أحكام نقض حديثة فى حق الملكية
ملكية المبدأ / ملكية – أتاح المشرع للحكومة عند
قيامها بردم البرك والمستنقعات أن تطالب باسترداد ما أنفقته، فإن لم يتيسر هذا
الإجراء أن تقوم بإجراءات بديله ومنها نزع الملكية للمنفعة العامة، قضاء الحكم
المطعون فيه بملكية الدولة لتلك الأراضي دون القيام بإجراءات نزع الملكية خطأ في
تطبيق القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول أنه
تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الجهة الإدارية المختصة لم تتخذ إجراءات نزع ملكيته
للأرض محل النزاع ولم تقدر تكاليف ردمها ولم تخطره أو سلفه البائع له بها، كما
أنها لم تنشر بالجريدة الرسمية قراراً بتحديد موقعها وحدودها حتى يتمكن من
استردادها ومن ثم تظل باقية على ملكه إلا أن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلبه على
سند من القول بأن ملكية الأرض آلت إلى الدولة لقيامها بردمها ولعدم سداده وسلفه من
قبله قيمة هذه التكاليف، وأنه لا حاجة لاتخاذ إجراءات نزع الملكية فإنه يكون
معيباً مما يستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد النص في المادة 34
من الدستور على "أن الملكية الخاصة مصونة .... ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة
العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون" وفي المادة 805 من القانون المدني على أن
"لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة
التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل" وفي المادة 2 من القانون رقم 76
لسنة 1946 بردم البرك والمستنقعات على أن تخول وزارة الصحة العمومية الحق في نزع
ملكية المستنقعات لتباشر ردمها أو تجفيفها ... وتتبع في جميع الأحوال الإجراءات
المنصوص عليها في قانون نزع ملكية العقارات للمنافع العامة" وفي المادة الأولى
من القانون رقم 177 لسنة 1960 في شأن البرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها
قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 على أن
"تؤول إلى الدولة ملكية أراضى البرك والمستنقعات التي ردمتها أو جففتها
الحكومة بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 المشار إليها قبل أن تتم إجراءات نزع
ملكيتها، كما تؤول إلى الدولة ملكية ما قد تقوم بتجفيفه أو ردمه من أراضي البرك
والمستنقعات قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بأحكام هذا القانون وذلك
مقابل قيمتها الحقيقية قبل تاريخ البدء في ردمها أو تجفيفها، وما أورده القانون
الأخير في نصوصه من وجوب صدور قرار من الوزير المختص بتحديد مواقع وحدود تلك
الأراضي ومن تشكيل لجان لتقدير قيمتها قبل ردمها وحق ملاكها في التظلم من هذا
التقدير متى كانوا يرغبون في التخلي عن ملكيتها ثم لتقدير قيمتها بعد ردمها وتكاليف
الردم وحق ملاك تلك الأراضي في استرداد أملاكهم خلال سنة من تاريخ نشر القرار
الصادر بتحديد مواقعها وحدودها مقابل دفع قيمتها في هذا التاريخ أو تكاليف الردم
أيهما أقل وما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الهدف هو حماية
أموال الدولة التي صرفت في عمليات الردم قبل إتمام إجراءات نزع الملكية لعدم جواز
نزع ملكية الأراضي بعد تمام الردم كوسيلة لإجبار ملاكها على أداء مصاريف الردم إذ
أن وجه المنفعة العامة الذي يبرر نزع الملكية يجب أن يكون قائماً وقت صدور قرار
نزع الملكية فإذا كان ردم المستنقع قد تم قبل صدور القرار امتنع على الحكومة
إصداره لأن شروط قيام المنفعة العامة وقت صدور قرار نزع الملكية شرط واجب لصحته،
فمفاد هذه النصوص جميعها أن الأصل هو أن تتبع الدولة إجراءات نزع الملكية للمنفعة
العامة لنقل ملكية أراضي البرك والمستنقعات من الأفراد إليها إلا أنه حرصاً على
الصحة العامة أتاح المشرع للحكومة أن تبادر لإتمام الردم أو التجفيف حال تقاعس
ملاك العقارات أو واضعي اليد عليها عن القيام بإتمام تلك الأعمال قبل إتمام
إجراءات نزع الملكية ويسر لها استرداد ما أنفقته فأفسخ لها مجال الاستيلاء على هذه
الأراضي بإجراءات بديلة تصون لملاك الأراضي حقوقهم على النحو المشار إليه فإن هي
لم تتخذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ولا هي اتبعت الإجراءات المقررة
بالقانون رقم 177 لسنة 1960 كان استيلاؤها على أراضي الأفراد غصباً ليس من شأنه أن
ينقل ملكية هذه الأراضي للحكومة بل تظل لأصحابها ويحق لها الالتجاء إلى المحاكم
ورفع دعوى الاستحقاق لاسترداد أملاكهم عيناً. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك
بعدم اتخاذ الجهة الإدارية المختصة إجراءات نزع ملكيته لأراض النزاع ولم تتبع
الإجراءات المقررة بالقانون رقم 177 لسنة 1960 إذ لم يصدر قرار بتحديد مواقع الأرض
وحدودها ولم ينشر بالجريدة الرسمية، كما لم تقدر تكاليف الردم أو قيمة الأرض عقب
إتمام الردم ولم يخطر هو أو سلفه به ليرتضياه أو ينازعا فيه أو يطلبا الاسترداد
وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع استناداً إلى أن ملكية أرض النزاع
انتقلت إلى الدولة بمجرد ردمها الحاصل خلال الفترة من سنة 1944 حتى سنة 1946 وذلك
دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها لعدم سداده أو سلفه لتكاليف الردم فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى قصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(نقض مدني –
الطعن رقم 1022 لسنة 61 ق – جلسة 8/3/2005)
المبدأ / تملك الأراضي الصحراوية - ملكية – التصرف في
الأراضي الصحراوية لا يكون إلا بالتوزيع أو البيع بطريق الممارسة أو المزاد العلني
– رفع دعوى تثبيت ملكية تلك الأراضي بطريق وضع اليد المدة الطويلة دون سلوك تلك
الإجراءات غير مقبول - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بالقصور في
التسبيب – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بصحيفة
الاستئناف بدفاع مؤداه أن الأرض المقام عليه العقار مثار النزاع من الأراضي
الصحراوية الواقعية خارج الزمام ويحكم وضعها القانوني من حيث شروط الاعتداد
بحيازتها وكسب ملكيتها القانونان رقما 124 لسنة 1958 والقانون رقم 100 لسنة 1964
والذي استلزم من ذوي الشأن للاعتداد بحيازتهم وتحقيق وضع يدهم لكسب ملكيتها
بالتقادم إذا ما توافرت الشروط القانونية المقررة لذلك في تاريخ سابق على صدورهما
الإخطار عنها وفقاً للإجراءات القانونية التي رسمها القانون الأخير والحصول على
شهادة من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بذلك وهي قواعد متعلقة بالنظام
العام، لم يقدم المطعون ضده الأول ثمة شهادات تفيد اعتداد الجهة المذكورة بملكية
سلفه وهو من بعدهم للعقار مثار النزاع وفقاً لأحكام القانون المذكور بما ينفي
ادعاءه لملكيته وبما ينبئ بأن وضع يده وضع يد حديث بطريق الغصب ولا يؤدي إلى اكتساب
ملكيته بالتقادم وهو ما يؤكده عدم ظهور عقار النزاع بخريطة التصوير الجوى الحاصل
في سنة 1985 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يتناوله إيراداً
ورداً ولم يدلى بدلوه في شأنه مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي
في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لئن كان
المشرع عندما أصدر القانون 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية واتجه فيه
حسبما أوضحت مذكرته الإيضاحية إلى اعتناق مبدأ إهدار الحقوق التي كانت ترتبها
المادة 874 من القانون المدني من حق كل مصري زرع أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بني
عليها في تملكها في الحال منكراً بذلك الملكية العقارية التي كانت تقوم على ذلك في
الأراضي الصحراوية حتى ولو كانت سابقة على نفاذه مستثنياً من ذلك الملكيات التي
تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة
ولم تسجل إذا كانت قد نفذت إلا أنه إستدراكاً منه لأوجه القصور التي أظهرها تطبيق
نصوص ذلك القانون ومجافاة قواعد العدالة بإهدار الحقوق المكتسبة التي ترتبت بمقتضى
المادة 874 من القانون المدني سالفة البيان فقد أصدر القانون 100 لسنة 1964 بشأن
الأراضي الصحراوية وتنظيم قواعد تأجيرها والتصرف فيها والذي عمل به اعتباراً من
23/3/1964 ملغياً به القانون السابق ونص في الفقرة ج من المادة الثانية منه بأن
الأراضي الصحراوية حكمها سواء كانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة
بمباني تعتبر ملكاً خاصاً بالدولة، ونص في المادة الثالثة منه على كيفية تأجيرها
والتصرف فيها وحظرت أحكامه تملكها والاستيلاء عليها وبين كيفية التصرف فيها قاصراً
ذلك على أحد الطرق المبينة فيه وهي التوزيع أو البيع بطريق الممارسة أو المزاد
العلني وضمت المادة 75 منه أحكاماً انتقالية قصد بها إقرار الملكيات السابقة التي
أقرها القانون رقم 124 لسنة 1958 سالف البيان في مادته الخامسة، كما أنه تحقيقاً
للعدالة لم يغمض الطرف عن إقرار حالات الملكية السابقة على نفاذ هذا القانون
الأخير والمستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون وذلك بشرط
استمرار وضع اليد بطريق الغراس أو الزراعة لمدة سنة سابقة على تاريخ العمل
بالقانون رقم 124 لسنة 1958 وبالنسبة للأراضي المقام عليها مبان بقاء المبنى حتى
تاريخ العمل بهذا القانون وضمن المواد من 76 إلى 79 منه المراحل التي يمر بها
الإخطار عن تلك الملكيات والمواعيد التي يتعين فيها ذلك للجهة ذات الاختصاص
لتحقيقها والفصل في المنازعات المتعلقة بها وإصدار المحررات المثبتة لتلك الملكيات
المتضمنة الاعتداد بها ثم شهر تلك المحررات وأناط ذلك بالمؤسسة المصرية العامة
لتعمير الصحاري. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الأرض المقام عليها العقار
مثار النزاع من الأراضي الصحراوية خارج الزمام وتعتبر من أملاك الدولة الخاصة
عملاً بالقانون 124 لسنة 1958 وفقاً لما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى ولم يمار
المطعون ضده الأولى في ذلك وقد رسم القانون 100 لسنة 1964 للاعتداد بكسب ملكيتها
قبل العمل به إقراراً منه للحقوق المكتسبة عملاً بالمادة 874 من القانون المدني
توافر شروط واتخاذ إجراءات معينة حسبما سلف، وإذ كان الطاعن بصفته قد تمسك بصحيفة
الاستئناف بدفاع مؤداه أن الأرض مثار النزاع تخضع في ثبوت ملكيتها من عدمه وكذلك
ما يثار بشأنها من منازعات في هذا الشأن إثباتاً أو نفياً لأحكام القانونين سالفي
البيان وهي أحكام متعلقة بالنظام العام، وأن المطعون ضده الأول وسلفه من قبله لم
يقدما ثمة دليل على اتخاذهما الإجراءات المنصوص عليها فيهما لإثبات حقهما المكتسب
في تاريخ سابق عليهما بما ينفى ثبوت ملكيتهما له أو كسب أي حق عينى عليه بما يصم
وضع يدهما بالغصب مستدلاً على ذلك بعدم ظهور العقار بخريطة التصوير الجوى الحاصل
في سنة 1985 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يتناوله إيراداً
ورداً ولم يحققه ويدلى بدلوه في شأنه مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير
وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بالقصور في التسبيب
بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(نقض مدني –
الطعن رقم 2595 لسنة 74 ق – جلسة 28/12/2005)
المبدأ /
أملاك دولة – الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة،
ولا يتحقق الانتهاء إلا بصدور قانون أو قرار أو ينقطع بالفعل استغلالها للمنفعة
العامة فإذا انتهي تخصيصها تعود إلى الملكية الخاصة للدولة – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي
بين ذلك يقول أن الحكم قد قضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لعقارات النزاع باعتبارها
من أملاك الدولة الخاصة وثبوت وضع يدهم عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل
العمل بالقانون رقم 147 لسنة1957 دون أن يكون لذلك سند في أوراق الدعوى، في حين أن
الثابت أنها تستعمل "جرن روك أهالى" ومن ثم مخصصة للمنفعة العامة وتعتبر
من أملاك الدولة العامة والتي لا يجوز تملكها بالتقادم، مما يعيبه ويستوجب
نقضه.وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في
المادة 87/1 من القانون المدني على أن المناط في اعتبار أملاك الدولة من الأموال
العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو
الواقع الفعلي أو تقرر بالأداة التشريعية. وإذ أخرج القانون الأملاك العامة من
دائرة المعاملات بنصه على عدم جواز تملكها بوضع اليد أو بيعها أو التصرف فيها إلا
بقانون أو أمر، إنما جعل هذه الحصانة لتلك الأملاك طالما هي مخصصة للمنفعة العامة.
فإذا مازال هذا التخصيص لسبب من الأسباب خرجت بذلك من دائرة الأملاك العامة ودخلت
في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها، ويصح – قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957
– تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، والنص في المادة 88 من القانون
المدني مؤداه أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة
العامة، وهذا الانتهاء مادام لم يصدر بشأنه قانون أو قرار فإنه لا يتحقق إلا
بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع
بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة
العامة.وكان من المقرر أيضاً – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون رقم 147 لسنة
1957 المعمول به من 13/7/1957 قد أضاف لنص المادة 970 من القانون المدني حكماً
جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عينى
عليها بالتقادم، وكان ما أنشأه هذا القانون من حكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب
ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به، وقد أكدت ذلك المذكرة
الإيضاحية للقانون المذكور.وحيث إن مؤدي ما سلف أنه يشترط لتملك أملاك الدولة
الخاصة بالتقادم المكسب أن يستمر وضع اليد عليها بنية التملك بعد انتهاء تخصيصها
للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً سابقة على 13/7/1957 تاريخ العمل بالقانون رقم
147 لسنة 1957. واستظهار أركان وضع اليد المؤدي إلى كسب الملكية بمضي المدة
الطويلة من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، بما له من سلطة تحصيل
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة عليها.لما كان ذلك، وكان الثابت من
تقرير الخبير – ومن واقع ما أطلع عليه من مستندات وأقوال الشهود – الذي اعتمد عليه
الحكم المطعون فيه أن أرض النزاع الكائنة بالقطعة رقم 61 بحوض داير الناحية بزمام
ناحية تفهنا العزب من أملاك الدولة الخاصة "كجرن روك أهالي" ووضع المطعون
ضدهم وآخرين يدهم عليها – ومن قبلهم أباؤهم وأجدادهم – اعتباراً من عام 1935 حتى
الآن بإنشاء مباني سكنية لهم واتسم وضع يدهم بالهدوء والظهور والاستمرار وبنية
التملك، مما يبين منه انتهاء الغرض الذي خصصت من أجله أرض النزاع فعلياً وذلك
بزوال معالم تخصيصها بإنشاء مباني سكنية عليها وانقطاع استعمالها "كجرن روك
أهالي" على وجه مستمر، وبهذه المثابة فإنها قد فقدت صفتها كمال عام بانتهاء
تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل وفقاً لحكم المادة 88 من القانون المدني، وتعود إلى
الملكية الخاصة للدولة التي كانت تتبعها أصلاً. فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى
قضاؤه على أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة وتوافرت لوضع يد المطعون ضدهم
شروط تملكها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة
1957، ورتب على ذلك القضاء بتثبيت ملكيتهم للعقارات محمل النزاع يكون قد انتهى إلى
نتيجة صحيحة. فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(نقض مدني –
الطعن رقم 334 لسنة 65 ق – جلسة 11/6/2005)
المبدأ / ملكية البرك والمستنقعات – تمسك الطاعنين بعدم
ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع قبل ردمها، وأنهم يضعون يدهم عليها بعد ردمها بدون
سند - مضى الحكم المطعون فيه بنظر الدعوى دون أن يستظهر مسألة الملكية يعيبه
بالخطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أعاد تقدير ثمن أرض النزاع دون أن يستظهر ما
إذا كان المطعون ضدهم ملاكاً لها قبل ردمها مكتفياً بالقول بأنهم تقدموا بطلب
الاسترداد خلال الميعاد المقرر قانوناً ورتب على ذلك نفي الغصب على وضع يدهم عليها
وبالتالي قضاءه بعدم استحقاقهما للريع مما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي
في محله، ذلك أن النص في المادة 13 من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من
البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر على أن "يكون لملاك البرك والمستنقعات
التي تم ردمها وفقاً للقوانين السابقة ولم تؤد تكاليف ردمها أو يتنازل عنها
أصحابها وانقضت مواعيد استردادها وفقاً لأحكام تلك القوانين حق شرائها بثمن يعادل
ثمن تكاليف ردمها مضافاً إليها 10 % كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4 %
سنوياً من تاريخ انقضاء مواعيد الاسترداد طبقاً لأحكام تلك القوانين وحتى تاريخ
العمل بهذا القانون وذلك إذا لم تكن تلك الأراضي قد تم التصرف فيها أو خصصت لأحد
الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام ويقدم طلب الشراء
إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون على أن
يقوم المالك بأداء الثمن مخصوماً منه ما قد يكون مستحقاً له من تعويض خلال ستة
أشهر من تاريخ مطالبته بذلك....." يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –
على أن المشرع أتاح لأصحاب هذه الأراضي التي لم يؤدوا تكاليف ردمها حق شرائها
طبقاً للإجراءات التي حددها بشرط أن يكون طالب الشراء مالكاً لأرض البركة قبل
ردمها أو تجفيفها وأن تكون هذه الأرض بعد أيلولة ملكيتها للدولة لم تخصص لأغراض
النفع العام أو لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية التي تقع في دائرتها
تلك الأرض وأن يتقدم طالب الشراء بطلب لشرائها إلى الوحدة المحلية المختصة ويقوم
بأداء الثمن في المواعيد وإلا سقط حقه في الشراء، لما كان ذلك وكان الثابت من
الأوراق أن الطاعنين تمسكاً أمام محكمة الموضوع بعدم ملكية المطعون ضدهم لأرض
النزاع قبل ردمها وأنهم يضعون يدهم عليها بعد ردمها بلا سند إلا أن الحكم المطعون
فيه مضى إلى الفصل في الدعوى دون أن يستظهر مسألة الملكية حال أنه يشترط أن يكون
طالب الشراء مالكاً لأرض البركة قبل ردمها أو تجفيفها مكتفياً بالقول بأنهم تقدموا
بطلب الشراء خلال الميعاد المقرر قانوناً وبالتالي فإن وضع يدهم عليها لا يعد
غصباً مما لا محل لإلزامهم بريعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه
القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.
(نقض مدني –
الطعن رقم 3177 لسنة 64 ق – جلسة 22/5/2005)
المبدأ / ملكية – أراضي صحراوية – وضع اليد بطريق الإيجار
على أراضي تعمير الصحاري لا يتوافر بشأنها نية التملك التفات الحكم المطعون فيه عن
ذلك والقضاء بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لتلك الأرض قصور – علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك
يقولان إنه لما كان يشترط لاكتساب ملكية أراضي الدولة الخاصة بالتقادم توافر
الشروط القانونية لذلك من ظهور واستقرار ونية التملك لمدة خمس عشرة سنة سابقة على
العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 والذي أضاف بالمادة 970 من القانون المدني حكماً
يقضى بعدم جواز تملك أملاك الدولة الخاصة بالتقادم، وكان الخبير المنتدب في الدعوى
قد أثبت في تقريره أن المطعون ضدها الأولى ومورثها من قبلها يضعان اليد على الأرض
محل النزاع بصفتهما مستأجرين لها من هيئة تعمير الصحارى التي رفضت الطلب المقدم من
المطعون ضدها الأولى ببحث ملكيتها طبقاً لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 حتى يتم
سداد الأجرة المتأخرة عليها، وأنهما تمسكا بهذا الدفاع الجوهري أمام محكمة الاستئناف
إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه وأقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى
للأرض الصحراوية محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل سنة 1957
رغم أن وضع يدها يستند إلى كونها مستأجرة ويفتقر إلى نية التملك فضلاً عن صدور
القرار رقم 2068 لسنة 1966 بضمها إلى كردون محافظة الإسكندرية وتخصيصها للمنفعة
العامة بما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في
قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت المادة 874 من القانون المدني – قبل إلغائها
بالقانون رقم 100 لسنة 1964 – كانت تنص على أن "إذا زرع مصري أرضاً غير
مزروعة أو غرسها أو بني عليها تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني
"إلا أن القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية – وعلى ما
جاء في مذكرته الإيضاحية – قد اتجه إلى اعتناق مبدأ إهدار الحقوق المستندة إلى ذلك
النص وإنكار الملكية العقارية القائمة عليها بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق
المعتبرة خارج الزمام حتى ولو كانت سابقة على تاريخ نفاذه، ثم صدر القانونان رقما
100 لسنة 1964 ، 143 لسنة 1981 ونصا على اعتبار تلك الأراضي ملكاً خاصاً للدولة
ولا يجوز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، إلا إذا اكتملت الشروط
القانونية من ظهور واستقرار وبنية التملك لمدة خمس عشرة سنة سابقة على صدور
القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل نص المادة 970 من القانون المدني والعمل
بأحكامه. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي
بثبوت ملكية المطعون ضدها الأولى للأرض موضوع النزاع استناداً إلى ما انتهى إليه
الخبير المندوب في الدعوى من أنها تضع اليد عليها خلفاً عن سلف لمدة خمسين سنة وأن
مظاهر وضع يدها زراعة أشجار التين والزيتون وتضع اليد عليها وضع يد هادئ ومستمر،
ولم يواجه دفاع الطاعنين بصفتيهما بأن أرض النزاع من أراضي الدولة والتي لا يجوز
تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية والتي نظم المشرع كيفية تملكها
بداية من صدور الأمر رقم 62 لسنة 1940 ومن بعده القوانين 147 لسنة 1957، 124 لسنة
1958، 100 لسنة 1964 ، 143 لسنة 1981 ، وأن المطعون ضدها الأولى تضع يدها عليها
بصفتها مستأجرة من هيئة تعمير الصحاري ولم يتوافر لها نية التملك من أنه دفاع
جوهري قد يكون من شأن تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قاصر التسبيب
بما يوجب نقضه.
(نقض مدني –
الطعن رقم 8571 لسنة 64 ق – جلسة 9/5/2006)منشورة بمجلة هيئة قضايا الدولة
الإلكترونية - العدد الثانى - يوليو 2007
المبدأ / أملاك دولة خاصة
– ملكية – استخلاص الحكم المطعون فيه من تقرير الخبير على خلاف الحقيقة اكتمال
التقادم الطويل للمطعون ضده على أملاك الدولة الخاصة يعيبه بالفساد في الاستدلال –
علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على
الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنهم تمسكوا
أمام محكمة الموضوع أن أطيان التداعي – التي يحوزها المطعون ضده الأول منذ أن
ابتاعها بتاريخ 1/5/1981 هي أملاك أميرية، وأن حيازة أسلافه قبل سنة 1957 كانت
لأرض تغايرها وهو ما انتهي إليه تقرير الخبير – إلا أن الحكم المطعون فيه قد
استخلص من هذا التقرير – على خلاف الحقيقة – اكتمال مدة التقادم الطويل للمطعون
ضده الأول على أرض التداعي قبل سنة 1957 لوضع يدهم عليها منذ 1981 وهو ما يعيبه
ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي في محله – ذلك أنه من المقرر – أنه لا يجوز تملك
الأموال الخاصة بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني رقم 147 لسنة
1957 – إلا إذا تم تخصيصها للمنفعة العامة، وثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة
المكسبة للملكية بشرائطها القانونية – كما أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في
الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة
إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر
الواقعية التي ثبتت لديها كأن استندت لأمر لا يؤدي بطريق اللزوم إلى النتيجة التي
انتهى إليها الحكم أو بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان
الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير أن الأرض التي يحوزها المطعون ضده الأول منذ أن
ابتاعها بتاريخ 1/5/1981 كانت هي أملاك أميرية – فلا يجوز تملكها بالتقادم بعد
تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون 147 لسنة 1957 – وأن حيازته هي لأرض
تغاير الأرض التي يحوزها البائعون له المبينة حدودها في العقدين سند ملكيتهم، وهما
المسجل رقم 35687 لسنة 1905 ، وعقد البيع العرفي المؤرخ 28/11/1952 ومن ثم فلم
يتملك المطعون ضده الأول ولا أسلافه لأرض التداعي بالتقادم – إلا أن الحكم المطعون
فيه استخلص من تقرير الخبير اكتمال مدة التقادم الطويل لأسلاف المطعون ضده الأول
على أرض التداعي قبل سنة 1957 لمجرد وجود أشجار معمرة بها رغم أن الثابت بها التقرير
وعقدي البيع سند ملكيتهم أنهم كانوا يضعون اليد على أرض تغايرها مما يعيبه بالفساد
في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.
(نقض مدني – الطعن رقم 1042 لسنة 64 ق – جلسة 14/2/2005)
المبدأ / ملكية – شيوع – الحكم الصادر في دعوى
القسمة يكون حجة على المالك على الشيوع وعلى من اشترى منه باعتباره خلفاً خاصاً
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن مورث المطعون ضدهم الخمسة
الأوائل – وإن اشترى حصة شائعة في العقار من مورثة المطعون ضدهم من السادس حتى
الثانية عشرة بالعقد المؤرخ 1/9/1986 المقضى بصحته ونفاذه – إلا أنه لم يسجل هذا
العقد ومن ثم لم ينتقل إليه الملكية بل ظلت للبائعة التي اختصمت في دعوى القسمة
119 لسنة 1988 مدني بولاق الجزئية ويكون الحكم الصادر فيها حجة على المشترى مادام
لم يسجل سنده قبل صدور هذا الحكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم سريان
القسمة في حقهم لعدم اختصامهم ومن قبلهم مورثهم فيها وشطب تسجيلها فإنه يكون
معيباً بما يستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد النص في المادة 843 من
القانون المدني أنه يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة
التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع، وأنه لم يملك شيئاً في بقية الحصص، وأن ما
يقضى به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً في دعوى
القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم، بيد أن هذا الحكم لا يحاج به من اشترى حصة
شائعة في العقار محل القسمة إذا كان قد سجل عقد شرائه قبل صدوره إذ يعد عندئذ
شريكاً في الشيوع، أما إذا لم يكن قد سجله فإن الملكية تظل باقية للبائع له وفي
هذه الحالة إذا كان الأخير قد اختصم في دعوى القسمة فإن الحكم الصادر فيها يكون
حجة على المشترى لأنه كان ممثلاً في شخص البائع باعتباره خلفاً خاصاً له. لما كان
ذلك، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل وإن اشترى نصف
العقار المبين بالأوراق شيوعاً من مورثه المطعون ضدهم من السادس للثانية عشرة وقضى
بصحته ونفاذه إلا أنه لم يسجل عقد شرائه فلم تنتقل إليه الملكية بل ظلت للبائعة.
وإذ كانت الأخيرة ممثلة في دعوى القسمة باعتبارها مالكة على الشيوع فإن الحكم
الصادر فيها يكون ملزماً لها وحجة على من اشترى منها باعتباره خلفاً خاصاً لها وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمحو تسجيل القسمة وعدم سريانها في حق
المطعون ضدهم الخمسة الأوائل لعدم اختصامهم ومورثهم من قبلهم في تلك الدعوى رغم
عدم تسجيل عقد شراء مورثهم قبل تسجيل حكم القسمة يكون معيباً بما يوجب نقضه دون
حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(نقض مدني – الطعن رقم 5758 لسنة 74 ق – جلسة 27/2/2006)
المبدأ / المطلات والمناور – المادتان 189، 820 من
القانون المدني – تقييد حق المالك في فتح مطلات على ملك جاره تسري على جميع
المطلات حتى ولو كان العقار المطل عليه أرضاً فضاء - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا
النظر خطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد
ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه
قضى برفض الدعوى على سند من أن الباب لا يعد مطلاً في حين أن القيود الواردة في
القانون المدني بشأن المطلات لم تفرق بين النوافذ والأبواب مما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 819 من القانون المدني على
أنه "لا يجوز للجار أن يكون له على حاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر
...."وفي المادة 820 منه على أن "لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل
منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل. ولكن يرتفع هذا الحظر إذا
كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الواقت ذاته مطل مواجه للطريق
العام" يدل على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح مطلات على ملك
الجار رعاية لحرمة الجوار دون تفرقة بين باب أو نافذة ومن ثم فإنها تسري على
المطلات جميعاً متى أمكن الإطلال منها مباشرة على ملك الجار ولو كان العقار المطل
عليه أرضاً فضاءً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض مدني – الطعن رقم 1205 لسنة 65 ق – جلسة 27/2/2006)
المبدأ / ملكية – قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت
ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع الذي تدخل في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع تلك
الأرض بطلب ملكيته لها وقضت المحكمة برفض تدخله، فإنه يكون قد ناقض قضاء سابقاً
حاز قوة الأمر المقضى – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على
الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه تمسك بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها في الدعوى 32 لسنة 1978 مدني جهينة واستئنافها 143 لسنة 1980 والتي
أقامها الطاعن بطلب صحة ونفاذ عقد شرائه لأرض النزاع وتدخل فيها المطعون ضده الأول
بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقضى فيها
برفض تدخله فالتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث
إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للقضاء النهائي
قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ومتى
حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى
مناقشة المسألة التي فصل فيها في أي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة
قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم
الصادر فيها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكمين الصادرين في الدعوى 32 لسنة 1978 مدني جهينة
واستئنافها 143 لسنة 1980 سوهاج الابتدائية وكان الثابت منهما أن الطاعن أقام تلك
الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه لأرض النزاع وتدخل المطعون ضده الأول فيها
بطلب رفضها لملكيته لهذه الأرض بموجب عقد بيع ابتدائي وبوضع اليد المدة الطويلة
المكسبة للملكية وقضى فيها برفض تدخله لعدم تقديمه دليلاً على وضع يده عليها ولم
تنقص المدة القانونية اللازمة لكسب الملكية بوضع اليد منذ شرائه لها في 15/10/1972
فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده الأول بتثبيت ملكيته لأرض النزاع على
خلاف ما قضى به الحكم السابق من عدم اكتمال المدة اللازمة لاكتساب الملكية بوضع
اليد من التاريخ السابق بيانه فإنه يكون قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر
المقضى به بين طرفيه بما يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض مدني – الطعن رقم 3529 لسنة 63 ق – جلسة 27/2/2006)********
منشورة بمجلة هيئة قضايا الدولة الإلكترونية - العدد الثانى - يوليو 2007
المبدأ / ملكية – حيازة –
إن قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك
بها أن يحتج بها قبل غير من باع له أو غير من تلقي الحق ممن باع له ميراثاً أو
شراء بحيث إذا كان السلف مشتركاً، فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يفيد من
حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة لإكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه
عن هذا السلف - علة ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بتثبيت ملكية
المطعون ضده لأرض النزاع على سند من تملكه لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة
للملكية بعد أن ضم مدة حيازة سلفه البائع له إلى مدة حيازته في حين أن البائع له
يعتبر سلفاً للبائع لها (المطعون ضده الثامن) إذ بوفاة الأول تنتقل ملكية وحيازة
العقار إلى وارثه البائع لها بالميراث الشرعي مما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا
النعي في محله - ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة ضم مدة حيازة
السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير
من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له ميراثاً أو شراء بحيث إذا كان السلف
مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس
عشر سنة اللازمة لإكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقي حقه عن هذا السلف. لما كان
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للأرض محل
التداعي لحيازته لها بعقد شرائه غير المسجل من سلفه مورث المطعون ضده الثامن (نجل
البائع) الذي تلقى الحق عنه بالميراث الشرعي ومع ذلك ضم الحكم المطعون فيه مدة
حيازة السلف لمدة حيازته كخلف له في مواجهته مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون
حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين
القضاء في الاستئناف 770 لسنة 44 ق طنطا برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
(نقض مدني – الطعن رقم 4098 لسنة 65 ق – جلسة 21/11/2006).
..Admin مُعاينة البيانات الشخصية .
Admin
Admin
عدد المساهمات: 2390
تاريخ التسجيل: 27/09/2009
العمر: 40
مساهمة رقم 2
تابع
من طرف Admin في الخميس يوليو 08, 2010 9:32 pm
المبدأ / ملكية الدولة –
عدم قبول الدعوى باسترداد الحيازة المتعلقة بأموال الدولة أو ترتيب أية حقوق عليها
- المنازعة في ذلك جدل موضوعي تستقل بتقديره محكمة الموضوع – علة ذلك.
المحكمة:-
لما كان المشرع قد حظر تملك أموال
الدولة العامة أو ترتيب أي حق عينى عليها بالتقادم وبما مؤداه عدم قبول الدعوى
باسترداد الحيازة المتعلقة بأموال الدولة العامة وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع
الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها. وكان
الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد قضى بعدم قبول دعوى الطاعن
باسترداد حيازته إلى أرض التداعي تأسيساً على ما استخلصه من تقرير خبير الدعوى من
أن عين التداعي تدخل ضمن أملاك الدولة العامة ومن ثم لا يجوز ترتيب أية حقوق
عليها. وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل
قضائه ومن ثم فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما
تستقل بتقديره محكمة الموضوع ومن ثم غير مقبول ويضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب
المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً
بنص المادة 263 من ذات القانون.
(نقض مدني – الطعن رقم 8217 لسنة 63 ق – جلسة 19/10/2006)
المبدأ / ملكية – الملكية مسألة قانونية بحتة تدخل
في ولاية المحكمة وحدها ولا يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها
أو تستند إلى ما أورده الخبير بشأنها – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في
تطبيق القانون وقصور في التسبيب – أساس ذلك.
المحكمة:
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن
المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى
وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه دون
المسائل القانونية – ومنها الفصل في الملكية – التي يتعين على الحكم أن يقول كلمته
فيها، وأن المناط في اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى أن يكون الخبير
قد استند في تقريره إلى أسباب تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها، وتصلح رداً على
ما يثيره الخصوم من دفوع وأوجه دفاع جوهرية، كما أنه متى قدم الخصم إلى محكمة
الموضوع مستنداً من شأنه التأثير في الدعوى وتمسك بدلالته والتفت الحكم عن التحدث
عنه مع ما قد يكون له من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قد عول في قضائه برفض دفاع الطاعنين بتملكهم للأرض موضوع النزاع
بالتقادم المكسب الطويل على سند مما انتهى إليه الخبير المندوب في تقريره من أنه
لم تتوافر لديهم الشروط القانونية لذلك التملك حال أن هذا التقرير جاء خلواً من
أسباب تحمله ومتناقضاً مع ما شهد به شهود الطاعنين والمطعون ضدها الأولى بمحاضر
أعماله من أن الطاعنين وآخرين يضعون اليد على الأرض محل النزاع منذ أكثر من ثلاثين
عاماً سابقة على رفع الدعوى دون منازعة وبنية التملك ودون أن يقول الحكم ذاته
كلمته في خصوص الملكية بوصفها مسألة قانونية بحتة تدخل في ولاية المحكمة وحدها لا
يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها، أو تستند إلى ما أورده
الخبير في شأنها، كما إلتفت الحكم عن الاعتراضات التي وجهها الطاعنون إلى تقرير
الخبير وأعرض عن المستند المقدم منهم – بخصوص إقامة مورثهم ماكينة لري الأرض محل
النزاع عام 1957 – ودلالته على توافر نية تملكهم لها بالتقادم الطويل، ولم يقسط
هذا الدفاع المؤيد بذلك المستند حقه من البحث والتمحيص حال أنه دفاع جوهري قد
يتغير به وجه الرأي في الدعوى. فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون مشوباً بقصور
يبطله بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.وحيث إن هناك إرتباطاً
بين المركز القانوني للطاعنين والمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس. إذ أن الدعوى
أقيمت بطلب إلزامهم جميعاً بتسليم الأرض موضوع النزاع وبأداء ريعها باعتبارهم
جميعاً غاصبين لها دون تخصيص كل منهم بقدر معين سواء في تسليم الأرض أو الريع .
مما يكون معه الحكم وقد قضى بتلك الطلبات صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة .
الأمر الذي لا يستقيم معه اعتبار الحكم الناقض مقصور الأثر على الطاعنين دون غيرهم
ممن كانوا خصوماً في الدعوى. ومن ثم فإن نقض الحكم لصالح الطاعنين يستتبع نقضه
بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس ولو لم يطعنوا فيه.
(نقض مدني – الطعن رقم 6258 لسنة 72 ق – جلسة 23/11/2004)
لمبدأ / ملكية – القضاء برفض دعوى تثبيت الملكية
المرفوعة إستناداً إلى العقد لا يمنع من إعادة رفعها إستناداً لسبب آخر من أسباب
كسب الملكية، الحكم الصادر في الدعوى الأولى لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة
للدعوى اللاحقة – أساس ذلك.
المحكمة:-
المقرر طبقاً لنص المادة 968 من
القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المدة الطويلة إذا
توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من
أسباب إكتسابها، مما مؤداه أنه إذا رفعت الدعوى بطلب تثبيت الملكية إستناداً إلى
العقد وقضى برفضها، فإن ذلك لا يحول دون إعادة رفعها إستناداً لسبب آخر من أسباب
كسب الملكية ولا يحوز الحكم الصادر في الدعوى الأولى قوة الأمر المقضي بالنسبة
للدعوى اللاحقة لتغير السبب في الدعويين.وإذ كان الثابت في الأوراق – وحصله الحكم
المطعون فيه – أن النزاع في الدعوى رقم ...... لسنة ....... مدني طنطا الابتدائية
كان يدور حول طلب تثبيت ملكية الطاعنة للأرض موضوع النزاع على سند من العقد المسجل
رقم ...... لسنة ...... شهر عقاري طنطا. وقد إقتصر الحكم الصادر فيها على بحث هذه
المسألة وفصل فيها بالرفض، ولم يفصل في منطوقه أو أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق في
مسألة ملكية الطاعنة لتلك الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية والتي
يدور حولها النزاع في الدعوى الحالية. وبالتالي فإن السبب في الدعوى الأولى وهو العقد
يكون مغايراً للسبب في الدعوى الحالية وهو وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية
ومن ثم لا يكون للحكم الصادر في الدعوى الأولى حجية الأمر المقضي في الدعوى
الحالية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن حجية الحكم النهائي
الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة ...... مدني طنطا الابتدائية قد حسمت النزاع بين
الطاعنة والمطعون ضدهن بشأن ملكية الأرض موضوع النزاع بما يحول دون تنازعهم حول
هذه المسألة في الدعوى الحالية ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة وطردها من
تلك الأرض وإلزامها بالتسليم دون أن يبحث شروط تملكها لها بوضع اليد المدة الطويلة
المكسبة للملكية فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه مشوباً
بقصور يبطله.
(نقض مدني – الطعن رقم 4976 لسنة 73 ق – جلسة 14/12/2004)
المبدأ / ملكية تملك الدولة لأراضي البرك
والمستنقعات يكون بإتباع إجراءات نزع الملكية أو بالاستيلاء عليها بإجراءات حددتها
بعض القوانين، والدولة لم تكن في حاجة إلى أن يتنازل أصحاب تلك الأراضي عنها حتى
تنتقل ملكيتها إليها طالما تقرر لها هذا الحق – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب
ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في
التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ
انتهى في قضائه إلى أن أرض النزاع آلت ملكيتها للدولة طبقاً للفقرة الثالثة من
المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1964 المعدل لأحكام القانون رقم 177 لسنة
1960 بعد الاستيلاء عليها كأراضي برك تم ردمها بناء على قرار وزير الصحة رقم 41
أسيوط في 16/9/1945 نفاذاً للأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943 وقبل صدور القانون رقم
76 لسنة 1946 وأنهم لم يسددوا تكاليف ردمها للدولة أو يطلبوا استردادها منها خلال
المدة المقررة قانوناً رغم إعلانهم بذلك واتخذ من تقارير الخبير – رغم ما شابها من
عوار وتجاوز لحدود المهمة المسندة إليه بالتعرض لمسائل قانونية تخرج عن اختصاصه –
قواماً لقضائه دون أن يتناول ما تمسكوا به من دفاع مفاده أن الدولة لم تتخذ
إجراءات نزع الملكية قبل الاستيلاء وأنهم تملكوا أرض النزاع بالتقادم المكسب
والتفت عما قدموه من مستندات تأييداً لذلك، وعن إقرار محامي الدولة بمحضر جلسة
12/3/1952 في الدعوى رقم 1511 لسنة 1951 جزئي بندر أسيوط بأن أرض النزاع لا تدخل
ضمن أراضي البرك المستولى عليها رغم أن هذا الدفاع يتغير به وجه الرأي في الدعوى
فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر –
في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1946 في
شأن ردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر على أن "تخول وزارة الصحة الحق في
نزع ملكية المستنقعات لتباشر ردمها أو تجفيفها، وتتبع في جميع الأحوال الإجراءات
المنصوص عليها في قانون نزع ملكية العقارات للمنافع العامة. ويجوز للمالك المنزوعة
ملكيته على الوجه المبين في الفقرة السابقة استرداد ملكيته مقابل الوفاء بتكاليف
الردم أو التجفيف ورد الثمن الذي يكون قد قبضه..." وفي المادة الأولى من
القانون رقم 177 لسنة 1960 في شأن البرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها قبل
إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 على أن تؤول إلى
الدولة ملكية أراضي البرك والمستنقعات التي ردمتها أو جففتها الحكومة بعد العمل
بالقانون رقم 76 لسنة 1946 المشار إليه قبل أن تتم إجراءات نزع ملكيتها كما تؤول
إلى الدولة ملكية ما قد تقوم بتجفيفه أو ردمه من أراضي البرك والمستنقعات قبل
إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بأحكام هذا القانون وما أورده القانون الأخير
في نصوصه من حق ملاك تلك الأراضي في استرداد أملاكهم، ثم ما أدخله المشرع من تعديل
على نص المادة الأولى من القانون سالف الذكر بالقرار بقانون رقم 97 لسنة 1964 من
استبدال عبارة "دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات نزع الملكية" بعبارة
"قبل إتمام إجراءات نزع الملكية" وما أشار إليه هذا التعديل من حق ملاك
الأراضي المذكورة في استردادها طبقاً للشروط والإجراءات التي حددها يدل على أن
المشرع أتاح للحكومة – حرصاً على الصحة العامة – أن تبادر إلى ردم البرك
والمستنقعات أو تجفيفها ويسر لها استرداد ما أنفقته وذلك بإتباع إجراءات نزع
الملكية للمنفعة العامة لنقل ملكية أراضي تلك البرك والمستنقعات من الأفراد إليها
أو بإفساح المجال أمامها للاستيلاء على هذه الأراضي بإجراءات بديلة ليس من بينها
تنازل أصحابها عنها إلى الدولة وذلك فيما عدا أراضي البرك التي ردمت بالتطبيق
لأحكام الأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943 وإذ تكشف للمشرع مدى العنت الذي لحق
بأصحاب هذه الأراضي فقد صدر القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك
والمستنقعات ومنع إحداث الحفر متضمناً النص في المادة 13 منه على أن "يكون
لملاك البرك والمستنقعات التي تم ردمها وفقاً للقوانين السابقة ولم تؤد تكاليف
ردمها أو يتنازل عنها أصحابها وانقضت مواعيد استردادها وفقاً لأحكام تلك القوانين
حق شرائها بثمن يعادل تكاليف ردمها مضافاً إليه 10 % كمصاريف إدارية والفوائد
القانونية 4 % سنوياً من تاريخ انقضاء مواعيد الاسترداد طبقاً لأحكام تلك القوانين
وحتى تاريخ العمل بهذا القانون... ويقدم طلب الشراء إلى الوحدة ا لمحلية المختصة
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون..." مما مفاده أن المشرع أتاح
لأصحاب هذه الأراضي الذين لم يؤدوا تكاليف ردمها حق شرائها طبقاً للإجراءات التي
حددها وأنه وإن استلزم القانون ألا يكون مالكو هذه الأراضي قد سبق لهم التنازل
عنها إلا أن هذا الشرط وإن جاء في ظاهره طليقاً مما يقيده ، فإنه في حقيقته محكوم
بالتطور التشريعي في شأن ردم البرك وتجفيف المستنقعات بدءاً من الأمر العسكري
الصادر برقم 363 لسنة 1943 وانتهاء بالقانون رقم 57 لسنة 1978، وإذ يلاحظ على هذه
القوانين – عدا الأمر العسكري – أنها أتاحت للدولة تملك الأراضي التي تم ردمها
سواء بإتباع إجراءات نزع الملكية طبقاً للقانون الواجب التطبيق في هذا الشأن أو
بالإستيلاء عليها بإجراءات حددتها القوانين المذكورة، ويسر لأصحابها سبيل استردادها
طبقاً للإجراءات التي حددها في هذه القوانين، والدولة في ذلك كله لم تكن في حاجة
إلى أن يتنازل أصحاب تلك الأراضي عنها حتى تنتقل ملكيتها إليها، طالما تقرر لها
هذا الحق على النحو السالف بيانه، إلا أنه لما كان استيلاء الحكومة على أرض البرك
وردمها في العمل بأحكام الأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943 الصادر بتقرير بعض
التدابير لإزالة البرك والمستنقعات لم يكن مقصوداً به نزع ملكية هذه العقارات
جبراً عن ملاكها وقصارى ما سنه في هذا الشأن هو تخويل وزير الصحة سلطة الاستيلاء
على عقارات البيئات الصالحة لتوالد البعوض إذا لم يتعهد ملاكها أو واضعى اليد
عليها بردمها أو تجفيفها أو تعهدوا بذلك ولم ينفذوا تعهداتهم في المواعيد المحددة،
وهذا الاستيلاء الذي شرعه الأمر العسكري لا يترتب عليه إلا مجرد رفع يد المالك أو
الحائز عن العين المستولى عليها لتنتقل هذه الحيازة إلى الدولة لفترة محددة تنتهي
بانتهاء الغرض من الاستيلاء دون أن ينفى أو يمنع بقاء الأراضي المستولى عليها على
ملك أصحابها وعلى هذا جرى نص المادة الخامسة منه على أن "يجرى تحصيل المصاريف
التي تنفقها الحكومة في أراضي الغير بطريق الحجز الإداري إلا إذا اختار صاحب
العقار دفع المصاريف واسترداد العقار أو التنازل عنه للحكومة" وهو ما حدا
بالمشرع أن يعتد بهذا التنازل فيما أورده بنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من
القانون رقم 177 لسنة 1960 بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 97 لسنة 1964 من أن
"تؤول إلى الدولة ملكية أراضي البرك التي ردمت بالتطبيق لأحكام الأمر العسكري
رقم 363 لسنة 1943 ولم تسدد تكاليف ردمها بعد أو لم يتنازل عنها أصحابها...."
وأشار إليه أيضاً في المادة 13 من القانون رقم 57 لسنة 1978 ومن ثم فلا محل لإعمال
أثر هذا التنازل على الأراضي التي تملكتها الدولة بموجب القوانين اللاحقة للأمر
العسكري سالف الذكر. كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن رأي الخبير لا
يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات وأن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير عمل
الخبير وفي الموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه وإذ أخذت بالنتيجة التي
انتهى إليها تقرير الخبير بأسباب سائغة فلا عليها إن هي لم ترد على الطعون التي
وجهت إليه وأن النعي على تقرير الخبير بتجاوزه لمهمته في تقريره لا يعدو أن يكون
جدلاً في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة من بعد
بالرد على كل ما يقدمه الخصوم لها من مستندات أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم
والرد استقلالاً على كل منها متى كان في الحقيقة التي إستخلصتها وأوردت دليلها
الرد الضمني المسقط لما عداها. ومن المقرر أيضا – أن قوة الإقرار القضائي في
الإثبات مقصورة على الدعاوى التي صدر فيها، فإذا تمسك به الخصم المقر له أو الغير
في دعوى أخرى تالية كان الإقرار بالنسبة إلى هذه الدعوى الأخرى إقرار غير قضائي
فلا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع التي لها بعد
تقدير ظروف صدوره أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة كما أن لها ألا تأخذ به
أصلاً ولا معقب على تقديرها في ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص
في قضائه إلى تثبيت ملكية مورثة الطاعنين لمساحة 1.5 سهم من أرض النزاع وأن باقي
المساحة موضوع الدعوى قد آلت ملكيتها للدولة على ما استخلصه ما سائر أوراق الدعوى
ومستنداتها وتقارير الخبراء المنتدبين فيها من أنها من أراضي البرك التي تم ردمها
بقرار وزير الصحة العمومية رقم 41 أسيوط الصادر في 16/9/1945 نفاذاً للأمر العسكري
رقم 363 لسنة 1943 بتقرير بعض التدابير لإزالة البرك والمستنقعات وقبل صدور
القانون رقم 76 لسنة 1946 والعمل بأحكامه، ولم تقم ذات المورثة أو الطاعنون بسداد
تكاليف ردمها وطلب استردادها وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من
القانون رقم 177 لسنة 1960 بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 97 لسنة 1964 وكان هذا
الذي استخلصه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى
إليها وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة وكان استيلاء
الحكومة على أراضي البرك وردمها في ظل العمل بأحكام الأمر العسكري سالف الذكر –
وخلافاً للقوانين اللاحقة له في هذا الشأن – لم يكن مقصوداً به نزع ملكية العقارات
جبراً عن أصحابها، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على ما تمسك به
الطاعنون من أن الدولة لم تتخذ إجراءات نزع الملكية وأنهم تملكوا أرض النزاع
بالتقادم طالما أن دفاعهم في هذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ولا يعيبه
إغفاله إقرار محامي الدولة في الدعوى رقم 1511 لسنة 1951 جزئي بندر أسيوط أو بعض
المستندات المقدمة من الطاعنين وعدم رده عليها مادام أنها غير مؤثرة في الدعوى
التي رأى فيها ما يكفي لتكوين عقيدته، ومن ثم يكون النعي عليه بما ورد بأسباب
الطعن جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى
لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
(نقض مدني – الطعن رقم 2624 لسنة 65 ق – جلسة 24/6/2006)********
منشورة بمجلة هيئة قضايا الدولة الإلكترونية - العدد الثانى - يوليو 2007
ملكية – محكمة موضوع -
مستندات – النعي على الحكم المطعون فيه بإطراح المستندات المقدمة في الدعوى والتي
تثبت وضع يد الطاعنين على أرض النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يعدو سوى
جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة – أساس ذلك.
المحكمة:-
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام
قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لعقار النزاع على ما استخلصه من تقرير
الخبير وأقوال شاهديها التي اطمأن إليها من أنها المالكة له بعقد مشهر وواضعة اليد
عليه حتى سنة 1988 دون الطاعنين وأقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في
الأوراق فإن ما ينعاه الطاعنان من أن الحكم أطرح مستنداتهما التي تثبت وضع يدهما
على عقار النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يعدو سوى جدلاً موضوعياً في
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.(نقض مدني –
الطعن رقم 3820 لسنة 65 ق – جلسة 22/5/2006 - مجموعة أحكام النقض 2004 – 2006
إصدار المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 الجزء الأول - ص 434 و435 )
تملك الأراضي الصحراوية - ملكية –
التصرف في الأراضي الصحراوية لا يكون إلا بالتوزيع أو البيع بطريق الممارسة أو
المزاد العلني – رفع دعوى تثبيت ملكية تلك الأراضي بطريق وضع اليد المدة الطويلة
دون سلوك تلك الإجراءات غير مقبول - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه
بالقصور في التسبيب – أساس ذلك.المحكمة:-وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك
يقول إنه تمسك بصحيفة الاستئناف بدفاع مؤداه أن الأرض المقام عليه العقار مثار
النزاع من الأراضي الصحراوية الواقعية خارج الزمام ويحكم وضعها القانوني من حيث
شروط الاعتداد بحيازتها وكسب ملكيتها القانونان رقما 124 لسنة 1958 والقانون رقم
100 لسنة 1964 والذي استلزم من ذوي الشأن للاعتداد بحيازتهم وتحقيق وضع يدهم لكسب
ملكيتها بالتقادم إذا ما توافرت الشروط القانونية المقررة لذلك في تاريخ سابق على
صدورهما الإخطار عنها وفقاً للإجراءات القانونية التي رسمها القانون الأخير
والحصول على شهادة من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بذلك وهي قواعد متعلقة
بالنظام العام، لم يقدم المطعون ضده الأول ثمة شهادات تفيد اعتداد الجهة المذكورة
بملكية سلفه وهو من بعدهم للعقار مثار النزاع وفقاً لأحكام القانون المذكور بما
ينفي ادعاءه لملكيته وبما ينبئ بأن وضع يده وضع يد حديث بطريق الغصب ولا يؤدي إلى
اكتساب ملكيته بالتقادم وهو ما يؤكده عدم ظهور عقار النزاع بخريطة التصوير الجوى
الحاصل في سنة 1985 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يتناوله
إيراداً ورداً ولم يدلى بدلوه في شأنه مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير
وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه
لئن كان المشرع عندما أصدر القانون 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية
واتجه فيه حسبما أوضحت مذكرته الإيضاحية إلى اعتناق مبدأ إهدار الحقوق التي كانت
ترتبها المادة 874 من القانون المدني من حق كل مصري زرع أرضاً غير مزروعة أو غرسها
أو بني عليها في تملكها في الحال منكراً بذلك الملكية العقارية التي كانت تقوم على
ذلك في الأراضي الصحراوية حتى ولو كانت سابقة على نفاذه مستثنياً من ذلك الملكيات
التي تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة
ولم تسجل إذا كانت قد نفذت إلا أنه إستدراكاً منه لأوجه القصور التي أظهرها تطبيق
نصوص ذلك القانون ومجافاة قواعد العدالة بإهدار الحقوق المكتسبة التي ترتبت بمقتضى
المادة 874 من القانون المدني سالفة البيان فقد أصدر القانون 100 لسنة 1964 بشأن
الأراضي الصحراوية وتنظيم قواعد تأجيرها والتصرف فيها والذي عمل به اعتباراً من
23/3/1964 ملغياً به القانون السابق ونص في الفقرة ج من المادة الثانية منه بأن
الأراضي الصحراوية حكمها سواء كانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة
بمباني تعتبر ملكاً خاصاً بالدولة، ونص في المادة الثالثة منه على كيفية تأجيرها
والتصرف فيها وحظرت أحكامه تملكها والاستيلاء عليها وبين كيفية التصرف فيها قاصراً
ذلك على أحد الطرق المبينة فيه وهي التوزيع أو البيع بطريق الممارسة أو المزاد
العلني وضمت المادة 75 منه أحكاماً انتقالية قصد بها إقرار الملكيات السابقة التي
أقرها القانون رقم 124 لسنة 1958 سالف البيان في مادته الخامسة، كما أنه تحقيقاً
للعدالة لم يغمض الطرف عن إقرار حالات الملكية السابقة على نفاذ هذا القانون
الأخير والمستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون وذلك بشرط
استمرار وضع اليد بطريق الغراس أو الزراعة لمدة سنة سابقة على تاريخ العمل
بالقانون رقم 124 لسنة 1958 وبالنسبة للأراضي المقام عليها مبان بقاء المبنى حتى
تاريخ العمل بهذا القانون وضمن المواد من 76 إلى 79 منه المراحل التي يمر بها
الإخطار عن تلك الملكيات والمواعيد التي يتعين فيها ذلك للجهة ذات الاختصاص
لتحقيقها والفصل في المنازعات المتعلقة بها وإصدار المحررات المثبتة لتلك الملكيات
المتضمنة الاعتداد بها ثم شهر تلك المحررات وأناط ذلك بالمؤسسة المصرية العامة
لتعمير الصحاري. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الأرض المقام عليها العقار
مثار النزاع من الأراضي الصحراوية خارج الزمام وتعتبر من أملاك الدولة الخاصة
عملاً بالقانون 124 لسنة 1958 وفقاً لما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى ولم يمار
المطعون ضده الأولى في ذلك وقد رسم القانون 100 لسنة 1964 للاعتداد بكسب ملكيتها
قبل العمل به إقراراً منه للحقوق المكتسبة عملاً بالمادة 874 من القانون المدني
توافر شروط واتخاذ إجراءات معينة حسبما سلف، وإذ كان الطاعن بصفته قد تمسك بصحيفة
الاستئناف بدفاع مؤداه أن الأرض مثار النزاع تخضع في ثبوت ملكيتها من عدمه وكذلك
ما يثار بشأنها من منازعات في هذا الشأن إثباتاً أو نفياً لأحكام القانونين سالفي
البيان وهي أحكام متعلقة بالنظام العام، وأن المطعون ضده الأول وسلفه من قبله لم
يقدما ثمة دليل على اتخاذهما الإجراءات المنصوص عليها فيهما لإثبات حقهما المكتسب
في تاريخ سابق عليهما بما ينفى ثبوت ملكيتهما له أو كسب أي حق عينى عليه بما يصم
وضع يدهما بالغصب مستدلاً على ذلك بعدم ظهور العقار بخريطة التصوير الجوى الحاصل
في سنة 1985 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يتناوله إيراداً
ورداً ولم يحققه ويدلى بدلوه في شأنه مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير وجه
الرأي في الدعوى مما يعيبه فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بالقصور في التسبيب بما
يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(نقض مدني – الطعن رقم 2595 لسنة 74 ق – جلسة 28/12/2005 - مجموعة
أحكام النقض 2004 – 2006 إصدار المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 الجزء
الأول - ص 440 وما بعدها )
من صور الملكية :-
الملكية الشائعة :" رجوع الدائن بالضمان على المتقاسمين فى حالة استحقاق
العين الشائعة والتزام كل منهم بنسبة حصته فقط بتعويض صاحب الضمان"
الموجـز :-
المتقاسم . ضمانه للمتقاسمين
الآخرين ما يقع لهم من تعرض أو استحقاق فى المال المفرز الذى وقع فى نصيبهم نتيجة
القسمة . م 844/1 مدنى . استحقاق العين المقسمة لغير . مؤداه . للدائن بالضمان
الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه ز للمتقاسم المدين بالضمان
. التزامه بتعويض مستحق الضمان نسبة حصته فقط فى قيمة تلك العين لا بكامل قيمتها .
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بكامل قيمة العين دون استنزال نصيب
شركائهم المطعون ضدهم . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 6998 لسنة 65 ق – جلسة 14/5/2007 )
القاعــدة
:-
مؤدى النص فى المادة 844/1 من
القانون المدنى أن كل متقاسم يضمن للمتقاسمين الآخرين ما يقع لهم من تعرض أو
استحقاق فى المال المفرز الذى وقع فى نصيبهم نتيجة القسمة فإذا استحقت العين للغير
كان للدائن بالضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه ويكون
المتقاسم المدين بالضمان ملزماً بتعويض مستحق الضمان بنسبة حصته فقط فى قيمة تلك
العين وليس بكامل قيمتها وكان لا خلاف بين الخصوم على أن قيمة العين المستحقة
للغير مبلغ ثلاثة وأربعين ألف جنيه وأن نصيب المطعون ضدهم المستحق هو مبلغ واحد
وعشرين ألف وخمسمائة جنيه وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بكامل
قيمة العين دون أن يستنزل نصيب شركائهم المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً ( بمخالفة
القانون ) . " عدم جواز تنصل المالك من تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها
وإدارتها وتجديدها بتخليه عن ملكية حصته فيها باعتباره التزاماً عينياً "
الموجـز :- تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء
. مساهمة جميع الملاك فيها كل بنسبة قيمة طبقته أو شقته وقت إنشاء الدار . م 858
مدنى . التزام المالك بها التزاماً عينياً . عدم جواز التخلص منه بتخليه عن ملكية
حصته فى الأجزاء الشائعة . علة ذلك .
( الطعن رقم 7100 لسنة 65 ق – جلسة 17/4/2007 )
القاعــدة :-
مفاد نص المادة 858 من القانون
المدنى يدل على أن تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند
الاقتضاء يساهم فيها جميع الملاك ، لأنهم جميعاً ينتفعون بالأجزاء الشائعة أو هى
فى القليل معدة لانتفاعهم بها . ومساهمة كل مالك فى هذه التكاليف تكون بنسبة قيمة
طبقته أو شقته كما هى مقدرة وقت إنشاء الدار ، وهذا الالتزام عينى لا يستطيع
المالك الخلص منه عن طريق التخلى عن ملكية حصته فى الأجزاء الشائعة . .
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق