بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2010

هل يسقط الحكم الغيابىغير النهائى
تقادم الدعوى الجنائيه فى مواد الجنح هو ذلك التقادم الذى تسرى مدته بشأن جريمة لم يصدر فيها بعد حكم جنائى نهائى غير قابل للطعن فيه ينسبها الى شخص معين وينزل بهذا الشخص من أجلها جزاءا معينا ، مهما اتخذ فيها من الإجراءات ولو كان كان قد صدر فيها حكم إبتدائى غيابى ترك بدون اعلان لشخص المحكوم عليه كى يعارض فيه هذا الأخير ،اذ أنه بإنقضاء مدة التقادم منذ اليوم التالى للجريمه أو منذ اليوم التالى لأخر إجراء أتخذ فيها ، يضيع على الدوله نهائيا حقها فى إتخاذ الإجراءات الجنائيه الكفيله بملاحقة كل من أقترف الجريمه والسعى وراء مجازاته من أجلها .،




النص القانونى:



جاءت الماده (15) اجراءات جنائيه فى فقرتها الأولى وقررت‘‘ تنقضى الدعوى الجنائيه فى مواد ......................... وفى مواد الجنح بمضى 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنه مالم ينص القانون على حلاف ذلك .‘‘



التعليـــــــــق:هذه الفقره بينت المده التى تنقضى بها الدعوى الجنائيه بمضى المده فى مواد الجنح وهى ثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالى للجريمه أو منذ اليوم التالى لأخر إجراء أتخذ فيها . وهنا يثور التساؤل عن كيفية أثارة هذا الأنقضاء أو المطالبه بتطبيقه ؟



فهناك طرق عدة رسمها القانون لأثارة هذا الأنقضاء والمطالبه بتطبيقه على جنحة ما ..



1- فأنه فى حالة صدور حكم غيابى فى جنحة ما فى يوم ما .. فأن يبدأ إحتساب مدة الثلاث سنوات من اليوم التالى للحكم الغيابى وبعدها بيوم يقوم المتهم بالتقرير بالمعارضه فى الحكم الغيابى .، ويقوم بأثارة الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائيه أمام المحكمه التى تنظر الجنحه ولما أن هذا الدفع من الدفوع الجوهريه المتعلقه بالنظام العام التى يجوز أثارته فى أية حاله تكون عليها الدعوىولو لأول مره أمام محكمة النقض ، ويشترط أن يكون فى الحكم مايفيد صحة هذا الدفع . ولكونه من الدفوع الجوهريه فأن يستوجب على المحكمه أن تعرض له إيرادا وردا ، كما يجب أن تتعرض له المحكمه من تلقاء نفسها حتى ولو لم يدفع به الخصوم.العوائق التى تعترض الحكم بالأنقضاء:وهذه أحدى الحالات التى يثار فيها الدفع بالأنقضاء ، ولكن هناك بعض العوائق التى تعترض تطبيق نص الماده 15 من قانون الأجراءات وهذا العائق هو نص الماده 398 من قانون الأجراءات الجنائيه التى نصت على أنه



‘‘ تقبل المعارضه فى الأحكام الغيابيه الصادره فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنيه فى خلال العشرة أيام التاليه لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافه القانونيه ، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموزج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال لايعتد بالأعلان لجهة الأداره . (1)



ومع ذلك أذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضه بالنسبه اليه فيما يختص بالعقوبه المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلاكانت المعارضه جائزه حتى تسقط الدعوى بمضى المده .



ويجوز أن يكون إعلان الأجكام الغيابيه والأحكام المعتبره حضوريا طبقا للمواد ( 238) الى (241) بواسطة أحد رجال السلطه العامه وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقره الثانيه من الماده(234) ‘‘



فهذا الماده أوضحت وبينت الميعاد المنصوص عليه قانونا للمعارضه فى الأحكام الغيابيه ، وهذا الميعاد هو عشرة أيام من تاريخ اعلان الحكم الغيابى وليس من تاريح الحكم ، وجاءت وأوجبت أن يكون الأعلان لشخص المتهم وأكدت أنه لايعتد بالأعلان لجهة الأداره .



فلوأفترضنا أن الحكم الغيابى إعلن للمتهم مع أحد رجال الأداره فأن هذا الأعلان لايعتد به ويظل ميعاد التقرير بالمعارضه مفتوح للمتهم ، الى أن تنقضى الدعوى الجنائيه بمضى المده .



ولذا يلجأ بعض القضاه الى طلب شهاده من قلم تنفيذ الأحكام فى حالة قيام المتهم بأبداء الدفع بانقضاء الدعوى الجنائيه وذلك لبيان عما اذا كان المتهم إعلن بالحكم الغيابى من عدمه .



