بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2010

حكم نقض حكم نقض : القبض بدون وجه حق المقترن بتعذيب




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 2524

تاريخ الحكم 09/11/1989

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه انه اذ دان الطاعنين بجريمة القبض بدون وجه حق المقترن ب(تعذيب)ات بدنية، كما دان الطاعنين الاول والثاني بجريمة احراز سلاحين ناريين غير مششخنين بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والخطا في تطبيق القانون كما انطوى على الخطا في الاسناد، ذلك بان دفاع الطاعنين الاول والثالث قام في جميع مراحل الدعوى على اساس ان قصدها من امساك المجني عليهما هو اقتيادهما لديوان عمدة الناحية وانهما قاما بادخالهما الى منزل الطاعن الاول خشية الاعتداء عليهما من ذوي المجني عليهما وانهما حررا بذلك بلاغا لعمدة الناحية وقد ابد جميع الشهود دفاعهما وكذلك المجني عليه... الا ان الحكم لم بعرض لهذا الدفاع كلية، كما ان الدفاع الذي اثاره عن جميع الطاعنين لم يثبت كاملا في محاضر الجلسة كذلك اطرح الحكم دفاع الطاعنين نشان قيام حالة الدفاع الشرعي في حقهم بما لا يسوغه فضلا عن ان ما اتاه الطاعنون يستند الى حكم المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية مما لا محل لادانتهم عنه عملا بالمادة 60 من قانون العقوبات، كما ان الحكم جاء قاصرا في استظهار اركان جريمة القبض بدون وجه حق كما وردت في وصف النيابة اذ انه لا توجد ثمة (تعذيب)ات بدنية على درجة بالغة من الجسامة بدلالة عدم وجود اصابات بالمجني عليهما هذا الى ان الحكم اورد في مدوناته ان عمدة الناحية شهد بان المجنى عليهما اخبراه بان المتهمين دسوا لهما السلاح وهو قول لا اصل له في الاوراق، اذ ان عمدة الناحية قرر بالتحقيقات بانه ضبط السلاح مع المجني عليهما. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما واورد على ثبوتهما في حقهم ادلة سائغة من شانها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكان من المقرر ان محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي يبديه المتهم اكتفاء بادلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالادانة، وانه بحسب الحكم كي يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ان يورد الادلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة الى المتهم ولا عليه ان يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها انه اطرحها فان ما يثيره الطاعنان الاول والثالث بدعوى القصور في هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من اثبات دفاع الخصم كاملا، اذ كان عليه ان كان يهمه تدوينه ان يطلب صراحة اثباته بالمحضر ومن ثم فان منعي الطاعنين في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه انه عرض لدفاع الطاعنين بشان قيام حالة الدفاع الشرعي واطرحه بقوله “اما عن قول الدفاع بان المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي فان ذلك مردود عليه بان الثابت من مطالعة الاوراق ومن اقوال الشهود ان المجني عليهما لم يحدث منهما ثمة اعتداء على المتهمين وقت الحادث حتى يسوغ للمتهمين الدفاع عن انفسهم “لما كان ذلك وكان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي او انتفاؤهما متعلق بموضوع الدعوى، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب عليها ما دام استدلالها سليما يؤدي الى ما انتهى اليه، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من ادلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهى اليه من رفض الدفاع بقيام حالة الدفاع الشرعي فان ما يثيره الطاعنون في هذا الشان ينحل الى جدل موضوعي في تقدير المحكمة للدليل مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعنين لم يثيروا لدى محكمة الموضوع شيئا عن ان ما اتوه مع المجني عليهما كان استعمالا لحق مقرر بمقتضى الشريعة بما يخرجه عن نطاق التاثيم عملا بالمادة 60من قانون العقوبات، وكان هذا الدفاع يقوم على واقع يقتضي تحقيقا تناى عنه وظيفة محكمة النقض فان اثارته امامها لاول مرة تكون غير مقبولة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان الطاعنين اقتادوا المجني عليهما الى منزل احدهما حيث قاموا ب(تعذيب)هما بان قام احدهم بضرب المجني عليه... كما اوثقوا ايديهما بالحبال وان قصدهم لم ينصرف الى اقتيادهم الى ديوان عمدة الناحية وهو ما تتوافر به اركان جريمة القبض بدون وجه حق المقترن ب(تعذيب)ات بدنية المنصوص عليها في المادتين (280)، (282) فقرة ثانية من قانون العقوبات ذلك بان القبض على شخص هو امساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد دون ان يتعلق الامر بقضاء فترة زمنية معينا كما انه لا يشترط في ال(تعذيب)ات البدنية درجة معينة من الجسامة، والامر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى، فان منعي الطاعنين على الحكم بقاله الخطا في تطبيق القانون يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات التي امرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن ان ما سطره الحكم من ان عمدة الناحية شهد بان المجني عليهما اخبراه بان المتهمين دسوا لهما السلاحين المضبوطين له صداه في الاوراق فان منعي الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: