حكم نقض ( سب علنى )
--------------------------------------------------------------------------------
رقم الحكم 1700
تاريخ الحكم 28/01/1952
اسم المحكمة محكمة النقض - مصر
المحكمة
حيث ان الطاعن يبنى طعنه على خطا في تطبيق القانون في الاجراءات، ويقول في بيان ذلك، ان الحكم دانه بالسب والقذف علنا في حين ان ركن العلانية غير متوافر اذ اقرت المجني عليها بان السب والقذف حصلا داخل منزلها، وان اوقع من الطاعن لا يعتبر قذفا لانه لم يسند اليها امرا معينا ويضيف الى ذلك ان من بين قضاة الهيئة التي اصدرت الحكم المطعون فيه، قاضيا قد نظر القضية بمحكمة اول درجة.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله من الطاعن عقد قرانه على ابنة المدعى بالحق المدني، ثم ترامى الى سمع المدعي ان الطاعن يقذف ابنته في عرضها فقصد الى بيته وتحدث مع والديه بحضور فصاح الطاعن " انا معي عقد انها بنت وبنتك مش بنت " فثار الرجل وهم بالاعتداء عليه لولا ان تدخل والد الطاعن ونهر ابنه، فانصرف المدعي الى بيته في نفس الشارع، لحق به الطاعن وقال له " هات بنتك نوديها للحكيم، فلطمه على وجهه، فخرج الى الطريق العام يصيح باعلى صوته: " انا عايز اتحداك يا معرص، بنتك فاقدة، انت حاتلزقلي بنتك البايرة ".
ولما كانت هذه الالفاظ التي اوردها الحكم تتضمن سبا وقذفا ينطوي على ضمن في العرض، وكان الحكم قد اثبت بالادلة السائغة التي اوردها ان واقعة القذف قد حصلت بالطريق العام وتحققت العلانية، فان الحكم يكون صحيحا في القانون، اما ما يثيره الطاعن من ان ما وقع يعد قذفا فلا وجه له ما دامت الالفاظ التي جهر بها واثبتها الحكم تشمل اسناد واقعة معينة تتضمن طعنا في العرض. واما ما يقوله الطاعن بشان احد قضاة الهيئة التي اصدرت الحكم المطعون فيه، لمردود ما تبين من محاضر الجلسات من ان هذا القاضي وان عرضت عليه الدعوى في اول جلسة لها بمحكمة اول درجة وطلب طرفا الخصومة امامه تاجيلها لاعلان الشهود، ودفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، الا انه لم يبد فيها رايا او يصدر حكما وانما اجل الدعوى الى جلسة اخرى، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. ويكون الطعن على غير اساس في موضوعه متعينا رفضه .
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
--------------------------------------------------------------------------------
رقم الحكم 1700
تاريخ الحكم 28/01/1952
اسم المحكمة محكمة النقض - مصر
المحكمة
حيث ان الطاعن يبنى طعنه على خطا في تطبيق القانون في الاجراءات، ويقول في بيان ذلك، ان الحكم دانه بالسب والقذف علنا في حين ان ركن العلانية غير متوافر اذ اقرت المجني عليها بان السب والقذف حصلا داخل منزلها، وان اوقع من الطاعن لا يعتبر قذفا لانه لم يسند اليها امرا معينا ويضيف الى ذلك ان من بين قضاة الهيئة التي اصدرت الحكم المطعون فيه، قاضيا قد نظر القضية بمحكمة اول درجة.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله من الطاعن عقد قرانه على ابنة المدعى بالحق المدني، ثم ترامى الى سمع المدعي ان الطاعن يقذف ابنته في عرضها فقصد الى بيته وتحدث مع والديه بحضور فصاح الطاعن " انا معي عقد انها بنت وبنتك مش بنت " فثار الرجل وهم بالاعتداء عليه لولا ان تدخل والد الطاعن ونهر ابنه، فانصرف المدعي الى بيته في نفس الشارع، لحق به الطاعن وقال له " هات بنتك نوديها للحكيم، فلطمه على وجهه، فخرج الى الطريق العام يصيح باعلى صوته: " انا عايز اتحداك يا معرص، بنتك فاقدة، انت حاتلزقلي بنتك البايرة ".
ولما كانت هذه الالفاظ التي اوردها الحكم تتضمن سبا وقذفا ينطوي على ضمن في العرض، وكان الحكم قد اثبت بالادلة السائغة التي اوردها ان واقعة القذف قد حصلت بالطريق العام وتحققت العلانية، فان الحكم يكون صحيحا في القانون، اما ما يثيره الطاعن من ان ما وقع يعد قذفا فلا وجه له ما دامت الالفاظ التي جهر بها واثبتها الحكم تشمل اسناد واقعة معينة تتضمن طعنا في العرض. واما ما يقوله الطاعن بشان احد قضاة الهيئة التي اصدرت الحكم المطعون فيه، لمردود ما تبين من محاضر الجلسات من ان هذا القاضي وان عرضت عليه الدعوى في اول جلسة لها بمحكمة اول درجة وطلب طرفا الخصومة امامه تاجيلها لاعلان الشهود، ودفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، الا انه لم يبد فيها رايا او يصدر حكما وانما اجل الدعوى الى جلسة اخرى، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. ويكون الطعن على غير اساس في موضوعه متعينا رفضه .
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق