أحكام نقض في الفرق بين الملكية والحيازة
[ الطعن رقم 0357 لسنة 22
بتاريخ
12-04-1956
المقصود
بدعوى أصل الحق التى نص فى المادة 48 من قانون المرافعات على عدم جواز الجمع بينها و بين دعاوى الحيازة - هو دعوى الملكية أو أى حق
آخر متفرع منها .
( الطعن
رقم 357 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/4/12 )
=================================
الطعن
رقم 0463 لسنة 38
بتاريخ
05-11-1974
النص
فىالمادة 1/48 من قانون المرافعات السابق على أنه " لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق و إلا سقط
إدعاؤه بالحيازة " يدل على أنه لايجوز للمدعى
أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى أصل الحق ، يستوى فى ذلك أن
يطالب فى دعوىالحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة
عن دعوى الملكية ، وذلك لإعتبارات قدرها المشرع هى إستكمال حماية الحيازة
لذاتها مجردة عن أصل الحق ، ويبقى هذا المنع قائماً ما دامت دعوى
الحيازة منظورة وإلاسقط حق المدعى فى الإدعاء بالحيازة . لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أنه كان يتعذر على الشركة المطعون
عليها الثانية [ المدعية فى دعوى الحيازة ] أن ترفع دعوى الملكية طوال
المدة التى نظرت فيها دعوى الحيازة بسبب عدم جواز الجمع بين الدعويين
ممايعتبر مانعاً يوقف سريان التقادم المكسب للملكية ، عملاً بحكم المادة 1/382
منالقانون المدنى ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
=================================
الطعن
رقم 0161 لسنة 49
بتاريخ
02-12-1982
من
المقرر وفقاً لصريح الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز أنيجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها و بين المطالبة
بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة، و هذا
السقوط مرده أن إلتجاء المدعى لرفع الدعوى بأصل الحق حين يقع إعتداء
على حيازته يعد تسليماً ضمنياً بحيازة خصمه و تنازلاً عن الحماية التى
قررها القانون لها بما يستتبع أن يكون هذا السقوط مترتباً على مجرد رفع
الدعوى بأصل الحق و لوأعقبه ترك الخصومة فيها ، ما لم يكن العدوان على الحيازة
قد وقع من بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة
مع قيام الدعوى بأصل الحق .
( الطعن
رقم 161 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/2 )
=================================
الطعن
رقم 1516 لسنة 51 بتاريخ 14-02-1989
لما
كانتدعوى الحيازة التى لا يجوز الجمع بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط الإدعاءبالحيازة طبقاً لنص المادة 44 من قانون المرافعات
هى تلك التى ترفع من الحائز علىالمعتدى نفسه ، و
كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة أول درجة
على طلبإسترداد الحيازة ، ثم طلب فى الإستئناف - إحتياطياً و بالنسبة للمؤجر
فقط ، الحكمبصحة و نفاذ عقد الإيجار فإنه لا يكون قد جمع بالنسبة لمورث
الطاعنين بين دعوىالحيازة و بين الدعوى بالحق .
=================================
الطعن
رقم 2573 لسنة 55
بتاريخ
10-01-1990
النص
فىالمادة 1/44 من قانون المرافعات يدل على أن المناط فى سقوط الحق فى دعوى الحيازة ،هو قيام المدعى برفع دعوى الحق ، إذ يعتبر المدعى
برفعه لهذه الدعوى متنازلاً عندعوى الحيازة ، و
لا يعنى ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع
و
الأدلةالمثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التى يحميها القانون ، و لو كانت هذهالأدلة تتعلق بأصل الحق ، طالما أن الهدف منها هو
إثبات توافر شروط الحيازة فىجانبه ، و لم يطلب
الفصل فى موضوع الحق ذاته .
=================================
الطعن
رقم 0004 لسنة 02 بتاريخ 17-03-1932
الفارقبين
دعوى الملكية و دعوى وضع اليد أن الأولى منهما ترمى إلى حماية حق الملكية و مايتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة
و البحث فيها يتناول حتماً أساسهذا
الحق و مشروعيته ، و لمن من الخصوم هو فى الواقع . أما الثانية فلا
يقصد منهاإلا حماية وضع اليد فى ذاته بصرف النظر عن أساسه و مشروعيته . و لا
يغير من طبيعةدعوى الملكية ما قد يجئ على لسان المدعين من أن المدعى عليهم
متعرضون لهم ، و لا مايجئ على لسان المدعين من أنهم هم الواضعون اليد
المدة الطويلة متى كان مقصود الطرفين من الدعوى إنما هو تقرير الملك لمن
يثبت له منهما الحق فيه . فإذا كانتالدعوى مرفوعة بقصد تقرير ملك المدعين للعين
التى إشتروها فهى دعوى ملك و ان جاءعلى لسان المدعين أن المدعى عليهم
متعرضون لهم أو جاء على لسان المدعى عليهم أنهمهم الواضعون اليد عليها المدة
الطويلة . و الحكم الصادر فى هذه القضية من محكمةإبتدائية بهيئة
إستئنافية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .
( الطعن
رقم 4 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/3/17 )
=================================
الطعن
رقم 0011 لسنة 09
بتاريخ
15-06-1939
إن
دعوىالملكية تختلف عن دعوى وضع اليد فى أن الأولى ترمى إلى حماية حق الملكية و الحقوقالعينية المأخوذة منه بطريق مباشرة ، و يتناول
البحث فيها حتماً أساس الحق المدعىبه و
مشروعيته . أما الثانية فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو
بغضالنظر عن كنه أساسه و عن مشروعيته .
فإذا
رفعت الدعوى بطلب إزالةماسورة وضعها المدعى عليه فى الطريق ، و أسست على ملكية المدعى لهذا الطريق ،فدفعها المدعى عليه بأنه مالك لجزء
من هذا الطريق ، و حققت المحكمة فى ملك الطريق
وأثبتته للمدعى ، فإن هذه الدعوى هى دعوى ملكية ، و لا يغير
من طبيعتها أن المدعى لميطلب فيها الحكم بالملك و لا بالإرتفاق و لا بنفيه
إذ أن طلبه إزالة الماسورة إنماهو منتزع من حقه فى الملك لا من حقه فى وضع
اليد الذى لم يتعرض لطلب حمايته . ولذلك فلا يجوز الطعن بطريق النقض فى
الحكم الصادر فى هذه الدعوى من محكمة إبتدائيةبهيئة إستئنافية .
( الطعن
رقم 11 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/15 )
=================================
الطعن
رقم 0060 لسنة 13 بتاريخ 24-02-1944
منالمقرر
قانوناً أنه لا يجوز البحث فى الملك و فى وضع اليد و لا القضاء فيهما فى وقتواحد و لو كان أمام محكمتين مختلفتين ، و أنه إذا
رفعت دعوى الملك أولاً و فصل فيهافلا
يصح بعد ذلك رفع دعوى اليد ، لأن القضاء فى الملك يكون شاملاً لها .
( الطعن
رقم 60 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/24 )
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق