بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2010


أحكام نقض في الفرق بين الملكية والحيازة











[ الطعن رقم 0357 لسنة 22

بتاريخ

12-04-1956

المقصود

بدعوى أصل الحق التى نص فى المادة 48 من قانون المرافعات على عدم جواز الجمع بينها و بين دعاوى الحيازة - هو دعوى الملكية أو أى حق

آخر متفرع منها .



( الطعن

رقم 357 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/4/12 )

=================================

الطعن

رقم 0463 لسنة 38

بتاريخ

05-11-1974

النص

فىالمادة 1/48 من قانون المرافعات السابق على أنه " لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق و إلا سقط

إدعاؤه بالحيازة " يدل على أنه لايجوز للمدعى

أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى أصل الحق ، يستوى فى ذلك أن

يطالب فى دعوىالحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة

عن دعوى الملكية ، وذلك لإعتبارات قدرها المشرع هى إستكمال حماية الحيازة

لذاتها مجردة عن أصل الحق ، ويبقى هذا المنع قائماً ما دامت دعوى

الحيازة منظورة وإلاسقط حق المدعى فى الإدعاء بالحيازة . لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أنه كان يتعذر على الشركة المطعون

عليها الثانية [ المدعية فى دعوى الحيازة ] أن ترفع دعوى الملكية طوال

المدة التى نظرت فيها دعوى الحيازة بسبب عدم جواز الجمع بين الدعويين

ممايعتبر مانعاً يوقف سريان التقادم المكسب للملكية ، عملاً بحكم المادة 1/382

منالقانون المدنى ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .





=================================

الطعن

رقم 0161 لسنة 49

بتاريخ

02-12-1982

من

المقرر وفقاً لصريح الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز أنيجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها و بين المطالبة

بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة، و هذا

السقوط مرده أن إلتجاء المدعى لرفع الدعوى بأصل الحق حين يقع إعتداء

على حيازته يعد تسليماً ضمنياً بحيازة خصمه و تنازلاً عن الحماية التى

قررها القانون لها بما يستتبع أن يكون هذا السقوط مترتباً على مجرد رفع

الدعوى بأصل الحق و لوأعقبه ترك الخصومة فيها ، ما لم يكن العدوان على الحيازة

قد وقع من بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة

مع قيام الدعوى بأصل الحق .



( الطعن

رقم 161 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/2 )

=================================

الطعن

رقم 1516 لسنة 51 بتاريخ 14-02-1989

لما

كانتدعوى الحيازة التى لا يجوز الجمع بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط الإدعاءبالحيازة طبقاً لنص المادة 44 من قانون المرافعات

هى تلك التى ترفع من الحائز علىالمعتدى نفسه ، و

كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة أول درجة

على طلبإسترداد الحيازة ، ثم طلب فى الإستئناف - إحتياطياً و بالنسبة للمؤجر

فقط ، الحكمبصحة و نفاذ عقد الإيجار فإنه لا يكون قد جمع بالنسبة لمورث

الطاعنين بين دعوىالحيازة و بين الدعوى بالحق .





=================================

الطعن

رقم 2573 لسنة 55

بتاريخ

10-01-1990

النص

فىالمادة 1/44 من قانون المرافعات يدل على أن المناط فى سقوط الحق فى دعوى الحيازة ،هو قيام المدعى برفع دعوى الحق ، إذ يعتبر المدعى

برفعه لهذه الدعوى متنازلاً عندعوى الحيازة ، و

لا يعنى ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع

و

الأدلةالمثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التى يحميها القانون ، و لو كانت هذهالأدلة تتعلق بأصل الحق ، طالما أن الهدف منها هو

إثبات توافر شروط الحيازة فىجانبه ، و لم يطلب

الفصل فى موضوع الحق ذاته .





=================================

الطعن

رقم 0004 لسنة 02 بتاريخ 17-03-1932

الفارقبين

دعوى الملكية و دعوى وضع اليد أن الأولى منهما ترمى إلى حماية حق الملكية و مايتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة

و البحث فيها يتناول حتماً أساسهذا

الحق و مشروعيته ، و لمن من الخصوم هو فى الواقع . أما الثانية فلا

يقصد منهاإلا حماية وضع اليد فى ذاته بصرف النظر عن أساسه و مشروعيته . و لا

يغير من طبيعةدعوى الملكية ما قد يجئ على لسان المدعين من أن المدعى عليهم

متعرضون لهم ، و لا مايجئ على لسان المدعين من أنهم هم الواضعون اليد

المدة الطويلة متى كان مقصود الطرفين من الدعوى إنما هو تقرير الملك لمن

يثبت له منهما الحق فيه . فإذا كانتالدعوى مرفوعة بقصد تقرير ملك المدعين للعين

التى إشتروها فهى دعوى ملك و ان جاءعلى لسان المدعين أن المدعى عليهم

متعرضون لهم أو جاء على لسان المدعى عليهم أنهمهم الواضعون اليد عليها المدة

الطويلة . و الحكم الصادر فى هذه القضية من محكمةإبتدائية بهيئة

إستئنافية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .



( الطعن

رقم 4 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/3/17 )

=================================

الطعن

رقم 0011 لسنة 09

بتاريخ

15-06-1939

إن

دعوىالملكية تختلف عن دعوى وضع اليد فى أن الأولى ترمى إلى حماية حق الملكية و الحقوقالعينية المأخوذة منه بطريق مباشرة ، و يتناول

البحث فيها حتماً أساس الحق المدعىبه و

مشروعيته . أما الثانية فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو

بغضالنظر عن كنه أساسه و عن مشروعيته .

فإذا

رفعت الدعوى بطلب إزالةماسورة وضعها المدعى عليه فى الطريق ، و أسست على ملكية المدعى لهذا الطريق ،فدفعها المدعى عليه بأنه مالك لجزء

من هذا الطريق ، و حققت المحكمة فى ملك الطريق

وأثبتته للمدعى ، فإن هذه الدعوى هى دعوى ملكية ، و لا يغير

من طبيعتها أن المدعى لميطلب فيها الحكم بالملك و لا بالإرتفاق و لا بنفيه

إذ أن طلبه إزالة الماسورة إنماهو منتزع من حقه فى الملك لا من حقه فى وضع

اليد الذى لم يتعرض لطلب حمايته . ولذلك فلا يجوز الطعن بطريق النقض فى

الحكم الصادر فى هذه الدعوى من محكمة إبتدائيةبهيئة إستئنافية .



( الطعن

رقم 11 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/15 )

=================================

الطعن

رقم 0060 لسنة 13 بتاريخ 24-02-1944



منالمقرر

قانوناً أنه لا يجوز البحث فى الملك و فى وضع اليد و لا القضاء فيهما فى وقتواحد و لو كان أمام محكمتين مختلفتين ، و أنه إذا

رفعت دعوى الملك أولاً و فصل فيهافلا

يصح بعد ذلك رفع دعوى اليد ، لأن القضاء فى الملك يكون شاملاً لها .



( الطعن

رقم 60 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/24 )
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: