بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2010



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
أحكام نقض مدنى












إثبات









1-

إثبات وقائع الاعتقال -

التعذيب واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . عدم اشتراط أوراق رسمية

أو غير رسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم . علة ذلك . أوراق الاعتقال . حيازة

الجهة مصدرة أوامره لها دوماً . موداه . اطرح الحكم المطعون فيه الدليل المستمد من

أقوال شاهدي الطاعن تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على اعتقالهما معه ومزاملتهما

له بالسجون ومشاهدتهما لوقائع تعذيبه بها حين انه لا يكلف بإثبات ذلك . فساد في

الاستدلال .





( الطعن رقم 8320 لسنة 63 ق - جلسة 19 / 11 / 2002 )







2 - طرق الإثبات " البنية " [ التزام محكمة الموضوع بإيراد دفاع المشهود

عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد ]

الشهادة هي اخبار الشاهد بحق لغيره على آخر ، والأصل ألا يكون قول الشاهد حجة على

المشهود عليه لانه اخبار ، وكل خبر يحتمل الصدق والكذب على السواء وانما شرعت حجية

الشهادة عند تعذر وجود دليل آخر للضرورة التي تقدر بقدرها صيانة لحقوق الناس من

الضياع فلا تصلح الشهادة دليلا إلا بشروط يجمع بينها إنها ترجح الصدق في الشهادة

على الكذب ، منها عدد الشهود ومنها عدالة الشاهد أي استقامته ومنها انتفاء التهمة

في الشهادة بحيث لا تجر على الشاهد مغنماً ولا تدفع عنه مغرماً ومنها عدم وجود

العداوة بينه والمشهود عليه أو الميل للمشهود له للحديث الشريف ( لا تقبل شهادة

خصم ولا ظنين ولا ذي احفة ) فجمع أسباب الميل فإذا تمسك المشهود عليه بوجود عداوة

بينه وبين الشاهد تمنع من ترجيح صدقة وقدم الدليل علي ذلك تعين على محكمة الموضوع

أن تورد دفاعه وتمحصه وتقول كلمتها فيه قبل أن تطمئن إلى صدق الشاهد وألا كان

حكمها قاصراً .





( الطعن رقم 2134 لسنة 69 ق - جلسة 11 / 11 / 2002 )











اختصاص









1 - الاختصاص القضائي الدولي :

اختصاص المحاكم بنظر دعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء بالتزامه الناشئ

بالخارج :

اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو يكن له موطن أو محل

اقامه فى الجمهورية . م 82 مرافعات . مؤداه . اختصاصها بنظر دعوى الأجنبي بطلب

إلزام المصري بالوفاء بالتزامه الناشئ بالخارج . عدم جواز احتجاج الأخير بعدم

اقامته بمصر أو انطباق القانون الأجنبي . علة ذلك . انبساط ولاية المحاكم المصرية

على المصري أينما كان وعلى جميع المنازعات التي يكون طرفاً فيها .

الاستثناء . الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .





( الطعن رقم 952 لسنة 71 ق - جلسة 12 / 1 / 2003 )







2- العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها انعدامه وعدم ترتيب القانون اثر

عليه مؤداه عدم تحصنه بفوات الطعن جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة .





( الطعن رقم 34 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 11 / 2001 )











استئناف













الإحالة إلى محكمة أول درجة :

أثر تطرق محكمة أول درجة لموضوع الدعوى صراحة أو ضمناً أو على سبيل الخطا عند نظر

الاستئناف . مناط إلزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلي محكمة أول درجة أن يكون

حكمها في المسألة الشكلية المتعلقة بالإجراءات قد حجبها عن نظر موضوع الدعوى فإذا

كانت قد عرضت له وقالت فيه كلمتها صراحة أو ضمناًُ حتى لو كان ذلك منها على سبيل

الخطأ ويناقض حكمها في المسألة الشكلية فإنه يوجب على المحكمة الاستئنافية عند

إلغاء الحكم أن تتصدي للفصل في الموضوع ذلك أن محكمة أول درجة متي قالت كلمتها في

إحدى المسائل المطروحة عليها استنفذت ولايتها في هذه المسألة فلا يجوز لها العدول

عن حكمها حتى لو كان قد صدر على خلاف القانون أو نتيجة إجراءات باطلة لان القاضي

لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه .





( الطعن رقم 8419 لسنة 63 ق - جلسة21 / 1 / 2003 )











استيلاء













استيلاء أفراد إحدى وحدات القوات المسلحة في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام

القانون الذي ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - على عقار مملوك للأفراد لا

يعدو أن يكون عملا مادياً اقتضته مباشرة العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا

العقار إلي المال العام كما لا يكسب القائمين به أو الجهة التابعين لها ثمة حق

دائم عليه فيبقي محكوماً بوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان لصاحبه أن يسترده

ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة المحددة طبقاً للقانون ودون أن يحاج

صحابه بدفع ذوى الشأن بتعلقه بأعمال السيادة ، وذلك أن هذا الاستيلاء وان بررته

ضرورات وقتيه استوجبتها حالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية ما يقتضيه سير عملها

من سرعة ومفاجأة إلا أن آثاره لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى مالك

العقار كافة حقوقه عليها ومنها حق اللجوء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في نظر

المنازعات المدنية والتجارية - في طلب استرداده ممن افتقدت حيازته سندها القانوني

عليه .





( الطعن رقم 2233 لسنة 68 ق - جلسة 26 / 1 / 2003 )











إعلان











" إعلان المبعوثين الدوليين "

قواعد القانون الدولي المنظمة للعلاقات الدبلوماسية وما يتصل بها . استنادها في

الغالب إلى العرف الدولي . إسباغ الحصانة الدبلوماسية على مقر البعثة الدبلوماسية

ومسكن المبعوث الدولي وشخصه . علة ذلك . توفير الطمأنينة والاستقرار للمبعوث .

خضوع المبعوث الدولي للقضاء الإقليمي في الحالات التي يجوز فيها قانوناً . عدم

اعتباره متحللاً من الإجراءات الواجب اتباعها في شأن اعلان الذي يتعين أجراؤه دون

مساس بحصانة مقر البعثة أو المساس بحصانة مسكنه أو شخصه .

مقتضاه لا يجوز لرجال السلطة العامة - ومنهم المحضرون دخول مقر البعثة أو مسكن

المبعوث . لازمه بطلان الإعلانات الموجه بعير الطريق الدبلوماسي .





( الطعن رقم 3676 لسنة 71 ق - جلسة 11 / 12 / 2002 )











أهلية











شخصية الإنسان . المقصود بها .صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه . عدم بدئها كأصل

عام إلا بولادته حيا . م 29 مدني . مؤداه .عدم وجوده على قيد الحياة عند وفاة آخر

. أثره . لا ذمة مالية له ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه مادياً

أو أدبيا ولو كان من أقاربه إلى الدرجة الثانية علة ذلك . الحق في التعويض عن

الضرر الأدبي الشخصي المباشر اقتصاره على من كان من هؤلاء على قيد الحياة في تاريخ

الوفاة . عدم شموله من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو مات قبل

موت المصاب م 222 مدني .





( الطعن رقم 5462 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 1 / 2002 )











بيع









1-" عقد البيع غير المسجل

"

عقد البيع غير المسجل . أثره . التزام البائع بتسليم المبيع . مؤداه . للمشتري

الانتفاع به بجميع وجوه الانتفاع . انتقال الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى

المرتبطة به إلى المشتري . له مطالبة البائع للبائع له بجميع حقوق هذا البائع

المتعلقة بالعقار المبيع .





( الطعن رقم 1339 لسنة 64 ق - جلسة 20 / 2 / 2003 )







2 - دعوى صحة ونفاذ البيع :-

حالات عدم وجوب اختصام البائع للبائع :

ثبوت انتقال الملكية للبائع بآي طريق من طرق كسب الملكية المحددة قانوناً . آثره .

لا محل لاختصام البائع للبائع وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه . شرطه . عدم

منازعة الغير في تلك الملكية .





( الطعن رقم 1703 لسنة 64 ق - جلسة 27 / 5 / 2003 )











تحكيم











" اختيار المحكمين في ظل العمل بأحكام ق 27 لسنة 1994 "

النص في المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية

والتجارية على أن " لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفيه

ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يلي

( 1 ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من حكم واحد تولت المحكمة المشار إليها

في المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين .

( ب ) فإذا كانت هيئة المحكمة مشكلة من ثلاث محكمين اختار كل طرف محكما ثم

يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال

الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً من الطرف الأخر ، أو إذا يتفق المحكمان

المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين

أخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء

على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته

المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر

من ثلاثة محكمين ......... يدل على أن المشرع خص المتحاكمين باختيار من يحكمونه

بينهم وألا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر ، وهو ما

يكشف عن أن القانون إعتد باتفاق التحكيم حتى وان تقاعس المحتكمون عن اختيار

محكميهم .

لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 المعمول به اعتبار من 21 / 5 / 1994

ضمن المادة الأولي من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل تحكيم قائم وقت ونفاذه

أو يبدأ بعده ولو استند إلي اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه كانت دعوى المطعون

ضده قد أقيمت في ظل العمل بأحكام هذا القانون فان الحكم المطعون فيه وقد خالف هذه

النظر عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة انه خلا من تحديد أشخاص المحكمين فإنه

يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .





( الطعن رقم 4791 لسنة 71 ق - جلسة 24 / 11 / 2002 )











تزوير











" شرط الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها المانع من الالتجاء لدعوى التزوير

الأصلية "

مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها

في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون

وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره

إلا أن ذلك مشروط - في غير حالة فقد المحرر أو تلفه - بتقديم الورقة التي احتج بها

إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه .





( الطعن رقم 4411 لسنه 63 ق - جلسة 25 / 5 / 2003 )











تقادم









1- تقادم الدعوى الجنائية

أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق بناء على محضر جمع الاستدلالات . ماهيته . إجراء

إداري .يصدر منها بوصفها سلطة استدلال وليست تحقيقاً . عدم اعتباره من إجراءات

التحقيق أو الاتهام القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية . مؤداه . عدم





قطعة التقادم إلا إذا اتخذ في مواجهة المتهم أو اخطر به رسمياً .

( الطعن رقم 3697 لسنة 69 ق - جلسة 17 / 12 / 2002 )







2-الدين الناشئ عن عقد العمل . إقرار المدين به سواء كان صادرا من العامل أو رب

العمل أي منهما للآخر . لا يغير من طبيعة الدين أو التقادم الساري علية أو مدته

بقاء متولدا عن عقد العمل بحالته الأولى التي كان عليها قبل الإقرار





( الطعن رقم 4122 لسنة 69 ق جلسة 25 / 11 / 2001 )











حكم









1 - من حالات صيرورة الحكم الجنائي

باتاً :

" صدور الحكم في مواجهة الوكيل وتفويت غير الملزم بالحضور شخصياً ميعاد

الاستئناف "

النص في المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية على انه " يجب على المتهم في

جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر

بنفسه أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم

دفاعه ، مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً " يدل

وعلي ما جري عليه قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة أن المتهم لا يلتزم بالحضور

شخصياً في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي لا يوجب القانون فور صدور الحكم به وهي

الحالات المنصوص عليها في المادة 463 من القانون سالف الذكر مما مفاده انه إذا صدر

الحكم في مواجهة الوكيل حيث لا يلتزم المتهم بالحضور شخصيا ً كان الحكم حضوريا

ويعتبر هذا الحكم باتاً إذا فوت المتهم على نفسه ميعاد الاستئناف إذ في هذه الحالة

ينغلق طريق الطعن بالنقض .





( الطعن رقم 2465 لسنة 71 ق - جلسة 3 / 6 / 2003 )







2- تسبيب الحكم تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضي و التحقق

من حسن استيعابه لواقع النزاع ودفاع طرفية والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه .

مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعي به من مخالفة احكامة . سبيله .

النظر فيما أقام الحكم علية قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية . عدم كفاية مجرد

النظر في منطوقة . المذكرة الإيضاحية 13 لسنة 1973 بتعديل م 178 مرافعات .





( الطعن رقم 5182 لسنة 63 ق - جلسة 9 / 4 / 2002 )











دعوى











سيادة الخصوم على وقائع النزاع . التزام القاضي بالتقيد بنطاق الدعوى المطروحة

عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها . وجوب عدم مجاوزته حدها الشخصي بالحكم لشخص

أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو القضاء

بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .





( الطعن رقم 2411لسنة 71 ق - جلسة 12 / 5 / 2002 )











دستورية











الدفع بعدم دستورية القوانين . عدم

تعلقه بالنظام العام . مؤداه . عدم جواز إثارته لاول مرة أمام محكمة النقض . شرطة

عدم وقوعه على الإجراءات والقواعد التي تحكم نظر الطعن في الأحكام أمام محكمة

النقض . علة ذلك .





( الطعن رقم 1095 لسنة 61 ق جلسة 12 / 5 / 2002 )











شركات











التصرف محل عقد المعاوضة الذي يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة طرف فيه

. وجوب إجازته من الجمعية العامة للشركة مقدماً . شرطه . أن يكون من العقود التي

تعرض علي مجلس الإدارة لإقرارها . مخالفة هذا الأجراء . أثره . بطلان العقد . م 99

ق 159 لسنة 1981 .





( الطعن رقم 179 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 1 / 2002 )











صورية











الصورية المطلقة . تناولها وجود التصرف ذاته وعدم إخفائها تصرفاً أخر . ثبوت صحتها

. أثره انعدام وجود العقد في الحقيقة والواقع . الصورية النسبية بطريق التستر .

تناولها نوع التصرف لا وجوده . الدفع بها . استهدف إعمال أثار العقد الحقيقي

المستتر دون أثارة الظاهرة . مؤاده . اختلاف هاتين الصورتين أساسا وحكما .





( الطعن رقم 8137 لسنة 63 ق - جلسة 28 / 5 / 2002 )











ملكية











1- ملكية الطبقات :

" بدء مدة اتحاد الملاك من تاريخ قيده بالوحدة المحلية وأثرة "

زيادة طبقات المبنى أو شققه على خمس ومجاوزة عدد ملاكها خمسة أشخاص . أثره نشأة

اتحاد الملاك بقوة القانون . المادتان 862 مدني ، 73 من القانون 49 لسنة 1977 .

مدة الاتحاد . عدم بدئها ألا من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة . المادة 9 من

النظام النموذجي الصادر به قرار وزير الإسكان 109 لسنة 1979 . وجوب الرجوع للأصول

المنصوص عليه في المادة 830 مدني قبل هذا التاريخ . مؤداه . للشريك على الشيوع

اتخاذ ما يلزم لحفظ المال الشائع باعتباره أصيلا عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء

ما لم يعترض أحدهم على عمله .





( الطعن رقم 2442 لسنة 57 ق - جلسة 22 / 4 / 2003 )









2- القيود الواردة علي حق الملكية :

حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها . من القواعد الأمر المتعلقة

بالنظام العام . سريان أحكامها بأثر فوري على كل من يمتلك من الأجانب وقت العمل بق

15 لسنة 1963 بشان حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها في الأراضي

المصرية . سريان الحظر على المستقبل .





( الطعن رقم 1814 لسنة 61 ق - جلسة 27 / 1 / 2002 )











محاماة













1 - الأصل سريان الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة عدم تقاضي

المحامي زيادة على الأتعاب المتفق عليها . الاستثناء . إثباته قيامه بأعمال خارجة

عن نطاق الاتفاق لم يكن في وسعة توقعها أو انه قدر الأتعاب بما لا يناسب أهمية ما

قام به من عمل وبذله من جهد وما توصل أليه من نتائج وانه ما كان يقبلها لو كان

يعلم ذلك . م 82 / 2 ق المحاماة 17 لسنة 1983 .





( الطعن رقم 4169 لسنة 70 ق - جلسة 11 / 12 / 2001 )









2 - حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي

بشأنها سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو وفاة الموكل . م 86 من ق

17 لسنة 1983 . سريان التقادم من وقت إتمام المحامي العمل المنوط به بمقتضى

التوكيل الصادر أليه . علة ذلك . استحقاق الدين ( الأتعاب ) من هذا التاريخ .

المادتان 376 ، 379 مدني . تحرير سند كتابي بالأتعاب . أثره . تقادم الحق فى

المطالبة بها بانقضاء خمس عشر سنة .





( الطعن رقم 1427 لسنة 71 ق - جلسة 28 / 7 / 2002 )

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
أحكام محكمة


النقض بشأن رد القضاة







[b]=================================

الطعن رقم 1887 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 842[/b]

[b]بتاريخ 26-03-1951[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 1[/b]

[b]إن[/b] لرد القاضى عن

الحكم فى الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية بالمادة 321 منه . فليس يكفى لتحقق هذا الإجراء

مجرد إبداء الطاعن رغبته فى رد أحد أعضاء

المحكمة و إثبات ذلك بمحضر الجلسة .





[b]=================================

الطعن رقم 1895 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 853[/b]

[b]بتاريخ 26-03-1951[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 2[/b]

[b]إن رد القاضى عن الحكم هو بطبيعته حق شخصى للخصم

نفسه ، و ليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بتوكيل خاص[/b] .



[b]( الطعن رقم 1895 لسنة 20 ق ،

جلسة 1951/3/26[/b] )

[b]=================================

الطعن رقم 1307 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 704[/b]

[b]بتاريخ 14-04-1953[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 1[/b]

[b]إذا[/b] كان ما جاء

بوجه الطعن من أمور ينسبها الطاعن إلى قاض من الهيئة التى أصدرت الحكم قد سيق قولاً مرسلاً و لم يقدم الطاعن دليلاً على قيام سبب

من الأسباب التى تجعل القاضى غير صالح لنظر

الدعوى ، و كان لم يسلك سبيل الرد الذى رسمه

القانون - فإن ذلك الذى أثاره لا يقبل أمام محكمة النقض .



[b]( الطعن رقم 1307 سنة 22 ق ،

جلسة 1953/4/14[/b] )

[b]=================================

الطعن رقم 2463 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 221[/b]

[b]بتاريخ 09-01-1954[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 1[/b]

[b]إن[/b] المحاكم

الجنائية هى وحدها المختصة دون المحاكم المدنية بالحكم فى طلب رد القاضى عن نظر دعوى جنائية ، لأن القانون يقضى بأن المحكمة التى تفصل

فى طلب الرد هى المحكمة المرفوعة أمامها

القضية الأصلية ، و إذا كانت تشمل جملة دوائر

فالدائرة المختصة هى التى قدمت إليها القضية الأصلية ، و أن الأحكام الصادرة فى طلبات رد القضاة فى المواد الجنائية على إعتبار

أنها أحكام صادرة فى مسائل فرعية خاصة بصحة

تشكيل المحكمة لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض

إستقلالاً عن الأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى الأصلية ، و ذلك على أساس أنها لو كانت منهية للخصومة فى دعوى الرد إلا أنها لا

تنهى الخصومة فى الدعوى الأصلية التى تفرع

الرد عنها . و قد أكد قانون الإجراءات

الجنائية ذلك بما نص عليه فى المادة 405 من فقرة أولى من أنه " لا يجوز قبل أن يفصل فى موضوع الدعوى إستئناف الأحكام التحضيرية و التمهيدية الصادرة فى مسائل فرعية " مما يؤكد أن المقصود بالفصل

فى موضوع الدعوى هو الفصل فى موضوع الدعوى الأصلية

لا موضوع الدعاوى المتفرعة عنها ، و كذلك بما نص عليه فى المادة 421 فقرة أولى من

أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض فى

الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا إنبنى عليها منع السير فى الدعوى ، فالمقصود بهذا النص هو عين المقصود بنص المادة 405

فقرة أولى من أن الغرض هو منع الطعن

بالإستئناف أو النقض فى الأحكام التحضيرية و التمهيدية ،

و كذلك الأحكام الصادرة فى دعاوى فرعية إلا مع الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية ، كما أن المقصود بالأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و التى ينبنى عليها منع السير فى الدعوى و التى أجازت تلك

المادة الطعن فيها بطريق النقض على حدة إنما هى

الأحكام التى ينبنى عليها منع السير فى

الدعوى الأصلية .



[b]( الطعن رقم 2463 لسنة 23 ق ،

جلسة 1954/1/9[/b] )

[b]=================================

الطعن رقم 2046 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622[/b]

[b]بتاريخ 14-03-1955[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 4[/b]

[b]إن[/b] أسباب عدم

صلاحية القاضى لنظر الدعوى قد وردت فى المواد 247 من قانون الإجراءات الجنائية و 312 من قانون المرافعات و 18 من قانون إستقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 و ليس من بينها حالة إستشعار القاضى الحرج من نظر الدعوى .





[b]=================================

الطعن رقم 2046 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622[/b]

[b]بتاريخ 14-03-1955[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 5[/b]

[b]إن قيام سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم

الصلاحية لا يؤثر على صحة الحكم ما دام لم يتقدم أحد بطلب رد المحكمة عن نظر

الدعوى[/b] .





[b]=================================

الطعن رقم 0426 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم

1087[/b]

[b]بتاريخ 07-06-1955[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 2[/b]

[b]إن أحوال عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادتين

313 من قانون المرافعات[/b]

[b]و[/b] 247 من قانون الإجراءات

الجنائية هى مما يتعلق بالنظام العام و قد أوجب الشارع إمتناع

القاضى فيها من تلقاء نفسه عن الحكم و لو لم يطلب أحد الخصوم رده . و إذن فإذا كان المتهم قد أبدى للمحكمة ما يستشعره من حرج لمناسبة ما سجلته من رأى فى حكم سابق لها و مع ذلك فصلت فى الدعوى

مستندة إلى أن المتهم لم يسلك الطريق المرسوم

للرد فإن ما ذهبت إليه من ذلك هو مذهب لا يقره

القانون .



[b]( الطعن رقم 426 لسنة 25 ق ،

جلسة 1955/6/7[/b] )

[b]=================================

الطعن رقم 1150 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم

1325[/b]

[b]بتاريخ 25-12-1956[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 1[/b]

[b]متى[/b] كانت المحكمة

قد أصدرت قراراً بتأجيل الدعوى بعد أن طلب المتهم رد رئيس الدائرة ، فإن هذا الإجراء من المحكمة لا عيب فيه ما دام المتهم لم يكن

قد سلك الطريق الذى رسمه القانون بالتقرير

بالرد فى قلم الكتاب و لم تكن المحكمة قد

أحيطت علماً بحصول هذا التقرير .





[b]=================================

الطعن رقم 1150 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم

1325[/b]

[b]بتاريخ 25-12-1956[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 2[/b]

[b]طلب[/b] الرد متى كان

متعلقاً بدعوى جنائية تنظرها محكمة جنايات فإن نظره و الفصل فيه يكون من إختصاص محكمة الجنايات المنظورة أمامها الدعوى .





[b]=================================

الطعن رقم 1493 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 202[/b]

[b]بتاريخ 05-03-1957[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 1[/b]

[b]جرى[/b] قضاء هذه

المحكمة على أن الأحكام الصادرة فى طلبات رد القضاة فى المواد الجنائية هى أحكام صادرة فى مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة لا

يجوز الطعن فيها بطريق النقض إستقلالاً عن

الأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى .





[b]=================================

الطعن رقم 1493 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 202[/b]

[b]بتاريخ 05-03-1957[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 3[/b]

[b]المقصود[/b] من نص الفقرة

الأولى من المادة 250 إجراءات فيما نصت عليه من إتباع الإجراءات و الأحكام المقررة بقانون المرافعات هو الإجراءات الخاصة

بتقديم طلب الرد

[b]و نظره حتى الفصل فيه ، أما إجراءات الطعن فى

الحكم الصادر[/b] فى طلب الرد فإنها تخضع

للقواعد الخاصة بها التى أوردها الشارع فى قانون الإجراءات

الجنائية .





[b]=================================

الطعن رقم 1493 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 202[/b]

[b]بتاريخ 05-03-1957[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 4[/b]

[b]لم[/b] يقصد الشارع من

نص الفقرة الثانية من المادة 250 إجراءات أن يخالف القاعدة الأصلية التى وضعها فى الفقرة الأولى من تلك المادة من أن المحكمة المنظورة أمامها الدعوى هى المختصة بالفصل فيه ، و إنما أراد بيان

الجهة التى تفصل فى هذا الطلب ما

[b]دام القاضى الجزئى بمجرد إنعقاد الخصومة بتقديم

طلب الرد لا يصح أن يقع له قضاء فى طلب هو خصم فيه[/b] .



[b]( الطعن رقم 1493 لسنة 26 ق ،

جلسة 1957/3/5[/b] )

[b]=================================

الطعن رقم 0528 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 872[/b]

[b]بتاريخ 05-11-1957[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 2[/b]

[b]إذا[/b] قام سبب من

أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية ، فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً يسلكه فى مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع ، فإن لم يفعل فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .



[b]( الطعن رقم 528 لسنة 27 ق ،

جلسة 1957/11/5[/b] )

[b]=================================

الطعن رقم 1161 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 922[/b]

[b]بتاريخ 17-11-1958[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 1[/b]

[b]إن[/b] قول المحكمة فى

محضر الجلسة أن التجربة التى قامت بها أيدت إمكان ضبط المخدر على الصورة الواردة فى التحقيقات لا يدل بذاته على أن المحكمة

قد أبدت رأياً يمنعها من القضاء فى موضوع

الدعوى ، إذ أنه ليس فيه ما يفيد أن المحكمة كونت

رأياً مستقراً فى مصلحة المتهم أو ضد مصلحته فى خصوص ثبوت واقعة ضبط المخدر معه .



[b]( الطعن رقم 1161 لسنة 28 ق ،

جلسة 1958/11/17[/b] )

[b]=================================

الطعن رقم 0144 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 662[/b]

[b]بتاريخ 23-06-1959[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 1[/b]

[b]يترتب[/b] على تقديم طلب

الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً طبقاً لنص المادة 332 من قانون المرافعات التى أحال عليها قانون الإجراءات

الجنائية فى المادة 250 منه ، و يكون قضاء القاضى

قبل ذلك باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمه

تقرر لإعتبارات تتصل بالإطمئنان إلى توزيع العدالة ، و لا يغنى عن ذلك كون طلب الرد قضى فيه إستئنافياً

بالرفض إذ العبرة فى قيام المصلحة فى

الطعن هى بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه ، فلا يعتد بإنعدامها بعد ذلك .





[b]=================================

الطعن رقم 0144 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 662[/b]

[b]بتاريخ 23-06-1959[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 2[/b]

[b]قضاء[/b] القاضى المطلوب

رده فى الدعوى قبل الفصل فى طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فى الدعوى لأجل معين لا تستنفد به محكمة أول درجة سلطتها فى

موضوع الدعوى الأصلية ، مما يتعين معه إعادتها

إليها

.



[b]( الطعن رقم 144 لسنة 29 ق ،

جلسة 1959/6/23[/b] )

[b]=================================

الطعن رقم 2048 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 477[/b]

[b]بتاريخ 17-05-1960[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 1[/b]

[b]قضاء[/b] المحكمة فى

دعوى أخرى ضد المتهم ليس من شأنه أن يقيدها بشئ و هى بصدد الفصل فى الدعوى المطروحة ، و لا يعد من بين أسباب عدم الصلاحية

المنصوص عليها فى المادة 247 من قانون الإجراءات

الجنائية و التى يحظر فيها على القاضى الذى

يقوم به أحد هذه الأسباب أن يجلس للفصل فى الدعوى و ذلك درءاً لشبهة تأثره بصالحه الشخصى أو بصله خاصة أو برأى سبق له أن أبداه فى الدعوى ذاتها صوناً لمكانة القضاء و علو كلمته فى أعين الناس .





[b]=================================

الطعن رقم 2048 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 477[/b]

[b]بتاريخ 17-05-1960[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 2[/b]

[b]من[/b] المقرر أنه إذ

قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معينا لكى يسلكه فى مثل هذه الحالة أثناء

نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع - فإن لم يفعل

فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة

النقض

.





[b]=================================

الطعن رقم 0144 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 632[/b]

[b]بتاريخ 28-06-1965[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 6[/b]

[b]من[/b] المقرر أن

القبض على المتهم أثناء محاكمته قبل الفصل فى الدعوى المقامة عليه لا يدل بذاته على أن المحكمة كونت فى الدعوى رأياً نهائياً ضده إذ

هو إجراء تحفظى يؤمر به فى الأحوال التى

يجيزها القانون مما يدخل فى حدود سلطتها المخولة

لها بمقتضى القانون .





[b]=================================

الطعن رقم 0178 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 424[/b]

[b]بتاريخ 03-05-1965[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 1[/b]

[b]مفاد[/b] المادتين 313 ،

314 من قانون المرافعات صريح فى أنه إذا ما كشف القاضى عن إعتناقه لرأى معين فى الدعوى قبل الحكم فيها يفقد صلاحيته للحكم لما فى إبداء الرأى من تعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً . فإذا ما حكم فى الدعوى - على الرغم من ذلك - فإن قضاءه يقع باطلاً . و لما كان الثابت أن المحكمة

عندما أصدرت حكمها بتبرئة المتهمة الثانية قد

أفصحت فيه عن أن الطاعن هو مرتكب الجريمة التى

كانت مسندة إلى كليهما ثم عادت فدانته بحكمها المطعون فيه ، و بذلك يكون هذا الحكم الأخير باطلاً لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها مما يتعين معه نقضه .



[b]( الطعن رقم 178 لسنة 35 ق ،

جلسة 1965/5/3[/b] )

[b]=================================

الطعن رقم 0139 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 88[/b]

[b]بتاريخ 17-01-1980[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 5[/b]

[b]الرد[/b] خصومة بين طالب

الرد و القاضى ترمى إلى وجوب إلزام القاضى بالتنحى و عدم صلاحيته لنظر الدعوى ، و هى خصومة ذات طبيعة قضائية و ليست متعلقة

بالنظام العام .





[b]=================================

الطعن رقم 1734 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 79[/b]

[b]بتاريخ 26-01-1981[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : ك[/b]

[b]1) " لما كان الحكم

المطعون فيه قد أثبت على النحو سالف البيان أن رئيس[/b] النيابة عندما أصدر الإذن قد وقعه بإعتباره منتدباً من النائب العام و

هو ما لا يمارى فيه الطاعن فإن مفاد ذلك أنه

كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً "

و كان يكفى فى أمر الندب للتحقيق أن يثبت حصول هذا الندب من أوراق الدعوى ، فإن ما أثبته الحكم يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً

ممن يملك إصداره و يكون الحكم سليماً فيما

إنتهى إليه من رفض الدعوى ببطلان إذن التفتيش .



[b]2) من المقرر أن كل ما يشترط

لصحة التفتيش الذى[/b] تجريه النيابة

أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض

التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف

إتصاله بالجريمة .



[b]3) تقدير[/b] جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل

الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق

تحت إشراف محكمة الموضوع .



[b]4) إذ كانت المحكمة قد إقتنعت

بجدية الإستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن[/b] الأول و آخرين

يجلبون كميات كبيرة من المواد المخدرة و يروجونها بها و أن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبط الطاعن الأول حال نقلها إلى القاهرة من المكان الذى يخفونها فيه بعد تهريبها إلى الساحل الشمالى الغربى للبلاد بإعتبار أن هذا النقل مظهر لنشاطه فى ترويج المواد المخدرة التى يحوزها

و يتجر فيها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط

جريمة تخضع للقانون الجنائى المصرى تحقق

وقوعها من مقاريفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة و من ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفيشه و يكون ما ينعاه الطاعنان فى هذا الصدد غير سديد .



[b]5) لما كان من المقرر أن لمحكمة[/b] الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى ، و كانت المحكمة قد إطمأنت للأدلة السائغة التى أوردتها إلى أن المراقبة التليفونية لم يكن لها أثر فى إجراءات القبض و التفتيش التى تمت

تنفيذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بذلك فإن

ردها على الدفع ببطلان الإذن بإجراء

المراقبة التليفونية يكون رداً كافياً و سائغاً لتبرير رفضه .



[b]6) وزن أقوال الشهود و تقدير

الظروف التى يؤدون فيها الشهادة و تعويل القضاء[/b] على أقوالهم

مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن

إليه بغير معقب عليها .



[b]7) تناقض الشهود فى أقوالهم لا

يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً

سائغاً لا تناقض فيه[/b] .



[b]قضاء

محكمة النقض قد إستقرعلى أن إجراءات تحرير المضبوطات وفقاً لما نصت[/b] عليه المادة 52 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث .



[b]9) لما كان[/b] ما يثيره الطاعنان من إختلاف وزن المخدر و شكله مردود بما هو مقرر من

أنه متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أن

العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل و صار تحليلها

و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى

بناء على ذلك و لا جناح عليها إن هى إلتفتت عن

الرد على دفاعه فى هذا الشأن ما دام أنه ظاهر

البطلان و بعيد عن محجة الصواب .



[b]10) لما كان الحكم[/b] قد أورد : " أنه بالنسبة للمتهم الثانى فإن ركن علمه بالمخدرات

مستفاد من ملازمته للمتهم الأول ثم قيادته السيارة

من الإسكندرية و من الحالة التى كانت عليها

المخدرات بالسيارة فقد عثر عليها بداخل الحقيبة الخلفية و على المقعد الخلفى و فى الفراغ بين هذا المقعد و المقعد الأمامى أى كانت

خلف المتهم المذكور مباشرة مما يقطع بأنه كان

قد علم بأمرها و شارك بصفته القائد فى

وضعها على هذه الصورة " ، و كان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع ، و إذ كان هذا الذى ساقته المحكمة

فيما تقدم كافياً فى الدلالة على أن الطاعن

الثانى كان يعلم بكنه المادة المخدرة

المضبوطة فإن ما ينعاه فى هذا الخصوص لا يكون له محل .



[b]11) لما كان من المقرر أن حق

محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر[/b] العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها

أصلها فى الأوراق .



[b]12) الجرائم على إختلاف أنواعها

- إلا ما إستثنى بنص[/b] خاص - جائز

إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال فلا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل أو التقيد فى تكوين

عقيدته بدليل معين .



[b]13) العبرة فى المحاكمات

الجنائية هى بإقتناع القاضى[/b] بناء على

الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى .



[b]14) لما كان الأصل أن المحكمة

لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة[/b] العامة على

الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، و كانت المحكمة قد رأت أن أوراق الدعوى خالية من الدليل اليقينى القاطع على قيام واقعة الجلب فى حق

الطاعن الأول و قدرت أنه نظراً لكبر حجم كمية

المخدرات المضبوطة و ما قرره جميع الشهود من أنه

يتجر فى المواد المخدرة و إنتهت إلى أن التكييف الصحيح للواقعة قبله هو حيازة جوهر مخدر بقصد الإتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو البطلان فى الإجراءات ذلك أن المراد بجلب المخدر

هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى

ذلك طرحه و تداوله بين الناس متى تجاوز بفعله

الخط الجمركى و من حق المحكمة أن تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف القانونى السليم نزولاً من الوصف المبين بأمر الإحالة و هو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة بقصد الإتجار و لا يتضمن هذا التعديل إسناداً لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة التى

إتخذها أمر الإحالة أساساً للوصف الذى إرتآه .



[b]15) من المقرر أن سكوت[/b] المدافع عن التمسك بإعادة مناقشة الشهود فى حضرته و مواصلة المرافعة

دون إصرار على طلب سماعهم إنما يفيد أنه قد

تنازل عن ذلك ضمناً .



[b]16) لما كان الثابت بمحاضر

جلسات المحاكمة أن المحامى الموكل عن الطاعن الثانى[/b] ..... قد تولى فى مرافعته الدفاع عن موكله فقط مشيراً إلى إختلاف موقفه عن موقف الطاعن الأول فإن مفاد ذلك أنه حضر جلسات المحاكمة موكلاً عن

الطاعن الثانى وحده يكون ما ورد ببعض تلك

المحاضر من إثبات حضوره مع الطاعن الأول أو مع الطاعنين

معاً هو مجرد خطأ مادى لا يقدح فى صحة الحكم أو يؤثر فى سلامة إجراءات المحاكمة . هذا فضلاً عن أن كلاً من الطاعنين قد إنفرد بالدفاع عنه أكثر من محام تسنى له أن يبدى ما يعن له من أوجه الدفاع فى نطاق مصلحة موكله الخاصة دون غيرهما بما تنتفى معه مظنة الإخلال بحق

أيهما فى الدفاع .



[b]17) لما كان الثابت بمحاضر

جلسات المحاكمة أن الشاهد[/b] التاسع المقدم

..... قد توفى إلى رحمة الله و بات سماع شهادته متعذراً فلا على المحكمة إن هى لم تقرر تلاوة أقواله بالجلسة ، ذلك أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب هى من الإجازات و لا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك و هو ما خلت محاضر جلسات المحاكمة من إثباته الأمر

الذى ينتفى معه وجه الطعن على الحكم فى هذا

الخصوص

.



[b]18) من المقرر أنه[/b] و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من

أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت

الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه

غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة .



[b]19) لما كان من المقرر أن جريمة

إحراز أو حيازة المخدر من الجرائم المستمرة ،[/b] و كان وقوع

الجريمة موضوع الدعوى الماثلة و إن بدأ بدائرة محافظة الإسكندرية و كان ضبط المخدر قد تم عند الكليو متر 53/52 من الطريق الصحراوى إلى القاهرة فى مكان تابع لمحافظة الجيزة إلا أنه ليس من شأن

هذا أن ينفى وقوع الجريمة بدائرة إختصاص محافظة

البحيرة التى مر بها الطاعنان حيث فطن أفراد

الكمين الأول إلى مرور سيارتهما ، و لا يغير من ذلك الأمر أن يكون ضبطهما قد إقتضى إستمرار المطاردة حتى حدود المحافظة التالية و الحكم المطعون فيه إذ إعتنق هذا النظر و إعتبر أن الدفع بعدم إختصاص

محكمة جنايات دمنهور على غير سند من القانون

فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ و يكون النعى

عليه فى هذا الخصوص غير سديد .



[b]20) لما كانت المادة[/b] 366 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشارى محكمة الإستئناف ، و كانت المادة 367 من القانون ذاته تنص

على أن " تعين الجمعية العامة لكل محكمة

من محاكم الإستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها

من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات و أنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الإستئناف ، و يجوز عند الإستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها ، و لا يجوز فى هذه الحالة أن

يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين

" و كان مؤدى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان

إلا فى هذه الحالة الأخيرة التى تشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير المستشارين . لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة ملف

طلب الرد رقم 209 لسنة 35 قضائية إستئناف

الإسكندرية أن هذا الطلب قد نظرته محكمة جنايات

دمنهور مشكلة من ثلاثة من مستشارى محكمة إستئناف الإسكندرية فى حضور ممثل للنيابة العامة و أصدرت فيه حكمها بتاريخ 5 من مارس سنة

1979 قاضياً بقبول طلب الرد شكلاً و فى

الموضوع برفضه و بتغريم طالب الرد مبلغ ثلاثمائة جنيه

و مصادرة الكفالة فإن حكمها يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون ، و لا يؤثر فى هذا أن تكون تلك الدائرة مختصة أصلاً بالمواد المدنية ذلك أن توزيع العمل على دوائر محكمة الإستئناف و بالتالى تعيين

من يعهد إليه من المستشارين القضاء بمحكمة

الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين

دوائر المحكمة المختصة و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الإختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، و يكون ما يدعيه الطاعنان من بطلان الحكم الصادر فى دعوى الرد لصدوره من دائرة لا إختصاص لها بإصداره لا أساس له .



[b]21) لما[/b] كان الأصل فى الإجراءات الصحة ، فإن الحكم برفض طلب الرد الأصلى الصادر بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 من قبل أن يحاط أعضاء الهيئة التى أصدرته

علماً بحصول التقرير بطلب ردهم - يكون قد صدر

صحيحاً فى القانون و يكون النعى على الحكم

بالبطلان لصدوره من هيئة محجوبة عن نظر الدعوى الجنائية على غير سند و يتعين رفضه .



[b]( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق ،

جلسة 1981/1/26[/b] )













[b]=================================

الطعن رقم 0788 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم

548[/b]

[b]بتاريخ 17-02-1936[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 1[/b]

[b]مجرد[/b] حضور القاضى فى

إحدى الجلسات التى نظرت فيها الدعوى لا يدل قطعاً على أنه أبدى رأياً فيها يمنعه من القضاء فى دعوى أخرى متفرعة عنها . فإذا حضر

أحد القضاة إحدى الجلسات التى نظرت فيها دعوى

مدنية بالمطالبة بقيمة سند إدعى بتزويره فذلك

لا يمنعه من نظر الدعوى الجنائية الخاصة بالتزوير . على أنه إذا كان المتهم لم يعترض أمام محكمة الموضوع على إشتراك هذا القاضى فى الفصل فى الدعوى و لم يرده طبقاً للقانون ، إذا كان لديه وجه لذلك ، و

كان الثابت فوق هذا أن محامى المتهم قرر أنه

ليس لديه أى إعتراض على أن ينظر هذا القاضى

القضية ، فليس له بعد ذلك أن يرفع هذا الأمر إلى محكمة النقض مباشرة بدعوى أن هذه المسألة هى من النظام العام ، إذ أن له قانوناً أن يقبل قضاء القاضى مهما كان قد أبدى من رأى فى الدعوى و لا علاقة لهذه الحالة بالنظام العام .



[b]( الطعن رقم 788 لسنة 6 ق ،

جلسة 1936/2/17[/b] )

[b]=================================

الطعن رقم 1700 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم

29[/b]

[b]بتاريخ 04-12-1939[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 2[/b]

[b]إن[/b] أعضاء النيابة

العمومية فى حضورهم جلسات المحاكم الجنائية ليسوا خاضعين - كالقضاة - لأحكام الرد و التنحى لأنهم فى موقفهم ، و هم يمثلون سلطة الإتهام فى الدعوى لا شأن لهم بالحكم فيها ، بل هم بمثابة الخصم فقط .

و إذن فالتنحى غير واجب عليهم و الرد غير

جائز فى حقهم . فإذا تنحى القاضى عن نظر الدعوى

، ثم عين وكيلاَ للنيابة ، ثم حضر فى نفس الدعوى و ترافع فيها ، فلا بطلان .





[b]=================================

الطعن رقم 0703 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم

417[/b]

[b]بتاريخ 10-03-1941[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 1[/b]

[b]المحاكم[/b] الجنائية هى

وحدها المختصة دون المحاكم المدنية بالحكم فى طلب رد قاضى المحكمة الجنائية عن نظر الدعوى المرفوعة إليها . و ذلك لأن القانون

يقضى بأن المحكمة التى تفصل فى طلب الرد هى

المحكمة المرفوعة أمامها القضية الأصلية ، فإن

كانت هذه المحكمة تتكون من جملة دوائر فالدائرة المختصة تكون هى المقدمة إليها القضية الأصلية . و إذا كان المطلوب رده قاضى

محكمة جزئية فالفصل فى رده يكون من إختصاص

المحكمة الإبتدائية التابع هو لها مشكلة بهيئة

جنح و مخالفات مستأنفة ، و الحكم الذى تصدره لا يكون قابلاً للإستئناف لصدوره من محكمة لا يوجد فوقها هيئة تستأنف إليها أحكامها .





[b]=================================

الطعن رقم 0703 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 417[/b]

[b]بتاريخ 10-03-1941[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 2[/b]

[b]الأحكام[/b] الصادرة فى

طلبات رد القضاة فى المواد الجنائية - على إعتبار أنها أحكام صادرة فى مسائل فرعية خاصة بتشكيل المحكمة للنظر فى الدعوى الأصلية -

لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إستقلالاً

عن الأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى الأصلية

. و ذلك لأن هذه الأحكام و إن كانت تنهى الخصومة فى أمر الرد إلا أنها لا تنهيها فى الدعوى الأصلية التى تفرع الرد عنها ، و

طبقاً للقواعد العامة لا يكون الطعن فيها

جائزاً إلا مع الحكم النهائى فى الدعوى الأصلية .



[b]( الطعن رقم 703 لسنة 11 ق ،

جلسة 1941/3/10[/b] )

[b]=================================

الطعن رقم 1205 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم

659[/b]

[b]بتاريخ 04-05-1942[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 3[/b]

[b]إن[/b] مجرد إثبات

القاضى أثناء نظر الدعوى المدنية وجود تصليح ظاهر فى أحد المستندات المقدمة فيها لا يدل على أنه أبدى رأياً يمنعه من القضاء فى موضوع الدعوى الجنائية بتزوير هذا المستند ، إذ هذه الملاحظة فى ذاتها

ليس معناها أن من أثبتها مقتنع بأن التغيير

الذى شاهده يكون تزويراً معاقباً عليه ، و أن

متهماً معيناً هو الذى أرتكبه ، بل هو لا يعدو أن يكون إثباتاً لواقعة مادية صرف .



[b]( الطعن رقم 1205 لسنة 12 ق ،

جلسة 1942/5/4[/b] )

[b]=================================

الطعن رقم 0012 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم

423[/b]

[b]بتاريخ 09-01-1930[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 1[/b]

[b]لا[/b] يجوز رد القضاة

بمذكرة تعطى لكاتب المحكمة الحاضر بالجلسة تحت تجديده بقلم كتاب المحكمة فى ظرف أربع و عشرين ساعة إلا إذا كان الرد واقعاً فى حق

قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بمواجهة

الأخصام . و طلب الرد الذى يقدم بهذه الطريقة فى حق

قاض لم يجلس لأول مرة يعتبر باطلاً شكلاً و لا وجود له . و للمحكمة المقدم إليها مثل هذا الطلب أن تفصل فى موضوع الدعوى من غير

حاجة لترك الفصل فى صحة طلب الرد أو بطلانه

لدائرة أخرى . إذ أن نصوص القانون فى رد القضاة

هى نصوص إستثنائية تفسر بأضيق معانيها حتى لا يتعطل سير القضايا .





[b]=================================

الطعن رقم 6208 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 474[/b]

[b]بتاريخ 10-04-1986[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 2[/b]

[b]أن[/b] نص المادة 162

مرافعات قد جرى على أن يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً و مع ذلك يجوز للمحكمة فى حال

الإستعجال و بناء على طلب الخصم الآخر ندب قاضى

بدلاً ممن طلب رده - كذلك يجوز طلب الندب إذا صدر

الحكم الإبتدائى برفض طلب الرد و طعن فيه بالإستئناف مما مؤداه أن المقصود بالمحكمة فى هذا الصدد هو رئيسها الذى يتولى سلطة الإشراف و الذى يدخل فى سلطته التنظيمية سلطة ندب القضاة و لا يقصد به القاضى الذى ينظر الدعوى إذ أن الندب لا يدخل فى سلطته الإدارية أو التنظيمية و يؤكد هذا المعنى ما أوردته الفقرة الثانية من المادة 162 مرافعات إذ أن طلب الندب و صدور قرار به يصدر فى غير ما دعوى منظورة .





[b]=================================

الطعن رقم 4071 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 943[/b]

[b]بتاريخ 20-11-1986[/b]

[b]الموضوع : قضاة[/b]

[b]الموضوع الفرعي : رد القضاة[/b]

[b]فقرة رقم : 3[/b]

[b]أن[/b] رد القاضى عن

الحكم فى الدعوى هو حق شرع لمصلحة المتقاضين أنفسهم ، لهم أن يباشروه أو يتنازلوا عنه و لذا نص المشرع فى الفقرة الأولى من المادة

151 من قانون المرافعات على وجوب تقديم طلب

الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع فى الدعوى و إلا

سقط الحق فيه إعتباراً من المشرع بأن التكلم فى الموضوع أو إبداء أى دفع أو دفاع يتنافى حتماً مع طلب الرد لأنه ينطوى على رضاء

بتولى القاضى الفصل فى الدعوى ، و هو ما يفترض

بداهة أن يكون طالب الرد على علم بقيام سبب الرد

بالقاضى الذى يطلب رده . أما إذا حدثت أسباب الرد ، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد إبداء دفاعه فإنه يجوز له طلب الرد برغم إبداء دفعه أو دفاعه فى الدعوى و هو ما نصت عليه صراحة

المادة

1/152 من قانون المرافعات.



[b]( الطعن رقم 4071 لسنة 56 ق ،

جلسة 1986/11/20[/b] )
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
أحكام نقض مدنى












إثبات









1-

إثبات وقائع الاعتقال -

التعذيب واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . عدم اشتراط أوراق رسمية

أو غير رسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم . علة ذلك . أوراق الاعتقال . حيازة

الجهة مصدرة أوامره لها دوماً . موداه . اطرح الحكم المطعون فيه الدليل المستمد من

أقوال شاهدي الطاعن تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على اعتقالهما معه ومزاملتهما

له بالسجون ومشاهدتهما لوقائع تعذيبه بها حين انه لا يكلف بإثبات ذلك . فساد في

الاستدلال .





( الطعن رقم 8320 لسنة 63 ق - جلسة 19 / 11 / 2002 )







2 - طرق الإثبات " البنية " [ التزام محكمة الموضوع بإيراد دفاع المشهود

عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد ]

الشهادة هي اخبار الشاهد بحق لغيره على آخر ، والأصل ألا يكون قول الشاهد حجة على

المشهود عليه لانه اخبار ، وكل خبر يحتمل الصدق والكذب على السواء وانما شرعت حجية

الشهادة عند تعذر وجود دليل آخر للضرورة التي تقدر بقدرها صيانة لحقوق الناس من

الضياع فلا تصلح الشهادة دليلا إلا بشروط يجمع بينها إنها ترجح الصدق في الشهادة

على الكذب ، منها عدد الشهود ومنها عدالة الشاهد أي استقامته ومنها انتفاء التهمة

في الشهادة بحيث لا تجر على الشاهد مغنماً ولا تدفع عنه مغرماً ومنها عدم وجود

العداوة بينه والمشهود عليه أو الميل للمشهود له للحديث الشريف ( لا تقبل شهادة

خصم ولا ظنين ولا ذي احفة ) فجمع أسباب الميل فإذا تمسك المشهود عليه بوجود عداوة

بينه وبين الشاهد تمنع من ترجيح صدقة وقدم الدليل علي ذلك تعين على محكمة الموضوع

أن تورد دفاعه وتمحصه وتقول كلمتها فيه قبل أن تطمئن إلى صدق الشاهد وألا كان

حكمها قاصراً .





( الطعن رقم 2134 لسنة 69 ق - جلسة 11 / 11 / 2002 )











اختصاص









1 - الاختصاص القضائي الدولي :

اختصاص المحاكم بنظر دعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء بالتزامه الناشئ

بالخارج :

اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو يكن له موطن أو محل

اقامه فى الجمهورية . م 82 مرافعات . مؤداه . اختصاصها بنظر دعوى الأجنبي بطلب

إلزام المصري بالوفاء بالتزامه الناشئ بالخارج . عدم جواز احتجاج الأخير بعدم

اقامته بمصر أو انطباق القانون الأجنبي . علة ذلك . انبساط ولاية المحاكم المصرية

على المصري أينما كان وعلى جميع المنازعات التي يكون طرفاً فيها .

الاستثناء . الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .





( الطعن رقم 952 لسنة 71 ق - جلسة 12 / 1 / 2003 )







2- العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها انعدامه وعدم ترتيب القانون اثر

عليه مؤداه عدم تحصنه بفوات الطعن جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة .





( الطعن رقم 34 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 11 / 2001 )











استئناف













الإحالة إلى محكمة أول درجة :

أثر تطرق محكمة أول درجة لموضوع الدعوى صراحة أو ضمناً أو على سبيل الخطا عند نظر

الاستئناف . مناط إلزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلي محكمة أول درجة أن يكون

حكمها في المسألة الشكلية المتعلقة بالإجراءات قد حجبها عن نظر موضوع الدعوى فإذا

كانت قد عرضت له وقالت فيه كلمتها صراحة أو ضمناًُ حتى لو كان ذلك منها على سبيل

الخطأ ويناقض حكمها في المسألة الشكلية فإنه يوجب على المحكمة الاستئنافية عند

إلغاء الحكم أن تتصدي للفصل في الموضوع ذلك أن محكمة أول درجة متي قالت كلمتها في

إحدى المسائل المطروحة عليها استنفذت ولايتها في هذه المسألة فلا يجوز لها العدول

عن حكمها حتى لو كان قد صدر على خلاف القانون أو نتيجة إجراءات باطلة لان القاضي

لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه .





( الطعن رقم 8419 لسنة 63 ق - جلسة21 / 1 / 2003 )











استيلاء













استيلاء أفراد إحدى وحدات القوات المسلحة في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام

القانون الذي ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - على عقار مملوك للأفراد لا

يعدو أن يكون عملا مادياً اقتضته مباشرة العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا

العقار إلي المال العام كما لا يكسب القائمين به أو الجهة التابعين لها ثمة حق

دائم عليه فيبقي محكوماً بوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان لصاحبه أن يسترده

ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة المحددة طبقاً للقانون ودون أن يحاج

صحابه بدفع ذوى الشأن بتعلقه بأعمال السيادة ، وذلك أن هذا الاستيلاء وان بررته

ضرورات وقتيه استوجبتها حالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية ما يقتضيه سير عملها

من سرعة ومفاجأة إلا أن آثاره لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى مالك

العقار كافة حقوقه عليها ومنها حق اللجوء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في نظر

المنازعات المدنية والتجارية - في طلب استرداده ممن افتقدت حيازته سندها القانوني

عليه .





( الطعن رقم 2233 لسنة 68 ق - جلسة 26 / 1 / 2003 )











إعلان











" إعلان المبعوثين الدوليين "

قواعد القانون الدولي المنظمة للعلاقات الدبلوماسية وما يتصل بها . استنادها في

الغالب إلى العرف الدولي . إسباغ الحصانة الدبلوماسية على مقر البعثة الدبلوماسية

ومسكن المبعوث الدولي وشخصه . علة ذلك . توفير الطمأنينة والاستقرار للمبعوث .

خضوع المبعوث الدولي للقضاء الإقليمي في الحالات التي يجوز فيها قانوناً . عدم

اعتباره متحللاً من الإجراءات الواجب اتباعها في شأن اعلان الذي يتعين أجراؤه دون

مساس بحصانة مقر البعثة أو المساس بحصانة مسكنه أو شخصه .

مقتضاه لا يجوز لرجال السلطة العامة - ومنهم المحضرون دخول مقر البعثة أو مسكن

المبعوث . لازمه بطلان الإعلانات الموجه بعير الطريق الدبلوماسي .





( الطعن رقم 3676 لسنة 71 ق - جلسة 11 / 12 / 2002 )











أهلية











شخصية الإنسان . المقصود بها .صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه . عدم بدئها كأصل

عام إلا بولادته حيا . م 29 مدني . مؤداه .عدم وجوده على قيد الحياة عند وفاة آخر

. أثره . لا ذمة مالية له ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه مادياً

أو أدبيا ولو كان من أقاربه إلى الدرجة الثانية علة ذلك . الحق في التعويض عن

الضرر الأدبي الشخصي المباشر اقتصاره على من كان من هؤلاء على قيد الحياة في تاريخ

الوفاة . عدم شموله من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو مات قبل

موت المصاب م 222 مدني .





( الطعن رقم 5462 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 1 / 2002 )











بيع









1-" عقد البيع غير المسجل

"

عقد البيع غير المسجل . أثره . التزام البائع بتسليم المبيع . مؤداه . للمشتري

الانتفاع به بجميع وجوه الانتفاع . انتقال الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى

المرتبطة به إلى المشتري . له مطالبة البائع للبائع له بجميع حقوق هذا البائع

المتعلقة بالعقار المبيع .





( الطعن رقم 1339 لسنة 64 ق - جلسة 20 / 2 / 2003 )







2 - دعوى صحة ونفاذ البيع :-

حالات عدم وجوب اختصام البائع للبائع :

ثبوت انتقال الملكية للبائع بآي طريق من طرق كسب الملكية المحددة قانوناً . آثره .

لا محل لاختصام البائع للبائع وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه . شرطه . عدم

منازعة الغير في تلك الملكية .





( الطعن رقم 1703 لسنة 64 ق - جلسة 27 / 5 / 2003 )











تحكيم











" اختيار المحكمين في ظل العمل بأحكام ق 27 لسنة 1994 "

النص في المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية

والتجارية على أن " لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفيه

ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يلي

( 1 ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من حكم واحد تولت المحكمة المشار إليها

في المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين .

( ب ) فإذا كانت هيئة المحكمة مشكلة من ثلاث محكمين اختار كل طرف محكما ثم

يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال

الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً من الطرف الأخر ، أو إذا يتفق المحكمان

المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين

أخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء

على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته

المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر

من ثلاثة محكمين ......... يدل على أن المشرع خص المتحاكمين باختيار من يحكمونه

بينهم وألا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر ، وهو ما

يكشف عن أن القانون إعتد باتفاق التحكيم حتى وان تقاعس المحتكمون عن اختيار

محكميهم .

لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 المعمول به اعتبار من 21 / 5 / 1994

ضمن المادة الأولي من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل تحكيم قائم وقت ونفاذه

أو يبدأ بعده ولو استند إلي اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه كانت دعوى المطعون

ضده قد أقيمت في ظل العمل بأحكام هذا القانون فان الحكم المطعون فيه وقد خالف هذه

النظر عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة انه خلا من تحديد أشخاص المحكمين فإنه

يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .





( الطعن رقم 4791 لسنة 71 ق - جلسة 24 / 11 / 2002 )











تزوير











" شرط الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها المانع من الالتجاء لدعوى التزوير

الأصلية "

مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها

في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون

وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره

إلا أن ذلك مشروط - في غير حالة فقد المحرر أو تلفه - بتقديم الورقة التي احتج بها

إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه .





( الطعن رقم 4411 لسنه 63 ق - جلسة 25 / 5 / 2003 )











تقادم









1- تقادم الدعوى الجنائية

أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق بناء على محضر جمع الاستدلالات . ماهيته . إجراء

إداري .يصدر منها بوصفها سلطة استدلال وليست تحقيقاً . عدم اعتباره من إجراءات

التحقيق أو الاتهام القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية . مؤداه . عدم





قطعة التقادم إلا إذا اتخذ في مواجهة المتهم أو اخطر به رسمياً .

( الطعن رقم 3697 لسنة 69 ق - جلسة 17 / 12 / 2002 )







2-الدين الناشئ عن عقد العمل . إقرار المدين به سواء كان صادرا من العامل أو رب

العمل أي منهما للآخر . لا يغير من طبيعة الدين أو التقادم الساري علية أو مدته

بقاء متولدا عن عقد العمل بحالته الأولى التي كان عليها قبل الإقرار





( الطعن رقم 4122 لسنة 69 ق جلسة 25 / 11 / 2001 )











حكم









1 - من حالات صيرورة الحكم الجنائي

باتاً :

" صدور الحكم في مواجهة الوكيل وتفويت غير الملزم بالحضور شخصياً ميعاد

الاستئناف "

النص في المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية على انه " يجب على المتهم في

جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر

بنفسه أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم

دفاعه ، مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً " يدل

وعلي ما جري عليه قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة أن المتهم لا يلتزم بالحضور

شخصياً في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي لا يوجب القانون فور صدور الحكم به وهي

الحالات المنصوص عليها في المادة 463 من القانون سالف الذكر مما مفاده انه إذا صدر

الحكم في مواجهة الوكيل حيث لا يلتزم المتهم بالحضور شخصيا ً كان الحكم حضوريا

ويعتبر هذا الحكم باتاً إذا فوت المتهم على نفسه ميعاد الاستئناف إذ في هذه الحالة

ينغلق طريق الطعن بالنقض .





( الطعن رقم 2465 لسنة 71 ق - جلسة 3 / 6 / 2003 )







2- تسبيب الحكم تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضي و التحقق

من حسن استيعابه لواقع النزاع ودفاع طرفية والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه .

مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعي به من مخالفة احكامة . سبيله .

النظر فيما أقام الحكم علية قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية . عدم كفاية مجرد

النظر في منطوقة . المذكرة الإيضاحية 13 لسنة 1973 بتعديل م 178 مرافعات .





( الطعن رقم 5182 لسنة 63 ق - جلسة 9 / 4 / 2002 )











دعوى











سيادة الخصوم على وقائع النزاع . التزام القاضي بالتقيد بنطاق الدعوى المطروحة

عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها . وجوب عدم مجاوزته حدها الشخصي بالحكم لشخص

أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو القضاء

بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .





( الطعن رقم 2411لسنة 71 ق - جلسة 12 / 5 / 2002 )











دستورية











الدفع بعدم دستورية القوانين . عدم

تعلقه بالنظام العام . مؤداه . عدم جواز إثارته لاول مرة أمام محكمة النقض . شرطة

عدم وقوعه على الإجراءات والقواعد التي تحكم نظر الطعن في الأحكام أمام محكمة

النقض . علة ذلك .





( الطعن رقم 1095 لسنة 61 ق جلسة 12 / 5 / 2002 )











شركات











التصرف محل عقد المعاوضة الذي يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة طرف فيه

. وجوب إجازته من الجمعية العامة للشركة مقدماً . شرطه . أن يكون من العقود التي

تعرض علي مجلس الإدارة لإقرارها . مخالفة هذا الأجراء . أثره . بطلان العقد . م 99

ق 159 لسنة 1981 .





( الطعن رقم 179 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 1 / 2002 )











صورية











الصورية المطلقة . تناولها وجود التصرف ذاته وعدم إخفائها تصرفاً أخر . ثبوت صحتها

. أثره انعدام وجود العقد في الحقيقة والواقع . الصورية النسبية بطريق التستر .

تناولها نوع التصرف لا وجوده . الدفع بها . استهدف إعمال أثار العقد الحقيقي

المستتر دون أثارة الظاهرة . مؤاده . اختلاف هاتين الصورتين أساسا وحكما .





( الطعن رقم 8137 لسنة 63 ق - جلسة 28 / 5 / 2002 )











ملكية











1- ملكية الطبقات :

" بدء مدة اتحاد الملاك من تاريخ قيده بالوحدة المحلية وأثرة "

زيادة طبقات المبنى أو شققه على خمس ومجاوزة عدد ملاكها خمسة أشخاص . أثره نشأة

اتحاد الملاك بقوة القانون . المادتان 862 مدني ، 73 من القانون 49 لسنة 1977 .

مدة الاتحاد . عدم بدئها ألا من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة . المادة 9 من

النظام النموذجي الصادر به قرار وزير الإسكان 109 لسنة 1979 . وجوب الرجوع للأصول

المنصوص عليه في المادة 830 مدني قبل هذا التاريخ . مؤداه . للشريك على الشيوع

اتخاذ ما يلزم لحفظ المال الشائع باعتباره أصيلا عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء

ما لم يعترض أحدهم على عمله .





( الطعن رقم 2442 لسنة 57 ق - جلسة 22 / 4 / 2003 )









2- القيود الواردة علي حق الملكية :

حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها . من القواعد الأمر المتعلقة

بالنظام العام . سريان أحكامها بأثر فوري على كل من يمتلك من الأجانب وقت العمل بق

15 لسنة 1963 بشان حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها في الأراضي

المصرية . سريان الحظر على المستقبل .





( الطعن رقم 1814 لسنة 61 ق - جلسة 27 / 1 / 2002 )











محاماة













1 - الأصل سريان الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة عدم تقاضي

المحامي زيادة على الأتعاب المتفق عليها . الاستثناء . إثباته قيامه بأعمال خارجة

عن نطاق الاتفاق لم يكن في وسعة توقعها أو انه قدر الأتعاب بما لا يناسب أهمية ما

قام به من عمل وبذله من جهد وما توصل أليه من نتائج وانه ما كان يقبلها لو كان

يعلم ذلك . م 82 / 2 ق المحاماة 17 لسنة 1983 .





( الطعن رقم 4169 لسنة 70 ق - جلسة 11 / 12 / 2001 )









2 - حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي

بشأنها سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو وفاة الموكل . م 86 من ق

17 لسنة 1983 . سريان التقادم من وقت إتمام المحامي العمل المنوط به بمقتضى

التوكيل الصادر أليه . علة ذلك . استحقاق الدين ( الأتعاب ) من هذا التاريخ .

المادتان 376 ، 379 مدني . تحرير سند كتابي بالأتعاب . أثره . تقادم الحق فى

المطالبة بها بانقضاء خمس عشر سنة .





( الطعن رقم 1427 لسنة 71 ق - جلسة 28 / 7 / 2002 ).
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

المقصود بوصف العقد











من المقرر قانونًا أن المقصود بوصف العقد أنه عقد بيع ابتدائى ـ أخذًا بالعرف الذى جرى على إطلاق هذه التسمية على عقود البيع التى لم تراع فى تحريرها الأوضاع التى يتطلبها قانون التسجيل وذلك لا يحول دون اعتبار أن البيع باتًا لازمًا متى كانت ضعيفة دالة على أن كل من طرفيه قد ألزم نفسه الوفاء بما التزم به على وجه قطعى لا يقبل العدول كما لو أقر البائع أنه تسلم كامل الثمن من المشترى وأقر المشترى أنه تسلم المبيع بعد أن عاينه المعاينة التامة النافية للجهالة.

[26/12/1246 ـ طعن رقم 3/16ق]

2ـ عقد البيع المسجل ـ عقد البيع غير المسجل :

ـ أن البيع ينعقد صحيحًا بالعقد غير المسجل كما ينعقد صحيحًا بالعقد المسجل ، ومن آثار هذا الانعقاد الصحيح أن من حق المشترى أن يطالب البائع بالتسليم على اعتبار أنه التزام شخصى وأثر من آثار البيع لا يحول دونه عدم حصول التسجيل ومن شأن هذه الآثار أيضًا أن يكون للمشترى إذا ما خشى على العين المبيعة من بقائها تحت يد البائع طيلة النزاع أن يطلب إلى المحكمة وضعها تحت الحراسة.

ـ وإذا كان عقد البيع ولو غير مشهر فهو ينقل إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المترتبة بها وكان الواقع أن مثلاً أن المشترى أقام دعوى يطلب فيها طرد البائع من العقار المبيع له وطلب تسليمه له على سند أنه اشتراه بعقد عرفى وأن البائع يضع يده على العقار دون سند قانونى فإن التكيف القانونى لهذا الوضع هو دعوى طرد للغصب للمنزل وتسليمه لصاحب الحيازة القانونية (المشترى).

[طعن 443/46 ق جلسة 22/4/1980]

[طعن 446/46 ق جلسة 25/6/1980]

3ـ نفاذ عقد البيع ضد المستأجر ـ والمالك الجديد :

ـ يجب على مشترى العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد حتى تنقل الملكية للمشترى ـ ولما كان البائع فى عقد البيع العقارى غير المسجل لا يستطيع أن يؤجر العقار إيجار نفاذ فى حق المشترى رغم أنه أى (البائع) لازال مالكًا للعقار (لعدم التسجيل) إلا أن المشترى يستطيع أن يطالب البائع بتسليم العقار إذا كان لم يسلمه بعد للمستأجر.

ـ أما إذا كان تسلم المستأجر العقار ، فإن المشترى لا يستطيع قبل تسجيل عقد البيع أن يطالب المستأجر بتسليم العقار لأن كل منهما دائن عادى للبائع ولا يملك المشترى سوى التعويض أو الفسخ.

[834/50 ق ، 25/4/1981]

[860/50 ق ، 25/4/1981]

4ـ مدى مسئولية البائع عن ريع العقار أمام المشترى ـ بعقد غير مسجل :

ـ أن بائع العقار ولو بعقد غير مسجل يعد مسئولاً أمام المشترى عن ريع العقار (إيجار أو محصول) من تاريخ عقد البيع إلى أن يتم التسليم للمشترى ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك.

ـ وحكمة ذلك أنه وإن كان الملكية لا تنتقل فى القانون إلا بالتسجيل إلا أن تنازل البائع عن المبيع (العقار) متى كان متجزأ يعد تصرف قانونى يرتب التزامات شخصية على عاتق البائع تخول المشترى حقوق قانونية على العقار.

[طعن 573 لسنة 56 ق جلسة 6/6/1990]

[طعن 926 لسنة 52 ق جلسة 16/3/1986]

ـ أضف لهذا أنه لما كان من آثار عقد البيع طبقًا لنص المادة 458 مدنى ـ أن منفعة المبيع تنتقل للمشترى من تاريخ إبرام العقد فيكون من حق المشترى ملكية الثمرات والثمار فى المنقول والعقار على السواء ـ طالما كان المبيع معين بالذات من وقت العقد ما لم يوجد نص فى عقد البيع اتفق فيه على غير ذلك ولا فرق فى ذلك بين أن يكون عقد بيع العقار مسجلاً أو غير مسجل لأن التزام البائع ينشأ بتسليم العقار المبيع للمشترى ولو لم يسجل العقد وبذلك يضحى للمشترى الحق بعقد غير مسجل الحق فى إلزام البائع أو واضع اليد على العقار المبيع بتسليم ثماره عن مدة .. مدة وضع اليد منذ تاريخ إبرام العقد.

[طعن 2531 لسنة 52 ق جلسة 23/6/1987]

[طعن 223 لسنة 57 ق جلسة 22/11/1990]

5ـ نقل الملكية ـ كيفيتها فى عقد البيع :

أن الملكية فى عقد البيع لا تنتقل إلا بالعقد المسجل المشهر فهو ينقل للمشترى ملكية العقار ، أما العقد الغير مشهر ينقل للمشترى كافة الحقوق وجميع الدعاوى المرتبطة بالمبيع ويحق له تسلم المبيع وطرد الغاصب لكنها لا ينقل حق الملكية.

[طعن 1406 لسنة 54 ق جلسة 29/12/1987]

6ـ كيف يطالب المالك الجديد للعقار المستأجر بالأجرة

الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل ؟ !

ـ أن المشترى (المالك الجديد للعقار) حتى يستطيع أن يطالب المستأجر بالأجرة ويحتج بعقد شرائه قبل المستأجر من المالك (القديم) ـ البائع ـ لابد أن يسجل العقد لتنقل إليه الملكية.

ـ والوضع القانونى هنا قبل التسجيل فهو ليس إلا دائن عادى للبائع مؤجر العقار وعلاقة المشترى بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر ولا يترتب أى علاقة مباشرة بين المالك الجديد والمستأجر لأن المالك الجديد لم يسجل عقده ـ لكن إذا قام البائع (المالك القديم) بتحويل عقد الإيجار إليه وقبل المشترى (المالك الجديد) هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة فى حقه طبقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدنى وبذلك يستطيع المشترى للعقار المؤجر ولم يكن عقده مسجلاً أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها القيمة الإيجارية دون الحاجة لاختصام المالك القديم (البائع) فى الدعوى لأن الحق المحال ينتقل إلى المحال إليه مع الدعاوى التى تؤكده.

[طعن 2203 لسنة 54 ق جلسة 10/2/1988]

ـ وماهية حوالة الحق أنها اتفاق بين المحيل والمحال إليه على تحويل حق للمدين الذى هو دائن لمدين أخر ـ إلى دائنه مع مراعاة القواعد العامة فى إثبات الحوالة.

7ـ علاقة البائع بعقد غير مسجل ـ قبل باقى الشركاء فى المبيع :

ـ من المقرر أن عقد البيع ولو لم يكن مشهرًا ينتقل إلى المشترى منفعة المبيع وكافة الحقوق المتعلقة به ، ومن ثم يكون للمشترى أن يحل محل البائع فى هذه الحقوق قبل باقى الشركاء المشاعين فى العقار ومنها تمكينه من الانتفاع بما كان البائع له يضع يده عليه ويحوزه وينتفع به بما يوازى حصته فى هذا العقار.

[طعن 1583 لسنة 57 ق جلسة 6/3/1994]

8ـ ماهية العربون :

ـ عرفت محكمة النقض فى أحكامها أن العربون هو ما يقدمه أحد العاقدين إلى الآخر عند إنشاء العقد ، وقد يريد العاقدان بالاتفاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرمًا بينهما على وجه نهائى أو يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق فى إمضاء العقد أو نقضه والذى يحدد هذا فقط هى نية العاقدان وحدهما التى تحدد الحكم القانونى لإعطاء العربون ، ومن الممكن أن تكون قيمة العربون ما هى إلا قيمة التعويض الذى اتفاق عليه عند فسخ العقد عن تقصير أحد المتعاقدين فى الوفاء بما التزام به أو قيمة العربون انعقدت نيتهما على تمام العقد.

ـ بمعنى أن قد يكون العربون هو المبلغ الذى دفعه المشترى للبائع بموجب عقد البيع فيفقده المشترى إذا لم يتم البيع تعويضًا عن احتجاز المبيع ..... البائع أو أنه جزء من الثمن لا يحكم به للبائع كتعويض إذا كان العدول بخطأ المشترى وتسبب فى ضرر للبائع وقد يكون عدول المشترى بسبب عيب خفى فى المبيع وبذلك يختلف الرأى عما إذا كان المبلغ عربون أم جزء من الثمن.

9 ـ متى يكون عقد البيع ـ بيع بالعربون ـ يحتوى خيار العدول :

ـ متى كان العقد يحتوى صراحة على أن المشترى مسدد مبلغ عربون (المادة 103 مدنى) ومقداره كذا وحدد متى يحق للمشترى استرداد ذلك العربون وحالات ذلك والحالات التى تبيح للبائع الاحتفاظ به كما حدد فى العقد موعد الوفاء بباقى الثمن وشرط استحقاقه فإن ذلك يعد بيع بالعربون يحتوى خيار العدول حتى ولو جاء بالعقد أنه نافذ المفعول بين طرفيه لأن العقد هنا نافذ فعلاً لكن بشروطه التى حددها طرفيه.

[نقض 327 لسنة 32 ق ـ جلسة 5/4/1956]

10ـ الشرط المانع من التصرف فى حياة البائع ـ أثره :

ـ إذا تضمن عقد البيع شرط البائع على المشترى أنه لا يحق للمشترى التصرف فى هذا العقار إلا بعد وفاة البائع ، وللبائع الاحتفاظ لنفسه بحق الانتفاع طوال حياته ضمانًا لحقه ، فإن ذلك لا يمنع من اعتبار التصرف هنا عقد بيع صحيح ناقلاً للملكية ، ولا يعنى هذا الشرط أن هذا البيع ما هو إلا وصية.

[طعن 9 ، 144 لسنة 14 ق ـ جلسة 8/3/1945]

11ـ قيام البائع بالبيع لأولاده ـ بعقد بيع يستر عقد هبه ـ سريانه ونفاذه:

ـ قد يحرر البائع لأبنائه عقد بيع يستر عقد هبه ـ يعد عقد صحيح طالما كان التصرف منجزًا غير مضاف لأجل بعد الموت.

ـ فإذا كان العقد ينفذ فى حياة البائع الذى رفع يده عن أملاكه بموجب هذا العقد ووجود العقد تحت يد المتصرف إليه الذى قام بإجراءات تسجيل أو تقديمه للمحكمة للحصول على صحة توقيع البائع الذى حضر وأقر بصدوره منه أمام المحكمة فإن ذلك العقد نافذ وصحيح.

[طعن 12 لسنة 17 ق ـ جلسة 11/3/1948]

12ـ التصرفات الصادرة من المورث حال حياته نافذة فى حق الورثة بعد وفاته حتى ولو كان غرضها حرمانهم من الأرث :

ـ إن التصرفات الصادرة من المورث حال حياته سواء لأحد ورثته أو للغير هى صحيحة ونافذة حتى ولو ترتب عليها حرمان بعض الورثة من الإرث لأن الإرث هنا لا تترتب أثاره إلا على ما يخلفه المورث بعد وفاته ، أما ما قد يكون خرج من ماله حال حياته فلا يحق للورثة الاعتراض عليه لانعدام الصفة والمصلحة.

[طعن 229 لسنة 38 ـ جلسة 18/12/1973

13ـ تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن فى عقد البيع :

إذا تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن فى العقد والتزامه بعدم الرجوع من تبرعه يفصح عن أن التبرع هبة سافرة وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمى الذى يتطلبه نص الفقرة الأولى من المادة 488 مدنى ولا يعتبر هذا التصرف بيع لأنه لم يستوف العقد أحد أركان البيع وهو سداد المشترى للثمن ولا يصح العقد وبذلك يكون العقد ساترًا لهبة وفقًا لما تجيزه الفقرة الثانية من آنفة الذكر لأن مناط صحة الهبة المستترة أن يكون العقد الذى يسترها مستوفى الأركان والشرائط القانونية.

فالبيع قد يتخذ ساترًا للهبة فإذا جاء به أن البائع وهب الثمن للمشترى ، فهذا عقد هبة مكشوفة تخضع لأحكام عقد الهبة من حيث الموضوع والشكل أنما لابد أن تسجل وتشهر فى الشهر العقارى ، وإذا لم يتم ذلك يقع العقد باطلاً غير نافذ ، أما إذا ذكر البائع أنه قبض الثمن من المشترى فإن العقد يعتبر هبة مستورة تسرى عليها أحكام الهبة فى الموضوع فقط ويعتبر نافذًا دون الشكل.

14ـ تزاحم بين المشترين للعقار :

ـ أن الثابت بأحكام القانون أن الملكية لا تنتقل فى العقار إلا بتسجيل عقد البيع ، والتسجيل لا يرتب أثره إلا من تاريخ التسجيل العقد أو الحكم (دعوى صحة ونفاذ) الذى ينشأ فى حق الملكية أو أى حق عينى على العقار.

ـ وقد يقوم البائع ببيع العقار لمشترى ـ لم يسجل عقده ـ ثم بعده قام ببيع العقار مرة أخرى لمشترى أخر ـ لم يسجل عقده ـ كلا من المشترين لم يسجل عقده ، وبذلك لازال العقار فى ملكية البائع ـ والأفضلية هنا لمن يسجل عقده أولاً قبل الأخر بغض النظر عن سوء النية للبائع أو حسن نية وكذلك للمشترى اللاحق سواء كان يعلم بواقعة البيع الأولى أم لا ما لم يثبت أن العقد المحرر للمشترى اللاحق هو عقد صورى فالعقد الصورى يعتبر غير موجود قانونًا ولو سجل يستطيع المشترى الأول إثبات هذه الصورية باعتبار أنه من الغير بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن ـ ولو حصل على حكم بالصورية يستطيع به محو وشطب تسجيل المشترى اللاحق على عقده فى الشهر العقارى وكذلك لو ثبت بطلان عقده أى منهما تخلص الملكية للآخر الذى سجل بعد أن سجل الأول عقده والذى ثبت بعد ذلك بطلانه بحكم محكمة.

ـ وأساس المفاضلة هنا بسبب الأسبقية هو ورود العقود المسجلة على عقار واحد وأن تكون صادرة من متصرف واحد.

[جلسة 25/11/1954 ـ طعن 85 سنة 21 ق]

15ـ ماهية العقد الصورى ـ وأثره على العقد المسجل ؟

ـ أن العقد الصورى هو عقد غير موجود قانونًا ولو سجل ـ مثلاً إذا طلب مشترى بعقد غير مسجل الحكم على البائع بصحة تعاقد (صحة ونفاذ) وإبطال البيع الآخر الذى سجل عقد واعتباره كأن لم يكن لصوريته المطلقة وقضت له المحكمة بذلك بناء على ما ثبت من صورية العقد المسجل ، ولو كان العقد العرفى غير ثابت التاريخ وكان تاريخه الحقيقى لاحقًا لتاريخ العقد المسجل.

[طعن 28 لسنة 13 ق ـ جلسة 25/11/1943]

16ـ أثر تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ـ صحة ونفاذ :

ـ أن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد تحفظ لرافعها حقوقه من تاريخ حصول هذا التسجيل ، حيث أنه متى تم الحكم له بطلباته فإن الحق الذى يقرره له الحكم ينسحب إلى يوم تسجيل صحيفة الدعوى إذا قد تأشر بهذا الحكم ولا يحق لأحد أن يسبقه فى تسجيل صحيفة دعواه .

[طعن 237 لسنة 24 ق ـ جلسة 19/6/1958]

17ـ التمسك بصورية عقد المشترى اللاحق ليسجل المشترى عقده :

ـ إذا أراد المشترى الذى لم يسجل عقده أن يسجله فعليه أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده ـ إثبات الصورية المطلقة بكافة طرق الإثبات باعتباره من الغير ـ ليتوصل بذلك إلى حكم بالصورية يمحو به تسجيل هذا العقد ويسجل هذا الحكم الصادر له فى صحة التعاقد فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ أنه لكونه دائنًا للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أيًا كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه لإثبات عقده وتسجيله.

[طعن 34 لسنة 33 ق ـ جلسة 26/5/1966]

18ـ التزاحم بين المشترى من المورث ـ و المشترى من الوارث :

1ـ طبقًا لأحكام قانون الشهر العقارى الصادر رقم 114 لسنة 1946 فى المادتين 13 ، 14 نجد أن منع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حقه فى الإرث وبذلك نجد الآتى :

ـ إذا كان حق الإرث لم يشهر فإن المشترى من الوارث لا يستطيع الاحتجاج بعقده فى مواجهة دائنى التركة ومنهم المشترى من المورث بعقد غير مسجل.

ـ إذا أشهر حق الإرث فإن لدائنى التركة بما فيهم المشترى من المورث إذا لم يكن قد سجل عقد شرائه فإنهم يتقدمون إلى التأشير بحقوقهم فى هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله فإذا لم يؤشر الدائن بحقه خلال هذه الفترة فإنه يفقد الحق فى الاحتجاج بالتصرف الصادر إليه من المورث فى مواجهة المشترى من الوارث على أساس من الحماية المقررة له بموجب المادة 14 من القانون سالف الذكر.

ـ وإذا قام المورث بشهر حق الإرث وسجل المشترى اللاحق عقده من المورث انتقلت إليه الملكية وتكون له الأفضلية على المشترى من المورث الذى لم يسجل عقده ؛ وقضت فى ذلك محكمة النقض :

"بأن البيع لا ينتقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا بالتسجيل فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه بقى العقار على ملك البائع وانتقل إلى ورثته من بعد بالإرث فإذا هم باعوه وسجل المشترى منهم عقد شرائه انتقلت إليه ملكيته لأنه يكون قد تلقاه من مالكيه وسجل عقده وفقًا للقانون وبذلك تكون له الأفضلية على المشترى من المورث الذى لم يسجل عقده".

[طعن 176 لسنة 18 ق ـ جلسة 1/6/1950]

19ـ ماهية دعوى صحة التعاقد ـ صحة ونفاذ :

ـ هى دعوى قضائية تهدف نقل الملكية ويتم إشهار صحيفة الدعوى فى الشهر العقارى وتقيد فى دفتر الأسبقية ولأنها تهدف لنقل الملكية لذلك فهى دعوى موضوعية تمتد فيها سلطة المحكمة لبحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها وذلك لابد أن يفصل القاضى فى صحة البيع واستيفائه شروطه وإركانه وصحته وبحث ذاتية الشئ المبيع لأنه محل العقد وركن من أركانه وتحدد مساحة العقار ومساحته وموقعه وحدوده وأوصافه تعيين صانع للجهالة قبل الحكم بانعقاد البيع.

[طعن 286 لسنة 37 ق ـ جلسة 29/4/1972]

ـ أضف لذلك أنها تحكم بإنفاذ التزامات البائع جبرًا وذلك بأن البيع صدر منه صحيح وواجب النفاذ وبالأذن فى تسجيل الحكم فى الشهر العقارى توصلاً إلى انتقال الملكية وبذلك يبحث القاضى فى أسباب امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته وهل هى بعذر أم لا ويبحث قيام المشترى بالتزاماته أم لا حتى يكون له الحق فى مطالبة البائع بنقل الملكية على أساس قانونى ، كل هذه الأمور تستوجب من القاضى بحث الموضوع ولا يمكن القول إلى أن البائع يستطيع أن يرفع دعوى فسخ مستقلة ضد المشترى الذى لم يوف التزاماته لأن ذلك مردود عليه بأن البائع بدلاً من رفع دعوى مستقلة يستطيع أن يدفع بذلك فى الدعوى المرفوعة بأن المشترى مثلاً لم يسدد كامل الثمن.

[نقض 41 لسنة 16 ق ـ جلسة 8/9/1947

20ـ الفارق بين دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع :

ـ صحة التعاقد موضوعها دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد وتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه وهل سدد المشترى الثمن أم لا ـ أهلية المتعاقدين ـ محل العقد يصح التعامل عليه قانونًا أم لا

والحكم الصادر فيها مقررًا لكافة أركان العقد الذى تعاقد عليه المتعاقدين وهى بذلك تعتبر دعوى استحقاق مآلا وهذا بالإضافة إلى تسجيل صحيفة دعواه لتحفظ لرافعها حقه فى الأسبقية حتى إذا حكم له فيها بعد ذلك بطلباته وتأشر بهذا الحكم وفقًا لأحكام القانون فإن الحكم ينسحب أثره الى يوم تسجيل الصحيفة طبقًا للمادة 65 مرافعات ـ الفقرة الأخيرة.

ـ دعوى صحة التوقيع : دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده محرر عرفى على آخر أن الموقع على ذلك المحرر لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته ، والقاضى فيها لا يتعرض لموضوع المحرر من جهة صحته أو عدم نفاذه لأن الحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع من جهة صحته أو عدم صحته فقط.

21ـ رفض الحكم بصحة التعاقد ـ لا يمنع من رفع دعوى صحة التوقيع :

ـ حيث أن دعوى صحة التوقيع تختلف فى موضوعها عن صحة التعاقد ، ومن ثم لا تطبق هنا واقعة سابقة الفصل طبقًا للمادة 101 إثبات نظرًا لاختلاف الموضوع على النحو السالف البيان فى الفرق بين الدعويين.

ـ خاصةً وأن دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ويكفى لقبول هذا الدعوى توافر شرط المصلحة فى رافعها طبقًا للمادة 3 مرافعات.

ـ وإذا كان قد قضى فى دعوى صحة التعاقد برفض دعوى صحة التعاقد لأى سبب كان غير أن العقد سند الدعوى مزور على البائع ـ يحق للمشترى رفع دعوى صحة توقيع لحفظ حقوقه فى عقد البيع سند الدعوى ما سدده من ثمن.

22ـ رفض دعوى صحة التعاقد لعدم وفاء المشترى بالثمن :

ـ إذا قضى الحكم برفض دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المشترى بالتزامه بسداد كامل الثمن وأدى ذلك لرفض الدعوى أن ذلك لا يمنعه من إقامتها مرة أخرى إذا قام بسداد باقى الثمن وذلك لاختلاف السبب وتفادى وإزالة أسباب الرفض.

[طعن 372 لسنة 30 ق ـ جلسة 4/11/1965]

23ـ المانع الأدبى وأثره فى عدم حصول المشترى بما أوفاه من ثمن :

ـ قد يكون هناك مانع أدبى حال دون حصول المشترى على ورقة من البائع بما قد يكون أوفاه من ثمن مثل البيع بين رجل وزوجته أو سيد وخادمه فإن هذه العلاقات من شأنها أن تحول بينه وبين الحصول على كتابه بما أوفاه من الثمن ويجب على المحكمة أن تحيل الدعوى للتحقيق أو الاستجواب لبحث قيام المانع الأدبى.

[طعن 372 لسنة 30 ق ـ جلسة 4/11/1965]

24ـ قيام المشترى بإيداع الثمن خزينة المحكمة لحساب البائع :

ـ أن قيام المشترى بعرض المبلغ باقى الثمن وإيداعه خزينة المحكمة وطلبه من المحكمة الحكم له بصحة التعاقد لابد أن تبحث المحكمة هذا الإيداع وهل صحيحًا أم لا وهذا من سلطتها وليس مجرد رفض البائع الاستعلام يعد قرينة ضد المشترى فهذا البحث يدل فى سلطتها فى بحث الموضوع وأسبابه.

[طعن 160 لسنة 33 ق ـ جلسة 24/1/1967]

25ـ الثمن كركن من أركان العقد ـ تخلفه ـ بطلان العقد :

ـ حيث أن الثابت أن الثمن يعد ركن من أركان العقد والتزام من التزامات المشترى سداد الثمن وأن أى إبراء منه أو عدم ثبوت سداد يؤدى إلى تخلف ركن من أركان العقد وعدم نفاذه.

ـ وإذا أثير أن الثمن محل نزاع فى دعوى صحة التعاقد وأن كون المشترى لم يسدد الثمن فإنه يؤدى إلى القول بصورية العقد صورية مستترة وأن حقيقته تصرف مضاف إلى ما بعد الموت مثلاً ـ فلابد أن يثبت المتنازع قيام الصورية وتخلف سداد الثمن وإذا عجز عن ذلك صارعقد البيع صحيحًا وتوافرت أركانه القانونية (رضا ومحل وثمن).

[طعن 1228 لسنة 56 ق ـ جلسة 15/2/1990]

26ـ لابد من إمكانية نقل الملكية وتسجيل الحكم لقبول صحة التعاقد :

ـ أن أساس تنفيذ العقد وجود محل العقد لينفذ عليه أو لا يكون هناك استحالة تنفيذ ، فإذا ثبت هلاك المبيع يكون هناك استحالة تنفيذ وإذا ثبت أن هلاك المبيع بسبب أجنبى أو قوة قاهرة برأت ذمة البائع ، أما إذا كان هلاك المبيع بسبب يرجع للبائع أو إهماله فهنا يكون أمام المشترى طلب التعويض والفسخ.

ـ وإذا كان الغرض دعوى صحة التعاقد هو إجبار البائع على نقل الملكية وتنفيذ الحكم تنفيذ عينى ، فإذا كان هذا التنفيذ قد أصبح غير ممكن لوروده على شئ غير قابل للتعامل فيه فإن طلب صحة ونفاذ عقد البيع يكون متعين الرفض.

[طعن 1293 لسنة 51 ق ـ جلسة 21/3/1985]

27ـ اختصام البائع للبائع للحكم بصحة نفاذ العقد :

ـ إذا كان الهدف من دعوى صحة ونفاذ استصدار حكم بنقل الملكية من البائع للمشترى ـ فإذا كان البائع لم يسجل عقده ، فإن المدعى هنا لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان تنفيذ الحكم ممكنًا وتسجيله وإذا تبين للمحكمة من أوراق الدعوى أن الملكية لم تنتقل للبائع لأنه لم يسجل عند شرائه وأن البائع للبائع لم يختصم فى الدعوى فكان لازمًا على المشترى أن يختصم البائع للبائع ليطلب صحة العقد ونفاذه منه للبائع الذى باع له وهو بذلك إذا ما سجل الحكم الصادر بصحة العقدين انتقلت الملكية إليه.

ـ أما إذا لم يختصم البائع للبائع فإن ذلك معناه أن الملكية لم تنتقل بعد ، فإن حكمت له بصحة عقده فإن تنفيذه وتسجيل الحكم يكون غير ممكن لاستحالة تنفيذه قبل أن يسجل البائع له عند شرائه الأول ؛ وإذا كان عقد البيع الصادر من البائع للبائع به عيب أو بطلان فلا يمكن تحريك دعوى لإنفاذه قانونًا.

[طعن 290 لسنة 32 ق ـ جلسة 19/5/1966]

28ـ هل يجوز للبائع رفع دعوى صحة تعاقد ضد المشترى ؟

ـ بداية الثابت أن البائع هو الخصم الأصيل فى دعوى صحة التعاقد وأن رافعها المشترى لإجبار البائع على تنفيذ التزاماته ونقل الملكية للمشترى ، فالبائع هنا خصم أصيل.

[طعن 1451 لسنة 48 ق ـ جلسة 31/1/1980]

ـ أما وإذا تكاسل المشترى ولم يحركها وكان ذلك العقار المسجل باسم البائع يرتب رسوم ومطالبات ضد البائع رغم أنه باع العقار للمشترى الذى لم يسجل عقده فإننا هنا أمام توافر شرط المصلحة المطلوب لتحريك الدعوى ، وشرط المصلحة هنا يتوافر فى حق البائع الذى يطالب من الجهات الحكومية بهذه الرسوم فيحق له تحريك هذه الدعوى لنقل الملكية وإخلاء مسئوليته.

[طعن 246 لسنة 40 ق ـ جلسة 26/2/1976]

29ـ إذا عدل المشترى طلباته أثره وجوب تسجيل صحيفة الطلبات المعدلة:

إذا أقام المشترى دعواه بصحة التعاقد فإن دعواه لا تقبل بدون شهر صحيفتها لأنها على حق من الحقوق العينة العقارية (65 مرافعات ـ الفقرة الأخيرة) وبالتالى فإن أى تعديل فى الطلبات أو بيانات الصحيفة كما لو كانت بيانات العقار محل التصرف المسجل يعتبر ذلك مثابة تصرف جديد إذا كان من شأن الخطأ الذى شاب البيان التجهيل بالمبيع وهنا يكون العبرة فى ترتيب أثر التسجيل الصحيح وليس القديم (الخطأ) ، أما إذا كان الخطأ لا يؤدى إلى التجهيل بالعقار فإن آثار التسجيل تسرى من تاريخ أسبقية التاريخ الأول القديم.

[طعن 393 لسنة 50 ق ـ جلسة 15/5/1984]

وأن الأسبقية لا تثبت إلا لرافع دعوى صحة التعاقد إذا كان المبيع المحدد فى صحيفة الدعوى هو بذاته المبيع الذى كان محلاً للبيع وفقًا للمادة 17 من القانون العقارى رقم 114 لسنة 1946.

30ـ الاختصاص المحلى لدعوى صحة التعاقد :

ـ حيث أن دعوى صحة التعاقد هى دعوى استحقاق مآلا ـ فهى دعوى شخصية عقارية تستند لحق شخص ويطلب فيها تقرير حق عينى على عقار أو اكتساب هذا الحق أو إلغاؤه ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه ولما كانت دعوى صحة التعاقد هدفها إلزام البائع تنفيذ التزامه تنفيذ عينى للحصول على حكم يقوم بتسجيل مقام تسجيل العقد فى نقل لملكية أضف لذلك أن دعوى بطلان بيع العقار هى الوجه الآخر لصحته ونفاذه يكون الاختصاص بنظرها للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه [طبقًا 50/2 مرافعات].

31ـ تقدير قيمة دعوى صحة التعاقد :

1ـ تقدير قيمة العقار من بيان الضريبة الأصلية المربوطة عليه وتكلف المحكمة المدعى بتقديمه شهادة تبين مقدار الضريبة الأصلية.

2ـ فى حالة عدم ربط الضريبة على العقار المبيع تقدر المحكمة قيمته بالثمن المذكور فى العقد.

3ـ إذا ثارت منازعة بين الخصوم فالمحكمة تندب خبير لتقدير قيمة العقار المبيع المذكور فى العقد للفصل فى مسألة الاختصاص [م/ سيد خلف ـ عقد البيع ـ طبعة 1999 ـ ص322] ، وذلك طبقًا لنص المادة 37/1 مرافعات "يراعى تقدير الدعوى ما يأتى : الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنى فإن كان من الأراضى يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية ، وإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قررت المحكمة قيمته".

والفقرة الثانية من ذات المادة "الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار".

32ـ لا يجوز للمشترى لحصة محددة فى العقار الشائع أن يطلب التسليم المفرز:

ـ لا يجوز أن يطلب المشترى لحصة مفرزة فى العقار الشائع أن يطلب التسليم لحصته المفرزة من البائع علة ذلك أن الشريك على الشيوع لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضاء باقى الشركاء جميعًا ولا يمكن للمشترى أن تؤول له حقوق أكثر مما كان لسلفه لأن العين المبيعة تنتقل للخلف المشترى محملة كما هى بحالتها الراهنة وقت البيع وبالتالى لا يكون الإفراز لجزء من المال الشائع يعتبر الطريق الذى رسمه القانون.

[طعن 1425 لسنة 56 ق ـ جلسة 29/11/1988]

وقد نصت المادة 431 مدنى "يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع".

33ـ بطلان بيع ملك الغير :

المادة 466 مدنى :

(1) إذا باع شخص شئ معين بالذات وهو لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال العقد ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار سجل أو لم يسجل العقد.

(2) وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد.

المادة 467 :

(1) إذا أقر المالك البيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحًا فى حق المشترى.

(2) وكذلك ينقلب العقد صحيحًا فى حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.

المادة 468 مدنى :

إذا حكم للمشترى بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية".

34ـ بطلان بيع ملك الغير ـ محكمة النقض :

"إن بطلان بيع ملك الغير ـ نسبى ـ أى مقدر مصلحة المشترى ومن ثم يكون له دون غيره أن يطلب إبطال العقد وما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يظل قائم منتجًا لآثاره بحيث يكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته ويعد هذا منه إجازة للعقد".

[طعن 1972 لسنة 49 ق ـ جلسة 20/4/1983]

3ـ البائع لا يملك طلب الإبطال لبيع ملك الغير :

ـ لا يجوز إبطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له، إلا أن المالك الحقيقى يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه أصلاً إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقى لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشترى من ملكه لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ فى مواجهته.

ـ كما أن نص المادة 366 والفقرة الأولى من المادة 467 من القانون المدنى يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترى وأجازه المشترى للعقد تزيل قابليته للإبطال وتجعله صحيحًا بين المتعاقدين ، أما بالنسبة للمالك الحقيقى فيجوز له إقرار هذا البيع صراحًة أو ضمنًا فإن لم يقره كان التصرف غير نافذ فى حقه ، مما مفاده أن بطلان التصرف أو عدم نفاذه هو أمر غير متعلق بالنظام العام بل مقرر لمصلحة صاحب الشأن فيه ولا يجوز لغيره التمسك به.

[طعن 245 لسنة 55 ق ـ جلسة 25/7/1999]
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
احدث أحكام محكمة النقض في اللجان الخماسية ..






في 3

فبراير الحالي اصدرت محكمة النقض مبدأ هام في شأن الاحكام الصادره من اللجان

الخماسيه التي قضت المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريتها و هذا هو

منطوق و اسباب الحكم :

بسم الله الرحمن الرحيم

باســــم

الشعب

محكمة

النـقــــــض

الدائره

العماليه

برئاسة السيد القاضي عزت

البنداري نائب رئيس المحكمه

و عضوية الساده القضاه /

يحي الجندي و حسام قرني و منصور العشري

و هشام قنديل نواب

رئيس المحكمه

و رئيس النيابه السيد

/ احمد قاعود

و امين السر السيد / سعد

رياض سعد

في الجلسه العلنيه

المنعقده بمقر المحكمه بدار القضاء العالي بمدينه القاهره في بوم الاحد 26 من المحرم سنه 1492

ه الموافق 3 من فبراير سنة 2008

اصدرت الحكم الاتــــــي

في الطعن المقيد في جدول

المحكمه برقم 4894 لسنة 76 قضائيه

المرفوع مــــن

:

السيد الممثل القانوني

لشركة النصر للتعدين بصفته و موطنه القانوني مركز الشركة الرئاسي النصراب ـ

المحاميد ـ ادفو ـ محافة اسوان

حضرت عنه الاستاذه

نورهان محمد علي المحايمه

ضـــــــــــد

السيد

/ موسي محمد طه المقيم

عزبة البوسطه ـ السباعيه .

لم يحضر عنه احد بالجلسه

المحدده .

الوقـــــــــــــــــائع

في يوم 5/4/2006 طعن

بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا مأمورية اسوان الصادر بتاريخ 13/2/2006 في الاستئئناف رقم

350 لسنة 24 ق و ذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنه الحكم بقبول الطعن شكلا و

في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

و في 23/4/2006 اعلن

المطعون ضده بصحيفة الطعن .

ثم اودعت النيابه

مذكرتها و طلبت فيها قبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه

.

و عرض الطاعن علي

المحكمه في غرفة ماشوره فرأت انه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسه 3/2/2008 للمرافعه و بها سمعت

الدعوي امام هذا الدائره عبر ما هو مبين بمحضر الجلسه حيث صمم كل من محامي

الطاعنه و النيابه علي ما جاء بمذكرته و المحكمه اصدرت الحكم بجلسة اليوم

.

المحـــــــــــــكمه

بعد الاطلاع علي الاوراق

و سماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عزت عبد الله البنداري 0 نائب رئيس المحكمه و

المرافعه و بعد المداوله .

حيث ان الطعن استوفي

اوضاعه الشكليه .

و حيث ان الوقائع علي ما

يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الوراق تتحصل في ان المطعون ضده اقام دعواه ابتداء امام

محكمه ادفو الابتدائيه علي الطاعنه شركه النصر للتعدين بطلب الحكم

بالزامها ان تؤدي اليه مبلغ 50 الف جنيها تعويضا عما لحقه من اضرار ادبيه و

ماديه وقال بيانا لها انه كان من العاملين لدي الطاعنه و اذ لم توفر في اماكن

العمل وسائل السلامه و الصحه االمهنيه اصيب اثناء العمل و بسببه بعجز جزئي

مستديم ادي الي انهاء خدمته و الحق به اضرار ادبيه و ماديه يستحق التعويض

عنها فقد اقام الدعوي سالفه البيان و احالت المحكمه الدعوي الي ما كان

يسمي باللجنه ذات الاختصاص القضائي بمحكمة ادفو الابتدائيه حيث قيدت

بجداولها برقم 88 لسنة 2003 و قررت اللجنه في 26/4/2005 رفض الدعوي فاستانف

المطعون ضده فحكمت المحكمه بالغاء القرار المستانف و بالزام الطاعنه ان

تؤدي الي المطعون ضده مبلغ 20 الف جنيها طعنت الطاعنه في هذا الحكم بطريق

النقض و قدمت النيابه مذكره ابدت فيها بنقضه و اذا عرض الطعن علي المحكمه

في غرفة مشوره حددت جلسه لنظره و فيها التزمت النيابه برآيها

.

وحيث أنه لما كان مفاد

نص المادة 253 من قانون المرافعات انه يجوز للخصوم كما هو الشان وبالنسبة للنيابة ومحكمة النقض

اثارة الاسباب المتعلقة بالنظام العام ولم يسبق التمسك بها امام

محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع

والاوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الاسباب على الجزء

المطعون فيه من الحكم وليس على جزء اخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن

وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص فى المادة 49 من قانون

المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رفم 48 لسنة 1979 المعدلة

بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على انه يترتب على

صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى

أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى

الجريدة الرسمية وأن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على

المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع

والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على الحكم بعدم

الدستورية باعتباره كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب

أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أنه لايجوز تطبيقه ما دام قد أدرك

الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام

تعمله محكمة النقض من نفسها ولا يستثنى من اعمال هذا الاثر الرجعى الا الحفوق

والمراكز التى قد تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل

صدور الحكم بعدم الدستورية أو كان هذا الحكم فد حدد تاريخا أخر لسريانه

.

لما كان ذلك وكانت

المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية عليا" والمنشور فى

الجريدة الرسمية فى العدد رقم 4 مكرر بتاريخ 27/1/2008 بعدم دستورية نص

المادتين 71 و72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وبسقوط

العبارة الواردة والمادة 70 من القانون ذاته والتى تنص على ان ( فاذا لم تتم

التسوية فى موعد اقصاه عشرة أيام من تاريخ الطلب جاز لكل منهما اللجوء

الى اللجنة القضائية المشار اليها فى المادة 71 من هذا القانون فى موعد

اقصاه خمسة واربعون يوما من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على

اللجنة ولاى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة

المذكورة خلال الموعد المشار اليه ) كما نصت بسقوط قرار وزير العدل رقم

3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ولم يحدد الحكم

تاريخا معينا لسريانه ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتبارا من

اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ومؤدى ذلك زوال ما كان يسمى

باللجان ذات الاختصاص القضائى المشكلة بقرار وزير العدل اعمالا

لحكم المادة 71 من قانون العمل المشار اليه منذ العمل بأحكام هذه المادة فى

7/7/2003 اعمالا للاثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر

ولازم ذلك انعدام انعدام القرارات الصادره عنها مادام لم يصدر في

شانها حكم بات .

و اذ خالف الحكم المطعون

فيه هذا النظر وقضى بالغاء القرار المستانف واجابة المطعون ضده الى طلب التعويض بالرغم

من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة ثبت انعدام وجودها منذ

صدور قرار انشائها اعمالا لحكم المحكمة الدستورية سالف البيان فأنه

يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث اسباب الطعن

.

وحيث ان الموضوع صالح

للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى الاستئناف رقم 350 لسنة 24 ٌٌٌٌق قنا بانعدام القرار المستأنف

.

لــــــــــــــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم

المطعون فيه والزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنبه مقابل اتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم

القضائية وحكمت فى الاستئناف رفم 350 لسنة 24 ق "مأمورية أسوان" بانعدام

القرار المستأنف وألزمت المستأنف مصروفات الاستئناف ومائة جنيه مقابل أتعاب

المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

















امين السر

نائب رئيس المحكمه









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات