بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

16 ديسمبر 2010

*الفروض والمبادئ المحاسبية

الفروض والمبادئ المحاسبية

إن
المحاسبة كمصدر للمعلومات هي عبارة عن مصنع يتكون من مدخلات وعمليات
ومخرجات تمثل مدخلاته الأحداث الاقتصادية لتعالج هذه الأرقام وفق نظام
محاسبي صمم بشكل يتلاءم مع طبيعة عمل المشروع وأهدافه ووفق فروض ومبادئ
محاسبية معينة , حتى تخرج معنا في النهاية على شكل نتائج ومعلومات محاسبية
منظمة تساعد على اتخاذ القرار.

نستنتج مما سبق أن النظام المحاسبي
الذي يعتمد على الفروض والمبادئ المحاسبية يمثل الجزء الأكثر أهمية(قلب) في
هذا المصنع , لذلك كان لابد من دراسة أهمية هذه الفروض والمبادئ
المحاسبية.



مدخلات المحاسبة______ النظام المحاسبي ____
مخرجات المحاسبة
الأحداث الاقتصادية______ الفروض والمبادئ ______
الإفصاح




الفروض المحاسبيةAccounting Assumptions
هي
مجموعة من الحقائق المعروف بالفعل أو تلك التي تمثل نتائج البحث في ميادين
معرفة أخرى فهي مقدمات علمية تتميز بالعمومية تصلح كنقطة ابتداء في سبيل
الوصول إلى المبادئ العلمية أي أن الفروض هي أداة لبيان الظروف والحدود
التي من خلالها يجب أن يتم البحث العلمي.

(ومن ذلك نجد أن أي خلل
ناتج عن عدم اتساق بين الفروض أو تضارب فيما بينها أو عدم الملائمة مع
الواقع سيؤثر على المبادئ العلمية).



أهم الفروض المحاسبية:

1-فرض
الشخصية المعنوية 4- فرض وحدة القياس

2-فرض استمرار المشروع 5- فرض
التوازن المحاسبي

3-فرض الدورية



1-فرض الشخصية
المعنوية(****** المحاسبية المستقلة): Accounting Entity Assumptions

تقيس
المحاسبة نتائج العمليات لوحدات اقتصادية معينة ومستقلة عن مالكيها ,
فالمحاسب يفترض وجود شخصية معنوية مستقلة للمشروع كوحدة تنظيمية ترتبط فيها
التسجيلات المحاسبية.

حيث يوجد ثلاثة وحدات محاسبية أساسية هي :
المنشأة الفردية وشركات الأشخاص وشركات الأموال , و بصرف النظر عن الشكل
التنظيمي للمنشأة فإنها تعتبر وحدة محاسبية.ويتم فصل عملياتها وأموالها عن
عمليات وأموال أصحابها ويؤدي تطبيق هذا الافتراض عمليا إلى الفصل بين عملية
تحقق الربح وعملية توزيعه.

فالربح يتحقق (من وجهة نظر المشروع)
حينما يؤول إلى ****** المحاسبية في صورة زيادة صافية في أصولها ونتيجة
ممارستها لأنشطتها المختلفة وليس عند توزيعه على الملاك.

توجد
طريقتان لتعريف الشخصية المعنوية المحاسبية:

1- تنطلق من تعريف
****** الاقتصادية المسؤولة عن النشاطات الاقتصادية وعن الرقابة الإدارية
لهذه ******.

فقد تتمثل في نشاط فرع داخل المنشأة أو قد تشتمل على
مجموعة منشات تخضع لإدارة واحدة(الشركات القابضة والتابعة) وقد تتسع لتشمل
الاقتصاد القومي في مجموعه كما في المحاسبة القومية .

وفق هذا
التعريف تختلف ****** المحاسبية من حيث الهدف فقد يكون الهدف تحقيق اكبر
قدر من الربح وقد يقتصر أداؤه على نشاط غير هادف للربح.

2- ينطلق من
المصالح الاقتصادية المختلفة للمستخدمين لذلك يجب :

أ- تحديد
الأشخاص ذات المصالح

ب- تحديد طبيعة مصالح هؤلاء الأشخاص.



مشكلات تطبيق فرض الشخصية المعنوية:

(عندما
لا تتطابق الشخصية المعنوية المحاسبية مع الشخصية المعنوية القانونية)

فقد
تنقسم الشخصية المعنوية القانونية للمنشأة إلى عدة شخصيات معنوية
محاسبية(الأقسام والفروع) , وقد تتضمن الشخصية المعنوية المحاسبية الواحدة
عدة شخصيات معنوية قانونية(الشركات القابضة والتابعة) .



v الأقسام والفروع:

*- التعارض بين
الشخصية المعنوية القانونية للمشروع الأم والشخصيات المعنوية المحاسبية
للأقسام والفروع التابعة يظهر عند نشوء تحويلات بين الأقسام أو الفروع
المختلفة بما في ذلك المركز الرئيسي

فإذا تم تقييم هذه التحويلات
الداخلية بثمن التكلفة فإن نتيجة أعمال المشروع ككل تكون مقبولة محاسبيا
دون أي تعديل ولكن نتيجة أعمال الأقسام والفروع المختلفة لا يمكن اعتمادها
في تقييم أداء إداراتها.

أما إذا قومت هذه التحويلات بسعر البيع أو
بسعر افتراضي يزيد عن سعر السوق فإن نتيجة أعمال المشروع ككل يجب أن تستبعد
الربح الداخلي غير المحقق بين الأقسام , فالربح بالنسبة للقسم يتم بمجرد
التحويل أما بالنسبة للمنشأة فيتم بمجرد البيع الفعلي للغير , وهذا ما يجعل
الربح محققا على مستوى الشخصية المعنوية المحاسبية للقسم أو الفرع وغير
محقق على مستوى المشروع ككل.

*- فيما يتعلق بحسابات الفروع في
الخارج الممسوكة بالعملات الأجنبية فيجب قبل دمج القوائم المالية تحويل
بنودها إلى العملة الوطنية.وتعد عملية التحويل هذه مقبولة إذا اتسم سعر
الصرف بالثبات النسبي والميل إلى التوازن فترة طويلة نسبياً .

أما
إذا تغير سعر الصرف ارتفاعاً وانخفاضاً لعدم الثبات السياسي والاقتصادي فان
كثيراً من الشركات ذات الفروع الخارجية غالباً ما تستبعد نتائج فروعها
الخارجية من القوائم المالية الموحدة.

v
الشركات القابضة والشركات التابعة:

الشركة القابضة هي التي
تملك أكثر من (50)بالمائة من قيمة رأس مال الأسهم في الشركة التابعة وبذلك
تسيطر عليها , تنشأ المشكلة عند تصميم وإعداد قوائم مالية موحدة تعكس
النتائج الموحدة والمركز المالي العام لكل الشركات ضمن المجموعة كما لو
كانت وحدة محاسبية واحدة لها شخصية معنوية مستقلة.

لكن:

1-
لا يجوز أن تكون هذه القوائم المالية الموحدة بديلة عن القوائم المالية لكل
شركة من الشركات.

2-إن هذه القوائم تخدم الإدارة العليا في الشركة
القابضة فقط. أما القوائم الافرادية هي مفيدة لأغلب المستخدمين

3-تؤدي
هذه القوائم إلى نتائج مضللة عن طريق دمج القوائم المالية لشركة ذات مركز
مالي جيد مع شركة تكبدت خسائر.



2-فرض استمرار المشروع Going
Concern Assumption

تقوم التطبيقات المحاسبية على افتراض أن
المشروع سوف يستمر في متابعة نشاطه الأساسي لفترة زمنية طويلة نسبياً بهدف
تحقيق خططه وتحصيل حقوقه والوفاء بالتزاماته,تعكس هذه التوقعات الحالة
العادية للمشروع وبالتالي إن أسلوب التقويم المعتمد في القوائم المالية يتم
اختياره استناداً إلى فرض الاستمرارية

ويعني فرض الاستمرارية إحدى
الصيغتين التاليتين:

أ- لا يتوقع تصفية المشروع في المستقبل
المنظور.

ب- إن المشروع سيستمر في ممارسة نشاطه العادي لمدة غير
محددة زمنياً.

وبالتالي يعد أسلوب تقويم الأصول على أساس التصفية أو
على أساس الأسعار الجارية أسلوب غير ملائم وان التقويم على أساس التكلفة
التاريخية هو الأساس المناسب.



مشكلات
تطبيق فرض استمرار المشروع:

أ- إن الأصول تقوم ويحدد
اهتلاكها وفق التكلفة التاريخية وكذلك مخزون آخر المدة يقوم بسعر التكلفة
(انسجاما مع هذا الفرض) فإذا كان سعر السوق اقل من سعر التكلفة تعتمد
القيمة الأدنى انسجاما مع سياسة الحيطة والحذر .وبالتالي إن المبرر الذي
يقدمه فرض الاستمرارية في اعتماد منهج التكلفة التاريخية:

إن
المشروع مستمر وإن الأخطاء الناتجة في عام من الأعوام يتم تعويضها في
الأعوام القادمة ,

فمخزون آخر المدة سيصبح في العام التالي مخزون
أول المدة وسوف يباع ويتحقق الربح ولكن المشكلة تكمن في تخفيض أرباح السنة
الحالية لصالح أرباح السنوات التالية وهذا سيؤدي:

1- حرمان الملاك
والمساهمين من أرباح خاصة بالدورة لصالح دورة أخرى أو ملاك ومساهمين آخرين.

2-
أخطاء في التقارير الدورية قصيرة الأجل (عدم دقة بعض الأرقام).

ب-
إن القياس المحاسبي بالاستناد إلى فرض استمرار المشروع يمثل تجميعات
للأسعار التي حدثت في تواريخ مختلفة والتي غالباً ما تكون بعيدة عن القيم
الحقيقية وهذا سيؤدي لتشويه القوائم المالية لذلك لابد من اعتماد قيم
اقتصادية واقعية تدخل بياناتها في القوائم المالية لتحديد أرباحها بشكل
واقعي.

3-فرض الدورة المحاسبية: Accounting Period Assumption إن
مستخدمي البيانات المحاسبية خارج وداخل المشروع يحتاجون بين الحين والآخر
وفي فترات دورية قصيرة الأجل إلى معلومات عن إنتاج السلع والخدمات والأرباح
والمركز المالي للمشروع بهدف مساعدتهم على اتخاذ القرارات. فمن غير
المنطقي أن ينتظر هؤلاء المستخدمين حتى ينتهي عمر المشروع كي يعرفوا صافي
دخله لذلك تم افتراض تقسيم عمر المشروع إلى فترات زمنية متساوية ومتتابعة
غالبا ما تكون سنة ميلادية بحيث يتم من خلالها إعداد التقارير وبيان نتائج
العمليات وتحديد الضريبة وقياس مدى كفاءة إدارة المشروع ومدى النجاح والنمو
الذي حققه المشروع , إضافة إلى إعطاء صورة عن واقع المشروع بهدف تطويره
وتنميته وتعزيز نقاطه الايجابية ومعالجة جوانبه السلبية (وتبرز أهمية هذا
الفرض في الشركات المساهمة).



مشكلات
تطبيق فرض الدورية:

1- إن مهمة المحاسب تتركز في تقسيم جهد
المنشأة وانجازاتها فيما بين الفترات المختلفة وعملية التقسيم هذه تؤدي إلى
تجزئة الكثير من الصلات والعلاقات الحقيقية مما يجعل القوائم المالية التي
تعد عن فترة معينة مجرد تقديرات أو نتائج لا يمكن اعتبارها قوائم نهائية.

2-
إن الكثير من المبادئ والإجراءات المحاسبية التي تحكم تحديد نتائج الأعمال
وتصوير المركز المالي للوحدة المحاسبية تجد مبررها في فرض الدورية , ففي
المدى الطويل لا يهم اتباع طريقة القسط الثابت أو المتناقص ولا يهم تقويم
المخزون السلعي على أساس التكلفة الكلية أو المتغيرة ولكن الدخل في أي دورة
سيختلف بالزيادة أو النقصان حسب الطريقة المتبعة في كل منها .



4-فرض
وحدة القياس:Unit Of Measure Assumption تحتاج المحاسبة إلى وحدة قياس
موحدة تربط بين مختلف العمليات والأنشطة في المشروع وتسمح بإجراء العمليات
الحسابية والمقارنات.وتعتمد المحاسبة وحدة النقد الوطني أساسا لقياس القيمة
لمختلف الأحداث التي تهم المحاسب (الأحداث النقدية).ويفترض أن تتصف وحدة
النقد بالثبات وذلك لتكوين المعلومات القابلة للمقارنة والقابلة لإجراء
العمليات الحسابية بصورة موضوعية وان لا تتغير بمرور الزمن أو بتغير
الأوضاع الاقتصادية.



مشكلات تطبيق
فرض وحدة القياس:

1- عدم إمكانية تسجيل بعض العمليات التي
يصعب ترجمتها إلى وحدات قياس نقدية مثل كفاءة الإدارة وما يتمتع به أعضاؤها
من روح معنوية والمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية.....الخ

- يمكن
توصيل مثل هذه المعلومات بأسلوب آخر (الملاحظات التوضيحية)التي ترفق
بالقوائم المالية.

2- إن الأساس المطبق في قياس الإيرادات هو
الأساس النقدي أما الأساس المطبق في قياس المصروفات هو أساس الاستحقاق
الأمر الذي يؤدي لعدم تجانس الأرقام المحاسبية وبالتالي إن إجراء العمليات
الحسابية عليها يعتبر إجراء خاطئ من الناحية العلمية ولا بد أن يؤدي لنتائج
مضللة.

3- إن ارتفاع الأسعار والاتجاهات التضخمية السائدة تؤدي
لتخفيض قيمة وحدة النقد وسيؤدي لجعل افتراض القياس النقدي من أكثر الأمور
التي تثير جدلا في الفكر المحاسبي .



5-فرض التوازن
المحاسبي:Accounting Equilibrium Assumption أي أن كافة العمليات المحاسبية
تنطلق من توازن تام بين طرفي القيود المحاسبية الطرف المدين والطرف الدائن
والتوازن المحاسبي يتحقق بتوازن ميزان المراجعة والميزانية العمومية.
وبالتالي إن فرض التوازن المحاسبي يمثل العمود الفقري لنظرية المحاسبة.



المبادئ
المحاسبية المقبولة عموماً: General Accepted Accounting Principles إنها
قمة البناء الفكري فهي جوهر النظرية .والمبدأ هو قانون عام يتم التوصل إليه
من خلال الربط المنطقي بين الأهداف والفروض والمفاهيم.

والمبادئ
نوعان :مبادئ نهائية تحكم مجال الدراسة ومبادئ أولية (الفروض العلمية )التي
تستخدم للتوصل إلى المبادئ العلمية وترتبط صحتها بصحة المبادئ الناتجة
عنها.

============================================

]


MR HACKER
جامعي ذهبي
جامعي ذهبي

ذكر
عدد المساهمات: 2348
العمر: 24
المكان: Syrian Arab Rebablic
الدراسة: اقتصاد
السنة الدراسية: 2
نقاط: 4874
المستوى: 54
تاريخ التسجيل: 21/05/2009

http://almomaiazon.co.cc/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

*
*
*
*
*
*
*

رد: الفروض والمبادئ المحاسبية

مُساهمة من طرف MR HACKER في الخميس فبراير 25, 2010 4:03 pm
مما سبق نجد أن المبدأ علاقة تمثل ثمرة البحث العلمي لا جدال فيها ونستطيع
أن نرى نتائجها على ارض الواقع وله تبرير منطقي بينما الفروض هي مقدمات
وأداة بيان للظروف والحدود التي تحكم البحث العلمي.

والمبادئ
والفروض تتغير (وإلا ظهرت المشاكل)باستمرار وذلك تبعا للتغيرات الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية التي تحكم عمل المنظمات الاقتصادية.

ولكي
يكتسب أي مبدأ محاسبي صفة انه من المبادئ المتعارف عليها فانه يجب أن يحقق
مايلي:

1-أن يكون مقبولا قبولا عاما في التطبيق العملي.

2-أن
يحظى بقدر ملحوظ من التأييد الرسمي من قبل الجهات المسؤولة عن تنظيم
وتطوير مهنة المحاسبة.

أهم المبادئ المحاسبية
المتعارف عليها:

1-مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات 5-مبدأ
الحيطة والحذر

2-مبدأ التكلفة التاريخية 6-مبدأ الثبات في إتباع
النسق

3-مبدأ الإفصاح التام 7-مبدأ الموضوعية

4-مبدأ الأهمية
النسبية 8-مبدأ تحقق الإيراد



1- مبدأ مقابلة النفقات
بالإيرادات:Principle Of Matching Costs and Revenues ينبغي مقابلة تكلفة
المبيعات والنفقات العائدة للدورة المالية بالمبيعات والإيرادات العائدة
لها وفق علاقة سببية مع تحديد نقطة زمنية فاصلة للمحاسبة من حيث البداية
والنهاية عند معالجة كل من المخزون السلعي والمصروفات والنفقات والالتزامات
, وبالتالي فالنفقات التي لا تخص الدورة المالية الحالية يجب عدم إدخالها
في قائمة الدخل لهذا العام بل يجب إظهارها في قائمة المركز المالي
باعتبارها نفقات مقدمة أو مستحقة أي يجب مراعاة أساس الاستحقاق.أما بالنسبة
للنفقات التي لا يمكن تخصيصها للإيراد بشكل مباشر فانه وفقا لطبيعتها:

أ-
يتم تحميلها على قائمة الدخل في مرحلة لاحقة.

ب- يتم اعتبارها
نفقات ايرادية مؤجلة توزع على السنوات المستفيدة(مصاريف التأسيس).

ج-
يتم اعتبارها نفقات رأسمالية تضاف إلى تكلفة الأصل الثابت المعني .



مشكلات
تطبيق مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات:

1- عدم وجود علاقة سببية
بين الإيرادات والمصروفات كما في حالة النشاط الحكومي فمن المعروف أن
الدولة لها قدرة على فرض الضرائب وجباية الإيرادات وتوزيع أعباء ذلك على
المواطنين دون التقيد بحجم الخدمات التي تقدمها.

2- إن المقابلة على
أساس الربط بين المصروفات وبين الفترات المحاسبية يثير لنا كثيراً من
القضايا المتعلقة بالتوزيع والتحميل بطريقة منتظمة ومنطقية والتي يعاب
عليها:

أ- لا يمكن تفضيل أي منها على الأخرى بمعنى آخر ليست هنالك
طريقة صحيحة وسليمة لتوزيع عناصر

المصروفات على الفترات والمنتجات.
وبالتالي لا يمكن إثبات أن طريقة القسط الثابت أفضل من طرق الاستهلاك
الأخرى.

ب- إن كافة طرق التحميل لا تعتمد على تبرير منطقي وهذا ما
يفسر كثرة الطرق البديلة لمعالجة هذه الظاهرة.



2-مبدأ
التكلفة التاريخية:Principle Of Historical Cost أي تقويم الأصول والخصوم
على أساس السعر النقدي المعادل لتلك الموارد والالتزامات وذلك في تاريخ
اقتناء الأصل أو قيام الالتزام أي أن الإثبات يتم وفقا للتكلفة وليس حسب
القيمة.

فالقيمة تتجسد بالقيمة الحالية لمقدار الخدمات المتوقع
الحصول عليها من هذا الأصل خلال سنوات العمر الاقتصادي ولا يتم الاعتراف
بالقيمة إلا عند تحققها (بتحقق الإيراد أو البيع).



مشكلات تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية:

أ-
تغيرات الأسعار مع ثبات قيم بعض الأصول والخصوم يمكن أن تؤدي إلى تعقيدات
واضطرابات في القوائم المالية ففي فترات التضخم المالي وارتفاع الأسعار
تظهر الآثار التالية :

1-إن التكلفة التاريخية تكون أدنى بكثير من
تكلفة الاستبدال الجارية.

2-عند تغير المستوى العام للأسعار تصبح
وحدة القياس النقدي غير ثابتة , وثبات وحدة القياس النقدي هو فرض أساسي في
منهج التكلفة التاريخية وفي إعداد القوائم المالية وفق المبادئ المحاسبية
المقبولة عموماً.

3-تظهر مكاسب وخسائر حيازة بالنسبة للأصول غير
المالية ولا يقرر عنها.

4-تظهر مكاسب وخسائر حيازة بالنسبة للمدينين
والدائنين ولكن لا يقرر عنها.

5-تجري مقابلة غير عادلة بين بعض
المصاريف القديمة مثل الاهتلاكات وبين إيرادات المبيعات الحالية.

إن نتيجة آثار التضخم النقدي:

في
الميزانية سيكون التقرير المقدم أدنى من التكاليف الجارية أما تأثيرها على
صافي الدخل فهو غير قابل للتنبؤ لأنه يعتمد على صافي نتيجة مكاسب وخسائر
الحيازة بالنسبة للأصول غير المالية والمدينين والدائنين.

ب- عدم
إثبات الكثير من الأصول غير الملموسة في القوائم المالية بسبب صعوبة
تقديرها, مثل شهرة المحل والأصول البشرية والمزايا الاحتكارية.......الخ

جـ-الاعتماد
على التكلفة التاريخية يؤدي إلى قياس غير سليم للربح الدوري بسبب:

1-
مزج الإيراد الناتج عن النشاط العادي مع الإيراد الناتج عن عملية المضاربة
أو الاحتفاظ بالأصول.

2- الخلط بين الدورات المالية فإثبات الربح
حين تحققه يؤدي إلى إثبات إيراد عدة سنوات سابقة في السنة الحالية فقط.

د-
جعل القوائم المالية غير قابلة للتجميع أو التلخيص وذلك بسبب اختلاف قيمة
وحدة النقد المستخدمة للتعبير عن عناصر القوائم المالية.



3-مبدأ
الإفصاح التام:Full Disclosure Principle يجب أن تتضمن القوائم المالية
معلومات كافية لجعل هذه القوائم مفيدة وغير مضللة للمستخدم.أي أن مبدأ
الإفصاح يتطلب عدم حذف أو كتمان أي معلومة جوهرية يمكن أن يستفيد منها
المستخدم في اتخاذ القرار.وبالتالي يجب أن تشتمل القوائم المالية على
مذكرات إيضاحية وقوائم إضافية وكشوف ملحقة بالإضافة لتقرير الإدارة وتقرير
مراجع الحسابات حيث تشمل السياسات المحاسبية المستخدمة وتفاصيل المخزون
وطرق الاهتلاك.....الخ

وهناك نوعان :

1-
الإفصاح الوقائي: يهدف إلى أن تكون المعلومات المالية على أعلى درجة من
الموضوعية حتى لا يساء استخدامها ولو ترتب على ذلك استبعاد كثير من
المعلومات التي قد تكون ملائمة ويدخل ضمن هذا الإفصاح مايلي:

السياسات
المحاسبية و التغيير في التطبيقات المحاسبية وتصحيح الأخطاء في القوائم
المالية.....الخ

2-الإفصاح التثقيفي:أي الإفصاح عن معلومات ملائمة
لأغراض اتخاذ القرارات مثل التنبؤات المستقبلية والفصل بين العناصر العادية
وغير العادية في القوائم المالية والتقارير القطاعية على أساس خطوط
الإنتاج وعلى أساس المناطق الجغرافية والإفصاح عن مكونات الأصول الثابتة
والمخزون السلعي والإفصاح عن الإنفاق الرأسمالي الحالي والمخطط ومصادر
تمويله وريعية الأسهم.


مشكلات تطبيق مبدأ
الإفصاح التام:

1-استخدام التقديرات للأصول والخصوم يجعل
رقم صافي الربح وبعض أرقام الميزانية تعاني من أخطاء التقدير.

2-استخدام
طرق محاسبية بديلة في المنشأة الواحدة أو في المنشآت المماثلة سيضعف دلالة
المقارنة.

3-استخدام إجراءات مختلفة لتقييم الأصول في المنشأة
الواحدة وبالتالي إن المنشآت ذات الأصول المماثلة تنتج

صافي دخل
مختلف ويختلف تقييم أصولها إذا اختلفت تواريخ الحصول على هذه الأصول
المماثلة.

4-غياب بعض الأصول والخصوم بشكل كامل بسبب صعوبة التقدير
واختلافه من محاسب إلى آخر وبالتالي

يصبح التقدير ذاتيا.مثل شهرة
المحل واكتشاف بترول ومناجم وزيادة في المزارع والغابات.

5-تغيرات
الأسعار .

6-غياب المعلومات النوعية والحقائق غير القابلة للقياس
مثل قدرة الإدارة على توليد الربح..........وغيرها



4-مبدأ
المادية(الأهمية النسبية):Materiality Principle أي التقرير المالي عن
معلومات مهمة وجوهرية لدرجة أنها تؤثر على التقديرات والقرارات.وبالتالي إن
مفهوم المادية يجب أن يختلف حسب الغرض من البيانات المحاسبية وحسب الفئة
المستفيدة من تلك البيانات.



مشكلات
تطبيق مبدأ المادية:

1- إن أهمية عنصر معين في القوائم
المالية تختلف من منشأ ة إلى أخرى وفقًا لحجم المنشأة وإمكانياتها. حيث إن
خسارة /1000000/ل س قد تكون مهمة في بعض المنشآت وقد لا تمثل شيئاً يذكر في
منشات أخرى .

2- إن الظروف المحيطة بالمنشأة والرأي الشخصي للمحاسب
أو المراجع يلعبان دورا في تحديد إطار الأهمية النسبية.



5-مبدأ
الحيطة والحذر:Conservatism Principle أي تجاهل الأرباح التي لم تتحقق
واخذ كل الخسائر المتوقعة في الحسبان وعدم تسجيل المكاسب المحتملة حتى
تتحقق بالفعل.



مشكلات تطبيق مبدأ
الحيطة والحذر:

1- إن مبدأ الحيطة والحذر يظهر تناقضاً
ذاتياً فهو يأخذ موقف متشائم عند تحديد الدخل في دورة معينة ولكن هذا
الإجراء نفسه سيؤدي إلى زيادة مقابلة في أرباح العام التالي وهذه الزيادة
تناقض مبدأ الحيطة والحذر.

2- إن الإفراط في التشاؤم باعتماد القيم
الأدنى للأصول والقيم الأعلى للخصوم وفق مبدأ الحيطة والحذر يتناقض مع فرض
الدورية في المحاسبة وضرورة تحديد نتيجة أعمال كل دورة بشكل دقيق واقعي فهو
ينقص أرباح جيل من المساهمين في دورة محاسبية معينة لصالح غيرهم في
الدورات المتعاقبة.

3- لقد تغيرت الظروف الاقتصادية التي أدت
لهيمنته فبدلاً من انخفاض الأسعار تعاني اغلب دول العالم اليوم من التضخم
.لذلك يمكن اعتباره عرفاً أو مفهوماً أو قاعدة أو سياسة ومع ذلك فهناك من
يعتبره مبدءاً.



6-مبدأ الثبات في إتباع النسق:Consistency
Principle أن تسجل الأحداث الاقتصادية ويقرر عنها بطريقة موحدة من دورة إلى
أخرى وبالتالي تطبيق نفس الإجراءات المحاسبية على الأحداث المماثلة في
المشروع الواحد عبر الزمن من دورة إلى أخرى حتى تصبح البيانات أكثر قابلية
للمقارنة وأكثر فائدة للمستخدمين.



مشكلات
تطبيق مبدأ الثبات في إتباع النسق:

هذا المبدأ ليس إلزامي
فإذا كانت هناك ظروف تستدعي تغيير سياسة محاسبية معينة فيمكن إدخال التعديل
أو التغيير وفي كافة الأحوال يجب تحديد اثر التعديل بوضوح حتى يستطيع
مستخدم القوائم المالية مراعاة هذه التعديلات عند تحليل القوائم واتخاذ
القرارات.



7-مبدأ الموضوعية: Objectivity Principle تعني
الأخذ بعين الاعتبار جميع الحقائق وفحص هذه الحقائق وتقديم الإثباتات
والمستندات المؤيدة لصحة العمليات المالية للوصول إلى معلومات مالية صحيحة
وموثوقة لاستخدامها في اتخاذ القرارات الرشيدة.

لذلك يجب أن تكون
هذه البيانات قائمة على أسس موضوعية وأدلة خالية من الأحكام والأهواء
الشخصية.

لإجراءات الواجب أتبعها لاشهار منشأة فردية

: 1- عمل عقد إيجار للمكان المراد الإتجار فية ويكون العقد موثق فى الشهر العقارى على الإقل (إثبات تاريخ ) . 2- التوجة لمصلحة الضرائب التابع لها النشاط ومعه عقد الإيجاروالبطاقة الشخصية وصورة لها ولعقد الإيجار ويتم عمل مناقشة ويأخذ ايصال حتى تستخرج البطاقة . 3- التوجة للغرفة التجارية ومعك عقد الإيجار والبطاقة الشخصية والبطاقة الضربية أو الإيصال وملف به صور كل تلك المستندات لاستخراج شهادة للسجل التجارى . 4 - التوجة للسجل التجارى ومعك شهادة الغرفة التجارية وباقى المستندات السالف ذكرها .
والسؤال هو
هل يجب ان يكون عقد الايجار مدة معينة على الاقل تقريبا وهل يمكن ان يكون عقد الايجار مفروش وماهى المدة للانتهاء

من الاجراءت وكم يتكلف ذلك
وماهى المجالات التى تحتاج ترخيص بمصر
الاجابة
المستندات المطلوبة والاجراءات السابقة صحيحة 00 بالنسبة لعقد الايجار لم يشترط القانون مدة معينة 00 ولم يشترط أيضا أن يكون المكان خاليا أو مفروشا 00 وان كان العرف قد جرى على أن معظم عقود الايجار لاتقل عن خمس سنوات 00 غير أن هذا لايعطل أى اجراء 00 فقد تكون سنة قابلة للتجديد 00 أو قد يتم نقل النشاط لمكان آخر فى أى وقت 00 كل هذا لايؤثر على 00 الترخيص والتسجيل 00 والبطاقة الضريبية كل ماهنالك 00 أنك ستقوم بتعديلها لا أكثر
أما مدة الانتهاء من الاجراءات فهى مدة بسيطة 00 لاتتجاوز الشهر 00 وجميع المجالات تحتاج لهذه الاجراءات 00 وان اختلفت نوعا ما 00 أما عن التكاليف 00 فلا يمكن حسابها 00 فكل المصاريف 00 بايصالات لأنها فى تغير مستمر
واذا رغبتم فى انجاز هذا العمل عن طريق المكتب فيمكنك الاتصال أو الحضور للمكتب

الأشكال القانونية للمنشآت الاقتصادية

(مسألة): المنشآت الاقتصادية، لها أشكال قانونية مختلفة في قوانين عالم اليوم، تختلف من جهة العيوب والفوائد والقوانين الدولية، وهذا مما يرجع إلى المنشئين، فيختارون الشبه القانوني للمنشأة ويحددون الشكل القانوني في علاقة المنشأة بالغير، وبذلك تحدد المسؤولية القانونية، في مختلف المعاملات، سواء كانت للمساهمين أو الشركاء، أو بين رجال الإدارة والعاملين أو غيرهم، كما أن الشكل القانوني للمنشأة، يكون قدر مورد التدخل الحكومي في أعمالها، زيادة ونقيصة، وعملية اتخاذ القرار الخاص، باختيار الشكل القانوني للمنشأة ليست بالعملية الاعتباطية، إذ من يتخذ القرار يواجه عدداً من البدائل، التي لها أشكال قانونية مختلفة، فيختار من بينها ما يشاء في نظره، مما هو أنفع لمراده، أو أبعد عن المشكلات، إذ لكل شكل من هذه الأشكال مزاياه وعيوبه.

ومن ثم يجب على متخذي القرار، دراسة هذه البدائل، واختيار أفضلها بنظره، وقد يكون الأفضل مختلفاً من مكان إلى مكان، أو من دولة إلى دولة، أو من جماعة إلى جماعة، أو من شكل تنظيمي إلى شكل تنظيمي، مثلاً يقوم القانون التجاري في معظم الدول، بتنظيم الأعمال التجارية، وتحديد المسؤوليات القانونية في النشاط التجاري، لغرض حماية المعاملات ونشر الثقة في ميدان الأعمال، وعدم قابلية المنشأة للاحتيال والالتفاف من بعض المساهمين أو ما أشبه، فمثلاً الشريك والمساهم في المشروع يجب أن تعطى له كافة الضمانات الممكنة، لحماية أمواله المستثمرة، كما أن مدير المنشأة يجب أن يكون مسؤولاً عن عمله، وخاصة ذلك العمل المتعلق بالتصرف في أموال المنشأة، المرتبطة بالناس.

أما بالنسبة إلى العاملين في المؤسسة فيجب أن يكون كل فرد منهم مسؤولاً عن عمله، مع إيضاح حدود هذا العمل، ومن الواضح أن المسؤولية عليهم، تكون في مقابل الحقوق، التي يتقاضونها من أصحاب المنشأة سواء كانت حقوقاً محددة، كالضرائب التي يأخذونها، أو حدوداً غير محددة، كالأرباح التي يجنونها من عملهم في المؤسسة، والتي ينبغي تحديدها تحديداً واضحاً، ويتوقف تحديد هذه الحقوق والواجبات إلى حد كبير، على الشكل القانوني للمنشأة، وهذا ليس خاصاً بالأعمال التجارية، التي هي السلع والبضائع، التي تُستهلك في الأسواق، بل يمكن أن يكون ذلك بمثل خدمات ثقافية، في إيجاد المدارس بقصد الاسترباح، أو المطارات أو القطارات الأهلية، أو ما أشبه من المنشآت المختلفة، هذا بصورة عامة.

أما إذا لوحظ ذلك، بالنسبة إلى البلاد، التي تعمل بالإسلام في قوانينها، أو الجماعة التي تريد موافقة الشريعة، فالأمر بحاجة إلى إضافة ملاحظة القوانين الشرعية أيضاً، التي ذكرنا طائفة منها في كتاب الشركة وغيره، لوضوح أن بين القوانين العالمية وبين الشريعة الإسلامية، من ناحية التطبيق عموماً من وجه، فاللازم لمن يريد تطبيق الشريعة، ملاحظة أن لا يكون عمله مخالفاً للإسلام، فيطوِّر الشركة إلى نحو أن يكون موضع الالتقاء بين القانون والشريعة، فإنه حكومياً مسؤولٌ أمام القانون، ولا يتمكن من التخطي عنه أمام الحكومة، كما أنه شرعياً، مسؤولٌ أمام الشريعة الإسلامية، ولا يمكنه تخطيها لفرض تدينه وخوفه من الله سبحانه وتعالى، ونمثل لذلك بمثل بسيط، وهو أنه إذا كانت الشركة لا تسمح بسحب المال، إلاّ بعد عشر سنوات مثلاً، ومات الشريك وورثه الصغير، الذي يرى وصيّه أن الصلاح في سحب المال، أو ورثه الكبير، الذي لا يريد بقاء المال عند الشركة، فإنه يقع التصادم بين القانون والشريعة، فاللازم عند إنشاء الشركة، أن تشترط المؤسسة على المساهم، بقاء ماله إلى تلك المدة، وبهذا يكون تطبيقاً للحديث الشريف: (المؤمنون عند شروطهم) [1] فتراضيه في البقاء حينئذ، حتى بعد جنون المساهم أو سفهه وفلسه، أو موته ووراثة الصغير، أو الكبير له.

ثم الأشكال، التي يمكن اختيار أحدها في الوقت الحاضر، في جملة من البلاد هي:

أولاً: المنشأة الفردية.

وثانياً: شركة التضامن.

وثالثاً: شركة التوصية البسيطة.

ورابعاً: شركة التوصية بالأسهم.

وخامساً: الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

وسادساً: الشركة المحاصة.

وسابعاً: شركة المساهمة.

ولا يخفى أن الأصل في الإسلام، الحريات التي ذكرناها مراراً في كتبنا السياسية وغيرها.

نعم هناك ضوابط إسلامية في المعاملات، مما ذكرت في فقه الإسلام، فالواجب على المسلم التقيد بها.

أما القوانين السائدة في الحال الحاضر في البلاد الإسلامية، فهي كما تقدم، بينها وبين الشريعة الإسلامية عموم من وجه، ونحن إنما نذكر ما نذكر، للإلماع إلى ما يتعارف في القانون، لا الالتزام بصحة ذلك وانطباقه على الشريعة، واللازم على المسلمين طرح كل قانون، يخالف الإسلام، سواء بالتباين، أو العموم المطلق، أو العموم من وجه، حتى يكون الدين كله لله سبحانه.

أما تفصيل هذه الأقسام السبعة المذكورة:

المنشأة الفردية

فالأول: هو المنشأة الفردية، وهي تلك المنشأة التي يملكها فرد واحد يديرها بنفسه، ويحصل على جميع الأرباح، بجانب تحمله كل المسؤوليات، والموظفون الذين يأتي بهم يعدون ثانويين لا شأن لهم إلا بقدر ما يعطيهم من الصلاحية، وما يقرر لهم من الحقوق، وتعتبر المنشأة الفردية من أقدم ما عرفه الإنسان من أقسام المنشآت، ونظراً لانفراد صاحب المنشأة برسم سياستها، فإنه يتخذ القرارات بصورة يراها هو، ولا يواجهه في اتخاذ القرار اختلافات ووجهات نظر، ولا يحتاج إلى الاقتراع، أو أكثرية الآراء أو ما أشبه.

والإشراف والرقابة والتسيير وما أشبه، في حالة المشروع الفردي، يكون مركّزاً في صاحبه، ولا يشاركه فيه أحد، وإذا مات يكون وارثه مخيراً، في البقاء أو الهدم، كما أنه بنفسه يكون مخيراً بينهما، وبما أن أحداً لا يشارك صاحب المنشأة الفردية في الأرباح عند النجاح، فإن الدافع له على العمل يكون شخصياً ومباشراً، وغالباً يكون مثل هذا الشخص على اتصال مباشر بعملائه، وقد يجعل بين نفسه وبين العملاء بعض الموظفين، وبالتالي يمكنه التأكد من سير العمل، بطريقة تستجلب الأرباح أكثر فأكثر، وذلك لا يكون إلا حسب استرضاء العملاء، كما يكون على علم تام بالتغيرات، التي تحدث في حاجاتهم ورغباتهم، مما يمكنه من مقابلتها بسرعة، وهذا القسم أي المنشأة الفردية لا يخضع لقانون حكومي خاص، إلاّ بعض القوانين البسيطة، كما أن الحكومة لا تتدخل فيها، إلا في حالات نادرة، ومن الواضح أن تكوين المشروع الفردي سهل، لا يحتاج إلى القيام بإجراءات قانونية، باستثناء القيد في السجل التجاري، والأذن من الحكومة، وذلك أيضاً كما عرفت خلاف الحرية الإسلامية، وباطل، ويجب إلغاؤه، فإن الحكومة لا يجوز لها التدخل في حريات الناس إلاّ بقدر لا ضرر وما أشبه من القوانين الثانوية، وعلى أي حال، فمثل هذه المنشأة الفردية، لا تواجه الكثير من القيود، كما هو الحال في الأنواع الأخرى، مما تحتاج المنشأة منها إلى قيود كثيرة أو متوسطة، كما سنتكلم حولها في المسائل الآتية، ويكتفي صاحب المنشأة الفردية بمسك السجلات، لا التي يفرضها القانون فقط، على سائر الأشكال، كدفاتر الحسابات وصور المراسلات ونحو ذلك، ويتمكن صاحب المنشأة الفردية من ترك العمل، حينما يرغب في ذلك، كما يمكنه تحويل نشاطه من ميدان إلى آخر بكل سهولة، هذا من الناحية الشرعية.

ومن الناحية القانونية، فقد يقف القانون دون ترك العمل أو الانتقال، وحيث إن هذه المنشأة من السهولة والبساطة، مما قد عرفت فهي لا تزال النموذج الكثير الانتشار، في غالب البلاد الإسلامية.

وهذه المنشأة وإن كانت كثيرة الانتشار، لكنها ليست من المنشآت التي لا عيوب فيها، أو العيوب فيها قليلة:

فأولاً: الناس لا يأتمنون بمثل هذه المنشأة، فمعظم الناس يحجمون عن إقراضها، بسبب قلّة رأس المال، وذلك بالرغم من مسؤولية صاحب المنشأة غير المحدودة، فإن الناس غالباً لا يطمئنون لفرد، يضاف إلى ذلك أن الخطر المحتمل، الناتج من عدم مقدرة الفرد على إدارة مشروعه بكفاءة، يقف دون ائتمان الناس إليه، ولهذا لا يربح مثل هذا المشروع ربحاً كبيراً، ولا يشترك الناس في إقراضه.

نعم البنوك تقرض مثل هذه المنشأة حسب تقييمها لممتلكات هذا الإنسان، الذي يريد الاقتراض.

ثانياً: لا نمو لمثل هذه المنشأة، لأن نمو الفرد محدود، وامتداده محدود أيضاً، فلا ينمو إلى الحجم الكبير، وبالتالي يتحتّم عليه البقاء في مجالات الأعمال المحدودة، أي أن اتساع نطاق السوق، يفسح المجال للمشروعات الكبيرة، ويقلل من فرص العمل للمنشآت الفردية، مثل هذه المنشأة.

ثالثاً: مثل هذه المنشأة معرضة لتنافس المنشآت الكبيرة، ذات القدرات الواسعة في الاسترباح، فتكون على جناح الخسارة أو السقوط أو التقلص.

رابعاً: غالباً لا تتمكن مثل هذه المنشآت الصغيرة، من الاستعانة بالأخصائيين، لأن صغر حجم هذا النوع، وضعف إمكانياته المادية والاجتماعية غالباً، يجعل من الصعب عليه الاستعانة بأمثالهم، حتى تكون المنشأة ذات بنية قوية تسير حسب الاختصاص والفن في قوة الكيفية، فبالإضافة إلى أنها ضعيفة كماً فهي ضعيفة كذلك كيفاً.

خامساً: لا تتمكن مثل هذه المنشأة من مواجهة الأخطار، التي تتعرض لها المنشأة، فعجز صاحب المنشأة، لكونه فرداً عن دفع الديون نتيجة إعسار أو إفلاس أو ما أشبه، قد يؤدي إلى ضياع ممتلكاته الخاصة، فضلاً عن ممتلكات المنشأة.

سادساً: لا تكون حياة المنشأة إلا بقدر حياة ونشاط الفرد المالك لها، وبقدر إرادته، فإن حياة مثل هذه المنشأة الفردية تتوقف على رغبة صاحبها، وعلى قدرته على العمل، أو على حياته لأطول فترة ممكنة، فإن حياة هذا المشروع تقتصر على السنوات الإنتاجية، لحياة الفرد نفسه، فإذا توقف نشاطه، أو مات وورثها الخلف، فإن نشاطها غالباً ما يتغير، نظراً لاختلاف الطبيعة البشرية في الأجيال المتعاقبة، بالإضافة إلى أن الوارث، إذا أراد بقاء المنشأة لا يتمكن من ذلك، إلا بشراكة سائر الورثة، فيما إذا كانوا ورثة متعددين، وغالباً لا يتمكنون من البقاء، لأنهم يختلفون، لاختلاف نشاطاتهم الاجتماعية، مما يجر كل واحد منهم ربحه إلى نفسه، غير مريد للاشتراك مع الآخرين، حتى إذا كانوا أشقاءه وأقرباءه.

شركة التضامن

القسم الثاني: شركة التضامن وهي ما إذا كان شخصان أو أكثر، يشتركون في ملكية وإدارة المشروع، بقصد تحقيق الربح، فهي ليست كالشركة الفردية السابقة، وإنما شركة تضامنية وهي تشبه الشركة الفردية في أن كل واحد من المشتركين، يكون مسؤولاً غير محدود، ولكن بطبيعة الحال، محدود أمام الشريك الآخر، فهي شركة فردية موسعة وتعمل على الجمع بين المواهب والكفاءات والخبرات والثروات، لأشخاص متعددين، وبالتالي تتمكن شركة التضامن من الحصول على قدر أكبر من رأس مال الفرد، يمكنها من القيام بالأعمال على نطاق أوسع، ومن المعلوم أن في شركة التضامن، الربح يكون أكثر، كما أن الخسارة غالباً، تكون أقل، لأن العقول إذا اجتمعت تعطي ثمرات أحسن، وفي حديث عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام): (أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله) وغالباً في هذه الشركة، يقوم كل شريك بالعمل في كل المؤسسة بالنيابة عن الشركاء الآخرين، ويكون إمضاء أحدهم، إمضاء الجميع بدون حاجة إلى التفويض، وإن كان الخيار أن يحدد الشركاء، عمل كل واحد، حسب ما يرونه من التحديد أو الإطلاق، وحيث إن هذه شركة تضامنية، يعمل كل واحد نيابة عن الآخرين باستقلال، حسب الغالب، ويمكن لهذه الشركة أن تعمل بسرعة وتغتنم ما يسمح لها من فرص بأكبر سرعة ممكنة، وتنتهز الفرص التجارية المتاحة لها، كما أنه يمكن أن يسافر بعضهم ويبقى بعض، لأمور ترفيهية أو تجارية أو عقد صفقات أو ما أشبه ذلك، وحيث إن كل شريك يعرف أنه المسؤول عن كل الشركة، يبذل أكثر جهد ممكن، للقيام بالأعمال بأفضل صورة، وهذه المسؤولية الموجودة في هذه الشركة التضامنية تمكّن الشركة من التعاقد مع الغير، بما يكون لها من القوة، بخلاف المنشأة الفردية على ما تقدم، ومن الواضح أنه يمكن حسب التعاقد بين الشركاء، أن تكون الشركة التضامنية، قادرة على التوسع عن طريق إضافة شركاء جدد، وإذا دخل الشركاء الجدد، حصلت الشركة على أموال إضافية وكفاءات إدارية وفنية جديدة وبذلك يزداد رأس مالها بدون الحاجة إلى نفقات أو تغيير للهيكل التنظيمي، وحيث إن هذه الشركة قائمة بين أفراد محدودين، فهي بغنى عن إجراءات قانونية كبيرة، مثل الشركات التي سنتعرَّض لها فيما سيأتي.

ثم الشريكان، يسجلان عقد شركة ويثبتانه عند الدولة، إذا أرادا تدخل الدولة عند بروز المشاكل، كما أنهما كثيراً ما يشتركان بدون اتفاقية خطية، لكن ذلك خلاف المستجد الأكيد شرعاً.

قال سبحانه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...) [2] وملاكه آت في المقام، وفي الحديث الشريف: (قيدوا العلم بالكتابة) [3] وإن العلم يشمل مثل ذلك أيضاً، ولو بالملاك، وقد قال الشاعر بهذا الصدد:

أنلني بالذي استقرضت صكاً***وأشهد مـعشراً قـــد شاهـدوه

فـــــإن الله خـــلاق البــــرايا***عنت لجلال هيبتـــه الــوجوه

يــــقول: إذا تـــداينتم بـديــن***إلـــى أجـل مسمـــى فاكتــبوه

ومن الواضح أن عيوب مثل هذه الشركة، وإن كانت أقل من عيوب المنشأة السابقة، إلاّ أن من عيوب هذه الشركة، هي تغلّب الطابع الشخصي بين الشركاء، مما يجعل التنظيم غير مستقر، وكثيراً ما يؤدي إلى نهاية حياة المشروع والتنازع، خصوصاً في المجتمعات البدائية، الذين لا يتمكنون من التغلُّب على عواطفهم، فسوء تصرف أحد الشركاء، قد لا يؤدي إلى فقدان أموال الشركة فحسب، بل يصل إلى فقدان الممتلكات الشخصية للشركاء الآخرين، ومن الواضح أن الكتابة المضبّطة، والتسجيل عند دوائر الدولة، وجعل مفتش، ومدقق، وما أشبه، مشرفاً على سير الأمور، يقلل من هذا الخطر. ربما يكون من عيوب مثل هذه الشركة، أنه قد يحدث أن أحد الشركاء، الذي يملك حصة صغيرة في رأس مال الشركة، وقدرة إدارية محدودة، أن يصر على رأي معين، ويتمسك بوجهة نظره، مما يعرقل قرارات الشركاء الآخرين ويمنع تنفيذها، ومثل هذه المشاحنات الداخلية، قد تؤدي إلى فشل المشروع وتصفيته، إلاّ إذا كان المحكّم أكثرية الآراء، حيث إن الشريك الذي يصر على رأيه يتمكن من الانسحاب، إذا كانت أكثرية الآراء ضده، وإذا فرض أنهما شريكان فقط، فمن الممكن حسم النزاعات بالاقتراع أو بالرجوع إلى الصنف، أو ما أشبه ذلك، ودخول الشركاء الجدد في مثل هذه الشركة، يتوقف حسب القرار بأكثرية الآراء، أو بالقرعة، أو بما أشبه من الأمر الذي يقررون بينهم، وقد يكون الدخول حسب الاشتراط بموافقة جميع الشركاء، كما أن انسحاب أحد الشركاء أو عجزه أو وفاته، قد يؤدي إلى تصفية الشركة، وقد يترتب على ذلك خسائر تلحق بحصص الشركاء، في رأس المال، بل أحياناً يتعدى ذلك إلى الأموال الشخصية للشركاء الآخرين الذين يتحملون أحياناً الخسائر الفادحة، التي تلحق بهم، ومن المستحسن تسجيل مثل هذه الشركات في شركة التأمين، حيث تقل الخسائر، كما هو المتعارف الآن، وقد ذكرنا في الفقه أن التأمين بحدوده المعقولة، جائز شرعاً، فإن: (أوفوا بالعقود) [4] وما أشبه، يشمل حتى العقود المستجدة، كما ذكره جمع من الفقهاء، ابتداءً من الشهيد في المسالك (حسب إطلاعنا، ولعل قبله أيضاً قالوا بذلك) وانتهاء إلى السيد الطباطبائي في العروة، بل ومن بعده.

نعم لا شك أن شركة التضامن، حسب ما ذكرناها تعجز عن القيام بالأعمال الكبيرة، التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة، ولذلك فهي صالحة للتجارات الصغيرة، وما يشبه التجارات الصغيرة، من فتح مدرسة، أو معهد أو نحو ذلك، من الأعمال المحدودة، كما أن هذا النوع من الشركات تستخدم أيضاً في مجال المهن الحرة، كالمحاماة والمحاسبة والهندسة وما يشبه ذلك، وقد ذكرنا في الفقه، صحة الشركة بأن يكون من أحدهم الأرض ومن الآخر البذور ومن الثالث البقر، ومن الرابع الماء، ومن الخامس التسويق، وما إلى ذلك، وهكذا أن يكون من أحدهم الدكان، ومن الآخر رأس المال، ومن الثالث الجلوس، ومن الرابع جلب البضائع، ومن الخامس التخزين، إلى غير ذلك من الشركات التي تكون بهذه الصور، لكن جمع من الفقهاء كالعلامة وغيره، يستشكلون في ذلك والتفصيل موكول إلى الفقه، في كتاب الشركة.

شركة التوصية البسيطة

القسم الثالث: شركة التوصية، وهي شركة التضامن، بأن يكون هناك في الشركة فردان أو أكثر، لكن يضاف إلى القسم الثاني إضافة أناس آخرين، يعطون ويوصون، وليس لهم شؤون في الشركة إلا أنهم يأخذون من الربح ويعطون للخسارة كذلك بالنسبة لأموالهم، ولا يتمكن الموصي من التصرف في حصته بالبيع ونحوه إلا بموافقة الشركاء، فهي شيء متوسط بين الشركة السابقة والشركة الآتية، تعقد بين شريكين، أو أكثر من الشركاء المتضامنين وبين شخص أو أكثر من الشركاء الموصين، الذين يقدمون جزءاً من رأس المال، ويأخذون الربح بنسبة رأس مالهم كما يخسرون بنسبة رأس مالهم، فلا هم يربحون ربحاً كبيراً ولا يخسرون خسارة كثيرة، أما الشركاء المتضامنون فمسؤوليتهم تكون غير محدودة، كما في القسم السابق من شركة التضامن، ونظراً للمسؤولية المحدودة، التي يتمتع بها الشركاء الموصون، فإن سلطتهم تكون محدودة أيضاً، وهم لا يتدخلون في الإدارة، ولا يظهر اسمهم في معاملات الشركة، ولا يكون لهم رأي في الأخذ والعطاء والإيجاب والسلب، وأمثال هذه الشركات تكون سهلة وبسيطة، مثل إجراءات تكوين شركات التضامن، وإنما ينضم إليها سجل على الأغلب بأسماء الشركاء الموصين، والحكومة لا تتدخل من طريق الرقابة على إدارة هذا النوع من المنشآت، نظراً لقيامها على أساس الثقة الشخصية المتبادلة بين الشركاء.

نعم لهم أن يدخلوا الحكومة، طرفاً إذا خافوا من التلف أو الإنكار أو التحايل أو ما أشبه.

وهذا النوع من الشركات، يسمح بدخول الذين يرغبون في استثمار أموالهم، بأسماء علنية أو أسماء سرية، ولكن نظراً لظروفهم الخاصة لا يمكنهم أن يتحملوا من الأخطار، إلا بقدر ما يقدموه من الأموال، وبالتالي تتمكن شركة التوصية، من الحصول على قدر أكبر من رؤوس الأموال، مما لا تتمكن مثلها أي شركة تضامن، فإن الأفراد الذين يدخلون في شركة التضامن ـ كما تقدم ـ يكونون أعضاءً، وهؤلاء في شركة التوصية، لا يكونون أعضاء، ومن الصحيح أن يشترطوا أن يكون لهم ربح بنسبة أكبر، أو أن يكون عليهم الخسارة بنسبة أكبر، فإن (المؤمنون عند شروطهم) [5].

وعيوب مثل هذه الشركات، هي عيوب شركات التضامن، إضافةً إلى أنها قد تكون مجالاً للاحتيال، إذا لم تقيّد أُصولها تقييداً دقيقاً، مما لا يوقع الضرر على المموّلين من الشركاء الموصين بصورة خاصة، فقد يتولى الإدارة شريك متضامن سيئ النية، أو سيئ العمل، ولا يملك إلا القليل من رأس المال، وبالتالي قد يجازف بأموال الشركة وأموال الدائنين، وإذا فشلت الشركة فإن الخسارة ستقع على الشركاء الموصين، حيث يضيع رأس مالهم، كما ستقع الخسارة على الشركاء الآخرين من المتضامنين، ولذا فينبغي على الشركاء الموصين حسب قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (رحم الله امرءاً عمل عملاً فأتقنه) [6] أن يضبطوا أمرهم ضبطاً كبيراً، وكذلك بالنسبة إلى الدائنين، إذا كان هناك دائنون لمثل هذه الشركات، وكذلك بالنسبة إلى الفرقاء الآخرين، إذا كانوا يشكون في سلامة النية، أو سلامة العمل، أو الاستقامة لظروف طارئة، اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو ما أشبه، فيحتاطوا في التعامل مع هذا النوع، ويتأكدوا من شخصية الشريك أو الشركاء المتضامنين، ومن ممتلكاتهم الشخصية، مع التحقّق من سمعتهم في السوق، وأرصدتهم في البنوك وما أشبه، كما إنه من الضروري أن يعيّن الموصون، من يقوم مقامهم في حال مرض أو جنون أو سفه أو فلس أو موت، وأنه كيف يُعمل بأصل أموالهم وأرباحهم، ويجب أن يكون الشرط، حسب المقرر شرعاً ـ كما تقدم ـ وحسب المقرر قانوناً، حتى لا يحيف القانون على أموالهم، أو على وارداتهم.

شركة التوصية بالأسهم

أما القسم الرابع: فهي شركة التوصية بالأسهم، وهي مثل الشركة التوصوية البسيطة، إلا أنه يتمكّن الفرقاء من التصرف في أسهمهم بدون موافقة الشركاء، وفي الحقيقة أن الأمر يرجع إلى اشتراطه هكذا كالقسم الثالث، أو هكذا كالقسم الرابع، فهذه الشركة تشبه شركة التوصية البسيطة، إذ تتكون من شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين ومن شركاء يملكون أسهماً في رأس مال الشركة، ويعهد بإدارة هذه الشركة إلى شريك متضامن أو أكثر، وتكون مسؤوليته غير محدودة، حكمه في ذلك حكم الشريك في شركة التضامن، ولكن شركة التوصية بالأسهم، تختلف عن شركة التوصية البسيطة، فيما يتعلق بمركز الشريك الموصي، فهذا يكون مركزه مشابهاً لمركز المساهمة في الشركة المساهمة، فهو يمتلك عدداً من الأسهم القابلة للتحويل، بالبيع أو بالتنازل أو بالهبة أو بالإجارة أو ما أشبه، أما في شركة التوصية البسيطة فقد رأينا في بابه، أن الشريك الموصي يملك حصة في رأس المال بصفته الشخصية، ولا يمكنه في هذا، البيع أو التحويل إلا بعد موافقة باقي الشركاء، والظاهر صحة وقف السهم أيضاً سواء هنا، أو فيما يأتي إذا انطبق على ذلك شرائط الوقف الشرعي.

أما شرائط الوقف القانوني اللازم المراعاة، فذلك لأجل عدم مزاحمة القانون لإرادة الواقف المطابق للشرع، وهذا القسم من الشركة، سهل لا يحتاج إلى إجراءات طويلة، فكلّ ما يلزم هو كتابة العقد، واتباع إجراءات التسجيل والنشر، كما هو الحال في شركات التضامن والتوصية البسيطة، ونظراً لسهولة التخلص من الأسهم التي يمتلكها الشركاء الموصون، فإن هذا القسم يمكنه أن يجمع مقداراً من المال أكثر مما تجمعه شركات التضامن، أو شركات التوصية البسيطة. فمن المثل المعروف في الفلسفة: (كلّ ما زادت قيوده قل وجوده)، وحيث إن في هذه الشركة، للفرقاء الموصين، الحرية في البيع والتنازل والوقف والهبة وغير ذلك، يكونون أكثر إقبالاً على مثل هذه الشركة، وهذا القسم الرابع، كالقسم الثالث على المساهمين الموصين، أن يتأكدوا من شخصية المؤسسين المتضامنين وسمعتهم في السوق، ومن ممتلكاتهم الشخصية، ومن أرصدتهم في البنوك، ومن معاملاتهم السابقة، وذلك قبل المساهمة في أسهم هذه الشركات، فإن (المغبون لا محمود ولا مأجور) [7] كما ورد بذلك النص.

شركة المحاصّة

القسم الخامس: شركة المحاصّة، وهي شركة مؤقتة تنتهي بانتهاء العمل، الذي أقيمت من أجله، مثلاً يشترك اثنان في بيع الفاكهة الفلانية في الفصل الفلاني، أو في بيع الثلاجة أو الغسالة أو المدفئة وما أشبه في فصل خاص، أو في شهر خاص، وبانتهاء ذلك الفصل أو الشهر أو الموسم (كموسم الزيارة مثلاً، في العتبات المقدسة أو في الحج أو في العمرة) ينتهي عمر الشركة، فهي شركة قد تستمر لمدة يوم أو أسبوع أو شهر أو أكثر، وهي مستترة غالباً، لا يعلم الجمهور بوجودها ولا يشترط فيها الإشهار، وكذلك لا حاجة إلى المكاتبة، ولا إلى تسجيل أُصولها في الدولة، وفي هذه الشركة يتم الاتفاق بين شريكين أو أكثر على القيام بنشاط تجاري معين يؤديه أحدهم أو كلهم على سبيل التساوي أو على سبيل التوزيع، ولكن كل واحد يقوم بالعمل باسمه الخاص وبعنوانه الخاص مع تقسيم نتيجة العمل من ربح أو خسارة بين الشركاء حسب الشروط المتّفق عليها في ما بينهم من التساوي أو الاختلاف حسب تساوي الكفاءات أو اختلافها أو تساوي الأعمال أو اختلافها، لكن يجب ملاحظة أن لا تكون مثل هذه الشركة محرمة شرعاً، بل يجب أن تتوافق مع القوانين الإسلامية، حسب ما ذكرنا ذلك، فإن الشارع لم يرض بكثير من الأعمال، وإن باشرها العقلاء، مثل معاملة الغرر، أو القمار، أو الربا، أو ما أشبه، وهذه الشركة، قد تكون بين اثنين أو ثلاثة، أو أكثر حسب المقرر عندهم.

وفي آخر السلم تأتي:

شركة المساهمة

القسم السادس: وهي شركة المساهمة، وتتمتع هذه الشركة بشخصية معنوية مستقلة، عن شخصية أصحابها الذين يساهمون في رأس مالها، أي أنها وحدة قانونية قائمة بذاتها، ولها حقوقها القانونية ـ على ما ألمعنا إليه سابقاً، وقد ذكرنا أن مثل ذلك مشمول للكليات الشرعية ـ ومن ثم يمكنها أن تقاضي وتتقاضى، كما يمكنها مقاضاة حملة أسهمها، ويمكن لحملة الأسهم أيضاً مقاضاتها كأنها فرد خارج عن المجتمع، وعن المساهمين، ولا تقتصر المساهمة فيها على الأشخاص، بل يمكن أن تساهم فيها شخصيات معنوية أهلية أو حكومية لها وحداتها القانونية والحقوقية، وينقسم رأس مال شركة المساهمة هذه إلى حصص صغيرة متساوية، مثلاً شركة تتكون من مليون دينار تكون المساهمة فيها بدينار أو بعشرة دنانير أو بخمسة دنانير أو ما أشبه، وكل حصة تسمى سهماً من غير فرق بين أن تكون شركة المساهمة في مؤسسة ثقافية كالمعاهد، أو مؤسسة سياسية أو صناعية، أو ما أشبه من الخدمات، كالمطارات والقطارات والمستشفيات وغيرها، وتتحدد مسؤولية المساهم فيها بمقدار استثماره في رأس مالها، غير أنه يجب أن يسدد المبلغ الذي اكتتب فيه بالكامل، وإلا كان مسؤولاً عن الرصيد المتبقي، حسب المقرر في تنظيم تلك الشركة، وأحياناً توزع الأسهم التي على الأفراد، في غضون سنة أو أكثر.

مزايا الشركات المساهمة

ثم إن لشركات المساهمة مزايا، منها: أن للمساهم الحق في تحويل أسهمه أو بيعها، في أي وقت حسب رغبته، فإن الحق ينتقل من صاحب الحق إلى السهم، فالسهم يمكن التقلب فيه كيفما شاء صاحب الحق، ومن مزاياها: أنه نظراً لصغر قيمة السهم غالباً، ولسهولة تحويله أو بيعه أو ما أشبه، تتمكن شركات المساهمة من جمع الأموال الوفيرة، وهي أقدر المنشآت على اجتذاب مدخرات المستثمرين والأموال المسيّبة والتي يتحيّر أصحابها في حفظها حتى في البنوك، حيث إن الحكومات تأخذ الضرائب، وما أشبه على الأموال المدّخرة في المصارف، أو من التصرف والتقلب فيها بالتجارة ونحو ذلك، فالمستثمر يمكنه المساهمة في هذه الشركات بكل سهولة، كما أن من مزايا هذا النوع من الاستثمار إمكان الانفصال عنها في أي وقت شاء، وذلك بخلاف الحال في الشركات الأخرى، التي يشترط فيها أن يكون لدى كل مستثمر، قدر كبير نسبياً من رأس المال، حتى يمكنه الاشتراك في المشروع، كما يتمكن المساهم من الانفصال عن المؤسسة واسترداد أمواله المستثمرة، في أي وقت شاء، ولا يتوقف على موافقة بقية الشركاء، كما في غير شركات المساهمة، سواء ببيع سهمه أو تحويله، أو ما أشبه ذلك، كما أن من الامتيازات في شركات المساهمة غالباً: أنها بمقدرتها على مقابلة رغبات المستثمرين المتباينة، نظراً لما تنتجه من فرص الاستثمار المختلفة، تتمكن من جذب أكبر قدر من المال، في سبيل الحصول على الأرباح الكثيرة، فبعض المساهمين حيث إنهم محافظون يتوسطون في غطاء الأسهم، وبعضهم حيث إنهم مجازفون يجعلون أموالاً كبيرة للأسهم، وبعضهم لقلة موارده، أو ما أشبه، يكون مساهماً في أسهم محدودة، ولذا فالشركة المساهمة تصدر أنواعاً مختلفة من الأوراق المالية، سواء كانت الأسهم عادية، أو ممتازة أو سندات، والفرق بين السندات والأسهم، إن الأسهم تمثل الملكية أما السندات فتمثل المديونية، وحملة السندات هم الدائنون للشركة بعكس حملة الأسهم، فهم ملاك الشركة، وعلى أي فالمستثمر يواجه تشكيلة متنوعة، يختار منها ما يوافق غرضه وحالته وظروفه الخاصة، ومقدرته على تحمل الأخطار.

ومنها: إن البنوك لتشجيع الصناعة أو ما أشبه حسب سياسة الحكومات، أو حسب سياسة الجماعات الخاصة المشرفة على البنوك، تعطي شركات المساهمة تسهيلات وترخيصات، مما لا تعطيها للأفراد.

ومنها: إن شركة المساهمة إذا أشرفت على الإفلاس أو أفلست فالحكومات تقوم بدعمها، حتى ترجعها إلى حالتها السابقة لما تتمتع به تلك الشركات من الخدمات الكبيرة إزاء المجتمع.

ومنها: إن هذه الشركات تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقرار، نظراً لطول حياة المشروع، التي قد تمتد إلى ما بعد حياة مؤسسيها ومديريها، وهي دائمة من الناحية القانونية طالما تكون اقتصادياتها سليمة، وسيرها صحيحاً، وحياة هذه المؤسسات لا تتأثر بانتقال ملكية أسهمها، أو بما يحدث لمساهميها أو مديريها.

ومنها: إنها تتميز بالمرونة من النواحي المتعددة، كالتوسع في الإدارة، والإدارة الحسنة، حيث إنها تملك رصيداً كبيراً من المال فإنها تتمكن من جذب أفضل المدراء والمفتشين وغيرهم، وحيث إنها قادرة على اجتذاب المستثمرين المختلفين، يمكنها التوسع بسهولة، نظراً لمقدرتها على الحصول على ما تحتاجه من أموال بدون صعوبة، كما أنه يساعد على توسع قدرتها على تكييف الأغراض المختلفة، وكثيراً ما تكون الشركة المساهمة، ذات أنشطة متنوعة، فلا تصب أنشطتها في بعد واحد، وإنما تشترك في أبعاد متعددة.

ومنها: إن الشركة حيث كانت كبيرة، وذات مورد واسع من المال، وغير المال، يمكنها الاستعانة بالأخصائيين من فنيين وإداريين وأصحاب الاختصاصات من ذوي المراتب الرفيعة، وكذلك الاستفادة من المزايا التي تخصصها الحكومات لمثل هذه الشركات، ثم إن المساهمين أصحاب الحق في إدارة الشركات المساهمية، لكن حيث لا يمكن لكل المساهمين القيام بالإدارة، لكثرة المساهمين، فغالباً يقوم المساهمون بانتخاب عدة أفراد منهم، يقومون بإدارة الشركة بالنيابة عنهم حسب مقررات الشركة، في كل سنتين مرة أو كل أربع سنوات مرة أو ما أشبه ذلك، وغالباً يكون الانتخاب بحضور ممثل القضاء، وشبهه حتى لا يحدث تزوير في الانتخابات، وهؤلاء المنتخبون، هم أعضاء مجلس الإدارة، ومن الغالب أن لا يتدخل المساهم، في ما تتخذه الشركة من قرارات تنفيذية، حسب المجلس المنتخب من قبل المساهمين، بل يوجه المساهم كل اهتمامه إلى ما تحققه الشركة من أرباح وما تتبعه من سياسات، متعلقة بتوزيع الأرباح ونحو ذلك، ولذا فمجلس إدارة الشركة المساهمة، يتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلال عن أصحاب الأموال والمشروع، فإدارة الشركة المساهمة تتمتع بدرجة واسعة من الحرية في التخطيط والتنفيذ واتخاذ القرارات، وتقسيم العمل وتفويض السلطة وما إلى ذلك.

أنواع الشركات

للشركات ثلاث اشكال رئيسية هي:

1-الملكية الفردية Sole Proprietorship:

عمل يملكه شخص واحد وله ثلاث ميزات :

1- قلة تكاليف التكوين و

سهولتها.
2- يخضع للقليل من القوانين والتشريعات.
3- لا تشمله الضرائب التي تفرض على الشركات.

وله ثلاث سيئات :

1- صعوبة استنهاض رأسمال كبير .
2- المسؤولية القانونية غير المحدودة للمالك اتجاه ديون العمل. بمعنى اذا خسر العمل فإن المالك مضطر لوضع كل ما يملك وليس فقط عمله في خدمة الدين .
3-عمر الشركة محدود بعمر المالك المؤسس .
كل الشركات الكبيرة بدأت كملكيات فردية و تطورت .

2- الشراكة Partnership :

عمل يملكه شخصين أو اكثر ولها نوعين :

1- الشراكة العامة General Partnership: ويكون فيها كل شريك مسؤول مسؤولية كاملة عن الدين .

2- الشراكة المحدودة Limited Partnership: ويكون فيها احد او بعض الشركاء مسؤول مسؤولية محدودة عن الدين، وفقا لحجم رأس المال المساهم به في العمل .

ويجب توافر عدة شروط في لتحقق الشراكة المحدودة منها :

1- يجب ان يكون هناك شريك واحد على الاقل مسؤول مسؤولية كاملة عن الدين .
2- اسماء الشركاء المحدودين ربما لن تظهر في اسم الشركة .
3- الشريك المحدود ربما لا يشارك في الادارة .

ميزات الشراكة مثل ميزات الملكية الفردية، وسيئاتها :

1- المسؤولية غير المحدودة .
2- العمر المحدود للمؤسسة .
3- صعوبة نقل الملكية .
4- صعوبة استنهاض كميات كبيرة من رأس المال .

3- الشركة Corporation:

وجود قانوني قائم بذاته له شخصية قانونية مستقلة عن المالكين، وهذا الفصل
بين الشركة والمالكين لها يعطيها ثلاث ميزات رئيسية:

1- العمر غير المحدود.
2- سهولة نقل الملكية.
3- المسؤولية المحدودة، فإذا خسرت الشركة فإن المالكين لا يخسرون سوى ما وضعوه في الشركة، ولا تمتد الخسارة لتشمل ملكياتهم الخاصة.
4- امكانية استنهاض كميات كبيرة من رأس المال.

ولها سيئات:

1- ارباح الشركة تخضع للضرائب مرتين، مرة على مستوى الشركة ككل، ومرة عندما توزع الأرباح على المساهمين .

2- عملية تأسيس الشركة تتطلب الكثير من الاجراءات والتكاليف،وتتم استصدار الرخصة لإنشاء الشركة من الجهات المختصة.

الرخصة Charter وتحوي المعلومات التالية :

1- الاسم المقترح للشركة .
2- نوع العمل الذي ستزاوله .
3- كمية رأس المال وعدد الاسهم .
4- عدد المدراء واسمائهم ومواقعهم .

عندما تنتهي اجراءات الرخصة تكون الشركة ظهرت للوجود . بعدها يتم وضع القانون الداخلي للشركة ويشتمل على:

1- كيفية انتخاب المدراء ( كل سنة او ربما كل ثلاث سنوات ).

2- تحديد ما اذا كان حملة الاسهم الحاليين لهم الاولوية في شراء الاسهم الجديدةPreemptive Rights.

3- آليات تغيير القانون الداخلي .

ان ما يميز العمل المؤسس على طريقة الشركة القابضة Corporation قدرته الكبيرة على النمو والتوسع وذلك للأسباب التالية:

الفرق بين الشركة المساهمة والشركة الفردية

الفرق بين الشركة المساهمة والشركة الفردية

الشركات الفردية:
هي المنشأة التي يمتلكها شخص واحد فقط أو عائلة مشتركة، وذلك لممارسة نشاط اقتصادي (تجاري، مهني، صناعي، زراعي أو عقاري)، و ترتبط الذمة المالية للمؤسسة بصاحبها، حيث أنه يتحمل كافة الالتزامات المالية المترتبة على المؤسسة.

يكون صاحب المشروع في هذه المؤسسة هو المسئول مسؤولية كاملة من النواحي الإدارية والمالية والمحاسبية وجميع عمليات اتخاذ القرارات من البيع وتحديد الأسعار.
صاحب المؤسسة يكون مسئولا في حالة إفلاس المؤسسة مسؤولية كاملة .
يكون مسئول أيضا عن تسديد ديون المؤسسة إذا كان ديون. ويستطيع القانون إجبار صاحب المؤسسة بسداد ديونها ليس فقط من بيع أصول الشركة بل تتعدى لبيع أملاكه الخاصة.

الشركة المساهمة:
وهي التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة. وينقسم رأس مال هذه الشركة إلى أسهم متساوية قابلة للتداول، و لا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر أسهمهم، و يدفع عند تأسيس الشركة نصف الحد الأدنى من رأس المال على الأقل.

تقوم الشركة على أساس مساهمة عدد من الأفراد عن طريق الأسهم في تمويل الشركة.
تكون المسئولية محدودة على مؤسسي ومساهمي الشركة.
يكون الاسم للشركة مختلفا في بعض الأحيان عن المؤسسين الأصليين.
المؤسسين الأصليين ذوو مسئولية محدودة حسب العقد.
توزيع الأرباح سنويا على حملة الأسهم بعد تحقيق الأرباح السنوية.
إمكانية طرح أسهم الشركة في البورصة المالية، وتسمى الشركات المساهمة العامة، وبذلك تستطيع جمع أموال كثيرة تساعدها على النمو والتوسع.
لا تنتهي شركات المساهمة بوفاة المؤسس، لأن هناك فصلا بين الإدارة والملكية.
هيكل الاجراءات لتأسيس المنشأت الفرديـه وفقا لقانون التجارة ( رسـم بـيـانـى)
وصف الاجراءات لتأسيس المنشأت الفرديـه وفقا لقانون التجارة
المستندات المطلوبة

صورة عقد الايجار لمقر المنشآة او الشخص الاعتبارى.
صورة الرقم القومى لصاحب المنشآة.
مصلحة الضرائب العامة(مأمورية الضرائب المختصة)

التوجه الى مصلحة الضرائب العامة (مأمورية الضراب المختصة) لاستيفاء نموذج 18 حصر وبعد 7 أيام عمل يتم تسليمك رقم التسجيل الضريبى الخاص بالمنشآة والبطاقة الضريبية.
المستندات المطلوبة

صورة من عقد الايجار ثابت التاريخ ما يثبت.
صورة الرقم القومى.
صورة البطاقة الضريبية.
صورة الرخصة المهنية (فى حالة وجودها لمزاولة النشاط)
الغرفه التجاريه طبقا للمحافظه

التوجه الى الغرفة التجارية لاستيفاء طلب ترخيص مزاولة وذلك بعد دفع رسوم الاشتراك السنوى اثنان فى الالف من راس المال المدفوع وبحد اقصى 2000 جم وبحد ادنى 24 جم.
المستندات المطلوبة

ترخيص مزاولة نشاط الغرفة التجارية.
صورة من الرقم القومى.
السجل التجارى طبقا للمحافظه

التوجه الى السجل التجارى طبقآ للمنطقة التابع لها مؤسستك وذلك لاستيفاء نموذج 1 سجل وذلك لاستيفاء نموذج 1 سجل وبعد دفع رسوم40 جنية فقط لا غير يمكنك الحصول على السجل التجارى لمؤسستك من يوم من تقديم الطلب.
الرسوم المقررة

نوع الرسم
قيمة الرسوم
الجهة المستحقة

رسم القيد في السجل التجاري
40 جـم
مكتب السجل التجاري

شهادة المزاولة
رسم اشتراك سنوي اثنان في الالف من رأس المال المدفوع بحد اقصي 2000 جم و بحد ادني 24 جنية
الغرفة التجارية طبقا للمحافظة
بحث علمي تجاري عن الشركة القابضة
المبحث الأول

1ـ مقدمة تاريخية عن الشركة القابضة :
ان اول ظهور لهذه ا لشركة كان في نهايــة القرن التاسع عشر في امريكا دون ان يعني ذلك عدم وجودها قبل هذا التاريخ بل كانت موجودة ولكن وسائل نشأتها مرت بظروف غامضة .
وبعد الحرب العالمية الاولى عرفت هذه الشركة في اوربا
--------------------------------------------------------------------------------
.
ـ ففي فرنسا : فقد كان هناك قانونا خاصاً بالشركات القابضة على الرغم من انه لايوجد نموذج موحد للشركات القابضة ، فقد كانت الفائدة منها اقتصادية اكثر منها قانونية ، مثل الشركات الخاصة بالبورصــة .

ـ وفي لبنان : وضع المشرع نظاما خاصا بالشركة القابضة بالمرسوم الاشتراعي رقم 45/ 83/تاريخ 24/حزيران / 1983 ضمن اثنا عشر مادة ا لتي عدد نشاطها بشكل حصري دون تعريف لها .

وفي سورية : لم ينص قانون التجارة السوري على تأسيس الشركة القابضـــة الا انه تم صدورالمرسوم التشريعي رقم / 15/ تاريخ 4/8/1994 المتضمن : تصديق اتفاق تأسيس الشركة الكويتيــة المتحدة للاستثمار ـ شركة سورية مساهمة مغفلة ( قابضة ) .
وهذا ما نبه المجلس الاعلى للاستثمار الى ضرورة الحاق قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 ، بعجلة التطور ، فأورد مسودة تقترح اضافة بعض المواد لاحكامه
وفي الاردن : ورد في قانون الشركات الاردني الجديد تحت عنوان الشركات القابضــة في المواد / 204ـ 208/ .
المبحث الثاني :

مفهوم الشركة القابضة وشروطها :
يثير تحديد مفهوم الشركــة القابضة اهمية خاصة لكي نتعرف على مفهوم الشركة القابضة لابد من الخوض في مجال تعريف هذه الشركة وشروطها.

ـ تعريف الشركة القابضة :

ـ التعريف اللغوي : ان اسم الشركة القابضة جاء من اللغة الانكليزية وهي مشتقة من الفعل / TO HOLD / ويعني قبض او مسك ومن هنا جاء اسم الشركة القابضة (الهولدينغ).

ـ التعريف القانوني : بداية تعرّف حسب قاموس المصطلحات القانونية بانها عبارة عن شركة موضوعها ادارة مساهماتها في الشركات اخرى ، بهدف الهيمنة على هذه الشركات .
وبالتالي هي شركة تملك حصصا او اسهم في شركات اخرى بقصد السيطرة على هذه ا لشركات وتوجيهها (حسب القانون الفرنسي ) .
ـ ومن هنا جاء تعريف الشركة القابضة .
// هي شركة لها موضوع حصري مالي و(او) اداري يكمن في اخذ ادارة المشاركات في الشركات الاخرى بغية السيطرة عليها// .
ـ ماجد مزيحم ـ شركة الهولدنغ ـ بيروت 1992، ص27 ـ



ومن هذا التعريف نجد ان للشركة القابضة عنصرين حتى تتميز بانها قابضة ويجب ان يكون هذين العنصرين متوفرين في الشركة حتى تكون قابضـة ـ (العنصرالمادي ـ العنصرالمعنوي ) .

1ـ العنصرالمادي : يجب ان يقتصر موضوعها على العمليات الادارية والمالية ولايمتد الى النشا طات الصناعية أو التجارية .

2ـ العنصرالمعنوي يجب ان تهدف الشركة القابضة من خلال المشاركة في اكثر من نصف رأسمال الشركات الاخرى لمراقبة الشركات المشاركة فيها لمجرد الاستثمار البسيط .
ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا انه يجب ان يكون هناك مجموعة من الشروط لابد من توافرها في الشركة حتى تكون شركة قابضــة .

2ـ شروط الشركة القابضة :
وهي عبارة عن اربع شروط :
1ـ ان تكون شركة تجارية
2ـ ان يوجد شركات تابعة
3ـ سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة
4ـ استقلال الشركة التابعة .






1ـ الشرط الاول : أن تكون شركة تجارية
فالشركة القابضة ليست نوعا جديدا من شركات الاشخاص وشركات الاموال ( بل هي كقاعدة عامة شركة كأي شركة اخرى ذات شخصيــة معنوية وتتمع بأهلية التملك وتصلح من ثم لان تكون شركة قابضة ) .
اسماعيل محمد حسين الشركة القابضــة وعلاقتها بالشركة التابعـــة
في مشروع قانون الشركات الاردني والقانون المقارن عمان 1990ـ ص15

ان القانون الفرنسي لم يشترط شكلا معينا للشركة ولكن الاكثر ملائمة لها هي الشركة المساهمة المغفلة او المحددة المسؤولية .


2ـ ا لشرط الثاني : أن توجد شركة تابعــــة .
( فالشركة القابضة شركة تمتلك اغلبية رأسمال في شركات اخرى بهدف السيطرة عليها وتوجيـه نشاطها وتكون الشركات الواقعــة تحت سيطرة الشركة القابضة شركات تابعة اومايسمى بالشركات الخاضعة )
اسماعيل محمد حسين نفس المرجع ـ ص19
وتبعا للرأي الراجح بين الفقهاء تعريفاً للشركة التابعة هي الشركة التي تخضع للسيطرة المالية لشركة اخرى وهذه السيطرة ناجمة عن تملك نسبة معينــة من راسمال الشركة .
وبالتالي التعريف الدقيق للشركة التابعة .
( الشركة التي تخضع للسيطرة المالية المباشرة اوغيرالمباشرة المستمرة والمستقـرة لشركة اخرى مستقلة عنها قانونا وتنتج السيطرة المالية من تملك نسبة مؤثرة من راسمال الشركة )
اسماعيل محمد حسين ـ نفس المرجــع ـ ص22


الشرط الثالث : سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة

يجب ان لاينحصر نشاط الشركة القابضة على توظيف امولها في الشركة التابعة انما يجب ان يكون هنالك سيطرة على قدرات الشركة التابعة كأن تقوم الشركة القابضة بتحديد السياسية المالية والاستثمارية ووضع الخطة الانتاجــة وتحديد اسواق التصدير الى ماهنالك من سياسات ، ولا فرق في شكل عمل الشركة التابعة سواء كا عمل مدنيا اوتجاريا .

4ـ الشرط الرابع : استقلال الشركــة التابعة :
يجب ان يكون هنالك انفصال تام بين الشخصية الاعتبارية والقانونية للشركــة التابعة عن الشركة القابضة .
وهنا يبرر الفرق الواضح بين الشركة التابعة والفرع او الوكالة ، فلايكون للفرع او الوكالة شخصية معنوية وليس له غرض شركة وليس له دائنون اومدينون
(و من مظاهر الاستقلال ايضا ان يكون للشركة التابعة جنسية خاصـة بها ومقر رئيسي خاص بها ، وكذلك اسم خاص بها)
اسماعيل محمد حسين ـ نفس المرجع ـ ص31
وهذا الانفصال في الذمة المالية للشركة القابضة وتجميع المشاريع تحت سيطرتها ادى الى زيادة انتشار هذه الشركات من خلال الفوائد المالية الكبيرة لهذه الشركة على صعيد الواقع .


***

المبحث الثالث :

الفائدة من الشركة القابضة
ان الاقبال الكبير لانشاء شركات قابضة جاء من خلال المزايا التي تمنح لهذه الشركة ومن اهم هذه المزايا هو الاعفاء من الضريبة، بالاضافة الى مزايا اخرى وسوف أتي الى ذكرها تباعا ـ وهي على ثلاث صعد :

1ـ الصعيد الضريبي : الاعفاء من الضرائب على رأسمالهـــــا
فقد اعفيت هذه الشركة من الضرائب على الارباح والسبب في ذلك هو ان ارباحها ماهي الا عبارة عن حصيلة الارباح من ا لشركات التابعة التي قد حققتها ووزعتها على الشركاء بحسب المشاركـة برأسمالها وقامت بدفع الضريبة المتوجبة عليها فمن غيرالعدل ان تدفع ضريبة ثانية على نفس الارباح والا كان هنالك مايسمى الازدواج الضريبي وهذا يتنافى مع فكرة وغاية الضريبة .

2ـ الصعيد المالي :توفيــرالسيولــــة
تؤمن هذه الشركة للدولة بعض الموارد المالية ، حيث تشكل مساهمة الشركــة في 51% من رأسمال الشركة التابعة سيولة كبيرة لهذه الشركات من اجل ازدياد مشاريعها قوة ومنافســــة بالرغم من اعفائها من الضريبــة على الارباح لانها بالاساس تظل خاضعة لبعض الرسوم والضرائب .



3ـ الصعيد الانمائي :
( فهي تستجيب لحاجات الدولة الانمائية التي تعود عليها وعلى الدخل الوطني بالفائدة لما ينتيج عنها من تشجيع الاستثمارات الوطنية واكتساب الخبرة وتبادلها على صعيد التخصص في ادارة الاعمال وتطويرها ووسائلها الوظيفية والتقنية)
ناصيف الياس / موسوعة الشركات القابضة (هولدنغ) بيروت 1995 ص27

على ان فوائد هذه ا لشركة لعبت دورا هاما في مجال تشجيع ظهور مثل هذه الشركات والتي يمكن اجمالها بـ :
آـ اهم ميزة تتميز بها الشركة القابضة هي اداة لتركيز السلطة وتوحيدها وممارستها على الشركات التابعــة بالرغم من الاستقلال الذي تتمع به من الاستقلال القانونية عن الشركة القابضة
ب ـ وسيلة ناجحــة لربط شركات متعددة معا في الوقت الذي يتعذر فيه تحقيق الاندماج .
مثال :
قد لايكون مسموحا لشركة فولاذ ان تنجم عن النحاس في حين يكون مسموحا لشركة قابضــة تملك اسهمها وفي هذا الوضع تحقق الاندماج .

ج ـ السرية : حيث يمكن اخفاء حقيقــة مركزها المالي عن الجمهور فتتجنب الضغينة والشعور الوطني المعادي ، كما ان ميزة السرية توفرللشركة القابضـة القدرة على التلاعب في علاقاتها العقدية مع الشركات التابعـة .


د ـ اللامركزية في الادارة :
وهي من اهم مزايا الشركة القابضة وهي الانفصال التام بين الشركات التابعة من حيث مجلس الادارة ومفتش الحسابات ومنظمي الحسابات فتقوم الشركة القابضــة بتخصيص كل شركة من ا لشركات التابعة بمرحلة من مراحل الانتاج وتكون جميعها مرتبطة فيما بينها تحت سيطرة واشراف الشركة القابضــة .

هـ ـ سهولة التخلص من الملكية :
وهي التخلص بشكل سهل من أي شركة تابعة او من مجموعــة شركات دفعة واحدة اذا كان ذلك مرغوبا به .
اذ غالبا مايكون تجميع الشركات المتكاملة او المتماثلة الغرض تحت سيطرة واحدة قد تم على سبيل التجربة بداية الامر .
( ولكن هذه التجربــة قد لاتسفر عن النتائج والامكانيات المتوقعــة لذلك يكون انهاء الوضع مسألة مرغوبا بها ويكون هذا الانهاء عن طريق تنازل الشركــة القابضة عن سيطرتها في شركاتها التابعــة لشــركة اخرى )
اسماعيل محمد حسين ـ نفس المرجع ـ ص46

وهذه المزايا هي التي اضفت على الشركات القابضــة اهمية خاصة حيث زاد الاقبال عليها وخاصة في السنوات العشرالماضية في دول اوربا وبعض الدول العربية .




الفصل الثاني


















المبحث الاول
ـ أنواع الشركات القابضـــة ـ

للشركة القابضة اربع اشكال تظهر من خلالها :

1ـ الشركــة القابضة الصافية :
هي الشكل الامثل للشركة القابضة حيث ينحصرنشاطها في ادارة ماتملكه من رأسمال في الشركات الاخرى التابعة دون ممارســة أي نشاط تجاري اوصناعي وينحصرنشاطها في المجال المالي والاداري دون الامتداد الى النشاط التجاري والاستثماري
(فهذه الشركة عملها اداري بحت ، بحيث تكرسه فقط من اجل التوجيه والرقابة للشركات الوليدة )
ماجد مزيحم ـ المرجع السابق ـ ص38
وبالتالي تكون الشركــة القابضة الصافية ذو عمل اداري بحت بحيث تعطي الاوامر وتراقب تنفيذها ليكون هنالك تنظيم جيد للانتاج .
فنشاط هذه الشركــة ينحصر في النشاط الذهني ( دراسة ـ تخطيط ـ تنظيم ـ توجيه ، ولايشمل أي انتاج مادي )

2ـ الشركــة القابضة المختلطة :
هي شركات تقوم بأعمال صناعية وتجاريــة بالاضافة الى كونها شركة قابضة. مزيحم ماجد ـ المرجع السابق ص 39



فتقوم الشركــة القابضة بتسيير نشاط باقي الشركات التابعــة من اجل خدمة مصالحها التجارية والصناعية الخاصة بها .
مثال : شركة صناعية تقوم بصناعة السيارات تدخل كشركة قابضة في شركات انتاج الاطارات والدهانات والزجاج من اجل توجيه هذه الشركات التابعــة من اجل خدمة عملها الرئيسي وهو صناعة السيارات وبالتالي تستفيد من امرين تشغيل اموالها الفائضة من صناعة السيارة وكذلك تحصل على اقل الاسعار من الشركات التابعـــة باعتبارها هي رئيس مجلس الادارة نفسها للشركة التابعة .
.
3ـ الشركــة القابضة العائلية :
هي شركــة قابضة من نوع خاص حيث انه يكون هنالك مجموعة من افراد عائلة واحدة كل واحد منهم يترأس عمل شركة ومجموع هذه الشركات يكون خاضع للعائلة ويكون انشاء هذه الشركة باتفاق بين افراد العائلة الواحدة على ان ينشأ كل منهم شركة وتشكل من مجموعة الشركات شركة قابضة عائلية ويتم الاتفاق فيما بينهم على بنود نظاميــة للقبول والافضلية لاجل المحافظة على توازن داخل الشركة القابضة واستبعاد الاشخاص الغير مرغوب فيهم .

4ـ الشركة القابضــة التجميعية :
( وهي عبارة عن شركة تجمع شركات لاجل جمع طاقات هذه الشركات وتنظيمها في ميادين اقتصادية متقاربة )
ماجدمزيحم نفس المرجع ـ ص44
وتكون هذه الشركة بين مجموع شركات تقوم باعمال تجارية اواقتصادية متقاربة فيما بينها .
فهي عبارة عن وسيلة لتجميع وتركيزالمشاريع .


المبحث الثاني :
تأسيس الشركة القابضة

ان السؤال الذي يتبادر الى الذهن هو كيفيــة امكانية تأسيس فعل هذه الشركة من حيث الشروط الواجب توفرها لقيام مثل هذه الشركة .
ولكن قبل الخوض في الشروط الواجب توفرها يجب ان نتطرق الى المؤسس في هذه الشركــة لانه يختلف تمام الاختلاف عن المؤسسين المعروفين في قانون التجارة السوري .
فالمؤسس في الشركة القابضة هو كل شخص ساهم في تنظيم ووضع الشركة في حالة حركة وتشغيل وهذا ما استقر عليه المشرع الفرنسي والمصري حيث اخذ بالتعريف الموسع للمؤسس لان هنالك اشخاص لهم رغبة في التأسيس دون الرغبــة في الظهور للجمهور وهذا ما اخذ به المشرع المصري في القانون رقم 159 / 1981
وهذا ما ذكره فوزي محمد سامي في كتابه الشركات التجارية والاحكام العامة الخاصة ، الصادر عن دارالثقافة للنشر والتوزيع عما 1999 ، ص 268 حيث قال:
( التوسع في مفهوم المؤسس باعتبار كل من شارك في التنظيمات والاجراءات اللازمة لتأسيس الشركة مؤسسا بشرط ان تكون طبيعة هذا الاشتراك تسمع بالاعتقاد في اشتراكهم في تكوين الشركة )
اما عن الشروط الواجب توفرها لتأسيس الشركة القابضة هي تقريبا نفس الشروط الواجب توفرها في الشركة المساهمة المغفلة بوجه عام الا ان هنالك شروط موضوعية واخرى شكلية نأتي الى ذكرها تباعا .


1ـ الشروط الموضوعية :
1ـ الاهلية 2ـ عدد الشركاء 3ـ الجنسية 4ـ رأسمال الشركة
5ـ اعضاء مجلس الادارة .

1ـ الاهلية : وهي تلك الشروط الواجب توفرها في المؤسس ، حيث الاهلية من البلوغ والرشد وغيرمحجور عليه او اعلن افلاسه او اصدر شيكات دون رصيد .. الخ .

2ـ عدد الشركاء ، لايجوز ان يقل عدد الشركاء المؤسسين في الشركات المساهمــة عن خمسة حقيقييين حسب م103 ق . ت س
اما بالنسبة للمشرع اللبناني ( فيجب ألا يقل عدد الشركاء عن ثلاثــة واذا قل عدد الشركاء عن النصاب المذكور اعتبرت الشركة منحلة بنص القانون اذا لم تبادر خلال ستــة اشهر على الاكثر الى استكمال النصاب ).
عبد القادرعزت الشركات التجارية
دارالكتب القانونية المجلة الكبري 1997 ص139

3ـ الجنسيــة : يحظر انشاء اوتعديل او نقل أي حق عيني عقاري في اراضي الجمهورية العربية السورية لاسم او لمنفعة شخص طبيعي اواعتباري غيرسوري
المرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1/4/1952
ويجوز لغيــر السوريين من ابناء البلاد العربية ان يكتسبوا حقوقاً عقارية ضمن حدود الحق الذي تمنحه قوانين بلادهم الى السوريين على ان يخضع هذا الاكتساب رخصة تصدر قرار من وزيرالداخلية
اما المشرع اللبناني لم يتشدد مثل المشرع السوري في امر الجنسية وهذا سيكون جلياً لنا عند دراسة تشكيل مجلس الادا رة .
4ـ رأسمال الشركــة :
فيما يتعلق برأسمال الشركة القابضة نجد ان المشرع السوري قد وضع للشركة المساهمــة المغفلة في المادة 92 من قانون التجارة السوري ( يجب ان يحدد رأسمال الشركــة المساهمة بالنقد السوري ، وألا يقل عن 50 الف ليرة سوري ثم جاء المرسوم رقم 10 الصادر عام 1991 ليشترط 10 مليون لرأسمال الشركة المساهمة المغفلة ).
وحتى الان لايوجد نص بالقانون السوري ينص على رأسمال الشركة القابضــة الا ان المشرع اللبناني قد حدد رأسمال الشركة القابضة كمايلي :
( يمكن ان يكون رأسمال الشركة محددا بعملة اجنبيــة كما يمكن مسك الحسابات وتنظيم الميزانيات بالعملة المحددة لرأسمال )
م5 ف1 مرسوم 45 لعام 1983
ناصيف الياس المرجع السابق ص58

5ـ اعضاء مجلس الادارة :
لقد نظم القانون السوري التجاري في المادة / 178 / مجلس ادارة الشركة المسااهمة
( يتولى ادارة الشركة مجلس مؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل وسبعة اعضاء على الاكثر )
م178 بعد التعديل بموجب م 7من قانون رقم 66 تاريخ 21/3/1959
وقد اشترط القانون السوري في مجلس الشركة المساهمة ان يكون اغلبيــة اعضاء مجلس الادارة من الجنسية السورية .
م/179/ ق . ت . س المعدلة بموجب القانون رقم 66ـا21/3/1959
أما المشرع اللبناني بالنسبة لجنسية اعضاء مجلس الادارة في الشركة القابضــة ( يكتفي ان يضم مجلس ادارة شركة الهولدنغ القابضة ) شخصين طبيعيين لبنانيين على الاقل .
م5 ف2/ مرسوم 54 عام 1983

ومن هذا نجد ان المشرع اللبناني حين تنظيم الشركة القابضة كان متساهلا بالنسبة لجنسية اعضاء مجلس ادارتها وذلك من اجل جلب رأسمال كبير من اجل تحسين وضع البلاد ولكنه تشدد في مجال مركز الشركة الرئيسي حيث اشترط وجود في الاراضي اللبنانيــة حصرا دون النظر الى مكان انعقاد اجتماعات مجلس ادارتها سواء في لبنان ام الخارج
ان المشرع السوري وفي مادته / 202/ ق . ت س المكان الذي يجب على مجلس ادارة الشركة المساهمــة المغفلة ان يعقد فيه جلسات هو مركز ادارة الشركـة او المحل الذي يعنيه الرئيس اذا تعذر الاجتماع في مركز الشركة على ان يكون في سورية .

2ـ ا لشروط الشكلية :
هنالك شروط شكلية خاصة بالشركة القابضة (الهولدنغ)
تسجيل الشركة في السجل التجاري العام وفي سجل خاص لدى محكمة البداية المدنية حسب احكام القانون التجاري شأنها شأن الشركة المساهمة المغفلة .
وبذلك يمكن فرض رقابــة ضمنية على نشاطات هذا النوع من الشركات التي لها تأثير كبير وقوي في الميادين المالية الاقتصادية والتجارية .
فقد نص المشرع اللبناني وفي هذه المادة / 5/ ف 5 مرسوم 45 لعام1983 حيث انشأ لدى المحكمة الابتدائية في بيروت سجلات خاصا بالشركات القابضة ،حيث انه اكتفى بنشر ميزانية السنة المالية واسماء واعضاء مجلس الادارة ومفوض المراقبة في السجل الخاص دون ان تكون ملزمة بنشرة في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية محلية .
ناصيف الياس / نفس المرجع ص63



والجدير بالذكر ان الشركة القابضة لايتم تأسيسها بمجرد الاكتتاب بالاسهم بل لابد من الاطلاع على نظام الشركة والمساهمــة بالادارة أي تجب المشاركة الفعلية والحقيقية في تأسيس هذه الشركة ، وليس المشاركة المالية فقط دون التدخل في باقي الامور من قبل المؤسسين كما اوجب القانون على كل المؤسسين اكمال اجراءات التأسيس خلال مدة معينة وامام كل هذا لابد من انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية .

***














المبحث الثالث
الجزاء المترتب على الإخلال بقواعد التأسيس

ان مخالفة قواعد التأسيس المفروضة قانونا تؤدي الى بطلان الشركة بطلانا مطلقا اوبطلانا نسبيا كما تؤدي الى مسؤولية مدنية واخرى جزائية تلحق بالمخالفين :

1ـ بطلان الشركــة :
آ ـ القواعد العامة بالنسبة لبطلان الشركات الاعتبارية بشكل عام فيكون البطلان نسبي اذا شابه عيب من (عيوب الرضا والاكراه الغلط التدليس ، الاستغلال) اوعدم الاكتتاب بكامل رأسمال الشركة فيعتبر العقد قابل للابطال .
وقد يكون البطلان مطلقا اذا كان موضوعها مخالف للنظام العا م او الاداب العامة او الاحكام القانونية الالزامية او كان يفتقرالى شرط من شروط تكوينها . .
ناصيف الياس تقنين المرجع ص 69

ب ـ قواعد البطلان الخاصـة بالشركة القابضة :
حيث حدد المشرع اللبناني موضوع الشركة القابضة فاذا اخرجت عنه كانت هذه الشركة باطلة وذلك في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 45/1983

مثل :
1ـ البطلان المتعلق برأسمال الشركة اذا لم يتم الاكتتاب بكامل راسمال الشركة
2ـ البطلان المتعلق باشخاص الشركة كما لو كان من عدد المؤسسين قل عن ثلاث في لبنان وخمسة في سورية
3ـ البطلان المتعلق بتسجيل الشركة .
(تكون الشركة باطلة اذا لم تسجل في السجل التجاري العام والسجل التجاري الخاص بشركات القابضة لدى المحكمة الابتدائيــة في بيروت)
ناصيف الياس نفس المرجع ص70

4ـ البطلان المتعلق بالتأسيس :
اذا اسس شركة مغفلة على وجه غيرقانوني جاز لكل ذي علاقة في خلال الخمس سنوات أن ينذرها بوجوب اتمام المعاملة المهملة .
((فاذا لم تعمد في خلال شهر الى اجراء معاملة التصحيح جاز لكل ذي علاقة ان يطلب الحكم ببطلان الشركة ))
م122 ق . ت . س
وترفع دعوى البطلان امام المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الشركة الرئيسي بالاضافة الى البطلان ، فقد يترتب على البطلان مسؤولية مدنيــة واضرار جزائيــة .

أـ المسؤولية المدنية
اذا تبين وجود فارق كبير في تخمين المقدمات العينية للشركة او اذا كان تأسيس الشركة غيرقانوني ، عندئذ تترتب المسؤولية المدنية بالتضامن على المؤسسين واعضاء مجلس الادارة ..
م 123 ق . ت س رقم 49 لعام 1949
واذا حصل تصحيح لهذا العيب فيظل الحق قائم بدعوى المسؤولية ولكن هنا مدة مرور الزمن تخفض من خمس سنوات الى ثلاث سنوات ويبقى الحق قائم بالدعوى حتى ولو تم تصحيح العيب مادام الضررقائم .
ناصيف الياس المرجع السابق ص75
2ـ المسؤوليـة الجزائيـة :
فرض المشرع المسؤولية الجزائيــة في حال مخالفة قواعد التأسيس والنشر بسبب ارتكاب الجرائم التالية :
تطبيق العقوبات المنصوص عليهافي قانون العقوبات لجريمة الاحتيال مع كل من اقدم على ارتكاب احد الافعال التالية :
1ـ اصدار الاسهم او حصص التاسيس او اسنادها المؤقتة او النهائـة او تسليمها لاصحابها او عرضها للتداول قبل صدور مرسوم الترخيص بتأليف الشركة او صدور القرار الوزاري القاضي بتصديق نظامها الاساسي او بالسماح بزيادة رأسمالها
2ـ اصدار اسناد القرض وعرضها للتداول قبل اوانها بصورة مخالفة لاحكام القانون .
3ـ اصداراسهم ذات النصيب في سورية خلافا لاحكام المادة / 167 /
4ـ اجراء اكتتابات صورية او قبول دفع الاكتتاب بصورة وهمية اوغيرحقيقية
5ـ نشروقائع كاذبة لحمل الجمهورعلى الاكتتاب بالاسهم او اسناد التعرفة
6ـ تقديم تقاريرغيرمطابقة للواقع او اغفل فيها بيان الواقع وذلك عن سوء نية وبقصد ايهام ذوي الشأن
م 278 ق. ت س رقم 149 لعام 1949

شركة قابضة

شركة قابضة

شركة قابضة (بالإنجليزية: Holding Company‏)، هو مصطلح يطلق على الشركة الضخمة التي تحتوي على عدة شركات تابعة لإدارتها. حتى لو لم تكن هذه الشركات في نفس المجال.

وهذه الشركة تقوم على أساس من المساهمة الفعلية في رؤوس الأموال للشركات التابعة والتعاون بين الشركات أعضاء المجموعة دون أحتكار معلن أو مغطى. الشركة القابضة ، فنقول إن القوانين التجارية المقارنة اختلفت حيال تعريف هذه الشركة، ولكن العنصر الأساسي من عناصر التعريف الذي لا خلاف عليه هو أن الغرض الرئيسي لهذه الشركة هو المشاركة في رأسمال شركة أو عدة شركات أخرى بغرض السيطرة عليها، وتسمى هذه الشركات التي تسيطر عليها الشركة القابضة بأنها شركات تابعة أو وليدة Subsidiaries، كما تسمى الشركة القابضة أحيانا باسم «الشركة الأم»، ويطلق على هذه الشركات الواقعة تحت سيطرة شركة قابضة واحدة مصطلح «مجموعة الشركات». توجب بعض القوانين أن يقتصر غرض الشركة القابضة على غرض وحيد هو المساهمة في رأسمال شركات أخرى بغرض السيطرة عليها وإدارة حافظة الأوراق المالية التي تمتلكها في الشركات التابعة، ولا تجيز لها أن تمارس أي نشاط اقتصادي آخر ويسمح البعض الآخر من القوانين للشركة القابضة أن تمارس أعمالا أخرى إلى جانب الغرض الأساسي وهو المشاركة في شركات أخرى. ويرى بعض فقهاء القانون التجاري أن الشركة القابضة ظاهرة قانونية للتركيز الاقتصادي بين المشاريع، فهي وسيلة من وسائل تجمع الشركات، بحيث تعتبر في الواقع إطارا قانونيا للتركز على أساس من الرقابة في الإدارة والمشاركة في رأس المال. وتتحقق سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة من خلال السيطرة على سلطة اتخاد القرار في الشركات التابعة عن طريق التمتع بأغلبية التصويت في الجمعيات العمومية للمساهمين أو الشركاء ومجالس إدارات تلك الشركات وتتمكن الشركة القابضة من إحراز هذه السيطرة عن طريق تملكها أغلبية الأسهم في رأسمال الشركات التابعة وتنص بعض القوانين على وجوب أن تتملك الشركة القابضة بنسبة 51 في المائة على الأقل في رأسمال الشركة التابعة، كما يجيز بعض القوانين بأن تتحقق سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة عن طريق الاتفاق مع باقي المساهمين، تتمتع بموجبه بالسيطرة على الإدارة أيا كانت نسبة الأسهم التي تمتلكها الشركة القابضة في رأسمال الشركة التابعة. وقد تسيطر الشركة القابضة في دولة ما على شركات تابعة في دول أخرى، كما قد تخضع شركة وطنية في إحدى الدول لسيطرة شركة قابضة أجنبية عن طريق المساهمة في رأسمال الشركة الوطنية من جانب الشركة القابضة الأجنبية، ويترتب عن الوضعين قيام ما يسمى المشروع المتعدد الجنسيات Multinational Enterprise أو الشركة عبر الوطنية Transnational Corporation. ولا تعتبر الشركة القابضة شكلا قانونيا جديدا يضاف إلى أشكال الشركات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والمعروفة في القانون التجاري، وهي شركة لمساهمة، شركة التوصية بالأسهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة التوصية البسيطة وشركة التضامن، وإنما يجوز ـ كقاعدة عامة، أن تأخذ أحد الأشكال السابقة إلا إذا حدد القانون شكلا معينا للشركة القابضة، ويوجب بعض القوانين بأن تتخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة فلا يجوز لأنواع الشركات الأخرى مثل شركات التضامن وشركات المسؤولية المحدودة أن تكون شركة قابضة. وتحدد عادة القوانين المقارنة العلاقة المالية والإدارية بين الشركة القابضة والشركات التابعة، ونسوق على ذلك بعض الأمثلة على النحو التالي.

1 ـ حظر قانون الشركات الإنجليزي تملك الشركة التابعة لأسهم الشركة القابضة، وكذلك يحظر قانون الشركات الفرنسي المساهمة المتبادلة بين الشركات القابضة والتابعة حماية للغير ومنعا لصورية رل الشركات.

2 ـ يوجب قانون الشركات الإنجليزي على الشركة القابضة أن تبيّن في ميزانيتها أسهم شركاتها التابعة وموطن تأسيسها ونوع الأسهم أو الحصص التي تساهم بها الشركة القابضة فيها، كما ألزم الشركات التابعة أن تبيّن في ميزانيتها ديونها والتزاماتها تجاه الشركة القابضة والشركات الأخرى التابعة للشركة القابضة نفسها.

3 ـ يوجب بعض القوانين أن تعمل الشركة القابضة على أن تتفق السنة المالية لكل شركة من شركاتها التابعة مع السنة المالية للشركة القابضة ذاتها، ومن ثم يجب على الشركة القابضة أن تضع أمام الشركاء فيها في نهاية السنة المالية، وفي اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة مجموعة حسابات شركاتها التابعة كمجموعة واحدة، وتكون هذه الحسابات في هذه الحالة باسم حسابات المجموعة Group Accounts، والهدف من ذلك إعطاء صورة واضحة لكل شريك أو مساهم في الشركة القابضة عن الوضع المالي للشركة القابضة والشركات التابعة لها. 4 ـ كما أن بعض القوانين يلزم الشركة القابضة بأن تلتزم العدالة في تصرفاتها حيال أقلية المساهمين في شركاتها التابعة، وأن تمتنع عن أي سلوك من شأنه الإضرار بمصالح هذه الأقلية ولهذا تعتبر الشركة القابضة مسؤولة مسؤولية تقصيرية في إدارة الشركة التابعة، وذلك إذا ثبت اتخاذها قرارات من شأنها الإضرار بمصالح الأقلية أو أن الشركة القابضة كانت تهدف من وراء إدارتها إلى تحقيق مصالحها فقط في الشركة التابعة على حساب مصالح المساهمين الآخرين.

5 ـ يجيز بعض القوانين أن يبرم اتفاق بين الشركة القابضة وإحدى شركاتها التابعة تلتزم بمقتضاه الشركة القابضة بأن تقدم العون المالي إلى الشركة التابعة عندما تتعرض الأخيرة لأزمة مالية أثناء قيامها بنشاطها التجاري وفي هذه الحالة يمكن أن ينص الاتفاق على أن تتحمل الشركة القابضة جزءا من الخسائر التي قد تصيب الشركة التابعة بيد أنه ليس ثمة ما يمنع أن يكون مثل هذا الاتفاق عكسيا، بحيث يتفق على أن تقدم الشركة التابعة العون المالي إلى الشركة القابضة عند الضرورة.

6 ـ كما يجيز بعض القوانين أن يتم الاتفاق على أن تقوم الشركة القابضة بتقديم بعض الخدمات الإدارية أو الفنية إلى الشركة التابعة، كأن تبرم اتفاقات تشغيل أو إدارة بين الشركة القابضة والشركة التابعة تتولى الأولى بموجبه أعمال الإدارة اليومية للشركة التابعة، كذلك قد يتضمن الاتفاق النص على تقديم خدمات الشركة القابضة إلى الشركة التابعة فيما يتعلق بعمليات التسويق والمحاسبة أو القيام بالأبحاث الفنية اللازمة لنشاط الشركة التابعة وتهدف مثل هذه الاتفاقيات إلى معاونة الشركات التابعة بما يتوافر لدى الشركة القابضة من خبرة واسعة في مثل تلك الأمور، ما يوفر للشركات التابعة جزءا لا يستهان به من نفقاتها مقابل أن تحصل الشركة القابضة على نسبة معيّنة من النفقات العامة التي تتحملها الشركة التابعة. وعلى الرغم من أن الشركة التابعة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة وذمة مالية منفصلة عن ذمة الشركة القابضة، فإن الاتجاهات القضائية في بعض الدول تذهب إلى تقرير مسؤولية الشركة القابضة عن ديون شركاتها التابعة، على أساس أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تمثل وحدة اقتصادية واحدة وفي مجال العلاقة العمالية يذهب بعض الأحكام القضائية في بعض الدول إلى اعتبار الشركة القابضة هي رب العمل الحقيقي لعمال الشركة التابعة، ومن ثم فإن الشركة القابضة تسأل عن أجور عمال الشركة التابعة، وأنه إذا قامت الشركة القابضة بنقل عمالها للشركة التابعة، فإن الشركة القابضة تظل هي رب العمل الحقيقي.

ومن الأمثلة عن الشركات القابضة:

1- شركة دبي القابضة (الامارات)

2- أوراسكوم للإتصالات (مصر)

3- المملكة القابضة (السعودية)

10 ديسمبر 2010

محاضرة ألقاها الأستاذ أحمد بك مصطفى المحامي على المحامين تحت التمرين في يوم الجمعة 12 إبريل سنة 1920 م

محاضرة ألقاها الأستاذ أحمد بك مصطفى المحامي على المحامين تحت التمرين في يوم الجمعة 12 إبريل سنة 1920 م
مزايا المحامى
المصدر مجلة المحاماه

كفى المحامي شرفًا تعريفه بأنه الكفيل بالدفاع لأبناء وطنه عن الشرف والنفسوالحرية أو المال، ويقينًا أن مهنته تجعله أمام مواطنيه من أكبر رجال الشرفوأكثرهم حرية وهي لذاتها معدودة من أهم الطبقات الضرورية في الهيئة الاجتماعية ذاتالنظامات القويمة الدستورية. ممايؤثر عن العلامة ماريون دي بانسيه من طيب القول فيما دونه عن المحامي كلمات هن أمالكتاب فقد نعته بأنه (حر من القيود التي تأسر غيره من الناس، فخور بأنه يكتنف منيحميهم، وأنه لا سيد ولا مسود، وهو الإنسان بكرامته الأصلية إذا كان في الوجود بينالناس من يمثل معنى الإنسان) وإليكم نص كلماته. L’ illustre présidentHenrion de Pensey a racé de l’avoct dans ces magnifiques paroles: Libre desentraves qui captivent les autres hommes, trop fier pour avoir des protégés,sans esclave et sans maitre, ce serait l’homme dans sa dignité originelle, siun tel homme pouvait encore exister sur la terre. شرفيتعالى مع عزة النفس ويترفع عن الألقاب فأنعم به من امتياز وسمو مقام بلا مظاهرخارجية فالمعنى أرقى والمراتب أسمى (وأني لتعروني هزة عند هذا المقال ولا يتاح ليخلع تلك النعال - (الحكومية)). ولهذهالصناعة تاريخ مجيد في كل الأزمان قد يضيق المقام عن سرد ماضيها ففي حاضرها مايغني عن غابرها فحيثما كان القضاء كانت المحاماة وإني وجدت العدالة وجد المحاميوليس ذلك بغريب على من كان شعاره الأدب وحليته العلم وقد تسمو به مداركه لقصرجهاده على تنقيح العلوم كما وصل إليه أبناء هذه المهنة في تخصيص أنفسهم لخدمةالعلم بسلامة الذوق ومتانة الرأي (Avocat consultant)مما قد يقضي به تقدم السن وكثرة التجارب وقد ينتهي بهمحب العلم والعمل به إلى التدريس فقط. ولماكان موضوع محاضرتي في بيان مزايا المحامي فقصر القول على ما ينبغي لصناعة المرافعةمن المعدات لمن تيسرت له أسبابها وكملت فيه صفاتها كافٍ حتى تكون أعماله جارية علىالنهج المطلوب وافية بالغرض المقصود. وهذهالمعدات وتلك الأسباب منها ما يكون فطريًا في بعض الناس يمنحه الله له بلا معاناةاكتساب ولا تجشم استعداد، ومنها ما يكون كسبيًا لا يحصل عليه الإنسان إلا بواسطةالاكتساب والأخذ في الأسباب. فيالمعدات الفطرية ينبغيلطالب هذا الفن كي ما يقدم عليه أن تكون المعدات المهيئة له حاضرة لديه وهي أمورثلاثة: الأمرالأول: في القوى الجسدية. الأمرالثاني: في القوى العقلية. الأمرالثالث: القوى الخلقية. 1 - في القوى الجسدية: إذالم يكن الإنسان جيد الصحة سليم البنية خليًا من الأمراض المؤلمة فلا تبلغ قوةالفكر حد كمالها ولا يكون لأعماله نظام مضبوط ولا تأثير حسن لأن قوة الجسد أساس كلالقوى وقلما ينفع البناء إذا لم يقوِ الأساس فلا بد للمشتغل بصناعة المرافعة أنتكون أطرافه سليمة وأعضاؤه نشيطة حتى يسهل عليه التردد على دوائر القضاء المختلفةوالانتقال إلى مراكزه المتعددة ويؤدي أعماله بسرعة وخفة حركة ولطف إشارة وأن يكونبصره قويًا (إلا من وهب الله الفطنة وحدة الذهن في المدركة….) لأنه لا يستغني عنمراجعة كتب الشرائع ونصوص القوانين ومؤلفات الشراح وقراءة أوراق القضايا -(دوسيهات الجنايات من قلم النسخ) والسهر في تجهيز المدافعة فيها وتحضير مذكراتهاوتحرير ما لا بد من كتابته، وأن تكون أدوات نطقه كالحنجرة واللسان والأسنانوالشفتين صحيحة وصوته معتدلاً حتى تخرج الحروف من مخارجها ويميز الكلمات بعضها منبعض ويؤدي العبارات صريحة بإلقاء محسن مؤثر في نفوس السامعين لأن المدار فيالمحاكم على الخطابة وحسن الإلقاء. وربمايدرك المرافع بعذوبة خطابته وجودة تأديته ما لا يدركه غيره بكثرة البراهين وسردالقوانين إذا كان في حروفه اختلال وفي صوته بشاعة، وأن يكون صدوره ورئتاه في سلامةمن العلل حتى لا يحول ضيق نفسه عن استرساله في الكلام ولا تعوقه العلل عن إظهارصوته بكيفيات مختلفة من جهر وتخافت وشدة ولين وتوسط حسبما تقتضيه المقامات وما لميكن الصدر سليمًا فلا سبيل إلى حسن الإلقاء، وبالجملة متى كان الإنسان متمتعًابقوة جسده لم يكن له اهتمام إلا فيما هو بصدده من إحكام العمل وضبطه بخلاف ما إذاكان متألمًا بالأمراض فإنه يكون دائمًا مفكرًا في نفسه مشغولاً بأمره وهيهات أنيحسن ما يعهد إليه من أعمال هذه الصناعة، والخلاصة أن العقل السليم في الجسمالسليم وواجب الرياضة البدنية وتنظيم أوقات الأعمال العقلية موجب للرياضة النفسية. 2 - في القوى العقلية: القوىالعقلية هي التي يترتب عليها نجاح المرافعة الشفهية مباشرةً وإصابة الغرض إصالةوإنما القوى الجسدية مهاد لها ومتكأ تتكئ عليه كالجسم تقوم به الروح المدبرة لشؤونالحياة وهو بدونها لا يقصد، وأنواع القوى العقلية عديدة والمهم منها في هذا المقامثلاث: القوىالحافظة: حاجةالمرافع إلى القوة الحافظة شديدة إذ كثير ما يطلب منه سرد نصوص القوانين والأحكامالشرعية وقد يرجع أحيانًا إلى الأوامر العالية واللوائح والقرارات استشهادًا علىمدعاه وتأييدًا لما يراه فيلزمه أن يكون حافظًا لتلك النصوص وتواريخ صدورها ليعلمالناسخ منها والمنسوخ لأن القول قد يجر بعضه بعضًا فربما انتقل الكلام إلى مايحتاج بعض الأمر إلى الاستشهاد بنص لائحة مثلاً. فإنلم يكن لديه من قوة الحافظة ما يجعل ذهنه حاضرًا وقع في الارتباك، لا سيما وعلمكمبمواعيد قانون المرافعات مما لا يخلو الحال من حفظه (صم) ويحتاج أيضًا أن يذكرأمام المحكمة على التعاقب مجمل ما في أوراق القضايا التي استعد للمرافعة فيها،فإذا لم يكن حفظه جيدًا وقع لا محالة في المكاره: أولاً:أن يضطر في كل قضية إلى التقلب والنظر في مفردات الأوراق مرة أو مرارًا والبحث عمايحتاج إليه منها ليتلوه بحروفه على القضاء، ولا يخفى ما يستوجبه هذا الصنع منإضاعة الزمن وإيقاع السامعين في الملل. ثانيًا:أنه يقع في الاضطراب إذا كانت هذه القضايا متشابهة وينقل نظره من قضية لأخرىفيختلط عليه الأمر لا سيما في قضايا الحساب. ثالثًا:أنه يضطر إلى استعداد جديد كلما أخرت هذه القضايا لنسيانه مدة ما بين الأجلين ماكان أعده أولاً وكذلك يحتاج لأن يحفظ إثبات الخصم أو أوجه دفعه وجهًا فوجهًافيمكنه بعد انتهاء كلامه أن يرد عليها على الترتيب ولو علق عليها بمذكرة يدون فيهاالدفوع، وربما يلزم الرد على عدة خصوم كل منهم يأتي بجملة أو وجه فإذا لم يكنواعيًا كل ما أتوا به من الدلائل كانت مرافعته ناقصة وحجته ضعيفة ولا يكفي أن يأتيعلى وجه أو وجهين ويقول ليس في باقي الكلام ما يوجب الرد كما يقع من كثير لأن هذايدل على ضيق الفطن ومثله لا يعد حجة عند العقلاء بل لا بد من التعرض إجمالاً أوتفصيلاً لكل وجه بالإفساد إن كان قابلاً وإلا فالسكوت يعد تسليمًا. وعلىالمرافع إذا آنس من نفسه النسيان أن يكتب أثناء مرافعة الخصم رؤوس المسائل وإشاراتالدلائل ليتذكر منها باقيها فلا تغرب عنه إذا أراد المناقشة فيها. القوةالمذكرة: أقوىسلاح يتقي به الإنسان عاديات المرافعة الفجائية هو القوة المفكرة لأن ما يرتبهبقوة فكره ويقيده بقوة حفظه إنما يظهر أثره إذا كانت المرافعة في موضوع الدعوى ومنالدور الأول منها. أماإذا كانت دفوع فرعية خارجة عن الموضوع أو في الموضوع وبعد انتهاء الدور الأول منالكلام فلا يجديه ذلك الاستعداد نفعًا، والمدار إذا ذاك على ما يتذكره المرافع منحوادث وإجراءات ربما بعد العهد بها ومن دلائل نقلية أو عقلية ربما لم يكن فيحسبانه الاستناد عليها في ذلك الوقت. فإذاكان ضعيف الذاكرة عجز عن تسديد الدليل ولزمته الحجة وقد قيل ليس الخطيب بأول كلاميلقيه بل بما يليه. القوةالمفكرة: إذااتسع فكر المرافع وانفسح مجال تصرفه في المعقولات برع في الجدال وترتيب الأقوالومهر في تنسيق الأدلة وانتزاعها من أقوال الخصوم وأوراق القضايا وعبارات القوانين. وتفاضلأرباب هذه الصناعة ذاتيًا إنما هو بالقوى المفكرة، إذ بها يكون تطبيق الحوادث علىالنصوص القانونية، وليس كل من حفظ القانون أو فهمه يجيد ذلك ولنا في القضايا التيترفع إلى محكمة الاستئناف أو إلى النقض والإبرام شواهد عديدة على خطأ التطبيقالأول أو نقص الإجراءات ومخالفة روح القانون وإهمال بعض الطلبات في قضايا الالتماسما يدل على الخطأ الواقع من القضاة أو المرافعين (من أعضاء النيابة أو منا نحنالمحامين) وبها يهتدي إلى طريق العدل والاتصاف إذا كان الحكم المطلوب ليس له نص فيالقانون كما يكثر ذلك في الدعاوى المدنية المحتاجة للصرف وبها يختار الأصلحوالأوفق إذا أمكن سلوك طريقين أو طرق نتائجها متفاوتة كما إذا صلحت الحادثةللانطباق على مادتين مؤداهما مختلف فترويج إيقاع الحكم على مقتضى إحداهما يحتاجإلى استعمال قوة الفكر، وكما إذا أمكن أن تؤول المادة الواحدة تأويلين متغايرينفترجيح أحدهما على الآخر لا يكون إلا لمرجحات ينتزعها الفكر الصائب وبها يمكنالتوفيق بين النصوص المتضاربة والمواد المتناقضة وحملها على ما يوافق المصلحة وبهاننتزع الحجج الإلزامية والإقناعات الجدلية من أقوال الخصوم توصلاً إلى إفحامهمونقض كلامهم وأكثر ما تمس الحاجة إلى ذلك إذا ألجأ الإنسان للمرافعة قبل أن يستعدلها أو بوغت في أثناء المرافعة بما لم يحط به خبرًا أو إذا لم يكن له في الواقعبرهان حقيقي لينتج مطلوبه، والمرافع النبيه لا يعدم طريقة للمناقشة في أدلةالأخصام وإلزامهم من كلامهم ولو بعض الإلزام. الأمرالثالث: القوى الخلقية: الخُلقملكة في الإنسان تصدر عنها الأفعال بلا تكلف وبدون تصنع وهو بحسب هذه الأفعال يكونحسنًا وسيئًا، ولا ريب أن التعويد التدريجي على عادات مخصوصة والتربية على صفاتمعينة وملاحظتها من عهد الصغر مما يجعل هذه الصفات خُلقًا في الإنسان وقد قيلالإنسان ابن عوائده لا ابن طبيعته إلا أنه لا ينكر أن الناس يتفاوتون في قبولالتربية والتخلق فمنهم سريع التأثر ومنهم بطيئه ومتوسطه كما يدل عليه اتفاق أشخاصفي درجة التربية واختلافهم في الأخلاق فلا بد أن يكون في الطباع أصول جبليةالأخلاق عنها ينشأ الاختلاف في قبول التربية بالسرعة والبطء والذي يريد أن ينتظمفي سلك المرافعة ينبغي أن يكون متخلقًا بالأخلاق الحسنة عمومًا وبأربعة منهاخصوصًا وهي: الإنصاف،والجرأة، والأدب، والثبات. بأنيكون في طبعه أصول لها في تربية تعود عليها. الإنصاف الإنصافهو التمسك بالعدل والميل مع الحق فإذا اتخذه المرافع شعارًا وجعله له ديدنًا فيمرافعاته اطمأن لكلامه السامعون وارتاح لبيانه الحاضرون وإذا كان للإنسان مذهبمعروف ومشرب معلوم آلت إليه جميع أحواله وأبت الشكوك أن تتطرق إلى شيء من أقوالهوأفعاله لأن مقاصده تقررت في الأذهان وعرف بها بين العموم فإذا صدر منه ما يحتمللذاته مخالفة ذلك المذهب حمل على المحمل الحسن وزال الإبهام وكفى صاحبه مؤونةالتأويل واستراح من زعم إساءة الظنون به وتضارب الأوهام في أمره بخلاف ما إذا كانمجهول المذهب فإن كل ما يصدر عنه تعرف له التهم ويذهب الناس فيه مذاهب شتى بعدماطمئنان النفوس إليه وثقتها بأمره. وأليقمذهب تدور عليه أعمال المرافع هو الإنصاف ولذا نجد لأقل أقواله تأثير في القلوبفلم يحتج في تصديق الناس له إلى طويل معاناة، وإنصافه يكون بإذعانه للحق وتركهالتشبث بالمحاولات إذا ظهر بالأدلة القاطعة أن الحق ما رآه الخصم ولا يعز عليه بعدطول الجدال أن يتنازل عن طلباته والتسليم لمناظره بحجته فإنه في الحقيقة لم يسلمإلا للحق - لا للخصم ولم يرجع إلا إلى العدل، والحق لم يكن خاصًا به حتى يحجر علىالأذهان اعتقاده لغيره فهو أحق بالاتباع حيثما وجد وعلى أي لسان ظهر، وليعلم أنالإنسان عرضة للخطأ ومرمى للغلط ففخره إنما يكون بقلة الأغلاط لا بالعصمة منها ومنيحاول غير ذلك فهو يحاول أن لا يكون إنسانًا ولم تزل فحول العلماء قديمًا وحديثًايقرون بالخطأ ويعترفون بالزلل ويرجعون بأنفسهم عن كثير من آرائهم معتذرين بأنالعاقل عليه أن يتحرى الصواب لا أن يصيب بالفعل، وليحذر المرافع إذا انصاع إلىالحق واعترف بقوة دليل الخصم أن يتعدى إلى الاعتراف بحقيقة ما أودع لديه منالمعلومات ويتطرف بإفشاء ما أؤتمن عليه من الأسرار، ولهذه الصناعة من الدقة في هذهالنقطة ما هو معلوم لديكم من سر الصناعة والحرص على الأمانة (Secret professionel) فإن ذلك ذنب لايغتفر وسيئة لا تمحى قد يلومونا على عدم الإنصاف بين ذوي القربى ومن تجمعهم أواصرالصلة في إصلاح شقاق الأهل ولو كان منا المنصف الذي يرفض قضية الولد ضد أبيه كي لايكون لسان العقوق في مجلس القضاء وهدم قواعد البر بالوالدين أو قد يستعصي علىالمحامي منع شقاق الأخوين ولا يدري اللائمون أنهم في ذلك مغالون غير عالمين بحقيقةالنفوس البشرية فقد يتطاير شرر الشر بين الأقربين بما لا يتفق في خصومة بين من لاتجمعهم أدنى صلة ولعله على قدر الوفاق يكون الشقاق وبنسبة العشم يكون الألم، اللهمإلا أن يكون بعرض الصلح أو التحكيم للتوصل لفض الخلاف وحسم النزاع بالحسنى. منالإنصاف أن يكون المرافع معتدلاً في طلبه مراعيًا المقام فلا ينبغي له أن يحتد فيشرح وقائع المخالفات وصغائر الجنح ويشتد في الطلب كما لو كان في كبائر الجنايات،والمثل الظاهر في هذا المعنى موظف النيابة الذي يظن أن واجباته منحصرة في طلبالعقاب لكل متهم وإن كان بريئًا وأنه إن لم يفعل ذلك يكون مقصرًا في أداء واجباتهمتراخيًا عن القيام بها والعبرة بصون اللسان بحسن البيان عن الابتذال. كمالا ينبغي للمحامي أن يشط عن مواقع الحقائق ويتغالى في مطالبه ويتبسط في مسالكهبمحاولة ما لا يمكنه من الظاهر كأن يعمد إلى من عظم اجتراؤه وفحشت جريمته وعاينالشهود العدول فعله وأقر بذنبه أو كاد يقر به وقامت الأدلة الظاهرة على ارتكابهللجناية فيجحد كل ما اُتهم به، ويطلب براءته فيضيع الزمن عبثًا بل خير له لو نازعفي ثبوت ركن من أركان الجناية قانونًا وأولى له ثم أولى أن بحث توفر شرط منشرائطها ليمكن تخفيف العقوبة والمعاملة بالرأفة أو كأن يطلب في تعويض شيء حقير ممايقع التسامح في مثله عادةً أموالاً غزيرة ويقدر في التضمينات مبالغ باهظة بينهاوبين القيمة الحقيقية مراحل زاعمًا أنه إن لم يسلم في الكل لسلم له فيما دونه ممايقرب منه وبذلك يكون قد حصل على قيمة ما هو مطلوب له في الواقع أو بالأقل على قيمةتامة، متمسكًا بما اشتهر على بعض الألسنة (ادعى الباطل حتى يسلم لك الحق)، ولكنتلك خدعة ومن طلب أخذ الحق زائدًا أعوزه نيله ناقصًا وما أقدر من قدر الأشياء قدرهاووقف عند حدها أن يذعن لقوله ويصدق في خبره ويقنع بإشارته فضلاً على صريح عبارتهوما أحق من تجاوز الحدود أن يُساء به الظن ويرمي بالتلبيس والتغرير ويكذب حتى فيالصدق ويخطئ في الصواب ألا ترى كيف تجد في نفسك ارتياحًا إذا اشتريت شيئًا ممن عرفأن يبيع سلعه بقيم محدودة ولا تجد ذلك الارتياح إذا اشتريته ممن اعتاد المساومةولو كنت في الحالة الأولى مغبونًا وفي الثانية رابحًا وما ذلك إلا لاطمئنان النفسإلى من اعتاد الحق وعدم اطمئنانها إلى من لم يعتده، ويكون الإنصاف بتخير القضاياالحقة التي لا تمس المرافعة فيها بجانب الذمة ولا بجانب الفضيلة فإن الإشارة إلىدرجة المحامي في طبقات الهيئة الاجتماعية أدعى إلى سلوك هذا السبيل من الإنصافقيامًا بالخدمة العامة المفروضة على كل فرد في مهنته للجماعة وتطالب بها الأمة كلطائفة في أداء الحقوق المقدسة للوطن، فلا يذهب بالمحامي حب الربح وطلب الكسب إلىأن يقبل كل ما يعرض عليه من القضايا أيًا كانت بل عليه أن ينتقي منها ما لا تؤديالمحاماة فيه إلى اهتضام حق أو استلاب مال ولا يقضي الاهتمام به إلى خذل فضيلة أونصر رذيلة حتى لا يجلب بالسعي في مصلحة شخصه ضررًا على الهيئة الاجتماعية عملاًبحديث (حب لأخيك ما تحب لنفسك)، فليس له أن يدخل في الخصومة إذا علم أن موكله يريدأخذ ما ليس له أو يلتهم حقًا للغير قبله وهو بعد معرفة ذلك منه إذا سهل له بلوغمأربه واحتال لدرك أمنيته يكون قد رضي بمشاركته في الخيانة ولا فرق حينئذٍ بينهوبين من يشترك في جريمة، ولا إذا علم ممن انتدبه للدفاع عنه أنه ممن يعيثون فيالأرض فسادًا ويكدرون صفو النظام الإنساني لأن تعضيد مثل هؤلاء للسعي في تخليصهممن العقاب موجب لتماديهم في الإضرار بالناس وحسبك بذلك خلة في خلائق المحامي لاتعد من مزاياه ونحن في مقام بيانها للدلالة بالاقتضاء على تجنب ضدها من المساوئوما دمنا في ذكر المحاسن أطلقنا العنان لحسن البيان. البتالجرأة المرادبالجرأة هنا قوة القلب وثبات الجأش في المواقف الخطيرة وقد برهنت المشاهدات على أنكل عمل عظم شأنه في العالم وسار ذكره بين الناس أساسه قوة القلب ولولا ثبات الجأشلما انتقل من حيز الفكر إلى الخارج ولما أمكن بقاؤه في الوجود مرعى النظام محمودالأثر. وإنماكانت الجرأة من الصفات الضرورية التحقيق في المرافع لأنه حين يقوم في مجلس القضاءوبالخطابة القانونية يكون قد أخذ على نفسه عهدة أمر خطير وقبل تحمل عبء عظيم تنتظرالناس نتيجته وتتشوف لعاقبته إذ وراء خطابته هذه حكم قاطع وقضاء محتوم بعده مستقبلسعيد أو شقي، ومن المتعين أن تنجلي هذه الخطابة إما عن دم بريء بحقن ونفس زكيةتسلم وحق ضائع يثبت وضرر واقع يزال فتكون النتيجة خيرًا حصل بالأمة وإما أن تنجلىعن دم بطل يهرق ونفس طاهرة تعذب وحق مقرر يضيع وضرر مريع يبقى فتكون العاقبة شرًاحل بالأمة فيلزمه لأجل أن يظفر بالنتيجة الحسنة وينجو من العاقبة السيئة ويؤدي ماعهد إليه وافيًا أن يثبت في هذا الموقف العظيم مدافعًا بسلاح القانون معتصمًا بحصنالحكمة مبرزًا من الإقدام والجرأة ما تستدعيه الحال، وأما إذا طاش لبه من الهولومنعه الخجل أو الوجل عن إجادة القول فإن عبارته تقصر عن الوفاء بالغرض ولا تقومبإبراز ما في النفس من المعاني ويلحق كلامه العي واختلال الإلقاء وينبني على ذلكعجزه عن العبء الذي أقدم على حمله وذهاب الثقة به ورجوعه بالخيبة والخسران فالهيبةكما قيل خيبة نعوذ بالله منها. وعروضالهيبة لطالب الخطابة إما أن يكون منشؤه خور طبع وضعف قلب كما يحصل لكثير يحاولونالقيام في مواقف الخطابة فتأبى عليهم طباعهم ويدركهم من الخوف ما ترتجف منه القلوبوتسارع له الأنفاس وتتقطع عنده الأصوات فلا تسمع ما يعقل ولا تعقل ما يسمع وهذا لاعلاج له والأجدر بصاحبه أن يطلب له عملاً غير الخطابة، وإما أن يكون منشؤه وساوستعرض له وقت ما يهم بالكلام ملاحظتها تمنع الفكر واللسان عن سرعة الحركة ولكنطروؤها غير متأصل وملاحظتها غير لازمة فهذا يمكن علاجه بقلع تلك الوساوس وإزالة تلكالأوهام، والممارسة وطول الزمن أكبر معين على محوها، ومحوها يكون بتنبيه الفكر إلىأنها في غير محلها وتدبر أنها لا وجه لها، لأنها إن كانت ناشئة عن التفكر فيمايبديه من الأقوال ومخافة أن لا يسعفه منطقه بالبيان فيرتج عليه في الخطابة وينفذالقول والناس ينتظرون فلا يجدون ويستمعون فلا يسمعون وهنالك الخجل الفاضح والخزيالواضح فالأمر هين ولا وجه للمخافة لأن حصول ذلك في الغالب يكون لأحد اثنين رجلدعي بغتة للكلام فيما لم يكن أعلم بحقيقته من قبل فيبتدئ التكلم قبل استحضار أجزاءالموضوع إجمالاً فترتيب المبادئ والخواتيم ومواضع انتقالات المعاني فينفذ منهالكلام ويقف دون الإتمام، ورجل قيد فكره بحفظ عبارة معينة يتلوها وقت الحاجةبحروفها وحظر على نفسه التصرف فيها فإذا شذت منه كلمة واحدة انسد عليه سبيل الكلامووقع في الخطر. والمرافعليس واحدًا منهما لأنه لا يحضر لمجلس القضاء إلا بعد أن يطلع على أوراق القضيةالتي أخذ على عهدته المرافعة فيها ويبحث عما يمكن أن يكون حجة له فيها يستند بهوما يمكن أن يكون حجة عليه ليتبصر في دفعه عند الضرورة فهو لا يقوم بالكلام إلاوعنده فكر ومعانٍ قائمة غاية الأمر أنه يريد أن يعبر عنها وليس في ذلك شيء منالصعوبة لأن كل ناطق يمكنه أن يقول ما شاء من العبارات ما دام عنده فكر يريد أنيبرزه إلى غيره، كل إنسان يعرف عن نفسه أنه يتكلم مع من يدعو الأمر إلى كلامهالأزمنة الطويلة والأوقات العديدة لا يعتريه ملل أو وجل كما نشاهد في عملنا اليوميمع من نقف أمامهم وقد جمعتنا بهم رابطة المنبت والعلم واتحاد المشارب واتفاقالمآرب. الأدب وهوصفة في الخلائق تبعث في النفس حب التواضع فنقر بها إلى من علاها وتسمو بها إلى مندونها وخليق بالمحامي أن يجعل شعاره الأدب في القول باختيار الألفاظ المؤديةللمعاني المقصودة بلا خشونة وتوخى إلقاءها بلا غلط كما يهذب قلمه في التحرير علىالنمط الذي تزين ألفاظه معانيه وألفاظه زائنات المعاني. وحليةالأدب فضيلة أليق بالمحامي التخلق بها في معاشرته ومعاملته فإن له بين الناس قدرًايزداد بالأب ويكمل بالمحاسنة وقد يأخذ باللين ما لا يأخذ بالشدة وغلبة المحامي علىخصمه إنما تكون بآداب المناظرة فيقرن الدليل بالدليل ويقرع الحجة بالحجة وكلما لأنجانبه وظهرت مزاياه عرف بين الناس بالخلق الحسن فتسلك معه سبيل المجاملة وردالنظير بنظير فلا يؤاخذ زميلاً إن بدرت منه كلمة خارجة عن حدود اللياقة أو استعمللفظًا جارحًا فحسن الجواب أبلغ في النوال، ادفع بالتي هي أحسن، وناهيك بخزي منيعتدي فيرد عليه اعتداؤه بالملاطفة وأبلغ حديث شريف يؤدي أرقى معنى في هذا البابمن مكارم الأخلاق (اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلقحسن). حاجةالمرافع ماسة لسلوك الأدب مع القاضي فيحترمه ويعتني بطلبه فتكون موعظة حسنة ومثلاًيقاس عليه - قد تكون علاقة المحامي بزملائه أكثر أدبًا وبموكله أظهر في حسنالمعاملة واستنباط المجهولات بالمحاسنة فقد يكون بين أرباب القضايا من يظنونالمحامي حاكمًا كما يسمعون العامة ويخشون بأسه فلا يفضون إليه بسر أمرهم ولا يدلونإليه بحججهم وأولئك خير لهم حلم الحليم وأدب الأديب للوصول للحق وإبداء الرأيبسلامة ذوق، يتوهم بعض الجهلاء إن واجب المحامي تقمص جلابيب موكله والاتصاف بخصالهواتخاذ مظهر العداء لخصمه ويغالبون في ذلك إلى حد الإساءة للإخوان ونقض الرعايةالواجبة للزملاء فلا يأخذ الغرور ناشئًا في الصناعة الاقتداء بتلك الخصال الذميمةومناوأة زملائه بل حسن التفاهم قاعدة التعامل والمودة رابطة متينة في العمل قوامهاالأدب والتآلف بحسن المؤازرة والتضامن بين أبناء الطائفة بالتناصر والتعاون(وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). الثبات وهوإحكام الرأي وتأسيسه على التؤدة والتروي ثم التمسك به والحرص عليه وعدم التذبذب فيالفكرة للعدول عنها من غير بحث وما دام الأمر مبناه علم يقين وحكمه ظاهر جلي لايحتاج إلى التردد فلا مفر من الاعتصام به والاستمرار عليه وهي من الخلال الشريفةالتي يتصف بها المحامي المنصف الجريء الأديب لتكمل الصفات ويمتاز بحسن المزاياوأجل المحاسن، قيل إن الرجوع للحق فضيلة ولا تنافي بين هذا وذاك اللهم إن الثباتعلى الرأي والدأب على العمل فرضته حسن العقيدة وقاعدته بناء الرأي على فكرة سديدةفمتى ما انكشف غامض أمرها وظهر الحق بخلافها فإن التمسك بالحق هو الثبات ولا خلافبين الصدر والعجز إذ المقرر في الأذهان وتوافر فيه الإجماع هو الثبات على الحقوعدم نقض العهد إن العهد كان مسؤولاً. في الأسباب الكسبية تحصيلالعلوم واقتناء المعارف وتقوية المدارك بالدرس والمطالعة والكد في العمل بالمثابرةوهي أهم الأسباب الكسبية، فمتى أتم الشاب دراسته ونال جائزة لم يكن مثله إلا كمثلطارق باب بيده المفتاح يسوغ له الدخول ويباح له الانتفاع (كلمة مأثورة عن المرحومالأستاذ الإمام الشيخ عبده مفتي الديار المصرية). ومادامت تلك الأسباب في نمو وازدياد هيأ الإنسان نفسه بها للمحافظة على مقامه والحرصعلى ما ادخره لمستقبله منها وكلكم ولا فخر رجال من ذوي الكرامة وأهل العلم فلا شكأن تعلو بمثلكم تلك الصناعة وتطبيق العلم على العمل هو منتهى المهارة ومبلغالاجتهاد في تدوين المسائل القانونية وتقريرها على التوسع ببحث المؤلفات ومراجعةالموسوعات في مقارنة الأحكام وإسنادها لمختلف الآراء فيما ذهب إليه الشراح يؤديللنهوض بالمهنة وبلوغها الشأو الأنسب لها من الرفعة فلا تضيق أوقاتكم بالاطلاعوالأخذ بتلك الأسباب فإن لنا فيكم منتهى الآمال وما مذهب الحرية وأنتم ناصروه إلاحلية للفضيلة وقد تمسكتم بها، وقد يتناول موضوعنا من الإسهاب في كل باب ما يضيقالمقام عن سرده كالإشارة إلى ما لا ينبغي للمحامي الاشتغال به مع مهنته مما قديؤثر في شرفها ودرجتها من الاعتبار وكذلك الحقوق والواجبات بتوسع يفوق هذا المقالبالإيجاز، نم الكلام عن الاستفتاء والاستشارة والأتعاب بما يقتضي المحافظة علىالكرامة وعلو النفس بما يزيد عن المساعدة القضائية المجانية - طبعًا - في نجدةالمسكين وإعانة الفقير وإعانة الملهوف وكل ما في كرم الأخلاق من المزايا الإنسانيةوإنما هي نبذة يسيرة في تجارب مدة قصيرة قضيتها أثناء التمرين بمكتب صديقي الأستاذعبد العزيز بك فهمي حياه الله وبياه ونجح الله مسعاه ولا بد أن عنايتنا بتلكالمزايا والتوسع فيها يستوجب حتمًا بلوغ مهنتنا أسمى درجات الشرف

04 ديسمبر 2010

الفصل التعسفي للعامل وآثاره القانونية

إن عقد العمل من العقود الرضائية والتي تعقد بين العامل وصاحب العمل وينظم هذه العلاقة نظام العمل والعمال بشكل تفصيلي ويوضح فيها حقوق والتزامات كلاً من العامل وصاحب العمل بما في ذلك حالات إنهاء عقد العمل و وبالرغم من ذلك يذهب بعض أصحاب الأعمال للتعسف في استخدام حقهم في إنهاء عقد العمل بشكل يضر ضرراً بالغاً بالعمال بما يخالف نظام العمل والعمال وبشكل يهدر حقوق العامل . وبداية يلزم أن نتعرف على الطريق القانوني لإنهاء عقد العمل بشكل لا يجعل هناك تعسف من جانب صاحب العمل أو العامل يترتب عليه مطالبة العامل بعودته للعمل أو بتعويض عن إنهاء خدماته أو مطالبة صاحب العمل العامل بتعويض عن ما سببه من خسائر جراء إنها العقد بشكل غير قانوني . ولقد قررت ذلك المادة 74من نظام العمل والعمال والتي نصت على أن عقد العمل ينتهي بشكل صحيح فى أى من الأحوال الآتية :

1- إذا أتفق الطرفان على إنهائه ، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية
2- إذا انتهت المدة المحددة في العقد – مالم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام – فيستمر إلى أجله
3- بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة
4- بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال ‘ وخمس وخمسون سنة للعاملات مالم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن ، ويجوز تخفيض سن التقاعد ، في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل وإذا كان عقد العمل محدد المدة ، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته
5- القوة القاهرة

ويتم العمل بحكم الفقرة الرابعة من هذه المادة بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام أما إذا كان العقد غير محدد المدة فلقد نصت المادة 75 على : إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ، و لايقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره بناءا على نص المادتين السابق الإشارة إليهما يظهر لنا بشكل واضح الحالات القانونية التى يمكن على اساسها إنهاء عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بشكل غير تعسفي ويضمن حقوق الطرفين بشرط أن يسبق ذلك الأخطار الكتابي و بمدة كافية والاستناد لمبرر مشروع عند إنهاء العقد بشكل لا يضر بمصلحة أحد الطرفين :

تعريف الفصل التعسفي:

لم يتطرق نظام العمل السعودي لتعريف المقصود بالفصل التعسفي ولكن من المستقر عليه قضاء أن مخالفة نص المادتين (74 ، 75 ) من نظام العمل والعمال من قبل صاحب العمل وإصداره لقرار الفصل بشكل منفرد قبل انتهاء مدة العقد المحدد أو إنهاء العقد الغير محدد المدة دون سابق إنذار للعامل مبيناً الأسباب التى أصدر على أساسها قرار الفصل فإن الفصل يكون في هذه الحالة فصلاً تعسفياً طالما أن قرار الفصل كان يهدف لتحقيق مصلحة غير مشروعة لصاحب العمل أو أنه كان يقصد بإصدار القرار الإضرار بالطرف الأخر أو كان يهدف لتحقيق مصلحة لا تتناسب مع ما سيصيب العامل من ضرر .

عبء إثبات الفصل التعسفي :

ويقع عبء إثبات الفصل التعسفي على عاتق العامل الذي يجب أن يثبت أن فصله تم بشكل تعسفي مخالف للقانون ويلتزم أيضاً على صاحب العمل عبء إثبات مشروعية الفصل وفق الأحكام القانونية وإذا لم يقدم صاحب العمل ما يثبت أن إنهاء عمل العامل كان لأسباب مبررة فيكون فصله للعامل من العمل تعسفيا موجبا للتعويض .

الآثار القانونية للفصل التعسفي (المطالبة التعويض – المطالبة بالإعادة للعمل فى العقد غير محدد المدة )

1- المطالبة بالتعويض :

نصت المادة 76 على أنه : إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار ، أو المتبقي منها ، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض ، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام وكذلك ما قررته المادة 77 حيث نصت على أنه : إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية ، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء وبذلك يكون الطرف الذي أنهى العقد بسبب غير مشروع ( العامل أو صاحب العمل ) أن يعوض الطرف المتضرر تعويضاً تقرره هيئة تسوية الخلافات العمالية .

2- المطالبة بالإعادة للعمل

وأخيراً فإنه يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية ( مادة 78) من نظام العملوالعمال نخلص إلى أن إن مبدأ التعسف في إنهاء عقد العمل يشمل كل إنهاء صادر من أي من طرفيه، ولكن التطبيقات العملية لهذا المبدأ كانت في الغالب تخص الإنهاء الصادر من صاحب العمل وليس العامل إلا نادرا وذلك لقلة وقوعه من جانب العامل وشيوعه من صاحب العمل والى ندرة تعقب صاحب العمل للعامل أمام القضاء بسبب الظروف الاقتصادية للعامل لذلك فإن المبدأ العام هو عدم التعسف في إنهاء عقد العمل غير محدود المدة، وأن يكون الإنهاء مبني على أسباب مبررة يسمح فيها بالإنهاء حسب نص القانون، وأن يكون للإنهاء مبرر حقيقي وجدي وإلا حق للمتضرر المطالبة بالتعويض والعودة للعمل مرة
أخري ....