بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

14 يناير 2012

إنذار بفسخ عقد إيجار

إنة فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد / .......المقيم .............،
ومحلة المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى ومكتب سيادته بشبرا الخيمة أول .
اتنقلت أنا محضر محكمة شبرا الخيمة الجزئية حيث أعلنت :-
ورثة المرحوم / ............. وهم كل من :-
1- السيدة / .......
مخاطبا مع:-
2- السيد / .............
مخاطبا مع :-
3 ـ السيد /
مخاطبا مع :-
4 ـ الآنسة /
مخاطبا مع :-
5 ـ السيدة / بصفتها وصية على القاصر /
مخاطبا مع :-
ويقيمون بشقة بالدور الأرضى يمين الصاعد بالعقار رقم
.
وأعلنتهم بالاتى :
الــمــوضـــــــوع

* بموجب عقد ايجار مؤرخ 15/9/1991 م استأجر مورث المعلن اليهم من الطالب (( وقد جاء توقيع المرحومة /
...... على عقد الايجار سالف الذكر من قبيل حق الادارة التى خولها لها ورثة المرحوم / ... .....
... وذلك لظروف تتصل بصلة الرحم ؛ وقد تأكد ذلك بالحكم الكاشف فى الدعوى رقم 612 ايجارات كلى
قليوب المرفوعة من المنذر ضد المرحوم ....... )) شقة بالدور الأرضى يمين الصاعد
بالعقار 28...........وذلك لمدة ((مشاهرة )) ؛ وذلك بقيمة
إيجارية شهرية قدرها 40 جنيها مصريا (( بخلاف رسم النظافة والرسوم الأخرى المقررة قانونا وكذا الرسوم
التى تقررها الجهات الإدارية المختصة بحى شبرا الخيمة على حائز مسكن )) ؛ وذلك بقصد استخدامها مسكن .
* وقد آلت ملكية كامل العقار (( أرضا وبناء ))إلى ورثة المرحوم / .... عن طريق الميراث
الشرعى بعد وفاة المرحوم فى 22/ 8 /1972 م الذى قد آلت ملكية العقار إلى المرحوم / ..... قبل وفاته بموجب عقد بيع ابتدائى محرر فى 1 /11 / 1965 ؛ وقد جاء منطوق الحكم فى الدعوى رقم 921لسنة 1996
مدنى كلى قليوب كاشفا لملكية المرحوم / ....... لملكية كامل العقار سالف الذكر (( وقد أُدخل مورث
المنذر إليهم المرحوم /...... فى الدعوى سالفة الذكر وحضر جميع جلساتها وأعلن بمنطوق الحكم وسدد الرسوم المقررة وقد تحرر محضر بتحصيل الرسم النسبى المقررالمشمول بالصيغة التنفيذية والمطالبة واستلم المرحوم من المُحضر سندا بذلك . ))
• وحيث أن عقد الإيجار سالف الذكر والمؤرخ فى 15 /9 / 1991 م هو عقدٌ باطلٌ في الشريعة الإسلامية
بإجماع أهل العلم إذ لايجوز شرعا فى حكم الشريعة الإسلامية تأبيد المدة كما ورد بنصوص القانون 136
لسنة 1981 ولا تأبيد الأُجْرة فيظل ورثة المرحوم /...... ((المنذر إليهم )) طيلةَ زمن
هذا العقد منذ تحريره حتى الآن من الزَّمان يدفَعُ أجرةً زهيدةً قدرها أربعون جنيها مصريالا تُساوي شيئًا من
أجرة المثْل اليوم التى قد تصل إلى مائتين جنيه، ولا شكَّ أنَّ هذا من الظّلم البيّن، فقانون الإيجار هذا مضادّ
لحكم الله - تعالى - القائِم على العدل، ومنع الظلم ، فعقدُ الإجارةِ سالف الذكرُ، عقدٌ باطلٌ يَجبُ فَسخُه، وردُّ تلك الشقة موضوع الإنذار والتى يحوزها المنذر إليهم إلى مُلاكِها ورثة المرحوم / جابر عيسى إسماعيل ؛ وحاجةُ ا المنذر إليهم لا تبررُ استحواذَهم على تلك الشقةِ، فليبحثواْ عن سكنٍ آخرَ، أو يتوافقونْ مع ملاك العقار (( ورثة المرحوم .....)) على قيمة إيجارية تعادل المثل تقريبا بشرط لايكون ظلم فيها لجميع الأطراف ،
ولا مخالفة لشرع الله - عز وجل -.
لـــذلــــــــــك
• فإن المنذر ينبه المنذر إليهم الخيار بين أمرين :ـ
اولهما ... انتهاء العلاقة الايجارية بين المنذر إليهم و ورثه المرحوم / ..... .... ورثة العقار
سالف الذكر والتنيه بالاخلاء فى موعد أقصاه 30 /3 / 2012م وتسليم العين المؤجرة لملاكها (( ورثة المرحوم ....) وإلا اعتبرالمنذر إليهم سالبى لحيازة الشقة المؤجرة سالفة الذكر ودون حسن نية (( ويحق للمنذر بصفته رفع دعوىطالبا الحكم برد الحيازة المسلوبة مع التعويض المناسب )).
الخيار الثانى ... إبرام عقد جديد بين المنذر إليهم و ورثة المرحوم / ...... يتفق وأحكام شريعتنا السمحة تُحدَّد فيه مدَّة الإيجار، مع الاتّفاق على أُجرة معلومة يرضَى بها ملاك الشَّقَّة سالفة الذكر تعادل أجرة المثل المعمول بها فى منطقة شبرا الخيمة أول ،
ملاحظة هامة : يكون الإعلان بالرغبة فى تنفيذ أى من الخيارين بأى وسيلة من وسائل الإعلان الرسمية على أى محل إقامة لورثة المرحوم/ .... مجتمعين أو منفردين كيفما شاء المنذر إليهم فى اختيار العنوان..(( وذلك فى مدة لاتزيد على الشهرين وإلا اعتبر المنذر إليهم مغتصبين لشقة النزاع ))
بــنــــــــــــاء عــلــــيـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنذرت المنذر إليهم و سلمتهم صورة من هذا؛ للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله فى المدة القانونية والمحددة بالإنذار الماثل وقدرها شهرين من تاريخ استلام الإنذار .... مع حفظ كافة حقوق المنذر الأخرى .
ولأجــــــــــــــــــــــــــــــل