بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2010

أحكام نقض في


العلامات التجارية











تقليد العلامات التجارية=================================

الطعن رقم 0331 لسنة 21 مكتب

فنى 05 صفحة رقم 486

بتاريخ 04-02-1954

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تقليد

العلامات التجارية

فقرة رقم : 3

العبرة فى أوجه التشابة التى

تعتبر تقليدا محرما قانونا هى بما يخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا

الرجل الفنى وحده .



( الطعن رقم 331 لسنة 21 ق ،

جلسة1954/2/4 )



=================================

الطعن رقم 0369 لسنة 21 مكتب

فنى 05 صفحة رقم 516

بتاريخ 11-02-1954

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تقليد

العلامات التجارية

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان مقتضى نص المادة

الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص

لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن

الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين

لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة

المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها

بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و

كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى

إلى تضليل الجمهور

أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى

يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ،

وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة

التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس .



( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ،

جلسة 1954/2/11 )

=================================

الطعن رقم 0436 لسنة 22 مكتب

فنى 07 صفحة رقم 723

بتاريخ 14-06-1956

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تقليد

العلامات التجارية

فقرة رقم : 1

لا تقبل الدعوى المؤسسة على

تقليد العلامة التجارية إلا من مالك تلك العلامة و لا تقبل إلا على من يقوم

بتقليدها أو بتزويرها .

=================================

الطعن رقم 2274 لسنة 55 مكتب

فنى 37 صفحة رقم 1016

بتاريخ 22-12-1986

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تقليد

العلامات التجارية

فقرة رقم : 2

تقليد العلامة التجارية يقوم

على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل و التقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور ، فيعد

بهذه المثابة من بين صور الخطأ الذى يمكن الإستناد إليه كركن فى دعوى المنافسة

التجارية غير المشروعة التى لا تخرج عن كونها دعوى مسئولية عادية

أساسها الفعل الضار .

=================================

الطعن رقم 2274 لسنة 55 مكتب

فنى 37 صفحة رقم 1016

بتاريخ 22-12-1986

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تقليد

العلامات التجارية

فقرة رقم : 5

لا يلزم فى التقليد أن يكون

هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفى لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور

المستهلكين و إحداث اللبس و الخلط بين المنتجات .



تسجيل العلامة

التجارية=================================

الطعن رقم 0342 لسنة 22 مكتب

فنى 07 صفحة رقم 341

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة

التجارية

فقرة رقم : 5

إن المادة 8 من القانون رقم 57

لسنة 1939 الخاص بالعلامات و البيانات التجارية إنما تهدف إلى وضع قاعدة تنظيمية

لتتبعها إدارة التسجيل فى حالة طلب شخصين أو أكثر تسجيل نفس العلامة أو علامات يتعذر

تمييز الخلاف بينهما فأستلزمت رفض التسجيل حتى يتنازل المنازعون أو يستصدر

صاحب الحق حكما حائزا قوة الأمر المقضى .



=================================

الطعن رقم 0342 لسنة 22 مكتب

فنى 07 صفحة رقم 341

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة

التجارية

فقرة رقم : 4

تقسيم فئات المنتجات من السلع

التجارية الذى صدر به قرار وزير التجارة و الصناعة فى 27 من ديسمبر سنة 1939 تنفيذاً

للمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1939 إنما هو ,, لغرض التسجيل ،، أى لتقدير رسوم

التسجيل تبعاً للفئات و تسهيل الكشف عن العلامات السابق تسجيلها عن

السلع المختلفة و ما يتصل بكل ذلك من الضرورات العملية المتعلقة بإجراءات التسجيل

و ليس الغرض منها إعتبار السلع المتباينة التى ذكرت فى فئة من الفئات

فى حكم السلعة الواحدة من حيث إستعمال علامة تجارية واحدة .



=================================

الطعن رقم 0342 لسنة 22 مكتب

فنى 07 صفحة رقم 341

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة

التجارية

فقرة رقم : 3

مجال إعمال حكم المادتين 12 ،

13 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات و البيانات التجارية هو عندما تقوم

الخصومة بين المتنازعين فى نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف فى أى

شأن من شؤونها المتصلة بإجراءات التسجيل مما يخرج عن دائرة النزاع حول

حق ملكية العلامة .



=================================

الطعن رقم 0390 لسنة 27 مكتب

فنى 14 صفحة رقم 180

بتاريخ 24-01-1963

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة

التجارية

فقرة رقم : 2

أجازت المادة 12 من القانون رقم

57 لسنة 1939 لصاحب الشأن أن يعارض فى تسجيل العلامة التجارية فإذا كان يبين من

تقريرات الحكم المطعون فيه أن ورثة المالك الأصلى للعلامة التجارية قد قدموا هذه

العلامة ومحلهم التجارى ضمن الحصص العينية التى اشتركوا بها فى رأس مال الشركة

المطعون عليها فإن هذه الشركة ـ وقد انتقلت إليها العلامة التجارية بمقتضى

عقد الشركة ـ تعتبر صاحبة شأن فى حكم المادة 12 سالفة الذكر



=================================

الطعن رقم 0390 لسنة 27 مكتب

فنى 14 صفحة رقم 180

بتاريخ 24-01-1963

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة

التجارية

فقرة رقم : 3

الغير الذى لايحتج عليه بنقل

ملكية العلامة التجارية إلا بعد التأشير و الإشهار وفقا لنص المادة 20 من القانون رقم

57 لسنة 1939 هو كل من يثبت له على العلامة المبيعة حق عينى بعوض .



=================================

الطعن رقم 0413 لسنة 29 مكتب

فنى 15 صفحة رقم 535

بتاريخ 09-04-1964

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة

التجارية

فقرة رقم : 1

ما تختص به إدارة التسجيل بموجب

المادتين 12 و 13 من القانون رقم 57 لسنة 1939 عند المعارضة فى تسجيل العلامة التجارية هو

بحث ما إذا كان الإعتراض على قبول تسجيلها يقوم على أسباب جدية أم لا . أما

النزاع الذى يدور حول ملكية العلامة فتختص به المحاكم دون حاجة إلى إنتظار

قرار إدارة التسجيل فى المعارضة بالقبول أو الرفض .



=================================

الطعن رقم 0413 لسنة 29 مكتب

فنى 15 صفحة رقم 535

بتاريخ 09-04-1964

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة

التجارية

فقرة رقم : 2

ملكية العلامة التجارية حسبما

تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 و كما إستقر عليه قضاء محكمة النقض

لا تستند إلى مجرد التسجيل بل إن التسجيل لا ينشىء بذاته حقا فى ملكية العلامة ، إذ

أن هذا الحق وليد إستعمال العلامة و لا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا

الحق يجوز دحضها لمن يدعى أسبقيته فى إستعمال العلامة إلا أن تكون قد إستعملت

بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع بشأنها

دعوى حكم بصحتها .



=================================

الطعن رقم 0622 لسنة 45 مكتب

فنى 30 صفحة رقم 755

بتاريخ 25-06-1979

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة

التجارية

فقرة رقم : 1

تنص المادة 25 من القانون رقم

57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات التجارية على بطلان تسجيل العلامة و شطبه متى كان شكل

العلامة يتكون من عنصر حظر القانون إتخاذه علامة تجارية - و تنص المادة الخامسة من

القانون المذكور فى فقرتها " ى " على أنه لا يسجل كعلامة

تجارية أو كعنصر منها للعلامات التى من شأنها تضليل الجمهور أو التى تتضمن بيانات كاذبة

عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى ، و كذلك العلامات التى تحتوى على

إسم تجارى وهمى أو مقلد أو مزور ، فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حظر تسجيل

العلامات المضللة التى من شأنها تضليل الجمهور على النحو المبين فى النص

المذكور بصرف النظر عن مطابقتها أو عدم مطابقتها لعلامة أخرى سابقة فى الاستعمال

أو التسجيل ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد

بالحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بأن العلامة المسجلة المطعون فيها تتضمن

الإسم التجارى لمصنعه على نحو يمنع من تسجيلها قانوناً و كان كل من الحكم

المطعون فيه و الحكم الإبتدائى لم يرد على هذا الدفاع إكتفاء بنفى التشابه

بين العلامتين و القول بأنهما متميزتان عن بعضهما تميزاً ظاهراً و كان ما

أورده الحكم لا ينهض رداً على دفاع الطاعن الجوهرى الذى لو عنى بتمحيصه

لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى . و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد

شابه القصور فى التسبيب فضلاً عن مخالفتة للقانون .



( الطعن رقم 622 لسنة 45 ق ،

جلسة 1979/6/25)

=================================

الطعن رقم 0213 لسنة 40 مكتب

فنى 31 صفحة رقم 1826

بتاريخ 23-06-1980

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة

التجارية

فقرة رقم : 1

نص المادة الثالثة من قانون

العلامات و البيانات التجارية رقم 57 لسنة 1939 يدل على أن الأصل فى ملكية العلامة التجارية

أنها تثبت بأسبقية أستعمالها ، و أن تسجيلها لا يعدو أن يكون قرينة على ذلك

يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته فى إستعمال تلك العلامة ، إلا أن المشرع قد

خرج على هذا الأصل و أكد ملكية العلامة لمن قام بتسجيلها و أستمر فى

إستعمالها بصفة دائمة مدة خمس سنوات لاحقة على تاريخ تسجيلها دون أن

ترفع عليه خلالها دعوى من الغير تتضمن منازعته فى ملكية العلامة قضى فيها

بصحة هذه المنازعة

و لا وجه لما تمسكت به الطاعنة

من وجوب احتساب مدة الخمس سنوات من تاريخ تقديم طلب تسجيل علامتها الأولى أخذاً بمفهوم

نص المادة 15 من ذات القانون ، ذلك أن نص المادة

الثالثة المشار إليها جاء صريحاً و واضحاً فى إحتساب سريان تلك المدة من تاريخ تسجيل العلامة فلا

مجال للإجتهاد مع وضوح النص .



=================================

الطعن رقم 0213 لسنة 40 مكتب

فنى 31 صفحة رقم 1826

بتاريخ 23-06-1980

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة

التجارية

فقرة رقم : 2

البين من مدونات الحكم

الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه أقام قضاءه على أنه علامة الشركة المطعون

ضدها الأولى - و هى شركة أجنبية - مسجلة فى مصر برقم ... .... بتاريخ 1959/8/28 و أن

العلامة الأولى للشركة الطاعنة رقم 38813 سجلت بتاريخ 1962/5/24 و أن

دعوى الشركة المطعون ضدها الأولى رفعت بتاريخ 1966/1/26 طعناً فى قرار تسجيل

العلامة رقم 40818 المماثلة للعلامة رقم 38813 أى قبل مضى خمس سنوات من

تاريخ تسجيل تلك العلامة ، و من ثم فإن النعى بأن علامة الشركة المطعون

ضدها الأولى لا تتمتع بحماية دولية فى مصر طبقاً لمعاهدة مدريد يكون غير

منتج طالما أن هذه العلامة مسجلة فى مصر طبقاً لأحكام القانون المصرى ،

و لم يؤسس الحكم المطعون فيه قضاءه على أن علامة الشركة المطعون ضدها

الأولى لا تتمتع فى مصر بحماية معاهدة مدريد الدولية .



( الطعن رقم 213 لسنة 40 ق ،

جلسة 1980/6/23 )

=================================

الطعن رقم 2274 لسنة 55 مكتب

فنى 37 صفحة رقم 1016

بتاريخ 22-12-1986

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : تسجيل العلامة

التجارية

فقرة رقم : 6

مفاد نصوص المواد التاسعة من

القانون رقم 57 لسنة 1939 و العاشرة المعدلة بالقانون 453 لسنة 1953 و المادة 11 من نفس

القانون أن المشرع جعل مناط الحق فى رفع طالب التسجيل دعواه أمام القضاء ضد صاحب

التسجيل أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل فى حالة الرفض فى ميعاد ثلاثين يوماً

من تاريخ إخطاره كتابة بأسبابه و الوقائع المتعلقة بذلك إلى لجنة تشكل

لهذا الغرض بقرار من وزير التجارة و الصناعة و أن تؤيد اللجنة قرار إدارة

التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها لعلامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات

واحدة أو فئة واحدة منها ، و أنه فى حالة التظلم من قرار إدارة التسجيل

بالقبول المعلق على شرط تكون قرارات اللجنة المشار إليها نهائية فلا يجوز

رفع دعوى بطلب تسجيلها و القول بغير ذلك يجعل هذه النصوص لغوا يجب

تنزيه الشارع عنه .



( الطعن رقم 2274 لسنة 55 ق ،

جلسة 1986/12/22 )

=================================



التشابه فى العلامات

التجارية=================================

الطعن رقم 0331 لسنة 21 مكتب

فنى 05 صفحة رقم 486

بتاريخ 04-02-1954

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : التشابه فى

العلامات التجارية

فقرة رقم : 2

تقرير وجود تشابه بين علامتين

تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين هو من المسائل الموضوعية التى تدخل فى سلطة

قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التى أقيم عليها تبرر

النتيجة التى انتهى إليها .

=================================

الطعن رقم 0342 لسنة 22 مكتب

فنى 07 صفحة رقم 341

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : التشابه فى

العلامات التجارية

فقرة رقم : 6

لمحكمة الموضوع أن تفصل فى حدود

سلطتها التقديرية فى أمر الخلاف أو التشابه بين سلعتين من فئة واحدة و ما يحيط بالسلعتين و

منتجيهما من ظروف و ملابسات تتحقق بها أو تمتنع معها الحماية التى ينشدها

القانون للمنتجين و للمستهلكين على السواء .



( الطعن رقم 342 لسنة 22 ق ،

جلسة 1956/3/15 )



=================================

الطعن رقم 0430 لسنة 25 مكتب

فنى 11 صفحة رقم 100

بتاريخ 28-01-1960

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : التشابه فى

العلامات التجارية

فقرة رقم : 1

الغرض من العلامة التجارية -

على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 سنة 1939 - هو أن تكون وسيلة لتمييز

المنتجات و السلع و يتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة

معينة بحيث يرتفع اللبس بينها و لا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط و

التضليل ، و من أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن

غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلى العناصر التى تتركب منها - فالعبرة

ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتوية علامة اخرى

- و إنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لترتيب هذه

الصورة أو الرموز أو الصور مع بعضها و للشكل الذى تبرز به فى علامة أو

أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها و عما إذا كانت الواحدة منها

تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى .



( الطعن رقم 430 سنة 25 ق ،

جلسة 1960/1/28 )

=================================

الطعن رقم 0160 لسنة 27 مكتب

فنى 13 صفحة رقم 1063

بتاريخ 22-11-1962

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : التشابه فى

العلامات التجارية

فقرة رقم : 1

الغرض من العلامة التجارية ـــ

على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 ـــ هو أن تكون وسيلة لتمييز

المنتجات و السلع . و يتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز

سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما و لا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط

و التضليل ، و من أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كان للعلامة ذاتية خاصة

متميزة عن غيرها ، النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التى

تتركب منها ، فالعبرة إذن ليست بإحتواء العلامة على حروف أو رموز أو

صور مما تحتويه علامة أخرى ، و إنما العبرة هى بالصورة العامة التى

تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها و للشكل

الذى تبرز به فى علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها و عما

إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ، فإذا كان

الحكم المطعون فيه قد جعل عماده فى التقرير بوجوب تشابه بين العلامتين

مجرد إشتراك بعض الحروف فى الكلمة الواردة بكل منهما مما يؤدى إلى تشابه

النطق بينهما فى المقطع الأول من العلامة دون أن يعتد بباقى العناصر التى

تتكون منها كل من العلامتين فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .



( الطعن رقم 160 لسنة 27 ق ،

جلسة 1962/11/22 )

=================================

الطعن رقم 0390 لسنة 27 مكتب

فنى 14 صفحة رقم 180

بتاريخ 24-01-1963

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : التشابه فى

العلامات التجارية

فقرة رقم : 5

ليس الفيصل فى التمييز بين علامتين

باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى بل العبرة

بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو الرموز وبالشكل الذى

تبرز به فى علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التى ركبت فيها و عما إذا

كانت الواحدة فيها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ومن ثم فالحكم

المطعون فيه إذ أنزل حكم هذه الضوابط مقررا ـ فى نطاق سلطته الموضوعية ـ

وجود تشابة خادع بين علامتى الطاعن والمطعون عليه فإنه لايكون قد خالف

القانون .



( الطعن رقم 390 سنة 27 ق ،

جلسة 1963/1/24 )

=================================

الطعن رقم 0378 لسنة 30 مكتب

فنى 16 صفحة رقم 468

بتاريخ 08-04-1965

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : التشابه فى

العلامات التجارية

فقرة رقم : 1

متى كان الطاعن قد تمسك أمام

محكمة الاستئناف بأن رأى محكمة الدرجة الأولى فى وجود التشابه بين العلامات التجارية غير

سديد ، فقد كان على محكمة الاستئناف أن تقوم بإجراء المضاهاة بين علامة كل من

الطاعن والمطعون ضده وتقول كلمتها فى ذلك إلا إنها إذ نفضت يدها من تلك

المضاهاة و أكتفت بتأييد رأى محكمة الدرجة الأولى فى أمر يقوم على التقدير

الشخصى دون أن تعمل هى رقابتها الموضوعية بوصفها درجه ثانية على محكمة

الدرجة الأولى فى هذا الخصوص فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب

نقضه.



( الطعن رقم 378 لسنة 30 ق ،

جلسة 1965/4/8 )

=================================

الطعن رقم 0178 لسنة 32 مكتب

فنى 17 صفحة رقم 1919

بتاريخ 15-12-1966

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : التشابه فى

العلامات التجارية

فقرة رقم : 1

لئن إختلفت دعوى المنافسة غير

المشروعة عن دعوى تقليد العلامة التجارية إلا أنه متى كان الخطأ الذى يسنده المدعى إلى

المدعى عليه فى دعوى المنافسة غير المشرعة هو مجرد تقليد العلامة التجارية

فإن هذا الخطأ لا يتوافر إلا إذا كان التشابه بين العلامتين بحيث يؤدى

لتضليل الجمهور واحتمال إيقاعه فى اللبس بين العلامتين .



=================================

الطعن رقم 0178 لسنة 32 مكتب

فنى 17 صفحة رقم 1919

بتاريخ 15-12-1966

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : التشابه فى

العلامات التجارية

فقرة رقم : 2

تقرير قيام التشابهه الخادع بين

علامتين أو عدم وجوده هو من المسائل التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع ومن ثم فلا معقب

عليه من محكمة النقض فى ذلك مادام قد إستند إلى أسباب تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى

إليها .

( الطعن رقم 178 لسنة 32 ق ،

جلسة 1966/12/15 )

=================================

الطعن رقم 0045 لسنة 33 مكتب

فنى 18 صفحة رقم 256

بتاريخ 26-01-1967

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : التشابه فى

العلامات التجارية

فقرة رقم : 3

الغرض من العلامة التجارية -

على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 - هو أن تكون وسيلة لتمييز

المنتجات و السلع و يتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة

معينة بحيث يرتفع اللبس بينها و لا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط و

التضليل و من أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن

غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها

فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى

و إنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه

الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها و للشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى

بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها

تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى 0



( الطعن رقم 45 لسنة 33 ق ،

جلسة 1967/1/26 )

=================================

الطعن رقم 0435 لسنة 34 مكتب

فنى 19 صفحة رقم 1577

بتاريخ 26-12-1968

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : التشابه فى

العلامات التجارية

فقرة رقم : 2

إستخدام علامة لتمييز منتجات

معينة لا يمنع الغير من إستخدام نفس العلامة لتتميز منتجات أخرى مختلفة عنها إختلافا

يمتنع معه الخلط بينهما . و تقدير قيام التشابه أو الإختلاف بين المنتجات و بعضها هو مما

تستقل به محكمة الموضوع .



=================================

الطعن رقم 0495 لسنة 34 مكتب

فنى 19 صفحة رقم 1212

بتاريخ 20-06-1968

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : التشابه فى

العلامات التجارية

فقرة رقم : 1

لتقدير ما إذا كانت العلامة

التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها يجب النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر

التى تتركب منها فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف مما تحتويه علامة أخرى و

إنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن و للشكل الذى تبرز

به هذه الحروف فى علامة أخرى و لوقع نطق مجموع الكلمة فى السمع فلا يهم

إذن إشتراك علامة مع أخرى فى بعض حروفها إذا كان ذلك لا يؤدى إلى اللبس أو

الخلط بينهما .



=================================

الطعن رقم 0495 لسنة 34 مكتب

فنى 19 صفحة رقم 1212

بتاريخ 20-06-1968

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : التشابه فى

العلامات التجارية

فقرة رقم : 2

الفصل فى وجود أو عدم وجود

تشابه بين علامتين تجاريتين من شانه أن يخدع جمهور المستهلكين به هو مما يدخل فى السلطة

التقديرية لقاضى الموضوع و لا معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب التى

إستند إليها من شانها أن تبرر النتيجة التى إنتهى إليها .

=================================

الطعن رقم 0495 لسنة 34 مكتب فنى

19 صفحة رقم 1212

بتاريخ 20-06-1968

الموضوع : علامات تجارية

الموضوع الفرعي : التشابه فى

العلامات التجارية

فقرة رقم : 3

معيار التشابه الخادع بين

علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادى المتوسط الحرص والإنتباه .



( الطعن رقم 495 لسنة 34 ق ،

جلسة 1968/6/20 )
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: