أحكام نقض بخصوص
حق الدفاع
تقدير طلبات التأجيل من
سلطة محكمة الموضوع مادام الطاعن لم يدع أنه لم يعلن بالجلسة في الميعاد القانوني.
(نقض
31/12/1951 مجموعة القواعد القانونية س3 ص349)
إن المتهم متى أعلن إعلاناً صحيحاً
بجلسة المحاكمة وجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه، فإذا
طرأ عليه عذر قهري حال بينه وبين هذا الاستعداد في المدة التي أوجب القانون إعطاءه
إياها بين تاريخ الإعلان ويوم الجلسة، وجب عليه أن يبين عذره للمحكمة التي يكون
عليها حينئذ متى تبينت صحة عذره، أن تمهله الوقت الكافي لتحضير دفاعه، ولا فرق في
هذا الصدد بين المتهم ومحاميه في مواد الجنح والمخالفات حيث لا يكون وجود المحامي
واجباً.
(نقض
7/1/1952 مجموعة القواعد القانونية س3 ص392)
متى كان المحامي الحاضر عن المتهم
قدم بالجلسة شهادة مرضية للمتهم وطلب تأجيل نظر الدعوى وكانت المحكمة قد رفضت
التأجيل من غير أن تقرر عدم صحة ذلك العذر فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.
(نقض
22/10/1956 مجموعة القواعد القانونية س7 ص1045)
(ونقض
6/11/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص984)
مطلق القول بعدم الاطمئنان إلى
الشهادة المرضية وبسهولة الحصول عليها لا يصلح سبباً لإهدارها ولا ينبني عليها
بالضرورة أنها قدمت ابتغاء تعطيل الفصل في الدعوى، وأن الوكالة تلزم في إبداء
العذر القهري المانع للمتهم من حضور الجلسة وتقديم دليله، فالقانون لم يحدد وسيلة
بعينها لعرضها على المحكمة.
(نقض
17/4/1977 مجموعة القواعد القانونية س28 ص497)
إن المحكمة غير ملزمة بأن ترسم
للمتهم الطريق الذي يسلكه في الدليل على عذر المرض فلا يحق له من بعد أن ينعي
عليها الإخلال بحقه في الدفاع.
(نقض
28/12/1975 مجموعة القواعد القانونية س26 ص877)
للمحكمة ألا تقبل طلب التأجيل
للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر للمتهم في عدم تحضير دفاعه في المدة التي أوجب
القانون إعطاءه إياه بين تاريخ الإعلان ويوم الجلسة.
(نقض
13/2/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص159)
(ونقض
13/10/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص918)
إن استعداد المدافع عن المتهم أو
عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي إليه ضميره واجتهاده، وإذن فمتى
كان المتهم لم يتمسك بحضور محاميه الموكل فلا يصح القول بأن المحامي الذي ندبته
المحكمة وقام بالدفاع عنه قد انتدب قبل نظر القضية بفترة غير كافية للاستعداد.
(نقض
10/5/1954 مجموعة القواعد القانونية س5 ص593)
(ونقض
22/10/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص918)
للمتهم مطلق الحرية في اختيار
المحامي مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه وحقه في ذلك حق أصيل
مقدم على حق القاضي في تعيين محام له، وإصرار المتهم هو والمحامي الحاضر على طلب
حضور محاميه الموكل، والتفات المحكمة عن هذا الطلب ومضيها في نظر الدعوى وحكمها
على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر، دون الإفصاح عن علة عدم إجابة
هذا الطلب يعتبر إخلالاً بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة وموجب لنقض الحكم.
(نقض
21/5/1972 مجموعة القواعد القانونية س23 ص783)
من المقرر أن الخصم في الدعوى هو
الأصيل فيها، أما المحامي فمجرد نائب عنه، وحضور محام مع الخصم لا ينفي حق هذا
الأخير في أن يتقدم بما يعن له من دفاع أو طلبات وعلى المحكمة أن تستمع إليه ولو
تعارض ما يبديه الخصم مع وجهة نظر محاميه وعليها أن ترد على هذا الدفاع طالما كان
جوهرياً.
(نقض
14/6/1965 مجموعة القواعد القانونية س16 ص576)
لا يشترط حضور محام مع المتهم في
جنحة، إذ يكفي أن يدافع المتهم عن نفسه وله أن يتنازل عن محاميه إذا لم يوافق على
دفاعه. وإذن فحضور محام عن متهمين في جنحة تتعارض مصلحتها لا يصح أن يرتب عليه
القول بحصول إخلال بحق الدفاع مادام لكل منهم أن يبدي ما يشاء من الدفاع حرصاً على
مصلحته. وإذا كانت الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية لم تطرح إلا بالنسبة إلى أحد
المتهمين فلا يقبل منه أن يثير أمام محكمة النقض الإخلال بحقه في الدفاع. إذ
المحامي عنه كان حراً طليقاً في أن يترافع عنه بما يشاء.
(نقض
30/10/1950 مجموعة القواعد القانونية س2 ص99)
الأصل أن حضور محام عن المتهم ليس
بلازم في مواد الجنح، إلا أن المتهم إذا كان قد وضع ثقته في محام ليقوم بالدفاع
عنه فإنه يجب على المحكمة أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته، وإذا لم يتمكن من ذلك
بسبب قهري من المتعين عليها أن تؤجل الدعوى لحضوره أو لتمكين المتهم من توكيل محام
غيره.
(نقض
24/3/1954 مجموعة القواعد القانونية س5 ص425)
متى كان الأصل أنه وإن كان حضور
محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع
عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضراً، فإذا لم يحضر فإن المحكمة لا
تتقيد بسماعه ما لم يثبت لها أن غيابه كان لعذر قهري. وإحجام المحامي الحاضر الذي
سبق أن منحته المحكمة في جلسة سابقة أجلاً للاطلاع والاستعداد عن إبداء دفاعه دون
أن تمنعه عنه. وترخيصها للطاعن بتقديم مذكرة بدفاعه في فترة حجز الدعوى للحكم
ومنحها بذلك المحامي الأصيل فرصة إبداء هذا الدفاع مكتوباً لا إخلال فيه بحق
الدفاع.
(نقض
19/11/1972 مجموعة القواعد القانونية س23 ص1240)
إصرار المتهم هو والمحامي الحاضر
على طلب حضور محاميه الموكل، والتفات المحكمة عن هذا الطلب، ومضيها في نظر الدعوى
وحكمها على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر دون الإفصاح في الحكم عن
علة إجابة هذا الطلب ـ إخلال بحق الدفاع.
(نقض 21/5/1972 مجموعة القواعد القانونية س23 ص783
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
حق الدفاع
تقدير طلبات التأجيل من
سلطة محكمة الموضوع مادام الطاعن لم يدع أنه لم يعلن بالجلسة في الميعاد القانوني.
(نقض
31/12/1951 مجموعة القواعد القانونية س3 ص349)
إن المتهم متى أعلن إعلاناً صحيحاً
بجلسة المحاكمة وجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه، فإذا
طرأ عليه عذر قهري حال بينه وبين هذا الاستعداد في المدة التي أوجب القانون إعطاءه
إياها بين تاريخ الإعلان ويوم الجلسة، وجب عليه أن يبين عذره للمحكمة التي يكون
عليها حينئذ متى تبينت صحة عذره، أن تمهله الوقت الكافي لتحضير دفاعه، ولا فرق في
هذا الصدد بين المتهم ومحاميه في مواد الجنح والمخالفات حيث لا يكون وجود المحامي
واجباً.
(نقض
7/1/1952 مجموعة القواعد القانونية س3 ص392)
متى كان المحامي الحاضر عن المتهم
قدم بالجلسة شهادة مرضية للمتهم وطلب تأجيل نظر الدعوى وكانت المحكمة قد رفضت
التأجيل من غير أن تقرر عدم صحة ذلك العذر فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.
(نقض
22/10/1956 مجموعة القواعد القانونية س7 ص1045)
(ونقض
6/11/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص984)
مطلق القول بعدم الاطمئنان إلى
الشهادة المرضية وبسهولة الحصول عليها لا يصلح سبباً لإهدارها ولا ينبني عليها
بالضرورة أنها قدمت ابتغاء تعطيل الفصل في الدعوى، وأن الوكالة تلزم في إبداء
العذر القهري المانع للمتهم من حضور الجلسة وتقديم دليله، فالقانون لم يحدد وسيلة
بعينها لعرضها على المحكمة.
(نقض
17/4/1977 مجموعة القواعد القانونية س28 ص497)
إن المحكمة غير ملزمة بأن ترسم
للمتهم الطريق الذي يسلكه في الدليل على عذر المرض فلا يحق له من بعد أن ينعي
عليها الإخلال بحقه في الدفاع.
(نقض
28/12/1975 مجموعة القواعد القانونية س26 ص877)
للمحكمة ألا تقبل طلب التأجيل
للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر للمتهم في عدم تحضير دفاعه في المدة التي أوجب
القانون إعطاءه إياه بين تاريخ الإعلان ويوم الجلسة.
(نقض
13/2/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص159)
(ونقض
13/10/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص918)
إن استعداد المدافع عن المتهم أو
عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي إليه ضميره واجتهاده، وإذن فمتى
كان المتهم لم يتمسك بحضور محاميه الموكل فلا يصح القول بأن المحامي الذي ندبته
المحكمة وقام بالدفاع عنه قد انتدب قبل نظر القضية بفترة غير كافية للاستعداد.
(نقض
10/5/1954 مجموعة القواعد القانونية س5 ص593)
(ونقض
22/10/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص918)
للمتهم مطلق الحرية في اختيار
المحامي مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه وحقه في ذلك حق أصيل
مقدم على حق القاضي في تعيين محام له، وإصرار المتهم هو والمحامي الحاضر على طلب
حضور محاميه الموكل، والتفات المحكمة عن هذا الطلب ومضيها في نظر الدعوى وحكمها
على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر، دون الإفصاح عن علة عدم إجابة
هذا الطلب يعتبر إخلالاً بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة وموجب لنقض الحكم.
(نقض
21/5/1972 مجموعة القواعد القانونية س23 ص783)
من المقرر أن الخصم في الدعوى هو
الأصيل فيها، أما المحامي فمجرد نائب عنه، وحضور محام مع الخصم لا ينفي حق هذا
الأخير في أن يتقدم بما يعن له من دفاع أو طلبات وعلى المحكمة أن تستمع إليه ولو
تعارض ما يبديه الخصم مع وجهة نظر محاميه وعليها أن ترد على هذا الدفاع طالما كان
جوهرياً.
(نقض
14/6/1965 مجموعة القواعد القانونية س16 ص576)
لا يشترط حضور محام مع المتهم في
جنحة، إذ يكفي أن يدافع المتهم عن نفسه وله أن يتنازل عن محاميه إذا لم يوافق على
دفاعه. وإذن فحضور محام عن متهمين في جنحة تتعارض مصلحتها لا يصح أن يرتب عليه
القول بحصول إخلال بحق الدفاع مادام لكل منهم أن يبدي ما يشاء من الدفاع حرصاً على
مصلحته. وإذا كانت الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية لم تطرح إلا بالنسبة إلى أحد
المتهمين فلا يقبل منه أن يثير أمام محكمة النقض الإخلال بحقه في الدفاع. إذ
المحامي عنه كان حراً طليقاً في أن يترافع عنه بما يشاء.
(نقض
30/10/1950 مجموعة القواعد القانونية س2 ص99)
الأصل أن حضور محام عن المتهم ليس
بلازم في مواد الجنح، إلا أن المتهم إذا كان قد وضع ثقته في محام ليقوم بالدفاع
عنه فإنه يجب على المحكمة أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته، وإذا لم يتمكن من ذلك
بسبب قهري من المتعين عليها أن تؤجل الدعوى لحضوره أو لتمكين المتهم من توكيل محام
غيره.
(نقض
24/3/1954 مجموعة القواعد القانونية س5 ص425)
متى كان الأصل أنه وإن كان حضور
محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع
عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضراً، فإذا لم يحضر فإن المحكمة لا
تتقيد بسماعه ما لم يثبت لها أن غيابه كان لعذر قهري. وإحجام المحامي الحاضر الذي
سبق أن منحته المحكمة في جلسة سابقة أجلاً للاطلاع والاستعداد عن إبداء دفاعه دون
أن تمنعه عنه. وترخيصها للطاعن بتقديم مذكرة بدفاعه في فترة حجز الدعوى للحكم
ومنحها بذلك المحامي الأصيل فرصة إبداء هذا الدفاع مكتوباً لا إخلال فيه بحق
الدفاع.
(نقض
19/11/1972 مجموعة القواعد القانونية س23 ص1240)
إصرار المتهم هو والمحامي الحاضر
على طلب حضور محاميه الموكل، والتفات المحكمة عن هذا الطلب، ومضيها في نظر الدعوى
وحكمها على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر دون الإفصاح في الحكم عن
علة إجابة هذا الطلب ـ إخلال بحق الدفاع.
(نقض 21/5/1972 مجموعة القواعد القانونية س23 ص783
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق