عدد قواعد الحكم : 9
--------------------------------------------------------------------------------
الموجز:
تفسير الاقرارات واستخلاص الاقرار بحق أو نفيه من سلطة محكمة الموضوع . طالما لم تخرج عن المعني الظاهر لعباراتها . الجدل في ذلك . موضوعي .
القاعدة:
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير الاقرارات واستخلاص ما تتضمنه من الاقرارا بحق أو نفيه مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع طالما أنها لم تخرج عن المعني الظاهر الذي تحمله عباراته ، وكان الثابت أن الطاعنة الأولي قد أقرت أمام محكمة الدرجة الأولي بمحضر جلسة 1981/6/11 باقامتها بشقة النزاع لحراستها والعناية بها أثناء فترة اقامة الطاعنة الثانية بسويسرا فلا علي الحكم المطعون فيه اذا اعتد لهذا الاقرار ورتب عليه انتفاء المساكنة لعدم توافر صفة الاستقرار في اقامة الطاعنة الأولي بشقة النزاع ويضحي النعي في هذا الشق جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التامة في استخلاص توافر الاقرار وتفسيره .
(103 ، 104 إثبات)
( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ص 2066 )
الفهرس:
3الاثبات --> الفصل الثالث : قواعد الاثبات --> الفرع السادس : الاقرار --> الجزء الثالث : تفسير الاقرار
3محكمة الموضوع --> الفصل الرابع : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات --> الفرع الثاني : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة --> الجزء الرابع : في الاقرار --> البند الثاني : الاقرار القضائي
--------------------------------------------------------------------------------
الموجز:
اثبات المحضر فى أصل الاعلان أنه وجه خطابا مسجلا للمعلن اليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الادارة . عدم جواز المجادلة فى ذلك الا بسلوك الادعاء بالتزوير .
القاعدة:
من المقرر ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه اذا ما أثبت المحضر فى أصل الاعلان ، أنه وجه خطابا مسجلا للمعلن اليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الادارة ، فلا يجوز المجادلة فى ذلك الا بسلوك طريق الادعاء بالتزوير . وكان الثابت على نحو ما تقدم أن المحضر أثبت بأصل اعادة الاعلان واعلان حكم التحقيق ما يفيد الاخطار بتسليم هذين الاعلانين لهذه الادارة خلال الميعاد المحدد لذلك قانونا ، ومن ثم تكون مجادلة الطاعنين فى عدم اتخاذ هذا الاجراء ـ دون الادعاء بالتزوير ـ فى غير محله .
150 مدنى
( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 )
الفهرس:
3اعلان --> الفصل الأول : ماهية أوراق المحضرين وبياناتها
--------------------------------------------------------------------------------
الموجز:
الاعلان فى الموطن الأصلى . كفاية تسليم الصورة الى أحد المقيمين مع المراد اعلانه فى حال غيابه . م 10 مرافعات . عدم الزام المحضر بالتحقق من صفة مستلم الاعلان تبين أن من استلم الصورة ليس ممن عددتهم المادة المذكورة . لا أثر له . علة ذلك .
القاعدة:
المقرر بنص المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه اذا تم الاعلان فى الموطن فيكفى تسليم الصورة فى حالة غياب المعلن اليه ـ الى أحد المقيمين معه ممن عدتهم المادة المذكورة . ويكون الاعلان صحيحا لو تبين أن مستلم الصورة ليس ممن عددتهم المادة ، ذلك أن المحضر ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير مكلف بالتحقق من صفة مستلزم الاعلان .
10 مرافعات
( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 )
الفهرس:
3اعلان --> الفصل الثاني : اعلان الأشخاص الطبيعيين --> الفرع الأول : الاعلان في الموطن الأصل --> الجزء الخامس : تسليم الاعلان لأحد المقيمين مع المطلوب اعلانه
--------------------------------------------------------------------------------
الموجز:
الغاء الخصم موطنه الأصلى أو المختار دون اخطار خصمه بذلك . أثره . صحة الاعلان فيه . م 2/12 مرافعات .
القاعدة:
المقرر بنص المادة 2/12 من قانون المرافعات أنه اذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح اعلانه فيه .
المادة 2/12 من قانون المرافعات
( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ص 2066 )
الفهرس:
3اعلان --> الفصل السابع : مسائل متنوعة
3موطن --> الفصل الثاني : الموطن الأصلي
3الفصل الثالث : الموطن المختار (مكتب المحامي والموطن
--------------------------------------------------------------------------------
الموجز:
الاقامة التى يترتب عليها مزية الامتداد القانونى لعقد الايجار . م 29 ق 49 لسنة 1977 . المقصور بها الاقامة المستقرة المعتادة . الاقامة العرضية والعابرة والموقوته لا تعد كذلك . تقديرها من سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله .
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى الاقامة التى ترتب لاقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ، حقا فى استمرار عقد الايجار لصالحهم فى حالة ترك المستأجر الاصلى للعين أو وفاته اعمالا للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - الذى يحكم النزاع الماثل - أن تكون اقامة مستقرة قضاءه مما يخرج معها الاقامة العرضية والعابرة والموقوته مهما استطالت وأيا كان مبعثها ودوافعها والفصل فى استقرار الاقامة من عدمه يدخل فى مطلق سلطة قاضى الموضوع متى اقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق .
للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977
( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 )
الفهرس:
3ايجار --> الفصل الثالث : القواعد الخاصة بالأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية --> الفرع الثامن : امتداد عقود ايجار الأماكن
--------------------------------------------------------------------------------
الموجز:
اقامة الحكم علي دعامتين . كفاية احداهما لحمل قضائه . النعي عليه في الدعامة الأخري . غير منتج .
القاعدة:
اذ بني الحكم علي دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخري ، وكانت احداهم كافية لحمل قضائه ، فان النعي عليه في الدعامة الأخري أيا كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج .
(178 مرافعات)
( الطعن رقم 142 لسنة 49 ق جلسة 1981/10/26 س32 ص 1985 )
( الطعن رقم 30 لسنة 50 ق - أحوال - جلسة 1982/1/26 س33 ص 206 )
( الطعن رقم 1535 لسنة 48 ق جلسة 1982/5/19 س33 ص 245 )
( الطعن رقم 1393 لسنة 47 ق جلسة 1982/5/31 س 33 ص618 )
( الطعن رقم 326 لسنة 48 ق جلسة 1982/12/20 س 33 ص1197)
( الطعن رقم 542 لسنة 50 ق جلسة 1983/4/14 س 34 ص969 )
( الطعن رقم 1648 لسنة 48 ق جلسة 1983/5/30 س 34 ص1330)
( الطعن رقم 239 لسنة 50 ق جلسة 1983/12/22 س 34 ص1880 )
( الطعن رقم 1044 لسنة 49 ق جلسة 1984/10/25 س 35 ص1751)
( الطعن رقم 1761 لسنة 53 ق جلسة 1984/2/6 س 35 ص407 )
( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ص 2066 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الحكم --> الفرع السادس : التسبيب الكافي
3محكمة الموضوع --> الفصل السادس : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود --> الفرع الثامن : أنواع من العقود --> الجزء الثاني : في عقد الايجار --> البند الثانى عشر : في تقدير قصد الاقامة في العين المؤجرة مع المستأجر
3نقض --> الفصل الثاني عشر : أسباب الطعن بالنقض --> الفرع السابع : السبب غير المنتج
--------------------------------------------------------------------------------
الموجز:
اغفال الحكم الرد علي دفاع لا يستند الي أساس قانوني صحيح . لا قصور .
القاعدة:
لا يعد قصورا اغفال ـ الحكم ـ الرد علي دفاع الطاعنين ، الذي لا يسانده صحيح القانون بشأن بطلان اعلاني حكم التحقيق ، واعادة الدعوي . للمرافعة ( 2066 الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ص )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الخامس : عيوب التدليل --> الفرع الأول : القصور --> الجزء الثاني : ما لا يعد قصورا
--------------------------------------------------------------------------------
الموجز:
الاعلان في الموطن الأصلى . كفاية تسليم الصورة الي أحد المقيمين مع المراد اعلانه حال غيابه . عدم وجوب بيان الصلة بينه وبين المراد اعلانه .
القاعدة:
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات أن المشرع لم يوجب علي المحضر التحقق من صفة من تسلم صورة الاعلان ولا من حقيقة علاقته بالمراد اعلانه طالما أن ذلك الشخص يؤكد الصفة التي تخول له تسلمها ، ويعتبر الاعلان صحيحا متي سلمت الورقة اليه علي النحو المتقدم فمتي أثبت المحضر أنه انتقل الي محل الطاعنة وخاطب سيدة سماها ونقل عنها أنها مقيمة معها ، فان هذا البيان واضح الدلالة علي أن اعلان صحيفة الدعوي الابتدائية قد تم وفق القانون ، ولا يصح النعي علي الحكم بأنه لم يبين صلة من تسلمت الاعلان بالطاعنة .
10 مرافعات
( الطعن رقم 38 لسنة 45 ق جلسة 1977/1/12 س 28 ص 234 )
( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2067 )
الفهرس:
3موطن --> الفصل الثاني : الموطن الأصلي
--------------------------------------------------------------------------------
الموجز:
دفاع لم يسبق ابداؤه أمام محكمة الموضوع . عدم جواز التمسك به أمام محكمة النقض .
القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق ابداؤه أمام محكمة الموضوع ، يستوي في ذلك ما يتصل منه بأصل الحق موضوع الدعوي أو بوسيلة من وسائل الدفاع أو باجراء من اجراءات الاثبات أو باجراءات الخصومة التي سبقت اصدار الحكم المطعون فيه . واذ كانت الطاعنتان لم يسبق لهما التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف في مذكرتهما الختامية المقدمة منهما أمامها ، ومن ثم فلا يجوز لها التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
253 مرافعات
( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 ق 391 ص 2066 س 35 ع 2 )
الفهرس:
3نقض --> الفصل الثاني عشر : أسباب الطعن بالنقض --> الفرع السادس : الأسباب الجديدة --> الجزء الأول : ما يعد سببا جديدا
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
--------------------------------------------------------------------------------
الموجز:
تفسير الاقرارات واستخلاص الاقرار بحق أو نفيه من سلطة محكمة الموضوع . طالما لم تخرج عن المعني الظاهر لعباراتها . الجدل في ذلك . موضوعي .
القاعدة:
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تفسير الاقرارات واستخلاص ما تتضمنه من الاقرارا بحق أو نفيه مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع طالما أنها لم تخرج عن المعني الظاهر الذي تحمله عباراته ، وكان الثابت أن الطاعنة الأولي قد أقرت أمام محكمة الدرجة الأولي بمحضر جلسة 1981/6/11 باقامتها بشقة النزاع لحراستها والعناية بها أثناء فترة اقامة الطاعنة الثانية بسويسرا فلا علي الحكم المطعون فيه اذا اعتد لهذا الاقرار ورتب عليه انتفاء المساكنة لعدم توافر صفة الاستقرار في اقامة الطاعنة الأولي بشقة النزاع ويضحي النعي في هذا الشق جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التامة في استخلاص توافر الاقرار وتفسيره .
(103 ، 104 إثبات)
( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ص 2066 )
الفهرس:
3الاثبات --> الفصل الثالث : قواعد الاثبات --> الفرع السادس : الاقرار --> الجزء الثالث : تفسير الاقرار
3محكمة الموضوع --> الفصل الرابع : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات --> الفرع الثاني : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة --> الجزء الرابع : في الاقرار --> البند الثاني : الاقرار القضائي
--------------------------------------------------------------------------------
الموجز:
اثبات المحضر فى أصل الاعلان أنه وجه خطابا مسجلا للمعلن اليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الادارة . عدم جواز المجادلة فى ذلك الا بسلوك الادعاء بالتزوير .
القاعدة:
من المقرر ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه اذا ما أثبت المحضر فى أصل الاعلان ، أنه وجه خطابا مسجلا للمعلن اليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الادارة ، فلا يجوز المجادلة فى ذلك الا بسلوك طريق الادعاء بالتزوير . وكان الثابت على نحو ما تقدم أن المحضر أثبت بأصل اعادة الاعلان واعلان حكم التحقيق ما يفيد الاخطار بتسليم هذين الاعلانين لهذه الادارة خلال الميعاد المحدد لذلك قانونا ، ومن ثم تكون مجادلة الطاعنين فى عدم اتخاذ هذا الاجراء ـ دون الادعاء بالتزوير ـ فى غير محله .
150 مدنى
( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 )
الفهرس:
3اعلان --> الفصل الأول : ماهية أوراق المحضرين وبياناتها
--------------------------------------------------------------------------------
الموجز:
الاعلان فى الموطن الأصلى . كفاية تسليم الصورة الى أحد المقيمين مع المراد اعلانه فى حال غيابه . م 10 مرافعات . عدم الزام المحضر بالتحقق من صفة مستلم الاعلان تبين أن من استلم الصورة ليس ممن عددتهم المادة المذكورة . لا أثر له . علة ذلك .
القاعدة:
المقرر بنص المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه اذا تم الاعلان فى الموطن فيكفى تسليم الصورة فى حالة غياب المعلن اليه ـ الى أحد المقيمين معه ممن عدتهم المادة المذكورة . ويكون الاعلان صحيحا لو تبين أن مستلم الصورة ليس ممن عددتهم المادة ، ذلك أن المحضر ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير مكلف بالتحقق من صفة مستلزم الاعلان .
10 مرافعات
( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 )
الفهرس:
3اعلان --> الفصل الثاني : اعلان الأشخاص الطبيعيين --> الفرع الأول : الاعلان في الموطن الأصل --> الجزء الخامس : تسليم الاعلان لأحد المقيمين مع المطلوب اعلانه
--------------------------------------------------------------------------------
الموجز:
الغاء الخصم موطنه الأصلى أو المختار دون اخطار خصمه بذلك . أثره . صحة الاعلان فيه . م 2/12 مرافعات .
القاعدة:
المقرر بنص المادة 2/12 من قانون المرافعات أنه اذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح اعلانه فيه .
المادة 2/12 من قانون المرافعات
( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ص 2066 )
الفهرس:
3اعلان --> الفصل السابع : مسائل متنوعة
3موطن --> الفصل الثاني : الموطن الأصلي
3الفصل الثالث : الموطن المختار (مكتب المحامي والموطن
--------------------------------------------------------------------------------
الموجز:
الاقامة التى يترتب عليها مزية الامتداد القانونى لعقد الايجار . م 29 ق 49 لسنة 1977 . المقصور بها الاقامة المستقرة المعتادة . الاقامة العرضية والعابرة والموقوته لا تعد كذلك . تقديرها من سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله .
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى الاقامة التى ترتب لاقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ، حقا فى استمرار عقد الايجار لصالحهم فى حالة ترك المستأجر الاصلى للعين أو وفاته اعمالا للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - الذى يحكم النزاع الماثل - أن تكون اقامة مستقرة قضاءه مما يخرج معها الاقامة العرضية والعابرة والموقوته مهما استطالت وأيا كان مبعثها ودوافعها والفصل فى استقرار الاقامة من عدمه يدخل فى مطلق سلطة قاضى الموضوع متى اقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق .
للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977
( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2066 )
الفهرس:
3ايجار --> الفصل الثالث : القواعد الخاصة بالأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية --> الفرع الثامن : امتداد عقود ايجار الأماكن
--------------------------------------------------------------------------------
الموجز:
اقامة الحكم علي دعامتين . كفاية احداهما لحمل قضائه . النعي عليه في الدعامة الأخري . غير منتج .
القاعدة:
اذ بني الحكم علي دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخري ، وكانت احداهم كافية لحمل قضائه ، فان النعي عليه في الدعامة الأخري أيا كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج .
(178 مرافعات)
( الطعن رقم 142 لسنة 49 ق جلسة 1981/10/26 س32 ص 1985 )
( الطعن رقم 30 لسنة 50 ق - أحوال - جلسة 1982/1/26 س33 ص 206 )
( الطعن رقم 1535 لسنة 48 ق جلسة 1982/5/19 س33 ص 245 )
( الطعن رقم 1393 لسنة 47 ق جلسة 1982/5/31 س 33 ص618 )
( الطعن رقم 326 لسنة 48 ق جلسة 1982/12/20 س 33 ص1197)
( الطعن رقم 542 لسنة 50 ق جلسة 1983/4/14 س 34 ص969 )
( الطعن رقم 1648 لسنة 48 ق جلسة 1983/5/30 س 34 ص1330)
( الطعن رقم 239 لسنة 50 ق جلسة 1983/12/22 س 34 ص1880 )
( الطعن رقم 1044 لسنة 49 ق جلسة 1984/10/25 س 35 ص1751)
( الطعن رقم 1761 لسنة 53 ق جلسة 1984/2/6 س 35 ص407 )
( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ص 2066 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الحكم --> الفرع السادس : التسبيب الكافي
3محكمة الموضوع --> الفصل السادس : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود --> الفرع الثامن : أنواع من العقود --> الجزء الثاني : في عقد الايجار --> البند الثانى عشر : في تقدير قصد الاقامة في العين المؤجرة مع المستأجر
3نقض --> الفصل الثاني عشر : أسباب الطعن بالنقض --> الفرع السابع : السبب غير المنتج
--------------------------------------------------------------------------------
الموجز:
اغفال الحكم الرد علي دفاع لا يستند الي أساس قانوني صحيح . لا قصور .
القاعدة:
لا يعد قصورا اغفال ـ الحكم ـ الرد علي دفاع الطاعنين ، الذي لا يسانده صحيح القانون بشأن بطلان اعلاني حكم التحقيق ، واعادة الدعوي . للمرافعة ( 2066 الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ص )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الخامس : عيوب التدليل --> الفرع الأول : القصور --> الجزء الثاني : ما لا يعد قصورا
--------------------------------------------------------------------------------
الموجز:
الاعلان في الموطن الأصلى . كفاية تسليم الصورة الي أحد المقيمين مع المراد اعلانه حال غيابه . عدم وجوب بيان الصلة بينه وبين المراد اعلانه .
القاعدة:
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات أن المشرع لم يوجب علي المحضر التحقق من صفة من تسلم صورة الاعلان ولا من حقيقة علاقته بالمراد اعلانه طالما أن ذلك الشخص يؤكد الصفة التي تخول له تسلمها ، ويعتبر الاعلان صحيحا متي سلمت الورقة اليه علي النحو المتقدم فمتي أثبت المحضر أنه انتقل الي محل الطاعنة وخاطب سيدة سماها ونقل عنها أنها مقيمة معها ، فان هذا البيان واضح الدلالة علي أن اعلان صحيفة الدعوي الابتدائية قد تم وفق القانون ، ولا يصح النعي علي الحكم بأنه لم يبين صلة من تسلمت الاعلان بالطاعنة .
10 مرافعات
( الطعن رقم 38 لسنة 45 ق جلسة 1977/1/12 س 28 ص 234 )
( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ع 2 ص 2067 )
الفهرس:
3موطن --> الفصل الثاني : الموطن الأصلي
--------------------------------------------------------------------------------
الموجز:
دفاع لم يسبق ابداؤه أمام محكمة الموضوع . عدم جواز التمسك به أمام محكمة النقض .
القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق ابداؤه أمام محكمة الموضوع ، يستوي في ذلك ما يتصل منه بأصل الحق موضوع الدعوي أو بوسيلة من وسائل الدفاع أو باجراء من اجراءات الاثبات أو باجراءات الخصومة التي سبقت اصدار الحكم المطعون فيه . واذ كانت الطاعنتان لم يسبق لهما التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف في مذكرتهما الختامية المقدمة منهما أمامها ، ومن ثم فلا يجوز لها التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
253 مرافعات
( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 ق 391 ص 2066 س 35 ع 2 )
الفهرس:
3نقض --> الفصل الثاني عشر : أسباب الطعن بالنقض --> الفرع السادس : الأسباب الجديدة --> الجزء الأول : ما يعد سببا جديدا
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق