بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2010

شروط الاشكال من الملتزم فى السند التنفيذى وشروط الاشكال من الغير


شروط الاشكال من الملتزم فى السند التنفيذى وشروط الاشكال من الغيرشروط قبول الاشكال من الملتزم فى السند التنفيذى باعتبارة منازعه تنفيذ وقتيه ومستعجله عده شروط :1- ان يكون المطلوب فى الاسكال اجراء وقتى 2- الا يكون الاشكال بحثه يمس اصل الحق 3- الا يتضمن الاشكال طعنأ على الحكم او السند التنفيذى

4- ان يكون مبنيأ على اسباب لاحقه للحكم المستشكل فيه

5- الايكون التنفيذ قد تم وحيث ان المنازعه فى التنفيذ لاتجدى الااذا كان مبناها وقائع لاحقه على صدور الحكم الذى يتم التنفيذ بمقتضاه

أمااذا كان مبناها وقائع سابقه على الحكم فالمفروض انه قد حسمها بصورة صريحه وسواء كان قد دفع بها فعلا اثناء نظر الحقوق التى صدر فيها هذا الحكم او لم يدفع بها ( الدكتور احمد ابو الوفا فى اجراءات التنفيذ الطبعه الثانيه سنه 82 ص 353 وحيث ان البادى من من ظاهر اوراق الدعوى ومستنداتها وبالقدر الازم للفصل فيها ان المستشكل طرف فى السند التنفيذى ومن ثم يتعين ان يكون مبناها اسباب لاحقه عللى الحكم لانه لو كان سبب الاشكال مبنى على امر سابق على الحكم فالمفروض انه حسمها الحكم المستشكل فى نتفيذة ***********************************************************وقف تنفيذ الحكم لعدم الاعلان اعلانأ قانونيأ صحيحأ : كنص الماده 281/1,4 مرافعات التى نصت على " يجب ان يسبق التنفيذلا اعلان السند التنفيذى لشخص المدين او فى موطنه الاصلى والا كان باطلا 000 ولا يجوز اجراء التنفيذ الا بعد مضى يوم على الاقل من اعلان السند التنفيذى " ومفاد ذلك انه لما كان التنفيذ لايجرى الا بسند تنفيذى عليه الصيغه التنفيذيه 0 ولا يغنى عن ذلك اعلان الحكم قبل ان يصبح سندأ تنفيذيأ 00 واعلان السند التنفيذى هو من مقدمات التنفيذ وليس عملا من اعمال التنفيذ ويترتب على اغفال تلك المقدمات بطلان اجراءات التنفيذ وهو بطلان مقررلمصلحه المدين فلا يقضى به الااذا تمسك به ( التعليق على قانون المرافعات للديناصورى وعكاز طبعه ص 1261 ) * وكان الثابت مكن الصورة التنفيذيه من ذلك الحكم قد جاءت خلوأ مما يفيد اعلان المستشكل بها علانأ قانونيأ صحيحا وكان الاخير قد تمسك بذلك 0 ولما كان اعلان السند التنفيذى هو من مقدمات التنفيذ فانه يترتب علي اغفال ذلك الاجراء بطلان اجراءات التنفيذ وهو بطلان مقررلمصلحه المستشكل – املتزم فلى السند التنفيذى – بشرط التمسك به ومن ثم تقضى المحكمه بوقف التنفيذ مؤقتأ لعدم الاعلان المستشكل بالصورة التنفيذيه للحكم المستشكل فى تنفيذة قبل التنفيذ ********************************************************************** طلب الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذة( او وقف تنفيذ امر تقدير الرسوم او وقف تنفيذ امر الحجز ف بالمطالبه رقم لحين الفصل فى الدعوى رقم لسنه مدنى كلى ديرب نجم كنص الماده 27 من قانون الحجز الادارى رقم 305 لسنه 1955 التى تنص على " انه يترتب على رفع الدعوى بالمنازعه فى اصل المبالغ المطلوبه او فى صحه اجراء الحجز او باسترداد الاشياء المحجوزة وقف اجراءات الحجز والبيع الاداريين وذلك الى ان بفصل نهائيأ فى النزاع ويحكم فى دعوى المنازعه على وجه السرعه وحيث ان البين من ظاهر الاوراق ان المستشكل قد اقام اشكاله بغيه الحكم فى ماده تنفبذ وقتيه ب وان البين من ظاهر الاوراق ان هناك منازعه فى اصل المبالغ المطلوبه مازالت مطروحه امام القضاء ولما كان من المقرر كالنص السابق 00 وكان المستشكل قد اقام الدعوى رقم بالمنازعه فى اصل الحق ولم يفصل فيها بعد مما يتعين معه وقف اجراءات البيع حتى يفصل فى الدعوى المذكورة وهو ماتقضى به المحكمه ( كامل عمار )**********************************************************************