وهذا بالفعل مايتطلبه القانون . فاذا كان هناك إعلان .. فهل هذا ألاعلان لشخص المتهم أم مع جهة الأداره فأن كانت الأولى أنقطع التقادم وإن كانت الثانيه فأنه لاتثريب على هذا الأعلان ويقضى القاضى بإنقضاء الدعوى الجنائيه .



وهناك بعض القضاه يقعون فى خطأ فى تطبيق نص الماده 15 من قانون الإجراءات الجنائيه ويخلطون بينها وبين الماده 532 من ذات القانون ويطلبون من المتهم شهادة تحركات لبيان عما اذا كان المتهم كان متواجدا خلال هذه المده داخل القطر المصرى من عدمه فأن كان خارج القطر فيعتبر وجوده خارج البلاد قطع للتقادم وهذا خطأ .



لأن القانون تطلب ذلك فى حالة سقوط العقوبه وليس إنقضاء الدعوى الجنائيه .
وهناك بعض القضاه يقعون فى خطأ فى تطبيق نص الماده 15 من قانون الإجراءات الجنائيه ويخلطون بينها وبين الماده 532 من ذات القانون ويطلبون من المتهم شهادة تحركات لبيان عما اذا كان المتهم كان متواجدا خلال هذه المده داخل القطر المصرى من عدمه فأن كان خارج القطر فيعتبر وجوده خارج البلاد قطع للتقادم وهذا خطأ .
تبنى فريق يصل إلى حد الإجماع من الفقه رأيا تسانده أحكام محكمتنا العليا مؤداه أن نقض الحكم الإستئنافى الصادر بعقوبه يجعل من هذا الحكم مجرد ورقة من أوراق الدعوى وليس حكما قضائيا نهائيا واجب النفاذ , وعلى ذلك فإنه إذا ماعارض الدعوى عارض من العوارض التى يصح بها الدفع بالإنقضاء , فإن الدعوى الجنائية تنقضى بمضى المدة , وليس بسقوط العقوبه








- وحجة هذا الرأى أن المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ( تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين , وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك )


- كما نصت المادة 17 على أنه ( تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الإتهام , أو المحاكمة , وكذلك بالأمر الجنائى , أو بإجراءات الإستدلال إذا إتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الإنقطاع )


- والمستقر عليه فقها وقانونا وقضاءا أن المدة تنقطع بأى إجراء قد يتم فى الدعوى بمعرفة الجهة المختصة به سواء كان من إجراءات التحقيق أم الإتهام أم المحاكمة , والعلة فى ذلك أن تظل الدعوى الجنائية فى الأذهان لم تنسى , إذ أن إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة مبنى على إفتراض نسيانها بمرور الزمن بدون إتخاذ الإجراءات فيها ,


- فتأجيل الدعوى مثلا يعد قاطعا للتقادم بشرط صدوره فى حضور الخصوم , أو بناء على طلب أحدهم لأنه بمثابة حكم تحضيرى , أما إذا صدر التأجيل فى غيبة الخصوم ودون ما طلب منهم فإنه يكون تأجيلا إداريا لاقضائيا , ولايقطع بالتالى مدة التقادم , فإذا ماتوالى تأجيل الدعوى لإعلان المتهم إعلانا قانونيا ومضت مدة التقادم دون إعلان إنقضت بمضى المدة .




نقض 13/3/1980 أحكام النقض س 31 رقم 68 ص 368



- ويشترط فى الإجراء الذى يقطع التقادم أن يكون قضائيا لا إداريا , كما يشترط فيه أن يقع صحيحا فى ذاته فإذا كان الإجراء باطلا لعدم الولاية أو لعدم تحقق شرط من شروطه الجوهرية فى الموضوع أو فى الشكل كان الإجراء كأن لم يكن 0





مبادىء الإجراءات الجنائية فى القانون المصرى – د/ رؤوف عبيد – ط 1985



- وقد إستقر قضاء محكمة النقض على أنه ( لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 28/3/1989 بإدانة الطاعن بجنحة دخول عقار فى حيازة المدعى بالحقوق المدنية بقصد منع حيازته بالقوة وإلزامه بتعويض مدنى وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه فى 3/5/1989 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء منذ ذلك التاريخ إلى ان نظرت أمام محكمة النقض بجلسة 13/4/1998.
وإذا كان البين من ذلك أنه وقد إنقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الحاصل فى 3/5/1989 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون إتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد إنقضت بمضى المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعه معها إلا بمضى المدة المقررة لها فى القانون المدنى ).







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: