(مسألة): المنشآت الاقتصادية، لها أشكال قانونية مختلفة في قوانين عالم اليوم، تختلف من جهة العيوب والفوائد والقوانين الدولية، وهذا مما يرجع إلى المنشئين، فيختارون الشبه القانوني للمنشأة ويحددون الشكل القانوني في علاقة المنشأة بالغير، وبذلك تحدد المسؤولية القانونية، في مختلف المعاملات، سواء كانت للمساهمين أو الشركاء، أو بين رجال الإدارة والعاملين أو غيرهم، كما أن الشكل القانوني للمنشأة، يكون قدر مورد التدخل الحكومي في أعمالها، زيادة ونقيصة، وعملية اتخاذ القرار الخاص، باختيار الشكل القانوني للمنشأة ليست بالعملية الاعتباطية، إذ من يتخذ القرار يواجه عدداً من البدائل، التي لها أشكال قانونية مختلفة، فيختار من بينها ما يشاء في نظره، مما هو أنفع لمراده، أو أبعد عن المشكلات، إذ لكل شكل من هذه الأشكال مزاياه وعيوبه.
ومن ثم يجب على متخذي القرار، دراسة هذه البدائل، واختيار أفضلها بنظره، وقد يكون الأفضل مختلفاً من مكان إلى مكان، أو من دولة إلى دولة، أو من جماعة إلى جماعة، أو من شكل تنظيمي إلى شكل تنظيمي، مثلاً يقوم القانون التجاري في معظم الدول، بتنظيم الأعمال التجارية، وتحديد المسؤوليات القانونية في النشاط التجاري، لغرض حماية المعاملات ونشر الثقة في ميدان الأعمال، وعدم قابلية المنشأة للاحتيال والالتفاف من بعض المساهمين أو ما أشبه، فمثلاً الشريك والمساهم في المشروع يجب أن تعطى له كافة الضمانات الممكنة، لحماية أمواله المستثمرة، كما أن مدير المنشأة يجب أن يكون مسؤولاً عن عمله، وخاصة ذلك العمل المتعلق بالتصرف في أموال المنشأة، المرتبطة بالناس.
أما بالنسبة إلى العاملين في المؤسسة فيجب أن يكون كل فرد منهم مسؤولاً عن عمله، مع إيضاح حدود هذا العمل، ومن الواضح أن المسؤولية عليهم، تكون في مقابل الحقوق، التي يتقاضونها من أصحاب المنشأة سواء كانت حقوقاً محددة، كالضرائب التي يأخذونها، أو حدوداً غير محددة، كالأرباح التي يجنونها من عملهم في المؤسسة، والتي ينبغي تحديدها تحديداً واضحاً، ويتوقف تحديد هذه الحقوق والواجبات إلى حد كبير، على الشكل القانوني للمنشأة، وهذا ليس خاصاً بالأعمال التجارية، التي هي السلع والبضائع، التي تُستهلك في الأسواق، بل يمكن أن يكون ذلك بمثل خدمات ثقافية، في إيجاد المدارس بقصد الاسترباح، أو المطارات أو القطارات الأهلية، أو ما أشبه من المنشآت المختلفة، هذا بصورة عامة.
أما إذا لوحظ ذلك، بالنسبة إلى البلاد، التي تعمل بالإسلام في قوانينها، أو الجماعة التي تريد موافقة الشريعة، فالأمر بحاجة إلى إضافة ملاحظة القوانين الشرعية أيضاً، التي ذكرنا طائفة منها في كتاب الشركة وغيره، لوضوح أن بين القوانين العالمية وبين الشريعة الإسلامية، من ناحية التطبيق عموماً من وجه، فاللازم لمن يريد تطبيق الشريعة، ملاحظة أن لا يكون عمله مخالفاً للإسلام، فيطوِّر الشركة إلى نحو أن يكون موضع الالتقاء بين القانون والشريعة، فإنه حكومياً مسؤولٌ أمام القانون، ولا يتمكن من التخطي عنه أمام الحكومة، كما أنه شرعياً، مسؤولٌ أمام الشريعة الإسلامية، ولا يمكنه تخطيها لفرض تدينه وخوفه من الله سبحانه وتعالى، ونمثل لذلك بمثل بسيط، وهو أنه إذا كانت الشركة لا تسمح بسحب المال، إلاّ بعد عشر سنوات مثلاً، ومات الشريك وورثه الصغير، الذي يرى وصيّه أن الصلاح في سحب المال، أو ورثه الكبير، الذي لا يريد بقاء المال عند الشركة، فإنه يقع التصادم بين القانون والشريعة، فاللازم عند إنشاء الشركة، أن تشترط المؤسسة على المساهم، بقاء ماله إلى تلك المدة، وبهذا يكون تطبيقاً للحديث الشريف: (المؤمنون عند شروطهم) [1] فتراضيه في البقاء حينئذ، حتى بعد جنون المساهم أو سفهه وفلسه، أو موته ووراثة الصغير، أو الكبير له.
ثم الأشكال، التي يمكن اختيار أحدها في الوقت الحاضر، في جملة من البلاد هي:
أولاً: المنشأة الفردية.
وثانياً: شركة التضامن.
وثالثاً: شركة التوصية البسيطة.
ورابعاً: شركة التوصية بالأسهم.
وخامساً: الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
وسادساً: الشركة المحاصة.
وسابعاً: شركة المساهمة.
ولا يخفى أن الأصل في الإسلام، الحريات التي ذكرناها مراراً في كتبنا السياسية وغيرها.
نعم هناك ضوابط إسلامية في المعاملات، مما ذكرت في فقه الإسلام، فالواجب على المسلم التقيد بها.
أما القوانين السائدة في الحال الحاضر في البلاد الإسلامية، فهي كما تقدم، بينها وبين الشريعة الإسلامية عموم من وجه، ونحن إنما نذكر ما نذكر، للإلماع إلى ما يتعارف في القانون، لا الالتزام بصحة ذلك وانطباقه على الشريعة، واللازم على المسلمين طرح كل قانون، يخالف الإسلام، سواء بالتباين، أو العموم المطلق، أو العموم من وجه، حتى يكون الدين كله لله سبحانه.
أما تفصيل هذه الأقسام السبعة المذكورة:
المنشأة الفردية
فالأول: هو المنشأة الفردية، وهي تلك المنشأة التي يملكها فرد واحد يديرها بنفسه، ويحصل على جميع الأرباح، بجانب تحمله كل المسؤوليات، والموظفون الذين يأتي بهم يعدون ثانويين لا شأن لهم إلا بقدر ما يعطيهم من الصلاحية، وما يقرر لهم من الحقوق، وتعتبر المنشأة الفردية من أقدم ما عرفه الإنسان من أقسام المنشآت، ونظراً لانفراد صاحب المنشأة برسم سياستها، فإنه يتخذ القرارات بصورة يراها هو، ولا يواجهه في اتخاذ القرار اختلافات ووجهات نظر، ولا يحتاج إلى الاقتراع، أو أكثرية الآراء أو ما أشبه.
والإشراف والرقابة والتسيير وما أشبه، في حالة المشروع الفردي، يكون مركّزاً في صاحبه، ولا يشاركه فيه أحد، وإذا مات يكون وارثه مخيراً، في البقاء أو الهدم، كما أنه بنفسه يكون مخيراً بينهما، وبما أن أحداً لا يشارك صاحب المنشأة الفردية في الأرباح عند النجاح، فإن الدافع له على العمل يكون شخصياً ومباشراً، وغالباً يكون مثل هذا الشخص على اتصال مباشر بعملائه، وقد يجعل بين نفسه وبين العملاء بعض الموظفين، وبالتالي يمكنه التأكد من سير العمل، بطريقة تستجلب الأرباح أكثر فأكثر، وذلك لا يكون إلا حسب استرضاء العملاء، كما يكون على علم تام بالتغيرات، التي تحدث في حاجاتهم ورغباتهم، مما يمكنه من مقابلتها بسرعة، وهذا القسم أي المنشأة الفردية لا يخضع لقانون حكومي خاص، إلاّ بعض القوانين البسيطة، كما أن الحكومة لا تتدخل فيها، إلا في حالات نادرة، ومن الواضح أن تكوين المشروع الفردي سهل، لا يحتاج إلى القيام بإجراءات قانونية، باستثناء القيد في السجل التجاري، والأذن من الحكومة، وذلك أيضاً كما عرفت خلاف الحرية الإسلامية، وباطل، ويجب إلغاؤه، فإن الحكومة لا يجوز لها التدخل في حريات الناس إلاّ بقدر لا ضرر وما أشبه من القوانين الثانوية، وعلى أي حال، فمثل هذه المنشأة الفردية، لا تواجه الكثير من القيود، كما هو الحال في الأنواع الأخرى، مما تحتاج المنشأة منها إلى قيود كثيرة أو متوسطة، كما سنتكلم حولها في المسائل الآتية، ويكتفي صاحب المنشأة الفردية بمسك السجلات، لا التي يفرضها القانون فقط، على سائر الأشكال، كدفاتر الحسابات وصور المراسلات ونحو ذلك، ويتمكن صاحب المنشأة الفردية من ترك العمل، حينما يرغب في ذلك، كما يمكنه تحويل نشاطه من ميدان إلى آخر بكل سهولة، هذا من الناحية الشرعية.
ومن الناحية القانونية، فقد يقف القانون دون ترك العمل أو الانتقال، وحيث إن هذه المنشأة من السهولة والبساطة، مما قد عرفت فهي لا تزال النموذج الكثير الانتشار، في غالب البلاد الإسلامية.
وهذه المنشأة وإن كانت كثيرة الانتشار، لكنها ليست من المنشآت التي لا عيوب فيها، أو العيوب فيها قليلة:
فأولاً: الناس لا يأتمنون بمثل هذه المنشأة، فمعظم الناس يحجمون عن إقراضها، بسبب قلّة رأس المال، وذلك بالرغم من مسؤولية صاحب المنشأة غير المحدودة، فإن الناس غالباً لا يطمئنون لفرد، يضاف إلى ذلك أن الخطر المحتمل، الناتج من عدم مقدرة الفرد على إدارة مشروعه بكفاءة، يقف دون ائتمان الناس إليه، ولهذا لا يربح مثل هذا المشروع ربحاً كبيراً، ولا يشترك الناس في إقراضه.
نعم البنوك تقرض مثل هذه المنشأة حسب تقييمها لممتلكات هذا الإنسان، الذي يريد الاقتراض.
ثانياً: لا نمو لمثل هذه المنشأة، لأن نمو الفرد محدود، وامتداده محدود أيضاً، فلا ينمو إلى الحجم الكبير، وبالتالي يتحتّم عليه البقاء في مجالات الأعمال المحدودة، أي أن اتساع نطاق السوق، يفسح المجال للمشروعات الكبيرة، ويقلل من فرص العمل للمنشآت الفردية، مثل هذه المنشأة.
ثالثاً: مثل هذه المنشأة معرضة لتنافس المنشآت الكبيرة، ذات القدرات الواسعة في الاسترباح، فتكون على جناح الخسارة أو السقوط أو التقلص.
رابعاً: غالباً لا تتمكن مثل هذه المنشآت الصغيرة، من الاستعانة بالأخصائيين، لأن صغر حجم هذا النوع، وضعف إمكانياته المادية والاجتماعية غالباً، يجعل من الصعب عليه الاستعانة بأمثالهم، حتى تكون المنشأة ذات بنية قوية تسير حسب الاختصاص والفن في قوة الكيفية، فبالإضافة إلى أنها ضعيفة كماً فهي ضعيفة كذلك كيفاً.
خامساً: لا تتمكن مثل هذه المنشأة من مواجهة الأخطار، التي تتعرض لها المنشأة، فعجز صاحب المنشأة، لكونه فرداً عن دفع الديون نتيجة إعسار أو إفلاس أو ما أشبه، قد يؤدي إلى ضياع ممتلكاته الخاصة، فضلاً عن ممتلكات المنشأة.
سادساً: لا تكون حياة المنشأة إلا بقدر حياة ونشاط الفرد المالك لها، وبقدر إرادته، فإن حياة مثل هذه المنشأة الفردية تتوقف على رغبة صاحبها، وعلى قدرته على العمل، أو على حياته لأطول فترة ممكنة، فإن حياة هذا المشروع تقتصر على السنوات الإنتاجية، لحياة الفرد نفسه، فإذا توقف نشاطه، أو مات وورثها الخلف، فإن نشاطها غالباً ما يتغير، نظراً لاختلاف الطبيعة البشرية في الأجيال المتعاقبة، بالإضافة إلى أن الوارث، إذا أراد بقاء المنشأة لا يتمكن من ذلك، إلا بشراكة سائر الورثة، فيما إذا كانوا ورثة متعددين، وغالباً لا يتمكنون من البقاء، لأنهم يختلفون، لاختلاف نشاطاتهم الاجتماعية، مما يجر كل واحد منهم ربحه إلى نفسه، غير مريد للاشتراك مع الآخرين، حتى إذا كانوا أشقاءه وأقرباءه.
شركة التضامن
القسم الثاني: شركة التضامن وهي ما إذا كان شخصان أو أكثر، يشتركون في ملكية وإدارة المشروع، بقصد تحقيق الربح، فهي ليست كالشركة الفردية السابقة، وإنما شركة تضامنية وهي تشبه الشركة الفردية في أن كل واحد من المشتركين، يكون مسؤولاً غير محدود، ولكن بطبيعة الحال، محدود أمام الشريك الآخر، فهي شركة فردية موسعة وتعمل على الجمع بين المواهب والكفاءات والخبرات والثروات، لأشخاص متعددين، وبالتالي تتمكن شركة التضامن من الحصول على قدر أكبر من رأس مال الفرد، يمكنها من القيام بالأعمال على نطاق أوسع، ومن المعلوم أن في شركة التضامن، الربح يكون أكثر، كما أن الخسارة غالباً، تكون أقل، لأن العقول إذا اجتمعت تعطي ثمرات أحسن، وفي حديث عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام): (أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله) وغالباً في هذه الشركة، يقوم كل شريك بالعمل في كل المؤسسة بالنيابة عن الشركاء الآخرين، ويكون إمضاء أحدهم، إمضاء الجميع بدون حاجة إلى التفويض، وإن كان الخيار أن يحدد الشركاء، عمل كل واحد، حسب ما يرونه من التحديد أو الإطلاق، وحيث إن هذه شركة تضامنية، يعمل كل واحد نيابة عن الآخرين باستقلال، حسب الغالب، ويمكن لهذه الشركة أن تعمل بسرعة وتغتنم ما يسمح لها من فرص بأكبر سرعة ممكنة، وتنتهز الفرص التجارية المتاحة لها، كما أنه يمكن أن يسافر بعضهم ويبقى بعض، لأمور ترفيهية أو تجارية أو عقد صفقات أو ما أشبه ذلك، وحيث إن كل شريك يعرف أنه المسؤول عن كل الشركة، يبذل أكثر جهد ممكن، للقيام بالأعمال بأفضل صورة، وهذه المسؤولية الموجودة في هذه الشركة التضامنية تمكّن الشركة من التعاقد مع الغير، بما يكون لها من القوة، بخلاف المنشأة الفردية على ما تقدم، ومن الواضح أنه يمكن حسب التعاقد بين الشركاء، أن تكون الشركة التضامنية، قادرة على التوسع عن طريق إضافة شركاء جدد، وإذا دخل الشركاء الجدد، حصلت الشركة على أموال إضافية وكفاءات إدارية وفنية جديدة وبذلك يزداد رأس مالها بدون الحاجة إلى نفقات أو تغيير للهيكل التنظيمي، وحيث إن هذه الشركة قائمة بين أفراد محدودين، فهي بغنى عن إجراءات قانونية كبيرة، مثل الشركات التي سنتعرَّض لها فيما سيأتي.
ثم الشريكان، يسجلان عقد شركة ويثبتانه عند الدولة، إذا أرادا تدخل الدولة عند بروز المشاكل، كما أنهما كثيراً ما يشتركان بدون اتفاقية خطية، لكن ذلك خلاف المستجد الأكيد شرعاً.
قال سبحانه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...) [2] وملاكه آت في المقام، وفي الحديث الشريف: (قيدوا العلم بالكتابة) [3] وإن العلم يشمل مثل ذلك أيضاً، ولو بالملاك، وقد قال الشاعر بهذا الصدد:
أنلني بالذي استقرضت صكاً***وأشهد مـعشراً قـــد شاهـدوه
فـــــإن الله خـــلاق البــــرايا***عنت لجلال هيبتـــه الــوجوه
يــــقول: إذا تـــداينتم بـديــن***إلـــى أجـل مسمـــى فاكتــبوه
ومن الواضح أن عيوب مثل هذه الشركة، وإن كانت أقل من عيوب المنشأة السابقة، إلاّ أن من عيوب هذه الشركة، هي تغلّب الطابع الشخصي بين الشركاء، مما يجعل التنظيم غير مستقر، وكثيراً ما يؤدي إلى نهاية حياة المشروع والتنازع، خصوصاً في المجتمعات البدائية، الذين لا يتمكنون من التغلُّب على عواطفهم، فسوء تصرف أحد الشركاء، قد لا يؤدي إلى فقدان أموال الشركة فحسب، بل يصل إلى فقدان الممتلكات الشخصية للشركاء الآخرين، ومن الواضح أن الكتابة المضبّطة، والتسجيل عند دوائر الدولة، وجعل مفتش، ومدقق، وما أشبه، مشرفاً على سير الأمور، يقلل من هذا الخطر. ربما يكون من عيوب مثل هذه الشركة، أنه قد يحدث أن أحد الشركاء، الذي يملك حصة صغيرة في رأس مال الشركة، وقدرة إدارية محدودة، أن يصر على رأي معين، ويتمسك بوجهة نظره، مما يعرقل قرارات الشركاء الآخرين ويمنع تنفيذها، ومثل هذه المشاحنات الداخلية، قد تؤدي إلى فشل المشروع وتصفيته، إلاّ إذا كان المحكّم أكثرية الآراء، حيث إن الشريك الذي يصر على رأيه يتمكن من الانسحاب، إذا كانت أكثرية الآراء ضده، وإذا فرض أنهما شريكان فقط، فمن الممكن حسم النزاعات بالاقتراع أو بالرجوع إلى الصنف، أو ما أشبه ذلك، ودخول الشركاء الجدد في مثل هذه الشركة، يتوقف حسب القرار بأكثرية الآراء، أو بالقرعة، أو بما أشبه من الأمر الذي يقررون بينهم، وقد يكون الدخول حسب الاشتراط بموافقة جميع الشركاء، كما أن انسحاب أحد الشركاء أو عجزه أو وفاته، قد يؤدي إلى تصفية الشركة، وقد يترتب على ذلك خسائر تلحق بحصص الشركاء، في رأس المال، بل أحياناً يتعدى ذلك إلى الأموال الشخصية للشركاء الآخرين الذين يتحملون أحياناً الخسائر الفادحة، التي تلحق بهم، ومن المستحسن تسجيل مثل هذه الشركات في شركة التأمين، حيث تقل الخسائر، كما هو المتعارف الآن، وقد ذكرنا في الفقه أن التأمين بحدوده المعقولة، جائز شرعاً، فإن: (أوفوا بالعقود) [4] وما أشبه، يشمل حتى العقود المستجدة، كما ذكره جمع من الفقهاء، ابتداءً من الشهيد في المسالك (حسب إطلاعنا، ولعل قبله أيضاً قالوا بذلك) وانتهاء إلى السيد الطباطبائي في العروة، بل ومن بعده.
نعم لا شك أن شركة التضامن، حسب ما ذكرناها تعجز عن القيام بالأعمال الكبيرة، التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة، ولذلك فهي صالحة للتجارات الصغيرة، وما يشبه التجارات الصغيرة، من فتح مدرسة، أو معهد أو نحو ذلك، من الأعمال المحدودة، كما أن هذا النوع من الشركات تستخدم أيضاً في مجال المهن الحرة، كالمحاماة والمحاسبة والهندسة وما يشبه ذلك، وقد ذكرنا في الفقه، صحة الشركة بأن يكون من أحدهم الأرض ومن الآخر البذور ومن الثالث البقر، ومن الرابع الماء، ومن الخامس التسويق، وما إلى ذلك، وهكذا أن يكون من أحدهم الدكان، ومن الآخر رأس المال، ومن الثالث الجلوس، ومن الرابع جلب البضائع، ومن الخامس التخزين، إلى غير ذلك من الشركات التي تكون بهذه الصور، لكن جمع من الفقهاء كالعلامة وغيره، يستشكلون في ذلك والتفصيل موكول إلى الفقه، في كتاب الشركة.
شركة التوصية البسيطة
القسم الثالث: شركة التوصية، وهي شركة التضامن، بأن يكون هناك في الشركة فردان أو أكثر، لكن يضاف إلى القسم الثاني إضافة أناس آخرين، يعطون ويوصون، وليس لهم شؤون في الشركة إلا أنهم يأخذون من الربح ويعطون للخسارة كذلك بالنسبة لأموالهم، ولا يتمكن الموصي من التصرف في حصته بالبيع ونحوه إلا بموافقة الشركاء، فهي شيء متوسط بين الشركة السابقة والشركة الآتية، تعقد بين شريكين، أو أكثر من الشركاء المتضامنين وبين شخص أو أكثر من الشركاء الموصين، الذين يقدمون جزءاً من رأس المال، ويأخذون الربح بنسبة رأس مالهم كما يخسرون بنسبة رأس مالهم، فلا هم يربحون ربحاً كبيراً ولا يخسرون خسارة كثيرة، أما الشركاء المتضامنون فمسؤوليتهم تكون غير محدودة، كما في القسم السابق من شركة التضامن، ونظراً للمسؤولية المحدودة، التي يتمتع بها الشركاء الموصون، فإن سلطتهم تكون محدودة أيضاً، وهم لا يتدخلون في الإدارة، ولا يظهر اسمهم في معاملات الشركة، ولا يكون لهم رأي في الأخذ والعطاء والإيجاب والسلب، وأمثال هذه الشركات تكون سهلة وبسيطة، مثل إجراءات تكوين شركات التضامن، وإنما ينضم إليها سجل على الأغلب بأسماء الشركاء الموصين، والحكومة لا تتدخل من طريق الرقابة على إدارة هذا النوع من المنشآت، نظراً لقيامها على أساس الثقة الشخصية المتبادلة بين الشركاء.
نعم لهم أن يدخلوا الحكومة، طرفاً إذا خافوا من التلف أو الإنكار أو التحايل أو ما أشبه.
وهذا النوع من الشركات، يسمح بدخول الذين يرغبون في استثمار أموالهم، بأسماء علنية أو أسماء سرية، ولكن نظراً لظروفهم الخاصة لا يمكنهم أن يتحملوا من الأخطار، إلا بقدر ما يقدموه من الأموال، وبالتالي تتمكن شركة التوصية، من الحصول على قدر أكبر من رؤوس الأموال، مما لا تتمكن مثلها أي شركة تضامن، فإن الأفراد الذين يدخلون في شركة التضامن ـ كما تقدم ـ يكونون أعضاءً، وهؤلاء في شركة التوصية، لا يكونون أعضاء، ومن الصحيح أن يشترطوا أن يكون لهم ربح بنسبة أكبر، أو أن يكون عليهم الخسارة بنسبة أكبر، فإن (المؤمنون عند شروطهم) [5].
وعيوب مثل هذه الشركات، هي عيوب شركات التضامن، إضافةً إلى أنها قد تكون مجالاً للاحتيال، إذا لم تقيّد أُصولها تقييداً دقيقاً، مما لا يوقع الضرر على المموّلين من الشركاء الموصين بصورة خاصة، فقد يتولى الإدارة شريك متضامن سيئ النية، أو سيئ العمل، ولا يملك إلا القليل من رأس المال، وبالتالي قد يجازف بأموال الشركة وأموال الدائنين، وإذا فشلت الشركة فإن الخسارة ستقع على الشركاء الموصين، حيث يضيع رأس مالهم، كما ستقع الخسارة على الشركاء الآخرين من المتضامنين، ولذا فينبغي على الشركاء الموصين حسب قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (رحم الله امرءاً عمل عملاً فأتقنه) [6] أن يضبطوا أمرهم ضبطاً كبيراً، وكذلك بالنسبة إلى الدائنين، إذا كان هناك دائنون لمثل هذه الشركات، وكذلك بالنسبة إلى الفرقاء الآخرين، إذا كانوا يشكون في سلامة النية، أو سلامة العمل، أو الاستقامة لظروف طارئة، اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو ما أشبه، فيحتاطوا في التعامل مع هذا النوع، ويتأكدوا من شخصية الشريك أو الشركاء المتضامنين، ومن ممتلكاتهم الشخصية، مع التحقّق من سمعتهم في السوق، وأرصدتهم في البنوك وما أشبه، كما إنه من الضروري أن يعيّن الموصون، من يقوم مقامهم في حال مرض أو جنون أو سفه أو فلس أو موت، وأنه كيف يُعمل بأصل أموالهم وأرباحهم، ويجب أن يكون الشرط، حسب المقرر شرعاً ـ كما تقدم ـ وحسب المقرر قانوناً، حتى لا يحيف القانون على أموالهم، أو على وارداتهم.
شركة التوصية بالأسهم
أما القسم الرابع: فهي شركة التوصية بالأسهم، وهي مثل الشركة التوصوية البسيطة، إلا أنه يتمكّن الفرقاء من التصرف في أسهمهم بدون موافقة الشركاء، وفي الحقيقة أن الأمر يرجع إلى اشتراطه هكذا كالقسم الثالث، أو هكذا كالقسم الرابع، فهذه الشركة تشبه شركة التوصية البسيطة، إذ تتكون من شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين ومن شركاء يملكون أسهماً في رأس مال الشركة، ويعهد بإدارة هذه الشركة إلى شريك متضامن أو أكثر، وتكون مسؤوليته غير محدودة، حكمه في ذلك حكم الشريك في شركة التضامن، ولكن شركة التوصية بالأسهم، تختلف عن شركة التوصية البسيطة، فيما يتعلق بمركز الشريك الموصي، فهذا يكون مركزه مشابهاً لمركز المساهمة في الشركة المساهمة، فهو يمتلك عدداً من الأسهم القابلة للتحويل، بالبيع أو بالتنازل أو بالهبة أو بالإجارة أو ما أشبه، أما في شركة التوصية البسيطة فقد رأينا في بابه، أن الشريك الموصي يملك حصة في رأس المال بصفته الشخصية، ولا يمكنه في هذا، البيع أو التحويل إلا بعد موافقة باقي الشركاء، والظاهر صحة وقف السهم أيضاً سواء هنا، أو فيما يأتي إذا انطبق على ذلك شرائط الوقف الشرعي.
أما شرائط الوقف القانوني اللازم المراعاة، فذلك لأجل عدم مزاحمة القانون لإرادة الواقف المطابق للشرع، وهذا القسم من الشركة، سهل لا يحتاج إلى إجراءات طويلة، فكلّ ما يلزم هو كتابة العقد، واتباع إجراءات التسجيل والنشر، كما هو الحال في شركات التضامن والتوصية البسيطة، ونظراً لسهولة التخلص من الأسهم التي يمتلكها الشركاء الموصون، فإن هذا القسم يمكنه أن يجمع مقداراً من المال أكثر مما تجمعه شركات التضامن، أو شركات التوصية البسيطة. فمن المثل المعروف في الفلسفة: (كلّ ما زادت قيوده قل وجوده)، وحيث إن في هذه الشركة، للفرقاء الموصين، الحرية في البيع والتنازل والوقف والهبة وغير ذلك، يكونون أكثر إقبالاً على مثل هذه الشركة، وهذا القسم الرابع، كالقسم الثالث على المساهمين الموصين، أن يتأكدوا من شخصية المؤسسين المتضامنين وسمعتهم في السوق، ومن ممتلكاتهم الشخصية، ومن أرصدتهم في البنوك، ومن معاملاتهم السابقة، وذلك قبل المساهمة في أسهم هذه الشركات، فإن (المغبون لا محمود ولا مأجور) [7] كما ورد بذلك النص.
شركة المحاصّة
القسم الخامس: شركة المحاصّة، وهي شركة مؤقتة تنتهي بانتهاء العمل، الذي أقيمت من أجله، مثلاً يشترك اثنان في بيع الفاكهة الفلانية في الفصل الفلاني، أو في بيع الثلاجة أو الغسالة أو المدفئة وما أشبه في فصل خاص، أو في شهر خاص، وبانتهاء ذلك الفصل أو الشهر أو الموسم (كموسم الزيارة مثلاً، في العتبات المقدسة أو في الحج أو في العمرة) ينتهي عمر الشركة، فهي شركة قد تستمر لمدة يوم أو أسبوع أو شهر أو أكثر، وهي مستترة غالباً، لا يعلم الجمهور بوجودها ولا يشترط فيها الإشهار، وكذلك لا حاجة إلى المكاتبة، ولا إلى تسجيل أُصولها في الدولة، وفي هذه الشركة يتم الاتفاق بين شريكين أو أكثر على القيام بنشاط تجاري معين يؤديه أحدهم أو كلهم على سبيل التساوي أو على سبيل التوزيع، ولكن كل واحد يقوم بالعمل باسمه الخاص وبعنوانه الخاص مع تقسيم نتيجة العمل من ربح أو خسارة بين الشركاء حسب الشروط المتّفق عليها في ما بينهم من التساوي أو الاختلاف حسب تساوي الكفاءات أو اختلافها أو تساوي الأعمال أو اختلافها، لكن يجب ملاحظة أن لا تكون مثل هذه الشركة محرمة شرعاً، بل يجب أن تتوافق مع القوانين الإسلامية، حسب ما ذكرنا ذلك، فإن الشارع لم يرض بكثير من الأعمال، وإن باشرها العقلاء، مثل معاملة الغرر، أو القمار، أو الربا، أو ما أشبه، وهذه الشركة، قد تكون بين اثنين أو ثلاثة، أو أكثر حسب المقرر عندهم.
وفي آخر السلم تأتي:
شركة المساهمة
القسم السادس: وهي شركة المساهمة، وتتمتع هذه الشركة بشخصية معنوية مستقلة، عن شخصية أصحابها الذين يساهمون في رأس مالها، أي أنها وحدة قانونية قائمة بذاتها، ولها حقوقها القانونية ـ على ما ألمعنا إليه سابقاً، وقد ذكرنا أن مثل ذلك مشمول للكليات الشرعية ـ ومن ثم يمكنها أن تقاضي وتتقاضى، كما يمكنها مقاضاة حملة أسهمها، ويمكن لحملة الأسهم أيضاً مقاضاتها كأنها فرد خارج عن المجتمع، وعن المساهمين، ولا تقتصر المساهمة فيها على الأشخاص، بل يمكن أن تساهم فيها شخصيات معنوية أهلية أو حكومية لها وحداتها القانونية والحقوقية، وينقسم رأس مال شركة المساهمة هذه إلى حصص صغيرة متساوية، مثلاً شركة تتكون من مليون دينار تكون المساهمة فيها بدينار أو بعشرة دنانير أو بخمسة دنانير أو ما أشبه، وكل حصة تسمى سهماً من غير فرق بين أن تكون شركة المساهمة في مؤسسة ثقافية كالمعاهد، أو مؤسسة سياسية أو صناعية، أو ما أشبه من الخدمات، كالمطارات والقطارات والمستشفيات وغيرها، وتتحدد مسؤولية المساهم فيها بمقدار استثماره في رأس مالها، غير أنه يجب أن يسدد المبلغ الذي اكتتب فيه بالكامل، وإلا كان مسؤولاً عن الرصيد المتبقي، حسب المقرر في تنظيم تلك الشركة، وأحياناً توزع الأسهم التي على الأفراد، في غضون سنة أو أكثر.
مزايا الشركات المساهمة
ثم إن لشركات المساهمة مزايا، منها: أن للمساهم الحق في تحويل أسهمه أو بيعها، في أي وقت حسب رغبته، فإن الحق ينتقل من صاحب الحق إلى السهم، فالسهم يمكن التقلب فيه كيفما شاء صاحب الحق، ومن مزاياها: أنه نظراً لصغر قيمة السهم غالباً، ولسهولة تحويله أو بيعه أو ما أشبه، تتمكن شركات المساهمة من جمع الأموال الوفيرة، وهي أقدر المنشآت على اجتذاب مدخرات المستثمرين والأموال المسيّبة والتي يتحيّر أصحابها في حفظها حتى في البنوك، حيث إن الحكومات تأخذ الضرائب، وما أشبه على الأموال المدّخرة في المصارف، أو من التصرف والتقلب فيها بالتجارة ونحو ذلك، فالمستثمر يمكنه المساهمة في هذه الشركات بكل سهولة، كما أن من مزايا هذا النوع من الاستثمار إمكان الانفصال عنها في أي وقت شاء، وذلك بخلاف الحال في الشركات الأخرى، التي يشترط فيها أن يكون لدى كل مستثمر، قدر كبير نسبياً من رأس المال، حتى يمكنه الاشتراك في المشروع، كما يتمكن المساهم من الانفصال عن المؤسسة واسترداد أمواله المستثمرة، في أي وقت شاء، ولا يتوقف على موافقة بقية الشركاء، كما في غير شركات المساهمة، سواء ببيع سهمه أو تحويله، أو ما أشبه ذلك، كما أن من الامتيازات في شركات المساهمة غالباً: أنها بمقدرتها على مقابلة رغبات المستثمرين المتباينة، نظراً لما تنتجه من فرص الاستثمار المختلفة، تتمكن من جذب أكبر قدر من المال، في سبيل الحصول على الأرباح الكثيرة، فبعض المساهمين حيث إنهم محافظون يتوسطون في غطاء الأسهم، وبعضهم حيث إنهم مجازفون يجعلون أموالاً كبيرة للأسهم، وبعضهم لقلة موارده، أو ما أشبه، يكون مساهماً في أسهم محدودة، ولذا فالشركة المساهمة تصدر أنواعاً مختلفة من الأوراق المالية، سواء كانت الأسهم عادية، أو ممتازة أو سندات، والفرق بين السندات والأسهم، إن الأسهم تمثل الملكية أما السندات فتمثل المديونية، وحملة السندات هم الدائنون للشركة بعكس حملة الأسهم، فهم ملاك الشركة، وعلى أي فالمستثمر يواجه تشكيلة متنوعة، يختار منها ما يوافق غرضه وحالته وظروفه الخاصة، ومقدرته على تحمل الأخطار.
ومنها: إن البنوك لتشجيع الصناعة أو ما أشبه حسب سياسة الحكومات، أو حسب سياسة الجماعات الخاصة المشرفة على البنوك، تعطي شركات المساهمة تسهيلات وترخيصات، مما لا تعطيها للأفراد.
ومنها: إن شركة المساهمة إذا أشرفت على الإفلاس أو أفلست فالحكومات تقوم بدعمها، حتى ترجعها إلى حالتها السابقة لما تتمتع به تلك الشركات من الخدمات الكبيرة إزاء المجتمع.
ومنها: إن هذه الشركات تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقرار، نظراً لطول حياة المشروع، التي قد تمتد إلى ما بعد حياة مؤسسيها ومديريها، وهي دائمة من الناحية القانونية طالما تكون اقتصادياتها سليمة، وسيرها صحيحاً، وحياة هذه المؤسسات لا تتأثر بانتقال ملكية أسهمها، أو بما يحدث لمساهميها أو مديريها.
ومنها: إنها تتميز بالمرونة من النواحي المتعددة، كالتوسع في الإدارة، والإدارة الحسنة، حيث إنها تملك رصيداً كبيراً من المال فإنها تتمكن من جذب أفضل المدراء والمفتشين وغيرهم، وحيث إنها قادرة على اجتذاب المستثمرين المختلفين، يمكنها التوسع بسهولة، نظراً لمقدرتها على الحصول على ما تحتاجه من أموال بدون صعوبة، كما أنه يساعد على توسع قدرتها على تكييف الأغراض المختلفة، وكثيراً ما تكون الشركة المساهمة، ذات أنشطة متنوعة، فلا تصب أنشطتها في بعد واحد، وإنما تشترك في أبعاد متعددة.
ومنها: إن الشركة حيث كانت كبيرة، وذات مورد واسع من المال، وغير المال، يمكنها الاستعانة بالأخصائيين من فنيين وإداريين وأصحاب الاختصاصات من ذوي المراتب الرفيعة، وكذلك الاستفادة من المزايا التي تخصصها الحكومات لمثل هذه الشركات، ثم إن المساهمين أصحاب الحق في إدارة الشركات المساهمية، لكن حيث لا يمكن لكل المساهمين القيام بالإدارة، لكثرة المساهمين، فغالباً يقوم المساهمون بانتخاب عدة أفراد منهم، يقومون بإدارة الشركة بالنيابة عنهم حسب مقررات الشركة، في كل سنتين مرة أو كل أربع سنوات مرة أو ما أشبه ذلك، وغالباً يكون الانتخاب بحضور ممثل القضاء، وشبهه حتى لا يحدث تزوير في الانتخابات، وهؤلاء المنتخبون، هم أعضاء مجلس الإدارة، ومن الغالب أن لا يتدخل المساهم، في ما تتخذه الشركة من قرارات تنفيذية، حسب المجلس المنتخب من قبل المساهمين، بل يوجه المساهم كل اهتمامه إلى ما تحققه الشركة من أرباح وما تتبعه من سياسات، متعلقة بتوزيع الأرباح ونحو ذلك، ولذا فمجلس إدارة الشركة المساهمة، يتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلال عن أصحاب الأموال والمشروع، فإدارة الشركة المساهمة تتمتع بدرجة واسعة من الحرية في التخطيط والتنفيذ واتخاذ القرارات، وتقسيم العمل وتفويض السلطة وما إلى ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق