي إلى خمس عشرة سنة.


القاعدة


لما كان ذلك وإذ تحقق إلتزام الشركة الؤمنة بأداء التعويض على النحو سالف البيان بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له عن أدائه وهو الحكم النهائي بإلزامه أو المتسبب بالتعويض فإن سقوط هذا التعويض بعد صدور هذا الحكم سواء قبل المؤمن له أو الشركة المؤمنة إنما يكون سقوط حق لا سقوط دعوى سواء بالنسبة للتعويض الكامل أو المؤقت لا يتحقق إلا بمضي خمس عشرة سنة لصدور حكم به حاز قوة الأمر المقضي إعمالا لحكم المادة 385- × من القانون المدني وفقا لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة إذ لا وجه لإختلاف الحكم بين المسئولين عند الوفاء بالحق المحكوم به للدائن (المضرور) خاصة وأن دعواه قبل الطرفين (المؤمن له والشركة المؤمنة) كانت خاضعة لذات التقادم الثلاثي ومن ثم وبالترتيب على ما تقدم فإنه في حالة صدور حكم بالتعويض المؤقت لصالح المضرور في حادث إحدى المركبات المؤمن عليها في دعوى لم تكن الشركة طرفا فيها يتحول تقادم المطالبة بكامل التعويض في مواجهة الشركة المؤمنة كما يتحول في مواجهة المحكوم عليه من تقادم ثلاثي إلى خمس عشرة سنة.



جلسة 11 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 1742 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


الدعوى المباشرة المقررة للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناتجة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني - أثر ذلك.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى المباشرة المقررة للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني الذي تبدأ مدته من تاريخ وقوع الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر. وتسري في شأن هذا التقادم القواعد العامة المتعلقة بوقف مدته أو إنقطاعها، فإذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة، ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها - سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم - فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات أو إنتهاء المحاكمة لسبب آخر. وإذ كانت القاعدة في الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها - من قطع التقادم، أو إستبدال مدته - لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه - لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 المشار إليه من إلتزام المؤمن بأن يؤدي مقدار ما يحكم به قضائيا من تعويض إلى صاحب الحق فيه مهما بلغت قيمته، ذلك أن ما تغياه المشرع من هذا النص هو منع المؤمن من أن ينازع في مقدار التعويض المحكوم به بحكم نهائي حتى لا تتعارض الأحكام إذا تمكن من الحصول على حكم يحدد مقدار التعويض الجابر للضرر ذاته بمبلغ أقل، ومن ثم فإن النص لا يندرج في بحث نسبية الأحكام لأن إلتزام المؤمن في هذا الصدد ليس مصدره المادة 101 من قانون الإثبات المتعلقة بحجية الأحكام ولكنه يستهدف الحيلولة دون تحديد مقدار التعويض الجابر للضرر الواحد بمبلغين متغايرين مما تتأذى به العدالة، وعلى ذلك فإن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يوقفه ولا يستبدل مدته إلا بالنسبة للمدعى عليه في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم.



جلسة 11 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 3428 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات - للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن - تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي - أثر ذلك.


القاعدة


أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن، وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني الذي تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل الذي سبب الضرر. وتسري في شأن هذا التقادم القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وإنقطاعها، فإذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة، ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتا، أو إنتهاء المحاكمة بسبب آخر.



جلسة 26 يناير سنة 2003
طعن رقم 379 لسنة 72ق


ملخص القاعدة


الحكم النهائي الصادر بالتعويض عن القتل الخطأ - يحوز قوة الأمر المقضي به ويقرر مبدأ التعويض لجميع الورثة حتي ولو لم يكن بعضهم مختصما في الدعوى - أثر ذلك.


القاعدة


لما كان التعويض الموروث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير بحسبان أن هذا الفعل لأبد وأن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته، إذ في هذه اللحظة يكون المجني عليه مازال أهلا لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض من الضرر المادي الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته ورثته يتلقونه عنه في تركته كل بحسب نصيبه الشرعي في الميراث ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي أصاب مورثهم لا من هذه الجروح التي أحدثها فحسب إنما أيضا من الموت الذي أدت إليه هذه الجروح بإعتباره من مضاعفاتها، ومن ثم فإذا ما تقرر التعويض الموروث وقدر بحكم حاز قوة الأمر المقضي فلا يجوز إعادة النظر فيه مرة أخرى ويمتنع على الوارث الذي لم يكن ممثلا في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض في دعوى لاحقه، ذلك أن الوارث الذي طلب التعويض الموروث في دعوى سابقة وحكم به نهائيا فيها يعتبر ممثلا لباقي الورثة في تلك الدعوى في المطالبة بحق من حقوق التركة قبل الغير - المسؤول عن جبر هذا الضرر - ويكون الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل في مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان في تلك الدعوى بما يمنع من إعادة نظرها في دعوى لاحقه.



جلسة 27 أكتوبر سنة 2002
طعن رقم 3474 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم به أصلا إذا ثبت لديه مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو زاد فيه.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا أسهم المضرور في إحداث الضرر أو زاد فيه فإنه يجوز للقاضي وفقا لنص المادة 216 من القانون المدني أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما.

بحث في التعويض عن حوادث السيارات في مصر

مع تحول الدوله من نظام اشتراكي قطعت فيه عدة عقود مضت الي نظام رأسمالي جديد ، كان لا بد ان يواكب هذا التحول تغيير علي ارض الواقع في الموكنات الاقتصاديه فيها ، فكان ان شرعت الحكومات المتعاقبه منذ حقبة التسعينات من القرن المنصرم و حتي الان في بيع شركات القطاع العام و اعطاء اولويه عنايتها الي القطاع الخاص ، حيث شهدت و لا تزال تلك الحقبة خطوات متسارعه نحو هذا النهج ، كان لتلك الخطوات ا انعكاس واضح علي طبقات و مكونات المجتمع .
و كان ان لحق قطار التحول الاقتصادي بشركات القطاع العام العامله في مجال التأمين بمصر ، فأعلن منذ نحو العام و النصف السيد وزير الاستثمار عن دمج شركات التامين المملوكه للدوله في شركه واحده تجميع بين كافة اصول و مقومات كل تلك الشركات ، و امام عدم شفافيه و اعلان مثل تلك القرارات رأي بعض المهتمين بهذا الشان ان هذا النهج ما هو الا خطوه في طريق بيع او خصخصه تلك الشركات .
و من هنا كان اصدار المشرع لقانون جديد يتماشي يكرس بهذا النظام الرأسمالي الجديد في مجال الحماية التأمينيه لموطني الدوله ، فصدر بتاريخ 29/5/2007 قانون التأمين الإجباري علي حوادث السيارات رقم 72 لسنة 2007 و الذي كان ابرز معالمه هو تحديد شريحه التامين الملتزمه بتغطيته شركات التامين المؤمن لديها علي السياره مرتكبة الحادث بمبلغ اربعون الف جنيه فقط سواء كان المضرور متوفي او اصيب بعجز كلي ، او كانت الشركه المؤمن لديها تابعه للقطاع الخاص ام مملوكه للدوله ، كما قيد القانون الجديد حق المضرور في الزام شركة التامين باكثر من هذا المبلغ و منحه الحق في تكملة مبلغ التعويض من المتسبب في الحادث ، كذلك فقد اجاز صرف مبلغ التامين مباشرة من تلك الشركات دون انتظار للفصل في المنازعات القضائيه التي ترتبت علي وقوع الحادث ، و لاهميه الاحكام التي تضمنها هذا القانون الجديد رأينا ان نفرد له هذا البحث .
الغاء قانون التامين الاجباري القديم و و تاريخ العمل بقانون التامين الاجباري الجديد رقم 72 لسنة 2007:
نصت المادة الثالثة من مواد اصدار قانون التامين الاجباري الجديد علي :
" يلغى القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون "
و النص هنا واضح الدلاله علي الغاء القانون القديم الغاء صريحا ، و هو ما يثور معه التساؤل عن تاريخ العمل بالقانون الجديد ؟ و علي ذلك اجابت الماده الخامسه من مواد الاصدار ايضا لقانون التامين الاجباري الجديد رقم 72 لسنة 2007 :
" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على ان يسرى الالتزام المنصوص عليه فى المادة (3) من القانون المرافق اعتبارا من تاريخ انتهاء مجال وثيقة التأمين الاجبارى السارية بالنسبة الى المركبة فى تاريخ العمل بهذا القانون0
و قد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (12) مكرر بتاريخ 29/5/2007 م ، و من ثم فقد بات هذا القانون ساريا و معمولا به ، واجبا تطبيقه ، اعتباره من هذا التاريخ ، اما عن الالتزام المنصوص عليه في الماده الثالثه من القانون و هو التزام صاحب المركبه بالتامين اجباريا عليها ، فالمقصود به ان هناك وثائق تامين اجباريه كانت ساريه وقت صدور القانون الجديد لسنه او اثنين اوثلاث و ذلك وفقا لما يجري عليه العمل بادارات المرور ، و قد راي القانون الجديد بقاء وثائق التامين هذه ساريه حتي انتهاء اجلها ، و لهذه الفقره اهميه بالغه في تحديد أي من القانونين الجديد ام القديم يسري علي تغطيه الاضرار التامينيه عن الحادث سنوالي بيانها فما بعد .
التغطيه التأمينه للاضرار الناشئه عن الحوادث :
تكفلت الماده الثامنه من قانون التامين الاجباري الجديد رقم 72 لسنه 2007 بتحديد انواع هذه التغطيه التاميني وفقا لشرائح مبالغ تامينيه محدده تلتزم شركات التامين بتأديتها الي المضرور حيث نصت تلك الماده علي :
" تؤدي شركة التامين المبلغ المحدد عن الحوادث المشار اليها في الماده الاولي (1) من هذا القانون ( حوادث السيارات ) الي المستحق او ورثته و ذلك دون الحاجه الي اللجوء الي القضاء في هذا الخصوص و يكون مبلغ التامين الذي تؤديه شركة التامين قدره اربعون الف جنيها في حالات الوفاه او العجز الكلي المستديم و يحدد مقدار مبلغ التامين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التامين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصي قدره عشرة الاف جنيها و يحدد مجلس ادارة الهيئه المصريه للتامين كيفيه و شروط اداء مبلغ التامين المستحق في كل حاله من الحالات المشار اليها علي ان يصرف مبلغ التامين في مده لا تجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شركة التامين بوقوع الحادث " .
و علي هذا يمكن تقسيم مبلغ التامين الملتزمه شركات التامين باداءه الي المضرور من الحادث ، شريطه ان تكون المركبه المتسببه في الحادث مؤمن عليها اجباريا لدي هذه الشركه و وثيقة التامين ساريه وقت الحادث ، و ان يكون الحادث قد وقع في ظل وثيقة تامين مبرمه بعد العمل بالقانون الجديد أي بعد شهر من تاريخ نشره علي الوجه التالي :
- مبلغ اربعون الف جنيه في حالة الوفاة او العجز الكلي المستديم .
- يحدد مقدار مبلغ التامين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز .
- يحدد مبلغ التامين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصي قدره عشرة الاف جنيها .
و تلتزم الشركه المؤمن لديها علي المركبه المتسببه في الحادث بصرف مبلغ التامين المناسب في موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ الشركه بالحادث .
احقية المضرور في اكمال مبلغ التعويض من المتسبب في الحادث :
و قد يثور تساؤل عما اذا كان المضرور قد اصابة اضرار ماديه و معنويه تزيد عن تلك الشرائح المحدده في هذه الماده ، فهل يجوز الزام شركة التامين بزياده هذالمبالغ ؟ ام يجب الرجوع هنا علي المسبب في الحادث ؟ .
اجابت عن هذا التساؤل الماده التاسعه من القانون فنصت علي .
" للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائيه قبل المتسبب عن الحادث و المسئول عن الحقوق المدنيه بما يجاوز مبلغ التامين " .
و علي ذلك لا يجوز مطالبة شركة التامين المختصه بمبالغ تامين ازيد من المبالغ المنصوص عليها بالماده الثامنه ، و يقتصر حق المضرور في زياده هذه المبالغ في الرجوع مباشره علي المتسبب في الحادث بدعوي تكملة مبلغ التامين هذا الي مبلغ التعويض المناسب ، و الجدير بالذكر هنا ان تلك الدعوي الاخيره تخضع لاحكام التعويض الوارده بالقانون المدني و تستمد عناصرها من هذا القانون كما تتقيد ايضا بما يسفر عن الفصل في الدعوي الجنائيه وفقا لنص الماده 456 اجراءات جنائيه .
تقادم الحق في المطالبه بمبلغ التأمين و تقادم الحق في المطالبه بالتعويض :
لاشك ان هناك فروق كبيره بين تقادم الحق في المطالبه بمبلغ التامين من الشركه المؤمن لديها اجباريا علي السياره مرتكبة الحادث و تقادم الحق في المطالبه بمبلغ التعويض التكميلي نوضحها علي الوجه التالي :
- أ - تقادم دعوي المطالبه بالتامين "
و في شأن تقادم الحق في المطالبه بقيمة ( مبلغ التأمين ) من شركه التامين المختصه في حال امتناعها عن صرف مبلغ التامين المحدد في الماده الثامنه فقد نصت الماده 15 من ذات القانون الجديد علي :
" تخضع دعوي المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في الماده 752 من القانون المدني :
و قد احال المشرع هنا في مده تقادم هذه الدعوي ذلك الشأن الي الماده 752 من القانون المدني التي جري نصها علي :
" تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
(2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :
أ. فى حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك .
ب. فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوى الشأن بوقوعه " .
و من الواضح هنا ان المشرع في الماده 15 من القانون الجديد قصد بالدعوي التي تخضع للتقادم هي دعوي المطالبه بقيمه مبلغ التأمين وفقا للشرائح المحدده بالماده 8 من القانون .
- ب - تقادم دعوي المطالبه بتكملة التعويض :
اما عن تقادم دعوي تكملة مبلغ التامين من المتسبب في الحادث فهي هنا دعوي تعويض عاديه تخضع لاحكام تقادم دعاوي التعويض في القانون المدني ، و قد جري النص في الماده 172 من القانون المدني علي " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.
(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ".
ما هو ميعاد رفع دعوي المطالبه بالتامين و دعوي المطالبه بالتعويض ؟ :
-أ- ميعاد رفع دعوي المطالبه بمبلغ التامين .
اوضحنا ان حق المضرور في تلقي مبلغ التأمين من شركة التأمين المؤمن لديها اجباريا علي السياره مرتكبه الحادث يكون في حدود المبالغ المحدده بالماده 8 من القانون و هذا هو الاصل الذي لا يتطلب ثمة اجراءات قضائيه سوي تقديم طلب لشركة التمين المؤمن لديها اجباريا علي المركبه المتسببه في الحادث ، اما اذا امتنعت الشركه عن صرف المبلغ الي المضرور بعد ابلاغها بالحادث و استفاء اجراءات طلب صرف مبلغ التامين ، فهنا يجوز للمضرور رفع دعواه امام المحكمه الواقع بدائرتها مقر الشركه الرئيسي او احد فروعها و هي هنا المحكمه الجزئيه بحسبان ان قيمة المطالبه لن تزيد عن مبلغ الاربعين الف جنيها و هو النصاب القيمي لاختصاص هذه المحكمه ، و تكون دعوي مطالبه بقيمه مبلغ التعويض وفقا للشرائح المحدده بالماده الثامنه و يلاحظ هنا ان المحكمه المدنيه المرفوع امامها دعوي المطالبه هذه لن تتقيد في هذه الحاله بنص الماده 456 اجراءات جنائيه التي تشترط ان يكون الحكم الجنائي في الدعوي المدنيه اصبح نهائيا ، وان شرط قبول هذه الدعوي يتطلب سابقة تقديم شهادة بيانات السياره مرتكبة الحادث التي تبين شركة التامين و الانذار او الطلب المقدم الي الشركه بالصرف و الذي يفيد امتناعها .
- ب- ميعاد رفع دعوي المطالبه بمبلغ التعويض التكميلي .
اما ميعاد رفع دعوي المضرور بتكملة مبلغ التعويض من المتسبب في الضرر فيثبت له الحق في اقامة هذه الدعوي من تاريخ وقوع الحادث مع مراعاه تحديد قيمة مبلغ التعويض التكميلي حسب نوع الضرر بعد خصم مبلغ التامين المبين في الماده الثامنه من قانون التامين الاجباري الجديد ، و لا تثور مشكله في تحديد هذا المبلغ في حالة الوفاه او العجز الكلي المستديم حيث مبلغ التامين محدد باربعون الف جنيها ، فالمحكمه هنا تبحث في تكمله المبلغ الي التعويض الذي تراه مناسبا في ضوء طلبات المضرور و عناصر المسؤليه و ما لحقه من ضرر و ما فاته من كسب و كافة ظروف الدعوي الاخري ، و لكن تثور المشكله حين يطالب المضرور بتكمله مبلغ التامين الي المبلغ المناسب من التعويض عن الاصابه بالعجز الجزئي المستديم او الاضرار التي تصيب ممتلكاته ، و هنا اري ان المحكمه التي ستقضي بالتعويض باتت مقيده بما ستنتهي اليه اولا شركة التامين من تحديد مبلغ التامين المناسب لتلك الاضرار حسب نسبة هذا العجز ، و هو الامر الذي من المرجح ان تقضي معه المحكمه بوقف الدعوي لحين قيام المضرور بصرف مبلغ التامين النهائي الخاص بنوع هذا الضرر .
من المتلتزم بتغطيه التعويض عن حوادث السيارات الغير مؤمن عليها و المجهوله :
ثار تساؤل اخر هام بالنسبة للحوادث التي تقيد ضد مجهول ولم يتم التعرف علي السياره مرتكبة الحادث او شركة التامين المؤمنه لديها اجباريا او اذا كانت السياره معلومه و لكن غير مؤمن عليها اجباريا او حوادث السيارات المعفاه من التامين الاجباري ؟ .
و قد اجابت عن هذه التساؤلات المادة (20) من القانون فنصت علي :
" ينشأ صندوق حكومى وفقا لنص المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981 لتغطية الاضرار الناجمة عن حوادث مركبا النقل السريع فى الحالات الاتية :
1 - عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث
2 - عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير0
3- حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص0
4- حالات اعسار شركة الـتأمين كليا او جزئيا0
5- الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين0
ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقا للمادة ( من هذا القانون ويحق له فى الحالات المنصوص عليها فى البندين (2 ,3) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة او المركبة او المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى اداه0
و من خلال قراءة هذا النص يتضح انه قد تضمن انشاء صندوق حكومي يختص بتغطيه الاضرار الناتجه عن حوادث السيارات في حالة عدم معرفة السياره مرتكبة الحادث او عدم وجود تأمين علي السياره او السياره المعفاه من اجراءات الترخيص او حالات اعسار شركة التأمين و كذا الحالات الاخري التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارة الهيئه المصريه للرقابه علي التأمين و يؤدي هذا الصندوق مبلغ التأمين المستحق وفقا للماده الثامنه من القانون ، و الملاحظ ان هذا النص مستحدث و في صالح المضرور و هو واضح و لا حاجه لتفسيره ، اما اذا ما وقعت حادثه علي هذا النحو و توافرت في شأنها احدي الحالات المنصوص عليها بتلك الماده و امتنع الصندوق المشار اليه عن تغطية مبلغ التامين هنا يحق للمضرر رفع دعوي ضد هذا الصندوق بالزامه باداء مبلغ التامين المناسب ، مع ملاحظة انه اذا كان الحادث قد وقع في ظل المدي الزمني لسريان القانون القديم أي كانت الحادثه قبل 29/5/2007 تاريخ العمل بالقانون الجديد لا ينصرف علي الحادث تلك القواعد و يظل خاضعا لاحكام قانون التامين الاجباري القديم و التي لا تغطي تامينيا الاضرار الناتجه عن مثل تلك الحالات .
تساؤل هام : كيف نحدد القانون الواجب التطبيق وقت وقوع الحادث – القانون القديم ام القانون الجديد ؟؟؟
و لنضرب مثلا لتقريب لتوضيح الاجابه علي هذا السؤال الهام :
" نفترض ان سياره مؤمن عليها اجباريه بموجب وثيقه تامين لدي شركة مصر للتامين في 1/1/2007 لمدة ثلاث سنوات ، اي ان رخصة السياره ساريه و مجدده حتي 31/12/2010 ، ثم ارتكبت هذه السياره حادثه الان 1/5/2009 و ادت تلك الحادثه الي وفاة شخص "
ففي هذه الحاله تطبق قواعد قانون التأمين الاجباري القديم رقم 652 لسنة 1955 بصرف النظر عن توقيت رفع الدعوي اليوم او غدا او بعد عام طالما لم ينقضي الحق في رفعها ، فالعبره هنا هي بمجال سريان وثيقة التامين علي السياره التي حررت قبل العمل بالقانون الجديد و نص فيها علي تغطية مبلغ التعويض عن الاضرار التي تصيب الغير من السياره لمده ثلاث سنوات ، حيث نصت الماده الخامسه من مواد اصدار قانون التامين الاجباري الجديد رقم 72 لسنة 2007 علي :
" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على ان يسرى الالتزام المنصوص عليه فى المادة (3) من القانون المرافق اعتبارا من تاريخ انتهاء مجال وثيقة التأمين الاجبارى السارية بالنسبة الى المركبة فى تاريخ العمل بهذا القانون" .. و الالتزام المنصوص عليه في الماده 3 هو حسب نص تلك الماده " يقع الالتزام باجراء التأمين على مالك المركبة او من يقوم مقامه قانونا " .
اما عن الاضرار التي تصيب الغير من السيارات المؤمن عليها اجباريا اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الجديد و سريان وثائق التامين التي ابرمت في ظله ، ففي هذه الحاله علي المضرور اللجوء مباشرة الي شركة التامين المختصه لصرف مبلغ التامين حسب نوع الضرر الذي اصابه مع ملاحظة ان المبلغ الذي يطالب به المضرور هنا شركة التامين هو مبلغ التامين عن الاضرار الذي لحقته و ليس مبلغ تعويض حسبما كان ينص عليه قانون التامين الاجباري القديم .

التعويض عن حوادث السيارات

ونصت المادة 8 من هذا القانون على استحقاق تعويض فورى قدره ( 40000 جنيه ) فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم وفى حالات العجز الجزئى المستديم يقدر التعويض حسب نسبة العجز التى تقررها الجهة الطبية المختصة ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين – وهو مالم يصدر حتى تاريخ اليوم – وقد جاء فى الفقرة الأخيرة لتلك المادة أن يتم صرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهر من تاريخ أبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث رسميا واستيفاء المستندات الدالة على ذلك
وقد استحدث القانون عقوبة على عدم التأمين الأجبارى على السيارة ( فى حالة عدم تجديد الرخصة ) بموجب نص المادة 21 منه بعقوبة الغرامة التى لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه على مالك السيارة أو المسئول قانونا عن التجديد وتسرى هذه العقوبة أيضا فى حالة أمتناع شركة التأمين عن صرف التعويض المستحق لورثة المتوفى أو المصاب ،
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعويض لا يحول دون حق المضرور أو ورثته فى رفع دعوى قضائية ضد شخص المتسبب عن الحادث أو المسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين كتعويض مادى ثابت بالمستندات فضلا عن المطالبة أيضا بالتعويض الأدبى أو التعويض الموروث أو الأتلافات حسب الأحوال ، وأن مبلغ التعويض الذى تلتزم به شركة التأمين على هذا النحو الموضح بعاليه هو مجرد مسئولية محدودة لشركة التأمين نظير وثيقة التأمين الأجبارى على السيارات لا يجوز مطالبتها بأكثر أو أقل من من المبلغ المحدد بالمادة الثامنة منه ، وذلك دون حاجة لثمة إجراءات قضائية ، وما زاد على ذلك يتم المطالبة به بقضية أمام المحاكم المختصة على شخص المتسبب وليس شركة التأمين أما بالنسبة للتعويض عن حوادث السيارات فى حالة عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير أو حوادث السيارات المعفاة من إجراءات الترخيص ، فأنه وفقا لنص المادة ( 20 ) من هذا القانون والذى أنشأ بموجبها صندوق حكومى وفقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر لتعويض مثل تلك الحالات وأن يرجع الصندوق على مالك السيارة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى أداه ، وهذا الصندوق الحكومى المستحدث سيتم أنشاؤه بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد نظام هذا الصندوق وتمويله ولائحته التنفيذية وهو مالم يتم أيضا حتى الآن
التعويض عن حوادث السيارات










ونصت المادة 8 من هذا القانون على استحقاق تعويض فورى قدره ( 40000 جنيه ) فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم وفى حالات العجز الجزئى المستديم يقدر التعويض حسب نسبة العجز التى تقررها الجهة الطبية المختصة ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين – وهو مالم يصدر حتى تاريخ اليوم – وقد جاء فى الفقرة الأخيرة لتلك المادة أن يتم صرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهر من تاريخ أبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث رسميا واستيفاء المستندات الدالة على ذلك
وقد استحدث القانون عقوبة على عدم التأمين الأجبارى على السيارة ( فى حالة عدم تجديد الرخصة ) بموجب نص المادة 21 منه بعقوبة الغرامة التى لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه على مالك السيارة أو المسئول قانونا عن التجديد وتسرى هذه العقوبة أيضا فى حالة أمتناع شركة التأمين عن صرف التعويض المستحق لورثة المتوفى أو المصاب ،
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعويض لا يحول دون حق المضرور أو ورثته فى رفع دعوى قضائية ضد شخص المتسبب عن الحادث أو المسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين كتعويض مادى ثابت بالمستندات فضلا عن المطالبة أيضا بالتعويض الأدبى أو التعويض الموروث أو الأتلافات حسب الأحوال ، وأن مبلغ التعويض الذى تلتزم به شركة التأمين على هذا النحو الموضح بعاليه هو مجرد مسئولية محدودة لشركة التأمين نظير وثيقة التأمين الأجبارى على السيارات لا يجوز مطالبتها بأكثر أو أقل من من المبلغ المحدد بالمادة الثامنة منه ، وذلك دون حاجة لثمة إجراءات قضائية ، وما زاد على ذلك يتم المطالبة به بقضية أمام المحاكم المختصة على شخص المتسبب وليس شركة التأمين أما بالنسبة للتعويض عن حوادث السيارات فى حالة عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير أو حوادث السيارات المعفاة من إجراءات الترخيص ، فأنه وفقا لنص المادة ( 20 ) من هذا القانون والذى أنشأ بموجبها صندوق حكومى وفقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر لتعويض مثل تلك الحالات وأن يرجع الصندوق على مالك السيارة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى أداه ، وهذا الصندوق الحكومى المستحدث سيتم أنشاؤه بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراءيحدد نظام هذا الصندوق وتمويله ولائحته التنفيذية وهو مالم يتم أيضا حتى الآن