بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

21 ديسمبر 2010

تـــــــابـع ماقبله

أولاً الشروط الأساسية
هى ان يكون كل من الزوجين قد بلغ من العمر 18 عام حتى يحق له الزواج.واذا كانت الزوجه مطلقه او ارمله لابد من تكون قد مره فتره العده لها كلا على حسب عدتهن.

اثانياً: المستندات المطلوبة
1- شهاده عدم ممانعه من سفاره الطرف الاجنبى(ويجوز ان يأتى بها من بلده ويتم الترجمه والتوثيق من السفاره المصريه فى بلده وموثقه من وزاره الخارجيه المصريه) وهذه الشهاده تفيد بعدم ممانعه حكومه هذا الطرف على هذا الزواج ويذكر بها الحاله الاجتماعيه (او عقد الطلاق أو الوفاه).

2- شهاده بأثبات الديانه (حيث لا يجوز للمسلم بالزوج بالملحدين-اى لابد ان تكون اهل كتاب)وذلك فى حاله ان الزوجه اجنبيه والزوج مسلم.
- وفى حاله ان الزوج هو الاجنبى والزوجه مسلمه لابد من شهادة اشهار اسلام.

3- ختم اقامه فى الباسبور .

5- 5 صوره شخصيه لكل من الزوجين.

6- صورتين من كل الاوراق والاثبات الشخصيه.

7- شاهدين .

الاجراءات
تاخد كل هذه الاوراق الى وزاره العدل لأتمام الزواج فى مكتب زواج الاجانب.ثم بعد اتمام ان يتم استلام العقود مختومه من الوزاره يتم التوثيق فى مصلحه الشهر العقارى.ثم التوثيق من الخارجيه المصريه.ثم سفاره الطرف الاجنبى.(بعض الدول الاجنابيه تم ترجمه العقد بلغتهم اما فى السفاره او فى مكتب معتمد لديهم).





وبخصوص الزواج العرفي
الزواج العرفى ليس له اى سلبيات بالنسبه للزوجين ولا اى اضرار ولكن لا يمكن ان يعتمد من السفاره الا اذا كان هذا العقد موثق من وزاره العدل والخارجيه المصريه
زواج الأجانب فى مصر:

--------------------------------------------------------------------------------

يكون زواج الأجانب صحيحا من حيث الشكل اذا ابرم وفقا لما يتطلبه شكل القانون المحلى أى القانون المصرى أو قانون جنسيتهم أو موطنهم المشترك.
فمن ناحية يجوز للأجانب أن يتزوجوا فى الشكل الذى يتطلبه القانون المصرى باعتبار مصر هى محل الابرام ولا اشكال بالنسبة لزواج المصريين حيث يتم أمام المأذون اذا كان الزوجين مسلمين.
أما اذا كاناغير مسلمين متحدين فى الملة والطائفة فيختص بابرام الزواج موثق منتدب يعينه وزير العدل,أما بالنسبة لزواج الأجانب أو المصريين غير المسلمين الغير متحدى فى الملة والطائفة فتختص مكاتب التوثيق حتى ولو كان أحد الطرفين فقط أجنبيا.
حيث تحظر المادة 11 من لائحة المأذونيين لعام1955 على المأذون أن يوثق عقد الزواج اذا كان أحد الطرفيين غير مسلم أو أجنبى الجنسية .
غير أن هؤلاء الأجانب يمكنهم ابرام زواجهم فى الشكل العرفى الاسلامى بايجاب وقبول وحضور شاهدين.
ومن ناحية أخرى يمكن للأجانب ابرام زواجهم فى الشكل المقرر فى قانون الدولة التى ينتمون اليها بجنسيتهم المشتركة طالما كان ممكنا وهو يلجأون فى الغالب الى الشكل القنصلى أمام قنصل الدولة التى ينتمون اليها وهنا لا اشكال اذا اتحدت جنسيتهم ,أما اذا اختلفت جنسية كل منهما فان الشكل القنصلى يقتضى أن يبرم الزواج مرة أمام قنصلية أو سفارة الدولة التى ينتمى اليها الزوج ومرة أخرى أمام قنصلية أو سفارة الدولة التى تنتمى اليها الزوجة.
اعتناق المذهب البهائي ردة مانعة للميراث



الموضوع(2513)

المفتي: فضيلة الشيخ/ أحمد هريدي-س93-م416- التاريخ: 27ربيع الأول سنة 1380هـ، 18 سبتمبر 1960م

المبادئ:

1- اعتناق الإبن المذهب البهائي قبل وفاة الوالد المسلم مانع له من الميراث.

2- بوفاة المورث عن زوجته وأولاده المسلمين وابنه البهائي يكون لزوجته الثمن فرضاً، ولأولاده المسلمين الباقي تعصيباً؛ للذكر منهم ضعف الأنثى، ولا شيء لابنه البهائي.



سئل: من السيد/ ***، بطلبه المقيد برقم 1156 سنة 190، المتضمن أن الدسوقي ** ( المسلم) توفي بتاريخ 13 يناير سنة 1934عن زوجته وأولاده ذكوراً وإناثاً فقط، وأن له ولداً من أولاده يدعى(عوض) اعتنق البهائية قبل وفاة والده، ولا يزال بهائياً للآن، وطلب بيان ورثته ونصيب كل وارث.



أجاب: بوفاة السوقي السيد في سنة 1934 عن المذكورين سابقاً يكون لزوجته من تركته الثُمُن فرضاً لوجود الفرع الوارث، ولأولاده المسلمين الباقي تعصيباً للذكر منهم ضعف الأنثى، ولا شيء لابنه (عوض) الذي اعتنق البهائية قبل وفاة والده واستمر معتنقاً لها إلى الآن، لأنه باعتناقه المذهب البهائي يكون مرتداً عن الإسلام، والمرتد لا يرث أحداً من أقاربه، كما هو منصوص عليه شرعاً

وهذا إذ لم يكن للمتوفى وارث آخر.


والله أعلم

المستندات المطلوبة من زواج مصرى بأجنبية
1ـ شهادة من السفارةالتابعة لها الزوجةبحالتها الاجتماعية مصدق عليها من الخارجية المصرية .
2ـ جواز سفر سارى الإقامة .
3ـ طابع أسرة بـ 50 جنيه من البريد .
4ـ عدد 5صور شخصية للزوجين 4*6 .
5ـ بطاقة الزوج رقم قومى سارية (( لم تتعدى سبع سنوات ))
6ـ 2شهود مصريين ((لديهم رقم قومى سارى ))

الــرســـوم

60 جنيه + 2% علىكل ألف من مؤخر الصداق .

التــســلــيــــم

بعد أسبوعمن تحرير العقد .

الــمــكــــان

وزارة العدل لآظوغلىـ الدور الرابع
ما هي جراءات الزواج
من أجنبية ??



هناك طريقين لا ثالث لهما لذلك وهما :
أولا : الشهر العقاري
------------------------------
و المطلوب منك منك الآتي :
1- عدد 6 صور شخصية للزوجين .
2- أصل جواز السفر وصورة منه لكل من الزوجين .
3- شهادة عدم ممانعة وبيان حالة من السفارة الخاصة بالطرف الأجنبي مذكور فيها حالته

الاجتماعية أعزب أم متزوج أو متزوج ويعول و دخله الشهري والاسم بالكامل وعدم
الممانعة من الزواج .
4- عدد 2 شاهدي عدل .
--------------
ملاحظات :
- لابد ألا تكون مهنة الزوج ضابط شرطة أو جيش أو أي مهنة لا تجيز الزواج من

أجنبية ، وإلا يتحصل على موافقة الجهة التى يعمل بها .
- يتم تقديم الأوراق إلى الشهر العقاري ثم يتحدد موعد لإحضار الشهود وإتمام العقد .

ثانيا : إقامة دعوى قضائية
---------------------------------------
المطلوب :
1- التوجه إلى زميل محامي لإبرام عقد زواج عرفي بمكتبه .
2- تحرير توكيل رسمي عام في القضايا للمحامي .
3- تحديد جلسة أمام لجنة تسوية المنازعات .
4- إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة .
5- مثول الطرفين أمام المحكمة للإقرار بثبوت العلاقة و إتمام الزواج .
6- تؤجل الدعوى لرأي النيابة ثم يودع الرأي ويصدر الحكم بثبوت العلاقة الزوجية .
7- تأخذ صيغة تنفيذية من الحكم وتتوجه إلى السجل المدني لتحرير وثيقة زواج .
-------------
ملاحظات :
- يجب أن يقدم أصل العقد أمام المحكمة .
- في كل الأحوال الزوجة هي من تقيم الدعوى (سواء كانت أجنبية أو مصرية والزوج أجنبي).

الشروط والإجراءات والاوراق اللازمة لعقد وتوثيق زواج الأجانب في مصر

الشروط والإجراءات والاوراق اللازمة لعقد وتوثيق زواج الأجانب في مصر

تتم عملية عقد الزواج و توثيق عقد الزواج
في وزارة العدل بميدان لاظوغلي بالقاهرة- مكتب زواج الاجانب - الدور الرابع



1- حضور الزوج والزوجة بشخصهما


2- وجود شاهدين عدل بالاضافة الى طابع أسرة
( يتم شرائه من مجمع التحرير بالقاهرة )



3-ان يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض الا يزيد عن 25 عاما
4- يجب ان تكون اقامة الزوجة الاجنبية في مصر بغرض غير السياحة
( يتم الحصول على ختم بالاقامة المؤقتة على جواز سفرها من ادارة الجوازات والهجرة بمجمع التحرير بالقاهرة )
5- الا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 عاما
6-تقديم شهادة من الطرف الاجنبي ( الزوجة ) الراغب في الزواج من سفارته بحالتهالاجتماعية وسنه وديانته
(يجب شهادة بأثبات الديانة سواء مسيحية او يهودية
لان القانون يمنع الزواج من ملحدة )



7- تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي ( الزوجة ) الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولتها في الزواج



بعد اتمام الاوراق والاجراءات المطلوبة يتم التوجه وزراة العدل الكائنة بميدان لاظوغلي بالقاهرة
( مكتب زواج الاجانب- الدور الرابع )
وتتم كافة الاحراءات السابقة في مكتب زواج الاجانب



بعد الانتهاء من انهاء وتوثيق عقد الزواج واستلام العقد يتم ختمه من الشهر العقاري المختص والكائن بجوار نقابة المحامين بالقاهرة ثم يتم توثقية من أي مكتب توثيق تابع لوزارة الخارجية المصرية



وبعد الانتهاء من كافة اجراءات التوثيق يتم استيفاء باقي الاجراءات في سفارة الزوجة الاجنبية وكل سفارة لها اشتراطاتها وطلباتها الخاصة لانهاء اجراءات الزواج عن طريقها
حتى يكون الزوج جاهزا من الناحية القانونية للسفر والالتحاق بزوجته
الأوراق المطلوبة من الطرف الأجنبي طالب الزواج في مصر:



١-شهادة الميلاد مصدقة من خارجية دولتك مصدق عليها من السفارة المصرية في دولتك.

٢-إخراج قيد فردي مصدق من خارجية دولتك ومصدق عليها من سفارة المصرية في بلدك.

٣-إفادة عمل ومرتب مصدقة من الخارجية ومصدق عليها من السفارة المصرية في بلدك.

٤-شهادة عدم ممانعة بالزواج من وزارة الداخلية ببلدك أو من سفارة بلدك بالقاهرة تتضمن طبيعة العمل،الدخل الشهري،الديانة،الحالة الإجتماعية،مكان الولادة، ومصدقة من الخارجية المصرية شارع أحمد عرابي.

٥-ختم إقامة في جواز السفر.

٦-طابع أسرة

٧-صورة شخصية عدد ٥




الشروط العامة
أولاً الشروط الأساسية
هى ان يكون كل من الزوجين قد بلغ من العمر 18 عام حتى يحق له الزواج.واذا كانت الزوجه مطلقه او ارمله لابد من تكون قد مره فتره العده لها كلا على حسب عدتهن.

اثانياً: المستندات المطلوبة
1- شهاده عدم ممانعه من سفاره الطرف الاجنبى(ويجوز ان يأتى بها من بلده ويتم الترجمه والتوثيق من السفاره المصريه فى بلده وموثقه من وزاره الخارجيه المصريه) وهذه الشهاده تفيد بعدم ممانعه حكومه هذا الطرف على هذا الزواج ويذكر بها الحاله الاجتماعيه (او عقد الطلاق أو الوفاه).

2- شهاده بأثبات الديانه (حيث لا يجوز للمسلم بالزوج بالملحدين-اى لابد ان تكون اهل كتاب)وذلك فى حاله ان الزوجه اجنبيه والزوج مسلم.
- وفى حاله ان الزوج هو الاجنبى والزوجه مسلمه لابد من شهادة اشهار اسلام.

3- ختم اقامه فى الباسبور .

5- 5 صوره شخصيه لكل من الزوجين.

6- صورتين من كل الاوراق والاثبات الشخصيه.

7- شاهدين .

الاجراءات
تاخد كل هذه الاوراق الى وزاره العدل لأتمام الزواج فى مكتب زواج الاجانب.ثم بعد اتمام ان يتم استلام العقود مختومه من الوزاره يتم التوثيق فى مصلحه الشهر العقارى.ثم التوثيق من الخارجيه المصريه.ثم سفاره الطرف الاجنبى.(بعض الدول الاجنابيه تم ترجمه العقد بلغتهم اما فى السفاره او فى مكتب معتمد لديهم).

20 ديسمبر 2010

توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق


توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق





من المتعارف عليه أن الطلاق وهو في جوهره إنهاء للعلاقة الزوجية يثير الكثير من الإشكاليات سواء في الزواج الإسلامي أو الزواج المسيحي وتتعدد طرق إنهاء العلاقة الزوجية من خلع وتطليق للضرر أو للشقاق أو حتى طلاق برغبة الزوج كما في الطلاق الإسلامي أو تطليق لعلة الزنا كما في التطليق المسيحي .

ولكن ليس فقط الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية هي ما يثير الإشكاليات القانونية في مصر.

بل الزواج نفسه أو بدء وإنشاء الزواج وتحديدا توثيقه يثير كثيرا من الإشكاليات القانونية في مصر.

فالزواج هو علاقة بين رجل وامرأة يحميها القانون بهدف إقامة علاقة زوجية ليس في كل الأحوال يتم إنشاؤه بسهولة وقد يثير قولي هذا بعض الاستغراب ولكن هذه الدراسة هي نتيجة خبرة طويلة في الأحوال الشخصية وخصوصا في مشاكل توثيق الزواج.

فالعلاقة الزوجية تقوم على أساس من طرفين رجل وامرأة لابد أن يكونوا في مراكز قانونية تسمح لهم بالزواج من بعضهم

فمثلا لابد للرجل أن لا يكون متزوج من أربعة زوجات كما في الشريعة الإسلامية أو لا يكون متزوج ألبته كما في الشريعة المسيحية

وكذلك الزوجة يجب أن تكون خالية من موانع الزوجية كأن لا تكون متزوجة أو معتدة من أخر ولا يكون بينها وبين الرجل الذي ستتزوجه قرابة سواء بالنسب أو الرضاع مانعة من الزواج وأنا في بحثي هذا لن أتعرض للشروط الشرعية لصحة الزواج فكتب الفقه الإسلامي والقانوني معنية بها ولكني سأتعرض إلى جانب أخر منفصل تماما ولم يشير إليه احد قبلي إلا القليل إلا وهو جانب توثيق الزواج

فحالات الزواج في مصر لن تخرج عن الافتراضات الآتية

1. رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسلمة

2. رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية متحدة معه في المذهب

3. رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية غير متحدة معه في المذهب



4. رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسيحية



5. رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسلمة



6. رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة



7. رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة

8. رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية مسلمة

9. رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية غير مسلمة

10. رجل مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة

11. رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية غير مسلمة

12. رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة

13. رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة متحدة معه في الجنسية

14. رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة غير متحدة معه في الجنسية

15. رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة متحدة معه في الجنسية

16. رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة غير متحدة معه في الجنسية



الخلاصة انه يمكن اختصار كل هذه الحالات في أربعة حالات فقط

الأولى زواج المصريين المسلمين

الثانية زواج المصريين الغير مسلمين

الثالثة زواج المصريين غير متحدي الديانة

الرابعة زواج غير المصريين



فالقانون جعل المأذون هو الشخص المسئول عن توثيق زواج المصريين المسلمين

كما جعل الموثق المنتدب هو الشخص المختص بإبرام زواج المصريين غير المسلمين المتحدي الديانة

وجعل مكاتب التوثيق هي الجهة المختصة بتوثيق زواج غير المصريين أو المصريين مختلفي الديانة وكذلك في كون احد طرفي الزواج غير مصري.

وبالطبع في حالة الأزواج المصريين المسلمين فيكون الشخص الذي يقوم بدور الموثق هو المأذون وتقريبا هذه الحالة من الزواج لا تثير أي إشكالية إلا فيما ندر.

وكذلك حالة الأزواج المصريين غير المسلمين المتحدين المذهب والطائفة فيتم زواجهم في الكنيسة أخذا بالشكل الديني الذي يعقد بمعرفة الكنيسة لاعتبار الزواج سر كنسي مقدس وكذلك يتم توثيق الزواج لدى الموثق المنتدب والذي في الغالب ما يكون احد رجال الدين المسيحي نفسه وان كان في هذه الحالة يوثق الزواج ليس بصفته رجل دين ولكن بصفته موظف عام تابع للدولة .

أما حالة زواج المصريين مختلفي الديانة وهنا لن نخرج عن فرضيتين

الأولى وهو أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية وفي هذه الحالة فأن الجهة المختصة تكون هي مكتب التوثيق المختص بالزواج إلى هنا فالأمر يبدوا طبيعيا ولكن مهلا قليلا فالعقبة الحقيقية ستظهر في الشهادة التي يطلبها مكتب التوثيق وهي شهادة يجب أن تحضرها المرأة الراغبة في الزواج من البطريركية التابعة لها الزوجة

وهذه الشهادة المفترض أنها تفيد صلاحية الزوجة للزواج وعدم ممانعة الجهة الدينية التابعة لها الزوجة للزواج

وبالطبع لن توافق البطريركية على ذلك وبالتالي يعتبر هذا الشرط من الشروط التي تثير إشكالية ربما تمنع من توثيق هذا الزواج من طريق هذا المكتب

أما بالنسبة للفرضية الأخرى وهو كون الزوجة مصرية مسلمة والزوج مصري غير مسلم فهنا المكتب يمتنع من البدء عن توثيق مثل هذا الزواج على أساس انه مخالف للنظام العام في مصر وهنا لا يعتبر توثيق الزواج هو ما يثير الإشكالية بل أن الزواج في ذاته هو المشكلة

أما بالنسبة لحالة اختلاف الجنسية مع اتحاد الدين

فنبدأ بفرضية كون الزوج مسلم غير مصري والزوجة مصرية مسلمة

فهنا الجهة المختصة قانونا هو مكتب التوثيق

ولكن القانون هنا وضع شروطا خاصة بتوثيق هذه الزيجة تجعل توثيق هذا الزواج عن طريق المكتب في حكم النادر

وهذه الشروط هي

1- حضور الأجنبي بنفسه عند إجراء توثيق الزواج

2- إلا يجاوز فرق السن 25 سنة بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية

3- بالنسبة للزوج المصري أو الزوجة المصرية: إلا يقل سن الزواج عن 18 سنة هجرية للزوج و 16 هجرية للزوجة

4- إذا كانت الزوجة المصرية اقل من 21 سنة فيجب موافقة ولي الأمر

5- وجود شاهدين مصرين بالغين عاقلين ويمكن أن يكون الشاهد أجنبي ولكن مع توافر شروط خاصة

6- إقرار بالخلو من أي مانع قانوني يمنع الزواج سواء صلة قرابة أو صغر سن أو الارتباط بزواج يمنع إتمام الزوجية الجديدة

7- تقديم شهادة من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته

8- تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته في زواجه ” وهذا الشرط أحيانا كثيرة يكون في حكم المستحيل تنفيذه فبعض السفارات تمتنع تماما عن إعطاء هذه الشهادة “

9- في حالة سبق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا أو بطلانا أو فسخا أو خلعا يجب تقديم الحكم النهائي المثبت لذلك مع أن تكون مصدقة من الخارجية المصرية إذا كان هذا الطرف أجنبي

10- الطرف الأرمل يقدم شهادة وفاة الزوج السابق مع توثيقها من وزارة الخارجية إذا كان أجنبي

11- تقديم شهادة الميلاد الرسمية لكل من طرفي الزواج

أما الافتراض الثاني وهو كون الزوج مصريا والزوجة أجنبية

فهو يشترط أيضا إحضار شهادتين من السفارة التابعة لها الزوجة احدهما بحالة الزوجة الاجتماعية والأخرى بعدم ممانعة سفارتها في الزواج هذا بجان اشتراط أن تكون الزوجة مقيمة في مصر أكثر من ستة أشهر وذلك لبعض الجنسيات مثل الفيليبين هذا بجانب الشروط السابقة ماعدا شرط فرق السن بين الزوجين

أما الافتراض الثالث وهو كون كلا من الزوجين أجانب

فهي تقريبا ذات الشروط السابقة ماعدا الشرط الخاص بفرق السن بين الزوج والزوجة وبالطبع هي شروط تعجيزية تماما ويعرفها كل من جرب الحصول على شهادة بعدم المانعة على الزواج من السفارة الإماراتية أو السعودية وغيرها من السفارات التي تمتنع عن إعطاء مثل هذه الشهادة



ولأن المجتمع حينما يصطدم بقوانين تضعها الدولة وتكون هذه القوانين غير متوافقة ولا متوائمة مع احتياجات هذا المجتمع فأنه ينشأ قانونه الخاص المتوائم معه ويستغنى تدريجيا عن الالتجاء إلى قوانين الدولة غير المتوائمة مع احتياجاته

فعندما تطلب الدولة شروطا تعجيزية وهي شروط ليست ذات أهمية أو أساسية في إثبات الزواج فأنها تفتح باب خلفي للانصراف عن توثيق الزواج كلية عن طريق المكتب الذي أنشأته لذلك

ولأن الزواج وهو في أساسه اختيار شخصي بحت فحينما يختار رجل وامرأة بعضهما البعض ويقررون الزواج لا يهمهما من مكتب التوثيق سوى إثبات زواجهم بطريقة رسمية بدون أن تكون لهذه الجهة أي دور أكثر من ذلك أي لايكون لها أي دور في الشروط المالية بينهما أو ولاية لهذا المكتب أو لأي جهة أخرى في الموافقة على الزواج من عدمه أي لا تطلب منهم شهادات بموافقة جهات تعتبر نفسها أوصياء على الأفراد مثل السفارات أو البطريركيات

ونتيجة لهذه الشروط المتعسفة

أصبح من يرغب في الزواج ويصطدم بشروط مكتب التوثيق يلجأ أما للزواج العرفي فقط أو للزواج العرفي ثم توثيقه أمام المحاكم سواء بدعوى صحة التوقيع أو بدعوى إثبات الزوجية

وبالتالي فسواء وافق مكتب التوثيق على إثبات الزواج أو لم يوافق فالزواج سيتم في كل الأحوال

وخصوصا أن القانون المصري اعتبر أحكام إثبات الزوجية الصادرة من المحاكم مساوية في قوتها لوثائق الزواج المحررة سواء بمعرفة المأذون أو الموثق المنتدب أو مكاتب التوثيق
صحيفة استئناف حكم اثبات زواج اجانب


في يوم الموافق / / بناحية الساعة


بناء على طلب السيدة/ .................................. -والمقيمة حي السلام مركز كفر صقر – شرقية - ومحلها المختار مكتب الأساتذة/ محمد جابرعيسى وأمل فتحى أحمدالمحاميان بشبرا الخيمة


أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه ألي حيث - شارع مؤمن – القومية - الزقازيق وأعلنت:



السيد/ .................................. مخاطبا مع



الموضوع


أقامت المستأنفة الدعوي رقم 226 لسنة 2009 أسرة كفر صقر طلبت في ختامها إثبات زواجها من المعلن إليه بموجب العقد العرفي المؤرخ 26/ 3/ 2009 وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزامه عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.



وإذ تداولت الدعوي بالجلسات وحضر طرفي التداعي كل بشخصه ومعه محام وأقر المدعي عليه بصحة زواجه من المدعية وسلم بالطلبات وطلبا حجز الدعوي للحكم وبجلسة30 / 10 / 2009 قضت المحكمة برفض الدعوي ، وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدي الطالبة المستأنفة فأنها تبادر إلي الطعن عليه بطريق الاستئناف لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وعدم دستورية المادة 5 فقرة 2 من القانون 103 لسنة 1976 بشأن توثيق زواج الأجانب في مصر فإنها تورد ما يلي في بيان أوجه نعيها علي الحكم الطعين :



أولا : الخطأ في تطبيق القانون



كما هو موضح بصحيفة الدعوي ومستنداتها أن المستأنفة والمعلن إليه تربطهما علاقة زواج شرعية بموجب عقد زواج شرعي استوفي كافة الشروط والأركان اللازمة لانعقاد الزواج صحيحا من إيجاب وقبول بين الطرفين؛ ووجود شهود عدل ـ فانه يكون شرعاً وقانوناً ووفقا لمذهب الحنفية المعمول به زواجاً صحيحاً نافذا لازماً سواء كتب عقد الزواج في ورقة رسمية أو لم يكتب أصلا في ورقة .



ولما كان الزواج ووفقا لما هو مقرر في الفقه الحنفي المعمول به يثبت أن بواحدة من ثلاثة وهى (الشهادة ، الإقرار ، النكول عن اليمين )



ولما كان طرفي التداعي قد حضرا كلا بشخصه ومعه محام وأقر المدعي عليه بحصول الزواج وكذا اقر بصحته ، وإذ خالف الحكم الطعين حجية الإقرار فإنه يكون معيبا بعيب الخطأ في تطبيق القانون لمخالفته ما ورد بنص المادة 103 ، 104 من قانون الإثبات "الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعه قانونيه مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة"- المادة 103 من قانون الإثبات.



"الإقرار حجه قاطعه على المقر ,ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى"- المادة 104 من قانون الإثبات.



ولما كان الحكم الطعين قد خالف هذا النظر ولم يعتد بحجية الإقرار كوسيلة معتبرة لثبوت الزواج فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.



ثانيا : الفساد في الاستدلال



وفي بيان هذا النعي فإن الحكم الطعين في قضائه برفض الدعوى قد شابه فسادا في استدلاله حين قرر أن طرفي



التداعي لم يقوما باستيفاء ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون 103 لسنة 1976 بشأن توثيق



زواج الأجانب وقد اغفل إقرار طرفي التداعي بصحة زواجيهما ركونا إلي نص الفقرة الثانية من المادة 5 من





القانون 103 لسنة 1976 فيما تضمنته من اشتراط تقديم شهادتين رسميتين من بلده بعدم الممانعة في زواجه وبيان عن



حالته الاجتماعية ومهنته واشتراط ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاما، هذا لان ما قررته المادة سالفة الذكر في شأن القيود التي وضعتها أمام حق اختيار الزوج فنجدها تتعرض دون مقتض لحق من يريد الزواج في اختيار من يطمئن إليه ويٌقبْل طواعية عليه، ليكونا معاً شريكين في حياة ممتدة تكون سكنا لهما وهو ما يشوبها بعدم الدستورية في حين كان عليها من تلقاء نفسها أن تحيل النص إلي المحكمة الدستورية العليا – حين بدا لها عدم دستورية هذه المادة – أو أن تمتنع عن تطبيق هذه المادة بما تتضمن من قيود علي حق المرء في اختيار من يريد الزواج به – والإكتفاء بالإقرار الحاصل أمامها كوسيلة معتبرة قانونا لإثبات الزواج طبقا للمذهب الحنفي المعمول به قانونا – فضلا عن أن المذاهب الفقهية الأربعة لم تشترط سوي الإيجاب والقبول والعلانية التي كشروط لحصول الزواج ولما كانت المادة الثانية من الدستور المصري المعمول به حاليا قد قررت أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ولما كان المذهب الحنفي هو المعتبر في مسائل الأحوال الشخصية - وقد أوردت المحكمة الدستورية العليا في شأن تعريف الزواج ما يلي :



" ذلك أن الزواج شرعا ليس إلا عقدا قوليا يتم ممن هو أهل للتعاقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين فى مجلس العقد، وبشرط أن تتحقق العلانية فيه من خلال شاهدين تتوافر لهما الحرية والبلوغ والعقل، يكونان فاهمين لمعنى العبارة ودلالتها على المقصود منها"



(يراجع في هذا المعني قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 23 لسنة 16 ق دستورية عليا)


لما كان طرفي التداعي قد استوفيا الشروط المتطلبة شرعا لصحة زواجيهما ،لذا فإن التفات الحكم الطعين عن هذا النظر وعدم القضاء للمدعية بثبوت زواجها من المدعي عليه مستندا في ذلك إلي نص المادة 5 الفقرة الثانية من القانون 103 لسنة 1976 لا يعدو ألا أن يكون فسادا في الاستدلال، وهو ما وضع المستأنفة في حرج ديني شديد – جراء عدم القضاء بثبوت زواجها من المستأنف ضده – فما هو حكم الفترة التي قضتها في كنفه بدءا من تاريخ العقد وحتى تاريخ الحكم برفض إثبات الزوجية- وبعد أن دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، فحملت في أحشائها منه مضغة، فعنً لها أن تسأل أهي من سفاح أم من نكاح !!





ثالثا: في بيان أوجه عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون 103 لسنة 1976 نورد الآتي:



في بيان ثبوت حق اختيار الزوج كحق دستوري يندرج ضمن الحقوق الشخصية المقررة بموجب نص المادة 41 ،45 من الدستور القائم :



"إن إغفال بعض الوثائق الدستورية النص على الزواج كحق، وما يشتمل عليه بالضرورة من حق اختيار الزوج، لا ينال من ثبوتهما ولا يفيد أن تلك الوثائق تتجاهل محتواهما أو أنها تطلق يد المشرع فى مجال القيود التى يجوز أن يفرضها على مباشرة أيهما ذلك أن هذين الحقين يقعان داخل مناطق الخصوصية التى كفل صونها دستور جمهورية مصر العربية بنص المادة 45 التى تقرر أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون · يؤيد ذلك أن أبعاد العلاقة بين النصوص الدستورية وربطها ببعض، كثيرا ما ترشح لحقوق لا نص عليها، ولكن تشي بثبوتها ما يتصل بها من الحقوق التى كفلها الدستور، والتى تعد مدخلا إليها بوصفها من توابعها أو مفترضاتها أو لوازمها · وكثيراً ما تفضى فروع بعض المسائل التى نظمتها الوثيقة الدستورية، إلى الأصل العام الذي يجمعها، ويعتبر إطاراً محدداً لها · ولا يكون ذلك إلا من خلال فهم أعمق لمراميها واستصفاء ما وراءها من القيم والمثل العليا التى احتضنها الدستور"



(يراجع في هذا المعني قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 113 لسنة 26 ق دستورية عليا)


في بيان مخالفة المادة 5 فقرة 2 من القانون 103 لسنة 1976 لنص المادة 40 ،41 ، 45 من الدستور :



فضلا عن أن الحرية الشخصية أصلاً يهيمن علي الحياة بكافة أقطارها، تلك الحرية التى حرص الدستور على النص فى المادة (41) منه على أنها من الحقوق الطبيعية التى لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه، والتى يندرج تحتها بالضرورة تلك الحقوق التى لا تكتمل الحرية الشخصية فى غيبتها، ومن بينها حقي الزواج والطلاق وما يتفرع عنهما، ومن أجل ذلك جعل الدستور فى المادة (9/1) منه قوام الأسرة الدين والأخلاق، كما جعل رعاية الأخلاق والقيم والتقاليد والحفاظ عليها والتمكين لها، التزاماً دستورياً على عاتق الدولة بسلطاتها المختلفة والمجتمع ككل، ضمنه المادتين (9/2 ، 12) من الدستور، والذي غدا إلى جانب الحرية الشخصية قيداً على السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تأتى عملاً يخل بهما، ذلك أنه وإن كان الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية، إلا أن المشرع يلتزم بما يسنه من قوانين باحترام الأُطر الدستورية لممارسته لاختصاصاته، وأن يراعى كذلك أن كل تنظيم للحقوق لا يجوز أن يصل فى منتهاه إلى إهدار هذه الحقوق أو أن ينتقص منها، ولا أن يرهق محتواها بقيود لا تكفل فاعليتها.



(يراجع في هذا المعني قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 113 لسنة 26 ق دستورية عليا)


-وبتطبيق ما تقدم علي واقعة النزاع نجد أن المشرع حين أورد في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 103 لسنة 1976 اشتراط تقديم شهادتين رسميتين من البلد التابع له الأجنبي إحداهما بعدم الممانعة في زواجه والأخرى لبيان عن حالته الاجتماعية ومهنته واشتراط ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاما، قد خالف صراحة نص المادة 41 من الدستور القائم قد ضيق نطاق ممارسة الأفراد للحقوق الشخصية التي حرصت مواد الدستور علي كفالتها بأن ضيق نطاق ممارستها بوضع قيود أرهقت كاهل الأفراد دون مقتض فأصاب الحرية الشخصية للأفراد في أحد أهم ركائزها فتعرض لحق من يريد الزواج في اختيار من يطمئن إليه ويٌقبْل طواعية عليه ليكونا معاً شريكين في حياة ممتدة تكون سكنا لهما ويتخذان خلالها أدق قراراتهما وأكثرها ارتباطا بمصائرهما، وبما يصون لحياتهما الشخصية مكامن أسرارها وأنبل غاياتها.



-فضلا عما تقدم، فإن ثمة مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تمثل أغواراً لا يجوز النفاذ إليها، وينبغي دوما - ولاعتبار مشروع - ألا يقتحمها أحد ضمانا لسريتها، وصونا لحرمتها، ودفعا لمحاولة التلصص عليها أو اختلاس بعض جوانبها، وكثيراً ما ألحق النفاذ إليها الحرج أو الضرر بأصحابها · وهذه المناطق من خواص الحياة ودخائلها، تصون مصلحتين قد تبدوان منفصلتين، إلا أنهما تتكاملان، ذلك أنهما تتعلقان بوجه عام بنطاق المسائل الشخصية التي ينبغي كتمانها، وكذلك نطاق استقلال كل فرد ببعض قرارته الهامة التي تكون - بالنظر إلى خصائصها وآثارها - أكثر اتصالا بمصيره وتأثيرا في أوضاع الحياة التي اختار أنماطها – فلكل فرد الحق في أن تكون لحياته الخاصة تخومها بما يرعى الروابط الحميمة في نطاقها ، ولئن كانت بعض الوثائق الدستورية لا تقرر هذا الحق بنص صريح فيها، إلا أن البعض يعتبره من أشمل الحقوق وأوسعها، وهو كذلك أعمقها اتصالا بالقيم التي تدعو إليها الأمم المتحضرة.




-وحيث إن دستور جمهورية مصر العربية وإن نص في الفقرة الأولى من المادة 45 على أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، إلا أن هذا الدستور لا يعرض البتة للحق في الزواج، ولا للحقوق التي تتفرع عنه كالحق في اختيار الزوج · بيد أن إغفال النص على هذه الحقوق لا يعنى إنكارها، ذلك أن الحق في الخصوصية يشملها بالضرورة باعتباره مكملا للحرية الشخصية التي يجب أن يكون نهجها متواصلاً Rational Continumm ليوائم مضمونها الآفاق الجديدة التي تفرضها القيم التي أرستها الجماعة وارتضتها ضوابط لحركتها، وذلك انطلاقا من حقيقة أن النصوص الدستورية لا يجوز فهمها على ضوء حقبة جاوزها الزمن، بل يتعين أن يكون نسيجها قابلا للتطور، كافلا ما يفترض فيه من اتساق مع حقائق العصر.


(يراجع في هذا المعني قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 113 لسنة 26 ق دستورية عليا)




ولما كان نص المادة الطعينة قد جاوز الحدود الدستورية واقتحم الحياة الشخصية للأفراد فنفذ إلي أغوار لا يجوز له النفاذ إليها ولا التلصص عليها ضمانا لسريتها، وصونا لحرمتها، فحد من نطاق استقلال كل فرد بأحد قرارات حياته المصيرية وتدخل في أدق خصوصياته وصولا إلي الحد من اختيار فرصة الفرد فيمن يريد الزواج به، فوضع شروطا هي إلي المستحيل اقرب وبه أشبه حين علق زواج من تخيرت لنفسها زوجا يحمل جنسية أجنبية تقديم شهادتين رسميتين من بلد الأجنبي بعدم الممانعة في زواجه وبيان عن حالته الاجتماعية ومهنته واشتراط ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاما،- حين لم يتطلب المشرع هذه الاشتراطات إذا تخيرت الفتاة لنفسها زوجا يحمل الجنسية المصرية، بما مفاده أن المشرع قد أقام تمييزا غير مبرر بين فتاة تخيرت لنفسها زوجا أجنبيا وأخري تخيرت زوجا يحمل الجنسية المصرية – بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين- فوضع شروطا ترهق الأولي من أمرها عسرا ، حين كفل للثانية توثيق زواجها بغير هذه القيود الغير مبررة - فليست الشهادة المطلوبة لبيان القرابة المحرمة مثلا! ولكنها فقط للحد من فرص اختيار الزوجة بمن تطمئن إليه وتأمنه علي نفسها ليكونا معاً شريكين في حياة ممتدة تكون سكنا لهما وهو ما يشوبها بعدم الدستورية .



ومفاد ذلك أن السلطة التقديرية التى يملكها المشرع وإن كان قوامها أن يفاضل بين البدائل التى يقدر مناسبتها لتنظيم موضوع معين وفق ما يراه محققاً للصالح العام، إلا أن حدها النهائي يتمثل فى القيود التى فرضها الدستور عليها بما يحول - وكأصل عام - دون أن يكون المشرع محددا لمن يكون طرفا فى العلاقة الزوجية، أو رقيبا على أشكال ممارستها بعد نشوئها، وبوجه خاص فيما يستقلان به من شئونها ، ففي ظل النص الطعين لم تتمكن المستأنفة من ممارسة حقها استقلالا في اختيار زوجها كما قرر الدستور فوضع قيودا أرهقت كاهلها وذلك بالمخالفة لنص المواد 40، 41 ، 45 من الدستور، وهو ما جعل المستأنفة فى حرج ديني شديد، فأرهقها من أمرها عسراً، إذا ما وقع الزواج صحيحا وفقا لأركانه المعلومة شرعا، من إيجاب وقبول وعلانية - وامتنعت الجهات المختصة عن إثباته ، مع عدم استطاعتها إثبات الزواج بالطريق الذي أوجبه النص المطعون فيه- وأمتنع المستأنف ضده عن تسريحا – وطالبها بحقوق الزوجية الصحيحة !، وهو ما يتصادم مع ضوابط الاجتهاد، والمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، فضلاً عما يترتب على ذلك من تعرض المستأنفة لأخطر القيود على حريتها الشخصية وأكثرها تهديداً ومساساً بحقها فى الحياة، التى تعتبر الحرية الشخصية أصلاً يهيمن عليها بكل أقطارها، تلك الحرية التى حرص الدستور على النص فى المادة (41) منه على أنها من الحقوق الطبيعية التى لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه.





وحيث إن الشريعة الإسلامية فى مبادئها الكلية تؤكد الحق فى الحياة الخاصة وهى كذلك تحض على الزواج لمعان اجتماعية ونفسية ودينية باعتباره عقدا يفيد حلالعشرة -على وجه التأبيد- بين الرجل والمرأة ويكفل تعاونهما،كما النصوص القرآنية تدعو إليه وتصرح به، إذ يقول تعالى [ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ] ويقول سبحانه [ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ] ويقول جل علاه [ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية]- فليس للمشرع بعد ذلك أن يميز بين الأفراد أثناء ممارسة الحق في اختيار الزوج لاعتبار يقوم على الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو العقيدة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو المولد أو الثروة أو الانتماء إلى أقلية عرقية أو بناء على أي مركز آخر.



(يراجع في هذا المعني قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 113 لسنة 26 ق دستورية عليا)




في بيان مخالفة نص المادة 5 فقرة 2 من القانون 103 لسنة 1976 للنص المادة 9 ، 12 من الدستور :





إن الأصل المقرر وفقاً لنص المادة 9 من الدستور أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وكان على الدولة -بناء على ذلك- أن تعمل على الحفاظ على طابعها الأصيل وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع، فإن الأسرة فى هذا الإطار تكون هي الوحدة الرئيسية التى يقوم عليها البنيان الاجتماعي، إذ هي التى تغرس فى أبنائها أكثر القيم الخلقية والدينية والثقافية سموا وأرفعها شأناً، ولا يعدو الحق فى اختيار الزوج أن يكون مدخلها باعتباره طريق تكوينها، وهو كذلك من الحقوق الشخصية الحيوية التى يقوم عليها تطور الجماعة واتصال أجيالها، ومن خلالها يلتمس الإنسان تلك السعادة التى يريد الظفر بها.



وحيث إن الحق فى اختيار الزوج يندرج كذلك -فى مفهوم الوثائق الدولية- فى إطار الحقوق المدنية الأساسية التى لا تمييز فيها بين البشر ، وهو يعد عند البعض واقعا فى تلك المناطق التى لا يجوز التداخل فيها بالنظر إلى خصوصياتها، إذ ينبغي أن يكون للشئون الشخصية استقلالها، وألا يقل قرار اختيار الزوج فى نطاقها أهمية عن ذلك القرار الذي يتخذ الشخص بمقتضاه ولداً إخصابا وإنجابا.



ولا يجوز بالتالي أن يركن المشرع - ولغير مصلحة جوهرية - إلى سلطته التقديرية ليحدد على ضوئها من يتزوج وبمن، ولا أن يتدخل فى أغوار هذه العلائق بعد اكتمال بنيانها بالزواج، ذلك أن السلطة التقديرية التى يملكها المشرع وإن كان قوامها أن يفاضل بين البدائل التى يقدر مناسبتها لتنظيم موضوع معين وفق ما يراه محققاً للصالح العام، إلا أن حدها النهائي يتمثل فى القيود التى فرضها الدستور عليها بما يحول - وكأصل عام - دون أن يكون المشرع محددا لمن يكون طرفا فى العلاقة الزوجية، أو رقيبا على أشكال ممارستها بعد نشوئها، وبوجه خاص فيما يستقلان به من شئونها ، ذلك أنه من غير المتصور أن تقع الشئون العائلية فى نطاق الحق فى الحياة الخاصة، لتنحسر الحماية التى يكفلها هذا الحق عن قرار اختيار الزوج، وهو أداة تأسيس الأسرة والطريق إليها.


والزواج فوق هذا مستقر الأنفس وقاعدة أمنها وسكنها، ولا قوام لقوة الأسرة وتراحمها بعيداً عنه إذا التزم طرفاه بإطاره الشرعي، وتراضيا على انعقاده · ذلك أن الزواج شرعا ليس إلا عقدا قوليا يتم ممن هو أهل للتعاقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين فى مجلس العقد، وبشرط أن تتحقق العلانية فيه من خلال شاهدين تتوافر لهما الحرية والبلوغ والعقل، يكونان فاهمين لمعنى العبارة ودلالتها على المقصود منها · ومن الفقهاء من يقول بأن للمرأة البالغة العاقلة أن تباشر الزواج لنفسها، ذلك أن الله تعالى أسنده إليها بقوله عز وجل [ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ] وقال عليه السلام [ الأيم أحق بنفسها من وليها · والبكر تستأذن من نفسها]·



وتنص المادة 8 من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والموقع عليها فى روما بتاريخ 4/11/1950 من الدول الأعضاء فى مجلس أوروباعلى حق كل شخص فى ضمان الاحترام لحياته الخاصة ولحياته العائلية · ولا يجوز لأي سلطة عامة التدخل فى مباشرة هذا الحق إلا وفقا للقانون، وفى الحدود التى يكون فيها هذا التدخل ضروريا فى مجتمع ديمقراطي لضمان الأمن القومي أو سلامة الجماهير أو رخاء البلد اقتصاديا، أو لتوقى الجريمة أو انفراط النظام أو لصون الصحة أو القيم الخلقية أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم ·


ويجب أن يقرأ هذا النص متصلا ومترابطا بالمادة 12 من هذه الاتفاقية التى تنص على أن لكل الرجال والنساء عند بلوغهم سن الزواج، الحق فيه، وكذلك فى تأسيس أسرة وفقا لأحكام القوانين الوطنية التى تحكم مباشرة هذا الحق، وبمراعاة أمرين أولهما : أن جوهر الحق فى الزواج ليس إلا اجتماعا بين رجل وامرأة فى إطار علاقة قانونية يلتزمان بها، ولأيهما بالتالي أن يقرر الدخول فيها أو الإعراض عنها · ثانيهما : أن الحقوق المنصوص عليها فى المادتين 8، 12 من تلك الاتفاقية - وعملا بمادتها الرابعة عشرة - لا يجوز التمييز فى مباشرتها لاعتبار يقوم على الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو العقيدة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعى أو المولد أو الثروة أو الانتماء إلى أقلية عرقية أو بناء على أي مركز آخر.


(يراجع في كل ما سبق قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 113 لسنة 26 ق دستورية عليا)




وبتطبيق ما أوردته المحكمة الدستورية العليا علي المادة الطعينة نجدها خالفت صراحة هذا النظر بأن وضعت قيودا وأقامت تمييزا بين الأفراد أثناء ممارسة الحق في اختيار الزوج لاعتبار يقوم على الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو العقيدة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو المولد أو الثروة أو الانتماء إلى أقلية عرقية أو بناء على أي مركز آخر، وحدت من حرية الأفراد في تكوين الأسرة الإطار الذي حدده الدستور لتكون الوحدة الرئيسية التى يقوم عليها البنيان الاجتماعي، فأقام أمام الحق فى اختيار الزوج الذي هو مدخلها باعتباره اللبنة الأساسية للمجتمع عوائق تحد من ممارسته لتنال من هذا الحق المقرر دستوريا.





لكل ما تقدم يتضح لعدلم الموقر أن المادة 5 فقرة 2 من القانون 103 لسنة 1976 فيما تضمنته من وجوب تقديم شهادتين رسميتين من البلد التابع له الأجنبي بعدم الممانعة في زواجه وبيان عن حالته الاجتماعية ومهنته واشتراط ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاما قد خالفت صراحة نصوص المواد9 ، 40 ، 41 ، 45 من الدستور.





وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.


وحيث أن المصلحة الشخصية المباشرة قد توافرت للمستأنفة في الطعن بعدم دستورية المادة 5 فقرة 2 من القانون 103 لسنة 1976 فيما تضمنته من تضمنته من شروط لتوثيق جواز الأجنبي في مصر ،من اشتراط تقديم شهادتين رسميتين من بلده بعدم الممانعة في زواجه وبيان عن حالته الاجتماعية ومهنته واشتراط ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاما وذلك لمخالفتها نصوص المواد9 ،12، 40 ، 41 ، 45 من الدستور.


لكل ما تقدم فالمستأنفة تتمسك بالدفع بعدم دستورية نص المادة 5 فقرة 2 فيما تضمنته من شروط لتوثيق جواز الأجنبي في مصر ،من اشتراط تقديم شهادتين رسميتين من بلده بعدم الممانعة في زواجه وبيان عن حالته الاجتماعية ومهنته واشتراط ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاما وذلك لمخالفتها نصوص المواد9 ،12 ، 40 ، 41 ، 45 من الدستور.



في سلطة محكمة الموضوع أن تمتنع عن تطبيق النص الذي ترى مخالفته للدستور ، دون أن تلتزم بالإحالة للمحكمة الدستورية العليا :



أقر الفقه والقضاء حق محكمة الموضوع النظر في ملاءمة القوانين والتشريعات القائمة لنصوص الدستور وكذا حقها في الالتفات عن النصوص التي يتراءى لها مصادماتها صراحة مع المبادئ الدستورية فقرر :



إذا أورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للإعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى لزم إعمال هذا النص فى يوم العمل به ، ويعتبر الحكم المخالف له فى هذه الحالة ، سواء كان سابقاً أو لاحقاً على العمل بالدستور ، قد نسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه ، لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى ، فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور ، إذا كان نصه قابلاً للإعمال بذاته وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور.



( يراجع في هذا الشأن مؤلف ضوابط الاختصاص القضائي للمستشار الدكتور /عبد الحكيم فوده ، صور الرقابة القضائية- حدود اختصاص المحكمة الدستورية العليا – للدكتور عز الدناصورى رئيس محكمة الاستئناف والدكتور عبد الحميد الشواربى )



وفي هذا الشأن قررت محكمتنا العليا ما يلي :


"من حيث إن التشريع يندرج درجات ثلاث هي الدستور ثم التشريع العادي ثم التشريع الفرعي أو اللائحة ، وهذا التدرج فى القوة ينبغي أن يسلم منطقاً الى خضوع التشريع الأدنى للتشريع الأعلى ، ولا خلاف على حق المحاكم فى الرقابة الشكلية للتأكد من توافر الشكل الصحيح للتشريع الأدنى كما يحدده الأعلى أي للتأكد من تمام سنه بواسطة السلطة المختصة وتمام إصداره ونشره وفوات الميعاد الذى يبدأ منه نفاذه ، فإن لم يتوافر هذا الشكل تعين على المحاكم الامتناع عن تطبيقه ، أما من حيث رقابة صحة التشريع الأدنى من حيث الموضوع ، فقد جاء اللبس حول سلطة المحاكم فى الامتناع عن تطبيق تشريع أدنى مخالف لتشريع أعلى إزاء ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور القائم بقولها ( تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ) . ولا جدال أنه على ضوء النص الدستوري سالف البيان فإن اختصاص المحكمة الدستورية العليا المنفرد بالحكم بعدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أو الى دستوريته لا يشاركها فيه وحجية الحكم فى هذه الحالة مطلقة تسرى فى مواجهة الكافة ، على أنه فى ذات الوقت للقضاء العادي التأكد من شرعية أو قانونية التشريع الأدنى بالتثبت من عدم مخالفته للتشريع الأعلى ، فإن ثبت له هذه المخالفة اقتصر دوره على مجرد الامتناع عن تطبيق التشريع الأدنى المخالف للتشريع الأعلى دون أن يملك إلغاءه أو القضاء بعدم دستوريته وحجية الحكم فى هذه الحالة نسبية قاصرة على أطراف النزاع دون غيرهم ، ويستند هذا الاتجاه الى أن القضاء ملزم بتطبيق أحكام دستورية وأحكام القانون على حد سواء ، غير أنه حين يستحيل تطبيقيهما معاً لتعارض أحكامهما ، فلا مناص من تطبيق أحكام الدستور دون أحكام القانون إعمالاً لقاعدة تدرج التشريع وما يحتمه منطقها من سيادة التشريع الأعلى على التشريع الأدنى"



( الطعـن رقـم 30342 لسنـة70 ق - جلسة 28/ 4/ 2004)


وقررت أيضا :



" أن الدستور هو القانون الوضعي الأسمى صاحب الصدارة فإن على ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه . فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها ، فإذا ما أورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للإعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى لزم إعمال هذا النص فى يوم العمل به ، ويعتبر الحكم المخالف له فى هذه الحالة ، سواء كان سابقاً أو لاحقاً على العمل بالدستور ، قد نسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه ، لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى ، فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور ، إذا كان نصه قابلاً للإعمال بذاته وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور "



( الطعن رقم 2605 لسنة 62 ق جلسة 15/ 9/ 1993 س 44 ص 703 )


بناء عليه


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلي حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالي المنصورة- مأمورية استئناف الزقازيق - الكائن مقرها الزقازيق – ميدان الزراعة أمام الدائرة ( ) استئناف عالي ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله يوم الموافق 2009 / / وذلك لسماعه الحكم بما يلي:



أولا:قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد المقرر قانونا.



ثانيا : وبصفة أصلية القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بثبوت زواج المستأنفة من المستأنف ضده بموجب عقد الزواج المؤرخ26/ 3/2009.



ثالثا : بصفة احتياطية وقف الدعوي وإحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة 5 فقرة 2 من القانون 103 لسنة 1976 بشأن توثيق زواج الأجانب في مصر، فيما تضمنه من اشتراط تقديم شهادتين رسميتين من البلد التابع له الأجنبي إحداهما بعدم الممانعة في زواجه والأخرى لبيان حالته الاجتماعية ومهنته واشتراط ألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاما ضمن شروط توثيق الزواج ، أو التصريح لها بإقامة الدعوي الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا طعنا علي هذه المادة وذلك لمخالفة المواد 9 ، 12 ، 40 ، 41، 45 من الدستور.

16 ديسمبر 2010

فيديو المسلسل التركي الذي أثار غضب إسرائيل يعرض على قنوات عربية

المعيار
الدولي رقم 40


الاستثمارات العقارية





الخلفية والمقدمة


nيحدد هذا المعيار قواعد المعالجة المحاسبية للاستثمارات العقارية
والإفصاحات المتعلقة بها


nيتم تطبيق هذا المعيار على الاعتراف بالاستثمارات العقارية وقياسها
والإفصاح عنها


nيطبق هذا المعيار على الاستثمارات العقارية المحتفظ بها
بموجب عقد ايجار تمويلي بالنسبة للمستأجر وعلى قياس الاستثمارات العقارية المؤجرة
بموجب عقد ايجار تتشغيلي بالنسبة للمؤجر.


تعريف المصطلحات الرئيسية


§الاستثمارات العقارية: أرض أو مبنى أو جزء من مبنى أو كلاهما محتفظ بهما من
قبل المالك أو المستأجر بموجب عقد ايجار تمويلي لتحصيل الإيجار وليس للاستخدام في
انتاج وتوريد السلع والخدمات أو للأغراض الإدارية أو للبيع في سياق الأعمال
العادية.


العقار المشغول من مالكه: هو العقار الذي يحتفظ به
المالك أو المستأجر بموجب عقد ايجار تمويلي لاستخدامه في إنتاج أو توريد السلع أو
الخدمات أو بقصد استخدامه للأغراض الإدارية.


الاستثمارات العقارية


يمكن تصنيف حصص الممتلكات التي يحتفظ بها
المستأجر بموجب عقد الإيجار التشغيلي والاعتراف بها كإستثمارات عقارية إذا، وفقط
إذا، استوفت الممتلكات تعريف الاستثمارات العقارية وكان يتم قياس الاستثمارات
بموجب القيمة العادلة .


إن هذا الجانب المتعلق بالإعتراف بإلاستثمارات العقارية
هو إضافة حديثة نسبياً وقد تم شملها استجابة لحقيقة الممتلكات في بعض البلدان يتم
الاحتفاظ بها بموجب عقود إيجار طويلة تنص لجميع الأغراض والغايات على حقوق مماثلة
لتلك الحقوق التي تخص المشتري المباشر، إن تضمين مثل هذه العقود ضمن المعيار يتيح
للمسـتأجر قياس هذه الأصول بالقيمة العادلة.


nيمكن تصنيف حصص الممتلكات التي يحتفظ بها المستأجر بموجب عقد الإيجار
التشغيلي والاعتراف بها كاستثمارات عقارية إذا، وفقط إذا، استوفت الممتلكات تعريف
الاستثمارات العقارية وكان يتم قياس الاستثمارات بموجب القيمة العادلة .


nإن هذا الجانب المتعلق بالاعتراف بالاستثمارات العقارية
هو إضافة حديثة نسبياً وقد تم شملها استجابة لحقيقة الممتلكات في بعض البلدان يتم
الاحتفاظ بها بموجب عقود إيجار طويلة تنص لجميع الأغراض والغايات على حقوق مماثلة
لتلك الحقوق التي تخص المشتري المباشر، إن تضمين مثل هذه العقود ضمن المعيار يتيح
للمسـتأجر قياس هذه الأصول بالقيمة العادلة.


خصائص الاستثمار العقاري


nإن أحد الخصائص
المميزة للاستثمارات العقارية ( مقارنة بالعقار المشغولة من مالكه ) هي أنها تولد
تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن الأصول الأخرى التي تحتفظ بها المنشأة . ويتم
محاسبة العقار المشغول من مالكه بموجب معيار المحاسبة الدولي 16 "الممتلكات
والمصانع والمعدات".


nفي
بعض الحالات , تشغل المنشأة جزءاً من عقار ما وتؤجر الباقي . إذا كان من الممكن
بيع الجزأين بشكل منفصل, يتم محاسبة كل منها بشكل مناسب.و إذا لم يكن من الممكن
بيع الجزأين بشكل منفصل , عندها يتم التعامل مع العقار بأكمله على أنه عقار
استثماري فقط في حال كان جزءاً بسيطاً مشغولاً من قبل المالك .


nيقدم مالك العقار أحياناً
خدمات ثانوية كالتنظيف والصيانة والحماية . ويعتبر العقار هو استثمار عقاري شريطة
أن تكون هذه الخدمات غير هامة بالنسبة للاتفاقية ككل.


nفي
حالات أخرى – على سبيل المثال – يمكن أن تكون خدمات الفندق هامة, كالخدمات المقدمة
للنزلاء. تقدم ترتيبات إدارة الفندق للمالك مجرد مستثمر سلبي . يجب استخدام
التقدير في تحديد ما إذا كان العقار يلبي تعريف الاستثمارات العقارية.


nتنشأ
إحدى نقاط الخلاف مع مجموعات الشركات التي تقوم إحدى الشركات فيها بتأجير عقار
معين لشركة أخرى وعلى مستوى المجموعة أو مستوى التوحيد , يعتبر العقار هو عقار
مشغول من مالكه . لكن على مستوى الشركة الواحدة , تعامل المنشأة المالكة على أنه
استثمار عقاري . ويلزم إجراء تعديلات توحيد مناسبة في حسابات المجموعة .


الاعتراف بالاستثمارات العقارية


nيتم
الاعتراف بالاستثمارات العقارية على أنها أصول عندما, وفقط عندما:


nيكون
من المحتمل أن تتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلة إلى المنشأة, و


nيكون
من الممكن قياس تكلفة الاستثمارات العقارية بموثوقية .


القياس
عند الاعتراف


تقاس الاستثمارات العقارية مبدئياً بسعر التكلفة
, بما في ذلك تكاليف المعاملة .ومرة أخرى تكون مبادئ تحديد التكلفة مماثلة لتلك
المشمولة في معيار المحاسبة الدولي 16


إلا أنه يتم مبدئياً قياس الممتلكات المحتفظ بها
بموجب عقد إيجار تشغيلي باستخدام المبادئ الواردة في معيار المحاسبة الدولي 17
(عقود الإيجار) بالقيمة العادلة أو القيمة
الحالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار, أيهما أقل . وتكمن
أحد المسائل الرئيسية هنا في أن البند الذي يتم
محاسبته بالقيمة العادلة ليس الممتلكات نفسها وإنما حصة الإيجار .


nإما
أن تختار المنشأة نموذج التكلفة أو نموذج القيمة العادلة لجميع استثماراتها
العقارية .إلا أن هناك استثناءان .فإذا اختارت المنشأة تصنيف الممتلكات المحتفظ
بها بموجب عقد إيجار تشغيلي على أنها استثمارات عقارية ,فإنها يجب أن تختار نموذج
القيمة العادلة لجميع استثماراتها العقارية أما الاستثناء الثاني فهو أن يكون لدى
المنشأة التزامات تضمن الاستثمارات العقارية وتدفع عائداَ مرتبطاّ بالقيمة العادلة
للأصول , وإذا كان الحال كذلك ,بغض النظر عن النموذج الذي تم اختياره لقياس هذه
الاستثمارات العقارية ,تستمر المنشأة في اختيار النماذج فيما يخص استثماراتها
العقارية الأخرى.











نموذج
القيمة العادلة


nفي حال تم اختيار
نموذج القيمة العادلة بعد الاعتراف الأولي , يتم قياس الاستثمارات العقارية
بالقيمة العادلة . والقيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به تبادل أصل مابين أطراف
مطلعة وراغبة في معاملة على أساس تجاري.


nيتم
الاعتراف بأية أرباح أو خسائر ناشئة عن تغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل .
ويمثل هذا فعلياّ تحولاّ جذرياّ عن الممارسات السابقة إلا أنه يتسق معايير أخرى
يتم فيها الاحتفاظ بالأصول جزئيا لتثمين رأس المال. تكمن نقطة
الخلاف في أن أي ربح من عملية إعادة القياس يكون غير محقق ,.وتبعا لذلك ,تحول
العديد من العديد من المنشآت مبلغا من الأرباح المحتجزة إلى احتياطي رأس المال
يمكن معاملته على أنه قابل للتوزيع فقط عند التصرف
بالأصل ذي العلاقة.


nعند
تطبيق نموذج القيمة العادلة , ينبغي أن تعكس القيم العادلة أحوال السوق في تاريخ
الميزانية العمومية . لذلك يمكن أن تعكس التقييمات التي يتم إجراؤها في تواريخ بعيدة جدا عن تاريخ الميزانية العمومية أحوال السوق
التي تكون مختلفة بشكل واضح عن تلك التي تكون سائدة في تاريخ الميزانية العمومية
وتكون غير مقبولة . بالإضافة إلى ذلك, ينبغي توخي العناية حيث أنه من الممكن
الاعتراف بالمعدات كالرافعات
وأجهزة التكييف وما إلى ذلك على أنها أصول منفصلة. وتشمل التقييمات عادة هذه
الأصول والتي ينبغي أن لا تحسب مرتين.


nإذا تبين أنه من غير الممكن
عند الشراء تحديد القيمة العادلة بموثوقية على أساس مستمر ,عندها يتم قياس الأصل
باستخدام نموذج التكلفة المطبق بموجب معيار المحاسبة الدولي 16 إلى أن يتم التصرف.
وتفترض القيمة المتبقية بأنها صفر .لذلك من الممكن أن تحتفظ المنشأة باستثمارات
عقارية يتم قياس بعضها بالقيمة العادلة وبعضها بنموذج التكلفة.


nإذا
قاست المنشأة الاستثمارات العقارية
بالقيمة العادلة, عليها أن تستمر في ذلك إلى أن
يتم التصرف, حتى ولو أصبحت بيانات السوق المتوفرة بسهولة أقل تكرارا أو أقل سهولة
في توفرها.








نموذج
التكلفة


n تقيس المنشأة التي تختار نموذج التكلفة جميع استثماراتها العقارية
وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي 16 لذلك النموذج باستثناء تلك التي يتم
تصنيفها على أنها محتفظ بها برسم البيع فيتم قياسها وفقاً للمعيار الدولي رقم 5
لإعداد التقارير المالية.


عمليات
التحويل


nتتم
عمليات التحويل من وإلى الاستثمارات العقارية عندما وفقط عندما يكون هناك تغير في
الاستخدام يثبته ما يلي:


nبدء
إشغال المالك


nبدء
التطوير بقصد البيع( التحويل من الاستثمارات العقارية للمخزون)


nانتهاء
إشغال المالك( التحويل من الممتلكات والمصانع والمعدات إلى الاستثمارات العقارية)


nبدء
عقد إيجار تشغيلي لطرف آخر( التحويل من المخزون إلى الممتلكات والمصانع والمعدات)


nانتهاء
الإنشاء أو التطوير( التحويل من ممتلكات قيد الإنشاء ( معيار 16) إلى استثمارات
عقارية.


قواعد إثبات التحويل محاسبياً


nفي
الحالات التي لا يستخدم فيها نموذج القيمة العادلة تجري عمليات التحويل بين
التصنيفات بالقيمة المسجلة ( التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل في
حالة المخزون، أو التكلفة مطروحاً منها الاستهلاك وخسائر انخفاض القيمة إذا كانت
ممتلكات ومصانع ومعدات).


nإذا
تم تحويل العقار المشغول من قبل صاحبه إلى استثمارات عقارية ينبغي تسجيلها بالقيمة
العادلة عندها يتم تطبيق المعيار الدولي رقم 16 إلى أن يتم التغيير، أي أن إعادة
التقييم في القيمة العادلة تعامل وفق المعيار 16.


nعند
التحويل من استثمارات عقارية بالقيمة العادلة إلى ممتلكات ومصانع ومعدات بالقيمة
العادلة التي تصبح تكلفة افتراضية.


n بالنسبة لعملية
التحويل من المخزون إلى الاستثمارات العقارية ينبغي تسجيلها بالقيمة العادلة ويتم
الاعتراف بإعادة القياس إلى القيمة العادلة في قائمة الدخل.


n
عند استكمال ممتلكات قيد الإنشاء وتحويلها إلى استثمارات عقارية ينبغي تسجيلها
بالقيمة العادلة ويتم الاعتراف بإعادة القياس إلى القيمة العادلة في قائمة الدخل.


عمليات
التصرف


nيلغى
الاعتراف بالاستثمارات العقارية عند التصرف أو في الوقت الذي لا يتوقع فيه الحصول على أية منافع مستقبلية من الاستخدام أو التصرف ويتم تحديد أي أرباح أو
خسائر على أنها الفرق بين صافي عائدات التصرف والمبلغ المسجل ويتم تحميل الفرق إلى
قائمة الدخل.


الافصاحات العامة


القيمة
العادلة ونموذج التكلفة: تفصح المنشأة عن كل
مما يلي:


nالنموذج المستخدم في قياس الاستثمارات العقارية ( التكلفة أم القيمة
العادلة)


nإذا تم استخدام نموذج القيمة العادلة بيان بالظروف وآلية تصنيف عقود
الإيجار التشغيلية على أنها استثمارات عقارية


nالمعايير المستخدمة في التمييز بين الاستثمارات العقارية والعقار المشغول
من قبل مالكه والممتلكات المحتفظ بها للتصرف في سياق الأعمال العادية.


nالأساليب المستخدمة والافتراضات الهامة في تحديد القيمة
العادلة


nمدى اعتماد القيمة العادلة على تقييمات من قبل مقيم مستقل ومؤهل وإذا لم
يتوفر مثل ذلك التقويم يجب الإفصاح عن ذلك.


nالمبلغ التي يتم الاعتراف بها في قائمة الدخل لما يلي:


nدخل الإيجار من الاستثمارات العقارية


nالمصاريف التشغيلية المباشرة التي أدت إلى توليد هذا الدخل


nالمصاريف التشغيلية المباشرة التي لم تؤد إلى توليد دخل الإيجار


nالتغيير التراكمي في القيمة العادلة المعترف به في قائمة الدخل عند تحويل
الاستثمارات العقارية من مجموعة أصول وفق مدخل التكلفة إلى مجموعة أصول وفق مدخل
القيمة العادلة


nالقيود وقيم هذه القيود الموجودة على قابلية التصرف في
الاستثمارات العقارية


نموذج القيمة العادلة افصاحات


إذا طبقت منشأة ما نموذج القيمة العادلة فإنه ينبغي أن
تفصح أيضاً عن مطابقة القيم المسجلة في بداية ونهاية الفترة للاستثمارات العقارية،
تبين:


nالإضافات خلال الفترة وبشكل منفصل لكل من عمليات الشراء والنفقات اللاحقة
والإضافات من خلال عمليات اندماج الأعمال


nالأصول المصنفة على أنها محتفظ بها بغرض البيع بموجب المعيار الدولي رقم 5
لإعداد التقارير المالية.


nصافي الأرباح والخسائر عن تعديلات القيمة العادلة


nصافي فروقات التبادل الناشئة عن تحويل البيانات المالية بعملة مختلفة عن
عملة القوائم المالية


nعمليات التحويل من وإلى المخزون والعقار المشغول من قبل
مالكه.


nعندما يتعذر قياس القيمة العادلة بشكل موثوق لبعض الأصول ويثبت الأصل وفقاً
لمعيار المحاسبة الدولي رقم 16 يجب الإفصاح عن هذه الأصول بشكل منفصل عن تلك
الأصول المثبتة بالقيمة العادلة وبالإضافة إلى إفصاحات الحركة الموضحة أعلاه يجب
الإفصاح عما يلي:


nوصف الممتلكات المذكورة وفقاً للمعيار 16


nتوضيح السبب وراء تعذر قياس القيمة بشكل عادل


nنطاق التقديرات، إذا أمكن، الذي تندرج ضمنه القيمة العادلة.


nعمليات التصرف بالاستثمارات العقارية غير المسجلة
بالقيمة العادلة.


نموذج التكلفة افصاحات


n بالنسبة للاستثمارات العقارية التي يتم قياسها بموجب نموذج التكلفة تفصح
المنشأة عما يلي:


nأساليب الاستهلاك المستخدمة


nالأعمار الإنتاجية ومعدلات الاستهلاك


nمطابقة المبالغ المسجلة الإجمالية في بداية ونهاية الفترة والاستهلاك
المتراكم وخسائر انخفاض القيمة وتبين الإضافات خلال الفترة وبشكل منفصل لكل من
عمليات الشراء والنفقات اللاحقة والإضافات من خلال عمليات اندماج الأعمال


nالأصول المصنفة على أنها محتفظ بها بغرض البيع بموجب
المعيار الدولي رقم 5 لإعداد التقارير المالية.


nخسائر انخفاض القيمة المعترف بها والمعكوسة.


nصافي فروق التبادل الناشئة عن تحويل البيانات المالية بعملة مختلفة عن عملة
القوائم المالية


nعمليات التحويل من وإلى المخزون والعقار المشغول من قبل مالكه.


nالقيمة العادلة للاستثمارات العقارية وإذا كان لا يمكن قياس القيمة العادلة
بشكل موثوق :


nتوضيح السبب وراء تعذر قياس القيمة بشكل عادل


nنطاق التقديرات، إذا أمكن، الذي تندرج ضمنه القيمة العادلة.


nعمليات التصرف بالاستثمارات العقارية غير المسجلة
بالقيمة العادلة.

عايير المحاسبة الدولية :

عايير المحاسبة الدولية :


يمكن تعريف المعيار المحاسبي بأنه مقياس أو أنموذج أو مبدأ أساسي يهدف إلى تحديد أساس الطريقة السليمة لتحديد وقياس وعرض والإفصاح عن عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها ، ويرتبط المعيار المحاسبي عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية مثل معيار الأصول الثابتة أو نتائج أعمالها مثل معيار الايرادات او بنوع معين من انواع العمليات مثل معيار الاستثمار في الأوراق المالية أو الأحداث او الظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج اعمالها مثل معيار الامور الطارئه والاحداث اللاحقه لتاريخ الميزانية العموميه .
وتتضح خطورة الشكل والمضمون الذي بموجبه يتم قياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي ونتائج أعمال المنشآت وإيصال نتائجها للمستفيدين عند تدني مستوى المهنة التي قد تؤدي الى نقص الثقة في المعلومات المالية التي تظهر في المركز المالي للمنشآت ونتائج أعمالها وينتج عن ذلك بالطبع نزوع المستفيدين إلى التحفظ المخل والبحث عن وسيلة أخرى لمعرفة حقيقة المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها .

ولمواكبة التطور الهائل في مجال الأعمال الهادفة للربح وجب إصدار معايير محاسبية مالية يحدد على ضوئها طرق قياس تأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وإيصال نتائجها إلى المستفيدين . ولقد أدركت دول كثيرة أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية، لذا سارعت في إصدار مثل هذه المعايير لتكون الأساس الذي تتم على هداه عملية قياس تأثير العمليات والأحداث والظروف وإيصال نتائجها إلى كافة المستفيدين ،ولا جدال أن غياب معايير محاسبة مالية يؤثر بشكل سلبي مباشر على الاقتصاد الوطني ككل ، ويكمن هذا في جوانب متعددة منها :
1- صعوبة عملية اتخاذ القرارات :
قد يؤدي غياب معايير المحاسبة المالية إلى اختلاف الأسس التي تعالج بموجبها العمليات والأحداث والظروف المالية للمنشآت المختلفة مما ينتج عنه صعوبة مقارنة المراكز المالية لهذه المنشآت ونتائج أعمالها وبالتالي صعوبة المقارنة بين البدائل المختلفة عند اتخذا القرارات .
2- الخطأ في عملية اتخاذ القرارات :
يؤدي غياب معايير المحاسبة أحيانا إلى استخدام طرق محاسبية غير سليمة لقياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المنشأة وإيصال نتائجها إلى المستفيدين. ويترتب على ذلك أن القوائم المالية للمنشأة قد لا تظهر بعدل مركزها المالي ونتائج أعمالها. كما أن المقرضين للنشاطات المختلفة يستخدمون المعلومات المعروضة في القوائم المالية ضمن معلومات أخرى، عند اتخاذ قرارات الإقراض. ولذا فإن الخطأ في إعداد تلك القوائم قد يؤدي إلى الخطأ في اتخاذ هذه القرارات.
3- تعقيد عملية اتخاذ القرارات :
قد يؤدي غياب معايير المحاسبة إلى إعداد القوائم المالية للمنشأة بطريقة مقتضبة ومعقدة ، حتى وان صلحت المعالجة الحسابية، مما يترتب عليه صعوبة استفادة مستخدميها منها، إذ يستلزم فهمها الرجوع إلى مصادر إعدادها أو قدرة علمية متميزة وكلاهما ليس متوفرا في معظم الحالات ، سواء لعدم إمكانية الرجوع إلى المصادر بحكم طبيعتها من حيث السرية أو التشعب والحجم والمكان أو الخبرة والمعرفة. وبالتالي وجود حالة عدم ثقة تؤثر على حجم وظيفة القرارات التي يتخذونها .

من هنا تنبع أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية حيث تتضح أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية عند الأخذ في الحسبان اتجاه الاقتصاد الوطني في الآونة الأخيرة إلى تأسيس الشركات المساهمة ذات رؤوس الأموال الضخمة واتجاه المواطنين إلى الاستثمار فيها .
وتتميز مثل هذه الشركات بانفصال أصحاب هذه المنشآت عن إدارة منشآتهم، لذا اصبح من الضروري أن يتسع نطاق المحاسبة المالية وخاصة فيما يتعلق بإبلاغ أو توصيل المعلومات المحاسبية إلى المساهمين (المالكين) للوفاء باحتياجاتهم لمعلومات دورية تمكنهم من تقييم أداء المنشأة كي يتسنى لهم اتخاذ القرارات فيما يتعلق باستثماراتهم وفيما يتعلق بمدى وفاء الإدارة بمسئولية الوكالة عنهم. وقد أدى هذا التطور إلى زيادة الحاجة إلى معايير المحاسبة المالية إذ أن المالك الذي لا يباشر الإدارة - بخلاف المدير - لا يستطيع أن يربط بين المعلومات التي تصل إليه وبين معلومات مباشرة عن ظروف المنشأة وأنظمتها كما أن نوعية القرارات التي يتخذها وتقييمه للإدارة يتوقف إلى حد كبير - ضمن عوامل أخرى - على مدى ثقته في المعلومات التي يتخذ تلك القرارات على أساسها .






العلاقة بين أجزاء الإطار الفكري للمحاسبة المالية ومعاييرها :
تهتم معايير المحاسبة بشكل عام بتحديد أساسيات الطرق السليمة لتحديد وقياس وعرض وإيضاح عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها، ويتعلق المعيار المحاسبي عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية أو بنوع معين من أنواع العمليات أو الأحداث أو الظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها. بينما تتم أهداف المحاسبة المالية كأحد أجزاء الإطار الفكري بتحديد طبيعة المعلومات الواجب على المحاسبة المالية إنتاجها لتلبية احتياجات المستفيدين. وتهتم مفاهيم المحاسبة المالية بتعريف طبيعة ونوعية المعلومات المنتجة بواسطة المحاسبة المالية لتلبية احتياجات المستفيدين.
ومن اهم المعايير المعتمده في المملكه والخليج العربي مايلي :
1 / معايير المحاسبة الصادرة من العيئة السعوديه للمحاسبين القانونيين .
2 / معايير المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
3 / معايير المحاسبة الدوليه .
وفيما يلي عناوين معايير المحاسبة الصادرة من تلك الجهات :
1 / معايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعوديه للمحاسبين القانونيين :
1 ) معيار العرض والإفصاح العام 2 ) معيار العمـلات الأجنبيـة
3 ) معيار المخزون السلعي 4 ) معيار الافصاح عن العمليات مع ذوى العلاقة
5 ) معيـار الإيــرادات 6 ) معيار المصروفات الإدارية والتسويقية
7 ) معيار تكاليف البحث والتطوير 8 ) معيار توحيد القوائم المالية
9 ) معيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية 10 ) معيار التقارير المالية الأولية
11 ) معيار الزكاة ومعيار ضريبة الدخل 12 ) معيار الأصول الثابتة
13 ) معيـار المحاسبة عن عقود الإيجار 14 ) معيار التقارير القطاعية
15 ) معيــار المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية 15 ) معيار الأصول غير الملموسة
17 ) معيار المحاسبة عن الإعانات والمنح الحكومية
2 / معايير المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
1 ) معيار العرض والإفصاح العام 2 ) معيار الأصول الثابتة
3 ) معيار الأصول غير الملموسة 4 ) معيار المخزون
5 ) معيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية 6 ) معيـار الإيــرادات
7 ) معيـار المحاسبة عن عقود الإيجار 8 ) معيار العمـلات الأجنبيـة
9 ) معيار القوائم الماليه المرحليه . 10 ) معيار تكاليف البحث والتطوير
11 ) معيار الافصاح عن العمليات مع ذوى العلاقة 12 ) معيار توحيد القوائم المالية
13 ) معيار التقارير القطاعية
3 / معايير المحاسبة الدوليه :
1 / المعيار المحاسبي الدولي الاول " عرض البيانات الماليه " .
2 / المعيار المحاسبي الدولي الثاني : البضاعه .
3 / المعيار المحاسبي الدولي الرابع : محاسبة الاستهلاك .
4 / المعيار المحاسبي الدولي السابع : بيان التدفق النقدي .
5 / المعيار المحاسبي الدولي الثامن : صافي ربح او خسارة الفترة .
6 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع : تكاليف البحث والتطوير .
7 / المعيار المحاسبي الدولي العاشر : الامور الطارئه والاحداث اللاحقه لتاريخ المركز المالي .
8 / المعيار المحاسبي الدولي الحادي عشر : عقود الانشاء .
9 / المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر : ضرائب الدخل .
10/ المعيار المحاسبي الدولي الرابع عشر : تقديم التقارير حول القطاعات .
11/ المعيار المحاسبي الدولي الخامس عشر : المعلومات التي تعكس آثار التغير في الاسعار .
12/ المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر : الممتلكات والنشآت والمعدات .
13 / المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر : عقود الايجار .
14 / المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر : الايراد .
15 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع عشر : منافع الموظفين .
16 / المعيار المحاسبي الدولي العشرون : محاسبة المنح الحكوميه والافصاح عن المساعدات الحكوميه .
17 / المعيار المحاسبي الدولي الحادي والعشرون : آثار التغير في اسعار صرف العملات الاجنبيه .
18 / المعيار المحاسبي الثاني والعشرون : اندماج الاعمال .
19 / المعيار المحاسبي الدولي الثالث والعشرون : تكاليف الاقتراض .
20 / المعيار المحاسبي الدولي الرابع والعشرون : الافصاح عن الاطراف ذو العلاقه .
21 / المعيار المحاسبي الدولي الخامس والعشرون : محاسبة الاستثمارات .
22 / المعيار المحاسبي الدولي السادس والعشرون : برامج منافع التقاعد .
23 / المعيار المحاسبي الدولي السابع والعشرون : القوائم الماليه الموحده ومحاسبة الاستثمارات في المنشآت التابعه .
24 / المعيار المحاسبي الدولي الثامن والعشرون : المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت البديله .
25 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع والعشرون : التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع .
26 / المعيار المحاسبي الدولي الثلاثون : الافصاح في القوائم الماليه للبنوك والمؤسسات الماليه المشابهه .
27 / المعيار المحاسبي الدولي الحادي والثلاثون : التقرير المالي عن الحصص في المشاريع المشتركه .
28/ المعيار المحاسبي الدولي الثاني والثلاثون : الادوات الماليه : الافصاح والعرض
29/ المعيار المحاسبي الدولي الثالث والثلاثون : نصيب السهم من الارباح .
30 / المعيار المحاسبي الدولي الرابع والثلاثون : التقارير الماليه المرحليه .
31 / المعيار المحاسبي الدولي الخامس والثلاثون : العمليات المتوقفه .
32 / المعيار المحاسبي الدولي السادس والثلاثون : انخفاض قيمة الموجودات .
33 / المعيار المحاسبي الدولي السابع والثلاثون : المخصصات ، المطلوبات المحتمله ، الموجودات المحتمله .
34/ المعيار المحاسبي الدولي الثامن والثلاثون : الموجودات غير الملموسه .
35 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع والثلاثون : الادوات الماليه : الاعتراف والقياس .
36/ المعيار المحاسبي الدولي الاربعون : استثمارات العقارات
37/ المعيار المحاسبي الحادي والاربعون : الزراعه .


وفيما عرض مختصرا جدا لمعايير المحاسبة الدوليه
1 / المعيار المحاسبي الدولي الاول " عرض البيانات الماليه " .
يهدف هذا المعيار إلى تحديد أسس عرض البيانات المالية ذات الغرض العام بما يضمن إمكانية مقارنتها مع البيانات المالية الخاصة بالمنشأة للفترات السابقة ومع البيانات المالية الخاصة بالمنشآت الأخرى.
يجب على المنشأة التي تمتثل بياناتها المالية لمعايير المحاسبة الدولية الإفصاح عن هذه الحقيقة ويجب عدم وصف البيانات المالية أنها تمثل المعايير المحاسبة الدولية
يتم في جميع الأحوال فعلياً تحقيق عرض عادل بالامتثال في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية المنطبقة. ويتطلب العرض العادل ما يلي:
أ – اختيار وتطبيق سياسات محاسبية مناسبة.
ب- تقديم المعلومات بما في ذلك السياسات المحاسبية بطريقة توفر معلومات مناسبة وموثوقة وقابلة للمقارنة ومن الممكن فهمها.
جـ - تقديم إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات في معايير المحاسبة الدولية غير كافية لتمكين المستخدمين من فهم تأثير عمليات أو أحداث معينة على المركز المالي والأداء المالي لمنشأة.
في حالات نادرة جداً قد ينجم عن تطبيق متطلب محدد في أحد معايير المحاسبة الدولية بيانات مالية مضللة، وتكون الحالة كذلك فقط عندما تكون المعاملة التي يطلبها المعيار غير مناسبة بشكل واضح، وهكذا لا يمكن تحقيق عرض عادل بتطبيق المعيار أو من خلال الإفصاح الإضافي لوحدة، والمخالفة ليست مناسبة وذلك ببساطة لأن معاملة أخرى ستحقق أيضاً عرضاً عادلاً.
عند إعداد البيانات المالية يجب على الإدارة إجراء تقييم لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، ويجب إعداد البيانات المالية على أساس أن المنشأة مستمره .
يجب على المنشأة المستمرة إعداد بياناتها المالية فيما عدا المعلومات الخاصة بالتدفق النقدي بموجب المحاسبة على أساس الاستحقاق.
يجب عرض كل بند جوهري بشكل منفصل في البيانات المالية، ويجب تجميع البنود غير الجوهرية مع المبالغ ذات الطبيعة أو الوظيفة المشابهة، ولا توجد حاجة لعرضها بشكل منفصل.
يجب عدم إجراء مقاصة بين الأصول والالتزامات إلا إذا كانت المقاصة مطلوبة أو مسموح بها من قبل معيار محاسبة دولي آخر.
عندما يتم تعديل عرض أو تصنيف بنود في البيانات المالية يجب إعادة تصنيف المبالغ المقارنة
مهما كان أسلوب العرض الذي تتبناه المنشأة يجب عليها أن تفصح لكل بند من بنود الأصول والالتزامات التي تشمل مبالغ يتوقع استعادتها أو تسويتها قبل وبعد اثنى عشر شهراً
يجب تصنيف الأصل على أنه أصل متداول في الحالات التالية:
أ – عندما يتوقع أن يتحقق أو يحتفظ به للبيع أو الاستخدام أثناء الدورة التشغيلية العادية للمنشأة.
ب- عندما يحتفظ به بشكل رئيسي لأغراض المتاجرة أو على المدى القصير ويتوقع أن يتحقق خلال اثني عشر شهراًُ من تاريخ الميزانية العمومية.
جـ- عندما يكون نقداً أو أصلاً معادلاً للنقد ولا توجد قيود على استعماله ويجب تصنيف جميع الموجودات الأخرى على أنها موجودات غير متداولة.
يجب تصنيف الالتزام على أنه التزام متداول في الحالتين التاليتين:
أ – عندما يتوقع تسويته أثناء الدورة التشغيلية العادية للمنشأة.
ب- عندما يستحق التسوية خلال إثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية. ويجب تصنيف جميع الالتزامات الأخرى على أنها التزامات غير متداولة.
يمكن تصنيف الخصوم المتداولة بطريقة مماثلة للأصول المتداولة
يجب أن تحتوي الميزانية العمومية في صلبها كحد أدنى على البنود التي تعرض المبالغ التالية:
أ - الأصول الثابتة.
ب- الأصول غير الملموسة.
جـ- الأصول المالية (باستثناء المبالغ المبينة تحت البنود د، و، ز).
د – الاستثمارات التي تمت محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية.
هـ - المخزون.
و – المدينون والحسابات المدينة الأخرى.
ز – النقدية وما يعادلها.
ح – الدائنون والحسابات الدائنة الأخرى.
ط – الأصول والالتزامات الضريبية حسبما يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم (12) ضرائب الدخل.
ي – المخصصات.
ك – الالتزامات غير المتداولة المنتجة للفائدة.
ل – حصة الأقلية.
م – رأس المال المصدر والاحتياطيات.
يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي إما في صلب الميزانية العمومية أو في الإيضاحات:
أ – بالنسبة لكل نوع من رأس المال المساهم.
1 – عدد الأسهم المصرح بها.
2 – عدد الأسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل، وعدد الأسهم الصادرة ولكنها ليست مدفوعة بالكامل.
3 – القيمة الاسمية لكل سهم أو أن الأسهم ليس لها قيمة اسمية.
4 – مطابقة لعدد الأسهم غير المسددة في بداية ونهاية السنة.
5 – الحقوق والأفضليات والقيود الخاصة بتلك الفئة بما في ذلك القيود على توزيع أرباح الأسهم وتسديد رأس المال.
6 – أسهم المنشأة التي تملكها المنشأة نفسها أو شركاتها الفرعية أو شركاتها الزميلة.
7 – الأسهم المحتفظ بها لإصدارها بموجب الخيارات وعقود المبيعات بما في ذلك الشروط والمبالغ.
ب – وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق المالكين.
جـ- عندما يقترح توزيع أرباح أسهم ولكن لم تتم الموافقة عليها لدفع المبلغ المشمول (أو غير المشمول) في المطلوبات.
د – مبلغ آية أرباح أسهم تفضيلية متراكمة لم يتم الاعتراف بها.
يجب أن تشمل قائمة الدخل كحد أدنى البنود التي تعرض المبالغ التالية:
أ – الإيرادات.
ب- نتائج الأنشطة التشغيلية.
جـ- تكاليف التمويل.
د – حصة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في الأرباح والخسائر التي تمت محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية.
هـ - مصروف الضريبة.
و – الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية.
ز – البنود غير الاستثنائية.
ح – حصة الأقلية.
ط – صافي الربح أو الخسارة للفترة.
يجب عرض البنود الإضافية والعناوين والمجاميع الفرعية في صلب قائمة الدخل حينما يتطلب ذلك معيار محاسبة دولي، أو عندما يكون هذا العرض ضرورياً من أجل العرض العادل للأداء المالي للمنشأة.
يجب على المنشأة أن تعرض إما في صلب قائمة الدخل أو في إيضاحات بيان الدخل تحليلاً للمصروفات باستخدام تصنيف مبنى إما على طبيعة المصروفات أو عملها ضمن المنشأة.
يجب على المنشأة التي تصنف المصروفات حسب وظائفها الإفصاح عن معلومات إضافية حول طبيعة المصروفات بما في ذلك مصروف الاستهلاك والاستنفاذ وتكاليف الموظفين.
يجب الإفصاح بشكل مستقل عن طبيعة ومبلغ كل بند غير عادي.
على المنشأة إعداد قائمة التدفق النقدي وفقاً لمتطلبات هذا المعيار، وتقديمها كجزء مكمل لقوائمها المالية لأي فترة تقدم عنها القوائم المالية.
المعلومات التي يجب عرضها في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين :
- صافي ربح / خسارة الفترة .
- كل بند من بنود الدخل او المصروف او الربح او الخسارة .
- الاثر التراكمي لتغيير السياسة المحاسبيه وتصحيح الاخطاء .
- توزيعات الارباح .
- رصيد الربح او الخساره .
- مطابقة راس المال والاحتياطيات بين بداية الفترة ونهايتها .
المعلومات التي يجب عرضها في ايضاحات البيانات الماليه :
- توضيح اساس اعداد البيانات الماليه والسياسات المحاسبيه .
- تقديم المعلومات الاضافيه الضروريه غير المعروضة داخل البيانات الماليه لغرض العرض العادل .
عرض السياسات المحاسبيه :
- اسس القياس المستخدمه في اعداد البيانات الماليه .
- جميع السياسات المحاسبيه الضروريه لفهم مناسب للبيانات الماليه .
- الافصاح عن بلد المنشأة وشكلها القانوني ومكان تاسيسها وعنوانها .
- بيان طبيعة عمل المنشأة .
- عدد الموظفين في نهاية الفتره .

2 / المعيار المحاسبي الدولي الثاني : البضاعه :
ينطبق هذا المعيار على البيانات الماليه المعدة وفقاً لنظام التكلفة التاريخيه .
تعريف البضاعه :
تكون البضاعه احد او جميع مايلي :
- البضاعة التي يتم حيازتها بغرض اعادة بيعها .
- البضاعة في مرحلة الانتاج .
- مواد خام ومهمات انتاجيه .
يتم قياس البضاعة بالتكلفة او صافي القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل .
تشمل تكلفة البضاعه جميع التكاليف حتى وصول البضاعه لوضعها او موقعها الحالي .
يجب الافصاح في البيانات الماليه عما يلي :
يجب الافصاح عما يلي :
- السياسات المحاسبيه المتبعه في تقييم البضاعه .
- القيمة الاجماليه للبضاعه وقيمة المجاميع الفرعيه .
- أي مخصصات متعلقة بالبضاعه .
- أي الغاء لمخصصات في فترات سابقه تم الاعتراف بها كدخل في هذه الفتره .




3 / المعيار المحاسبي الدولي الرابع : محاسبة الاستهلاك
ينطبق هذا المعيار على الاصول القابلة للاستهلاك .
يعرف الاستهلاك بانه عبارة عن توزيع المبلغ الخاضع للاستلاك من تكلفة الاصل على مدى العمر الانتاجي ، ويتم تحميل الاستهلاك على صافي ربح او خسارة الفترة .
يجب الافصاح عن الاتي :
- طرق الاستهلاك المستخدمه .
- العمر الانتاجي او معدلات الاستهلاك المستخدمه .
- مبلغ الاستهلاك المحمل للفترة .
- المبلغ الاجمالي للموجودات القابلة للاستهلاك ومجمع الاستهلاك الذي يخصها .

4 / المعيار المحاسبي الدولي السابع : بيان التدفق النقدي :
يجب على المنشأة اعداد بيان التدفق النقدي وعرضه كجزء من البيانات الماليه لكل فترة ، ويعطي البيان صورة واضحه عن مصادر التدفقات النقديه .
تعرف التدفقات النقديه بانها التدفقات الوارده والصادرة للنقديه .

5 / المعيار المحاسبي الدولي الثامن : صافي ربح او خسارة الفترة .
ينطبق هذا المعيار على عرض ربح او خسارة الانشطة العاديه ( االتي تمارسها المنشأة كجزء من اعمالها وانشطتها الاساسيه ) والغير عاديه في قائمة الدخل .
يجب الافصاح عن أي بند غير عادي بشكل مفصل .

6 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع : تكاليف البحث والتطوير .
يطبق هذا المعيار على تكاليف البحث والتطوير .
يعرف البحث بانه التحري للحصول على معرفة وادراك جديد .
يعرف التطوير بانه تطبيق نتائج البحث على تصميم مواد او خدمات او اجراءات او انظمه .. جديده او محسنة قبل استخدامها او الانتاج التجاري لها .
الاعتراف بتكاليف البحث والتطوير
يعترف بتكاليف البحث كمصروف في الفترة التي تكبد فيها .
ويعترف بتكاليف التطوير كمصروف في الفترة التي تكبد فيها مالم تتحقق معايير الاعتارف بها كاصل ويتم اطفاؤها على اساس منتظم .

يتم الافصاح عن تكاليف البحث والتطوير كالآتي :
- السياسة المحاسبيه المتبعة .
- المبلغ المعترف به كمصروف .
- طرق الاطفاء المستخدمه ونسبها .

7 / المعيار المحاسبي العاشر : الامور الطارئه والاحداث اللاحقه لتاريخ المركز المالي .
يطبق هذا المعيار على الامور الطارئه والاحداث اللاحقه لتاريخ المركز المالي .
يعرف الامر الطارئ هو الحالة التي تتوقف نتيجتها النهائيه ربحا اوخسارة على حصول امر غير مؤكد في المستقبل .
وتعرف الاحداث اللاحقه لتاريخ المركز المالي بانها الاحداث التي تقع بين تاريخ المركز المالي وتاريخ المصادقه عليه .
يجب الافصاح عن الآتي :
- طبيعة الحدث .
- تقدير الاثر المالي للحدث او الافادة بعدم امكانية التوصل الى هذا التقدير .
- يجب الاعتراف بالخسارة كمصروف اذا كان من المحتمل حدوثها وامكن تقديرها .
- يجب عدم الاعتراف بالمكسب ولكن يجب الافصاح عن ذلك اذا كان تحققها وتقديرها ممكنا .

8 / المعيار المحاسبي الدولي الحادي عشر : عقود الانشاء .
يطبق هذا المعيار على عقود الانشاء في القوائم الماليه للمقاولين .
يعرف عقد الانشاء بانه العقد الذي تم الاتفاق عليه لانشاء اصل او مجموعة اصول .
يعترف بايراد العقد ومصروفاته عندما يمكن تقدير نتائج العقد بصورة موثوقه حسب نسب الانجاز .

9 / المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر : ضرائب الدخل .

يطبق هذا المعيار على ضرائب الدخل .
يجب الاعتراف بالضريبة الجارية والمؤقته كدخل او مصروف .
يجب الافصاح بشكل مفصل عن مكونات الضريبه .
يجب الافصاح عن الضريبه المؤجله .

10/ المعيار المحاسبي الدولي الرابع عشر : تقديم التقارير حول القطاعات .

يطبق هذا المعيار على المجموعات الكاملة للبيانات الماليه المنشورة التي تمتثل للمعاير المحسابة الدوليه .
ويطبق على المنشآت التي يتم تداولها بالاسواق الماليه .
يعرف القطاع بانه الجزء القابل للتمييز في منشأة ما وعلى سبيل المثال لاالحصر يمكن ان يتميز باحد الخصائص الآتيه :
- طبيعة المنتج .
- طبيعة عملية الانتاج .
- طبيعة البيئة التنظيميه .
- القطاع الجغرافي .
ويمكن اصدار التقرير القطاعي اذا ماتوفرت احد الخصائص اعلاه .
يجب الافصاح عن ايراد القطاع وتكاليفه وموجوداته ونتيجة اعماله .

11/ المعيار المحاسبي الدولي الخامس عشر : المعلومات التي تعكس آثار التغير في الاسعار .
يطبق هذا المعيار عند القيام باظهار آثار التغير في الاسعار على المقاييس المستخدمه في تحديد اعمال المنشأة والمركز المالي .
يجب الافصاح عن مبالغ التعديلات في بنود المركز المالي والاثار المنعكسه من التعديلات .

12/ المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر : الممتلكات والنشآت والمعدات .
يطبق هذا المعيار على الممتلكات والمنشآت والمعدات .
تعرف الممتلكات والمنشآت والمعدات ( الاصول الثابته ) بانها التي تمتلك لغرض الاستخدام في تنفيذ نشاط المنشأة او بقصد تاجيرها للغير ويتوقع استخدامه اكثر من فترة ماليه .
يجب توزيع الاهلاك بشكل منتظم على الفترة الانتاجيه للاصل .
يجب الافصاح عن الآتي :
- اساس القيمة المستخدم في تحديد تكلفة الاصل .
- طرق الاستهلاك المستخدمة .
- الاعمار الانتاجيه ومعدلات الاستهلاك .
- اجمالي قيمة الاصل والاستهلاك المتراكم في بداية الفترة ونهايتها .
- حركة الاضافات والاستبعادات خلال الفتره .
- الاصول المرهونه .
- السياسة المحاسبيه لاعادة التاهيل .
- المشاريع تحت التنفيذ .
- الارتباطات الماليه لشراء اصول .
- في حالة اعادة التقييم فانه يجب ايضاح الاساس المستخدم لذلك وتاريخ سريان ذلك وفيما اذا كانت اعادة التقييم تمت بواسطة خبير محايد وفائض اعادة التقييم .


13 / المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر : عقود الايجار .

ينطبق هذا المعيار على كافة عقود الايجار عدا :
- اتفاقيات الايجار استكشاف او استخدام الموارد الطبيعيه .
- اتفاقيات الترخيص الخاصه مثل حقوق النشر والتاليف .

يجب على المستأجر الاعتراف بالموجودات المستأجره التي هي في حوزتهم بموجب عقد الايجار في مراكزهم الماليه وعرضها كذمة مدينه بقيمة عقد الايجار.

14 / المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر : الايراد .

يطبق هذا المعيار على الايراد الناتج من العمليات والاحداث الآتيه :
- بيع منتجات .
- تقديم خدمات .
- الفوائد وحقوق الامتياز وعوائد الاسهم ...
يجب الافصاح كما يلي :
- السياسات المحاسبيه المتبعة في الاعتارف بالايراد .
- قيمة كل نوع هام من الايرادات .

15 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع عشر : منافع الموظفين .

يطبق هذا العيار على منافع الموظفين وهي كافة اشكال العوض الممنوح للموظفين مقابل خدماتهم عدا مايت منحه في صورة حقوق ملكيه .

16 / المعيار المحاسبي الدولي العشرون : محاسبة المنح الحكوميه والافصاح عن المساعدات الحكوميه .

يتم عرض المنح الحكوميه بالمركز المالي اما بتصنيفها كدخل مؤجل او بتنزيل مبلغ المنحه من قيمة الموجودات .

17 / المعيار المحاسبي الدولي الحادي والعشرون : آثار التغير في اسعار صرف العملات الاجنبيه .
بطبق هذا المعيار على المعاملات بالعملات الاجنبيه و البيانات الماليه لعمليات التشغيل الاجنبيه التي يتم تضمينها لبيانات المنشأة الماليه بسبب توحيد البيانات الماليه .
يجب تسجيل العملية بالعملة الاجنبيه بما يعادلها من عملة التقرير بالسعر السائد بتاريخ حدوث العمليه .
يجب الاعتراف بفروقات اسعار الصرف الناتجه عن تسوية بنود نقديه او الناتجه عن اختلاف عن التي كانت قد سجلت بها العملية اصلا خلال الفترة او تم التقرير عنها بفترات سابقه ويتم الاعتراف كدخل او مصروف في الفترة التي نشأ فيها .
يجب الافصاح عن فروقات الاسعار التي تم تضمينها في صافي الربح او الخسارة للفتره .
يجب الافصاح عن فروقات اسعار الصرف المصنفه كبند من بنود حقوق الملكيه وتسوية ذلك في بداية الفترة ونهايتها .
يجب الافصاح عن سبب استعمال عملة تختلف عن عملة البلد الذي تقيم في المنشأة .

18 / المعيار المحاسبي الثاني والعشرون : اندماج الاعمال .
يطلق على تجمع منشأتين او اكثر في وحدة اقتصاديه واحده بالاندماج .
يجب الاعتراف باصول والتزامات المنشأة المدموجه في المركز المالي بما في ذلك قيمة الشهرة او الشهرة السالبه اعتباراً من تاريخ التملك .

19 / المعيار المحاسبي الدولي الثالث والعشرون : تكاليف الاقتراض .

تعتبر الفوائد وغيرها من التكاليف التي تتكبدها المنشأة بسبب اقتراض الاموال من تكاليف الاقتراض .
يجب الاعتراف بتكاليف الاقتراض كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها فيما عدا التي تخضع للرسمله
يجب رسملة تكاليف الاقتراض التي ترتبط مباشرة بامتلاك اصل .

20 / المعيار المحاسبي الدولي الرابع والعشرون : الافصاح عن الاطراف \و العلاقه .

تعتبر الجهة مقربه اذا كان في امكان احدها السيطرة على الاخر وان يمارس عليه تأثيراً هاما في القرارات الماليه والتشغيليه .
، وفي حالة وجود معاملات مع ذوو العلاقه فيجب الافصاح عن المعاملات المتبادله مبينا طبيعتها وعناصرها وانواعها ...


21 / المعيار المحاسبي الدولي الخامس والعشرون : محاسبة الاستثمارات .
الاستثمار هو اصل تحتفظ به المنشاة لزيادة ثروتها مثل الفائده او ارتفاع قيمته الراسماليه اوغير ذلك .
وتقسم الاستثمارات الى :
- قصيرة الاجل وهو قابل للتحويل السريع الى نقديه ولا تنوى المنشاة الاحتفاظ به اكثر من سنة واحده ، ويجب تصنيفها في المركز المالي ضمن الاصول المتداوله .
- طويل الاجل وهو أي استثمار غير الاستثمار الجاري وتنوي المنشأة الاحتفاظ به لاكثر من سنة واحده ، ويتم تصنيفها في المركز المالي ضمن الاصول طويلة الاجل .
يدرج في قائمة الدخل الفوائد وارباح وخسائر بيع الاستثمارات وقيمة الربح او الخسارة الناتجة عن ارتفاع او هبوط قيمة الاستثمار .
22 / المعيار المحاسبي الدولي السادس والعشرون : برامج منافع التقاعد .

وتعرف برامج منافع التقاعد بانها ترتيبات توفر المنشاة بموجبها لموظفيها منافع عند انتهاء خدمتهم .

23 / المعيار المحاسبي الدولي السابع والعشرون : القوائم الماليه الموحده ومحاسبة الاستثمارات في المنشآت التابعه .

24 / المعيار المحاسبي الدولي الثامن والعشرون : المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت البديله .
المنشأة الزميلة هي التي يوجد للمستثمر تاثير هام عليها في سلطة المشاركة بالقرار وليس السيطرة على القرار .

25 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع والعشرون : التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع .

26 / المعيار المحاسبي الدولي الثلاثون : الافصاح في القوائم الماليه للبنوك والمؤسسات الماليه المشابهه .

27 / المعيار المحاسبي الدولي الحادي والثلاثون : التقرير المالي عن الحصص في المشاريع المشتركه .
المشروع المشترك هو عبارة عن ترتيب تعاقدي يقوم بموجبه طرفان او اكثر بنشاط اقتصادي يخضع للرقابة المشتركه .

28/ المعيار المحاسبي الدولي الثاني والثلاثون : الادوات الماليه : الافصاح والعرض

يطبق هذا المعيار عند عرض المعلومات الخاصة بكافة انواع الادوات الماليه .

تعرف الاداة الماليه بانها أي عقد يحدث اصلا ماليا لمنشاة والتزاما ماليا لجهة اخرى.

29/ المعيار المحاسبي الدولي الثالث والثلاثون : نصيب السهم من الارباح .

على المنشاة عرض حصة السهم من الارباح في قائمة الدخل .

30 / المعيار المحاسبي الدولي الرابع والثلاثون : التقارير الماليه المرحليه .

التقرير المالي المرحلي هو فترة تقدم حولها التقارير الماليه وتكون اقل من سنة ماليه .

31 / المعيار المحاسبي الدولي الخامس والثلاثون : العمليات المتوقفه .

العملية المتوقفه هي الجزء من المنشاة التي تتصرف المنشاة به بالبيع او الالغاء .
يجب على المنشاة ايضاح ذلك في بياناتها الماليه بدء من الفترة التي حدث التوقف بها على ان توضح جميع بيانات الجزء المتوقف .


32 / المعيار المحاسبي الدولي السادس والثلاثون : انخفاض قيمة الموجودات .
يجب على المنشاة في كل مركز مالي التاكد من احتمال انخفاض أي اصل .
يجب الاعتراف في قيمة الانخفاض كخسارة وتظهر كمصروف في قائمة الدخل .
يجب التاثير على الاستهلاك مباشرة ، كما يجب مراعاة تعديل قسط الاستهلاك للفترات المستقبليه بناء على قيمة الاصل بعد التقييم .

33 / المعيار المحاسبي الدولي السابع والثلاثون : المخصصات ، المطلوبات المحتمله ، الموجودات المحتمله .

المخصص هو مطلوب ذو توقيت ومبلغ غير مؤكدين .
المطلوب المحتمل هو التزام ممكن ان ينجم من احداث سابقه ويتم تاكيده بوقوع او عدم وقوع حدث مستقبلي غير مؤكد .
الاص المحتمل هو اصل ممكن ان ينشا من احداث سابقه ويتم تاكيده بوقوع او عدم وقوع حدث مستقبلي غير مؤكد .
يجب مراجعة المخصصات في كل مركز مالي للتاكد من اظهارها بافضل تقدير حالي .
يجب الاعتراف بالمخصص اذا كان على المنشأة التزام حالي نتيجة حدث سابق من المحتمل انه سيطلب تدفق نقدي صادر .
يجب استعمال المخصصات فقط في للمصروفات التي تم الاعتراف بالمخصص لها


34/ المعيار المحاسبي الدولي الثامن والثلاثون : الموجودات غير الملموسه .

الاصل الغير ملموس هو الاصل القابل للتحديد وغير نقدي بدون جوهر مادي محتفظ به للاستخدام مثل الشهرة .
يعترف بالاصل الغير ملموس اذا كان من المحتمل ان المنافع الاقتصاديه المستقبليه للاصل سوف تتدفق على المنشأة وكان من الممكن قياس تكلفة الاصل بشكل موثوق .

35 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع والثلاثون : الادوات الماليه : الاعتراف والقياس .

الاداة الماليه هي أي عقد ينشأ عن كل من موجودات ماليه لمنشأة ومطلوبات ماليه على المنشاة .
36/ المعيار المحاسبي الدولي الاربعون : استثمارات العقارات
37/ المعيار المحاسبي الحادي والاربعون : الزراعه .

معيار المحاسبة المصرى رقم القوائم المالية الدورية

معيار المحاسبة المصرى رقم ( )
القوائم المالية الدورية
الهدف من المعيار
يهدف هذا المعيار إلى توصيف الحد الأدنى لمحتويات القوائم المالية الدورية وأيضاً توصيف أسس الإعتراف والقياس المحاسبى بالقوائم المالية الدورية الكاملة أو المختصرة. و تحسن القوائم المالية الموثوق فيها و التى تصدر فى أوقات مناسبة قدرة المستثمرين والدائنين وغيرهم لتفهم مقدرة المنشأة على تحقيق الأرباح و التدفقات النقدية وأيضاً تفهم مركزها المالى و السيولة .

نطاق المعيار
1- لا يحدد هذا المعيار المنشآت الملزمة بنشر القوائم المالية الدورية ، ومدى دوريتها أو الفترة المسموح بها لنشر تلك القوائم ، بعد انتهاء الفترة المالية. ومع ذلك فإن القوانين واللوائح الصادرة من الجهات المختصة مثل هيئة سوق المال، و بورصة الأوراق المالية أو أى جهات محاسبية أو رقابية ، عادة ما تطلب من المنشآت التى تتداول أوراقها المالية (سندات أو أسهم) فى بورصة الأوراق المالية أن تنشر قوائم مالية دورية. يطبق هذا المعيار عندما تكون المنشأة مٌلزمة أو ترغب فى نشر قوائمها المالية الدورية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
2- يتم تقييم كل قوائم مالية سنوية أو دورية على حده لتحديد مدى اتفاقه مع معايير المحاسبة المصرية . و عدم قيام المنشأة بإصدار قوائم مالية دورية خلال سنة مالية معينة أو إصدارها بصورة لا تتفق مع هذا المعيار لا يعطيها الحق فى إصدار القوائم المالية السنوية لها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
3- إذا تم وصف القوائم المالية الدورية على أنها متفقة مع معايير المحاسبة المصرية فيجب أن تتفق مع جميع متطلبات هذا المعيار. و تتطلب الفقرة رقم "19" من هذا المعيار إفصاحات معينة لهذا الغرض.

التعريفات
4- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:
الفترة الدورية هى الفترة التى تصدر فيها قوائم مالية الدورية عن فترة أقل من سنة مالية كاملة.
القوائم المالية الدورية تعنى القوائم المالية التى تحتوى إما على مجموعة كاملة من القوائم المالية (كما ورد بمعيار المحاسبة المصرى رقم (1) عرض القوائم المالية) ، أو مجموعة مختصرة من القوائم المالية (كما ورد بهذا المعيار) للفترة الدورية.
محتويات القوائم المالية الدورية
5- تحتوى المجموعة الكاملة للقوائم المالية كما تم تعريفها بالمعيار المحاسبى المصرى رقم (1) على:
(أ) الميزانية.
و(ب) قائمة الدخل.
و(ج) قائمة توضح أما
(1) التغيرات فى حقوق الملكية
أو (2) التغيرات فى حقوق الملكية بخلاف التى تنشأ عن المعاملات مع المساهمين على راس المال والتوزيعات.
(د) قائمة التدفقات النقدية.
(هـ) الإيضاحات و تشمل ملخص بأهم السياسات المحاسبية و الفقرات الإيضاحية الأخرى .
6- لأهمية توقيت وتكلفة الإصدار وأيضاً لتفادى تكرار المعلومات التى سبق ذكرها فى القوائم السابقة ، فإن المنشأة قد تكون مٌلزمة أو تختار أن تقدم معلومات أقل عن الفترات الدورية مقارنة بقوائمها المالية السنوية. و يقوم هذا المعيار بتعريف الحد الأدنى لمحتوى القوائم المالية الدورية كقوائم مالية مختصرة وبعض الإيضاحات الهامة. و الغرض من إعداد القوائم المالية الدورية هو تحديث أخر قوائم مالية سنوية كاملة تم إعدادها ، ولذلك فإنها تلقى الضوء على الأنشطة و الأحداث والأمور الجديدة وليس تكراراً للمعلومات التى سبق ذكرها بالتقارير السابقة.
7- لا يوجد بهذا المعيار ما يمنع أو يعوق المنشأة من نشر مجموعة القوائم المالية الكاملة كما هى موضحة بالمعيار المحاسبى المصرى رقم (1) كقوائم مالية دورية بدلاً من نشر القوائم المالية المختصرة وبعض الإيضاحات المختارة. ولا يوجد أيضاً بهذا المعيار ما يمنع أو يعوق المنشأة من تضمين القوائم المالية المختصرة أو أهم الإيضاحات لبنود أكثر من الحد الأدنى الوارد فى هذا المعيار . و تسرى أسس الاعتراف والقياس المحاسبية الواردة بهذا المعيار أيضاً على القوائم المالية الكاملة للفترة الدورية ، كما أنها تتضمن كل الإفصاحات التى يتطلبها هذا المعيار و بالأخص الإفصاحات الهامة الواردة بالفقرة رقم "16" و ما تتطلبها معايير المحاسبة المصرية الأخرى.
الحد الأدنى لمحتويات القوائم المالية الدورية
8- تتضمن القوائم المالية الدورية - كحد أدنى – ما يلى :
(أ) ميزانية مختصرة .
و (ب) قائمة دخل مختصر .
و (ج) قائمة مختصرة توضح إما
(1) إجمالي التغييرات فى حقوق الملكية.
أو (2) التغيرات فى حقوق الملكية بخلاف التى تنشآ من المعاملات الرأسمالية مع أصحاب حقوق الملكية فى التوزيعات التى تتم لهم .
و(د) قائمة التدفقات النقدية المختصرة .
و(هـ) أهم الإيضاحات.
شكل ومحتويات القوائم المالية الدورية
9- عند قيام المنشأة بنشر قوائم مالية كاملة فى تقريرها الدورى فيجب أن يتفق شكلها ومحتواها مع ما ورد بالمعيارى المحاسبى المصرى رقم (1) ، للقوائم المالية الكاملة.

10- عند قيام المنشأة بنشر قوائم مالية مختصرة فى تقريرها الدورى فإن هذه القوائم المختصرة يجب أن تتضمن - كحد أدنى - العناوين والمجاميع الفرعية التى تتضمنها أخر قوائم مالية سنوية تم إعدادها ، وأيضاً الإيضاحات الهامة كما يتطلبها هذا المعيار بالإضافة إلى بعض البنود أو الإيضاحات التى إذا ما حذفت تكون القوائم المالية الدورية المختصرة مضللة.
11- يجب عرض نصيب السهم فى الأرباح بقائمة الدخل للفترة سواء بالنسبة للقوائم الكاملة أو المختصرة .
12- يوضح معيار المحاسبة المصرى رقم (1) كيفية عرض وتنظيم القوائم المالية و يوجد بالملاحق المرفقة لهذا المعيار أمثلة توضيحية لنماذج القوائم المالية ( الميزانية ، قائمة الدخل ، حقوق الملكية) .
13- برغم أن معيار المحاسبة المصرى رقم (1) يقضى بوجود قائمة توضح التغير فى حقوق الملكية وتعرض كقائمة منفصلة عن القوائم المالية للمنشأة ، فإنه يسمح بأن تظهر البيانات الخاصة بالتغير فى حقوق الملكية و التى تنشآ عن تعامل المساهمين على رأس المال و ( يشمل ذلك التوزيعات على المساهمين ) ضمن قائمة حقوق الملكية مستقلة أو ضمن الإيضاحات. وعلى المنشأة أن تتبع نفس أسلوب العرض فى القوائم المالية الدورية لحقوق الملكية كما هى متبعة فى أخر قوائم مالية سنوية أعدت.
14- تعد القوائم المالية الدورية على أساس قوائم مجمعة ، وذلك إذا كانت أخر قوائم مالية سنوية للمنشأة معدة على أساس قوائم مجمعة. و لا تقارن القوائم المالية السنوية للشركة الأم و لا تتطابق بآخر قوائم مالية سنوية مجمعة معدة و إذا كانت القوائم السنوية للمنشأة تتضمن القوائم المالية للشركة الأم بالإضافة إلى القوائم المالية المجمعة ، فإن هذا المعيار لا يقضى أو يمنع تضمين القوائم المالية للشركة الأم بالقوائم المالية الدورية للمنشأة.
أهم الإيضاحات
15- أن لمستخدم القوائم المالية الدورية للمنشأة الحق فى الإطلاع على أخر تقارير مالية سنوية معدة للمنشأة. وبالتالى ليس من الضرورى أن تتضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الدورية تحديثاً للبيانات غير الهامة نسبياًً والتى قد تتضمنها إيضاحات أخر قوائم مالية سنوية معدة. و من المفيد بدرجة كبيرة فى الفترة الدورية أن يتم توضيح الأحداث والمعاملات الهامة التى تعطى فهم للتغيرات التى حدثت على المركز المالى ونتائج أعمال المنشأة منذ أخر قوائم مالية سنوية معدة.
16- يجب على المنشأة أن تقوم بتضمين البيانات التالية - كحد أدنى - فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية إذا كانت هامة ولم يٌفصح عنها فى أى مكان أخر بالقوائم المالية الدورية و يجب أن تثبت هذه البيانات على أساس وقوعها منذ بداية السنة المالية و حتى تاريخه ومن ناحية أخرى يجب أن تٌفصح المنشأة عن الأحداث والمعاملات الهامة لتفهم الفترة الدورية الجارية.
(أ) فقرة تنص على أنه تم إتباع نفس السياسات والأسس المحاسبية المتبعة مع القوائم المالية الدورية مقارنة مع أحدث قوائم مالية سنوية أو إذا كان هناك تغيير فى هذه السياسات و الأسس مع بيان طبيعة و تأثير هذا التعبير .
(ب) التعليق على موسمية أو دورية عمليات الفترة الدورية.
(ج) طبيعة ومبلغ البنود التى تؤثر على الأصول أو الالتزامات أو حقوق الملكية أو صافى الأرباح أو التدفقات النقدية والتى تكون غير عادية وذلك لطبيعتها أو حجمها أو تأثيرها.
(د) طبيعة ومبلغ التغييرات فى التقديرات للمبالغ المثبتة فى الفترات الدورية السابقة للسنة المالية الحالية أو التغيرات فى التقديرات للمبالغ المثبتة فى السنوات المالية السابقة إذا كانت هذه التغيرات لها تأثير جوهرى على الفترة الدورية الحالية .
(هـ) إصدار و إعادة شراء أو سداد مديونيات و أسهم .
(و) التوزيعات الإجمالية للأسهم ككل أو للسهم الواحد وذلك للأسهم العادية و الأسهم الأخرى.
(ز) إيرادات ونتائج أعمال كل قطاع حسب الأنشطة أو حسب التوزيع الجغرافى وذلك طبقاً للأساس المتبع فى المنشأة عند إعداد تقارير القطاعات. (يتطلب الإفصاح عن بيانات القطاعات بالقوائم المالية الدورية فقط إذا كان معيار المحاسبة المصرى الخاص بإعداد التقارير المالية للقطاعات يقضى بضرورة الإفصاح عن بيانات القطاع فى القوائم المالية السنوية لها).
(ح) الأحداث التالية الجوهرية لتاريخ الفترة الدورية والتى لم تنعكس على القوائم المالية للفترة الدورية.
(ط) تأثير التغيرات فى هيكل المنشأة خلال الفترة الدورية و يتضمن ذلك بجميع الأعمال أو الإستحواذ أو استبعاد شركة تابعة أو استثمار طويل الأجل أو إعادة هيكلة الشركة أو التوقف عن نشاط معين. و فى حالة تجميع الأعمال تقوم المنشأة بالإفصاحات طبقاً لما ورد فى معيار المحاسبة المصرى الخاص بتجميع الاعمال.
(ى) التغييرات فى الالتزامات والأصول العرضية منذ تاريخ أخر ميزانية سنوية.
17- فيما يلى أمثلة لأنواع الإفصاحات المطلوبة طبقاً للفقرة رقم "16" ، ويقدم كل معيار من معايير المحاسبة المصرية إرشادات بشأن الإفصاح عن كثير من البنود التالية :
(أ) قيمة تخفيض المخزون إلى صافى القيمة البيعية وقيمة أى إلغاء لهذا التخفيض.
و(ب) الاعتراف بالخسائر الناتجة عن إنخفاض الأصول الثابتة و الأصول غير الملموسة أو أى أصول أخرى ، وقيمة إى رد لهذه الخسائر.
و(ج) إلغاء أى مخصص مكون لتكلفة إعادة الهيكلة.
و(د) امتلاك أو استبعاد الأصول.
و(هـ)التزامات شراء الأصول.
و(و) تسوية أية نزاعات أو قضايا.
و(ز) تصحيح خطأ بالقوائم المالية السابقة.
و(ح) عدم سداد إلتزام أو قرض أو أى مخالفة لإتفاقية ولم تصحح فى تاريخ الميزانية أو فى تاريخ سابق لها .
و(ط) معاملات الأطراف ذوى العلاقة.
18- تحدد معايير المحاسبة المصرية الأخرى الإفصاحات الواجبة بالقوائم المالية. وفى هذا الإطار فإن مصطلح القوائم المالية يعنى المجموعة الكاملة للقوائم المالية والتى تدرج عادة بالتقارير السنوية وفى بعض الأحيان فى تقارير أخرى فيما عدا ما ورد بالفقرة "16ح" . إن هذه الإفصاحات التى تحددها معايير المحاسبة المصرية الأخرى غير مطالب بها إذا كانت القوائم المالية الدورية للمنشأة تتضمن القوائم المالية المختصرة والإفصاحات الهامة وذلك بخلاف القوائم المالية الكاملة.
الإفصاح عن الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية
19- إذا كانت القوائم المالية الدورية للمنشأة متفقة مع هذا المعيار فإن هذا الأمر يجب الإفصاح عنه. و لا يمكن وصف القوائم المالية الدورية للمنشأة على أنها تتفق مع معايير المحاسبة المصرية إلا إذا كانت ملتزمة بكل متطلبات معايير المحاسبة المصرية.

الفترات المطلوب إعداد قوائم مالية دورية عنها.
20- تتضمن القوائم المالية الدورية(المختصرة أو الكاملة) للفترات ما يلى:
(أ) الميزانية فى تاريخ نهاية الفترة الدورية الحالية و ميزانية مقارنة فى تاريخ نهاية السنة المالية السابقة مباشرة.
(ب) قائمة الدخل عن الفترة الدورية الحالية و على أساس مجمع من بداية السنة المالية حتى تاريخه مع قوائم الدخل المقارنة عن الفترات الدورية المقابلة خلال السنة السابقة مباشرة .
(ج) قائمة التغير فى حقوق الملكية على أساس مجمع من بداية السنة المالية الحالية حتى تاريخه مع قائمة مقارنة عن الفترة المقابلة فى السنة المالية السابقة مباشرة .
(د) قائمة التدفقات النقدية على أساس مجمع من بداية السنة المالية الحالية حتى تاريخه مقارنة بنفس الفترة المقابلة فى السنة المالية السابقة مباشرة.
21- من الأفضل للمنشآت التى تكون أنشطتها موسمية بدرجة كبيرة ، إعداد القوائم المالية عن إثنى عشر شهراً تنتهى فى تاريخ نهاية الفترة الدورية و تكون البيانات المقارنة عن الأثنى عشر شهر السابقة مباشرة. و بناء على ذلك تشجع المنشآت التى تعتبر أنشطتها موسمية بدرجة كبيرة على الأخذ فى الإعتبار تلك البيانات السابق ذكرها بالإضافة إلى البيانات التى تم ذكرها فى الفقرة السابقة.
22- الملحق المرفق يعرض نموذج للفترات الواجب عرضها بمعرفة المنشأة التى تعد تقارير نصف أو ربع سنوية.
الأهمية النسبية
23- عند تحديد كيفية الاعتراف أو قياس أو تبويب أو الإفصاح عن بند من البنود لأغراض القوائم المالية الدورية ، يجب تقدير الأهمية النسبية لذلك البند على أساس البيانات المالية للفترة المالية الدورية. و يجب الأخذ فى الاعتبار عند تحديد الأهمية النسبية أن القياس لأغراض الفترات الدورية يعتمد على التقديرات بدرجة أكبر من الاعتماد على البيانات المالية السنوية.
24- طبقاً للمعيار المحاسبى المصرى رقم (1) " عرض القوائم المالية" و المعيار المحاسبى المصرى رقم (5) " السياسات المحاسبية – التغير فى السياسات و الأخطاء" يعتبر اى بند جوهرى وهام إذا أدى حذفه أو تحريفه إلى التأثير فى القرار الإقتصادى للمستخدم العادى للقوائم المالية و يتطلب المعيار رقم (1) إفصاح منفصل عن البنود الهامة بذاتها ، على سبيل المثال " العمليات المتوقفة" و يتطلب المعيار رقم (5) الإفصاح عن التغيرات فى التقديرات المحاسبية و الأخطاء و التغيرات فى السياسات المحاسبية ، و لا يتضمن هذا المعيار أية إرشادات كمية بشأن الأهمية النسبية.
25- بالرغم من أن تقدير الأهمية النسبية لأغراض إعداد القوائم المالية يحتاج دائماً إلى الحكم الشخصى إلا أن هذا المعيار يضع أساس أخذ قرار الإفصاح والإعتراف بناء على البيانات الخاصة بالفترة الدورية لأغراض تفهم أرقام تلك الفترة. فالبنود غير العادية وغير المتكررة والأخطاء والتغيير فى التقديرات أو السياسات المحاسبية مثلاً يتم إثباتها والإفصاح عنها طبقاً لأهميتها بالنسبة للبيانات المالية الدورية وذلك لتفادى الاستنتاج الخاطئ الذى يترتب على عدم الإفصاح. و الهدف الأساسي هو ضمان أن القوائم المالية الدورية تتضمن كل المعلومات التى يمكن الإعتماد عليها لتفهم مركز المنشأة المالى ونتائج أعمالها.
الافصاح بالقوائم المالية السنوية
26- إذا كان هناك تقدير محاسبى لمبلغ ما تم إثباته فى فترة دورية معينة وتم تغير هذا التقدير تغيراً جوهرياً فى الفترة الدورية الأخيرة لذات السنة المالية ولم يتم نشر قوائم مالية منفصلة عن الفترة الدورية ، فإنه يجب الإفصاح عن طبيعة ومبلغ التغيير فى التقديرات وذلك بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية السنوية للمنشأة.
27- يقضى المعيار المحاسبى المصرى رقم (5) بالإفصاح (إن أمكن) عن طبيعة و قيمة المبلغ الناتج عن التغيير فى التقديرات المحاسبية والذى له تأثير جوهرى على الفترة الحالية أو المتوقع أن يؤثر تأثيراً جوهرياً على الفترات اللاحقة. و تقضى الفقرة رقم "16-د" من هذا المعيار بإتباع نفس الإفصاح بالقوائم المالية الدورية. ومن أمثلة التغيرات فى التقدير المحاسبى فى الفترة الدورية الأخيرة ما يتعلق بتخفيض قيمة المخزون و إعادة الهيكلة و خسائر إنخفاض قيم الأصول التى تم إثباتها فى الفترات الدورية السابقة لنفس السنة المالية، و يتفق الإفصاح المطلوب والمدرج بالفقرة السابقة مع ما هو وارد بالمعيار المحاسبى المصرى رقم (5) ، ويتم تطبيقه على نطاق ضيق عندما يرتبط فقط بالتغييرات فى التقديرات المحاسبية، و لا يطلب من المنشأة إدراج بيانات مالية إضافية عن فترة دورية ضمن قوائمها المالية.
الاعتراف والقياس
نفس السياسات المحاسبية السنوية
28- يجب على المنشأة عند إعداد قوائمها المالية الدورية أن تتبع نفس السياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد قوائمها المالية السنوية فيما عدا السياسات المحاسبية التى تم تغييرها بعد أخر قوائم مالية سنوية مصدرة لها والتى سوف تنعكس على القوائم المالية السنوية التالية. وبالرغم من ذلك فإن دورية القوائم المالية للمنشأة (السنوية ، نصف سنوية أو الربع سنوية) يجب ألا تؤثر على قياس نتائج أعمال المنشأة السنوية. ولتحقيق هذا الهدف ، فإن أسس القياس المتبعة للقوائم المالية الدورية يجب أن تكون على أساس بداية السنة حتى تاريخه.
29- إن إلزام المنشأة بتطبيق نفس السياسات المحاسبية عند إعداد القوائم المالية الدورية مثلما يتم تطبيقها على القوائم السنوية قد يعطى انطباع بأن أسس القياس للفترات الدورية قد طبقت وكأنها فترة مستقلة بذاتها. ولكن، مع الأخذ فى الاعتبار أن انتظام المنشأة فى تقديم تقارير دورية يجب ألا يؤثر على أسس قياس لنتائج الأعمال السنوية لها ، فإن الفقرة رقم "28" تؤكد أن الفترة الدورية هى جزء من سنة مالية كاملة. وإن القياس على أساس بدء السنة حتى تاريخه قد ينطوى على تغيير فى التقديرات للمبالغ المثبتة فى فترات دورية سابقة لنفس السنة المالية الحالية. ولكن أسس الإعتراف بالأصول و الإلتزامات و الإيرادات والمصروفات لا تختلف لأغراض الفترة الدورية عنها لأغراض إعداد القوائم المالية السنوية.
30- أمثلة للإيضاح
(أ) إن أسس الإعتراف والقياس للخسائر الخاصة بإنخفاض قيمة المخزون أو إعادة الهيكلة أو إنخفاض قيم الأصول بالفترة الدورية هى نفس الأسس التى تتبعها المنشأة إذا كانت تعد فقط قوائم مالية سنوية. ولكن إذا تم الإعتراف والقياس لهذه البنود فى فترة دورية سابقة وإختلفت التقديرات لهذه البنود فى الفترة الدورية اللاحقة لها ولنفس السنة المالية ، فإن التقدير الأولى سوف يتم تغييره فى الفترة الدورية اللاحقة أما بعمل إستحقاق بمبلغ إضافى على مبلغ الخسائر أو إلغاء المبلغ الذى تم الإعتراف به فى الفترة الدورية السابقة.
و(ب) لا يتم تأجيل التكلفة التى لا ينطبق عليها تعريف الأصل فى نهاية الفترة الدورية فى الميزانية إما إنتظاراً لأى بيانات مستقبلية قد تتحقق لكى ينطبق عليها تعريف الأصل أو لإظهار أرباح على مدار الفترات الدورية خلال السنة المالية.
و(ج) يتم الإعتراف بمصروف ضرائب الدخل لكل فترة دورية على أساس أفضل التقديرات للمتوسط المرجح لسعر الضريبة السنوى والمتوقع للسنة المالية. وقد يستوجب تسوية مصروف ضرائب الدخل المقدر خلال فترة دورية فى الفترات الدورية اللاحقة إذا كان هناك تغيير فى تقدير سعر ضريبة الدخل السنوى.
31- إن أساس الاعتراف كما ورد بالإطار العام لإعداد وعرض القوائم المالية هو "عملية إدراج بند بالميزانية
وبقائمة الدخل ، يتفق مع تعريف عنصر ما ويفى بشروط الاعتراف. حيث أن تعريف الأصول و الالتزامات و الإيرادات والمصروفات يعتبر أساس عملية الاعتراف بالقوائم المالية الدورية والسنوية معاً.
32- بالنسبة للأصول تطبق نفس اختبارات المنفعة المستقبلية على الفترات الدورية كما هو الحال فى الفترات السنوية للمنشأة. و التكلفة التى لا ينطبق عليها تعريف الأصل فى السنة المالية سوف لا ينطبق أيضاً عليها هذا التعريف فى الفترة الدورية. وبالمثل ، فإن الالتزامات فى تاريخ الفترة الدورية يجب أن تمثل إلتزام قائم فى هذا التاريخ، كما لو كان فى تاريخ إعداد القوائم السنوية.
33- من الخصائص الهامة للدخل (الإيرادات) والمصروفات هى أن التدفقات الداخلة والخارجة المتعلقة بالأصول
و الالتزامات حدثت بالفعل. وإذا كانت هذه التدفقات الداخلة والخارجة تحققت فيجب الاعتراف بالإيراد أو المصروف المتعلق بها و إلا لا يتم الاعتراف بها ، و يقضى الإطار العام بأن "يتم الإعتراف بالمصروف فى قائمة الدخل عند انخفاض المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بإنخفاض أصل ما أو ارتفاع التزام ما ويمكن قياسه بموثوقية . و لا يسمح الإطار العام بالاعتراف فى الميزانية بالبنود التى لا يتفق تعريفها مع تعريف الأصول أو الالتزامات.
34- عند قياس الأصول و الالتزامات و الإيرادات المصروفات والتدفقات النقدية المثبتة بالقوائم المالية، فأن المنشأة التى تقوم بإعداد قوائم سنوية فقط تستطيع أن تأخذ فى الحسبان المعلومات والبيانات التى تكون متاحة خلال تلك السنة المالية. و تكون القياسات التى تقوم بها بالفعل على أساس بدء السنة حتى تاريخه.
35- تستخدم المنشآت التى تعد تقارير نصف سنوية البيانات المتاحة (حتى نصف العام ولفترة لاحقة قصيرة لها) عند القيام بقياسها للقوائم المالية للستة أشهر الأولى، وأيضاً تستخدم البيانات المتاحة خلال الفترة حتى تاريخ نهاية السنة ولفترة لاحقة قصيرة لها لمدة عند القيام بقياسها للقوائم المالية السنوية. و يعكس القياس على أساس الإثنى عشر شهراً التغييرات فى التقديرات للمبالغ المثبتة فى الستة أشهر الأولى. و لا يمكن تسوية المبالغ المثبتة فى الستة أشهر الأولى بأثر رجعى ، و تقضى الفقرات "16د" و "26" بأنه يجب الإفصاح عن طبيعة ومبلغ التغيير فى التقديرات المحاسبية إذا كانت هامة.
36- تقوم المنشآت بإعداد تقارير دورية أقل من نصف سنوية بقياس الإيرادات والمصروفات على أساس بدء السنة حتى تاريخه فى كل فترة دورية بإستخدام البيانات المتاحة عند إعداد كل مجموعة من القوائم المالية. و تعكس مبالغ الإيرادات والمصروفات لفترة دورية حالية التغييرات فى التقديرات المحاسبية للمبالغ المثبتة فى الفترات الدورية السابقة لها لنفس السنة الحالية، و لا يتم تسوية المبالغ المثبتة فى الفترات الدورية السابقة بأثر رجعى ، و تقضى الفقرات "16د" و "26"بأنه يجب الإفصاح عن طبيعة ومبلغ التغيرات فى التقديرات المحاسبية إذا كانت هامة.
الإيرادات الموسمية أو الدورية أو العرضية
37- لا يتم تأجيل أو تعجيل الإيرادات التى تحصل بصفة موسمية أو دورية أو عرضية خلال السنة المالية فى تاريخ نهاية الفترة الدورية إذا كان تأجيل أو التعجيل غير مناسب فى نهاية السنة المالية للمنشأة.
38- ومن أمثلة تلك الإيرادات التوزيعات عن الأسهم و الإتاوات والمنح الحكومية بالإضافة إلى كثير من الإيرادات التى تحصل عليها بعض المنشآت بإنتظام وثبات فى فترات دورية معينة خلال السنة المالية و لا تحصل عليها خلال الفترات الدورية الأخرى، ومن أمثلة ذلك الإيرادات الموسمية لتجار التجزئة. ولا يعترف بهذه الإيرادات إلا عند تحققها.

التكاليف المتكبدة المتقلبة خلال السنة المالية
39- يتم تعجيل أو تأجيل التكاليف المتكبدة و المتقلبة خلال السنة المالية لأغراض إعداد القوائم المالية الدورية فقط إذا كان من المناسب تعجيل أو تأجيل هذا النوع من التكلفة فى نهاية السنة المالية.
تطبيق أسس الاعتراف والقياس
40- يقدم الملحق التوضيحى (ب) أمثلة على تطبيق أسس الاعتراف العامة وأسس القياس والتى تم ذكرها بالفقرات من "28" إلى "39".
إستخدام التقديرات المحاسبية
41- يتم تصميم إجراءات القياس المتبعة لإعداد القوائم المالية الدورية للتأكد من أن البيانات الناتجة عنها يمكن الاعتماد عليها ولضمان أيضاً أن كل البيانات المالية الهامة ذات العلاقة والتى تساعد على فهم المركز المالى للمنشأة ونتائج أعمالها قد تم الإفصاح عنها. و فى حين أن أسس القياس لكل من القوائم المالية السنوية والدورية تعتمد فى كثير من الأحيان أساسًاً على التقدير المعقول ، إلا أن إعداد القوائم المالية الدورية بصفة عامة يتطلب استخدام أكبر للتقديرات من تلك المستخدمة فى إعداد القوائم المالية السنوية.
42- يقدم الملحق التوضيحى رقم (ج) أمثلة عن إستخدام التقديرات بالقوائم المالية الدورية.
إعادة تبويب القوائم المالية الدورية للفترات السابقة.
43- يتم إظهار أى تغيرات فى السياسات المحاسبية بخلاف التى يحددها معيار محاسبى جديد من خلال ما يلى :
(أ) إعادة عرض القوائم المالية للفترات الدورية السابقة للسنة الحالية كما يتم أيضاً إعادة عرض أرقام المقارنة للفترات الدورية القابلة للمقارنة لأى سنوات مالية سابقة فى القوائم المالية وذلك طبقاً للمعيار المحاسبى المصرى رقم (5) .
أو (ب) عند تعذر تحديد التأثير المجمع فى بداية السنة المالية لتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على جميع الفترات السابقة ، يتم تعديل القوائم المالية للفترات الدورية السابقة الخاصة بالسنة المالية الحالية و كذلك الفترات الدورية القابلة للمقارنة للسنوات المالية السابقة وذلك لتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة بأثر لاحق فى أقرب تاريخ ممكن.
44- إن الهدف من الأساس السابق ذكره هو التأكد من تطبيق سياسة محاسبية واحدة على مجموعة من المعاملات خلال السنة المالية بأكملها و طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) فإن تغيير سياسة محاسبية يجب أن ينعكس من خلال التطبيق بأثر رجعى مع إعادة عرض بيانات الفترة المالية السابقة، بأكبر أثر رجعى ممكن. ولكن إذا كانت مبالغ التسوية المجمعة الخاصة بالسنة المالية السابقة يصعب تحديدها بصورة مناسبة، فطبقاًُ لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) يتم تطبيق السياسة الجديدة بأثر لاحق بقدر الإمكان .
و من الأساس المذكور بالفقرة رقم "43" فأن أى تغيير فى سياسة محاسبة خلال السنة المالية الحالية يطبق بأثر رجعى و إن تعذر ذلك فيكون التطبيق بأثر لاحق بشرط ألا يكون ذلك بعد بداية السنة المالية .
45- ينتج عن إثبات التغيير فى سياسة محاسبية فى السنة المالية تطبيق سياستين محاسبين مختلفتين لمجموعة معينة من المعاملات خلال السنة المالية الواحدة. وقد ينتج عن ذلك صعوبة التوزيع و التبويب وعدم وضوح نتائج الأعمال وتعقيد تحليل وفهم البيانات الدورية للمنشأة.