من أحكام محكمة النقض بشأن الوكالة
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن التعرف على سعة
الوكالة تختلف باختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات
قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التى صدر فيها
التوكيل وظروف الدعوى مما لازمه وجوب اطلاع المحكمة على التوكيل لتتبين نطاق هذه الوكالة .
( الطعن رقم 1180 لسنة 65 ق
جلسة 1997/10/26 س 48 ج 2 ص 1151
)
تمسك الطاعنة بأن توكيلها للمطعون عليه لايخوله حق توقيع
الشيك موضوع المطالبة وطلبها من المحكمة إلزامه بتقديم أصله لتتبين منه مدى سعة هذه الوكالة . دفاع جوهرى .
التفات الحكم عنه . قصور وفساد فى الاستدلال .
القاعدة:
لما كان الثابت من الأورارق أن الطاعنة تمسكت أمام
محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعى . وطلبت من محكمة تانى درجة إلزام المطعون عليهما بتقديم أصل التوكيل الذى
بمقتضاه وقع المطعون عليه الثانى الشيك موضوع المطالبة لأنه لايخوله حق توقيعه وحتى تستبين
المحكمة من مطالعته مدى سعة هذه الوكالة وسلطات الوكيل فى التوقيع بموجبه على الشيكات من عدمه غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن
طلبها هذا وواجه دفاعها بما لا يصلح رداً عليه على قالة أنه غير منتج استناداً إلى ما أورده
بمدوناته من أن الطاعنة لم تنف أنها كانت شريكة متضامنة فى الشركة التى جمعت بينها وبين المطعون عليه الثانى وأنها بهذه الصفة تلزم
بأداء ديون هذه الشركة ، فتكون المناوعة حول صحة الشيك ومسئولية من وقعه غير منتجة فى النزاع
رغم أنه دفاع جوهرى من شأن بحثه وتحقيقه ـ إن صح ـ أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب فضلاً عن
الفساد فى الاستدلال .
( الطعن رقم 1180 لسنة 65 ق
جلسة 1997/10/26 س 48 ج 2 ص 1151
)
وكالة
. عدم جواز تصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم .
الاستثناء . إنكار صاحب الشأن وكالة وكيله . حضور المطعون ضدها الثانية فى
الدعوى بمدافع لم يعترض على وكالة المطعون ضده الأول عنها فى إبرام الاتفاق بينه بصفته وكيلاً عنه وبين الشركة الطاعنة وعدم
النعى على الاتفاق بشىء . خطأ الحكم القاضى بعدم الاعتداد بهذا الاتفاق لعدم تقديم سند الوكالة
المبيح له .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة
لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا إنكر صاحب الشأن وكالة وكيله وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ولم يعتد بالاتفاق المبرم بين
الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن زوجته لعدم تقديمه سند الوكالة للوقوف على مدى
سعته رغم أن المطعون ضدها الثانية مثلت فى الدعوى بمدافع عنها لم يعترض على وكالة زوجها عنها فى إبرام الاتفاق ولم ينع
عليه بشىء ، وكان الثابت بالمخالصة المؤرخة 1989/6/27 المقدمة من الشركة الطاعنة
استلام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر ووكيلاً عن
زوجته المطعون ضدها الثانية مبلغ خمسة آلاف جنيه قيمة التسوية الودية التى تمت بينه وبين الشركة عن الأضرار المالية
والأدبية والموروثة نتيجة وفاة إبنه إثر حادث سيارة هيئة النقل العام المؤمن عليها لدى الشركة
الطاعنة وتنازله عن أصل الحق وعن الاستئناف المقام منه ومن المطعون ضدها الثانية ، بما مؤداه أن المطعون ضده الأول قد قبض
قيمة التعويض المحكوم به نهائياً لأولاده القصر الثلاثة ومقداره ألف وخمسمائة جنيه بواقع خمسمائة
جنيه لكل منهم وأنه تنازل عن نفسه وبصفته وكيلاً عن زوجته على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فيما يتعلق بالتعويض المتنازع
عليه وتخالص عما حكم به لهما ابتدائياً ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا حسم
النزاع بالصلح فإنه لا يجوز لأى من المتصالحين أن يجدد النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضى فى الدعوى التى كانت مرفوعة بما
حسمه الطرفان صلحاً ، وانقضاء ولاية المحكمة فى الفصل فى النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة ، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ويتعين نقضه والحكم بانتهاء الخصومة فى
الاستئنافين صلحاً .
( الطعن رقم 6677 لسنة 64 ق
جلسة 12 / 3 / 1996 س 47 ج1 ص 463
)
الوكالة المستترة . ماهيتها . أن يعير الوكيل أسمه للأصل
ويبرم العقد بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً . أثرها . إنصراف العقد إلى الموكل شأنها شأن الوكالة السافرة . علة ذلك .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن يغير أسمه ليس إلا وكيلاً عن
من أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع
عليه قانوناً أن يستاثر لنفسه بسىء وكل فى أن يحصل عليه الحساب
موكله ولا فارق
بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستتره ومن شأن هذه الوكالة أن ترتب فى
العلاقة بين الموكل والوكيل جميع الآثار التى ترتبها الوكالة السافرة فيصبح الوكيل فيما يجريه من
عمل مع الغير نائباً عن الموكل وتنصرف أثاره إليه فيكسب كل ما ينسأ عن العقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئاً
ولا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للإستئثار بالصفة دون موكله فإذا كان التعاقد يتعلق بعقد
إيجار فإن الأصل دون الوكيل الإنتفاع بالعين المؤجرة .
( الطعن رقم 4864 لسنة 64 ق
جلسة 1995/3/13 س 46 ج 1 ص 474
)
الوكالة . ثبوتها أو نفيها . من مسائل الواقع . استقلال
محكمة الموضوع بتقديرها .
القاعدة:
ثبوت قيام تلك الوكالة أو نفيها من مسائل الواقع التى
تستقل محكمة الموضوع بتقديره مت أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت فى الأوراق .
( الطعن رقم 4864 لسنة 64 ق
جلسة 1995/3/13 س 46 ج 1 ص 474
)
المادة 700
يجب ان يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل
القانونى الذى يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك .
تمسك الطاعنة بأن المطعون ضده كان مسخرا عنها عند شرائه
الارض موضوع التداعي والتدليل علي ذلك بمستندات . دفاع جوهري . رفض الحكم هذا الحكم هذا الدفاع بقالة أنها ليست طرفا في عقد
البيع وهو ما لا يصلح ردا عليه . قصور .
القاعدة:
تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون
ضده عند شرائه للارض محل العقد المؤرخ 5-7-1986 موضوع التداعي كان مسخرا عنها إذ إشتراه من مالها الخاص الذي أدخرته طوال
إعارتها وأودعته حسابه الخاص ببنك ... ودللت علي ذلك بما قدمته من مستندات وكان هذا الدفاع يعتبر
دفاعا هذا الدفاع المؤيد بالمستندات علي ما أوردة في مدوناته من أن الطاعنة لا مصلحة لها في طلباتها في التدخل في الدعوي
لانها ليست طرفا في العقد وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح أن يكون ردا عليه فإنه يكون
معيبا بالقصور المبطل .
( الطعن رقم 64 لسنة 60 ق جلسة
21-12-1994 س 45 ج 2ص 1633 )
محكمة الموضوع . سلطتها فى التثبت من قيام الوكالة
الإتفاقية وتحديد نطاقها متى كان استخلاصها سائغا وله سنده من الأوراق .
القاعدة:
إن كان التثبت من قيام الوكالة الإتفاقية وتحديد
نطاقها من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن مناط ذلك أن يكون استخلاصها لما استخلصت سائغاً
وله سنده من أوراق الدعوى ( الطعن رقم 5510 لسنة 62 ق ـ جلسة 1993/12/9 س 44 ص 377 ع 3 )
آثار العقد قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص .
المستأجر الأصلى لا ينوب عن المقيمين معه فى التعاقد على الإيجار . أثر ذلك . عدم جواز
إعتبارهم مستأجرين أصليين
.
القاعدة:
مفاد النص فى المادة 152 من التقنين المدنى يدل على أن
مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة وبالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضى أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام
أو الخاص أو الدائنين فى الحدود التى بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والإلتزامات
المتولدة منه إلا إلى عاقدية ، ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلى وجماعى لا يتعاقد فيه المستفيد ليسكن بمفرده بل
ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم ، إلا أن ذلك لا ينفى نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص
فهو لا يلزم غير عاقدية
ويبقى هو الطرف الأصيل فى التعاقد مع المؤجرة ، ولا يسوغ القول بأن المقيمين معه يعتبرون
مستأجرين أصليين أخذا بأحكام النيابة الضمنية إنحرافا من المبادىء العامة فى نسبية أثر العقد لأن
هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافا فى عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء
كانت إقامتهم منذ بدء الإجارة أو بعد ذلك ، و إنما تمتعهم بالإقامة فى العين كان قياما من
المستأجر بإلتزامات قانونية أو واجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير متعلقة به هو ولا شأن للمؤجر بها ، وكيفية إستعمال
المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانونى على أساس النيابة الضمنية .
( الطعن رقم 331 لسنة 53 ق -
جلسة 1991/01/24 س 42 ص296 )
النعى بصورية الوكالة عدم قبول التحدى به لأول مرة أمام
محكمة النقض .
القاعدة:
لا محل للتحدى بأن التوكيل الصادر من المطعون عليه
الأول الى المورثة توكيل صورى لأن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على تمسكهم بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 826 لسنة 47 ق جلسة
1981/3/3 س32 ص 743 )
المادة 701
1 - الوكالة الواردة فى الفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى
لنوع العمل القانونى
الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكالة صفة الا فى اعمال الادارة .
2 - ويعد من اعمال الادارة الايجار اذا لم تزد مدته على
ثلاث سنوات واعمال الحفظ
والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون . ويدخل فيها ايضا كل
عمل من اعمال التصرف تقتضيه الادارة بيع المحصول وبيع البضاعة المنقول الذى يسرع اليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل
الوكالة من ادوات لحفظه ولاستغلاله
إتفاق الأغلب على إختيار مدير لإدارة المال الشائع .
إعتباره صاحب الشأن فى الإدارة
.
القاعدة:
النص فى المادة 828 من القانون المدنى على أن " أن
مايستقر عليه رأى الأغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء .... 2-و
إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم " يدل - وعلى ما أفصحت
عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقا بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا
إتفقت الأغلبية على إختيار مدير من بين
الشركاء أو غيرهم كان هو صاحب الشأن فى الإدارة .
( الطعن رقم 2173 لسنة 52 ق
جلسة 1991/01/20 س 42 ص245 )
( والطعن رقم 2013 لسنة 56 ق جلسة 1991/11/20 س 42 ص
1660 )
اعتبار الايجار من أعمال الادارة . م 1/701 مدنى . أثره .
لمتولى ادارة المال الشائع حق تأجيره . اتساع سلطته لحق التقاضى فيما قد ينشأ عنه .
القاعدة:
النص فى المادة 827 من القانون المدنى على أن - تكون
ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك والنص فى المادة 828 من هذا القانون على أن ما يستقر عليه
رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الادارة
المعتادة يكون ملزما للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء
، فان لم تكن ثمة
أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء ، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها أن تعين عند
.... الحاجة من يدير المال
. الشائع ، وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا - واذ تولى
أحد الشركاء الادارة
دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حق تأجير
المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ولا يثبت لأحد المشتاعين
بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباء ، وأن الايجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة
لا يسرى فى مواجهة باقى الشركاء الا اذا ارتضوه صراحة أو ضمنا ، وأنه يترتب على عدم سريان
الايجار من أحد المشتاعين
فى مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء فى اعتبار الايجار غير قائم بالنسبة لهم ، وبالتالى فى
اعتبار المستأجر متعرضا لهم فيما يملكون اذ كان قد وضع يده بالفعل على العين .
( الطعن رقم 762 لسنة 52 ق جلسة
1984/3/15 ص 694 س 35)
إجازة الأصيل لتصرفات الوكيل خارج حدود وكالته وإجازة عمل
الفضولى . استخلاص هذه الإجازة عن سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا.
القاعدة:
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر
اجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة أو من صاحب المال لعمل الفضولى لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذى
يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود وهو ما تستقل محكمة
الموضوع بتقديره لاتصاله بفهم الواقع فى الدعوى بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغا وله أصلة الثابت فى
الأوراق . ( الطعن رقم 306 لسنة 46 ق جلسة 1980/5/31 س 31 ص1628 )
شمول التوكيل نيابة الوكيل عن الطاعن أمام جميع
المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها اتساعه لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعنا وحضورا.
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - من أنه لا يشترط فى
عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص فيها
صراحة على اجازة الطعن بالنقض فى القضايا المدنية متى كانت هذه
الوكالة مستفادة
من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق فى النيابة أمام المحاكم على اختلافها ، ولما كان
الثابت من أوراق الطعن أن محامى الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل الصادر إليه من
الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي الطاعنين ، وكانت عبارة توكيل هؤلاء الأخيرين للطاعن الثاني وهو رقم الذى أشير
إليه عند ايداع صحيفة الطعن وقدمه الطاعنون لهذه المحكمة تشمل وكالته عنهم أمام جميع المحاكم علي
اختلاف درجاتها وأنواعها فإنها بهذا الشمول تتسع لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعنا وحضورا ، ومن ثم يكون الطعن المقام من
أولئك الطاعنين مقدما من ذي صفة . ( الطعن رقم 306 لسنة 46 ق جلسة 1980/5/31 س 31 ص1628 )
تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض
الباقين . وكالة ضمنية عنهم فى إدارة المال الشائع ، وكالة عامة بالإدارة . نفاذ الأعمال التى
تصدر منه فى حق باقى الشركاء سواء كانت أعمالا مادية أو تصرفات قانونية تقتضيها الإدارة كبيع المحصول الناتج من الأرض وقبض
الثمن .
القاعدة:
لما كانت المادة 3/828 من القانون المدنى تقضى بأنه إذا تولى
أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم ، فإن مفاد هذا النص أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد
صدرت إلى الشريك الذى تطوع لادارة المال الشائع من باقى الشركاء ، ويعد هذا الشريك أصيلا عن نفسه
ووكيلا عن باقى الشركاء فى إدارة المال الشائع إدارة معتادة فتنفذ الأعمال التى تصدر منه فى حق الشركاء الباقين سواء ما كان
منها عملا ماديا أو تصرفا قانونيا تقتضيه الإدارة مما يعتبر معه هذا الشريك فى مفهوم المادة
2/701 من القانون المدنى وكيلا عن باقى الشركاء وكالة عامة بالإدارة وهى تشمل بيع الشريك للمحصول الناتج من الأرض
الزراعية المشتركة وقبض الثمن بوصفه تصرفا تقتضيه الادارة .
( الطعن رقم 320 لسنة 35 ق جلسة 1969/11/18 ص 1206)
( الطعن رقم 939 لسنة 45 ق جلسة 1979/5/12 ص 332)
( الطعن رقم 1888 لسنة 49 ق جلسة 1981/2/19 ص 558)
( الطعن رقم 172 لسنة 48 ق جلسة 1982/3/31 ص 371)
(الطعن رقم 920 لسنة 45 ق جلسة 1978/12/18 )
الوكالة فى ابرام عقد بيع لا تجعل للوكيل صفة فى تمثيل
الموكل فى الخصومات التى تنشأ بسبب تنفيذ هذا العقد الا اذا وجد اتفاق يقضى بذلك . تقرير الحكم المطعون فيه أن الوكالة ليست
قاصرة على ابرام العقد وتجهيله بيان حدود هذه النيابة وهل تشمل التمثيل فى الدعاوى أو لا مما
يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون
القاعدة:
الوكالة فى ابرام عقد البيع لا تجعل للوكيل صفة فى
تمثيل الموكل فى الخصومات التى تنشأ بسبب تنفيذ هذا العقد الا اذا وجد اتفاق يقضي باضفاء هذه
الصفة على الوكيل ، فاذا كان الحكم المطعون فيه وقد قرر أن وكالة الطاعنة عن الشركة البائعة ليست قاصرة على ابرام العقد
بل أنها نائبة عن تلك الشركة فى الديار
المصرية دون أن يبين حدود هذه النيابة وما اذا كانت تشمل تمثيل
الشركة الأصلية
في الدعاوي التي ترفع عليها في الديار المصرية أو لا تشمل ذلك ، فان الحكم بتجهيله حدود
النيابة التي قال بقيامها يكون قد أعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
( الطعن رقم 482 لسنة 30 ق جلسة
1965/6/30 س 16 ص 878 )
صدور توكيل من الحارس الخاص على الشركة الى أحد المحامين
لتمثيلها أمام القضاء وفى الطعن بطريق النقض فى الأحكام . زوال صفة الحارس بعد ذلك لا يؤثر فى صحة التوكيل لأنه يعتبر صادرا
من الشركة باعتبارها شخصا معنويا متى وجه الاعلان من الشركة فلا يعيبه ما وقع فيه من خطأ فى
. اسم الممثل الحقيقى لها وقت اجرائه
.
القاعدة:
متى كان التوكيل قد صدر صحيحا من الحارس الخاص على الشركة بما له
من صفة فى تمثيلها وقت صدوره ، فان انتهاء الحراسة وزوال صفة الحارس فى مرحلة لاحقة لصدور ذلك
التوكيل لا يؤثر فى صحته لأنه يعتبر صادر للوكيل . من الشركة باعتبارها شخصا معنويا ولا يبطل الاعلان كونه قد تضمن اسم
الحارس كممثل للشركة طالبة الاعلا بعد زوال صفته فى تمثيلها برفع الحراسة عنها ذلك أن الاعلان متى
وجه الى الشركة فانه لا يعيبه ما وقع فيه من خطأ فى اسم الممثل الحقيقي لها وقت اجرائه .
( الطعن رقم 366 لسنة 27 ق جلسة
1963/5/23 س 14 ص 736 )
المادة 702
1 - لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من اعمال الادارة
، وبوجه خاص فى البيع
والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين
والمرافعة امام القضاء .
2 - والوكالة الخاصة فى نوع معين من انواع الاعمال
القانونية تصح ولو لم
يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ، الا اذا كان العمل من
التبرعات .
3 - والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة الا فى مباشرة
الامور المحددة فيها
، وما تقتضيه هذه الامور
من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل امر وللعرف الجارى .
للشخص ان يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو بمن ينوب عنه قانوناً
سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية . مؤداة . جواز التوكيل فى إقامة الخصومة ولو لم
يكن الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل حتى الدرجة الثالثة . م 72 مرافعات .
قصر حكم هذه المادة على من يجوز توكيله فى الحضور توكيله فى الحضور أمام القضاء.
القاعدة:
يجوز للشخص أن يباشر تصرفاته القانونية بنفسه أو من ينوب
عنه قانوناً سواء أكانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو أتفاقية فإن التوكيل فىإقامة الخصومة أمام القضاء جائز
طبقاً للقواعد العامة فى الوكالة ولو لم يكن الوكيل محامياً أو قريباً أو صهراً للموكل حتى
الدرجة الثالثة - على ما تضمنت علية المادة 72 من قانون المرافعات لأن حكم هذه المادة قاصر على من يجوز توكيله فى الحضور أمام
القضاء .
( الطعن رقم 2247 لسنة 66 ق
جلسة 27 / 4/ 1997 س 48 ج1 ص 701)
إنابة الطاعن الووكيل عنه فى توكيل أحد المحامين أو أكثر
فى الحضور عنه بصفته أمام المحاكم على إختلاف درجاتها وأنواعها . إتساعة لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضورً .
القاعدة:
المستفاد من التوكيل الصادر من الطاعن ..... أنه لم
يكن القصد منه توكيله فى الحضور عن الطاعن أمام القضاء ، وإنما لإنابته فى توكيل أحد المحامين
أو أكثر فى الحضور عن الطاعن أمام القضاء ، وإنما لأنباته فى توكيل أحد المحامين أو أكثر فى الحضور عن الموكل بصفته أمام
المحاكم على إختلاف درجاتها وأنواعها وتتسع عبارات هذا التوكيل لمباشرة القضايا أمام محكمة
النقض طعناً وحضورياً . و لا يجدى المطعون عليها الأولى ما أثارته عن إختلاف المحامى الذى طعن بالنقض عن غيره من المحامين
الموكلين من قبل عن الطاعن لدى محكمة الموضوع إذ الطاعن وشأنه فى ذلك .
( الطعن رقم 2247 لسنة 66جلسة
27 / 4 / 1977 س 48 ج 1 ص 701)
الوزير يمثل وزارته والمصالح التابعة لها فيما ترفعه أو
يرفع عليها من دعاوى وطعون . منح هذه الصفة إلى الغير متى نص القانون على ذلك فى الحدود التى يعينها . تبعية أمين عام مصلحة
الشهر العقارى لوزير العدل بصفته الرئيس الأعلى للمصلحة . أثره . عدم جواز تمثيل الأول
للمصلحة أمام القضاء .
القاعدة:
المقرر
– فى قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته
فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون , إلا إذا منح
القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة
عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك
وكان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى وكان أمين عام مصلحة الشهر
العقارى تابع لوزير العدل فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ويكون الطعن منه غير مقبول .
( الطعنان رقما 2739 , 2934
لسنة 59 ق جلسة 23/ 6/ 1996 س 47 ج2 ص 985 )
عضو مجلس الإدارة المنتدب المختار فى مجلس إدارة الشركة
التابعة ـ التى تتخذ شكل شركة مساهمة ـ للتفرغ للإدارة . اعتباره وكيلاً عن مجلس الإدارة فى تصريف شئون الشركة وتمثيلها
أمام القضاء . أثره . له اختصاصات هذا المجلس المتعلقة بإدارة الشركة وتمثيلها أمام القضاء .
أثره . له اختصاصات هذا المجلس المتعلقة بإدارة الشركة وتصريف أمورها اليومية . منها التعاقد مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة
لمباشرة بعض الدعاوى المبينة فى المادة 3 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 .
القاعدة:
عضو مجلس الإدارة المنتدب المختار فى مجلس إدارة الشركة
التابعة ـ و التى نصت المادة 16 من قانون قطاع الأعمال العام ... على أن تتخذ شكل شركة مساهمة و تثبت لها الشخصية الإعتبارية
من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ـ يعتبر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ وكيلاً عن مجلس
الإدارة فى تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء ومن ثم تكون له الاختصاصات المناطة بهذا المجلس والمتعلقة بإدارة
الشركة و تصريف أمورها اليومية ومن بينها التعاقد مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة لمباشرة بعض
الدعاوى والأنزعة المبينة فى المادة 3 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر
برقم 47 لسنة 1973 .
( الطعن رقم 4450 لسنة 65 جلسة
13 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 964 )
وجوب إيداع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن بالنقض .
م 255 مرافعات . علة ذلك إقتصار الوكالة على تخويل الوكيل حق " الحضور أمام المحاكم على
إختلاف أنواعها .
عدم إتساعها لتوكيل محام للطعن بالنقض.
القاعدة:
لما كانتالمادة 255 من قانون المرافعات أوجبت على
الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن ، وذلك لتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى ظظظظظغتساعها للطعن بالنقض .
وإذا كان البين من الإطلاع على توكيل المحامى رافع أنه صادر إلية من وكيل للطاعنه إقتصرت وكالته
وفق الثابت من عبارات التوكيل الصادر منها على الحضور أمام المحاكم على إختلاف أنواعها دونالمرافعه أو المدافعه
امامها ما عدا المحاكم الجزئية بما مفاده أنه لا يتسع لتوكيل المحامى رافع الطعن بالنقض ، ومن ثم
الطعن يكون باطلا لصدوره من غير صفه .
( الطعن رقم 2213 لسنة 61 ق
جلسة 5 /12 / 1995 س 36 ج 2 ص 1302)
عدم تقديم المحامى رافع الطعن التوكيل الصادر من
الطاعنة لوكيلها الذى وكله فى الطعن حتى إقفال باب المرافعة . أثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان الثابت فى الأوراق أن الأستاذ ..... المحامى هو
الذى وقع على صحيفية الطعن بصفته وكيلا عن الطاعنة إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر إلية
من الطاعنه وإنما قدم توكيل صادر إليه من الأستاذ .... المحامى بصفته وكيلاعن الطاعنة ولم
يقدم التوكيل الصادر من الطاعنه الى الأستاذ .... حتى تاريخ إقفال باب المرافعة ولما كان لا يغنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد
ذكر رقمه فى اتلتوكيل الصادر من وكيل الطاعنة إلى المحامى الذى وقع صحيفة الطعن حتى تتحقق
المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن فى توكيل محام آخر فى رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن
فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .
( الطعنان رقما 5297 لسنة 62 ق
، 8758 لسنة ق جلسة 16 / 11/ 1995 س 46 ج 2 ص 1173)
عدم جواز مطالبة المحامى لخصمه بمقابل اتعابه الا اذ
كانت تربطه به صلة الوكالة .
القاعدة:
مؤدى نصوص المواد من 77 الى92 الواردة بالفصل الثالث من
الباب الثانى من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بشان علاقة المحامى بموكله انه لايجوز للمحامى ان يطالب خصمه بتقدير اتعابه
من هذا القانون الا اذ ا كانت تربطه به صلة الوكالة .
( الطعن رقم 2383 لسنة 64 ق
جلسة 29 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 275
)
شركة القناة للتوكيلات الملاحية قيامها باعمال الوكالة
البحرية - امين السفينة وامين الحمولة - بمقتضى قرار تاسيسها عدم صدور تشريع يحدد يحدد المركز القانونى لامين السفينة -
الوكيل الملاحى - او الاعمال التى يقوم بها اثره وجوب الرجوع فى هذا الشان الى القواعد العامة فى
النيابة على مقتضى مانصت عليه 105 مدنى .
القاعدة:
اذ كان قرار وزير النقل البحرى رقم 143 لسنة 1976 بتاسيس الشركة
الطاعنة قد خولها مزوالة كافة اعمال
الوكالة البحرية ( امين السفينة وامين الحمولة والسمسار البحرى
واعمال السياحة والتخليص
الجمركى ومناولة البضائع ) دون ان يتضمن تحديدا للمركز القانونى لا مين او بيان طبيعة الاعمال التى تدخل
فى نطاق مسئوليته كما وان قانون التجارة البحرى الملغى - والمنطبق على واقعة الدعوى - لم يعرض لنظام امانة السفن الذى كان
وليد الضرورات الععملية والتجارة البحرية الحديثة ولم يصدر اى تشريع يحدد المركز القانونى
لامين السفينة ( الوكيل الملاحى او الاعمال التى يقوم بها فان مؤدى ذلك انه يتعين الرجوع فى هذا الشان الى القواعد العامة فى
النيابة .
(الطعن رقم 1203 لسنة 60 ق جلسة
24/ 11/ 1994 س 45 ص 1466 ج 2 )
المادة 703
1 - الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون ان يجاوز حدودها
المرسومة .
2 - على انه له ان يخرج عن هذه الحدود متى كان من
المستحيل عليه اخطار
الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بان الموكل ما كان الا
ليوافق على هذا
التصرف . وعلى الوكيل فى هذه الحالة ان يبادر بابلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة .
التصرفات التى يبرمها الوكيل هى لحساب الأصيل . مباشرة الوكيل
إجراءً معيناً سواء كان من أعمال التصرف أو الادارة عدم جواز مقاضاته عن هذا الإجراء .
وجوب توجيه الخصومة فى النزاع الناشىء عنه للأصل وليس للوكيل .
القاعدة:
مؤدى نص المادة 699 من القانون المدنى أن ما يجريه
الوكيل من تصرفات وكل فيها إنما لحساب الأصيل فإذا باشر إجراءاً معيناً سواء كان من أعمال التصرف
أو الادارة فلا يجوز مقاضاته عن هذا الإجراء وإنما توجه الخصومة للأصيل ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن جوهر
النزاع بين الطاعن والمطعون ضده الاول يدور حول حصول البيع الموكل فيه الأول من عدمه ، وكان إجراء
هذا التصرف إنما يكون لحساب الأصيل ، مما يقتضى توجيه الدعوى فى النزاع الناشىء عنه إلى الأخير وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وبإثبات
التعاقد موضوع النزاع على سند أنه مفوض فى إبرامه والتوقيع عليه بمقتضى عقد الوكالة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 119 لسنة 64 ق جلسة
1995/4/19 س 46 ج 1 ص 666 )
.
..Admin مُعاينة البيانات الشخصية .
Admin
Admin
عدد المساهمات: 2390
تاريخ التسجيل: 27/09/2009
العمر: 40
مساهمة رقم 2
تابع
من طرف Admin في الخميس يوليو 01, 2010 10:33 pm
نيابة الوصى عن
القاصر . تجاوز الوصى حدود نيابته . أثره . عدم انصراف أثر التصرف إلى
القاصر . ( مثال تنازل الوصى عن حق القاصر فى إمتداد
عقد الإيجار إليه
) .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن نيابة الوصى
عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها ـ وفقا لما تقضى المادة 118
من القانون المدنى ـ فى الحدود التى رسمها القانون ، وكان نص المادة 39
من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال على أنه "
لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة ............. ( ثالث عشر
) التنازل عن الحقوق ، مؤداه أن الوصى إذا تنازل عن حقوق القاصر
المشمول بوصايته دون اذن من المحكمة يمون كتجاوزاً حدود نيابته ولا
تنصرف آثاره إلى القاصر ، وإذ ورد لفظ "الحقوق" فى الفقرة المشار إليها عاماً دون تقييد أو تخصيص فيحمل على اطلاقه ويدخل بالتالى ضمن هذه الحقوق حق الإجارة المستمد من القانون فى يجوز للوصى دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصى فى الانتفاع بالعين المؤجرة
الناشىء
عن إمتداد عقد الإيجار بحكم القانون .
( الطعن
رقم 1644 لسنة 61 ق جلسة 1995/3/22 س 46 ج 1 ص 516 )
إقرار الوكيل فى حدود وكالته حجة على موكله وينصرف أثره
أليه . " مثال فى بيع " .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن
ارار الوكيل فى حدود وكالته حجة على وكالته حجه على موكله
وينصرف أثره اليه ، لما كان ذلك وان الثابت بالا وراق أن البند الثالث عشر من عقد البيع المؤرخ 8 / 8 / 1966 المتضمن بيع الشركة
المطعون
ضدها الثانية للمطعون ضدها الثانية للمطعون ضده الأول
قطعة الأرض موضوع الدعوى ، حظر على الأخير التنازل عنها
للغير ألا بعد الحصول على موافقة الشركة الكتابية على هذا
العقد من المتنازل اليه ، وكانت الكتابة المتطلبة فى هذا الشان
هى للإثبات وكان المحامى الحاضر عن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون
الثانية ضدها قد قرر بمحضر جلسة 26 / 1/ 1975 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بموافقة الشركة على التنازل المؤرخ 10 /2 / 1974 المتضمن تنازل المطعون ضده الأول للطاعن عن قطعة الأرض مشتراة وذلك إذا دفع لها مؤجل الثمن وهو ما أكدته أيضا فى مذكرتها المقدمة لتلك المحكمة
فى 9/ 3/ 1975 ومن ثم فان التكييف القانونى الصحيح لما أقرت به الشركة أنها موافقة على التنازل معلقة على شرط الوفاء لها بكامل الثمن ، وأذ تحقق
هذا الشرط بسداد الطاعن المتنازل له عن الأرض كامل الثمن فان موافقة الشركة تكون قد تحققت ولا يجوز لها أن تعود فتعدل عما وافقت عليه بقالة أن هذه الموافقة تتطلب اتخاذ إجراءات معينة لم تتخذ بعد . .
( الطعن
رقم 1862 لسنة 59 ق جلسة 13/ 1 / 1994 س 45 ج 1 ص 143 )
تحديد نطاق الوكالة . مناطه .
الرجوع إلى عبارة التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى .
إعتبار ذلك تفسيراً لمضمون الوكالة إستقلال محكمة الموضوع به دون رقابة محكمة النقض ما دام هذا التفسير مما تحتمله عباراته إلتزام
الوكيل
حدود الوكالة دون إفراط أو تفريط " مثال فى إيجار
بشأن تفسير توكيل عام للتوقيع على العقود أمام الموثق وعدم
اشتماله إبرام التصرفات القانونية كالبيع والإيجار " .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ بأن المناط
فى التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية
خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد
الرجوع إلى عبارات الوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التى
صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى وأن تحديد مدى سعه الوكالة يعد تفسيراً
لمضمونها مما يضطلع به قاضى الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض ما دام
هذا التفسير مما تحتمله عباراته بغير مسخ وأول واجبات الوكيل هو أن ينفذ
الوكالة فى حدودها المرسومة دون نقص أو زيادة فإن نقص أو زاد كان بين
التفريط والإفراط وكلاهما يكون مسئولا عنه ـ لما كان ذلك وكانت عبارات التوكيل رقم 95 لسنة 1980 عام شربين تتضمن أن الموكل فوض الوكيل
فى جميع القضايا التى ترفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم على اختلاف
أنواعها
ودرجاتها ..... والمزايدة فيما نزع ملكيته بناء على طلبه
والحكم برسو
المزاد وكل ما تستلزمه قضايا نزع الملكية .......... وفى
التوقيع عنه على العقود التى تحرر أمام موثق العقود
الرسمية بسائر أنواعها من بيع ورهن وبدل وإيجار وكانت هذه
العبارات تدل على أن نطاق الوكالة تحدد فى اتخاذ كافة الإجراءات
اللازمة للحفاظ على أموال الموكل أو التصرفات التى أبرمها بمعرفته ويلزم
افراغها أمام موثق العقود ولا تخول هذه العبارات الوكيل فى إبرام التصرفات
القانونية كالبيع والإيجار وكان الذى استخلصه الحكم يتفق وعبارات سند وأوراق
الدعوى وفى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تحديد نطاق الوكالة فإن
النعى بأن الوكالة تبيح الإجاره يكون على غير أساس .