رفض الاشكال لعدم الاسباب المستشكل لم يسوق ثمه اسباب لاشكاله وقد خلت اوراق الدعوى من وجود مبرر لوقف التنفيذ وعليه يتبين للمحكمه عدم جديه الاشكال وان الغرض منه عرقله التنفيذ وهو ما تقضى المحكمه برفضه

تعديل الطلبات ماده 124 مرافعات للمدعى ان يقدم من الطلبات العارضه 1- ما ينضمن تصحيح الطلب الاصلى او تعديل موضوع فى مواجهه ظروف طرأت او ثبت بعد رفع الدعوى 2- ما يكون مكملا للطلب الاصلى او مترتبأ عليه او متصلا به اعملا لايقيب التجزئه 3- ما يتضمن اضافه او تغيير فى سبب الدعوى مع بقاء بقاء موضوع الطلب الاصلى على حاله 4- طلب الامر باجراء حجز تحفظى او وقتى 5- ما تأذن به المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبط بالطلب الاصلى*************************** ****اشكال الراعى ضد ماهى نعمه الله فى ارض يعبيس*** هام جدأ البادى من ظاهر الاوراق والمستندات ان ما يبتغيه المستشكل باشكاله من ان يثبت ان العقد المسجل والذى استند اليه الحكم المستشكل فيه متحصل من جريمه تزوير هو قول على غير سند وبغير دليل اذ ان مجرد التحقيق فى النيابه ليس دليلا على ان ذلك العقد متحصل من جريمه تزوير فيما ان ما يبغاه المستشكل بهذا السبب هو مبرر للطعن على الحكم بطريق النقض التى كفلها القانون وليس مبررأ لوقف تنفيذه 0 ليما للاحكام من حجيه فى ذاتها وان ما اثاره المستشكل هى من الدفوع التى كان ينبغى عليه ان يدفع بها امام محكمه الموضوع وسواء دفع بها ام لم يدفع بها فهى لاتنهض كمبرر لوقف التنفيذ وان اقامه المستشكل لدعوى اخرى عن ذات النزاع ليس مبررأ لوقف التنفيذ فيما ان الحكم المستشكل فيه واجب النفاذ وهو الامر الذى يبين منه عدم جديه المستشكل فى اشكاله وتكون خليقه بالرفضلذلك نطلب من عداله المحكمه فى منازعه تنفيذ وقتيه بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع برفضه والاستمرار فى التنفيذ والزام المستشكل المصاريف واتعاب المحاماه ********************************************************************** شروط الاشكال من الغيرمن المقر ارانه يجوز للغير الذى لم يكن طرفأ فى الحكم او السند التنفيذى المنفذ به ان يستشكل فى التنفيذ على مال معين له امام المحضر او بصحيفه دعوى وذلك اذا ظهر من افعال او اعمال طالب التنفيذ انه يرغب فى التنفيذ على مال معين له عليه حق سواء كان ملكيته او وضع يده ويشترط للقضاء بوقف التنفيذ بوصفه قاضيأ للامور المستعجله اخذا من ظاهر المستندات توافر عدة شروط :اولا : الايكون المستشكل طرفأ فى الحكم او السند التنفيذى المنفذ به بمعنى ان يكون غير طالب التنفيذ او المنفذ ضده ثانيا : جديه قول المستشكل بسلوك طالب التنفيذ طريقأ يهدف به الى التنفيذ على ماله او انتزاعها من تحت يدهثالثأ : ان تكون حقوق ذلك الغير مستنده الى سند جدى من القانون فاذا ما تحققت لقاضى التنفيذ بصفته قاضيأ للامور المستعجله من توافر الشروط الثلاثه سالفه الذكر وذلك اخذا من ظاهر الاوراق والمستندات قضى بوقف التنفيذ وان استبان له تخلف احداهما وان الاشكال ليس المقصود منه سوى عرقله التنفيذ قضر برفض الاشكال 0 " وقضى من المستقر عليه انه يجوز للغير الذى لم يكن طرفأ فى الحكم فى السند المنفذ به ان الاشكال فى