بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2010

المعايير الدوليه لضمانات المحاكمه العادله









المحاكمة العادلة هي المحاكمة التي تستوجب مقاضاة المتهم بشأن الاتهام الموجه إليه إمام محكمة مستقلة محايدة منشأة بحكم القانون يتاح له من خلالها الدفاع عن نفسه مع تمكينه من مراجعة الحكم الصادر ضده من قضاء أعلى درجه وهذا الحق يتفرع عنه عدة حقوق تشكل معايير دولية كونها وردت في كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ولا يمكن الاعتراف بوجود محاكمة عادلة إلا بتوافر شرطان على الأقل . الأول : تمثل قوانين الدولة وإجراءات المحاكمة فيها من بدايتها حتى نهايتها بالمعايير الواردة بنصوص المواثيق الدولية المعنية بالمحاكم العادلة . الثاني :يتجسد في قيام سلطة قضائية مستقلة ومحايدة تقوم بتنفيذ هذه المواثيق فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالمادة العاشرة منه (( لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين ، الحق في أن تنظر في قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ، نظراً منصفاً وعلنياً ، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه ولكل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محكمة علنية )) كذلك الحق في المحاكمة العادلة ما نص عليها لمعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 ودخل حيز النفاذ عام 1976 كما جرى الاعتراف به والنص عليه في كثير من المعاهدات والاتفاقات والمواثيق الدولية وسوف استعرض بطريقة مبسطة أهم الضمانات الحقوقية اللصيقة بالأفراد للتمتع بالحق فى المحاكمه العادله والمنصفه وذلك على اربع مراحل: المرحله الاولى مرحلة الاحتجاز السابق على المحاكمه لم تكتف المعايير الدولية بحظر القبض على أي فرد واحتجازه تعسفاً فقط بل اشترطت أن يتم بناءً على الإجراءات المحددة في القانون وذلك كما جاء في المادة التاسعة الفقرة ( 1 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية (( لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه و لا يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفاً و لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص علها القانون طبقاً للإجراءات المقررة فيه )) 2-قاعدة إخلاء سبيل المتهم إلى أن تتم محاكمته : القاعدة العامة هو أن لا ينبغي احتجاز الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم إلى حين محاكمتهم وذلك ينبع من افتراض براءة المتهم حتى يثبت العكس ولكن المعايير الدولية أجازت حالات معينة لمشروعية الاحتجاز حتى تقديم المتهم للمحاكمة وفق تلك الحالات ضرورة الاحتجاز لمنع المحتجز من الهرب – أو التدخل مع الشهود 1 عندما يمثل المشتبه فيه خطراً واضحاً وبالغاً على الغير الاحتجاز لاسباب الصحه العقليه وخلافا لهذه للحالات السابقه يجب ان تتضمن هذه المرحله عددة ضمانات وهى كالاتى: 1- حق الشخص فى ان يبلغ سريعآ بأسباب القبض عليه وأحتجازه وبأى تهمه توجه اليه حيث نصت الماده9 فقرة2 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه على انه"يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه" . :الحق في المثول على وجه السرعة أمام قاضي أو مسؤول قضائي آخر-2 حتى لا يتعرض الشخص للقبض أو الاحتجاز تعسفاً نصت المادة / 9 / فقرة / 5 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (( يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية سريعاً إلى أحد القضاة أو الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه )) ويجب ان تفسر عبارة "سريعآ" تفسيرآ ضيقآ حتى لايحرم الشخص من جوهرها 3-الحق فى الرجوع الى محكمة لكى تفصل بسرعه او بدون ابطاء فى قانونية الاعتقال او القبض نصت الماده9 (4)من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه على ان"لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني" وينطبق هذا الحق علىعلى كافة اشكال الحرمان من الحريه بما فى ذلك الاحتجاز الادارى ويجب ان يكون التظلم القضائى متاحآ بالفعل للمحتجز 4- الحق فى الاتصال بمحامى منذ لحظة القبض والحصول منه على مساعدته: أيضاُ هذا ما أكدته المعايير الدولية في المبدأ المادة 17 فقرة / 2 / في مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص المعرضون للاحتجاز أو السجن (( إذا لم يكن للشخص المحتجز محام اختاره بنفسه فيكون له الحق في محام تعينه له سلطة قضائية أو سلطة أخرى في جميع الحالات التي تقتضي فيها مصلحة العدالة ودون أن يدفع شيئاً إذا كان لا يملك موارد كافية للدفع )) كما انه للشخص المحتجز الحق فى ان يتشاور مع محاميه ويتلقى مساعدته فيما يتصل بالاجراءات التى تتخذ لاختبار شرعية احتجازه 5-الحق فى الحصول على تعويض فى حالة عدم مشروعية الحرمان من الحريه: نصت الماده9 (5)من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه على ان"لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض" وقد يتوقف منح هذا التعوض على اثبات الضرر الواقع عليه المرحله الثانيه مرحلة التحقيق حتى المثول للمحاكمه وهى تلك المرحله الهامه التى يمثل خلالها الشخص امام جهات التحقيقوالتى تتضمن عددة ضمانات وهى 1-الحق فى المساواة امام القانون والمساواة فى المعامله بموجب القانون: المساواة امام المحاكم وجهات التحقيق مبدأ اساسى ملازم للحق فى المحاكمه العادله والمنصفه وهو وارد فى عبارات صريحه وواضحه فقد نصت المادة / 7 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن (( الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تميز )) كما نصت المادة / 26 /من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن (( الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تميز بحق متساو في التمتع بحمايته )) 2- الحق فى افتراض البراءة: لكل فرد الحق في أن يعتبر بريئاً وأن يعامل أثناء المحاكمة باعتباره بريئاً إلى أن يصدر الحكم بإدانته وفقاً للقانون حيث نصت الماده14(2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "منحق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا" وقد أكدت المادة / 66 / 3 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (( يجب أن تقتنع المحكمة بأن المتهم مذنب بصورة لا تدع أي مجال معقول للشك قبل أن تدينه 3-الحق فى احترام حياة الشخص الخاصة وحرمة بيته ومراسلاته: وعلى هذا النحو نصت الماده 17 (1) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه على انه "لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته" كما شددت فى الفقرة (2)من الماده على ان" من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس" لذلك فأن التدخل فى حق الشخص فى خصوصياتهاثناء القيام بتحقيقات جنائيه يجب ان يتسم فى ظل قانون حقوق الانسان بسمه شرعيه وان يخدم غرضا مشروعآ ويجب ان يكون هناك تناسبآ بينه وبين الاجراء المعنى 4- حق الشخص فى ان يعامل بأنسانيه وحقه فى عدم التعرض للتعذيب وسؤ المعامله: وهذا ما أكدته المادة / 10 / فقرة / 1 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت على (( يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية وتحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني فقد حددت أيضاً المعايير الدولية بعض الأوضاع الخاصة لاحتجازهم قبل تقديمهم للمحاكمة من بينها: أن يقوموا بالفصل بين الأشخاص المدانين والمحكوم عليهم بالسجن كما ان ممارسة التعذيب وغيره من اشكال سؤ المعامله محظورة فى جميع الاوقات بما فى ذلك اثناء التحقيقات الجنائيه ولا يمكن ابدآ تبريرها وهى تعتبر افعالا يجب منعها والتحقيق فيها والمعاقبه عليها كما ينبغى للقضاة والمدعين العامين والمحامين ان يكونو ا متيقظين لاى علامه من علامات التعذيب بما فى ذلك الاغتصاب وغيره من اشكال الاعتداء الجنسى وسؤ المعامله 5- حق الشخص فى ان يتم اعلامه بالتهم الموجه اليه بلغة يفهمها: نصت المادة / 14 فقرة3/أ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية: أ. أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، ولتعزيز هذا الحق يجب على السلطات المحليه ان توفر المترجمين الشفويين والتحريريين الاكفاء بغية الوفاء بهذا الحق لتمكين المشتبه فيه بالدفاع عن نفسه دفاعآ ملائمآ ويجب ان تعطى المعلومات فى وقت مناسب وقبل المحاكمه لكى يتمكن الشخص المتهم من اعداددفاعه 6-الحق فى الحصول على مساعده قانونيه: ان الحق فى الحصول سريعآ على مساعدة قانونيه اثر الاعتقال او الاحتجاز امر اساسى من جوانب متعددة لضمان الحق فى الدفاع الفعال ولغرض حماية السلامه البدنيه والعقليه للشخص المحروم من حريته ونصت الماده14 فقرة3(د) من العهد الدولى على " أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي" 7- الحق فى ألا يكره المتهم على الشهادة ضد نفسه والحق فى ملازمة الصمت: لا يجوز إكراه أي شخص يتهم بارتكاب فعل جنائي بأن يشهد على نفسه أو يقر بذنبه ويتفق هذا الحظر مع مبدأ افتراض البراءة الذي يضع عبء الإثبات على الادعاء مع حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية وقد أكدت المادة / 14 / ف 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية على أن . "لا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب" وينبثق عن الحق فى الا يكره الشخص على الشهادة ضد نفسه الحق فى(ملازمة الصمت) بالرغم من ان معاهدات حقوق الانسان الاربع لا تتضمن نصا صريحآ على هذا الحق سواء اثناء استنطاق الشرطه او اثناء اجراءات المحاكمه الا انه وضح بشكل واضح فى النظام الداخلى والادله للمحاكمه الجنائيه الدوليه حق المحتجز في محاكمةعادلة خلال مدة زمنية معقولة أو الإفراج عنه:-8 لكل شخص تم احتجازه بسبب تهمة جنائية الحق في أن يحاكم خلال مدة معقولة أو يفرج عنه إلى حين المحاكمة هذا ما أكده المبدأ / 38 / من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص المعرضين للاحتجاز أو السجن ))يكون للشخص المحتجز بتهمة جنائية الحق في أن يحاكم خلال مدة معقولة أو أن يفرج عنه رهن المحاكمة المرحلة الثالثه مرحلة المحاكمة حتى صدور حكم نهائى 1- حق الشخص فى ان تنظر قضيته محمكه مختصة ومستقلة ونزية منشأة بحكم القانون: وهذ1ا الحق ورد النص عليه في أكثر من وثيقة دولية فجاء نص المادة / 10 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقولها (( لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة )) وتقضي ذلك الحق أن تكون المحكمة مشكلة بحكم الدستور أو القانون الصادر من الهيئة المختصة بإصدار القوانين هو ما أكدت عليه المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بقولها (( ومن حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه التزاماته في أي دعوى مدنية ، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة ومستقلة حيادية ومنشأة بحكم القانون )) 2- الحق فى النظرالعلنى فى قضيته: يجب أن تعقد المحاكم جميع جلساتها وتصدر أحكامها في إطار من العلانية، فيما عدا بعض الحالات الاستثنائية القليلة المحددة بدقة كما أن الحق في النظر العلني للدعاوى "الجنائية" مكفول أيضاً في المعايير الدولية. ولا يعني الحق في علانية المحاكمة أن يحضر أطراف الدعوى الجلسات فحسب، بل أن تكون الجلسات مفتوحة أمام الجمهور العام كذلك. فللجمهور الحق في أن يعرف كيف تدار العدالة والأحكام التي ينتهي إليها النظام القضائي. ويعتمد المراقبون المعنيون برصد المحاكمات على الحق في المحاكمة العلنية لأداء عملهم، وحقهم في "حضور الجلسات العامة، والإجراءات والمحاكمات، وتكوين رأي عن تقيدها بالقانون الوطني وبالتعهدات والالتزامات الدولية المنطبقة"، فهذا الحق مكفول صراحة ضمن "مسودة الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان" الذي اعتمدته الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة في عام 1998لذلك اوضحت ادة 10 من "الإعلان العالمي" "لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه." ا لمادة 14(1) من العهد الدولي "الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن الع لنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال : وفى غضون مهله معقوله" الحق في المحاكمة دون تأخير لا مبرر له- 3 فقد نصت على ذلك الحق العديد من المواثيق الدولية المعنية بالمحاكمة العادلة من أبرز هذه المواد : / 14 / 3 / ج من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تقضي بأن تجرى محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم دون تأخير لا مبرر له وفي غضون فترة زمنية معقولة )) وأكدت المعايير الدولية بالإفراج عن شخص متهم بارتكاب فعل جنائي من الاحتجاز ريثما تتم محاكمته .... 4- حق الفرد في أن يدافع عن نفسه بشخصه أو من خلال محام يترافع عنه وبأختياره من حق الفرد أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره وأن يسخر من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه وأن تزوده المحكمة حكماً كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك بمحام يدافع عنه دون تحميله أجراً على ذلك إذا كان لا يمكن الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر ...... وهذا ما أكدته المادة 14(3)(د) من "العهد الدولي" "لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا الآتية: "أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عنه نفسه بشخصه أو بواسطة محامٍ من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكماً، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحامٍ يدافع عنه، دون تحميله أجراً على ذلك، إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر." -حق الفرد المتهم في حضور المحاكمات: 5 لقد نصت كل المعايير والمواثيق الدولية على عدم جواز محاكمة المتهم غيابياً دون أن يحضر جلسات محاكمته حيث نصت المادة / 14 / 3 / د في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على (( لكل متهم أن يتمتع أثناء النظر في قضيته وعلى قد المساواة التامة بالضمانات الدنيا... )) والغرض من حضور المتهم جلسات المحاكمة هو سماعه دفاع الادعاء وإتاحة الفرصة له لتفنيد دفاعه واستجواب الشهود والتشاور مع محاميه : 6- الحق في استدعاء الشهود ومناقشتهم من قبل المتهم نفسه او من قبل غيره يعتبر حق المتهم في استدعاء الشهود وسؤالهم من الأركان الرئيسة لمبدأ تكافؤ الفرص بين الدفاع والادعاء والهدف من هذا الحق هو أن يكفل للمتهم الصلاحيات المخولة للادعاء من حيث استدعاء الشهود وإلزامهم بالحضور وفحص واستجواب أي شاهد إثبات يستدعيه الادعاء وله أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو من قبل غيره وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام وهذ ما نصت عليه المادة 14(3)(هـ) من "العهد الدولي" "لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:… "أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام." الحق في الاستعانة بمترجم شفهي وترجمة تحريرية:-7 إذا كان المتهم يجد صعوبة في التكلم أو الفهم أو القراءة للغة التي تستخدمها المحكمة فله الحق في الحصول على مترجم شفهي من لغة المحكمة إلى لغة المتهم والعكس وكذلك يتولى المترجم إعداد نسخة محررة من الوثائق باللغة ذات الصلة وهذه الوظائف أساسية لأعمال الحق في توفير تسهيلات كافية للمتهم لكي يعد دفاعه ومبدأ تكافؤ الفرص بين الادعاء والدفاع . وينطبق ذلك الحق على كافة مراحل نظر الدعوى واوضحته المادة 14(3)(و) من "العهد الدولي" "لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا الآتية: أن يزود مجاناً بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة". 8- استبعاد الأدلة المنتزعة نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب الإكراه وقد أوضحت ذلك المادة / 16 / من مجموعة المبادئ التوجيهية بشأن أعضاء النيابة العامة بقولها (( إذا أصبحت في حوزة أعضاء النيابة العامة أدلة ضد أشخاص مشتبه فيهم وأعلموا أو اعتقدوا استناداً إلى أسباب وجيهة وأن الحصول عليها جرى بأساليب غير مشروعة وتشكل انتهاك خطير لحقوق الإنسان وخصوصاً استخدام التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو المهنية المرحله الرابعه صدور الاحكام وما بعده من اجراءات وهى المرحله الاخيره بعد مثول الشخص المتهم امام المحكمه والتى فيها يصدرالحكم بالبراءه او بالادانه بشانه وفيها يجب توافر الضمانات التاليه: : 1 - الحق في إعلان الأحكام يجب أن تصدر الأحكام في المحاكمات - الجنائية وغير الجنائية - بصورة علنية فيما عد بعض الحالات المحدودة جداً.* وينطبق هذا على الأحكام التي تصدرها أية محكمة، بما في ذلك المحاكم الخاصة والمحاكم العسكرية ومحاكم الاستئناف. وتشمل الاستثناءات من شرط علانية الأحكام وفقاً للمادة 14(1) من "العهد الدولي" الأمور المتصلة بالأحداث، التي ينبغي فيها حماية الحياة الخاصة، وتلك المتصلة بالمنازعات بين الأزواج والوصاية على الأطفال. ويهدف مبدأ علانية الأحكام إلى ضمان علانية تطبيق العدالة وخضوعها للفحص العام. ومن ثم، فلكل فرد أن يطالب بحقه في معرفة الأحكام الصادرة، حتى وإن لم يكن طرفاً في الدعوى. ويمكن إعلان الحكم بالنطق به شفوياً في جلسة للمحكمة مفتوحة للجمهور العام أو بنشره في صيغته المكتوبة. وينتهك الحق في علانية الحكم إذا لم يسمح بمعرفته إلا لمجموعة معينة من الأفراد، أو عندما لا يسمح إلا لأصحاب المصلحة الخاصة بالاطلاع على نص الحكم. 2-الحق في معرفة حيثيات الحكم(الحكم المسبب): وقد فُسر الحق في علانية الحكم على أنه يلزم المحاكم بأن توضح حيثيات أحكامها. وحق المتهم في تسلم بيان يوضح حيثيات الحكم الصادر عليه ضرورة أساسية لكي يمارس حقه في الاستئناف. وتقضي المادة 74(5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأن يصدر الحكم متضمناً "بياناً كاملاً ومعللاً بالحيثيات ... بناءً على الأدلة والنتائج 3- الحق في صدور الحكم في وقت معقول: ويشمل الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة الحق في الحصول على حكم معلل (أمام الدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف) في غضون فترة زمنية معقولة. : 4-حظر تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي أو محاكمة المتهم عن نفس الجريمة مرتين هذا الحق ورد النص عليه في أكثر من وثيقة دولية فقد نصت المادة / 11 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقولها (( لا يدان أي شخص بجريمة بسبب القيام بأي عمل أو الامتناع عن أي عمل لم يكن في حينه يشكل جرماً بمقتضى القانون الوطني أو الدولي كما لا توقع أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه هذا الفعل الإجرامي كما نصت المادة / 14 / 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على عم جواز محاكمة شخص عن جريمة سبق أن أدين بها أو برء منها وفقاً للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد )) حظر إقامة الدعوى القضائية بسبب ارتكاب أفعال لم تكن مجرمة وقت ارتكابها لا يجوز إدانة أي شخص بسبب ارتكابه لفعل أو امتناعه عن ارتكاب فعل، لم يكن ارتكابه أو الامتناع عن ارتكابه، يمثل مخالفةً في حينه بموجب القانون الوطني أو الدولي أو طبقاً للمبادئ العامة للقانون المعترف به لدى أسرة الأمم 4- لا يجب أن تنتهك العقوبات المعايير الدولية؟ ولا يجوز أن تنتهك العقوبة نفسها أو الطريقة التي توقع بها المعايير الدول ية، بما في ذلك حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا حق المرء في أن يعامل على نحو يحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان. وقد أكدت جميع المعايير الدولية إدانتها الصريحة للعقوبات البدنية مثل الجلد أو الرجم أو بتر الأطراف ولا يجوز توقيعه على أي شخص ولأي سبب كان مهما كانت بشاعة الجريمة التي ارتكبها . كما لا يجوز توقيع أية عقوبة إلا على مرتكبها وحده دون أن تتعدى آثارها إلى أسرته أو أبناءه وأخوته المادة 15(1) من "العهد الدولي" "... لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. وإذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة، أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف." 5- الحق في الاستئناف: من حق كل متهم يدان بارتكاب فعل جنائي في أن يلجأ إلى محكمة أعلى لمراجعة حكم الإدانة الصادر ضده والعقوبة المقررة عليه. واكدت المادة 14(5) من "العهد الدولي"على ذلك بأن "لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقاً للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه". 6- الحق في التعويض عن الخطأ في تطبيق العداله: إن لضحايا الخطأ في تطبيق العادلة حقاً في الحصول على تعويض من الدولة. وهذا الحق مستقل عن الحق في الحصول على تعويض بسبب الاحتجاز دون سند من القانون. وطبقاً لنص المادة 14(6) من "العهد الدولي" يجب أن تتوفر الشروط التالية لكي يكون الشخص مستحقاً للتعويض: أ) أن يصدر عليه حكم نهائي بارتكاب فعل جنائي (بما في ذلك الجنح البسيطة).ويعتبر حكم الإدانة نهائياً عندما لا يكون هناك سبيل آخر للمراجعة القضائية أو لاستئنافه؛ كأن يكون المتهم قد استنفد أساليب الانتصاف هذه أو مرت المدة الزمنية المحددة للانتفاع منها المادة 14(6) من "العهد الدولي": "حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم أبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقاً للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كلياً أو جزئياً، المسؤولية عن عدم إفشاء





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: