بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

14 يونيو 2012

طائفة الانجيليين الوطنيين


طائفة الانجيليين الوطنيين
=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين                        
فقرة رقم : 4
 يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة ، و طائفة الإنجيليين الوطنيين قد إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادر فى 1978/6/4 بتعيين وكيل لها بالقطر المصرى ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ فى 1902/3/1 و أطلق عليها فيه إسم طائفة الإنجيليين الوطنيين .


=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين                        
فقرة رقم : 5
مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، أن المشرع إعتبر أن أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائغة واحدة عرفت " بطائفة الإنجيليين الوطنيين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق و كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتساتنية التى كانت موجودة حينذاك ، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الإنجيلى العام الهيئة ذات الأشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحين البروتستانت من النواحى الدينية و الأدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن " ... ... " مما مفاده أن أيه كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستاتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع أعتد بطائفة الإنجيليين الوطنية كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها .


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين                         
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول عقد قرانه على المطعون عليها الثانية ، و ثابت فى وثيقة الزواج أنهما ينتميان إلى طائفة الإنجيلين الوطنيين ، و كان الواقع فى الدعوى المعروضة أن المنازعة القائمة من الطاعنة - زوجة أخرى - إنما إنصبت على هذه الوثيقة بالذات ، و دارت حول مدى سلامة الزواج المعقود بين طرفين متحدى الملة و الطائفة . فإن القانون الواجب التطبيق على هذه المنازعة هى الشريعة الخاصة و دون ما إعتداد بأن الطاعنة هى التى أقامت الدعوى ، و أنها تختلف عن طرفى عقد الزواج طائفة ، لأن علاقة الطاعنة بالمطعون عليه الأول خارجة عن العلاقة موضوع النزاع فى الخصومة الماثلة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ذهب إلى وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : طائفة الانجيليين الوطنيين                        
فقرة رقم : 6
الإجماع أخذاً بروح الإنجيل و فكرة الجسد الواحد و عفة الزواج المسيحى على أن الوحدة فى الزواج تعتبر من المبادئ التى تمسكت بها المسيحية من مستهل بزوغها ، و من خصائص الزواج المسيحى أنه علاقة فردية لا يمكن أن تنشأ إلا بين رجل واحد و إمرأة واحدة فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من أمرأة واحدة فى نفس الوقت ، و لا يجوز للمرأة أن تجمع أكثر من زوج فى وقت واحد ، و حظر تعدد الزوجات و تعدد الأزواج على سواء يعد من المبادئ التى سادت المسيحية طوال العشرين قرناً الماضية و لم تكن إطلاقاً موضع خلاف على الرغم من إنقسام الكنيسة إلى شرقية و غربية و إلى أرثوذكسية و كاثوليكية و بروتستانتية ، حتى أصبحت شريعة الزوجة الواحدة لها سمة و عليها علماً ، مما مؤداه أن هذا المبدأ - و إن لم يرق إلى مرتبة النظام العام على ما سبق بيانه - يعتبر من القواعد الأصيلة فى المسيحية على إختلاف مللها و نحلها و طوائفها و مذاهبها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية و الواجبة الإحترام و الخليقة بالإنصياع فيما بين المسيحيين ، بحيث أنه فى نطاق التعدد المعاصر للزيجات - بخلاف الزيجات المتعاقبة - يعتبر الزواج الثانى المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً و لو رضى به الزوجان و يكون لهما و لكل ذلك شأن حق الطعن فيه .


=================================


سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية



سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية
=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية                 
فقرة رقم : 4
إذ كان البين من الدفاع الذى ساقه الطاعن أمام محكمة الموضوع نعياً على الشهادة الصادرة بإلغاء إنضمامه إلى طائفة الروم الأرثوذكس أنها موقعة من غير مختص بإصدارها و أنها فى حقيقتها إسقاط للعضوية أو فصل من الكنيسة و ليست إقراراً لحالة البطلان التى شابت قبول الإنضمام ، و أنه ليس للجهة الدينية إلغاء الإنضمام دون سماع دفاعه ، و القول بأن الشهادة المشار إليها تعتبر قراراً بإلغاء الإنضمام أو تعد فصلاً من الكنيسة هى مسألة تكييف يقصد بها إسباغ الوصف الصحيح عليها لمعرفة ما إذا كان لها من أثر رجعى أو لا يترتب عليها هذا الأثر ، و هى من مسائل القانون التى يخضع قضاء الموضوع بصددها لرقابة محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية                 
فقرة رقم : 5
لقاضى الموضوع الحق فى مراقبة الأسباب التى حدت بالجهة الدينية على إلغاء قرار الإنضمام - أياً كان الوصف الذى تطلقه عليه - للتحقق من أنه صدر فى نطاقه و لم يخرج عنه و إستهدف الحيلولة دون التحايل على القانون و حتى لا يمثل الإلغاء قيداً على مبدأ حرية العقيدة و المساس به ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه وقف عند حد تقرير سلطة الرئيس الدينى فى سلامة إلغاء إنضمامه و قيامه على أسباب مسوغة ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد أغفل دفاعاً جوهرياً من الجائز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى .

                  ( الطعن رقم 15 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/1/26 )







=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية                 
فقرة رقم : 4
إنه و أن كان من حق قاضى الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مراقبة الظروف التى حدت بالجهة الدينية على إبطال قرار الإنضمام للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ، و أنه مبنى على أساس سوء نية طالب الإنضمام منذ تقدم الطلب به ، لأنه مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى ، إلا أن القرار الصادر بالإبطال قرار دينى بحيث تستقل الجهة الدينية بأصداره دون أن تقدم حساباً عنه أمام جهات القضاء أو أية سلطة  دنيوية ، و بهذه المثابة لا يلزم تسبيبه أو تضمينه المبررات المسوغة لإبطال طلب الإنضمام و إعتباره كأن لم يكن بعد سبق قبوله ، بحيث تنحصر رقابة القضاء فى أن يستشف من ظروف الدعوى و ملابساتها بعد صدور قرار الإبطال ما يعين على الأعتداد به أو أطراحه ، لما كان ما تقدم و كان ما أورده الحكم المطعون فيه ينطوى على مخالفة القانون ، ذلك أنه إقتصر على إهدار دلالة قرار إبطال الإنضمام بمقولة خلوه من بيان سببه و مبرره ، مستنداً إلى مخالفة ذلك لحرية العقيدة ، و تحجب بذلك عن مراقبة ظروف إبطال القرار توصلاً إلى التحقق من صدوره فى نطاق الرئاسة الدينية ، و أن طالب الإنضمام لم يكن يستهدف سوى التحايل على القانون ، و هو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية                 
فقرة رقم : 5
إذ كان الثابت أن المطعون عليه إنضم إلى طائفة الروم الأرثوذكس فى 1973/1/13 وأنه أوقع طلاقه على الزوجة فى 1973/2/18 ، وانه يستشف من هذا التقارب بين التاريخين ظهور نية التحايل لديه الأمر الذى دفع رئاسة الجهة الدينية التى إنضم إليها فى 1973/5/16 لإبطال إنضمامه بأثر رجعى ، فى حدود السلطات الباقية لها ، فإنه يترتب على ذلك أن تغييراً فى طائفته لم يحصل ، و بالتالى لا يجوز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة .

                   ( الطعن رقم 21 لسنة 45 ق ،  جلسة 1977/3/9 )
=================================
الطعن رقم  028      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1628
بتاريخ 25-10-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية                  
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن للجهات الكنسية سلطة البحث فى دوافع و بواعث تغيير العقيدة لقبول الإنضمام إليها بداءة ، كما أن لها أيضاً تتبع مدى سلامة الإنضمام بعد حصوله ، بمعنى أن لها أن تبطله و تعتبره كأن لم يكن متى إستبان لها أن الشخص كان عند إنضمامه سيىء النية و لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون شريطة أن يكون سبب الإبطال معاصراً لقرار الإنضمام و ليس لاحقاً عليه فينبسط الإلغاء عندئذ بأثر رجعى ، و يعتبر باقياً على مذهبه القديم و كأن تغييراً لم يحدث ، و لقاضى الموضوع مراقبة الظروف التى حدت الجهة الدينية إلى إبطال قرار الإنضمام - أياً كان الوصف الذى تطلقه عليه - للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ، و أنه يبنى على أساس سوء فيه طالب الإنضمام عند تقديم طلبه و أن مرده إلى سبب مصاحب لقرار الإنضمام و معاصر له و ليس مبعثه سلوك الشخص فى فترة لاحقة على إنتمائه سليماً ، بإعتبار ذلك مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى .


=================================
الطعن رقم  028      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1628
بتاريخ 25-10-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : سلطة الكنيسة فى الفصل فى العضوية                 
فقرة رقم : 2
يتعين التفرقة بين هذه الحالة - حالة إبطال قرار الإنضمام - التى جزاؤها السحب أو الإلغاء أو البطلان جزاء الغش فى التغيير ، و بين إتمام الإنضمام عن عقيدة و بحسن نية ثم يتبين للجهة الدينية المنتمى إليها أن سلوك المنضم الشخصى غير قويم و أنه أقدم على ما يخالف تعاليم الطائفة فإنها توقع عليه جزاء الفصل من الكنسية ، و لا يعود المفصول إلى ملته القديمة بل يعتبر بلا مذهب أو مله .

                    ( الطعن رقم 28 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/10/25 )

=================================

دعوى بطلان الزواج : احوال شخصية لغير المسلمين

دعوى بطلان الزواج
=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 34 
بتاريخ 25-02-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : دعوى بطلان الزواج                                
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بتاريخ 1955/9/21 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية إبتداء من أول يناير سنة 1956 قد أنهى ولاية هذه المحاكم جميعاً أصبح الإختصاص فى مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بجميع الطوائف فى مصر للمحاكم المدنية . و بذلك فلم يعد للمحكمة الكنسية الرسولية أية ولاية قضائية فى نظر دعوى بطلان الزواج المعقود بين مسيحيين ،  و إذا كان هناك دعوى أخرى مرفوعة أمام المحاكم المدنية بتطليق الزوجين فإنه لم يعد محل للقول بوجود دعويين أمام جهتين قضائيتين مما نصت عليه المادة 19 من قانون نظام القضاء .
              
                  ( الطعن رقم 5 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/25 ) 

=================================




دعوى النسب : احوال شخصية لغير المسلمين

دعوى النسب
=================================
الطعن رقم  0040     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 843
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : دعوى النسب                                       
فقرة رقم : 3
دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالا و بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى  حق فى التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت نسبه . مما ينبنى عليه أن اختصاص القضاء الشرعى بالنظر فى دعوى الارث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع حتما اختصاصه بدعوى النسب عملا بقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع و لا مجال للقول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث و جعل الأولى من اختصاص المجلس الملى ، لأنه إذا اعتبر ثبوت النسب مسألة أولية يجب الفصل فيها أولا من المجالس الملية فان دعوى الميراث لا تكون إلا مجرد تقسيم للتركة لا يقتضى الالتجاء إلى القضاء . و لا جدوى من الاستناد إلى القانون 462 لسنة 1955 فى هذا الصدد لأن هذا القانون إنما نقل الاختصاص من المحاكم الشرعية و المجالس الملية إلى القضاء العام دون تغيير لقواعد الاختصاص السابقة فيما بين القضاء الشرعى و المجالس الملية .


=================================




دعوى الحضانة احوال شخصية لغير المسلمين


دعوى الحضانة
=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 19 
بتاريخ 05-12-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : دعوى الحضانة                                     
فقرة رقم : 4
لما كانت الأحكام الصادرة فى النزاع على الحضانة أحكاما وقتية بطبيعتها يجوز العدول عنها تبعاً لتغير ظروف النزاع سواء بالنسبة لحالة الصغير أو سنه أو إستقامة من يدعى حضانته متى تحققت بهذا العدول مصلحته ، و كان الحكم بالضم المطلوب وقف تنفيذه قد صدر من المحكمة الشرعية بعد أن تغيرت الظروف و بلغت الصغيرة سن الخامسة عشرة فان هذا الحكم لا يعتبر متناقضاً مع الحكم الصادر من المجلس الملى العام الذى قضى برفض طلب الضم قبل بلوغ الصغيرة هذه السن .

                     ( الطعن رقم 2 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/5 )
=================================
الطعن رقم  0076     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 173
بتاريخ 27-01-1987
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : دعوى الحضانة                                     
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى برفض الدعوى - و على ما سلف بيانه فى الرد على سببى الطعن الأول و الثانى - أن الطاعن لا حق له فى حضانة الصغير و أن حضانته للمطعون عليها بإعتبارها مدعية الطلاق و لم ينسب إليها خطأ ما و ذلك طبقاً للفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدنى اليونانى ، و كانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضائه فإن النعى عليه فيما إستطرد إليه فى أسبابه من أن مصلحة الصغير تقتضى حضانته لأمه لا يعدو أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه ، و يكون النعى بهذا السبب - و أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .

                    ( الطعن رقم 76 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/1/27 )
=================================




حكم اجنبى قضى بنفى بنوة شخص لاجنبى احوال شخصية لغير المسلمين


حكم اجنبى قضى بنفى بنوة شخص لاجنبى
=================================
الطعن رقم  004      لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 74 
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : حكم اجنبى قضى بنفى بنوة شخص لاجنبى               
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم الأجنبى قد قضى بنفى بنوة شخص لآخر أجنبى فإن ذلك لا  يخالف النظام العام فى مصر حيث تقضى الشريعة الإسلامية بحرمان الولد غير الشرعى من الميراث والنسب .


=================================




حظر تعدد الزوجات فى الدين المسيحى

حظر تعدد الزوجات فى الدين المسيحى
=================================
الطعن رقم  0062     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 457
بتاريخ 22-04-1986
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : حظر تعدد الزوجات فى الدين المسيحى                
فقرة رقم : 1
لما كان مبدأ حظر تعدد الزوجات يعتبر من القواعد الأصلية فى المسيحية على إختلاف مللها و طوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية و الواجبة الأحترام و الخليقة بالإنصياع فيما بين المسيحيين بحيث يعتبر الزواج الثانى المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً و لو رضى به الزوجان . و يكون لهما و لكل ذى شأن حق الطعن فيه ، و كان أطراف الدعوى ممن يدينون بالمسيحية و كانت المطعون عليها زوجة للطاعن الأول فإن من حقها رفع دعواها ببطلان زواجه بالطاعنة الثانية .


=================================





حجية حكم المجلس الملى العام


حجية حكم المجلس الملى العام
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 477
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : حجية حكم المجلس الملى العام                      
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الصادر بالتطليق من المجلس الملى الإبتدائى لطائفة الأرمن الأرثوذكس قد قضى بعدم قبول إستئنافه شكلا فإنه يصبح حكماً نهائياً و لا يغير من ذلك القول بأنه لم يشهر و لم يصدق عليه من الرئيس الدينى لطائفة الأرمن الأرثوذكس - إذ لا يشترط لتنفيذ حكم الطلاق تصديق الرئيس الدينى عليه بل يكتفى بالتأشير بها فى سجل الزواج بعد صدورها .


=================================
الطعن رقم  021      لسنة 28  مكتب فنى 11  صفحة رقم 540
بتاريخ 27-10-1960
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : حجية حكم المجلس الملى العام                      
فقرة رقم : 1
الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير       و التبديل و ترد عليها الزيادة و النقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها -إلا أن هذه الحجية المؤقته تظل باقية طالما أن دواعى النفقة و ظروف الحكم بها لم تتغير . فالحكم الذى ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون و يجوز الطعن فيه بالنقض عملا بالمادة 426 من قانون المرافعات . فإذا كان يبين من الحكم الإبتدائى  المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن محكمة الدرجة الأولى إنما رددت فى أسباب حكمها المراحل التى إنتهت بصدور حكم المجلس الملى العام - الذى قضى برفض دخول الطاعنة فى طاعة زوجها و قضى لها بالنفقة - و لم تستند فى القضاء بإسقاطها إلى سبب إستجد بعد صدور ذلك الحكم و إنما إستندت إلى ذات الظروف التى قضى المجلس الملى العام رغم قيامها بوجوب النفقة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإسقاط النفقة تأسيسا على النشوز يكون قد خالف القانون بإنكاره حجية حكم النفقة السابق و لأنه صدر على خلاف ذلك الحكم على الرغم من أنه لم يحصل تغيير مادى أو قانونى فى مركز الطرفين يسوغ الحكم بإسقاط النفقة .

                    ( الطعن رقم 21 لسنة 28 ق ، جلسة 1960/10/27 )
=================================

حجية اعلامات الوفاة و الوراثة احوال شخصية لغير المسلمين


حجية اعلامات الوفاة و الوراثة
=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 54 
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : حجية اعلامات الوفاة و الوراثة                    
فقرة رقم : 6
إعلامات الوفاة و الوراثة التى تعارفت المجالس الملية لمختلف الطوائف على ضبطها لا تخلو من حجية ، سواء أعتبرت أوراقا رسمية أو عرفية ، و الجدل فيما إنطوت عليه دلالتها من وافيات أو غيرها هو جدل موضوعى فيما يملكه قاضى الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

                        ( الطعن رقم 13 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/4 )

=================================



جبانات احوال شخصية لغير المسلمين

جبانات
=================================
الطعن رقم  1925     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1228
بتاريخ 09-05-1984
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : جبانات                                           
فقرة رقم : 2
المادة الأولى من الأمر العالى الصادر بتاريخ 1883/5/14 بلائحة ترتيب             و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927   و القانون رقم 107 لسنة 1948 قد قضت بأن يشكل مجلس عمومى لجميع الأقباط بالقطر المصرى للنظر فى كافة مصالحهم الداخلة فى دائرة إختصاصاته التى حددتها المواد من 8 إلى 19 من ذات اللائحة و التى تتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموماً و بمدارسهم التى تخضع لتفتيش نظارة المعارف و بكنائسهم و بشئون فقرائهم و بصرف ما يلزم لدفن المعدمين و تربية أيتامهم و بمطبعتهم و النظر فيما يحيل بين أبناء الملة من الدعوى المتعلقة بالأحوال الشخصية ، و قد خلت هذه الإختصاصات مما يخول هذا المجلس حق إنشاء جبانات لدفن الموتى من الأقباط أو إدارة تلك المخصصة لدفن موتاهم أو الإشراف عليها بأية صورة من صور الإشراف الدينى أو الإدارى ، و لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 1 لسنة 1922 بتشكيل لجنة لجبانات المسلمين بمدينة القاهرة ثم القانون رقم 38 لسنة 1923 بتشكيل لجان لجبانات المسلمين بالبلاد التى بها مجالس بلدية أو محلية عدا مدينة الإسكندرية لعدم سريان أحكامها على هذه المدينة الأخيرة و التى تقع بها المقابر محل النزاع .


=================================




تنازع الاختصاص احوال شخصية لغير المسلمين

تنازع الاختصاص
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 687
بتاريخ 22-05-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 4
ليس للزوجة قانونا التحدى بحق مكتسب فى أن تطلب التطليق وفقا لأحكام القانون الذى أبرم عقد الزواج تحت سلطانه ذلك لأن عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق والتطليق حقا مستقرا لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص وقد أيد المشرع المصرى هذا النظر فيما سنه من قواعد لتنازع القوانين وذلك بما قرره فى المادة 13 من القانون المدنى .
             
                   ( الطلب رقم 1 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/5/22 )

=================================
الطعن رقم  004      لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 7
إذا كانت المحكمة العليا بلندن غير مختصة بدعوى التطليق وفقا لأحكام القانون المصرى بسبب توطن الزوج فى مصر فإنه لا يصحح حكمها أن يكون القانون الانجليزى قد خولها الاختصاص بسبب وجود الزوج فى انجلترا وقت رفع الدعوى ويكون الاختصاص بدعوى التطليق وما تفرع عنها للمحاكم المصرية وفقا للمادة 22 من القانون المدنى المصرى


=================================
الطعن رقم  004      لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 74 
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 11
 متى كان المدعى عليه مقيما فى بلد المحكمة الأجنبية ولو لم تدم إقامته فيها إلا زمنا يسيراً فإنها تكون مختصة بنظر الدعوى طبقاً للقانون الدولى الخاص ما دام المدعى عليه لم ينكر أنه إستلم صحيفة الدعوى وهو فى ذلك البلد ولم يدع بوقوع بطلان فى الإجراءات أو غش.


=================================
الطعن رقم  004      لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 74 
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 7
إن المادة 885 من القانون رقم 94 لسنة 1937 إذ إشترطت فى إختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى الخاصة بتركة أجنبى أن يكون هذا الأجنبى " متوطناً بالقطر المصرى " تكون قد إشتملت فى الواقع على قاعدة من قواعد الإختصاص العام فى مصر و إستبعدت بهذا الشرط تركة الأجنبى المتوطن فى بلاد أجنبية من إختصاص المحاكم المصرية .


=================================
الطعن رقم  004      لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 3
متى كان قد ثبت لمحكمة الموضوع أن المدعى عليه متوطن فى مصر قبل بدء النزاع مع زوجته بزمن طويل مما رتبت عليه أن حكم المحكمة العليا الانجليزية الصادر بالتطليق إنما صدر من محكمة غير مختصه فلا تثريب عليها إذ هى لم تتحدث عن أسباب هذا الحكم الأجنبى أو التحقيقات الخاصه به .


=================================
الطعن رقم  004      لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 4
عدم اختصاص المحاكم الانجليزية بتطليق المدعى عليه المتوطن فى مصر من المدعية هو أمر متعلق بالنظام العام فلا يصححه قبول المدعى عليه هذا الحكم وعدم استئنافه فى بلده ثم حضوره فى دعوى النفقة أمام محكمة بلده دون أن يدفع بعدم اختصاصها و تنفيذه أحد أحكام النفقة من تلقاء نفسه معترفا بحكم التطليق .


=================================
الطعن رقم  004      لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 74 
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                   
فقرة رقم : 8
إنه وإن كانت المادة 885 من القانون 94 لسنة 1937 قد تضمنت قاعدة من قواعد الإختصاص الداخلى بتحديد الإختصاص للمحكمة الإبتدائية التابع لها مكان افتتاح تركة الأجنبى المتوطن بالقطر المصرى ، إلا أن هذه القاعدة فىالوقت ذاته من ضوابط الإختصاص الخارجى فى كثير من القوانين الأجنبية كلما كانت التركة أموالاً منقولة . فإذا كان الحكم قد طبق هذه القاعدة التى أقرها المشرع المصرى فى توزيع الإختصاص الداخلى فى تعرف إختصاص محاكم لبنان بتركة أجنبى متوطن فى دائرتها فإنه لا يكون قد خالف القانون ما دامت القاعدة التى طبقها لا تتعارض مع أية قاعدة أخرى أساسية فى القانون المصرى ينعقد بها الإختصاص للمحاكم المصرية وحدها ومتى كان لم يتمسك أحد أمام محكمة الموضوع بأن للتركة عقارات بمصر .


=================================
الطعن رقم  0330     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 475
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تنازع الاختصاص                                    
فقرة رقم : 3
لم يقصد بالمواد 54 و 55 و 130 من القانون المدنى الملغى - على ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون رقم 25 لسنة 1944 - مواجهة حالة التعارض الداخلى فى دعاوى المصريين بين الشريعة الإسلامية و الشرائع السارية على المصريين غير المسلمين من مختلف الملل فى أحوالهم الشخصية ، بل إن المواد المذكورة هى مواد إسناد إلى القوانين الأجنبية التى يجوز تطبيقها فى مصر فى المسائل التى أشير إليها فيها و من أجل ذلك عدلت تلك المواد بالقانون رقم 25 لسنة 1944 لتصحيح صيغتها العربية بحيث تتفق مع الأصل الفرنسى لها ، و ليس فى هذا التصحيح إضافة لحكم جديد فى التشريع المصرى بل هو ضبط للعبارة العربية يزيل كل أثر لخطأ الترجمة و يحقق غرض المشرع من هذه المواد .


=================================

تغيير الطائفة و الملة



تغيير الطائفة و الملة
=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 13 
بتاريخ 29-11-1954
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 2
الإقرار بالانضمام إلى إحدى الطوائف الدينية مرتبط بالولاية على النفس دون المال فلا يشترط لصحته أن يكون المقر قد بلغ الحادية والعشرين ميلادية وهى سن الرشد القانونى اللازم لصحة التصرفات المالية بل يكفى بلوغ سن الخامسة عشر التى تزول فيها الولاية على النفس . وإذن فمتى كانت الزوجة عند إقرارها بالانضمام إلى طائفة الروم الكاثوليك قد جاوزت سن الخامسة عشر فزالت عنها الولاية على النفس وأصبحت تملك مباشرة زواجها بنفسها ، فإنه يكون فى غير محله الطعن على هذا الإقرار بالبطلان لعدم بلوغها سن الحادية والعشرين ميلادية وقت صدوره منها .


=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 34  مكتب فنى 17  صفحة رقم 261
بتاريخ 09-02-1966
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 2
التعميد فى المسيحية ـ وهو مدخل الأسرار ـ واجب على الرجل والمرأة ، كبيرهم وصغيرهم . ومن ثم فهو مما يتراخى وقت الدخول فيه بما لا يتأتى معه القول بأن من لم يتناول سر العماد لا يعتبر مسيحياً .

                     ( الطعن رقم 33 سنة 34 ق ، جلسة 1966/2/9 )
=================================
الطعن رقم  029      لسنة 34  مكتب فنى 17  صفحة رقم 792
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
تغيير الطائفة أو الملة هو عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه       و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة ، و إذا كان الثابت أن الطاعنة إنضمت إلى طائفة السريان الأرثوذكس بعد أن كانت من طائفة الأقباط الأرثوذكس و لم يعول الحكم المطعون فيه على هذا التغيير لحصولة أثناء سير الدعوى ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 685
بتاريخ 23-03-1966
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ومن ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية ولا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة ، والقول بوجوب إخطار الجهة الدينية التى تتبعها الطائفة أو الملة القديمة لا مفهوم له إلا أن يكون لهذه الجهة الحق فى أن توافق أو أن تعترض على حصول هذا التغيير وهو وضع شائك ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائة على أنه " لايكفى لتغيير الطائفة أو الملة أن ينتمى الشخص إلى الطائفة أو الملة الجديدة ، وإنما يجب فوق ذلك أن يخطر الطائفة أو الملة القديمة بإنتمائة للطائفة أو الملة الجديدة " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

                   ( الطعن رقم 3 سنة 35 ق ، جلسة 1966/3/23 )
=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 179
بتاريخ 31-01-1968
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 2
تغيير الطائفة أو الملة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أمر يتصل بحرية العقيدة و من ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و لا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة . و إذ كان المطعون ضده قدم طلب الإنضمام إلى طائفة السريان الأرثوذكس فى 1965/5/25 و صدرت الموافقة على إنضمامه لتلك الطائفة فى 1965/9/7 فإن التغيبر ينتج أثره من هذا التاريخ و لا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة أو موافقتها .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 179
بتاريخ 31-01-1968
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 3
القول بأن إنضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس لا يعتبر تغييراً للملة والطائفة لأن السريان والأقباط الأرثوذكس يتبعان مذهباً واحداً هو المذهب المسيحى الأرثوذكسى مردود بأن ,, طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس و لكل منهما مجلسها الملى الخاص بها ،، .

                      ( الطعن رقم 2 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/31 )
=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 39  مكتب فنى 23  صفحة رقم 843
بتاريخ 10-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية على أنه " أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون ، فتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام طبقا لشريعتهم " ... و لفظ  "شريعتهم " التى تصدر الأحكام طبقا لها فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة و الذين لهم جهات ملية منظمة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء فى الكتب السماوية وحدها ، بل  ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتبارها شريعة نافذة ، إذ لم يكن فى ميسور المشرع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمبن ، فإكتفى بتوحيد  جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التى يتعين على المحاكم تطبيقها ، و أحال إلى الشريعة التى كانت تطبق فى تلك المسائل أمام جهات القضاء الملى ، و لم تكن هذه الشريعة التى جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية . و مما يدل على حقيقة قصد المشرع و أن ما يعتبر شريعة عند غير المسلمين لم يكن قاصراً على القواعد التى جاءت بها الكتب المنزلة ، ما أورده المشرع بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه من أن " القواعد الموضوعية التى تطبقها أكثر المجالس فيما يطرح عليها من الأقضية غير مدونة ، و ليس من اليسير أن يهتدى إليها عامة المتقاضين ، و هى مبعثرة فى مظانها بين متون الكتب السماوية و شروح و تأويلات لبعض المجتهدين من رجال الكهنوت "


=================================
الطعن رقم  008      لسنة 39  مكتب فنى 23  صفحة رقم 952
بتاريخ 17-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة ، أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية ، و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة ، مما مقتضاه أن للرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته ، و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة ، كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله ، و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته .


=================================
الطعن رقم  008      لسنة 39  مكتب فنى 23  صفحة رقم 952
بتاريخ 17-05-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 3
بطلان إنضمام الطاعن " الزوج " لطائفة السريان الأرثوذكس ، مؤداه أن تغييراً لم يحصل فى طائفته ، بل يظل كما كان قبطيا ارثوذكسيا ، و إذ لا يتصور الفصل بين بطلان الإنضمام و بين إنعدام أثره ، فلا يكون هناك محل للقول بإمكان تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية على واقعة النزاع . و إذ رتب الحكم على بطلان إنضمام الطاعن إلى طائفة السريان الأرثوذكس ، أن الزوجين متحدا الطائفة و الملة ، و تطبق فى شأنهما شريعة الأقباط الأرثوذكس ، و هى لا تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

                      ( الطعن رقم 8 لسنة 39 ق ، جلسة 1972/5/17 )
=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 40  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1479
بتاريخ 27-12-1972
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 3
تنص المادة 45 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس على أنه " يقضى أيضاً بالطلاق إذ قصر أحد الزوجين فى واجبات المعونة و النجدة و الحماية التى يفرضها الزواج عليه نحو الزوج الآخر " و تنص المادة 52 على أنه " كذلك يجوز الحكم بالطلاق إذا وجد تنافر شديد بين طباع الزوجين يجعل إشتراكهما فى المعيشة مستحيلاً " و مفاد النص الاول أنه يجوز الحكم بالطلاق لتقصير أحد الزوجين فى تقديم المعونة و الحماية للزوج الآخر ، و يجيز النص الثانى القضاء بالطلاق إذا إستحكم النفور بين الزوجين بصورة يستحيل معها إمكان التوفيق .


=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 41  مكتب فنى 24  صفحة رقم 591
بتاريخ 11-04-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان تغيير الطائفة أو الملة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية ، و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة . و لما كانت المحكمة قد إستخلصت من أوراق الدعوى و فى حدود سلطتها الموضوعية عدم إنضمام الطاعن " الزوج " إلى الطائفة الأنجيلية ، لأن مظاهر الإنضمام الخارجية لم تتم ، و أنه بالتالى لا زال باقياً على طائفته الأولى ، و هى طائفة الأقباط الأرثوذكس لأن تغييراً فى الطائفة لم يحدث ، إذ يتعين إثبات تغيير الطائفة أو الملة بطريقة لا تقبل الشك ، و إلا إعتبر الشخص باقياً على طائفته أو ملته القديمة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الزوجين متحدا الطائفة و الملة و تطبق فى شأنهما شريعة الأقباط الأرثوذكس ، و هى لا تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 41  مكتب فنى 24  صفحة رقم 630
بتاريخ 18-04-1973
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة [ الزوجة ] مقرة بأنها إنضمت إلى طائفة الروم الأرثوذكس ،  و لكنها تدعى أنها عادت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس [ طائفة الزوج ] و إستدلت على ذلك بمستندات قدمتها ، و كان الحكم المطعون فيه لم يستند فى عدم عودة الطاعنة إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس إلى أنها لم تعمد أمام هذه الطائفة ، و إنما أطرح المستندات التى قدمتها للتدليل على عودتها إلى الطائفة المذكورة ، فلا جدوى من تعييب الحكم بأنه ساق التعميد فى مجال الإستدلال على إنضمام الطاعنة إلى طائفة الروم الأرثوذكس .

                   ( الطعن رقم 7 لسنة 41 ق ، جلسة 1973/4/18 )
=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 438
بتاريخ 11-02-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
لئن كان تغيير الطائفة أو الملة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمرا يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .


=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1606
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة و الملة تصدر الأحكام طبقاً لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة بإعتبارها القانون العام فى مسائل الأحوال الشخصية و لا يؤثر فى وضع الخصومة أو الخصوم و القانون الواجب التطبيق عليهم تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحدهم من وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى ما لم يكن هذا التغيير إلى  الإسلام .


=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1606
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة السابعة من القانون 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع إتخذ من سير الدعوى " و " إنعقاد الخصومة فيها " و هو وصف ظاهر منضبط مناطاً يتحدد به الإختصاص و القانون الواجب التطبيق على أطرافها ، و لما كان سير الدعوى فى هذا المجال ينصرف إلى الوقت الذى تعتبر فيه الدعوى مرفوعة إلى القضاء طبقاً لما يقضى به قانون المرافعات حتى صدور حكم نهائى فيها ، فيعتمد بالتغيير - الملة أو الطائفة - إذا تم قبل رفع الدعوى ، و يراعى عند تحديد الإختصاص التشريعى بخلاف التغيير الطارىء أثناء سيرها .


=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1606
بتاريخ 17-11-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت أن المطعون عليه إنضم إلى طائفة الإنجيلين قبل رفع الدعوى و بذلك أصبح و زوجته الطاعنة مختلفى الطائفة  فإن الحكم يكون قد إلتزم صحيح القانون بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية التى تجيز إيقاع الطلاق بالأرادة المنفردة ، دون إعتداد بتغير الطاعنة لطائفتها أو الإنضمام لطائفة المطعون عليه أثناء سير الدعوى ، لا يغير من ذلك ، أن المطعون عليه لم يوقع الطلاق إلا فى تاريخ لاحق لتغيير الطاعنة طائفتها و إنضمامها لطائفة المطعون عليه الجديدة ، أو أنه لم يطلب عند رفعه الدعوى إثبات طلاقه أياها ، لأن الدعوى قائمة منذ البداية على إختلاف الطرفين طائفة و أن من حقه إيقاع الطلاق .


=================================
الطعن رقم  030      لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1758
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 4
المستقر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة و من ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية ، فلا يجوز القول بأن إنضمام المطعون عليها - الزوجة - إلى طائفة اللاتين الكاثوليك لم يكن وليد عقيدة أو نتيجة تحايل .


=================================
الطعن رقم  030      لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1758
بتاريخ 15-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 5
و إن كان المذهب الكاثوليكى لا يدين بالطلاق و هو يسرى على أفراد طوائف الكاثوليك الشرقين مهما إختلفت مللهم ، إلا أن هذا لا ينفى أن لكل ملة شعائرها الخاصة التى تمارسها فى كنيستها بلغة البلد الذى نشأت أو إنتشرت فيه ، فإن ماورد بوثيقة المجمع الفاتيكانى التى تقدم بها الطاعن و التى تفيد إحتفاظ الشرقيين الذين يعتنقون الكثلكة بطقوس الطائفة الأولى التى كانوا ينتمون إليها ، إنما تنصرف إلى هذا المعنى وحده و لا أثر لها فى الدينونة بوقوع الطلاق .

 
                       ( الطعن رقم 30 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/12/15 )
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 2
تغيير الطائفة أو الملة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - - و إن كان مسألة نفسية يتعلق بحرية العقيدة إلا أنه عمل إدارى من جانب الجهة الدينية لا يتم و لا ينتج إثره إلا بعد إبداء الرغبة فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة . و يتعين ثبوته على نحو قاطع لا يقبل تأويلاً .


=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
المستقر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و إتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .


=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 2
للرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنضمام إليها أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة ، كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته إعتباراً بأنه يندرج فى صميم الأعمال الدينية . الباقية للجهات الكنسية ، و لا يعد من قبيل ممارسة أى سلطة قضائية أصبحت هذه الجهات لا تملكها بعد صدوره القانون 462 لسنه 1955 .


=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 296
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 3
للجهات الكنسية سلطة البحث فى دوافع و بواعث التغيير بقبول الإنضمام إليها بداءة ، كما أن لها سلطة تتبع مدى سلامة الإنضمام بعد حصوله ، فلها أن تبطله و تعتبره كأن لم يكن متى إستبان لها أن الشخص كان عند إنضمامه سىء النية و لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون ، بحيث يكون سبب البطلان معاصراً لقرار الإنضمام و ليس لاحقاً عليه ، فيسرى عندئذ بأثر رجعى ، أما إذا كان حسن النية صادق العقيدة عند إنضمامه ثم جدت ظروف أتاحت له الإستفادة من الآثار القانونية التى تخولها إياه أحكام هذا التغيير ، فإن إبطال القرار بالمعنى السالف لا يكون له محل . و إن كان يجوز للجهات الكنسية ، أن تفصله طالما وجدت فى سلوكه الدينى ما لا يروق لها ، و القرار بالفصل لا يكون له فى هذه الحالة أثر رجعى لأن الإنضمام يكون تم صحيحاً .


=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة     ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و إتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .


=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 2
للرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنضمام إليها أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة ، كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين عدم جديته إعتباراً بأنه يندرج فى صميم الأعمال الدينية الباقية للجهات الكنسية ، و لا يعد من قبيل ممارسة أية سلطة قضائية أصبحت هذه الجهات لا تملكها بعد صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 ، و مفاد ذلك أن للجهات الكنسيه سلطة البحث فى دوافع و بواعث التغيير لقبول الإنضمام إليه بداءه كما أن لها سلطة تتبع مدى سلامة الإنضمام بعد حصوله ، فلها أن تبطله و تعتبره كأن لم يكن متى إستبان لها أن الشخص كان عند إنضمامه سىء النية و لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون ، بحيث يكون سبب البطلان معاصراً بقرار الإنضمام و ليس لاحقاً عليه .


=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 654
بتاريخ 09-03-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 3
بطلان الإنضمام لا يترتب عليه أن يصبح الشخص بلا مذهب أو ملة بل يعتبر باقياً على مذهبه القديم لأن تغييراً لم يحدث فيه ، إذ تعترض قواعد البطلان أن يعود الشخص إلى الحالة التى كان عليها قبل حدوث التغيير الباطل أخذاً بأن التغيير عمل إرادى من جانب الجهة الدينية الجديدة وحدها ، فإذا هى لم تقبل الإنضمام أو أبطلته بعد قبوله فلا تفيد النية فى العقيده ، فإنه لا تعارض بين سلطة الكنيسة فى مسائل التغيير مع مبدأ حرية العقيدة طالما أن الإنضمان معقود  بإرادتها ، و طالما أن هذه السلطة محدودة بمهمتها الدينية دون تدخل مع السلطة الحاكمة .


=================================
الطعن رقم  39       لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 302
بتاريخ 26-01-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما تقضى به الفقرة الثانية - المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من صدور الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة طبقاً لشريعتهم ، لا يقتصر مدلوله على ما جاء بالكتب السماوية وحدها ، بل ينصرف إلى ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتبارها شريعة نافذة ، و لا يجوز بهذه المثابة تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية .


=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1137
بتاريخ 26-04-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                             
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره إلا بعد الدخول فى الملة أو الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها بقبول طلب إنضمامه إليها . و إتمام الطقوس و المظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة ، مما مقتضاه وجوب أن تكون للطائفة أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة و رئاسة دينية معتمدة منها من حقها الموافقة على الإنضمام و التحقق من جديته .


=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1137
بتاريخ 26-04-1978
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 4
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه إنضم إلى طائفة الإنجيلين ثم تبين أن إنتماءه كان لجماعة البتيين " الأدفنتست " و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المحاكم الملية بولاية القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنضمام أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى العام لطائفة الإنجيلين الوطنيين بموجب المادة 20 من الأمر العالى آنف الذكر هو صاحب الإختصاص الوحيد فى الفصل فى طلبات الإنضمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى جماعة البتيين ليس من شأنه فى التشريع القائم أن ينتج أى أثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة و الملة بما يخرجه عن وحدة طائفية إلى أخرى تجيز له إايقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية ، لا يغير من ذلك أن هذه الجماعة تتبع قواعد دينية خاصة أو أن لها كنائس مأذون بها من وزارة الداخلية لأن ذلك لا يحول لها إلا أن تمثل فى المجلس الملى العام للطائفة الإنجيلية و بعد موافقة ذلك المجلس . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس . و لا ينال منه إلتفاتة عن المستندات التى قدمها الطاعن للتدليل على إنضمامه لتلك الجماعة لأنه غير منتج و لا جدوى منه .

                     ( الطعن رقم 23 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/4/26 )

=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                             
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره إلا بعد الدخول فى الملة أو الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها بقبول طلب إنضمامه إليها ، و إتمام الطقوس و المظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة ، مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفه أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة و رئاسة معتمدة منها من حقها الموافقه على الإنضمام و التحقيق من جديته .

   2 ) مؤدى المادتان السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم  الشرعية و الملية ، أن ضابط الإسناد فى تحديد القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة ، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين و غير المسلمين المختلفين فى الملة أو الطائفة ، و تطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة و الطائفة .

   3) الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد الدينيه التى تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر إستناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها ، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما إذا كان الإنتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده و أن تغييراً لم يحصل .

   4)  يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة ، و طائفة الإنجيليين الوطنيين قد إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادر فى 1978/6/4 بتعيين وكيل لها بالقطر المصرى ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ فى 1902/3/1 و أطلق عليها فيه إسم طائفة الإنجيليين الوطنيين .

   5) مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، أن المشرع إعتبر أن أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائغة واحدة عرفت " بطائفة الإنجيليين الوطنيين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق و كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتساتنية التى كانت موجودة حينذاك ، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الإنجيلى العام الهيئة ذات الأشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحين البروتستانت من النواحى الدينية و الأدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن " ... ... " مما مفاده أن أيه كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستاتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع أعتد بطائفة الإنجيليين الوطنية كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها .

   6) إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه أنضم إلى طائفة الإنجيليين ، و تبين أن إنتماءه كان للكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و التى لا تتبع طائفة الإنجيليين الوطنيين ، و ليس لها أدنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من المجلس الملى العام لهذه الطائفه و المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة الإستئناف ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المجالس الملية بولايه القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنظمام أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى لطائفة الإنجيليين الوطنيه بموجب المادة 20 من الأمر العالى هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنظمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية ليس من شأنه فى التشريع القائم أن ننتج أى أثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة أو الملة بما تخرجه من وحده طائفة إلى أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية .

                    ( الطعن رقم 29 لسنة 47 ق  ، جلسة 1979/3/28 )
=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                             
فقرة رقم : 2
1) من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره إلا بعد الدخول فى الملة أو الطائفة الجديدة التى يرغب الشخص فى الإنتماء إليها بقبول طلب إنضمامه إليها ، و إتمام الطقوس و المظاهر الخارجية الرسمية المتطلبة ، مما مقتضاه وجوب أن يكون للطائفه أو الملة وجود قانونى معترف به من الدولة و رئاسة معتمدة منها من حقها الموافقه على الإنضمام و التحقيق من جديته .

   2 ) مؤدى المادتان السادسة و السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم  الشرعية و الملية ، أن ضابط الإسناد فى تحديد القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة ، بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين و غير المسلمين المختلفين فى الملة أو الطائفة ، و تطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة و الطائفة .

   3) الشرائع الخاصة أو الطائفية هى القواعد الدينيه التى تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوى ، و هى تطبق فى مصر إستناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها ، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافة إلى المصادر الدينية هى التى تحكم علاقات المصريين غير المسلمين و تبين ما إذا كان الإنتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغير العقيدة الدينية التى تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده و أن تغييراً لم يحصل .

   4)  يقصد بالطائفة ذلك الفريق من الناس الذين يجمعهم رباط مشترك من الجنس أو اللغة أو العادات تؤمن بدين معين و تعتنق مذهباً أو ملة واحدة ، و طائفة الإنجيليين الوطنيين قد إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادر فى 1978/6/4 بتعيين وكيل لها بالقطر المصرى ثم بالتشريع الصادر به الأمر العالى المؤرخ فى 1902/3/1 و أطلق عليها فيه إسم طائفة الإنجيليين الوطنيين .

   5) مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 ، أن المشرع إعتبر أن أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائغة واحدة عرفت " بطائفة الإنجيليين الوطنيين " دون أن يكون لتعدد شيع و فرق و كنائس هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية ، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتساتنية التى كانت موجودة حينذاك ، و أجاز سلفاً ضم الكنائس و الفرق التى قد تنشأ فى المستقبل و تمثيلها فى المجلس العمومى بنسبة عدد أتباعها و جعل من المجلس الإنجيلى العام الهيئة ذات الأشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحين البروتستانت من النواحى الدينية و الأدارية على سواء تحت وصاية الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة من أن " ... ... " مما مفاده أن أيه كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستاتى لا يمكن إعتبار الإنضمام إليها بمجردها تغييراً للعقيدة الدينية طالما أن المشرع أعتد بطائفة الإنجيليين الوطنية كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها .

   6) إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه أنضم إلى طائفة الإنجيليين ، و تبين أن إنتماءه كان للكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و التى لا تتبع طائفة الإنجيليين الوطنيين ، و ليس لها أدنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من المجلس الملى العام لهذه الطائفه و المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة الإستئناف ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المجالس الملية بولايه القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنظمام أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى لطائفة الإنجيليين الوطنيه بموجب المادة 20 من الأمر العالى هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنظمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية ليس من شأنه فى التشريع القائم أن ننتج أى أثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة أو الملة بما تخرجه من وحده طائفة إلى أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية .

                    ( الطعن رقم 29 لسنة 47 ق  ، جلسة 1979/3/28 )
=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 968
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                             
فقرة رقم : 6
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه أنضم إلى طائفة الإنجيليين ، و تبين أن إنتماءه كان للكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية و هى إحدى شيع المذهب البروتستانتى ، و التى لا تتبع طائفة الإنجيليين الوطنيين ، و ليس لها أدنى علاقة بها حسبما جاء بالشهادة الصادرة من المجلس الملى العام لهذه الطائفه و المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة الإستئناف ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على إختصاص المجالس الملية بولايه القضاء فى بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين و التى لا زالت باقية لها ، و من بينها قبول طلبات الإنظمام أو رفضها أو إبطالها ، و كان المجلس الملى لطائفة الإنجيليين الوطنيه بموجب المادة 20 من الأمر العالى هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنظمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها فإن إقتصار الطاعن على الإنتماء إلى الكنيسة الأسقفية بالولايات المتحدة الأمريكية ليس من شأنه فى التشريع القائم أن ننتج أى أثر قانونى فى صدد تغيير الطائفة أو الملة بما تخرجه من وحده طائفة إلى أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية .

                    ( الطعن رقم 29 لسنة 47 ق  ، جلسة 1979/3/28 )
=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 646
بتاريخ 27-02-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ، إلا أنه عمل إدارى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيه و إتمام طقوسه و مظاهره الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .


=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 646
بتاريخ 27-02-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 20 من الأمر العالى المؤرخ أول مارس سنة 1902 على أن "يختص المجلس العمومى أيضاً بمنح لقب إنجيلى وطنى لكل واحد من الرعايا العثمانين التابعين لمذهب إنجيلى من الديانة المسيحية للموطنين أو المقيمين عادة بالقطر المصرى و لم يكونوا من الأعضاء أو المتشبعين لكنيسة إنجيلية معروفة ... و يتخذ المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسمياً بصفة إنجيلين طبقاً لأحكام هذه المادة " يدل على أن المشرع جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإختصاص الأصيل فى قبول الإنضمام إلى طائفة الإنجليين .


=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 646
بتاريخ 27-02-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 3
إذ كان قرار المجلس الملى الإنجيلى العام ببطلان قرار إنضمام المطعون عليه بطلاناً مطلقاً لعدم التصديق عليه فى نطاق السلطات الكنيسية و مؤداه أن تغييراً لم يحصل فى طائفته بل يظل قبطياً أرثوذكسياً فإنه لا يجوز له إيقاع الطلاق بإدارته المنفردة لزوجته المتحدة معه فى الطائفة و الملة .

                   ( الطعن رقم 35 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/27 )
=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 439
بتاريخ 06-02-1980
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 2 و 4 و 11 و 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/21 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر أتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائفة واحدة عرفت بطائفة الإنجيليين الوطنين و إن إختلفوا شيعاً و كنائس و جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الشامل عليهم جميعاً ، مما مفاده أن إنضمام من يدين بهذا المذهب إلى أية كنيسة أو شيعة أو  فرقة تفرعت عنه ، لا يعد تغييراً لملته أو طائفته .


=================================
الطعن رقم  0046     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 345
بتاريخ 27-01-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض أن تغيير الطائفة أو الملة و إن كان أمراً يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة ، و لكن بعد الدخول فيها و إتمام طقوسها و مظاهرها الخارجية الرسمية و قبول طلب الإنضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .


=================================
الطعن رقم  0046     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 345
بتاريخ 27-01-1981
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 2
الرئيس الدينى للملة أو الطائفة التى يرغب الشخص فى الإنضمام إليها عليه أن يتحقق قبل قبول الطلب من جديته و أن يستوثق من صدوره عن نية سليمة كما أن له أن يبطل الإنضمام بعد قبوله و يعتبره كأن لم يكن إذا تبين عدم جديته ، و أن الشخص لم يستهدف من التغيير إلا التحايل على القانون . بإعتبار أنه يندرج فى صميم السلطات الدينية الباقية للجهات الكنسية ، و كان بطلان الإنضمام لا يترتب عليه أن يصبح الشخص بلا مذهب أو ملة بل يعتبر باقياً على مذهبه القديم كأن تغييراً لم يحدث فيه ، و كان من حق قاضى الموضوع - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مراقبة الظروف التى حدث بالجهة الدينية على إبطال قرار الإنضمام للتحقق من صدوره فى نطاق السلطات الكنسية الباقية لها ، و أنه مبنى على أساس سوء نية طالب الإنضمام منذ قدم الطلب به ، لأنه مسألة تكييف تتعلق بتطبيق القانون على واقعة الدعوى ..

                           ( الطعن رقم 46 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/1/27 )
=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 577
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 3
يشترط للتطليق طبقاً للمادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين التى أقرها المجلس الملى العام فى 9 مايو سنة 1938 أن يستحكم النفور بين الزوجين بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة و أن تستطيل الفرقة بينهما بسبب هذا النفور لمدة ثلاث سنوات متصلة و أن لا يكون طالب التطليق هو المتسبب فى هذه الفرقة .

           ( الطعنان رقما 27 لسنة 51 ق ، 46 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/9 )
=================================
الطعن رقم  0068     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1170
بتاريخ 24-12-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته و هو فى هذا - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة طالما توافرت له أهلية الأداء .     و إستخلاص هذا التغيير من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام إستخلاصه سائغاً له أصله الثابت من الأوراق .


=================================
الطعن رقم  0068     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1170
بتاريخ 24-12-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 2
إن مفاد نصوص المواد 6 ، 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الطائفية فى منازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين غير المسلمين المتحدى الطائفة و الملة و تطبيق الشريعة الإسلامية فى تلك المنازعات بين غير المسلمين المختلفين طائفة و ملة ، و أن العبرة فى إتحاد الطائفة و الملة أو إختلافها هى بوقت رفع الدعوى فلا يترتب على تغيير الطائفة أو الملة أثر فى تحديد الشريعة الواجبة التطبيق إذا كان حاصلاً أثناء سير الدعوى ما لم يكن إلى الإسلام . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إعتد فى ثبوت تغيير المطعون عليه لطائفته قبل رفع الدعوى بالشهادة الصادرة من الرئاسة الدينية لطائفة الروم الأرثوذكس بإنضمامه إلى تلك الطائفة فى 1980/12/16 و إنتهى فى قضائه إلى أن الطاعنة          و المطعون عليه غير متحدى الطائفة و الملة و طبق فى شأنهما أحكام الشريعة الإسلامية التى تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة ، فإن هذا من الحكم يكون إستخلاصاً موضوعياً سائغاً و تطبيقاً  صحيحاً للقانون ، و لا ينال من صحته قيام نزاع بين الطرفين قبل رفع الدعوى بشأن تقرير نفقة للطاعنة ، و يكون النعى على غير أساس .

                     ( الطعن رقم 68 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/12/24 )
=================================
الطعن رقم  41       لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 583
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
تغيير الطائفة أو الملة ، أمراً يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة فى الإنتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة و إنما بالدخول فيها بقبول الإنضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة .


=================================
الطعن رقم  41       لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 583
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                             
فقرة رقم : 2
مؤدى نصوص المواد 2 ، 4 ، 11 ، 20 ، من الأمر العالى الصادر فى أول مارس 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الإنجليين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر أن إتباع المذهب البروستانتى فى مصر على إختلاف شيعهم طائفة واحدة عرفت بطائفة الإنجيليين " ... فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية و جعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحى الدينية و الإدارية على سواء مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرغت عن المذهب البروتستانتى لا يمكن إعتبار مجرد الإنضمام إليها تغييراً للعقيدة الدينية .


=================================
الطعن رقم  41       لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 583
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 3
المشرع إعتد بطائفة الإنجليين كوحدة واحدة و رسم وسيلة الإنضمام إليها و هى قبول هذا الإنضمام من المجلس الملى العام للطائفة بإعتباره صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنضمام اليها بكافة شيعها و فرقها و كنائسها و طبقاً للمادة 20 من الأمر العالى السالف البيان .


=================================
الطعن رقم  41       لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 583
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 4
المطعون عليه إذ أسس دعواه على إختلاف طائفته عن الطاعنة إستند إلى شهادة من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بإنفصاله عن طائفته الأصلية و إتباعه المذهب الإنجيلى           و شهادة من كنيسة النعمة للأقباط الإنجيليين  بإنضمامه إليها دون أن يقدم ما يفيد قبول المجلس الإنجيلى العام إنضمامه إلى طائفة الإنجيليين ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتد بهاتين الشهادتين وحدهما دليلاً على تغيير المطعون عليه لطائفته بإنتمائه إلى الكنيسة المذكورة و قضى بإثبات طلاقه للطاعنة بإرادته المنفردة وفق أحكام الشريعة الإسلامية على سند من إختلافهما طائفة فى حين أن ذلك الإنتماء لا يترتب عليه بذاته أى أثر قانونى فى هذا الصدد ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه الفساد فى الإستدلال .

                      ( الطعن رقم 41 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/9 )


=================================
الطعن رقم  0051     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 309
بتاريخ 24-02-1987
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
إذ كان مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة أو الملة ،
و كانت أحكام هذه الشريعة لا تجيز للزوجة طلب التفريق إذا غيرت طائفتها عن التى ينتمى إليها الزوج . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بالتطليق على سند من أن إختلافها مع المطعون عليه طائفة لا يرتب بذاته تطليقها عليه لا يكون قد خالف
القانون .


=================================
الطعن رقم  0117     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1162
بتاريخ 22-12-1987
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 4
محكمة الإستئناف إذا إستعملت حقها ... و كيفت الوقائع المطروحه عليها و دون أن تضيف إليها جديداً - بأن الطرفين متحدا الطائفة و الملة قبل رفع الدعوى - و بلا نعى من الطاعن - و أن شريعتها هى الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ، و قضت بالتطليق للضرر
على هذا الأساس ، فإنه لا يجوز تعييب حكمها بأنها غيرت سبب الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0166     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1014
بتاريخ 07-05-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 1
تغيير الطائفة أو الملة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمر يتصل بحرية العقيده ، إلا أنه عمل إرادى من جانب الهيئة الدينية المختصة ، و من ثم فهو لا يتم و لا ينتج أثره بمجرد الطلب و إبداء الرغبة و لكن بعد الدخول فى الطائفة و الملة الجديدة و إتمام طقوسها و مظاهرها الرسمية و قبول طلب الإنضمام إليها .


=================================
الطعن رقم  0166     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1014
بتاريخ 07-05-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : تغيير الطائفة و الملة                            
فقرة رقم : 2
المجلس الملى العام لطائفة الإنجليين طبقاً للمادة 20 من الأمر العالى المؤرخ 1902/3/1 هو صاحب الإختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الإنضمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها و فرقها و كنائسها و لما كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه إعتد فى إثبات تغيير المطعون ضده الطائفة بشهادة صادرة من رئيس الطائفة الإنجلية تفيد موافقة اللجنة الملية للأحوال الشخصية على قبول طلب إنضمام المطعون ضده إليها و قضى بإثبات الطلاق دون أن يقدم المطعون ضده قراراً من المجلس الملى العام لهذه الطائفة بمنحه لقب إنجيلى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون    و الفساد فى الإستدلال .

                      ( الطعن رقم 166 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/5/7 )
=================================