( الطعن
رقم 3091 لسنة 58 ق ـ جلسة 1993/2/11 س 44 ص 563 ع 1 )
عقد الوكالة بالتسخير . مقتضاه . أثره .
القاعدة:
عقد الوكالة بالتسخير يقتضى أن
يعمل الوكيل بإسمه الشخصى بحيث يظل إسم الموكل مستترا ويترتب
على قيامها فى علاقة الوكيل المسخر بالغير أن تضاف جميع الحقوق التى
تنشأ من التعاقد مع هذا الغير إلى الوكيل المسخر فيكون هو الدائن بها
قبله كما تضاف إليه جميع الإلتزامات فيكون هو المدين بها إليه .
( الطعن
رقم 2150 لسنة 51 ق جلسة 1991/05/22 س 42 ص1171 )
إتفاق الأغلبية على إختيار مدير لإدارة المال الشائع .
إعتباره صاحب الشأن فى الإدارة .
القاعدة:
النص فى المادة 828 من القانون
المدنى على أن " مايستقر عليه رأى الأغلبية الشركاء فى
أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء .... 2- وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض
من الباقين عد وكيلا عنهم " يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة
الإيضاحية
للقانون المدنى - على أنه إذا كان الأمر متعلقا بأعمال
الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا إتفقت
الأغلبية على إختيار مدير من بين الشركاء أو غيرهم كان هو
صاحب الشأن فى الإدارة
( الطعن رقم 2173 لسنة 52 ق جلسة 1991/01/20 س 42 ص245 )
( الطعن رقم 2013 لسنة 56 ق
جلسة 1991/11/20 س 42 ص1660)
اختلاف اسم الموكل في سند وكالة المحامى رافع الطعن عن اسم
الطاعن خلو الأوراق مما يفيد أن الاسمين لشخص الطاعن أثره عدم قبول الطعن " لرفعه عن ذى
صفة " مثال".
القاعدة:
إذا كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على
الطاعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامى في الطعن وذلك حتى تتحقق المحكمة من صفة رافع الطعن وكان الثابت من
الأوراق أن أسم الطاعن في جميع مراحل التقاضي هو
............ إلا أن المحامى الذى أقام الطعن قدم سند وكالته
عن من يدعى ......... دون أن يكون في الأوراق ما يفيد أن الاسمين لشخص الطاعن ومن ثم ولاختلاف اسم الموكل في
سند الوكالة عن اسم الطاعن يضحى الطعن الماثل مرفوعا من غير ذي صفة وغير مقبول .
( الطعن رقم 616 لسنة 56 ق جلسة
1990/7/19 س 41 حـ 2 ص 452 )
اعتبار الايجار من أعمال الادارة تولى أحد الشركاء الادارة
دون اعتراض من الباقين أثره اعتباره وكيلا عنهم تنفذ فى حقهم أعمال الادارة المعتادة التى تصدر منه.
القاعدة:
الايجار عمل من أعمال الادارة يتسع له حق تأجيره وحق
التقاضى فيما قد ينشأ عنه وأن الشريك الذى يتولى عملا من تلك الأعمال دون اعتراض من الباقين يعتبر وكيلا عنهم
وتنفذ فى حقهم أعمال الادارة المعتادة التى تصدر منه ومن ثم تكون شهادة الشاهد الشريك فى الملكية قد نزلت منزلة شهادة
الخصم الذى باشر الدعوى من حيث جواز قبولها أوردها فى صدد دعوى الاخلاء التى يرفعها الشريك
الآخر فلا يجوز قبولها كدليل على خصمهما وهو ما يتفق وأحكام الشريعة الاسلامية التى لا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو
من شركتهما لأنه يكون شاهدا لنفسة فى البعض.
(الطعن رقم 821 لسنة 58 ق جلسة
1990/3/26 ص 878 لسنة 41 ع 1)
المادة 704
1 - اذا كانت الوكالة بلا اجر وجب على الوكيل ان يبذل فى
تنفيذها العناية
التى يبذلها فى اعماله الخاصة ، دون ان يكلف فى ذلك ازيد من عناية
الرجل المعتاد .
التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة فى مستندات او
اوراق التزام ببذل عناية . م 704 / 2 مدنى . ليس فى القانون مايمنع من اعفاء البنك من المسئولية عن الاخلال
بهذا التزام اساس ذلك . جواز الاتفاق على الاعفاء من المسئولية عن الخطأ العقدى .
القاعدة:
من المقرر ان البنك الذى يعهد اليه العميل الذى يتعامل
معه بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابته فى مستندات او اوراق فان عليه ان يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه
المادة 704 / 2 من القانون المدنى . الا ان القانون لايمنع من الاتفاق على اعفائه من المسئولية
لان الاعفاء من المسئولية
عن الخطأ العقدى جائز ويجب فى هذه الحالة احترام شروط الاعفاء التى يدرجها الطرفان فى
الاتفاق .
( الطعن رقم 570 لسنة 63 ق جلسة
20 اكتوبر 1994 س 45 ج 2 ص 1277
)
التوكيل بالتوقيع على عقد البيع النهائى لعقار امام الشهر
العقارى عدم اتساعغه لابرام عقد جديد اقامة الحكم قضاءه على ان التوكيل يخول الوكيل بيع العقار دون تحديد شخص المشترى مخالفة
للثابت فى الاوراق وخطا فى تطبيق القانون .
القاعدة:
الثابت بالاوراق ان الطاعن اصدر للمطعون ضدها الثالثة
توكيلا خاصا نص فيه على توكيلها فى - التوقيع على عقد البيع النهائى امام الشهر العقارى فيما يخصنى عن العقار - وهو مالا
يتسع لتوكيلها بابرام عقد بيع جديد ، بينما اقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ان التوكيل شانه
شان باقى التوكيلات الصادرة للمطعون ضدها الثالثة من باقى البائعين يخولها بيع العقار دون تحديد شخص المشترى وهو
مايخالف عبارات التوكيل الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الثالثة ، واذا رتب الحكم على ذلكقضاءه
بانصراف اثر البيع الذى ابرمته المطعون ضدها الى الطاعن فانه يكون قد خالف الثابت بالاوراق واخطا فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 5251 لسنة 62 ق
جلسة 8/ 2/ 1994 س 45 ج1 ص 321
)
الوكيل بأجر مسئوليته عن التقصير الجسيم ولو كان قد
اعتاده فى شئونه الخاصة .
القاعدة:
نص الفقرة الثانية من المادة 704 من القانون المدنى
يلزم الوكيل المأجور أن يبذل دائما عناية الرجل العادى بصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة لأن الاتفاق على مقابل يتضمن
حتما التعهد من جانب الوكيل بأن يبذل فى رعاية مصالح الموكل العناية المألوفة ، فلا يغتفر
له الا التقصير اليسير ويحاسب دائما على التقصير الجسيم ولو كان قد اعتاده فى شئونه الخاصة فهو يسأل عن تقصيره الحادث بفعله
أو بمجرد اهماله ، فاذا لم يتخذ عند تنفيذ الوكالة الاحتياطات التى تقتضيها رعاية مصالح
الموكل أصبح مسئولا قبله عن تعويض ما يصيبه من ضرر من جراء هذا الاهمال ، وتقرر مسئولية الوكيل فى هذه الحالة دون حاجة لاعذاره
مقدما لأن مسئوليته متفرعة عن التزامه بتنفيذ الأعمال الموكل بها تنفيذا مطابقا لشروط عقد
الوكالة.
( الطعن رقم 447 لسنة 42 ق جلسة
1983/3/31 س 34 ص 873)
تجاوز الوكيل حدود الوكالة . الموكل هو الذي يملك التمسك
بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة ـ مثال بشأن التنازل عن الايجار .
القاعدة:
من المقرر طبقا للمادتين 699 و 1/704 من القانون
المدني أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في
حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها ، فاذا جاوزها فان العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل ، الا
أن للموكل في هذه الحالة أن يقر هذا العمل فان أقره أصبح كأنه قد تم في حدود الوكالة من وقت اجراء العمل لا من وقت
الاقرار مما مفاده أن الموكل هو الذي يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة لما كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي سند من أن الوكيلتين عن المستأجرة الأصلية قد تجاوزتا حدود الوكالة الصادرة اليهما حين
تنازلتا عن شقة النزاع للطاعن علي الرغم من أن الموكلة لم تتمسك بهذا التجاوز ، فانه يكون قد أخطأ
في تطبيقه للقانون .
( الطعن رقم 207 لسنة 49 ق جلسة
1979/12/22 س 30 ص 361)
إلتزام الوكيل بأجر فى تنفيذ إلتزامه إلتزام ببذل عناية
جواز الإتفاق على أن يكون إلتزاما بتحقيق غاية مثال . الإتفاق على إستحقاق المحامى للأتعاب عند كسب الدعوى .
القاعدة:
نصت المادة 704 / 2 من القانون المدنى على أنه
" إذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد مما
مفاده أن إلتزام الوكيل فى تنفيذ الوكالة هو إلتزام ببذل عناية لا إلتزاما بتحقيق غاية ، إلا
أنه لا شىء يمنع من الإتفاق على أن يكون إلتزام الوكيل بتحقيق غاية ومن ذلك أن يتفق الموكل مع المحامى على ألا يستحق
الأتعاب أو على ألا يستحق المؤخر منها إلا إذا كسب الدعوى .
( الطعن رقم 482 لسنة 39 ق جلسة
1977/2/23 س 28 ص 511)
المادة 705
على الوكيل ان يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل
اليه فى تنفيذ الوكالة ، وان يقدم له حسابا عنها .
ناظر الوقف أمين على مال الوقف ووكيل عن المستحقين فيه .
خضوع العلاقة بين ناظر الوقف والمستحق لأحكام الوكالة . مسئولية ناظر الوقف عن التقصير الجسيم . مسئوليته عن
التقصير اليسير إذا كان له أجر وذلك بالقدر الذى يرتبط بالمسئوليتين المدنية والجنائية .
سريان عقود الإيجار التى أبرمها طالما
لم يثبت تقصير ناظر الوقف .
القاعدة:
لما كانت العلاقة بين ناظر الوقف والمستحق تخضع لأحكام
الوكالة ولحكم المادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1946 التى تنص على أنه يعتبر
الناظر أمينا على مال الوقف ووكيلا عن المستحقين ـ والناظر مسئول عما ينشأ عن تقصيره
الجسيم كما يسأل عن تقصيره اليسير إذا كان له أجر ، وذلك بالقدر الذى يرتبط بالمسئوليتين المدنية والجنائية ، وطالما
أنه لم يثبت تقصير ناظر الوقف ، فانه لا يصح أن يعدل عن عقود الإيجار التي أبرمها . وإذ لم يبين
الحكم المطعون فيه السند القانونى لقضائه بمسئولية ناظر الوقف عن أجر المثل ولم يحقق عناصر هذه المسئولية ولم يعرض ما
إذا كان يعمل بأجر أو بغير أجر وما إذا كان قد ثبت تقصيره ومدي ذلك التقصير ، فإن الحكم يكون قد
أعجز بذلك محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيقه للقانون مما يتعين نقضه .
( الطعن رقم 84 لسنة 35 ق جلسة
1969/4/22 السنة 20 ص 656)
( الطعن رقم 13 لسنة 37 ق جلسة 1971/6/17 السنة 22 ص 779)
( الطعن رقم 246 لسنة 37 ق جلسة 1972/5/18 السنة 23 ص
964)
( الطعن رقم 97 لسنة 38 ق جلسة 1973/10/23 السنة 24 ص
1030)
إبرام الوكيل لعقد بيع والتزامه بسداد دين ممتاز على
الحصة المبيعة التزامه يندرج ضمن حدود وكالته بالبيع . قيامه بسداد الدين يضاف إلى الموكل وينصرف إليه آثاره . قبض الوكيل ثمن
المبيع وسداده الدين الممتاز لا يكون مدينا للموكل بما قبض ودائنا بما دفع . يقتصر . التزامه
على تقديم حساب وكالته وتأدية ما تسفر عنه أعماله .
القاعدة:
مؤدى أحكام المادتين 512 و 525 من القانون المدنى القديم أن
ما يبرمه الوكيل فى حدود الوكالة يضاف إلى الأصيل وأن الوكيل ملزم بأن يقدم لموكله
حسابا شاملا وأن يوفى إليه صافى ذمته ، فإذا كان الثابت أن المورث إذ أبرم عقد البيع الابتدائى بالنسبة لحصة موكلته المطعون
عليها الأولي التزم في هذا العقد بسداد الدين المضمون بحق الامتياز على تلك الحصة ـ وكان التزامه
هذا مندرجا ضمن حدود وكالته بالبيع ـ فان قيامه بسداد هذا الدين يضاف إلى موكلته وتنصرف إليها آثاره ، ومن ثم لا يكون في
حالة قبضه الثمن وسداده الدين الممتاز مدينا لموكلته بما قبض دائنا لها بما دفع وإنما يقتصر
التزامه على أن يقدم لها حساب . وكالته وأن يرد إليها ما تسفر عنه أعماله وإذا كان دفاع الطاعنين قد قام أمام محكمة الاستئناف
علي هذا الأساس متمسكين بطلب استنزال ما سدده مورثهم عن المطعون عليها إلى الدائن من أصل ثمن
الأطيان التي باعها بوكالته عنها والتي كانت محملة بهذا الدين ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع قولاً منه أنه
يقوم علي الدفع بالمقاصة القانونية بين
الدين المدعي الوفاء به والدين الذي.تطالب به المطعون عليها فانه
يكون مخالفاً
للقانون .
( الطعن رقم 628 لسنة 25 ق
جلسة 1961/2/16 س 12 ص 154)
( الطعن رقم 318 لسنة 37 ق جلسة 1972/4/11 س 23 ص 687)
عدم التوسع فى تفسير التوكيل الخاص . وجوب التزام الوكيل
حدود عقد الوكالة الا اذا كشفت ظروف الواقعة عن قصد المتعاقدين . مثال .
القاعدة:
الأصل هو عدم التوسع فى تفسير التوكيل الخاص ، ووجوب
التزام الوكيل في تصرفاته الحدود المرسومة له فى عقد الوكالة ، الا اذا كشفت ظروف الواقعة عن قصد المتعاقدين ، فلا يلزم التقيد
بحرفية التوكيل فى تفسير سلطة الوكيل بل يجب اعماله فيما يتمشى مع هذا القصد وتخويل الوكيل كافة
السلطات التى تدخل فى حدوده ، فقيام المتهم برهن القطن المفوض ببيعه بقصد تحقيق الةرض من التوكيل الذى كان يهدف اليه
المدعي بالحق المدني ـ وهو تسديد المطلوب منه لبنك التسليف الزراعى وللأموال الأميرية ـ لا يعد
في صحيح القانون تبديدا معاقبا عليه جنائيا ويكون استخلاص الحكم لنية التبديد من مجرد خروج المتهم عن نطاق التفويض الصادر اليه
بالبيع وقيامه برهن القطن باسمه دون اسم المدعي بالحق المدني في محلج بعيد عن مزرعته قاصرا
عن التدليل علي ثبوت نية المتهم في الاستحواز علي القطن المدعي بتبديده وحرمان صاحبه منه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
( الطعن رقم 949 لسنة 29 ق جلسة
1959/12/22 س 10 ص 1035 )
المادة 706
1 - ليس للوكيل ان يستعمل مال الموكل لصالح نفسه .
2 - وعليه فوائد المبالغ التى استخدمها لصالحه من وقت
استخدامها ، وعليه
ايضا فوائد ما تبقى فى ذمته من حساب الوكالة من وقت ان يعذر .
المعير اسمه ليس الا وكيلا عمن أعاره . ليس له أن يستأثر
لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله . في التعاقد المتعلق بعقار تكون الملكية للأصيل فيما بينه وبين موكله وللمعير
اسمه فيما بينه وبين البائع والعير . ملكية الوكيل بالنسبة للأصيل ملكية صورية لا تحتاج لدفعها
صدور تصرف جديد من الوكيل تنتقل به الملكية . هذا التصرف يلزم في علاقة الأصيل بالغير . تسجيل البيع
الصادر للوكيل المعير اسمه يعتبر أنه لصالح الأصيل . أيلولة العقار اليه ولورثته من بعده .
القاعدة:
من يعير اسمه ليس إلا وكيلا عمن أعاره وحكمه هو حكم
كل وكيل ومن ثم يمتنع عليه قانونا أن
يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله ، ولا فارق بينه
وبين غيره من
الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة . وهذا يقتضي أن يعتبر تسجيل البيع الصادر للوكيل
المعير اسمه والذي ترتب عليه نقل الملكية من البائع ، لحساب الأصيل ويؤول العقار المبيع إليه
وإلي ورثته من بعده بطريق الميراث ذلك أن الحقوق فيما بين الموكل ووكيله الذي أعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل . فإذا كان
التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيله وان كانت للوكيل المعير فيما
بينه وبين البائع و الغير . ويرجع ذلك إلي أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة في مواجهة الكافة فإنها ملكية
صورية بالنسبة للأصيل يمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما
وينتج من ذلك أن الأصيل لا يحتاج ـ لكي يحتج علي وكيله المسخر بملكية ما اشتراه ـ إلي صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية
إليه ، إذ يعتبر الأصيل في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلي أي إجراء وإنما يلزم هذا
الإجراء في علاقة الأصيل بالغير .
( الطعن رقم 202 لسنة 32 ق جلسة
1966/5/5 س 17 ص 1019 )
الزام الوكيل ـ والوصى يأخذ حكمه ـ بفوائد ما تبقى فى
ذمته من 220 تاريخ اعذاره
. الحالات التى يلزم فيها الاعذار بينتها المادة مدنى.
ليس من بينها الحالة المنصوص عليها فى المادة 43 من القانون رقم 119 لسنة 1952.
القاعدة:
تلزم المادة 2/706 من القانون المدنى الحالى المقابلة
للمادة 526 من القانون الملغى ، الوكيل ـ والوصى يأخذ حكمه ـ بفوائد ما تبقي فى ذمته من تاريخ اعذاره . وقد بينت المادة 220
من القانون المدني الحالات التى لا يلزم فيها الاعذار وليس من بينها الحالة المنصوص عليها
فى المادة 43 من القانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية علي المال التي تفرض علي الوصي ايداع المبالغ التي يحصلها لحساب.
القاصر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحصيلها . ( الطعن رقم 306 لسنة 32 ق جلسة
1966/4/28 س 17 ص 955)
الحكم علي الوكيل بفوائد المبالغ التي استخدمها من وقت
استخدامها يقتضي ثبوت كون هذه المبالغ في يده وأنه استخدمها لصالح نفسه والوقت الذي . استخدمها فيه حتي يكون هذا الوقت بدء لسريان
الفوائد
القاعدة:
الحكم علي الوكيل ـ طبقا للمادة 706 من القانون المدني القائم
و 526 من القانون الملغي ـ بفوائد المبالغ التي استخدمها من وقت استخدامها يقتضي ثبوت أن هذه المبالغ كانت في يد
الوكيل وأنه استخدمها لصالح نفسه ، واثبات الوقت الذي استخدمها فيه حتي يكون هذا الوقت مبدءا لسريان
الفوائد
( 3 الطعن رقم 396 لسنة 29 ق
جلسة 1964/12/31 س 15 ص 2239 ع)
المادة 707
1 - اذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت
الوكالة غير قابلة
للانقسام ، او كان الضرر الذى اصاب الموكل نتيجة خطا مشترك . على ان الوكلاء ولو كانوا متضامنين
لا يسالون عما فعله احدهم مجاوزا حدود الوكالة او متعسفا
فى التنفيذ .
2 - واذا عين الوكلاء فى عقد واحد دون ان يرخص فى
انفرادهم فى العمل ، كان عليهم ان يعملوا مجتمعين الا اذا كان العمل مما لا
يحتاج فيه الى تبادل الراى كقبض الدين او وفائه .
المسئولية التضامنية للوكلاء قبل الموكل شرطها أن تكون
الوكالة غير قابلة للانقسام أو عند وقوع خطأ مشترك بينهم جميعا م 1/707 مدنى .
القاعدة:
مفاد نص المادة 1/707 من القانون المدني أن الوكلاء لا
يكونون متاضمنين في التزاماتهم قبل الموكل إلا إذا كانت الوكالة غير قابلة للانقسام أو كان الضرر الذي أصاب الموكل قد
وقع نتيجة خطأ مشترك بين الوكلاء جميعا .
( الطعن رقم 150 لسنة 42 ق جلسة
1977/5/3 س 28 ص 1118 )
تحديد الاتفاق أو الحكم القاضى بالحراسة لسلطة الحارس
إذا تعدد الحراس ولم يرخص بانفراد أيهم بالعمل وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين .
القاعدة:
تنص المادة 733 من القانون المدنى على أنه - يحدد
الاتفاق أو الحكم القاضى بالحراسة على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة ، كما
أن مؤدى نص المادة 2/707 من ذات القانون أن الحراس إذا كانوا متعددين ولم يرخص فى انفرادهم
بالعمل كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل رأى ـ فإذا كانت الخصومة قد انعقدت بين
الطاعنين . والمطعون عليهما فى النزاع الماثل بوصف هذين الأخيرين حارسين على محلج وكانت المحكمة
قد كلفتهما بتقديم صورة من سند الحراسة للوقوف على مدى سلطة كل منهما ولكنهما لم يقدما ما يدل على جواز انفراد إى منهما بالعمل
، وكان اختصام أحد الحارسين دون الآخر لا يعتبر اختصاما صحيحا للمحكوم له ، فان إعلان
المطعون عليه الأول فى الطعن بصفته حارسا على المحلج يكون لازما لقبول الطعن ـ وإذ كان إعلانه بتقرير الطعن قد وقع باطلا ـ فان ذلك
يستتبع بطلان تقرير الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثانى ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن فى
محله .
( الطعن رقم 228 لسنة 24 ق جلسة
1959/6/25 س 10 ص 540 )
توكيل الطاعن لعدة محامين . جواز انفراد أحدهم بالتقرير
بالطعن . المادة 85 مرافعات والمادة 707 مدنى .
القاعدة:
متى كان التوكيل الصادر من الطاعن قد صدر لعدة محامين
فإنه يجوز انفراد أحدهم بالتقرير بالطعن ، لأن قانون المرافعات قد خرج فى الوكالة بالخصومة عن القاعدة العامة التى قررتها
المادة 707 من القانون المدنى ، فنص فى المادة 85 من قانون المرافعات على أنه إذا تعدد
الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل فى القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص
توكيل ولا محل لتخصيص عموم نص هذه المادة وقصره على السير فى الدعوى بعد إقامتها .
( الطعن رقم 351 لسنة 23 ق جلسة
1958/3/27 س 9 ص 230 )
المادة 708
1 - اذا اناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون ان يكون
مرخصا له فى ذلك
، كان مسئولا عن عمل
النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، ويكون الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية .
2 - اما اذا رخص للوكيل فى اقامة نائب عنه دون ان يعين شخص
النائب ، فان الوكيل لا يكون مسئولا الا عن خطئه فى اختيار نائبه ، او عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات .
الترخيص للوكيل فى الانابة دون تعيين شخص النائب. اثره . اعفاء الوكيل من
المسئولية العقدية عن عمل النائب وعدم مسئوليته الا عن خطله الشخصى .
القاعدة:
يدل النص فى الفقرة الثانية من المادة 708 من القانون المدنى على
ان الترخيص للوكيل فى الانابة دون تعيين شخص النائب يعفى الوكيل من المسئولية العقدية عن
عمل النائب ولا يكون مسئولا الا عن خطئه الشخصى اما فى اختيار النائب واما فى توجيهه وفيما اصدره له من تعليمات
( الطعن رقم 2504 لسنة 65ق جلسة
1996/5/23 س47ج1 ص859 )
للوكيل ان ينيب غيره فيما وكل فيه او جزء منه ما لم يكن
ممنوعا من ذلك بنص خاص فى سند وكالته . اثره . قيام علاقة مباشرة بين نائب الوكيل والموكل ينصرف بموجبها الى الاخير كافة
التصرفات التى يبرمها النائب متى تحققت شروط اعمال هذا الاثر . وفاة الوكيل بعد ابرامه عقد
الانابة لا اثر له على العلاقة بين الموكل والنائب فيما يأتيه الاخير بعد الوفاة من تصرفات او فى توافر صفته فى القيام بأى
اجراء يتسع له عقد الانابة
.
القاعدة:
النص فى المادة 708 من القانون المدنى على انه - 1- اذا اناب
الوكيل عنه غيره
فى تنفيذ الوكاة دون ان يكون مرخصا له فى ذلك كان مسئولا عن عمل
النائب كما لوكان
هذا العمل قدصدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية 2- اما اذا رخص للوكيل فى
اقامة نائب عنه دون ان يعين شخص النائب فان الوكيل لا يكون مسئولا الا عن خطئه فى اختيار نائبه او عن خطئه فيما اصدره له من
تعليمات .3- ويجوز فى الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل ان يرجعكل منهما مباشرة على
الاخر - يدل على انه يجوز للوكيل ان ينيب عنه غيره فى تنفيذ جميع ماوكل فيه او فى جزءمنه ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص خاص فى
سند وكالته ويكون له ذلك من باب اولى اذا تضمن سند التوكيل الترخيص له فى ذلك سواء عين
الموكل شخص النائب او اطلق امر اختياره للوكيل ويترتب على تلك الانابة متى قامت صحيحة متوافرة الاركان قيام علاقة مباشرة
بين نائب الوكيل والموكل ينصرف بموجبها الى الاخير كافة التصرفات التى يبرمها النائب متى تحققت
شروط اعمال هذا الاثر ولا يكون لوفاة الوكيل - بعد ابرامه عقد الانابة - باعتباره من التصرفات التى يخولها له سند وكالته
وينصرف اثرها مباشرة الى الموكل- اى اثر فى علاقة النائب بالموكل فيما يأتيه من تصرفات او فى
توافر صفته فى القيام بأى اجراء يتسع له عقد الانابة كنتيجة لتلك العلاقة المباشرة .
( الطعن رقم 2256 لسنة 65ق جلسة
1996/5/8 س47ج1 ص748 )
المادة 709
1 - الوكالة تبرعية ، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة او
يستخلص ضمنا من حالة الوكيل.
2 - فاذا اتفق على اجر للوكالة كان هذا الاجر خاضعا لتقدير
القاضى ، الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة .
اتعاب المحاماه المتفق عليها أو التى تدفع طوعاً قبل
تنفيذ الوكالة . إعتبارها أجر وكيل . خضوعها لتقدير قاضى الموضوع . م 709/ 2 مدنى . وجوب تقديرها قبل قفل باب المرافعة فى
الدعوى . مناطه . منازعة المستأجر فى مقدارها .
القاعدة:
- أتعاب المحاماه المتفق عليها أو التى تدفع طوعاً قبل
تنفيذ الوكالة والتى
تعد أجر وكيل تخضع لتقدير قاضى الموضوع وفقاً للفقرة الثانية من
المادة 709 من القانون المدنى وإن كان يلزم للحكم بالإخلاء فى هذه الحالة
أن تقوم محكمة الموضوع بتقديرها قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى حتى يتسنى للمستأجر الوقوف على مقدارها
وسدادها لتوقى الحكم بالإخلاء إلا أن مناط ذلك أن يكون المستأجر قد نازع فى مقدارها .
( الطعن رقم 2622 لسنة 58 ق -
جلسة 1993/6/16 - السنة 44 ج2 ص 695
)
أتعاب المحاماه المتفق عليها أو التى تدفع طوعا قبل
تنفيذ الوكالة أجر وكيل . خضوعها لتقدير قاضى الموضوع . م 709 / 2 مدنى
القاعدة:
أتعاب المحاماه المتفق عليها أو التى تدفع طوعا قبل تنفيد
الوكالة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضى الموضوع طبقا لما تقضى به الفقرة الثانية من
المادة 709 من القانون المدنى
.
( الطعن رقم 1507 لسنة 52 ق -
جلسة 1989/2/5 س 40 حـ 1 ص 390
)
أتعاب المحامى المتفق عليها قبل تنفيذ الوكالة أجر وكيل
خاضع لتقدير المحكمة . الفوائد تسرى من تاريخ الحكم النهائى .
القاعدة:
لما كانت المادة 709 من القانون المدنى تنص فى فقرتها
الثانية على أنه " إذا إتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضى إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة " .
وكان المبلغ الذى طالب به المطعون ضده هو أتعاب محاماة متفق عليها قبل تنفيذ الوكالة فهو أجر وكيل
يخضع لتقدير المحكمة عملا بالمادة المذكورة . ومن ثم لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب فلا تستحق عنه الفوائد من تاريخ
المطالبة القضائية ، بل من تاريخ الحكم
النهائى .
( الطعن رقم 201 لسنة 38 ق جلسة
1974/2/5 س 25 ص )
( الطعن رقم 482 لسنة 39 ق جلسة 1977/2/23 س 28 ص 515 )
المادة 710
على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقه فى تنفيذ الوكالة
التنفيذية المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق ، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح فى تنفيذ الوكالة ، فاذا اقتضى تنفيذ
الوكالة ان يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها فى شئون الوكالة ، وجب على الموكل ان يقدم هذه
المبالغ اذا طلب الوكيل
ذلك .
اقرار الموكل لما يباشره الوكيل خارجاً عن حدود توكيله .
مناطه .
القاعدة:
يشترط فى إقرار الموكل لما يباشره الوكيل خارجاً عن حدود
توكيله أن يكون المقر عالماً بأن التصرف الذى يقره خارج عن حدود الوكالة وأنه قد أقره قاصداً اضافة أثره إلى نفسه .
( الطعن رقم 258 لسنة 35 ق جلسة
1969/5/15 س 20 ص 785 )
( الطعن رقم 162 لسنة 37 ق جلسة 1972/4/6 س 23 ص 648 )
عدم حصول الوصية على إذن من محكمة الأحوال الشخصية
بابرام اتفاق الأتعاب مع وكيل القاصر . أثره . صيرورة هذا الاتفاق غير ملزم للقاصر . للمحكمة فى هذه الحالة السلطة فى تقدير
الأجرة .
القاعدة:
إذا كان الثابت من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن الوصى
على القاصر قد تمسك فى دفاعة أمام محكمة الاستئناف بأن الاتفاق الذى أبرمته الوصية السابقة على القاصر فى شأن أتعاب الطاعن ـ
الوكيل ـ غير ملزم للقاصر ـ الموكل ـ لعدم حصولها على اذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرامه ،
وكان يبين من الأوراق أن محكمة الأحوال الشخصية لم تأذن للوصية بابرام هذا الاتفاق ولم تقره ، بل قررت حفظ المادة المتعلقة
بذلك ، فان اتفاق الوصية على هذه الصورة لا يكون ملزماً للقاصر ، ولا يمنع المحكمة من إعمال
سلطتها فى تقدير أجر الوكيل .
( الطعن رقم 57 لسنة 37 ق جلسة
1972/2/17 س 23 ص 201 )
الأصل التزام الموكل بالمصروفات التي يتكبدها الوكيل
بالعمولة هذا الشرط ليس من النظام العام . جواز الاتفاق على مخالفته .
القاعدة:
الأصل أن يلتزم الموكل بالمصروفات التي يتكبدها الوكيل
بالعمولة لإتمام العمل المسند إليه ، إلا أن هذا الشرط ليس من النظام العام ويجوز . لطرفي العقد الاتفاق على مخالفته .
( الطعن رقم 464 لسنة 35 ق جلسة
1970/1/29 السنة 21 ص 214)
لمادة 711
يكون الموكل مسئولا عما اصاب الوكيل من ضرر دون خطا منه
بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا
المادة
2/709 مدني . نصها مطلق شامل لكل تعديل فى أجر الوكالة
المتفق عليه سواء
بالحط منه أو برفعه . استقلال قاضى الموضوع بتقدير هذا الأجر إقامة
محكمة الاستئناف
قضاءها بتعديل تقدير محكمة أول درجة للأجر الذي يستحق الوكيل على اعتبارات سائغة . اغفالها الاشارة إلي الحجج
التى ساقها الوكيل فى هذا الخصوص . لا قصور
.
القاعدة:
نص الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى هو نص مطلق شامل
لكل تعديل فى أجر الوكالة المتفق عليه سواء بالحط منه أو برفعه وإذ كان تقدير هذا
الأجر مما يستقل به قاضي الموضوع ، وكانت محكمة الاستئناف عند تعديلها تقدير محكمة أول درجة للأجر الذي يستحقه الطاعن قد أقامت
قضاءها في ذلك على اعتبارات سائغة ، فإن إغفالها الاشارة إلي الأدلة والحجج التى ساقها
الطاعن فى هذا الخصوص والتى لا يترتب عليها تغير وجه الرأى فى التقدير ، لا يعتبر قصوراً مبطلاً للحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 112 لسنة 35 ق جلسة
1969/12/25 س 20 ص 1322)
إشتراط الموكل فى عقد الوكالة ضمان الوكيل للصفقة التى
يعقدها عن مخاطر الضياع والتلف عدم تأثير هذا الإتفاق على طبيعة العقد . مثال .
القاعدة:
متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم تتضمن أن المتهم
تسلم الأسمدة من المدعى بالحق المدني باعتباره وكيلا عنه بالعمولة لبيعها لحسابه ورد ثمنها إليه فباعها ودفع جزءا من الثمن
ولم يدفع الباقي وأختلسه لنفسه إضرارا به ، إنها تكون جريمة خيانة أمانة فى حكم المادة 341 من
قانون العقوبات ولا يقدح فى ذلك أن يكون الموكل قد أشترط لحماية نفسه ضمان الوكيل للصفقة التى يعقدها من مخاطر الضياع
والتلف إذ هو اتفاق لا يؤثر في طبيعة العقد كما حددها القانون .
( الطعن رقم 423 لسنة 27 ق جلسة
1957/6/4 س 8 ص615)
المادة 712
اذا وكل اشخاص متعددون وكيلا واحدا فى عمل مشترك كان
جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل فى تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك .
الموكلون فى تصرف واحد متضامنون قبل الوكيل فى تنفيذ
الوكالة .
القاعدة:
النص في المادة 712 من القانون المدني علي أنه - إذا وكل
أشخاص متعددون وكيلا واحدا في عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق علي غير
ذلك - مفاده أنه إذا تعدد الموكلون في تصرف واحد كانوا متضامنين نحو الوكيل وإذا كان الثابت من
الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول باشر الأعمال الادارية والقضائية نيابة عن الطاعنين جميعا بمقتضي الوكالةالمخولة
لهم من وكيلهم المطعون عليهم الثاني ، فإن الطاعنين يكونون متضامنين في التزامهم نحو المطعون
عليه الأول وهو ما نص عليه في عقد الإتفاق سند الدعوي .
( الطعن رقم 1070 لسنة 48 ق جلسة
1979/1/18 س 30 ص 293 )
المادة 713
تطبق المواد من 104 الى 107 الخاصة بالنيابة فى علاقة
الوكيل والموكل بالغير الذى يتعامل مع الوكيل .
اثار التصرفات انصرافها لاصحاب الحق فيها الاصل فى عقود
المعارضة المالية . لاى من المتعاقدين حسنى النية او الغير اثبات ان من ابرم العقد معه كان نائبا عن غيره . علة ذلك .
القاعدة:
حرص المشرع على انصر اف اثار التصرفات لاصحاب الحق فيها ووضع
قاعدة عامة حاصلها انه فى عقود المعاوضة انه فى عقود المعارضة المالية التى يستوى فيها ان
يتعامل المتعاقد مع من ابرم معه العقد بحسبانه اصيلا او نائبا سواء كانت علاقة الوكالة ظاهرة او مستترة يجوز لاى من
المتعاقدين متى كان حسن النية ، كما يجوز طرق الاثبات ان من ابرم العقد كان نائبا عن غيره لكى تضاف اثار
العقد الى الاصيل .
( الطعن رقم 6036 لسنة 66 ق
جلسة 8/ 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1408
)
.
..Admin مُعاينة البيانات الشخصية .
Admin
Admin
عدد المساهمات: 2390
تاريخ التسجيل: 27/09/2009
العمر: 40
مساهمة رقم 3
تابع
من طرف Admin في الخميس يوليو 01, 2010 10:34 pm
الوكالة المستترة. ماهيته . أن
يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلاً لا بصفته
وكيلاً . أثرها انصراف أثر العقد إلى الأصيل شأنها شأن الوكالة السافرة
.
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 713
من القانون المدنى …… وفى المادة 106 من هذا القانون ……. يدل على أنه يجوز
للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً ،
ولكن بصفته أصيلاً ، ذلك أن وكالته فى هذه الحالة تكون مستترة ،
ويعتبر وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذى وكله فى إبرام العقد ، وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى
من يتعاقد مع الوكيل المستتر .
( الطعنان
رقما 2437 ، 2466 لسنة 55 ق ـ جلسة 1993/5/3 س 44 ع 2 ص 331 )
المادة 104
( 1 ) اذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص
الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الارادة او
في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة او افتراض العلم بها حتما .
( 2 ) ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا
لتعليمات معينة صدرت له من موكله، فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف
كان يعلمها هو ، او كان من المفروض حتما ان يعلمها .
الوكالة بالتسخير . ماهيتها . أن
يعمل الوكيل بصفته أصيلا لحساب الموكل الذى يكون اسمه مستترا .
أثرها . انصراف أثر العقد الى الموكل ومن تعاقد مع الوكيل.
القاعدة:
اذا كانت الوكالة بالتسخير -
وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - تقتضى أن يعمل الوكيل باسمه
الشخصى وان كان يعمل لحساب الموكل الذى يكون اسمه مستترا ويترتب عليها -
تطبيقا لقواعد الصورية التى تستلزم أعمال العقد الحقيقى فى العلاقة بين
الموكل والوكيل المسخر - أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التى
ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر
الى كل من الموكل ومن تعاقد مع هذا الوكيل .
( الطعن
رقم 1155 لسنة 54 ق جلسة 1989/5/31 س 40 ص 508 )
الوكالة بالتسخير . ماهيتها . قيام
الوكيل بالعمل باسمه الشخصى لحساب الموكل المستر . اثرها
. انصراف العقد الذى يبرمه الوكيل إلى الموكل ومن تعاقد مع الوكيل. علة
ذلك .
القاعدة:
الوكالة بالتسخير وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - تفترض أن يعمل الوكيل باسمه الشخصى وإن كان يعمل لحسابه الموكل
الذى يكون أسمه مستترا ويترتب عليها - تطبيقا لقواعد الصورية التى
تستلزم أعمال العقد الحقيقى فى العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر - أنها
تنتج قبل الموكل جميع الأثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف
أثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد مع هذا
الوكيل .
( الطعن
رقم 1650 لسنة 55 ق - جلسة 1986/11/20 س 37 ص 866 )
الوكالة المستترة نطاقها تسجيل
البيع الصادر للوكيل المسخر أثره نقل الملكية من الغير للموكل
المستتر مباشرة في العلاقة بين الوكيل والموكل
القاعدة:
لما كانت العلاقة بين الوكيل
المسخر والموكل ينظمها عقد الوكالة الذي أبرماه فيلتزم الوكيل
المسخر بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة ، مما مؤداه أن تسجيل البيع
الصادر للوكيل المسخر ينقل الملكية مباشرة من الغير الي الموكل المستتر
في العلاقة بين الوكيل والموكل.
( الطعن
رقم 1433 لسنة 48 ق جلسة 1982/6/8 س 33 ص693 )
اشراف وزارة التربية والتعليم
ماليا واداريا علي المدارس الخاصة أثره اعتبارها نائبة نيابة
قانونية عن صاحب المدرسة م 45 ق 160 لسنة 1958
القاعدة:
مفاد نص المادة 54 من القانون
160 لسنة 1958 بشأن تنظيم المدارس الخاصة أن ادارة المدرسة
المستولي عليها مؤقتا بما تتطلبه من اشراف مالي واداري لا يجعل الجهة
القائمة عليه صاحبة عمل وانما هي بصريح نص المادة نائبة عن صاحب المدرسة
نيابة قانونية
(الطعن
رقم 157 لسنة 42 ق جلسة 1981/12/27 ص 2437 )
النيابة القانونية . نطاقها . عدم مسئولية النائب عما
يصيب الغير من ضرر في تنفيذه للنيابة طالما التزم حدودها
القاعدة:
لما كان مقتضي النيابة حلول
ارادة النائب محل ارادة الأصيل مع انصراف الأثر القانوني لهذه
الارادة الي شخص الأصيل ، كما لو كانت الارادة قد صدرت منه هو فهي في
جوهرها تخويل للنائب حق ابرام عمل أو تصرف تتجاوز آثاره ذمة القائم به الي
ذمة الأصيل ، باعتبار أن الالتزام في حقيقته رابطة بين ذمتين ماليتين
وليس رابطة بين شخصين ولازم ذلك أن النائب في النيابة القانونية لا
يكون مسئولا قبل الغير الا اذا ارتكب خطأ تجاوز به حدود هذه النيابة يستوجب
مسئوليته ، فاذا لم يرتكب هذا الخطأ لم يكن مسئولا حتي لو أصاب الغير ضرر
من تنفيذ النيابة
(الطعن
رقم 157 لسنة 42 ق جلسة 1981/12/27 ص 2437 )
البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير . ماهيته
القاعدة:
البيع مع حق التقرير بالشراء عن
الةير وان لم يرد فيه نص الغير في التقنين المدني الا أنه
من الجائز التعامل به ، ويجب لاعمال آثار هذا النوع من البيع أن يذكر
شرط اختيار الةير في العقد بأن يحتفظ المشتري عند ابرام العقد بحقه في
التقرير بالشراء عن الةير ويتفق مع البائع علي مدة يعلن المشتري خلالها
اسم من اشتري له الصفقة ، فاذا افصح المشتري الظاهرعن المشتري
المستتر في الميعاد المتفق عليه اعتبر البيع صادرا من البائع الي هذا المشتري المستتر مباشرة وانصرفت اليه آثاره دون حاجة الي بيع .
جديد له من المشتري الظاهر
(الطعن رقم 110 لسنة 47 ق جلسة 1981/4/15 س 32 ص1133)
الولي علي القاصر نيابته
قانونيةتجاوز الولي حدود ولايته أثره عدم انصراف أثر العمل إلي القاصر.
عدم التزام الأخير إلا بقدر المنفعة التي عادت عليه .
القاعدة:
نيابة الولي عن القاصر هي نيابة
قانونية ، ويتعين عليه حتي ينصرف أثر العمل الذي يقوم به الي
القاصر أن يكون هذا العمل في حدود نيابته أما إذا جاوز الولي هذه الحدود
فإنه يفقد صفة النيابة ولا ينتج العمل الذي قام به أثره بالنسبة إلي
القاصر ولا يجوز الرجوع علي هذا الأخير إلا بقدر المنفعة التي عادت عليه بسببها .
( الطعن
رقم 508 لسنة 42 ق جلسة 1977/1/31 ص 310)
المادة 105
اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما
ينشا عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل .
إنصراف ما يبرمة النائب فى حدود
نيابه إلى الأصيل . م 105 مدنى . إستيفاء النائب للحقوق
والتخالص بشأنها . أثره . إبراء ذمة المدينين بها .
القاعدة:
الأصل وفقاً لنص المادة 105 من
القانون المدنى أن يبرمة النائب فى حدود نيابة ينصرف إلى
الأصيل فإن استيفائه للحقوق للحقوق والتخالص بشأنها يبرىء ذمة المدينين بها
.
( الطعن
رقم 7092لسنة 64 ق جلسة 12 / 12/ 1995 س 46 ج 2 ص1368)
فرض الحراسة على أموال أحد
الأشخاص . أثره . اعتبار الحارس العام نائباُ قانونياُ عنه
فى إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء حتى انتهاء الحراسة بتسليم أمواله
إليه . حيازة الحارس العم للأموال هى حيازة لحساب الأصيل .
القاعدة:
فرض الحراسة على أموال أحد
الأشخاص يترتب عليه اعتبار الحارس العام نائباُ قانونياُ عنه
فى إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء إلى أن تنهى الحراسة بتسليم أمواله
إليه ومقتضى ذلك أن حيازة الحارس العام على الأموال تعتبر حيازة لحساب
الأصيل المفروض علية الحراسة وله أن يستند إليها عند الحاجة .
( الطعن
رقم 975 لسنة 62 جلسة 1994/3/31 س 45 ج 1 ص 627 )
فرض الحراسة على أموال أحد
الأشخاص أثره اعتبار الحارس العام نائبأ قانونيأ عنه فى إدارة
أمواله وتمثيله أمام القضاء حتى انتهاء الحراسة بتلسيم أمواله إليه
حيازة الحارس العام للآموال هى حيازة لحساب الأصيل .
القاعدة:
فرض الحراسة على أموال أحد
الأشخاص يترتب عليه اعتبار الحارس العام نائبأ قانونيأ عنه فى
ادارة أمواله وتمثيله أمام القضاء ألى أن تنتهى الحراسة بتسليم أمواله
إليه ومقتضى ذلك أن حيازة الحارس العام على الأموال تعتبر حيازة لحساب
الأصيل المفروض عليه الحراسة وله أن يستند إليها عند الحاجة .
( الطعن
رقم 975 لسنة 62 ق - جلسة 31/3/1994 س 45 ج 1 ص 627 )
الوكالة الظاهرة ماهيتها تصرفات
الوكيل الظاهر مع الغير حسن النية نفاذها قبل الموكل شرطه
محكمة الموضوع استقلالها بتقدير المظاهر المؤيدة الى قيام الوكالة
الظاهرة شرطه.
القاعدة:
اذ كان الغير المتعاقد مع الوكيل يعتبر
أجنبيا عن تلك العلاقة بين الوكيل والموكل مما يوجب عليه فى الأصل أن يتحقق
من صفة من يتعامل معه بالنيابة عن الأصيل وانصراف أثر التعامل تبعا
لذلك الى هذا الأخير الا أنه قد يغنيه عن ذلك أن يقع فى الأصيل مما
ينبىء فى ظاهر الأمر عن انصراف ارادته الى انابته لسواء فى التعامل باسمه
بأن يكشف عن مظهر خارجى منسوب اليه يكون من شأنه أن يوهم الغير ويجعله
معذورا فى اعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بينهما ومن حق الغير حسن النية فى
هذه الحالة أن يتمسك بانصراف أثر التعامل الذى أبرمه مع من اعتقد بحق أنه
وكيل - الى الأصيل لا على أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما - وهى غير موجودة فى
الواقع بل على أساس الوكالة الظاهرة . ذلك لأن ما ينسب الى الأصيل فى
هذا الصدد يشكل فى جانبه صورة من صور الخطأ التى من شأنها أن تخدع الغير
حسن النية
فى نيابة المتعامل معه عن ذلك الأصل ودفعه الى التعامل معه بهذه بشرط أن يكون مؤديا الى خداع الغير وأن يكون هذا
الغير
حسن النية فى اعتقاده وأن يكون الايهام الذى دفعه الى
التعاقد قد جاء على مبررات اقتضتها ظروف الحال بحيث لا تترك
مجالا للشك والايهام وكل فعل يأتيه صاحب الوضع الظاهر -
دون الاشتراك الأصيل - لا تتحقق به فكرة الوكالة
الظاهرة عن الأصيل ولو كان مؤديا بذاته الى خداع الغير ، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير المظاهر المؤدية الىبقاء الوكالة الظاهرة بشرط أن يكون بأسباب سائغة ومؤدية الى ما انتهت اليه .
( الطعن
رقم 65 لسنة 56 ق - جلسة 1989/05/10 س 40 ص249 )
المادة 106
اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام
العقد انه يتعاقد بصفته نائبا ، فان اثر العقد لا يضاف الى
الاصيل دائنا او مدينا ، الا اذا كان من المفروض حتما ان من تعاقد معه
النائب يعلم بوجود النيابة ، او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الاصيل او
النائب .
التصرفات التي يعقدها الوكيل خارج حدود وكالته . الأصل
عدم نفاذها في حق الأصيل إلا بإجازته . الغير الذي يتعاقد مع الوكيل .
إلتزامه بالتحري عن صفة الوكيل وحدود الوكالة وإنصراف أثرها إلي الأصيل . إسهام الأصيل بخطئه في خلق مظهر خارجي من شأنه إيهام الغير
حسن النية بإتساع الوكالة لهذه التصرفات . مؤداه . للغير الحق في التمسك بإنصراف أثرها إلي الأصيل متي سلك في تعامله سلوكاً مألوفاً لا يشوبه
خطأ غير مغتفر . مثال .
القاعدة:
الأصل أن تصرفات الوكيل التي يعقدها خارج
حدود الوكالة لا تكون نافذة في حق الأصيل إلا بإجازته ، وعلي الغير الذي
يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفته وحدودها ويتثبت من إنصراف أثر تعاقده إلي الأصيل ، فإذا قصر في ذلك تحمل تبعة تقصيره ، إلا أنه إذا
أسهم الأصيل بخطئه سلباً أو إيجابا في خلق مظهر خارجي من شأنه أن يوهم الغير حسن النية ويجعله معذوراً في إعتقاده بإتساع الوكالة لهذا التصرف ، فإن
من حق الغير في هذه الحالة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يتمسك
بإنصراف
أثر التصرف إلي الأصيل علي أساس الوكالة الظاهرة ، متي
كان هذا الغير قد سلك في تعامله سلوكاً مألوفًا لا يشوبه
خطأ غير مغتفر إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام
قضاءه علي أن المطعون ضده الثاني كان وكيلا ظاهراً عن
زوجته المطعون ضدها الأولي في إبرام عقدي البيع ، وإستخلص الحكم هذه الوكالة الظاهرة من قيام رابطة الزوجية بينهما ومظهر رب الأسرة
وفقاً
للعادات السائدة ، وبيعه هذه الشقق ضمن وحدات عمارة مخصصة
للتمليك بالشروط السارية علي باقي الوحدات وقيامه بتسليم
الشقق المبيعة إلي المشتري عقب البيع ، وتوالي قبضه أقساط
الثمن جميعها بإيصالات عديدة أصدرها بصفته وكيلا عن زوجته
وولياً طبيعياً علي أولاده ، وكل ذلك دون إعتراض من الزوجة منذ حدث
التعاقد في عام 1974 حتى أقيمت الدعوى في عام 1978 . وكان هذا الإستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ومؤدياً إلي ما إنتهي إليه
الحكم
وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص ، فإنه لا يكون قد أخطأ
في تطبيق
القانون ولا شابه قصور في التسبيب .
( الطعنان
رقما 512 ، 531 لسنة 53 ق جلسة 1987/6/30 س 8 ص 862 )
التصرفات التي يعقدها الوكيل خارج
حدود وكالته . الأصل عدم نفاذها في حق الأصيل إلا بإجازته .
الغير الذي يتعاقد مع الوكيل . إلتزامه بالتحري عن صفة الوكيل وحدود الوكالة وإنصراف أثرها إلي الأصيل . إسهام الأصيل بخطئه في خلق
مظهر خارجي من شأنه إيهام الغير حسن النية بأتساع الوكالة لهذه التصرفات . مؤداه
. للغير الحق في التمسك بإنصراف أثرها إلي الأصيل متي سلك في تعامله سلوكاً مألوفاً لا يشوبه خطأ غير مغتفر . مثال .
القاعدة:
الأصل أن تصرفات الوكيل التي
يعقدها خارج حدود الوكالة لا تكون نافذة في حق الأصيل الا
باجازته ، وعلي الةير الذي يتعاقد مع الوكيل أن يتحري صفته وحدودها ويتثبت
من انصراف أثر تعاقده الي الأصيل ، فاذا قصر في ذلك تحمل تبعة تقصيره ،
الا أنه اذا أسهم الأصيل بخطئه سلبا أو ايجابا في خلق مظهر خارجي من شأنه
أن يوهم الغير حسن النية ويجعله معذورا في اعتقاده باتساع الوكالة لهذا
التصرف ، فان من حق الةير في هذه الحالة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن
يتمسك بانصراف أثر التصرف الي الأصيل علي أساس الوكالة الظاهرة ، متي
كان . هذا الغير قد سلك في تعامله سلوكا مألوفا لا يشوبه خطأ غير مةتفر
اذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي أن المطعون ضده
الثاني كان وكيلا ظاهرا عن زوجته المطعون ضدها الأولي في ابرام عقدي
البيع ، واستخلص الحكم هذه الوكالة الظاهرة من قيام رابطة الزوجية بينهما
ومظهر رب الأسرة وفقا للعادات السائدة ، وبيعه هذه الشقق ضمن وحدات
عمارة مخصصة للتمليك بالشروط السارية علي باقي الوحدات وقيامه بتسليم الشقق المبيعة الي المشتري عقب البيع ، وتوالي قبضه أقساط الثمن جميعها بايصالات عديدة أصدرها بصفته وكيلا عن زوجته ووليا طبيعيا علي أولاده ، وكل ذلك دون اعتراض من الزوجة منذ حدث التعاقد في عام 1974
حتي أقيمت الدعوي في عام 1978 . وكان هذا الاستخلاص سائةا وله أصل ثابت بالأوراق ومؤديا الي ما انتهي اليه الحكم وكافيا لحمل قضائه في هذا
الخصوص
، فانه لا
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا شابه قصور . في التسبيب
( 862 الطعنان
رقما 512 و 531 لسنة 53 ق جلسة 1987/6/30 س8 ص )
الوكالة المستترة . ماهيتها . أن
يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلا لا بصفته وكيلا
. أثرها . إنصراف أثر العقد الي الموكل شأنها شأن الوكالة السافرة .
القاعدة:
النص فى المادة 713 و 106 من القانون المدنى يدل ـ وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ على أنه يجوز للوكيل
أن يبرم العقد الذي تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلا ولكن بصفته أصيلا ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة ويعتبر وكأنه أعار اسمه
للأصيل
الذى وكله في إبرام العقد وحكم هذه الوكالة المستترة أنها
ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها
الوكالة السافرة فينصرف . أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من
يتعاقد مع الوكيل المستتر .
( الطعن
رقم 458 لسنة 40 ق جلسة 1976/10/19 لسنة 27 ص1468 )
( الطعن رقم 732 لسنة 54 ق جلسة
1985/1/16 السنة 36 الجزء الأول ص 129)
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق