حكم نقض (التوقيع علي بياض - خيانة ائتمان التوقيع) )
--------------------------------------------------------------------------------
رقم الحكم 5881
تاريخ الحكم 15/02/1987
اسم المحكمة محكمة النقض - مصر
المحكمة
حيث انه سبق لهذه المحكمة ان قضت بجلسة 4 نوفمبر سنة 1984 بسقوط الطعن وذلك بناء على ما ايدته النيابة العامة من ان الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه الى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه – غير انه تبين بعدئذ ان الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ تلك العقوبة وقضى في اشكاله بجلسة 29 يونيو سنة 1981 بايقاف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل في الطعن بالنقض مما مؤاده ان التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ، اي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم فانه يكون من المعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة 4 نوفمبر سنة 1984.
وحيث ان الطاعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك بانه انتهى – بغير حق الى ادانته تاسيسا على عجزه عن اثبات صحة بيانات السند في حين ان مجرد ملء بياناته يعد حجة على من وقعه حتى يثبت العكس بدليل كتابي وهو ما تردى فيه الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائي – المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه – بعد ان بين واقعة الدعوى وادلة الثبوت فيها اتخذ في عجز المتهم – الطاعن – عن اثبات صحة بيانات سند الدين الموقع على بياض من المجني عليه بما اجتمع اتفاقهما عليه دليلا على ادانة الطاعن واتخذ من ذلك سندا يظهره فيما خلص اليه من ان الطاعن ملا بيانات السند الموقع على بياض من المجني عليه بغير المتفق عليه بينهما، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الامانة المعاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات وان ثبوت صحة التوقيع يكفي لاعطاء الورقة العرفية حجيتها في ان صلب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به فاذا اراد نفي هذه الحجية بادعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن كان عليه ان يثبت ما يدعيه بكافة طرق الاثبات لان مناط الاثبات في المواد الجنائية بحسب الاصل – فيما عدا ما ورد بشانه نص خاص هو اقتناع القاضي واطمئنانه الى الادلة المقدمة اليه في الدعوى، فمتى كان المجني عليه قد ادعى بان الورقة التي تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة ان تلزمه باثبات ذلك بكافة طرق الاثبات القانونية لان ما يدعيه على خلاف الظاهر وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واتخذ من عجز الطاعن عن اثبات صحة بيانات سند الدين دليلا على ملء الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه وانتهى الى ادانته عن جريمة خيانة ائتمان الامضاء المسلمة له على بياض المعاقب ليها بالمادة 340 من قانون العقوبات فان المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح ويكون حكمها معيبا بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والاحالة – بغير حاجة الى بحث باقي اوجه الطعن.
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
--------------------------------------------------------------------------------
رقم الحكم 5881
تاريخ الحكم 15/02/1987
اسم المحكمة محكمة النقض - مصر
المحكمة
حيث انه سبق لهذه المحكمة ان قضت بجلسة 4 نوفمبر سنة 1984 بسقوط الطعن وذلك بناء على ما ايدته النيابة العامة من ان الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه الى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه – غير انه تبين بعدئذ ان الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ تلك العقوبة وقضى في اشكاله بجلسة 29 يونيو سنة 1981 بايقاف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل في الطعن بالنقض مما مؤاده ان التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ، اي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم فانه يكون من المعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة 4 نوفمبر سنة 1984.
وحيث ان الطاعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك بانه انتهى – بغير حق الى ادانته تاسيسا على عجزه عن اثبات صحة بيانات السند في حين ان مجرد ملء بياناته يعد حجة على من وقعه حتى يثبت العكس بدليل كتابي وهو ما تردى فيه الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائي – المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه – بعد ان بين واقعة الدعوى وادلة الثبوت فيها اتخذ في عجز المتهم – الطاعن – عن اثبات صحة بيانات سند الدين الموقع على بياض من المجني عليه بما اجتمع اتفاقهما عليه دليلا على ادانة الطاعن واتخذ من ذلك سندا يظهره فيما خلص اليه من ان الطاعن ملا بيانات السند الموقع على بياض من المجني عليه بغير المتفق عليه بينهما، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الامانة المعاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات وان ثبوت صحة التوقيع يكفي لاعطاء الورقة العرفية حجيتها في ان صلب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به فاذا اراد نفي هذه الحجية بادعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن كان عليه ان يثبت ما يدعيه بكافة طرق الاثبات لان مناط الاثبات في المواد الجنائية بحسب الاصل – فيما عدا ما ورد بشانه نص خاص هو اقتناع القاضي واطمئنانه الى الادلة المقدمة اليه في الدعوى، فمتى كان المجني عليه قد ادعى بان الورقة التي تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة ان تلزمه باثبات ذلك بكافة طرق الاثبات القانونية لان ما يدعيه على خلاف الظاهر وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واتخذ من عجز الطاعن عن اثبات صحة بيانات سند الدين دليلا على ملء الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه وانتهى الى ادانته عن جريمة خيانة ائتمان الامضاء المسلمة له على بياض المعاقب ليها بالمادة 340 من قانون العقوبات فان المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح ويكون حكمها معيبا بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والاحالة – بغير حاجة الى بحث باقي اوجه الطعن.
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق