بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2010

حكم نقض :الاستيلاء على المال العام او تسهيل ذلك للغير بغير حق




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 4930

تاريخ الحكم 02/05/1991

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

من حيث ان المحكوم عليه........... وفق ما افصحت عنه النيابة العامة – لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وان صدر غيابيا من محكمة امن الدولة العليا بادانة المطعون ضده -.................... – الا انه وقد افصحت النيابة العامة عن ان هذا الحكم ما زال قائما لم يسقط بالقبض على المحكوم عليه واعادة نظر الدعوى في حضوره وصدور حكم فيها، وكانت المادة 33 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، قد اجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبه المتهم بجناية فان طعنها يكون جائزا.

وحيث ان مما ينعاه الطاعن.............. على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة تسهيل الاستيلاء على مال بغير حق للغير قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ذلك بانه استدل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن بامور لا تتجه ولا تستقيم مع ما قضى به الحكم من براءته من تهمة الاختلاس التي اسندت اليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث ان جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات وجريمتي الاستيلاء على المال العام او تسهيل ذلك للغير بغير حق المنصوص عليهما في المادة 113 من ذات القانون وان كانت من الجرائم التي تقع من الموظفين العموميين على المال العام الا ان كلا منها تختلف عن الاخرى، فجريمة الاختلاس ما هي الا من صور خيانة الامانة ويكون فيها المال في حيازة الجاني وتتحقق الجريمة بتغيير الامين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة ناقصة على سبيل الامانة الى حيازة كاملة بنية التملك، ولذلك فان تسهيل الاختلاس لم يكن بحاجة الى ان يجعله الشرع جريمة خاصة اكتفاء بتطبيق القواعد العامة في الاشتراك في احوال المساهمة الجنائية في الاختلاس، بعكس الحال في جريمتي الاستيلاء على المال العام او تسهيل الاستيلاء عليه فان المال لا يكون في حيازة الجاني – فاذا قام الموظف بنشاط ايجابي او سلبي بقصد تسهيل استيلاء الغير على هذا المال فانه وفقا للقواعد العامة يعتبر الموظف في هذه الحالة مجرد شريك بالمساعدة للغير الذي استولى على المال العام وقد يكون هذا الغير فردا عاديا من احاد الناس مما يجعل جريمته سرقة عادية او نصبا فيستفيد الموظف باعتباره شريكا له لذلك تدخل المشرع في المادة 113من قانون العقوبات للحيلولة دون هذه النتيجة باعتبار ان الموظف العام هو المسئول عن وقوع هذه الجريمة ولولا فعله الاجرامي لما استولى الغير على هذا المال فاعتبر الموظف فاعلا اصليا في جريمة خاص تسمى بتسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة او ما في حكمها وبناء على هذا الوصف الجديد فان الغير هو الذي يصبح شريكا للموظف في هذه الجريمة الخاصة ما لم يكن هذا الغير موظفا عاما لانه في الحالة الاخيرة يسال بوصفه فاعلا اصليا في جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم الاول – المحكوم عليه غيابيا والمطعون ضده في الطعن المقدم من النيابة العامة – بجريمة اختلاس (اموال عامة) وجدت في حيازته بسبب وظيفته ودان الطاعن بجريمة تسهيل استيلاء المتهم الاول على ذات المال موضوع تهمة الاختلاس وهي جريمة مقتضاها الا يكون المال في حيازته فان الحكم المطعون فيه يكون قد جميع بين صورتين متعارضتين واخذ بهما معا مما يشوبه بالاضطراب والتخاذل ويدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة او بتطبيق القانون عليها وهو ما يعجز محكمة النقض اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بغير حاجة لبحث باقي اوجه الطعن، لما كان ما تقدم وكان السبب الذي من اجله نقض الحكم يتصل بالمحكوم عليه -........... – الذي قضى بسقوط طعنه وكذلك المحكوم عليه غيابيا المتهم الاول -........... – الذي طعنت النيابة العامة ضده بالنقض فانه يتعين الحكم بالنسبة لهما بغير حاجة لبحث وجه الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المتهم الاول.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: