بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 أكتوبر 2010

Convert PDF to Word (DOC) — 100% Free!

 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
           والمستشار القانونى






















قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٧١ لسنة ١٩٨١ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية




الجريدة الرسمية العدد ٤٤ مكرر في ٤ نوفمبر سنة ١٩٨١



باسم الشعب



رئيس الجمهورية



بعد الإطلاع على الدستور ؛



وعلى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية



؛ وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ؛



وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛



وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة ؛



قرر القانون الاتى :



(المادة الأولى )



يستبدل بنصي المادتين ١٤ ، ١٢ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم



النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية النصان الآتيان :



" مادة ١٢ - إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها .



ومع ذلك فللنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبررا لذلك .



وفى جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التي يتبعها العامل بالإحالة .



وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارا بالحفظ أو بتوقيع الجزاء .



فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة .



ويجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها في الأوراق خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية .



مادة ١٤ إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة



الإدارية ، أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي



يتبعها العامل بالإحالة .



(المادة الثانية )



ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ،



( ٤ نوفمبر سنة ١٩٨١ ) صدر برئاسة الجمهورية فى ٧ المحرم سنة ١٤٠٢



حسنى مبارك



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
         والمستشار القانونى










جمهورية مصر العربية - قرار رئيس الجمهورية


رقم 2433 لسنــة 1971 - نشر بتاريخ 07 \ 10 \ 1971

عنوان التشريع:

بشأن إنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة .

التوقيع:

محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية



--مادة 1 ---

تنشأ هيئة عامة يطلق عليها اسم "الهيئة المصرية العامة للمساحة" مقرها مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الري، ويكون لها اختصاصات السلطة العامة اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.



مادة -2 –

تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بالأعمال الآتية:

(1) إنشاء الخرائط المساحية الخاصة والكنتورية لأعمال استصلاح الأراضي وغير ذلك من المشروعات الهندسية والعمرانية في مختلف المجالات.

(2) إنشاء الخرائط الخاصة بأعمال التوسع الزراعي بالجمهورية وكذلك الخرائط الخاصة بتعمير الصحاري وتوطين أهاليها.

(3) القيام بالأعمال الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

(4) القيام بالأعمال المساحية اللازمة لتنفيذ قوانين الإصلاح الزراعي والشهر العقاري وإنشاء الخرائط اللازمة لأعمال التقسيم والتوزيع.

(5) تنفيذ ما يطلب إليها من أعمال المجهود الحربي من إنشاء وتجديد شبكات المثلثات وتثبيت مواقع الروبيرات ومراجعة الخرائط وإدخال المستجدات عليها.

(6) اختيار المواقع اللازمة لمشروعات الدولة ورفعها.

(7) إنشاء الخرائط المساحية التفصيلية والطبوغرافية للمدن والأراضي الزراعية والصحراوية بمختلف المقاييس وتكوين وطباعة الخرائط السياسية والجغرافية.

( القيام بالأعمال اللازمة لتحديد التقسيمات المالية والإدارية والصحية والاشتراك في اللجان الخاصة بها.

(9) إعداد الخرائط للقرى والعزب والكفور والتجمعات السكنية بالريف.

(10) تصميم وتكوين وطباعة المطبوعات ذات الصبغة الفنية العالية بالإضافة إلى طباعة الخرائط.

(11) عمل الأطالس وإصدار التقاويم الفلكية.

(12) تقديم الخبرة والمشورة الفنية للبلاد الأخرى.



مادة-3-

يتولى إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة مجلس إدارة ويشكل على الوجه الآتي:

رئيس مجلس إدارة الهيئة - رئيسا للمجلس.

مدير الهيئة لشئون المساحة التفصيلية والمشروعات - عضواً.

مدير الهيئة لشئون المساحة الحديثة ونزع الملكية - عضواً.

مدير الهيئة لشئون المساحة الطبوغرافية والرسم والطباعة - عضواً.

مدير الهيئة للشئون المالية والإدارية - عضواً.

أمين عام الشهر العقاري - عضواً.

مدير الشئون القانونية بالهيئة - عضواً.

ويجوز لوزير الري تعيين اثنين من ذوي الخبرة أعضاء بالمجلس.



مادة -4 –

يكون لمجلس إدارة الهيئة جميع السلطات اللازمة لإدارة شئون الهيئة وتحقيق أغراضها ويباشر على الأخص ما يأتي:

(1) وضع النظم واللوائح الداخلية والقواعد التي تجري عليها الهيئة في شئونها الفنية والإدارية والمالية وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية المعمول بها.

(2) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.

(3) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.

(4) النظر في كل ما يرى وزير الري أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة.



مادة -5 –

يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع قبل الموعد المعين للانعقاد بأسبوع وفي حالات الاستعجال يجوز عدم التقيد بهذه المدة، ويجتمع المجلس أيضا إذا طلبت أغلبية الأعضاء ذلك.



مادة – 6 –

لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.



مادة -7 –

يرأس رئيس مجلس الإدارة جلسات المجلس ويراقب تنفيذ قراراته وفي حالة غيابه ينوب عنه في رئاسة الاجتماع أحد مديري الهيئة الذي يختاره وزير الري.



مادة -8 –

تدون محاضر جلسات مجلس الإدارة وقراراته ويوقعها رئيس المجلس والقائم بأعمال السكرتارية.



مادة -9 –

يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى وزير الري خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها ويصدر الوزير قراره ويبلغه إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الأوراق إليه وإلا اعتبرت هذه القرارات نافذة.



مادة – 10 –

يمثل رئيس مجلس الإدارة - الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء



مادة – 11 –

يكون رئيس مجلس الإدارة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الهيئة



مادة – 12 –

تسري القواعد المتبعة في الحكومة في الشئون المالية والمناقصات والمزايدات والمخازن فيما لم يرد في شأنه نص في النظم واللوائح الخاصة بالهيئة.



مادة – 13 –

يكون للهيئة موازنة خاصة تكون مواردها الإعتمادات التي تخصصها لها الدولة والقروض التي تعقدها.



مادة – 14-

تنقل إلى موازنة الهيئة الإعتمادات والوظائف المدرجة بموازنة وزارة الري في السنة المالية 71/1972 الخاصة بأعمال الهيئة ويكون تحديد ذلك بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الري .



مادة – 15 –

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
          والمستشار القانونى