التنفيذ اذا ظهر له من افعال واعمال طالب التنفيذ انه يرغب فى التنفيذ على مال معين له عليه حق سواء كان ملكيه او وضع يد بشرط ان يكون هذا الحق مستندأ الى سند جدى من القانون 0 احكام واراراء فى القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ الوقتيه فى المواد المدنيه والتجاريه للمسيتشار مصطفى مجى هرجه – طبعه 1991/1992 ص 276 وما بعدها لما كان ما تقدم وهديأ به وكان البادى لهذة المحكمه اخذأ من ظاهر الاوراق ان المستشكلان لم يكنا طرفأ فى الحكم المستشكل فى تنفيذه ومن ثم فهما من فصيله الغير بالنسبه له0 واذا كان ذلك وكانت اوراق الدعوى قد جاءت ب00000 وهى تساند اقوال المستشكلان بأن لهما حقوق على الارض المنفذ عليها فى الحكم المراد تنفيذه 0 الامر الذى معه يبين جديه الاشكال **************************************************************** التحقيق يتطلب بحث موضوعى متعمق فى اصل الحق وهو الممنوع على قاضى التنفيذ فى نظر منازعات التنفيذ الوقتيه بصفته قاضى مستعجل********************************************************************

اشكالات التنفيذ فى قانون المرافعات المصرى 1)ما هو الاشكال فى التنفيذ؟ الاشكال في التنفيذ هو منازعة وقتيه من منازعات التنفيذ يقدم فى صورة طلب امام المحضر القائم بالتنفيذ اوعريضه دعوى لقاضى التنفيذ والغرض منها اما وقف التنفيذ او الاستمرار فيه 2)طبيعة الاشكال بما ان الاشكال هو منازعة وقتيه لذا يجب ان يتوافر فيه شروط المنازعة الوقتيه وهى الاستعجال ورجحان الحق وهو طلب لحماية وقتية حتى يفصل القاضى في المنازعة الموضوعية أ-الاستعجال لم يشترط المشرع فى اشكال التنفيذ ركن الاستعجال كشرط خاص كما فعل فى شروط القضاء المستعجل وانما اعتبر اشكال التنفيذ مستعجل بطبيعته اذ يتعرض المنفذ ضده لخطر استمرار التنفيذ وتمامه دون وجه حق وهذا يعنى ان الاستعجال مفترض بحكم القانون ولكن يجوز لطالب التنفيذ اثبات عكسه ب- رجحان وجود الحق تنص المادم 275/2 ان قاضي التنفيذ يفصل فى منازعات التنفيذ بوصفه قاضيا للامور المستعجله وهو ما يعنى التزامه بسلطة هذا القاضى فلا يتعرض لاصل الحق وانما يكون بحثه سطحيا ومن ظاهر الاوراق وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك(يتجسس ما يبدو للنظرة الاولى انه واجب الصواب فى الاجراء المطلوب ) نقض 10/3/1955 الطعن رقم 38 3- شروط الاشكال يشترط لقبول الاشكال ان يتم قبل تمام التنفيذ ذلك انه لاتكون ثمة مصلحه من الحكم الوقفى او الاستمرار فيه بعد تمامه اذ ان غاية الاشكال هو دفع خطر التنفيذ او تعطيله ولا محل لذلك فى حالة تمامه ويترتب على شرط رفع الاشكال قبل تمامه انه اذا تمت بعض اجراءاته دون الاخرى فان طلب وقف التنفيذ ينصرف فقط الى الاجراءات التى لم تتم بعد اما الاجراءات التى تمت فتبقى قائمه (ومن امثلة ذلك توقيع الحجز دون البيع فينصرف اثر الاشكال الى البيع فقط فيوقفه ويبقى الحجز قائما لايمسه الحكم وانما يزول بدعوى موضوعيه ببطلانه وذلك ما لم تتوافر فيه حاله من حالات عدم الاعتداد بالحجز ) 4- الغير في اشكال التنفيذ الغير في اشكال التنفيذ هو كل صاحب مصلحه في وقف التنفيذ دون الملتزم بالسند التنفيذي اما الصفه فقد اثارت جدلا بين الفقهاء حول صفة الغير في حال الحجز على منقولاته الفريق الاول / يرى ان الصفه لا تتوافر له لان القانون رسم له طريقا خاصا وهو دعوى استرداد المنقولات فليس له ان يطرق هذا الطريق ليلجأ الي الاشكال بينما ذهب رأي اخر الي القول ان هذه الصفه لا تتوافر للغير الا حال حضوره التنفيذ حيث يستشكل في الحكم امام المحضر مما قد يترتب عليه وقف التنفيذ ومن ثم وقف الحجز اما اذا تم الحجز فلا تتوافر فيه هذه الصفه امام المحكمه اذ ان امامه دعوى الاسترداد وهي تكفل له استرداد المنقولات اما الفريق الثالث وهو الغالب والذي اخذت به المحاكم فقد ذهب الي القول بأن الصفه تتوافر للغير في اية مرحلة كانت لان النص في القانون نص عام لا يفرق بين المدين والغير فضلا على ان دعوى الاسترداد دعوى موضوعيه والاشكال منازعه وقتيه والقاعده ان الدعوى الموضوعيه لا تحول دون اللجوء للاجراء الوقتي . المحكمة المختصه يختص قاضي التنفيذ بالفصل في اشكالات التنفيذ المعروضه عليه وترفع الاشكالات امام قاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته الشئ المراد التنفيذ عليه 6- اجراءات رفع الاشكال للاشكال طريقان هما :- أ – الطريق العادي / وهو المتبع في طريقة رفع الدعوى امام المحكمة المختصه بالاجراءات التي حددها القانون .ب – الطريق الثاني وهو ما نصت عليه الماده 313 وهو ابداء الاشكال شفويا امام المحضر عند التنفيذ واثباته في المحضر الخاص بذلك ودفع الرسم المقرر وفي هذه الحاله يعتبر الاشكال قد تم من تاريخ ابداؤه امام المحضر حتى ولو تم التنفيذ قبل ان يحكم القاضي في الاشكال فان اثره ينسحب الي كافة الاجراءات التي تمت بعد ابداؤه وتعتبر الدعوى في هذه الحاله مجرد تحريك للاشكال 7 – اثر رفع الاشكال ويجب التفرقه بين حالتين هما أ – الاشكال الاول / ويترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون بمجرد رفعه امام المحكمه المختصه الا ان القانون اعطى للمحضر سلطة ان يمضى في اجراءات التنفيذ رغم ابداء الاشكال امامه وذلك على سبيل الاحتياط الا انه اشترط ان يوقع الحجز دون التصرف في المال في التنفيذ الذي يتم على مرحلتين اما التنفيذ الذي يتم على مرحله واحده كحكم الاخلاء مثلا فان المحضر يجب عليه وقف التنفيذ بمجرد ابداؤه امامه واثباته . ب – الاشكال التالي / ولا يترتب عليه وقف التنفيذ وانما يظل التنفيذ قائما حتى يحكم القاضي بايقافه ويشترط ان يكون اشكالا تاليا ان يتم على نفس الاجراءات فاذا تم على اجراءات اخرى اعتبر اشكالا اول . مثال ذلك ( ان يقوم المحضر بالحجز على سياره فيستشكل في ذلك ثم يقوم بالحجز على منقولات اخرى فيستشكل في ذلك فهذا الاشكال يعتبر اشكالا اول رغم كونه حاصل من نفس المنفذ ضده ) استثناء متى يعتبر الاشكال الثاني اشكالا اول يوقف التنفيذ ؟ قد يقوم غير الملتزم بالسند التنفيذي بالاشكال وهو يعتبر اشكالا اول يوقف التنفيذ ولكن في هذه الحاله يعتبر الاشكال الذي يرفعه الملتزم التنفيذي ايضا اشكال اول يوقف التنفيذ شريطة الا يكون قد اختصم في الاشكال الاول فاذا ما اختصم الملتزم بالسند التنفيذي في اية اشكال فان الاشكال التالي الذي يقيمه يعتبر اشكالا ثانيا لايوقف التنفيذ . صحيفة إشكال من الغير انه في يوم الموافق / / الساعة بناء علي طلب السيد / ومهنته المقيم ومحله المختار مكتب الاستاذ / …………… انا / محضر محكمة انتقلت بالتاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من اولا : السيد / المقيم مخاطبا مع : ثانيا : السيد / المقيم مخاطبا مع : ثالثا : السيد / محضر اول محكمة الجزئية ويعلن بقر عمل سيادته…………………….. مخاطبا مع / …………………الموضوع صدر للمعلن اليه الاول الحكم رقم لسنة ضد المعلن اليه الثاني , وقد قضي فيه ( يذكر منطوق الحكم ) مما دفع المعلن اليه الثاني الي استئناف هذا الحكم الذي قيد برقم قضائية . وقد صدر حكم محكمة الاستئناف بتاريخ / / مؤيدا لهذا الحكم . ولما كان الحكم المعلن اليه الاول عازم علي تنفيذ الحكم المذكور , وحيث أن المستشكل ليس طرفا في الحكم ةالمستشكل فيه , ومن ثم فهو من الغير بالنسبة للحكم سالف الذكر فلا يحاج به عليه وحيث ان تنفيذ هذا الحكم يتعارض مع حقوق المستشكل الثابتة بالمستندات ( راجع حافظة مستندات المستشكل المرفقة بهذه الصحيفة ) والتي لا يتطرق اليها الشك , ولما كان الامر كذلك فانه ووفقا لنص المادة 312 من قانون المرافعات يحق للطالب ان يستشكل في تنفيذ ذلك الحكم . هذا والعرض من اعلان المعلن اليه الثالث بصفته هو ان يوقف تنفيذ ذلك الحكم حتي يفصل نهائيا في هذا الاشكال . بناء عليه انا المحضر سالف الذكر قد انتقلتالي حيث إقامة كل من المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة قاضي التنفيذ بمحكمة الكائن مقرها في من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم الموافق / / الدائرة لسماعهم الحكم بقبول هذا الاشكال من حيث الشكل , وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم لسنة والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم لسنة قضائية , مع الزام المعلن اليه الاول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة ولاجل العلم وكيل المستشكل توقيع المحامي *********************************************************************** تعرف منازعات التنفيذ بأنها: هى التى تتعلق باجراء من اجراءات التنفيذ فلا هى تمس موضوع الحقوق المتنازع عليها ولا هى تفسر السند التنفيذى., وقد بين قانون المرافعات في الكتاب الثانى منه التنفيذ واجراءاته والنظرة العامة لقاضى التنفيذ وعقبات التنفيذ بدءا من المادة274 من قانون المرافعات وحتى المادة 486 من ذات القانون وذلك ببيان الكيفية التى يتم بها التنفيذ بأن يكون تحت اشراف قاضى يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية يسمى(قاضى التنفيذ)يعاونه في ذلك عدد كافى من المحضرين وتتبع أمامه الاجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية,كما بين القانون اختصاص قاضى التنفيذ بأنه يختص دون غيره وفقا لنص المادة 275 من قانون المرافعات بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كان قيمتها كما يختص باصدار كافة القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل في منازعات التنفيذ الوقتية المعروضة عليه بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة. اجراءات التنفيذ: يتم التنفيذ وفقا لنص المادة279 من قانون المرافعات بواسطة المحضرين الملزمون باجرائه بناء على طلب صاحب الشأن متى سلمهم السند التنفيذى فاذا امتنع المحضر عن القيام بأى اجراء من اجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعرضه على قاضى التنفيذ ،فاذا وقعت مقاومة أو تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة. هذا ويعتبر الاشكال تظلم من اجراء تنفيذ الحكم واشترط على قبوله أن يكون مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم تتصل باجراءات تنفيذه. اجراءات التنفيذ بواسطة المحضرين:- 1-يتم التنفيذ طبقا لنص المادة 279 من قانون المرافعات بواسطة المحضرين وهم ملزمون باجرائه بناء على طلب صاحب الشأن متى سلمهم السند التنفيذى.... وبينا سالفا العمل اذا ما امتنع المحضر أو وقعت مقاومة. 2-اعلان الصيغة التنفيذية للحكم(السند التنفيذى )بواسطة محضرى المحكمة الجزئية التابع لها الخصوم وذلك لشخص المدين أو في موطنه الأصلى والا كان باطلا مادة281 مرافعات ثم تبدأ اجراءات التنفيذ بعد مرور 24 ساعة إلى 48 ساعة من تاريخ الاعلان وفى حالة غلق السكن أو امتناع المنفذ ضده عن استلام الاعلان بالصيغة التنفيذية للحكم يتم اخطاره عن طريق البريد في اليوم التالى طبقا لنص المادة10,11 مرافعات. 3_ويجب أن يشتمل اعلان السند التنفيذى على تكليف المدين بالوفاء وتعيين موطن مختار له في البلدة التى بها مقر المحكمة المختصة بالتنفيذ. 4_فاذا ما عين الخصوم اجراءات التنفيذ التى يطلبون اتخاذها اعتبر المحض أو من يباشر اجراء التنفيذ الجبرى وكلاء عن طالب التنفيذ الذى يسأل مسئولية مباشرة عن توجيه هذه الاجراءات اذا ماترتب على ذلك الحاق الضرر بالغير. على أقلام محضرى المحاكم الجزئية مراعاة افراد ملف لكل طالب تنفيذ تودع به جميع الأوراق المتعلقة به اعتبارا من 9/11/1968 تاريخ العمل بقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم13 لسنة1968. ويتعين على جميع المحضرين عند عرض عقبات التنفيذ على السادة قضاة التنفيذ اتباع الآتى:_ 1_عدم عرض أوراق التنفيذ عند حدوث عقبة في التنفيذ على أكثر من قاضى تنفيذ-وأن يتم العرض على السيد القاضى السابق وذلك ليكون على بينه من تأشيراته السابقة وذلك لصالح المتقاضين وصحة اجراء التنفيذ. 2_يتم انشاء أجندة تخصص لقيد معوقات التنفيذ التى يتعرض لها المحضرون أثناء التنفيذ ويدون بها رقم السند التنفيذى وأسماء الخصوم كاملة وعملية العرض . 3_ويؤشر بالمضمون السابق على أصل السند التنفيذى وكذا كلما تكرر العرض. 4_تنفذ هذه التعليمات بكل دقة ويتحمل المحضر المقصر مسئولية التراخى في تنفيذ هذه التعليمات. 5_على المحضر الأول الاشراف على تنفيذ التعليمات السابقة على أن تكون هذه الأجندة تحت يده ويقوم بالقيد فيها بخط يده حتى لا يحدث أى تلاعب من المحضرين عند قيد القرارات والأوامر الصادرة من السيد/ قاضى التنفيذ. من قواعد المحضرين عند الاشكال في تنفيذ الأحكام 1-اذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان اشكال أول يحرر المحضر محضرا بذلك يحدد فيه جلسة لنظر الاشكال وترسل أوراق التنفيذ كاملة إلى قلم الكتاب المختص. 2- اذا اعترض المحضر عند التنفيذ اشكال ثان وعرضت الأوراق على السيد قاضى التنفيذ وأمر بالاستمرار في التنفيذ فلا ترسل أوراق التنفيذ مع الاشكال الثانى بل ترسل صورة ضوئية من أوراق التنفيذ بعد اعتمادها أو ارسالها بعد تمام التنفيذ بمعرفة القلم الذى يجرى التنفيذ. 1-إجبار المدين على الوفاء 1 – ظاهرة الخروج على القانون 2 – الإجبار وسيلة لحمل المدين على الوفاء 3- صلاحية الجزاء المدني للتنفيذ الجبري الإجبار من وظائف القضاء 4 – الحماية القضائية الجزائية 5 – الوظيفة الجزائية من وظائف القضاء خصائص الإجبار القضائي 6 – الاستناد إلى دعم السلطة العامة 7 – إجبار يقع على الذمة المالية للمدين 8 – نشاط منظم تشريعي 9 – ليس متاحا لأي دائن في الرابطة القانونية 10- يعالج مشكلة معقدة في علاقة أطراف التنفيذ 11 – التطبيقات القانونية لحماية الأطراف 12 – وسائل الأطراف للتمسك بالحماية المقررة قانون التنظيم القانوني لمنازعات التنفيذ 13 – استخدام تعبير منازعات التنفيذ تشريعي 14 – ضرورة توافر شروط قبول الدعاوى العادية 15 – خضوع منازعات التنفيذ للقواعد العامة في قانون المرافعات أهمية منازعات التنفيذ أهمية منازعات التنفيذ 16 – تحقيق العديد من الأهداف لصالح أطراف التنفيذ 17 – تحقيق الرقابة على قانونية التنفيذ 18 – دفع إجراءات التنفيذ إلى الأمام
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: