بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

15 يونيو 2011

احكام مجلس الدولة فى التعويض في مجال حوادث السيارات

تعويض
من صور التعويض
التعويض في مجال حوادث السيارات


جلسة الأربعاء 22 مارس سنة 2000
الطعن رقم 3564 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة


مسئولية المؤمن له عن تعويض المضرور عن حادث السيارة قيادته.
هى نفسها موضوع عقد التأمين المبرم بينه وبين المؤمن لديه. الحكم القاضى بمسئولية المؤمن له يكون صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة بالنسبة لهذه المسئولية. قعوده عن الطعن فى الحكم يوجب على المؤمن لديه اختصامه فى الطعن المرفوع منه.


القاعدة


من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الطعن بالنقض ألا يكون مقبولا بالنسبة إلى من اختصموا فيه وكانوا من المحكوم عليهم شأنهم شأن الطاعن، وكان المطعون ضده الثالث محكوما عليه مع الطاعنة، إلا أنه لما كانت مسئولية المؤمن له عن تعويض المضرور عن الاضرار الناشئة عن حادث وقع من السيارة قيادته، هى نفسها موضوع التأمين المعقود بينه وبين المؤمن لديه تأمينا يغطى هذه المسئولية، مما يجعل الحكم القاضى بمسئولية المؤمن له صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة - بخصوص هذه المسئولية - وبالتالى فإن قعود الأخير عن الطعن فى هذا الحكم، يوجب على المؤمن لديه اختصامه فى الطعن الذى يرفعه هو.



جلسة الثلاثاء 29 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 742 لسنة 69 ق


ملخص القاعدة


دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى. سريانه من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر. سريان قواعد الوقف والانقطاع عليه. إذا كان الفعل جريمة رفعت بشأنه الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له او احدا ممن يعتبر المؤمن مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فان سريان التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم الى السريان الا من تاريخ صدور الحكم الجنائى النهائى او انتهاء المحاكمة لسبب آخر.


القاعدة


المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت وهى فى هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه، إلا انه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائى النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.



جلسة الخميس 18 نوفمبر سنة 1999
الطعن رقم 4547 لسنة 68 ق


ملخص القاعدة


دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. م5 من قانون 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثى. م 752 من القانون المدنى. مدة التقادم الثلاثى يبدأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر.


القاعدة


المشرع أنشأ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات وأخضعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من وقت الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له، لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من نفس العمل غير المشروع الذى أنشأ حقه قبل المؤمن له، فإنه بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت، إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 على تأكيده فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر ويستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائى النهائى أو بانقضائها لسبب آخر.



جلسة الخميس 26 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 233 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة


دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن فى حوادث السيارات. م ق652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 مدنى. سريان الوقف والانقطاع على التقادم. اذا كانت الجريمة مسألة مشتركة بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فى كليهما. رفع الدعوى الجنائية تعتبر مانعا قانونيا يوقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما. انقضائها. عودة تقادم دعوى التعويض إلى السريان منذ هذا التاريخ.


القاعدة


المشرع وقد أنشأ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدينة الناشئة من حوادث السيارات فقد اخضعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وهذا التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسرى القواعد العامة المقررة لوقف مدة التقادم وانقطاعها.
فاذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو احدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فان الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382-1 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما. وينبنى على ذلك ان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة فاذا انقضت بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من اسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض الى السريان منذ هذا التاريخ.



جلسة الثلاثاء 17 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 1798 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة


للمضرور من حوادث السيارات. دعوى مباشرة قبل المؤمن. خضوعها للتقادم الثلاثى. م 752 مدنى. بدء التقادم من وقت وقوع الفعل الذى سبب الضرر. سريان الوقف والانقطاع على التقادم. إذا كان الفعل غير المشروع جريمة رفعت بشأنها الدعوى الجنائية على مقارفها. وقوف سريان التقادم طوال المدة التى تدوم فيها المحاكم الجنائية.


القاعدة


أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى الذى تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل الذى سبب الضرر، وتسرى فى شأن هذا التقادم القواعد المتعلقة بوقف مدته وانقطاعها فإذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائى البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.



جلسة الأربعاء 18 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 1844 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


الدعوى المباشرة التى يرفعها المضرور من حوادث السيارات قبل المؤمن - م 5 ق 652 لسنة 1955 - خضوعها للتقادم الثلاثى م 752 من ق المدنى. سريان وقف التقادم وانقطاعه. إذا كان الفعل المسبب للضرر جريمة ورفعت الدعوى الجنائية فانها تكون مانعا قانونيا يحول بين المضرور ومطالبة المؤمن بالتعويض. لازمه. وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما. علته.
زوال وقف التقادم بصدور حكم جنائى نهائى او لانقضاء الدعوى الجنائية لسبب آخر. الحكم الغيابى الجنائى من الاجراءات القاطعة للتقادم. تنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره. مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بحفظ الحكم الجنائى الغيابى لا يقطع التقادم. علة ذلك.


القاعدة


المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المشرع أنشأ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث وقضى على ان تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة 752 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فاذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو احد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فان الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمه للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين فى دعواه بالتعويض امام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق امام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض. وينبنى على ذلك ان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول الا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بادانه الجانى أو لانقضائها بعد رفعها لسبب اخر من اسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم الا من تاريخ هذا الانقضاء، ولما كان الحكم الغيابى القاضى بادانة مقترف الجريمة فى الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية اذ هو لا يعدو ان يكون من الاجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 15، 17 من قانون الاجراءات الجنائية ومن ثم فانه اذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ اجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فان هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ومن هذا الانقضاء بزوال المانع القانونى الذى كان سببا فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن وكان لا يعدو من اجراءات قطع تقادم الدعوى الجنائية التى نص عليها المشرع فى المادتين 15، 17 من قانون الاجراءات الجنائية مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بحفظ الحكم الجنائى الغيابى لانه لا يعدو ان يكون امرا اداريا بحفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية.



جلسة الثلاثاء 10 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 10375 لسنة 66 ق


ملخص القاعدة


للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن. خضوعها للتقادم الثلاثى. م752 مدنى. بدء التقادم من وقت وقوع الفعل الذى سبب الضرر. سريان الوقف والانقطاع على التقادم إذا كان الفعل غير المشروع جريمة رفعت بشأنها الدعوى الجنائية على مقارفها، وقوف سريان التقادم طوال المدة التى تدوم فيها المحاكم الجنائية.


القاعدة


المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر فإن مدة الثلاث سنوات المقرره لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت، وهى فى هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر محل طلب التعويض وبشخص المسئول عنه، إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائى البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.





جلسة الأربعاء 18 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 1844 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


الدعوى المباشرة التى يرفعها المضرور من حوادث السيارات قبل المؤمن - م 5 ق 652 لسنة 1955 - خضوعها للتقادم الثلاثى م 752 من ق المدنى. سريان وقف التقادم وانقطاعه. إذا كان الفعل المسبب للضرر جريمة ورفعت الدعوى الجنائية فانها تكون مانعا قانونيا يحول بين المضرور ومطالبة المؤمن بالتعويض. لازمه. وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما. علته. زوال وقف التقادم بصدور حكم جنائى نهائى او لانقضاء الدعوى الجنائية لسبب آخر. الحكم الغيابى الجنائى من الاجراءات القاطعة للتقادم. تنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره. مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بحفظ الحكم الجنائى الغيابى لا يقطع التقادم. علة ذلك.


القاعدة


المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المشرع أنشأ للمضرور فى حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث وقضى على ان تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثى المقرر بالمادة 752 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهذا التقادم تسرى فى شأنه القواعد العامة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فاذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو احد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فان الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمه للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما حتى ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين فى دعواه بالتعويض امام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق امام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض. وينبنى على ذلك ان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول الا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بادانه الجانى أو لانقضائها بعد رفعها لسبب اخر من اسباب الانقضاء ولا يعود سريان التقادم الا من تاريخ هذا الانقضاء، ولما كان الحكم الغيابى القاضى بادانة مقترف الجريمة فى الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية اذ هو لا يعدو ان يكون من الاجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 15، 17 من قانون الاجراءات الجنائية ومن ثم فانه اذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ اجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فان هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ومن هذا الانقضاء بزوال المانع القانونى الذى كان سببا فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن وكان لا يعدو من اجراءات قطع تقادم الدعوى الجنائية التى نص عليها المشرع فى المادتين 15، 17 من قانون الاجراءات الجنائية مجرد التأشير من وكيل النيابة العامة بحفظ الحكم الجنائى الغيابى لانه لا يعدو ان يكون امرا اداريا بحفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية.



جلسة الثلاثاء 10 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 10375 لسنة 66 ق


ملخص القاعدة


للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن. خضوعها للتقادم الثلاثى. م752 مدنى. بدء التقادم من وقت وقوع الفعل الذى سبب الضرر. سريان الوقف والانقطاع على التقادم إذا كان الفعل غير المشروع جريمة رفعت بشأنها الدعوى الجنائية على مقارفها، وقوف سريان التقادم طوال المدة التى تدوم فيها المحاكم الجنائية.


القاعدة


المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر فإن مدة الثلاث سنوات المقرره لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت، وهى فى هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التى لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر محل طلب التعويض وبشخص المسئول عنه، إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائى البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.



جلسة 20 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 1145 لسنة 69 (قضائية)


ملخص القاعدة


إلتزام شركة التأمين بأداء ما يحكم به للمضرور من تعويض بحكم نهائي - في المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات - مهما بلغت قيمته حتى ولو لم تكن ممثلة في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم - علة ذلك.


القاعدة


أن النص في المادة الخامسة فقرة أولى من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 ويكون إلتزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وعلى أن إلتزام شركة التأمين بأداء ما يحكم به للمضرور من تعويض بحكم نهائي مهما بلغت قيمته حتى ولو لم تكن ممثلة في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم لأن إلتزامها بأداء مبلغ التعويض في هذه الحالة ليس مصدره المادة 101 من قانون الإثبات وإنما مصدره المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 سالفة البيان وتحقق الشروط التي نصت عليها وهي لا تملك حق المنازعة ولو في مقدار التعويض المحكوم به لأن مؤدى أن يكون لها حق المنازعة فيه إمكان تحديد مسئوليتها بما يحكم به عليها وقد يقل عما حكم به ضد المؤمن له وفي ذلك مخالفة لصريح نص المادة الخامسة وهو ما يعني أن للحكم الصادر بالتعويض قبل المؤمن له حجية قبل الشركة المؤمن لديها من مخاطر السيارة المتسببة في الحادث يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر من أنه "إذا أدى التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور دون الحصول على موافقة المؤمن فلا تكون هذه التسوية حجة قبله" وهو ما يعني بمفهوم المخالفة أن للحكم الصادر بالتعويض قبل المؤمن له حجية قبل الشركة ولو لم تكن مختصمة فيه عكس التسوية الودية إذ رأى المشرع في صدور حكم قضائي نهائي بالتعويض ما يكفل المحافظة على حقوق الشركة بإعتبار أنه يمثل حقيقة التسوية خلافا للتسوية الودية التي لا يتوافر فيها هذا الضمان وذلك في علاقة المضرور بشركة التأمين (على سبيل المثال نقض مدني س21 ع1 ص43، س27 ع1 ص524، س34 ع2 ص1924، س39 ع1 ص699، س46 ع2 ص1102) ويمكن تفسير إلزام القانون شركة التأمين بأداء ما يحكم به من تعويض للمضرور على المتسبب أو مالك السيارة في دعوى لم تكن الشركة طرفا فيها بأن القانون إفترض تمثيل أي منهما للشركة في هذه الدعوى لإتحاد المصلحة أي أن الشركة كانت ممثلة في شخص أي منهما في الدعوى التي صدر فيها الحكم بإلزامه بالتعويض وهذا التفسير يتوافق مع سياسة المشرع في القانون رقم 652 لسنة 1955 في رعاية المضرور بإعطائه الحق في الرجوع على شركة التأمين بالدعوى المباشرة مخالفا بذلك القواعد العامة في نسبية أثر العقود والتي تمنع المضرور من مطالبة شركة التأمين بالتعويض إلا عن طريق الدعوى غير المباشرة إستعمالا لحق مدينه المؤمن له قبل المؤمن (شركة التأمين)
15،16،17،18،19،20،21،22- لما كان ذلك وإذ تحقق إلتزام الشركة الؤمنة بأداء التعويض على النحو سالف البيان بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له عن أدائه وهو الحكم النهائي بإلزامه أو المتسبب بالتعويض فإن سقوط هذا التعويض بعد صدور هذا الحكم سواء قبل المؤمن له أو الشركة المؤمنة إنما يكون سقوط حق لا سقوط دعوى سواء بالنسبة للتعويض الكامل أو المؤقت لا يتحقق إلا بمضي خمس عشرة سنة لصدور حكم به حاز قوة الأمر المقضي إعمالا لحكم المادة 385- × من القانون المدني وفقا لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة إذ لا وجه لإختلاف الحكم بين المسئولين عند الوفاء بالحق المحكوم به للدائن (المضرور) خاصة وأن دعواه قبل الطرفين (المؤمن له والشركة المؤمنة) كانت خاضعة لذات التقادم الثلاثي ومن ثم وبالترتيب على ما تقدم فإنه في حالة صدور حكم بالتعويض المؤقت لصالح المضرور في حادث إحدى المركبات المؤمن عليها في دعوى لم تكن الشركة طرفا فيها يتحول تقادم المطالبة بكامل التعويض في مواجهة الشركة المؤمنة كما يتحول في مواجهة المحكوم عليه من تقادم ثلاثي إلى خمس عشرة سنة.



جلسة 20 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 1145 لسنة 69 (قضائية)


ملخص القاعدة


للحكم الصادر بالتعويض في مواجهة المؤمن له حجية قبل الشركة المؤمن لديها من مخاطر السيارة المتسببة في الحادث - علة ذلك.


القاعدة


أن النص في المادة الخامسة فقرة أولى من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 ويكون إلتزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وعلى أن إلتزام شركة التأمين بأداء ما يحكم به للمضرور من تعويض بحكم نهائي مهما بلغت قيمته حتى ولو لم تكن ممثلة في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم لأن إلتزامها بأداء مبلغ التعويض في هذه الحالة ليس مصدره المادة 101 من قانون الإثبات وإنما مصدره المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 سالفة البيان وتحقق الشروط التي نصت عليها وهي لا تملك حق المنازعة ولو في مقدار التعويض المحكوم به لأن مؤدى أن يكون لها حق المنازعة فيه إمكان تحديد مسئوليتها بما يحكم به عليها وقد يقل عما حكم به ضد المؤمن له وفي ذلك مخالفة لصريح نص المادة الخامسة وهو ما يعني أن للحكم الصادر بالتعويض قبل المؤمن له حجية قبل الشركة المؤمن لديها من مخاطر السيارة المتسببة في الحادث يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر من أنه "إذا أدى التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور دون الحصول على موافقة المؤمن فلا تكون هذه التسوية حجة قبله" وهو ما يعني بمفهوم المخالفة أن للحكم الصادر بالتعويض قبل المؤمن له حجية قبل الشركة ولو لم تكن مختصمة فيه عكس التسوية الودية إذ رأى المشرع في صدور حكم قضائي نهائي بالتعويض ما يكفل المحافظة على حقوق الشركة بإعتبار أنه يمثل حقيقة التسوية خلافا للتسوية الودية التي لا يتوافر فيها هذا الضمان وذلك في علاقة المضرور بشركة التأمين (على سبيل المثال نقض مدني س21 ع1 ص43، س27 ع1 ص524، س34 ع2 ص1924، س39 ع1 ص699، س46 ع2 ص1102) ويمكن تفسير إلزام القانون شركة التأمين بأداء ما يحكم به من تعويض للمضرور على المتسبب أو مالك السيارة في دعوى لم تكن الشركة طرفا فيها بأن القانون إفترض تمثيل أي منهما للشركة في هذه الدعوى لإتحاد المصلحة أي أن الشركة كانت ممثلة في شخص أي منهما في الدعوى التي صدر فيها الحكم بإلزامه بالتعويض وهذا التفسير يتوافق مع سياسة المشرع في القانون رقم 652 لسنة 1955 في رعاية المضرور بإعطائه الحق في الرجوع على شركة التأمين بالدعوى المباشرة مخالفا بذلك القواعد العامة في نسبية أثر العقود والتي تمنع المضرور من مطالبة شركة التأمين بالتعويض إلا عن طريق الدعوى غير المباشرة إستعمالا لحق مدينه المؤمن له قبل المؤمن (شركة التأمين)



جلسة 20 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 1145 لسنة 69 (قضائية)


ملخص القاعدة


صدور حكم بالتعويض المؤقت لصالح المضرور في حادث إحدى المركبات المؤمن عليها في دعوى لم تكن شركة التأمين طرف فيها - أثره - يتحول بتقادم المطالبة بالتعويض في مواجهة الشركة المؤمنة كما في مواجهة المحكوم عليه من تقادم ثلاثي إلى خمس عشرة سنة.


القاعدة


لما كان ذلك وإذ تحقق إلتزام الشركة الؤمنة بأداء التعويض على النحو سالف البيان بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له عن أدائه وهو الحكم النهائي بإلزامه أو المتسبب بالتعويض فإن سقوط هذا التعويض بعد صدور هذا الحكم سواء قبل المؤمن له أو الشركة المؤمنة إنما يكون سقوط حق لا سقوط دعوى سواء بالنسبة للتعويض الكامل أو المؤقت لا يتحقق إلا بمضي خمس عشرة سنة لصدور حكم به حاز قوة الأمر المقضي إعمالا لحكم المادة 385- × من القانون المدني وفقا لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة إذ لا وجه لإختلاف الحكم بين المسئولين عند الوفاء بالحق المحكوم به للدائن (المضرور) خاصة وأن دعواه قبل الطرفين (المؤمن له والشركة المؤمنة) كانت خاضعة لذات التقادم الثلاثي ومن ثم وبالترتيب على ما تقدم فإنه في حالة صدور حكم بالتعويض المؤقت لصالح المضرور في حادث إحدى المركبات المؤمن عليها في دعوى لم تكن الشركة طرفا فيها يتحول تقادم المطالبة بكامل التعويض في مواجهة الشركة المؤمنة كما يتحول في مواجهة المحكوم عليه من تقادم ثلاثي إلى خمس عشرة سنة.



جلسة 11 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 1742 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


الدعوى المباشرة المقررة للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناتجة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني - أثر ذلك.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى المباشرة المقررة للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني الذي تبدأ مدته من تاريخ وقوع الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر. وتسري في شأن هذا التقادم القواعد العامة المتعلقة بوقف مدته أو إنقطاعها، فإذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة، ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها - سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم - فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات أو إنتهاء المحاكمة لسبب آخر. وإذ كانت القاعدة في الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها - من قطع التقادم، أو إستبدال مدته - لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه - لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 المشار إليه من إلتزام المؤمن بأن يؤدي مقدار ما يحكم به قضائيا من تعويض إلى صاحب الحق فيه مهما بلغت قيمته، ذلك أن ما تغياه المشرع من هذا النص هو منع المؤمن من أن ينازع في مقدار التعويض المحكوم به بحكم نهائي حتى لا تتعارض الأحكام إذا تمكن من الحصول على حكم يحدد مقدار التعويض الجابر للضرر ذاته بمبلغ أقل، ومن ثم فإن النص لا يندرج في بحث نسبية الأحكام لأن إلتزام المؤمن في هذا الصدد ليس مصدره المادة 101 من قانون الإثبات المتعلقة بحجية الأحكام ولكنه يستهدف الحيلولة دون تحديد مقدار التعويض الجابر للضرر الواحد بمبلغين متغايرين مما تتأذى به العدالة، وعلى ذلك فإن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يوقفه ولا يستبدل مدته إلا بالنسبة للمدعى عليه في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم.



جلسة 11 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 3428 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات - للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن - تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي - أثر ذلك.


القاعدة


أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن، وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني الذي تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل الذي سبب الضرر. وتسري في شأن هذا التقادم القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وإنقطاعها، فإذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة، ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتا، أو إنتهاء المحاكمة بسبب آخر.



جلسة 26 يناير سنة 2003
طعن رقم 379 لسنة 72ق


ملخص القاعدة


الحكم النهائي الصادر بالتعويض عن القتل الخطأ - يحوز قوة الأمر المقضي به ويقرر مبدأ التعويض لجميع الورثة حتي ولو لم يكن بعضهم مختصما في الدعوى - أثر ذلك.


القاعدة


لما كان التعويض الموروث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير بحسبان أن هذا الفعل لأبد وأن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته، إذ في هذه اللحظة يكون المجني عليه مازال أهلا لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض من الضرر المادي الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته ورثته يتلقونه عنه في تركته كل بحسب نصيبه الشرعي في الميراث ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي أصاب مورثهم لا من هذه الجروح التي أحدثها فحسب إنما أيضا من الموت الذي أدت إليه هذه الجروح بإعتباره من مضاعفاتها، ومن ثم فإذا ما تقرر التعويض الموروث وقدر بحكم حاز قوة الأمر المقضي فلا يجوز إعادة النظر فيه مرة أخرى ويمتنع على الوارث الذي لم يكن ممثلا في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض في دعوى لاحقه، ذلك أن الوارث الذي طلب التعويض الموروث في دعوى سابقة وحكم به نهائيا فيها يعتبر ممثلا لباقي الورثة في تلك الدعوى في المطالبة بحق من حقوق التركة قبل الغير - المسؤول عن جبر هذا الضرر - ويكون الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل في مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان في تلك الدعوى بما يمنع من إعادة نظرها في دعوى لاحقه.



جلسة 27 أكتوبر سنة 2002
طعن رقم 3474 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم به أصلا إذا ثبت لديه مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو زاد فيه.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا أسهم المضرور في إحداث الضرر أو زاد فيه فإنه يجوز للقاضي وفقا لنص المادة 216 من القانون المدني أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما.

ليست هناك تعليقات: