بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

14 يونيو 2012

وقف المرافعة


وقف المرافعة
=================================
الطعن رقم  0370     لسنة 36  مكتب فنى 25  صفحة رقم 12 
بتاريخ 04-03-1974
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : وقف المرافعة                                     
فقرة رقم : 3
يعد الإجراء باطلا - وفقا لنص المادة 1/25 من قانون المرافعات السابق الذى تم الإجراء فى ظله - إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، و إذا كان حضور الخصم أو من يمثله بجلسة المرافعة التى تعاد إليها الدعوى ، يغنى عن دعوته للإتصال بها ، و ذلك لتحقق الغاية من هذا الإجراء ، و كانت الحال فى الطعن الماثل أنه قد حضر محام عن الطاعن بالجلسة سالفة الذكر ، فإنه ينتفى بذلك وجه الضرر من إغفال دعوته .


=================================
الطعن رقم  0184     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 786
بتاريخ 02-06-1949
الموضوع : اجراءات المرافعات       
 الموضوع الفرعي : وقف المرافعة                                     
فقرة رقم : 2
إن نزول المتمسك بالورقة المطعون بتزويرها عن التمسك بها يوجب وقف المرافعة فى مادة التزوير ، و لا يلزم للحكم بوقف المرافعة أن يطلبه المدعى على صراحة .
فإذا طعن بالتزوير فى تاريخ ورقة مقدمة فى الدعوى و أجاب المتمسك بها بأنه لا يعول فى دفاعه على هذا التاريخ و لا يهمه أن يكون كذا ، كما هو ظاهرها ، أو كذا ، كما يزعم خصمه ، و إنما هو يعول على ذات محتوياتها غير المطعون فيها ، فإن هذا القول يكون نزولاً منه عن التمسك بالتاريخ المطعون فيه و عن الدفاع الذى كان يقيمه عليه ، يتعين معه على المحكمة وقف المرافعة فى دعوى التزوير الخاصة بتغيير التاريخ ، فإن هى لم تفعل و قضت برد و بطلان التغيير المعى حصوله فى التاريخ كان حكمها مخالفاً للقانون ،  و جاز لمحكمة النقض أن تقضى فى موضوع الإدعاء بالتزوير بوقف المرافعة فيه إذ هو صالح للحكم .


=================================

ليست هناك تعليقات: