بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 أكتوبر 2010

قبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
الموجز:الاختلاس فى جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه كل أتصال لاحق للجانى بالمسروق ، يعتبر من آثار السرقة وليس سرقة جديدة ما دام سلطانه ظل مبسوطا عليه مثال.القاعدة:الاختلاس فى جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه فاذا تم له ذلك ، كان كل اتصال لاحق للجانى بالمسروق يعتبر أثر من آثار السرقة وليس سرقة جديدة ما دام سلطانه ظل مبسوطا عليه لما كان ما تقدم ، وكان اكتشاف المجنى عليه لجزء من المسروق عند البحث عنه واختفاؤه على مقربة منه لضبط من يحاول نقله ، لا يخرج المسروق من حيازة الجانى ، ولا يعيده الى حيازة المجنى عليه الذي لم يسترده ، فلا يمكن اعتباره نقل الجناه له من موضعه الذى أخفي فيه سرقة جديدة ذلك بأن السرقة تمت فى الليلة السابقة ولا يمكن أن تتكرر عند محاولة نقل جزء من المسروق من مكان الى آخر بعد ذلك فاذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن وآخرين عن الواقعة التي تمت في الليلة التالية للسرقة باعتبارهم قد ارتكبوا سرقة جديدة ، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والاحالة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الآخرين اللذين لم يطعنا في الحكم لوحدة الواقعة .(المادة318 من قانون العقوبات)( الطعن رقم 1784 لسنة 13 ق جلسة 1962/4/24 س 13 ص 427)( الطعن رقم 1244 لسنة 45 ق جلسة 1975/11/30 س 26 ص 786)( الطعن رقم 1796 لسنة 44 ق جلسة 1975/3/2 س 26 ص 201)( الطعن رقم 5546 لسنة 52 ق جلسة 1983/1/5 س 34 ص 64)الموجز:استخلاص المحكمة وقوع السرقة . كفايته تدليلا على توافر فعل الاختلاس . تحدث الحكم عنه صراحة . غير لازم .القاعدة:من المقرر أنه يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة .( المادة 311 من قانون العقوبات ، المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية )( الطعن رقم 356 لسنة 44 ق جلسة 1974/4/22 س 25 ص 425 )( الطعن رقم 1013 لسنة 50 ق جلسة 1980/11/20 س 31 ص 1025 )الموجز:انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي علي الحكم بشأن ادانتهما بجريمة اكراه علي التوقيع بالقوة علي سند موحد أثبت في حقهما مقارنة جريمة السرقة بالاكراه, وطبق عليهما حكم المادة32- عقوبات وأوقع عليهما عقوبة الجريمة الأشد.القاعدة:لما كان الحكم ، وقد أثبت في حق الطاعنين مقارفتهما لجريمة السرقة بالاكراه استنادا الي الأدلة السائغة التي أوردها فانه لا يجدي الطاعنان ما يثيرانه في شأن ادانتهما بجريمة اكراهه علي التوقيع بالقوة علي سند موجها لدين ، طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق في حقهما حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، وأوقع عليهما عقوبة الجريمة الأشد فيهما .( المادة 325 ,314 , 32 عقوبات )( المادة 30 من قانون 57 لسنة 1959)( الطعن رقم 5331 لسنة 59 ق جلسة 1991/5/12 س 42 ص786 )الموجز:ظرف التعدد المنصوص عليه بالمادة 5/317 عقوبات تحققه طالما وقعت الجريمة من شخصين فأكثر.القاعدة:يكفي لتوفر ظرف تعدد الجناة المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 317 من قانون العقوبات وقوع السرقة من شخصين فأكثر ـ لما كان ذلك ـ وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن مقارفة جريمة الشروع في السرقة مع شخص آخر ، فان الحكم اذ أنزل عليه العقاب بموجب المواد 45 و 47 و 5/317 و 321 من قانون العقوبات يكون بريئا من قالة الخطأ في تطبيق القانون .( م 5/317 ، 321 من قانون العقوبات )( الطعن رقم 134 لسنة 48 ق جلسة 1978/5/7 س 29 ص 474 )الموجز:دفع المتهم بانتفاء نية تملكه الأشياء المفقودة التي عثر عليها يوجب علي الحكم بالإدانة أن يعرض لهذا الركن استقلالا . مثال . لتسبيب معيب .القاعدة:من المقرر أنه يجب لتطبيق أحكام السرقة في أحوال العثور علي الأشياء الضائعة أن تقوم لدي من عثر علي الشيء نية تملكه ولو كان بعد العثور عليه .( المادة 310 اجراءات ،321 مكرر عقوبات)( الطعن رقم 1865 لسنة 44 ق جلسة 1975/2/23 س 26 ص 129)الموجز:سريان المادة 323 عقوبات علي اختلاس الأشياء المحجوز عليها إدارياً من غير الحارس إدارياً كان الحجز أم قضائياً .القاعدة:إذا كان الحكم الابتدائي ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ قد حصل واقعة الدعوي بما مؤداه أنه توقع حجز إداري لصالح الأموال المقررة ضد ( المتهم ) وتعيّن حارساً علي ما حجز عليه ، وفي اليوم المحدد للبيع انتقل مندوب الحجز فلم يجد المحجوزات بما تتوافر فيه كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها ، ثم خلص إلي معاقبته بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون قد أنزل علي الواقعة حكم القانون الصحيح ، ولا محل لما يثيره الطاعن في صدد تطبيق المادة 323 عقوبات ، إذ أنها خاصة باختلاس المحجوزات الذي يقع من غير الحارس ، يستوي في ذلك أن يكون الحجز قضائياً أو إدارياً ، ومن ثم يضحي نعي الطاعن في هذا الخصوص علي غير سند .( المادة 323 ، 341 ، 342 عقوبات)( الطعن رقم 1344 لسنة 48 ق جلسة 1978/12/11 س29 ص931)الموجز:اختلاس أشياء محجوزة . م 323 ع . عناصر الواقعة الاجرامية محجوزة حجز تحفظي . وجوب احترام الحجز التحفظي ولو لم يكن تثبيته أو لم يعلن به ذوو الشأن في الميعاد القانوني ، ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه .القاعدة:ان الحجز التحفظي الذي توقع صحيحا واجب الاحترام ولو لم يحكم بتثبيته أو لم يعلن به ذوو الشأن في الميعاد القانوني ، ما دام لم يصدر حكم ببطلانه .( المادة 323 من قانون العقوبات )( الطعن رقم 1180 لسنة 28 ق جلسة 1958/11/17 س 9 ص 937 )الموجز:مناط التأثيم فى جريمة الإمتناع عن دفع المستحق عن تناول أطعمة و مشروبات فى محل .أن يكون بغير مبرر . منازعة الطاعن فى شأن المستحق للفندق . يوجب على المحكمة التمحيص و إستظهار مبرر لامتناعه عن السداد . قعود المحكمة عن ذلك . قصور .القاعدة:مفاد نص المادة 324 مكرراُ من قانون العقوبات أن مناط التأثيم فى جريمة الإمتناع عن دفع المستحق عن تناول أطعمة و مشروبات فى محل معد لذلك ــ كيفما يكون مرتكبه مستأهلاُ للعقاب أن يكون هذا الإمتناع بغير مبرر . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على التحقيقات التى أجرتها محكمة أول درجة أن الطاعن أثبت على الفاتورة المقدمة اليه من الفندق الذى جرى تناول الأطعمة و المشروبات فيه ما يفيد مجادلته بشأن العدد الذى حضر الحفل و نوعية الخدمات التى قدمت لهم و مدى استحقاق الضريبة التى تضمنتها الفاتورة باعتبار أن الحفل لجمعية خيرية لايستحق عليها مثلها و لما كان الطاعن و أثبته على هذه الفاتورة على النحو المتقدم يثير منازعة جدية بشأن المستحق للفندق ، و كان الحكم المطعون فيه لم يمحص هذه المنازعة و يستظهر مت إذا كانت مبرر الإمتناع عن سداد ما عساه يكون مستحقا مقابل ما تناوله من زادوا عن عدد الأشخاص المتفق عليهم بين الطاعن و الفندق ، كما خلا من بيان قيمة المستحق عن هذه الزيادة ، إذا ما ثبت إستحقاقها فإنه يكون قاصراُ عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة .( المادة324 مكرر من قانون العقوبات - المادة310 من قانون الاجراءات الجنائية )( الطعن رقم 18143 لسنة 59 جلسة 1993/12/14 س 44 ص 1131 )الموجز:ركن القوة في جريمة اغتصاب سند يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة . تقدير ذلك . موضوعى . مادام سائغا . مثال .القاعدة:لما كان الحكم قد اثبت في حق الطاعن خطفة الشيك عنوة من يد حامله وابتلاعة والتعدى على الاخير بالضرب لمنعة من استخلاصة منه محدثا اصاباته الواردة بالتقرير الطبى ، فانه يكون قد استظهر بذلك ركن القوة في جريمة اغتصاب السندات كما هى معرفة به في نص المادة 325 من قانون العقوبات الذى يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار او اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة ، وتقدير ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة امامها بغير معقب عليها في ذلك مادام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق . كما هو الحال في الدعوى الماثلة . ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم .( المادة 325 عقوبات ، 310 اجراءات )( الطعن رقم 12407 لسنة 64 ق جلسة 1996/5/21 س 47 ص 667 )الموجز:ركن الاكراه فى جريمة اغتصاب السندات فى مفهوم المادة 325 عقوبات قد يكون ماديا باستعمال القوة او ادبيا بطريق التهديد . مايعد اكراه ادبيا ومايشترط لتحققه . عدم استظهار الحكم ركن القوة . قصور .القاعدة:لما كان مفاد نص المادة 325 من قانون العقوبات ان ركن الاكراه فى جريمة اغتصاب سند بالقوة كما يكون ماديا باستعمال القوة والعنف ، يكون ادبيا بطريق التهديد . ويعد اكراها ادبيا كل ضغط على ارادة المجنى عليها بعطل من حرية الاختيار لديها ويرغمها على تسليم السند او التوقيع عليه وفقا لما يتهدده ، وهذا التهديد يجب ان يكون على درجة من الشدة تسوغ تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها ، مما يبررصراحة العقوبة التى يفرضها القانون على حد سواء . وكان البين مما تقدم ان الحكم المطعون فيه لم يستظهر كلية ركن القوة ولم يشر حالة كونه ركن من اركان الجريمة التى دين الطاعن بها فيكون مشوبا بالقصورر فى التسبيب .( المادة 325 من قانون العقوبات )( الطعن رقم 1403 لسنة 63 ق جلسة 4/ 7 / 1993 س 44 ص 655 )الموجز:ركن القوة أو التهديد في جريمة الاكراه علي امضاء سند . تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه . تمامه بكل وسيلة فسرية تقع علي الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا . لارتكاب الجريمة . الاكراه كما يكون ماديا باستعمال القوة قد يكون أدبيا بطريق التهديد التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال أو بنشر فضيحة أو بافشاء أمور ماسة بالشرف اكراه أدبي .القاعدة:لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن في بيان كاف اقدامه علي ارتكاب الجريمة متوخيا بتعطيل ارادة المجني عليها عن طريق تهديدها بالتشهير بها بما كان من شأنه ترويع المجني عليها بحيث حملها كرها عنها ، علي وضع بصمتها علي السندات التي طلب منها البصم عليها وكان الحكم قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الاكراه علي امضاء المستندات بما يتوافر به هذا الركن في صحيح القانون ، ذلك بأنه من المقرر أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه فهو يتسم بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الاكراه ماديا باستعمال القوة ، فانه يصح أيضا أن يكون أدبيا بطريق التهديد ويدخل في هذا المعني التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بافشاء أمور ماسة بالشرف ، فان منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .( المادة 325 عقوبات )( الطعن رقم 15069 لسنة 59 ق جلسة 1990/2/5 س 41 ص 267 )الموجز:ركن التهديد في جريمه الحصول بالتهديد علي مبلغ من النقود ليس له شكل خاص . توافره بحصول التهديد كتابة أو شفاهة أو بشكل رمزي .القاعدة:لما كان الحكم قد دان الطاعنين عن الواقعه التي وردت بأمر الإحاله بعينها بما تضمنته من جناية الخطف وجنحة الحصول بالتهديد علي مبلغ النقود المرفوعه بهما الدعوي - خلافا لما يدعيه الطاعنان في هذا الخصوص وكان ما يثيرانه بشأن وسيله التهديد في الجنحة المذكورة - المنصوص عليها في المادة 326 من قانون العقوبات - مردودا بأن حسب الحكم أنه كشف عن أن الحصول علي مبلغ النقود إنما كان بطريق الإكراه الأدبي الذي حمل والد الطفل المخطوف علي دفعه لقاء إطلاق سراحه - وهو ما يتحقق به ركن التهديد في تلك الجنحه - إذ أن هذا الركن ليس له شكل معين ، فيستوي حصول التهديد كتابة أو شفويا أو بشكل رمزي طالما أن عبارة المادة سالفه الذكر قد وردت بصيغة عامة بحيث تشمل كل وسائل التهديد .( المادة 326 عقوبات )( الطعن رقم 629 لسنه 46 ق جلسه 1976/11/7 س27 ص 839 )الموجز:جناية التهديد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 327 عقوبات مناط توافرها ؟ كون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجانى سوف يقوم بنفسه بإرتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه غير لازم كفاية أن يكون قد وجه التهديد إلى المجنى عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفسه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر لا عبرة بالأسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن الجانى قد قصد ترويع المجنى عليه على أداء ما هو مطلوب ثبوت أن خطابات التهديد تتضمن التهديد بقتل المجنى عليه وأنه مصحوباً بطلبات منها التنازل عن دعوى جنائية يظاهر ما إنتهى إليه الحكم من عدم إختصاص محكمة الجنح لكون الواقعة جناية . أثر ذلك؟القاعدة:جناية التهديد المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 327 سالفة الذكر تتوافر إذا وقع التهديد كتابة بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال ، وكان التهديد مصحوباً بطلب أو تكليف بأمر ، ولا يشترط لقيام هذه الجريمة أن تكون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجانى سوف يقوم بنفسه بإرتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه ، بل يكفى أن يكون قد وجه التهديد كتابة إلى المجنى عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفسه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجنى عليه راغماً إلى إجابة الطلب بغض النظر عما إذا كان الجانى قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه ولا عبرة بعد ذلك بالاسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن الجانى قد قصد ترويع المجنى عليه على أداء ما هو مطلوب لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن مطالعة المفردات أن خطابات التهديد تتضمن التهديد بقتل المجنى عليه ، وأن هذا التهديد مصحوباً بطلبات منها التنازل عن دعوى جنائية مقامة عن شيك مرددة بين الطاعن والمجنى عليه ، والعمل علىإنهاء حالة إدراج الأول على قائمة الممنوعين من السفر إلى خارج الدولة وإذ كان ذلك يظاهر ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم إختصاص محكمة الجنح بنظر الواقعة لأنها تكون جناية تهديد على نحو ما سلف بيانه ، فإن الحكم لا يكون منهيأً للخصومة بحسب ظاهره .( المادة 327 عقوبات)( الطعن رقم 20505 لسنة 59 ق جلسة 1994/5/8 س 45 ص 615 )الموجز:جريمة التهديد المنصوص عليها بالمادة 327 عقوبات قيامها ولو لم تكن عبارة التهديد دالة بذاتها على اعتزام الجانى ارتكاب الجريمة بنفسه متى كان من شأنها ايقاع الرعب فى نفس المجنى عليه . مثال .القاعدة:ان المادة 327 من قانون العقوبات اذ نصت على عقاب كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال ـ اذا كان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر ـ لم توجب بصيغتها العامة أن تكون عبارات التهديد دالة بذاتها على أن الجانى سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة اذا لم يجب الى طلبه بل يكفى أن يكون الجانى قد وجه التهديد كتابة الى المجنى عليه وهو يدرك أثره من حيث ايقاع الرعب فى نفسه وانه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجنى عليه راغما الى اجابة الطلب بغض النظر عما اذا كان الجانى قد قصد الى تنفيذ التهديد فعلا ومن غير حاجة الى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه ولا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منه أن الجانى قصد ترويع المجنى عليه وحمله على أداء ما هو مطلوب فاذا كانت المحكمة قد استخلصت من عبارات التهديد ومن ظروف الواقعة وملابساتها أن الطاعن رمى الى اثارة الرعب والفزع فى نفس المجنى عليها بارتكاب جريمة خطف ثلاث من الطائرات التابعة لشركتيهما وتدمير اثنين منها وأنه هو المهدد فعلا بارتكاب هذه الجريمة رغم أن عبارات التهديد قد صيغت صياغة غامضة وأفرغت فى قالب يوهم بأن الطاعن مجرد وسيط ومحذر من جرائم سوف يرتكبها آخرون ، فلا يصح مصادرتها فيما استنبطته طالما كان استخلاصها سائغا لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ، ومادامت قد أقامت قضاءها على أسباب من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها لما كان ما تقدم ـ فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .( المادة 327 عقوبات ، المادة 310 اجراءات)( الطعن رقم 844 لسنة 44 قضائية جلسة 1974/11/17 س 25 ص 746)
بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده
قبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
التحدث عن نية السرقة استقلالا ليس شرطا لازما لصحة الحكم بالادانة .القاعدة:ان عدم تحدث الحكم صراحة عن قصد المتهم من أخذ البندقية التى أدانه في سرقتها ـ ذلك لا يعيبه ، ما دامت الواقعة الجنائية التى أثبتتها المحكمة عليه تفيد بذاتها أنه كان يقصد السرقة ، وما دام الدفاع عنه . لم يتمسك بعدم توافر هذا القصد لديه كما هو معرف به في القانون .( المادة 317 عقوبات)( الطعن رقم 1172 لسنة 17 ق جلسة 1947/5/12 ص 759)( الطعن رقم 1274 لسنة 52 ق جلسة 1982/5/9 س 33 ص 561)الموجز:السداد اللاحق على قيام جريمة السرقة . لا يعفى من المسئولية الجنائية . لأثر له على قيام الجريمة .القاعدة:من المقرر أن قيام الجانى بسداد المبالغ المختلسة اللاحق لوقوع جريمة السرقة لايعفى من المسئولية الجنائية ولاأثر له على قيام الجريمة فإن مايثيره الطاعنون فى هذا الخصوص يكون غير سديد .( الطالموجز:الدفع بنفى التهمة . موضوعى . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . مثال .القاعدة:لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التى دان الطاعنين والمحكوم عليه الآخر بها ، وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة من إقرارهم بمحضر ضبط الواقعة وإرشادهم عن السيارة المسروقة وضبطها وأقوال شهود الإثبات وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها الأمر الذى يكفى للرد على الدفع بعدم ارتكاب الجريمة باعتباره دفعاً موضوعياً .( المادتين304 ، 310 إجراءات جنائية ، المادة 318 عقوبات )( الطعن رقم 45518 لسنة 59 ق جلسة 1996/6/10 س 47 ص 749 )عن رقم 608 لسنة 60 ق _ جلسة 1997/1/5 _ س 48 _ ص 19 )الموجز:جريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها المؤثمة بالمادتين 318 ، 323 عقوبات . العقاب عليها شرطه : علم الجانى بالحجز . إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بانتفاء علمه بالحجز فى تلك الجريمة . قصور .القاعدة:من المقرر أنه يشترط للعقاب على جريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها المنصوص عليها فى المادتين 318 ، 323 من قانون العقوبات . أن يكون الجانى عالما بالحجز ، فإذا نازع فى قيام هذا العلم ، وجب على المحكمة أن تحقق هذه المنازعة ، فإن ظهر لها عدم جديتها تعين عليها إثبات العلم عليه بأدلة سائغة مؤدية إلى إدانته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاع الطاعنين بإنتفاء العلم بالحجز ، إيرادا له وردا عليه ، فانه يكون معيبا بالقصور فى البيان .( المادتان 318 ، 321 من قانون العقوبات )( الطعن رقم 44269 لسنة 59 ق جلسة 1995/10/30 س 46 ص 1131 )الموجز:اختلاف جريمة السرقة فى أركانهما وعناصرها عن جريمة النصب . تعديل المحكمة للتهمة المرفوعة بها الدعوى من جريمة السرقة المنصوص عليها فى المادة 318 عقوبات إلى جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من القانون ذاته . وجوب إجرائه أثناء المحكمة ومراعاة الضمانات المنصوص عليها فى المادة 308إجراءات . مخالفة ذلك : إخلال بحق الدفاعالقاعدة:لما كانت جريمة السرقة المنصوص عليها فى المادة 318 من قانون العقوبات التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها تختلف فى أركانهما وعناصرها عن جريمة النصب التى دانته المحكمة بها بمقتضى المادة 336 من ذات القانون ، وكان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن مما تملك المحكمة إجرائه بغير سبق تعديل فى التهمه بل يجاوزه إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن وإلى تعديل فى التهمة نفسها لاتملكه المحكمة إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه آجلاً لتحضير دفاعه بناءاً على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية .( المادة 318 من قانون العقوبات و 308 من قانون الاجراءات الجنائية )( الالموجز:الاكراه فى السرقة ظرف عينى تعلقه بالاركان المادية للجريمة . سريانه فى حق كل من اسهم فى الجريمة.القاعدة:من المقرر أن ظرف الاكراه فى السرقة عينى متعلق بالاركان المادية المكونة للجريمة ، ولذلك فهو يسرى على كل من أسهم فى الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين ، فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن فى المسئولية بين الطاعنين واعتبارهما فاعلين أصليين لجريمة السرقة بالاكراه طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون سديداً.( المادة 39 ، 314 من قانون العقوبات )( الطعن رقم 12752 لسنة 62 ق - جلسة 1994/6/2 - س 45 - ص 696)طعن رقم 2640 لسنة 61 ق _ جلسة 1995/4/5 _ س 46 _ ص 660 )الموجز:تحدث الحكم صراحة عن ركن العلم فى جريمة اخفاء الاشياء المسروقة . غير لازم . شرطه ذلك ؟القاعدة:لا يشترط أن يتحدث الحكم عن العلم فى جريمة اخفاء الاشياء المتحصلة من جريمة سرقة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره فى حق الطاعن .( المادتان 44 مكرر عقوبات ،310 اجراءات )( الطعن رقم 20622 لسنة 60 ق جلسة 1992/5/5 س 43 ص 469 )الموجز:حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة . دون حاجة الي لفت نظر الدفاع . شرط ذلك لا مصلحة للطاعن في المجادلة من تغيير صفته من فاعل أصلي في جريمة الاختلاس الي شريك فيها علة ذلك.القاعدة:من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة علي الفعل المسند الي المتهم ، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها ، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا دون حاجة الي أن تلفت نظر الدفاع الي ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بتقرير الاتهام والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساسا للوصف الذي دان الطاعن بها ، دون أن تضيف اليها المحكمة شيئا . واذ كان الحكم قد انتهي الي اعتبار الطاعن فاعلا بالنسبة لجريمة اختلاس محتوي الخطاب المسجل وهو وصف غير جديد في الدعوي ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطوحة علي المحكمة ، ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييرا لوصف التهمة المحال بها الطاعن ، بل هي مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح اجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع اليه في الجلسة ليترافع علي أساسه ، هذا الي أنه لا مصلحة له في النعي علي الحكم بهذا السبب ، اذ العقوبة المقضي بها عليه باعتباره شريكا تدخل في حدود العقوبة للفاعل الأصلي ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من تغيير صفته من فاعل أصلي في جريمة الاخترس الي شريك فيها ومن شريك في جريمة استعمال محرر مزور الي فاعل أصلي ، دون أن تلفت نظر الدفاع الي هذا التغيير وادانته علي هذا الأساس يكون غير سديد.( المادتان 307, 308 إجراءات)( الطعن رقم 12487 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/19 س 40 ص 1246 )( الطعن رقم 29324 لسنة 59 ق جلسة 1990/5/24 س 41 ص 769)( الطعن رقم 28486 لسنة 59 ق جلسة 1990/11/19 س 41 ص 1037)( الطعن رقم 61333 لسنة 59 ق جلسة 1991/1/17 س 42 ص 104)( الطعن رقم 116 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/5 س 42 ص 732)( الطعن رقم 557 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/21 س 42 ص 851)( الطعن رقم 7193 لسنة 60 ق جلسة 1991/10/10 س 42 ص 981)( الطعن رقم 6944 لسنة 61 ق جلسة 1991/12/16 س 42 ص 1342)________________________________________لموجز:العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى سرقة المؤثمة بالمادة 321 عقوبات هى الحبس مع الشغل لمدة لاتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلا فى حين أن العقوبة المقررة لجريمة السرقة التامة المنصوص عليها فى المادة 318 من القانون ذاته هى الحبس مع الشغل مده لا تتجاوز . سنتين . توقيع عقوبة الغرامة على الشروع فى السرقة . خطأ فى القانون . اتصال الخطأ بتقدير العقوبة يوجب النقض والإعادة أساس ذلك .القاعدة:لما كانت المادة 321 من قانون العقوبات تنص على أن - يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل لمدة لاتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلا - . وكانت جريمة السرقة التامة معاقبا عليها طبقا للمادة 318 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين ، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان ما وقع فيه الحكم من خطا يتصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة ، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجه لبحث وجه الطعن الآخر .( المادتان 321،318 عقوبات ، المادة 1/30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض)( الطعن رقم 3105 لسنة 58 ق جلسة 1988/11/14 س 39 ص 1060)
بعــــــــــــــــــــده
قبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
( الطعن رقم 60745 لسنة 59 ق جلسة 1991/1/10 س 42 ص55 )الموجز:وقوع السرقة علي احدي وسائل النقل أو أجزاء منها وهي معطلة خالية من الركاب عدم خضوعها لحكم المادة 316 مكررا ثالثا عقوبات وانما تخضع لحكم المادة 318 عقوبات ايقاع الحكم المطعون فيه علي المطعون ضده العقوبة التي قدرها في الحدود المقررة بالنص المنطبق عليها لا تثريب 318 وجوب تصحيح محكمة النقض أسباب الحكم استبدال المادة عقوبات الواجبة التطبيق بالمادة 1/316 مكررا ثالثا من ذات القانون أساس ذلك .القاعدة:اذا وقعت السرقة علي احدي وسائل النقل أو أجزاء منها وهي خالية من الركاب تخلف مناط التشديد بمقتضي النص المذكور ( وان جاز العقاب عليها اعمالا لنص آخر ) لما كانت الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة الاستئنافية ـ أخذا من أسباب حكمها وتلك التي أوردها الحكم الجزئي واعتنقها الحكم المطعون فيه ـ وقد وقعت علي أجزاء السيارة وهي خالية من الركاب واقفة معطلة فانها لا تخضع لحكم المادة 316 مكررا ( ثالثا ) من قانون العقوبات وانما تتوافر فيها كافة العناصر القانونية للجنحة المعاقب عليها بالمادة 318 من القانون المذكور واذ ارتأى الحكم المطعون فيه تخفيف العقوبة المقضي بها علي المطعون ضده بالحكم المستأنف وقضي بتعديل هذا الحكم وأوقع عليه العقوبة التي قدرها في الحدود المقررة بالنص المنطبق عليها ، فان طعن النيابة يكون علي غير سند من القانون ويتعين القضاء برفضه موضوعا وأن تعين تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه في شأن مادة العقاب باستبدال المادة 318 من قانون العقوبات الواجبة التطبيق علي الواقعة ، كما صار اثباتها في الحكم بالمادة 1/316 مكررا ( ثالثا ) من القانون المذكور التي أخضعها لحكمها خطأ ، لما هو مقرر من أن الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا وقضي بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق فان خطأه في ذكر مادة العقاب لا يبطله ولا يقتضي نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه عملا بالمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض .( المادتين 316 مكررا ثالثا ، 318 عقوبات ـ م 40 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وأجراءات الطعن امام محكمة النقض )( الطعن رقم 3605 لسنة 50 ق جلسة 1986/6/14 س 32 ص 667 )الموجز:السرقات التى ترتكب فى احدى وسائل النقل العامة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات المادة 316 مكررا ثالثا فقرة أولى عقوبات عدم استظهار الحكم وقوع السرقة في احدي وسائل النقل العامة الذى ترشح له الواقعة من عدمه قصور .القاعدة:تنص المادة 316 مكررا ثالثا من قانون العقوبات فى الفقرة الأولى على أن - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات على السرقات التى ترتكب فى احدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية - لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر فانها تكون قد نزلت بالعقوبة عن الحد الأدني المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه لا يبين منه فى يقين ما اذا كانت السرقة قد ارتكبت فى ( القطار ) وهو احدي وسائل النقل البرية أم فى مكان آخر وكان عدم تفطن المحكمة الي استظهار هذا الركن الذى ترشح له الواقعة كما أوردتها يصم حكمها بالقصور الذى له وجه الصدارة على سائر أوجه الطعن بما يتعين معه نقضه وكان هذا القصور من شأنه أن يعجز محكمة النقض من تقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ فى تطبيق القانون فانه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة .( المادة316 مكرر ثالث من قانون العقوبات ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية)( الطعن رقم 1426 لسنة 49 ق جلسة 1980/1/17 س 31 ص 114 )الموجز:تمام السرقة . بالاستيلاء على المنقول وانحسار حيازة مالكه عنه وصيرورته رهن تصرف سارقه .القاعدة:من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشىء المسروق استيلاء تاما يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله فى قبضة السارق وتحت تصرفه . واذ كان ذلك ، وكانت الواقعة الثابته بالحكم هى أن الطاعن وآخرين دخلوا مسكن المجني عليها بواسطة نزع النافذة من الخارج وقام الطاعن بسرقة المسروقات من حجرتها فان الحكم اذ اعتبر الواقعة سرقة تامة لا شروعا فيها قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد .( الماده 45 ، 316 مكررأً ثالثأً عقوبات)( الطعن رقم 498 لسنه 48 ق جلسة 1978/10/15 س 29 ق 134 ص 684)الموجز:الحكم الصادر بالاعدام . مايلزم من تسبيب لاقراره .القاعدة:لما كان الحكم قد خلص على نحو سليم الى ادانة المحكوم عليه بوصف انه في يوم ........... قتل المجنى عليه .........عمدا واقترنت هذه الجناية بجناية قتل المجنى عليها.......... وكان ذلك بقصد تسهيل ارتكاب سرقه ، و اعمل في حقه المادتين 234/ 2 -3 ، 317 / أولا من قانون العقوبات وانزل به عقوبة الاعدام ولما كانت اجراءات المحاكمة قد تمت طبقا للقانون وصدر الحكم باعدام المحكوم عليه باجماع اراء اعضاء المحكمة وبعد استطلاع راى مفتى الجمهورية قبل اصدار الحكم طبقا للمادة 381 / 2 من قانون الاجراءات الجنائية وجاء متفقا وصحيح القانون ومبرأ من الخطأ في تطبيقه او تاويله ، كما انه صدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى اليه الحكم . لما كان ذلك ، فانه يتعين مع قبول عرض النيابة اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه .( المادتان234 ، 317 عقوبات والمادتان 310 ، 381 اجراءات جنائية )( الطعن رقم 14780 لسنة 66 ق جلسة 1997/5/15 س 48 ص 576 )الموجز:اثارة الطاعن أن الاستيلاء على السيارة لم يكن بنية التملك . غير مجد . مادام الحكم أثبت أنه وآخر سرقا بالاضافة إلى السيارة حافظة نقود ورخصنى القيادة والتسيير وبطاقة اثبات الشخصية المملوكة للمجنى عليه . مجادلة الطاعن بأن الأقراص المضبوطة معه غير مخدرة . غير مجد طالما أن المحكمة ادانته عن جريمة سرقة مجردة من ظرف الاكراه .القاعدة:لايجدى الطاعن القول بأن الاستيلاء على السيارة وحدها لم يكن بنية التملك كما لايجديه القول أو المجادلة فى شأن الاقراص المضبوطة معه وكونها غير مخدرة طالما أن المحكمة قد استبعدت ظرف الاكراه المؤسس على استعمال أقراص مخدرة فى تخدير المجنى عليه واعتبرت الواقعة جنحة بالمادة 317 عقوبات وادانت الطاعن بمقتضاها .( المادة 317 عقوبات )( الطعن رقم 1129 لسنة 63 ق ـ جلسة 1995/1/3 س 46 ـ ص 67 )الموجز:وزن أقوال الشهود . موضوعى . مثال لاستدلال سائغ على سرقة بقرة .القاعدة:إن وزن أقوال الشهود مرجعه إلى محكمة الموضوع ومتى كان الحكم قد استدل على سرقة الطاعن للبقرة من ضبط جلدها لدى الجزار الذي باعها له وعقد البيع الموقع عليه من الطاعن بضمانة شيخ الخفراء واستعراف والد المجني عليه على الجلد ، وكانت هذه الأدلة سائغة ومؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها من أن الطاعن سرق بقرة المجني عليه التي ذبحت فانه لا يضيره من بعد استيفاء دليله السائغ عدم بيانه لأوصاف هذا الجلد .( المادتان 317 ، 318 من قانون العقوبات و المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )( الطعن رقم 201 لسنة 42 ق جلسة 1972/4/3 س 23 ص 530 )( الطعن رقم 4139 لسنة 52 ق جلسة 1982/10/5 س 33 ص 827 )الموجز:
بعــــــــــــــــــــــــــــده
مناط اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى جريمة المادة 316 عقوبات .
القاعدة:
لما كانت العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد فى الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة التى تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة وهو الأمر الذى خلصت إليه المحكمة فى الدعوى المطروحة فى حدود حقها حيث اعتبرت حمل الطاعنين لأجنه حديدية لم يكن إلا لمناسبة السرقة .
( المادة 316 عقوبات )
( الطعن رقم 21258 لسنة 62 ق جلسة 1994/10/11 س 45 ص 855 )
الموجز:
جريمة السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات تتوافر بارتكابها ليلاً مع حمل سلاح أياً كان نوعه أو وصفه .
القاعدة:
لما كانت المادة 316 من قانون العقوبات هى كغيرها من المواد الواردة فى باب السرقة التى جعلت من حمل السلاح مطلقاً ظرفاً مشدداً دون تحديد لنوعه أو وصفه وعلى هذا التفسير جرى قضاء محكمة النقض واستقر . فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعنين ارتكبا السرقة ليلاً مع حمل سلاح أبيض ـ أياً كان نوعه أو وصفه ـ فإن ذلك يتوافر به جميع العناصر القانونية لجناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات .
( المادة 316 عقوبات )
( الطعن رقم 21258 لسنة 62 ق جلسة 1994/10/11 س 45 ص 855 )
الموجز:
الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم مادام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق . مثال .
القاعدة:
لما كانت الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة أخذاً من أسباب حكمها أن السرقة قد وقعت ليلاً من شخصين فأكثر أحدهم يحمل سلاحاً المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات وليست المادة 315 كما ورد خطأ بالحكم المطجعون فيه ، وكان من المقرر إن الحكم مادام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق فإن خطأه فى ذكر مادة العقاب لا يبطله ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه من أنه لم يبين الطريق ومن تعديل وصف التهمة من سرقة بالمادة 316 من قانون العقوبات إلى سرقة فى الطريق العام بالمادة 315 من ذات القانون فى غير محله .
( المادة 316 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الاجراءات)
(الموجز:
ظرف حمل السلاح فى جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات توافره : بحمل أحد المتهمين سلاحاً ظاهراً أو مخباً لأى سبب .
القاعدة:
لما كان قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات تتحقق قانوناً بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح كلما كان أحد المتهمين حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ أيا كان سبب حمله لهذا السلاح ، وكانت المحكمة قد إطمأنت من جماع الدليل المطروح عليها فى الدعوى إلى أن المتهم ـ ومعه آخرون ـ قد قاموا باتيان واقعة السرقة ليلاً وأن أحدهم كان يحمل سلاحاً أطلق منه أعيرة نارية بعد الحادث مباشرة ، وقد ضبط هذا السلاح معه بعد ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المادة 316 عقوبات -- المادتان310 , 302 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 12669 لسنة 61 ق جلسة 1993/4/4 س 44 ص 322 )
الطعن رقم 19324 لسنة 61ق - جلسة 1993/5/19- س44 - ص518)
الموجز:
السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات1970 المادة 316 مكررا ثالثا عقوبات المضافة بالقانون 59 لسنة القضاء ابتدائيا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ستة أشهر عملا بنص الفقرة الأولي من المادة 316 مكررا ثالثا عقوبات نزول المحكمة الاستئنافية بالعقوبة إلى الحبس ثلاث أشهر رغم استنادها إلى أسباب الحكم المستأنف ذاتها خطأ في تطبيق القانون وجوب نقض الحكم وتصحيحه .
القاعدة:
أضاف القانون رقم 59 لسنة 1970الي قانون العقوبات ـ فيما أضافه من مواد نص المادة 316 مكرر ثالثا التي قضت الفقرة الأولي منها بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات علي السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية ولما كان يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه سرق السكر المملوك للشركة العامة لتجارة السلع من وسيلة النقل العام وطلبت عقابه طبقا للمادة 316 مكررا ثالثا من قانون العقوبات ، وأن محكمة أول درجة كانت بمقتضى الفقرة الأولي من المادة المذكورة وأوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ، وأنه إذ استأنف المحكوم عليه قضت المحكمة الاستئنافية مستندة إلى نفس الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل ، فأنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس التي لا تقل عن ستة أشهر .
( المادة 316 مكرر عقوبات )
( الطعن رقم 817 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/9 س 23 ص 1022 )
( االموجز:
سرقة أدوات غير مستعملة أو معدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي . خروجها عن نطاق التأثيم طبقا للمادة 316 مكررا ثانيا عقوبات . جواز الطعن بالنقض في الحكم المنهي للخصومة علي خلاف ظاهره . مثال .
القاعدة:
لما كانت المادة 316 مكررا ثانيا من قانون العقوبات قد نصت علي أن يعاقب بالسجن علي السرقات التي تقع علي المهمات أو الأدوات المستعملة - أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي . وكان البين من المفردات المضمومة أن مهندس الشركة المجني عليها قد قرر بأن قطع الحديد المسروقة ليست من المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي . وخلت الأوراق مما يظاهر ما انتهي اليه الحكم المطعون فيه في هذا الصدد ، وبالتالي فان نص المادة 316 آنف البيان لا ينطبق علي واقعة الدعوى ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية منهيا للخصومة علي خلاف ظاهره ، لأن محكمة الجنايات سوف تقضي حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبار الواقعة جنحة فيما لو رفعت إليها ، ومن ثم يكون طعن النيابة العامة في الحكم الماثل جائزا وقد استوفي طعنها الشكل المقرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فانه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لمحكمة أول درجة .
( المادة 316 مكرر ثانيا عقوبات)
( المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 5539 لسنة 53 ق جلسة 1984/2/1 س 35 ص 102)
لطعن رقم 1049 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/17 س 28 ص 116
الموجز:
سرقه المهمات والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى الموصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المملوكه للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات . التابعة لها أو ترخص بانشائها لمصلحة عامة . جناية عقوبتها السجن . المادة 316 عقوبات مكرر ثانيا المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1973.
القاعدة:
لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اسندت للمطعون ضده وآخر أنهما فى يوم 25 نوفمبر سنة 1973 سرقا عداد الانارة المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوك لاحدى وحدات الحكم المحلى ( مجلس مدينه دمنهور ) والمخصص لمرفق الكهرباء وكان ذلك فى زمن الحرب ، وطلبت من 2/2 مستشار الاحالة احالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين و 2/8 و 2 من القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة فأمر مستشار الاحالة باعتبار الواقعة جنحة بالمادتين 1/2 و 1/8 من هذا القانون لما كان ذلك وكانت المادة 316 مكررا ثانيا من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1973 تنص على أنه - يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى المواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المملوكه للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخيص بانشائها لمنفعة عامة ...- وكان الأمر المطعون 35 فيه حين رأى عدم انطباق الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم لسنة 1972 ، واعتبر الواقعة جنحة بالفقرة الأولى من تلك المادة ، قد غاب عنه نص المادة 316 مكررا ثانيا سالفة الذكر الذى يحكم واقعة الدعوى مما 1972 يعد خطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك وكان القانون رقم 35 لسنة قد ألغى بالقانون رقم 63 لسنة 1975 بعد صدور الأمر المطعون فيه فانه لم يعد هناك محل لمناقشة ما تثيره الطاعنة عن خطأ الأمر فى عدم اعمال الفقرة الثانية من المادة 8 المار ذكرها ، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد قصرت طعنها على المطعون ضده دون المتهم الآخر ، فانه يتعين نقض الأمر المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده وحده والاعادة .
( م 316 عقوبات مكرر ثانيا )
( الطعن رقم 1255 لسنة 45 قضائية جلسة 1975/11/30 س 26 ص 811 )
الموجز:
ظرف تعدد الجناة الموجب لتكييف الواقعة جناية في حق المتهم المرتبط مركز متهمين آخرين لم تطمئن المحكمة لاتهامهما . افصاحها عن اقتناعها بأن المتهم وحده هو الذي استقل بمقارفة الحادث يوجب : اعتبار ما وقع منه جنحة . مخالفة ذلك ومعاقبة الطاعن باعتبار الواقعة جناية خطأ في القانون حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن اعمال تقدير العقوبة في الحدود القانونية الصحيحة . وجوب نفض الحكم والاحالة.
القاعدة:
لما كانت المحكمة قد استبعدت الاتهام الموجه الي المتهمين الثاني والثالث وكان ظرف تعدد الجناة الموجب لتكييف الواقعة بوصف الجناية في حق المتهم الأول مرتبط بمركز هذين المتهمين ، فان المحكمة اذ لم تطمئن لهذا الاتهام واستبعدت مساهمة المتهمين الثاني والثالث في الجريمة وأفصحت عن اقتناعها بأن المتهم الأول ـ الطاعن ـ هو وحده الذي استقل بمقارفة الحادث ، فان ما وقع منه يكون الجنحة المعاقب عليها بمقتضي المواد 45 و 47 و 316 مكررا ( ثالثا ) فقرة ثالثا و 321 من قانون العقوبات ـ ما دامت الواقعة لم تحدث ليلا كما جاء بمدونات الحكم ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ عاقب الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات علي اعتبار أن الواقعة جناية وليست جنحة ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لما كان ذلك ، وكان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن اعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ، فانه يتعيّن نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
( المادة 47,46,45,315/ اولا 3/316 مكرر ( ثالثا ),321 عقوبات )
( المادة 382/2/304 ,216، 215 من قانون الاجراءات الجنائية )
( المادة 39,1/30 من قانون 57 لسنة 1959)
بعـــــــــــــــــده
من الجرائم الأكثر شيوعا السرقة الموجز:الإكراه فى السرقة . متى يتحقق ؟ تحقق الإكراه فى السرقة ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها . متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات . إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه . موضوعى . ما دام سائغاً .القاعدة:إن الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ولا يشترط لتحقق الظرف المنصوص عليه فى المادة 314 من قانون العقوبات أن يكون الاعتداء سالف ومقارناً لفعل الاختلاس بل يتحقق ولو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس واثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير.معقب مادام قد استخلصه مما ينتجه( المادة 314 عقوبات )( الطعن رقم 4735 لسنة 60 ق جلسة 1997/3/29 س48 ص 402 )الطعن رقم 6911 لسنة 68 ق جلسة 1998/12/14 س 49 ص 1449 )الموجز:تغليظ العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً . علته . توافر هذه العلة ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال أو كان مجرد مسدس صوت . مثال لتسبيب سائغ فى توافر ركن الإكراه فى السرقة باستعمال سلاح " مسدس صوت " .القاعدة:لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن ارتكاب جناية الشروع فى السرقة بإكراه على الصورة آنفة البيان ، وكانت العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هى مجرد حمل مثل هذا السلاح ولو كان الجانى لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه فى الجريمة ، وذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب فى نفس المجنى عليه ، وهذه العلة تتوافر ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للإستعمال أو كان مجرد مسدس صوت طالما أن مظهره يؤدى إلى الغرض المقصود من حمله ويحقق العلة من تغليظ العقاب فى هذه الحالة ، وإذ كان الثابت أن الطاعن قد اتخذ التهديد باستعمال السلاح وهو مسدس الصوت وسيلة لتعطيل مقاومة المجنى عليه فى ارتكاب جريمة السرقة ، فإن الإكراه الذى يتطلبه القانون فى المادة 314 من قانون العقوبات يكون متحققا على ما استقر عليه قضاء النقض ، ولا يكون الحكم قد خالف القانون .( المادة 314 من قانون العقوبات و المادة 310 اجراءات )( الطعن رقم 16939 لسنة 64 ق جلسة 1996/9/23 س 47 ص 868 )الموجز:العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه فى الطريق العام وفى إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح ماهيتها . العقاب على الشروع فى الجريمة بعقوبة أقل من عقوبة الجريمة التامةعلة ذلك . على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع فى الجناية إلا على الأساس الوارد فى المادة 46 عقوبات وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها انتهاء الحكم إلى عقاب الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها فى المادة 1/315 - 2 عقوبات . دون النزول بها إلى الحد الوارد فى المادة 46 من القانون ذاته. خطأ فى تطبيق القانون . أساس ذلك . حق محكمة النقض فى تصحيح الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون .القاعدة:لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعنين بجريمة الشروع فى السرقة بالإكراه فى الطريق العام وفى إحدى وسائل النقل البرية حالة كونهما حاملين سلاحا وأعمل فى حقهما المواد 45 ، 46 ، 314 ، 315 /1 ـ 2 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكانت العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكره فى الطريق العام وفى إحدى وسائل النقل البرية مع حمل السلاح المنصوص عليها فى المادة 1/315 - 2 من قانون العقوبات هى الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وكان المشرع إذ نص فى المادة 46 من قانون العقوبات على أن - يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك : بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام ، بالأشغال الشاقة المؤقتة ذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة ، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة ، بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن - . وفى المادة 47 منه على أن - تعين قانونا الجنح التى يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع - فقد أعلن صراحة أنه يرى العقاب على الشروع فى الجريمة بعقوبة أقل من عقوبة الجريمة التامة، ذلك لأن الشروع لا ينال بالاعتداء الحق الذى يحميه القانون وإنما يقتصر على مجردتهديده بالخطر، فالشروع أقل أضرارا من الجريمة التامة والعقاب عليه يعد نوعا من التوسع فى المسئوليةالجنائية ولذلك اختط الشارع خطة مؤداها أن الأصل عدم العقاب على الشروع فى الجنح إلا بنص خاص وإنه لا عقاب على الشروع فى المخالفات عامة ، وفرق بين العقوبة المقررة للشروع فى الجناية وبين تلك المقررة للجريمة التامة فجعل الأولى أخف من الأخيرة ، ومن ثم يتعين على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع فى الجناية إلا على الأساس الوارد فى المادة 46 سالفة الذكر وأنم تنزل بالعقوبة على الشروع إلى الحد الوارد فيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها فى المادة 1/315 - 2 من قانون العقوبات دون النزول بها إلى الحد الوارد فى المادة 46 سالفة الذكر فإنه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون بتجاوزه نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ، مما يقتضى هذه المحكمة - لمصلحة الطاعن وإعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة إلى الطاعن الأول ولو لم يرد ذلك فى أسباب طعنه .( المواد 45 ، 46 ، 47 ، 314 ، 315 عقوبات )( الطعن رقم 13071 لسنة 64ق - جلسة 1996/6/12 - س 47 - ص 756)الموجز:القصد الجنائى فى جريمة السرقة . ماهيته ؟ تحدث الحكم عن القصد الجنائى وركن الإكراه فى السرقة . غير لازم . ما دامت مدونات الحكم تكشف عن توافره . استظهار الحكم أن الطاعن اعترض سيارة المجنى عليه وشهر مطواة فى وجهه بقصد سلب السيارة وما معه من مال وضبطه قبل إتمام الجريمة . يتوافر به الشروع فى السرقة بالإكراه . النعى بعدم التحدث عن نية السرقة وركن الإكراه . غير سديد .القاعدة:من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه فى السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه ، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن اعترض سيارة المجنى عليه وشهر مطواة فى وجهه بقصد سلب السيارة وما معه من مال تحت التهديد باستعمالها وأمكن ضبطه قبل إتمامها ، وهو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع فى السرقة بالإكراه التى دان الطاعن بها فإنه لا يعيب الحكم من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة وركن الإكراه ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .( وفقا لنص المادة 314 من قانون العقوبات ، 310 اجراءات )( الطعن رقم 9837 لسنة 64 ق جلسة 1996/4/14 س 47 ص 519 )الموجز:الأصل فى قواعد التفسير .إيراد الشارع مصطلحاً معيناً فى نص مالمعنى معين . وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه . مؤدى ذلك؟ العلة من تشديد العقوبة فى جريمة السرقة المقترنة بحمل السلاح؟ استظهار الحكم المطعون فيه واقعة حمل الطاعن للمطواة قرن الغزال حال ارتكابه جريمة السرقة التى قارفها مع المحكوم عليه الآخر وضبطها بحوزته. صحيح. إغفاله التعرض للسببية بين السرقة وحمل السلاح. لا يعيبه . علة ذلك؟القاعدة:لما كان من المقرر ان الأصل فى قواعد التفسير أن الشارع إذا ما أورد مصطلحاً معيناً فى نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر يرد فيه ، وهو ما يتأدى معه بالضرورة صرف معنى الاسلحة البيضاء ومن بينها المطواة قرن الغزال فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 165 لسنة 1981 و 97 لسنة 1992 ، لمعنى السلاح الوارد فى نص المادة 315 من قانون العقوبات كظرف مشدد فى جريمة السرقة التى انتظمتها . ظاهراً كان هذا السلاح أم مخباً قصد بحمله استعماله فى السرقة أم عدم استعماله . وكانت العلة الداعية إلى تشديد العقوبة فى جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل السلاح أن حمل الجانى للسلاح يشد أزره ويلقى الرعب فى قلب المجنى عليه أو من يخف لنجدته ويهيىء السبيل للجانى لاستعماله وقت الحاجة وهذه العلة تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته أى معد أصلاً للاعتداء على النفس - وهو الشأن فى الدعوى - فحمله يعتبر فى جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده فى مدوناته قد استظهر واقعة حمل الطاعن للمطواة قرن الغزال حال ارتكابه جريمة السرقة التى قارفها مع المحكوم عليه الآخر . وقد تم ضبطها بحوزة الطاعن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ولا عليه إن لم يعرض للسببية بين السرقة وحمل السلاح . مادام السلاح المحمول هو سلاح بطبيعته. ومن ثم يضحى منعى الطاعن عليه فى هذا الخصوص غير سديد .( المادة 315 ، 316 عقوبات )( الطعن رقم 7082 لسنة 66ق - جلسة 1998/6/3 - س 49 - ص 79الموجز:الإكراه فى السرقة . يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها تسهيلاً للسرقة.القاعدة:من المقرر أن الإكراه كظرف مشدد فىجناية السرقة بالإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها تسهيلاً للسرقة.( المادة 315 عقوبات)( الطعن رقم253 لسنة 65 ق - جلسة 1997/2/16 - س 48 - ص 192)الموجز:لا يؤثر فى قيام جريمة السرقة عدم الإهتداء إلى شخص المالك للمسروقات .القاعدة:من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة السرقة عدم الإهتداء إلى معرفة شخص المالك للمسروقات .( الطعن رقم 18716 لسنة 63 ق - جلسة 1995/12/17 - س 46 - ص 1280 )الموجز:حمل السلاح والإكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بجريمة السرقة . سريان حكمها على كل من أسهم فيها فاعلا كان أو شريكا . ولو لم يعلم بها .القاعدة:لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن اقترف جريمته مع آخرين كانا يحملان اسلحة معهم وكان حمل السلاح في السرقة مثل ظرف الاكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بالفعل الاجرامي ويسرى حكمها على كل من قارف الجريمة أو اسهم فيها فاعلا كان أو شريكا ولو لم يعلم بهذين الظرفين ولو كان وقوعهما من بعضهم دون الباقين .( المادتان 314 ، 315 عقوبات )(الموجز:مثال لتوفير العناصر القانونية لجناية السرقة بالاكراهالقاعدة:لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوي بما حاصله أنه حال سير المجني عليه في الطريق في ساعة متأخرة من ليلة الحادث اعترض طريقه الطاعن وآخران وهدده الطاعن وأحد مرافقيه بمديتين كما جذبه احداهما من ملابسه ومكنا ثالثهم من سرقة سترته وحذائه تحت تأثير التهديد بالاعتداء عليه ، وأورد الحكم علي ثبوت الواقعة علي النحو في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه عليها ولم يجادل الطاعن في أن لها معينها . الصحيح في الأوراق لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم علي النحو سالف الاشارة ، تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية السرقة المنصوص عليها في الفقرتين الأولي والثانية من المادة 315 من قانون العقوبات ، فان الحكم اذ خلص الي ادانة الطاعن علي هذا الأساس يكون قد اقترن بالصواب ويضحي . من ثم ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.( المادة 315 عقوبات )( 1057 الطعن رقم 8203 لسنة 60 ق جلسة 1991/10/24 س 42 ص )الطعن رقم 1280 لسنة 61 ق جلسة 1992/11/09 س 43 ص 1014)الموجز:الشروع فى حكم المادة 45 من قانون العقوبات ماهيته . الشروع لا يشترط لتحققه أن يبدأ الفاعل فى تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة كفاية أن يأتى فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادى لها ومؤدياً حالاً . مثال لتسبيب سائغ فى جريمة شروع فى سرقة ليلاً من أكثر من شخصين أحدهم يحمل سلاحاً .القاعدة:من المقرر أن الشروع فى حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة بل يكفى لاعتباره شارعاً فى ارتكاب جريمة أن يأتى فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادى لها ومؤدياً إليه حالاً لما كان ذلك, وكان الثابت بالحكم أن الطاعن صعد إلى مكان الحادث مع المتهمين الاخرين بقصد السرقة فإنه يكون بذلك قد تجاوز مرحلة التحضير ودخل فعلاً فى دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى ارتكاب جريمة السرقة وإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن بوجه طعنه من أن دوره اقتصر على التواجد على درج سلم المجنى عليه فإن ذلك لا يغير من الأمر من أنه دخل فعلاً فى دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً لارتكاب السرقة التى اتفق على ارتكابها مع المتهمين الأخرين الذين تمكنوا من دخول مسكن المجنى عليه ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير مقبول .( المادتان 45 ، 316 عقوبات )( الطعن رقم 22120 لسنة 62 ق - جلسة 1994/10/19 - س 45 - ص 879 )الموجز:
بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده
تقسيم الجرائم : تختلف التقسيمات بالوجهة التي يراها الشخص وأهمها:
1. تقسيم الجريمة بالنظر إلى خطورتها وجسامتها إلى جنايات وجنح ومخالفات:
كيفية التمييز بين هذه الجرائم :
المادة 27 من القانون الجنائي:
» تقسيم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفات وتطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات «
معيار التفرقة بين الجرائم يكمن في "العقوبة"
المادة 05 من القانون الجنائي للعقوبات الأصلية في مواد الجنايات:
1/ الإعدام /2/ السجن المؤبد /3/ السجن المؤقت بين 5 - 20 سنة.
- عقوبة الجنحة في العقوبات الأصلية في مواد الجنح:
1) الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى 05 سنوات ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون الحدود الأخرى.
2) الغرامة التي تتجاوز 2000 دينار مثلا شخص حكم عليه بـ 5 إلى 10 سنوات حبس وهذه تعتبر جنحة وذلك نظرا لأن قانون الجنح يقرر صور أخرى، وأيضا نظرا لمصطلح الحبس.
في الجنايات نستعمل مصطلح السجن.
في الجنح نستعمل مصطلح الحبس.
- عقوبة الجنحة المخالفة للعقوبات الأصلية من مواد المخالفات:
العقوبة 1: من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر.
العقوبة 2: من 20 إلى 2000 دينار.
- أهمية التقسيم للتفرقة بين هذه الجرائم: تظهر هذه الأهمية فيما يلي:
1) في التحقيق: وجوبي وإلزامي في الجنايات فوكيل الجمهورية عندما يجد أن الجريمة جنائية يحولها إلى قاضي التحقيق وهذا الزميا.
إذا تعلقت بالوقائع بجنحة طبقا للعقوبة هنا وكيل الجمهورية مخير في أن يحيل القضية إلى التحقيق أو إحالتها مباشرة للمحاكمة أي أن التحقيق في الجنح اختياري (المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية)
فالتحقيق وجوبـي في الجنايات.
والتحقيق اختياري في الجنح.
إذا شكلت الوقائع مخالفة طبقا للعقوبة فيجوز لوكيل الجمهورية أن يحيل القضية للتحقيق (قانونيا، لكن عمليا تحال القضية مباشرة للمحاكمة).
2) من حيث الاختصاص:
الجنايـة اختصاص محكمة الجنايات.
الجنـح اختصاص محكمة الجنح.
المخالفة اختصاص محكمة المخالفة.
3) من حيث تشكيل المحكمة:
* في محكمة الجنايات نجد 05 قضاة (3 قضاة للقضاء و2- محلفين شعبيين لهم قيمة القاضي المحترف)
* في محكمة الجنح نجد قاضي واحد.
* في محكمة المخالفات نجد قاضي واحد.
4) من حيث الشروع في الجريمة:
الشروع في الجريمة هو تلف النتيجة لسبب خارج عن إرادة الجاني.
* الشروع في الجناية كالجناية نفسها ( نفس عقوبتها )( المادة 30 من قانون العقوبات )
* الشروع في الجنح المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون ( المادة 31 من قانون العقوبات )
5) من حيث الاشتراك في الجريمة:
- الاشتراك في الجنايات وفي الجنح تعاقب العقوبة نفسها بالنسبة للجناية والجنحة المادة 44 من قانون العقوبات ( الفقرة الأولى ).
- لا يعاقب على الاشتراك في المخالفة على الإطلاق المادة 44 من الفقرة الأخيرة.
6) من حيث تقادم الدعوى وتقادم العقوبة:
*من وقوع الجريمة صدور الحكم الدعوى.
صدور الحكم النهائي العقوبة.
- تقادم الدعوى في المخالفات بسنتين
- تقادم الدعوى في الجنحة بثلاث سنوات بعدها لا يجوز القيام بأي إجراء
- تقادم الدعوى في الجناية بعشر سنوات

- تقادم العقوبة في المخالفات 2 سنوات
- تقادم العقوبة في الجنح 5 سنوات بعدها لا يجوز القيام بأي إجراء.
- تقادم العقوبة في الجنايات 20 سنة

* فالتقادم هو سكون الدعوى أي عدم القيام بأي إجراء.
* حكم القاضي لا يغير من وصف الجريمة.
* حكم أو نص القانون يغير من وصف الجريمة.
المادة 28: » لا يتغير نوع الجريمة إذا أصدر القاضي فيها حكما يطبق أصلا على نوع آخر منها نتيجة لظرف مخفف للعقوبة أو نتيجة لحالة الذي يكون عليها المحكوم عليه.
المادة 29 من ق ع: » يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة تطبق أصلا على نوع آخر أشد منها نتيجة لظروف مشددة «







ما هي محكمة الجنايات ؟
هي قانونية افتراضية تنظر في الجرائم التي لها وصف الجناية وتنعقد بمقر المجلس كل 03 أشهر مرة ويجوز أن تنعقد في دورة طارئة وتسمى بدورة الجنايات وتنظر في الجنايات التي يرتكبها البالغ والقاصر الذي يكون بالغ 16 سنة إذا كانت الجريمة جريمة إرهابية.
ومحكمة الجنايات لها طبيعة خاصة، فمثلا تتشكل في 05 قضاة أما الجنح والمخالفات يوجد قاضي واحد أما الجنح والمخالفات يوجد قاضي واحد ، أما الأحداث قاضي ومستشارين ( محلفين شعبيين ) في الأحداث ، يتجه لها الحدث والذي ارتكب الجريمة.
فمثلا: إذا ساهم في الجريمة حدث وبالغ يحال الحدث إلى محكمة الأحداث والبالغ يحال إلى محكمة الجنح مثلا سرقة فالعبرة في الحدث بتاريخ ارتكاب الجريمة فلابد من الفصل فبين البالغ والحدث.
كذلك: شخص مضرور من طرف حدث يتجه إلى قسم الأحداث للمطالبة بالتعويض وفي حالة مساهمة بالغ وحدث هنا طلبات التعويض تقدم أمام المحكمة التي يحاكم أمامها البالغ.
أما في الجنايات 05 قضاة / في المجلس 03 قضاة.
كيفية اختيار المحلفين: هناك كشف سنوي لمحلفين يختارون على مستوى المجلس ويوجد فيه 36 شخص أصلي و 12 شخص احتياطي هؤلاء الأشخاص في الدورة ( مثلا دورة ماي ) يختار 12 شخص أصلي و 2 احتياطي عن طريق القرعة يوم المحاكمة والجلسة يأتي 14 شخص يختار بينهم اثنين عن طريق القرعة.
للمتهم الحق في رد ثلاثة دون ذكر سبب والنيابة العامة لها الحق في رد اثنين وأن يكون بالغ 30 سنة وأن يكون ذو جنسية جزائرية وأن يكون ملما بالقراءة والكتابة لكن يفترض أن يكون المحلف قاض.
في محكمة الجنح والمخالفات يتم التأكد من المعلومات الموجودة في الملف وأنه معترف أمام قاض التحقيق والطرف المضرور له الحق الأولي في طلب التعويض ( في الدعوى المدنية ) وليس له علاقة بالدعوى العمومية ثم تأتي النيابة العامة في إبداء طلباتها ثم يأتي في المرتبة الثالثة المحامي وتأتي الكلمة الأخيرة للمتهم خلال المرافعة تعقب النيابة العامة.
في محكمة الجنايات: المشرع غالبا ما يكون المتهم محبوس إذا كان المتهم في مكان حبس مثلا في وهران ولديه جناية في سوق أهراس ينتقل إلى محكمة الجنايات قبل الدورة ( قبل 10 أيم ) (1) والقاضي الذي سينظر في القضية
(2) يتصل بالمتهم ويسأله عن ما إذا كان لديه محامي أم لا لأن المحامي وجوبي للاستعانة به يوم المحاكمة.
(3) فيبلغ بقائمة المحلفين ( 14 شخص ) وهو الذي يختار المحلفين.
(4) وإذا كان لديه شهود يستدعوا قبل الجلسة ويبلغ بقرار الإحالة لكي يعرف المتهم بنوع الجريمة.
(5) في يوم المحاكمة يكون حاضر أما إذا كان في حالة الإفراج مثلا يصدر القاضي أمر بالقبض عليه قبل المحاكمة لضمان حضوره ويتم عرض طلبات المضرور والمتهم والشهود ودفاع المتهم ومن شروط متابعة المتهم:
* حيث لا يعاقب شخص على جريمة لم يتضمنها قرار الإحالة حيث يجب أن يعلم قرار الإحالة وظروف التشديد التي جاء بها قرار الإحالة حيث يقرأ قرار الإحالة من طرف كاتب الجلسة وضبط الجلسة تكون من طرف رئيس الجلسة والأمثلة التي تطرح على المتهم فهي توجه أولا إلى رئيس الجلسة الذي له سلطة توجيه الأسئلة إلى المتهم والذي يباشر الأسئلة مباشرة إلى المتهم هو النيابة العامة لكن بعد إذن من الرئيس.
(6) بعد أن تتم المرافعة يضع القاضي مجموعة من الأسئلة والسؤال الرئيسي هو : هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة ؟ وتسمى هذه الواقعة حسب المادة 305 إ ج ويجاب عليه في غرفة المداولة ولكل ظرف مشدد سؤال مستقل.
(7) وقبل الانسحاب يتلو الرئيس هذه الفقرة حسب المادة 307 إ ج.
هل لديكم اقتناع شخصي ؟
في الجنح والمخالفات هي محكمة دليل.
في الجنايات: هي محكمة اقتناع رغم توفر الأدلة قد تثبت براءة المتهم.
(8) في المداولة: يصوتوا بأوراق سرية بنعم أو لا ؟ إذا كانت الأغلبية بالإدانة فهو مذنب أما إذا كانت الأغلبية تقول بالبراءة فهو بريء أما الورقة البيضاء فهي صالح المتهم فالذي يتقرر بطلانها فهي في صالح المتهم.
في حالة الإدانة يتداولون مرة ثانية في عقوبة المتهم ( مثلا ما بين 10 و 20 سنة ) وسلطة التقدير تكون الرئيس الجلسة ثم ينسحب المحلفين ثم ينظر القضاة في الدعوى المدنية.
- في حالة تخلف المتهم في الجنايات هناك إجراءات تسمى إجراءات التخلف حكم غيابي يعتبر حكم باطل ( في الجنايات ).
- في حالة تخلف المتهم في الجنح والمخالفات بالحكم الغيابي
الجريمة المستحيلة في الفقه والقانون والقضاء


مقدمة :
الانسان كائن مزدوج في طبيعته خلق من مادة وروح . واودع فيه نوعان من القوى، نوع تأخذ بيده الى الخير واخرى تدفعه الى الشر وهذه الحقيقة ذكرها القرآن الكريم { ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها }. نتج عن ذلك ان كان للانسان نوعان من السلوك، مايتفق مع الاخلاق والقانون والنظام ومايختلف عنها. وغالبا ما يمر كلا النوعين بمرحلتين: مرحلة داخلية نفسية لاعلاقة لها بالمادة واخرى خارجية وذات طبيعة مادية تتحسسها الحواس. وكثيرا ما تسبق المرحلة النفسية المرحلة المادية فلا يقوم الانسان بتنفيذ عمل الا بعد التصميم على القيام به. وتسبق كلا المرحلتين مرحلة تمهيدية فلا يصمم الانسان على عمل شئ الا بعد التفكير به مليا، ولا يقوم بتنفيذه الا بعد التمهيد لهذا التنفيذ والوصول الى مبتغاه.
فالسلوك بشكل عام هو مجموعة الافعال الداخلية ( الذهنية ) والخارجية ( المادية ) والتي بواسطتها يحقق الانسان ما يريد ان خيرا ً فخير وان شرا فشر. فمن يريد اقامة ملجئ للايتام ، لابد ان يفكر في الموضوع مليا ، موازنا بين حسناته وسيئاته فاذا مارجحت الحسنات ينتقل الى مرحلة اخرى اكثر اهمية الا وهي مرحلة التصميم والعزم على تنفيذ العمل . ومتى بدأ بالتهيئة للتنفيذ فيكون قد انتقل من المرحلة النفسية الى المرحلة التمهيدية لمرحلة التنفيذ، وهي اعداد وتحضير الوسائل الضرورية. وما ان يفرغ من التمهيد للمرحلة المادية حتى ينتقل الى تنفيذ العمل والوصول الى النتيجة التي ارادها الفاعل الا وهي بناء الملجئ.
ما قيل بالنسبة للسلوك النافع يقال ايضا في السلوك الضار وما يهدف اليه من نتيجة ضارة او جرمية حيث يمر الفاعل بنفس المراحل السابقة. فلو اراد شخص قتل آخر يتعين عليه ان يفكر في الامر، ويوازن بين ما يحقق رغباته ونزواته وبين ما يلحق به من اضرار. فاذا ما اوصله تفكيره الى الاتيان بفعل القتل فانه ينتقل الى مرحلة التصميم ليبدأ بعدها بتهيئة وتحضير الوسائل اللازمة للقيام بجريمة القتل مثل شراء سلاح والتدريب عليه، وما ان يفرغ من المرحلة الاخيرة حتى يبدأ التنفيذ وقد يصل الى النتيجة او لا يصل.
مراحل الجريمة
ان المراحل التي تمر بها الجريمة قبل وقوعها ثلاث:
1- مرحلة التفكير والتصميم
2- مرحلة الاعداد والتحضير.
3- مرحلة البدء بالتنفيذ.
الجاني في مرحلة التنفيذ قد يتعامل عن قرب مع محل الجريمة. كما لوضع سما في طعام المجني عليه، او يأخذ حبلا ويتسلق ليدخل بيت المجني عليه لسرقته. او قد يتعامل بشكل مباشر مع محل الجريمة كما لو اطلق النار على المجني عليه، او السارق الذي يضع يده على المال المسروق وقد يصل الى النتيجة التي يريدها او تفلت النتيجة فلا يصل الى ما يتوخاه. وعلى ذلك نكون امام احتمالين :
الاول : ان يكمل الجاني نشاطه الاجرامي وتتحقق تبعا لذلك النتيجة المقصودة ، وهذه الجريمة التامة. كما لوطعن شخص آخرَ بسكين فارداه قتيلا. او كما لو وضع السارق المال المسروق تحت حيازته.
الاحتمال الثاني : ان يتخلف اهم عنصر في الجريمة الا وهو عنصر النتيجة. فنكون امام الشروع في الجريمة او الجريمة الناقصة. وبما ان للشروع حد ادنى ويسمى الشروع الناقص، وحد اقصى وهو الشروع التام، لذلك نكون امام صورتين للشروع :
الاولى :ان عدم تمام الجريمة وفق هذه الصورة عائد الى عدم اتمام الفاعل لنشاطه الاجرامي. وبعبارة اخرى عدم تمام الافعال المادية المكونة للجريمة او عدم اكمال ماديات الجريمة. وتوقف الجاني عن اتمام نشاطه الاجرامي يعود لاسباب خارجية لا دخل لارادته فيها. كمن يحاول الانتحار ويصوب المسدس نحو رأسه فيأتي آخريخطف المسدس من يده. او السارق الذي يدخل المتجر لسرقته وعندما يحاول كسر الخزانة يتم ضبطه ولا يتمكن من وضع يده على النقود. فيكون الفاعل قد منع عن اتمام فعله بفعل فاعل آخر لادخل لارادة الجاني فيه. وهذه حالة الشروع الناقص او الجريمة الموقوفة.
وفي الجريمة الناقصة يمكن تصور عدول الجاني عن اتمام فعله وعدم اكمال جريمته بأرادته ورغبته. كما لوحاول شخص قتل آخر وصوب المسدس نحوه ثم يمتنع عن اطلاق النار عليه رأفة من الجاني بالمجني عليه. او حالة السارق الذي يمتنع عن سرقة الاموال لانها تعود الى ايتام وطالما ان العدول تم بأرادة ورغبة الجاني لا بسبب خارجي فيسمى بالعدول الاختياري.
ولا بد ان تتوافر في العدول الاختياري شروط معينه حتى لا يكون منتجا للشروع المعاقب عليه :
1- ان يحصل العدول الاختياري قبل تمام الشروع في الجريمة، فاذا ماحصل بعد ذلك يتحقق الشروع المعاقب عليه. كما لو اخذته الرأفة بالمجني عليه قبل اطلاق الرصاص عليه. اما لو اطلق رصاصة فأخطأته ثم عدل بعد ذلك فيكون الشروع المعاقب عليه قد تحقق. ولا عبرة بالعدول اذا ماحصل بعد اتمام الجريمة وهو ما يسمى بالتوبة الايجابية، ويُسأل الجاني عن الجريمة كاملة. كما لواعاد السارق ما سرقه الى المجني عليه. ( 1 )
2- الا يكون العدول اضطراريا. فاذا ما تحققت في العدول الصفة الاضطرارية فهذا يعني تحقق الشروع وبالتالي استحقاق الجاني للعقاب عليه، كما لاعبرة بتوهم الجاني. فلو احس السارق بوقع اقدام وظن انه صاحب البيت او شرطي او كان فعلا كذلك وهرب فلا يؤخذ بعدوله انما يعتبر شارعا في جريمة السرقة.( 2 )
الثانية : وهي اذا ماقام الجاني بكل الافعال المادية المكونة للجريمة حتى نهايتها، ولم تبق خطوة تفصل بين الجاني والنتيجة، ومع ذلك تفلت النتيجة التي قصدها الجاني من سلوكه لسبب لا دخل لارادته فيه، والنتيجة في هذه الحالة تكون ممكنة الوقوع في ظروف النشاط الاجرامي الذي قام به الجاني. كما لو اطلق النار من مسدسه على خصمه فلم يصبه او أصابه في غير مقتل او تم اسعافه في المستشفى، ويسمى فعل الفاعل هذا بالشروع التام لآنه اتم كل نشاطه الاجرامي ما عدى النتيجة حيث يعتبر تخلفها من طبيعة الشروع ،وتسمى بالجريمة الخائبة.
وعلى عكس الصورة الاولى ففي هذه الصورة (الثانية) لا يُتصورعدول الجاني بأختياره عن اتمام جريمته. لان العدول الاختياري يتحقق في الغالب في الجريمة الموقوفة. ولا يمكن تصوره في الجريمة الخائبة الا في حالة كون عمل الجاني مما يمكن تداركه بعد وقوعه وقبل ان ينتج اثره كما لو حاول شخص قتل خصمه بأغراقه فألقاه بالنهر، وبعد ذلك يعدل بأختياره ولم يشأ ان يتم جريمته فيمد له يد المساعدة فينقذه من الغرق. وعلى العكس اذا كان فعل الجاني مما لايمكن تداركه، وكان وحده كافيا لاتمام الجريمة الا ان سببا خارجيا لادخل لارادة الجاني به حال دون وقوع النتيجة ، فان الفاعل يعد شارعا في الجريمة. كما لو اطلق شخص النار على خصمه بقصد قتله فأخطأه ثم عدل عن اتمام قصده فلم يطلق رصاصة اخرى، يعتبر في هذه الحالة مرتكبا لجريمة الشروع في القتل ويعاقب على فعله.
تتفرع عن الصورة الثانية جريمة اخرى تتشابه معها من ناحية سلوك الجاني ومن حيث النتيجة ، الا انها تختلف عنها في ان النتيجة اذا كانت ممكنة الحدوث في ظل ظروف النشاط الاجرامي في الاولى، فهي في الثانية لم ولن تتحقق مهما بذل الجاني من جهد في سبيل اتمامها. كما لو اطلق احدهم النار على خصمه النائم على السرير فاذا به فارق الحياة قبل اطلاق النار .او كمن يمد يده في جيب المجني عليه فيجده خاليا من المحفظة. او من يكسر خزانة النقود فيجدها فارغة، وهذه هي الجريمة المستحيلة. ومن هنا يتبين ان الجريمة المستحيلة هي صورة من الشروع التام .
البدء بتنفيذ الشروع
اذا عرفنا نهاية الشروع التي تختلف اختلافا كاملا من حيث النتيجة عن نهاية الجريمة التامة فهل ان بدايته كذلك ؟
يقال ان الشروع يبدأحيث تبدأ الجريمة التامة ، ولكنه يختلف عنها في نهايته . وهذا ما اتفقت عليه الكثير من التشريعات فنصت على ان الشروع يبدأ من مرحلة التنفيذ واستثنت مرحلتي العزم والتحضير. وهذا مافعله المشرع العراقي في المادة 30 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي جاء فيها بأن الشروع (وهو البدء في تنفيذ فعل [ ... ] ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ولا الاعمال التحضيرية لذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ). وكذلك فعل المشرع المصري في المادة 45 من قانون العقوبات (الشروع هو البدء في تنفيذ فعل [...] ولا يعتبر شروعا في الجناية او الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الاعمال التحضيرية لذلك ) .
الا ان غالبية التشريعات لم تعرّف البدء بالتنفيذ وهنا تبرز مشكلة الفصل والتمييزبين الاعمال التحضيرية واعمال البدء بالتنفيذ. فاذا كان الفصل بينهما واضحا وسهلا في بعض الاحيان، الا ان الامر ليس كذلك في احيان اخرى .
فمن يشتري سلاحا ناريا، او من يتدرب على استعماله فانه يقوم بعمل تحضيري، لان الفاعل لم يتعامل بصورة مباشرة مع محل الجريمة او بشكل قريب منها. ولكن في حالة خلط الجاني السم بطعام المجني عليه وتقديمه له او مد يده في جيب المجني عليه وسحب المحفظة منه او من يطلق النار على المجني عليه ففي هذه الحالة يكون الفاعل قد جاء بافعال تنفيذية لانه تعامل مباشرة مع محل الجريمة .والتمييز بين الافعال من الطائفة الاولى والثانية واضح ولا يثير اشكالا.
لكن في احوال اخرى تكون منطقة وسطى بين المرحلتين تمتاز بالضبابية بحيث يصعب فيها تحديد الافعال لاية مرحلة تعود. فلو ضبط الجاني حاملا سلاحه ومتجها الى مكان ارتكاب الجريمة او قبض عليه متربصا للمجني عليه او حالة ما اذا ضبط الجاني وهو يتسلق جدار المنزل لغرض الدخول اليه وسرقته. فهل تمثل هذه الاعمال اعلى درجات الاعمال التحضيرية ام انها تمثل ادنى درجات الاعمال التنفيذية؟
تظهر صعوبة التمييز بين المرحلتين في الشروع الناقص او الجريمة الموقوفة حيث لم يستكمل الجاني كل نشاطه، على ان في تحديد عمله تقريرا لمصيره، فاذا كان من اعمال التحضير يكون معفيا من العقاب على عكس ما اذا كان ما قام به من عمل يعد بدء بالتنفيذ فيتحقق فيه الشروع المعاقب عليه .ولا يثير الامر اية صعوبة في الشروع التام او الجريمة الخائبة لان الجاني قد استكمل كل نشاطه الاجرامي ويخضع لعقوبة الشروع في الجريمة .
ان للتمييز بين الاعمال التحضيرية والاعمال التنفيذية اهمية كبيرة يتجلى اثرها في العقاب على الفعل حيث لا عقاب على اعمال التحضير بينما تقع اعمال البدء بالتنفيذ تحت طائلة العقاب هذا من جهة . ومن جهة اخرى فان التمييز بين عمل المرحلتين تظهر اهميته في الجريمة المستحيلة حيث يبدأ الجاني بالتنفيذ وان تخلفت النتيجة فهل يعتبر بدء التنفيذ سببا لعقابه ام انه يعفى من العقاب لأن استحالة تمام الجريمة لازم الجاني منذ البدء بالتنفيذ؟ وهذا ما سنتناوله في العقاب على الجريمة المستحيلة .
لاهمية التمييز بين اعمال المرحلتين كما اسلفنا ولسكوت غالبية التشريعات عن تعريف اعمال البدء بالتنفيذ ،ولضرورة وضع معيار للتمييز بينهما فقد تصدى الفقهاء لهذه المهمة ولكنهم انقسموا الى مذهبين:
المذهب المادي:
اعتمد انصارهذا المذهب السلوك الاجرامي وما ينتجه من ضرر وما يكشف عنه من خطر معيارا لتحديد البدء بالتنفيذ. ووفقا لذلك يرون ان التنفيذ يبدأ متى بدأ الفاعل بتنفيذ الافعال المادية المكونة للجريمة وكما يتطلبها النموذج القانوني . فعندما يعرف القانون جريمة السرقة على انها اختلاس مال منقول مملوك للغير، وبما ان الاختلاس لا يتحقق الا بوضع اليد على المال المراد سرقته . فيكون وضع اليد في هذه الحالة العمل الذي يبدأ به الجاني سلوكه الاجرامي. اما في جريمة القتل فأي عمل يقوم به الجاني ويتعامل به مع المجني عليه للوصول الى النتيجة التي يتوخاها يعتبر بدء بالتنفيذ كما لو اطبق يديه على رقبة المجني عليه او كما لو اطلق النار عليه . اما اذا دخل الجاني منزل المجني عليه لغرض قتله فلا يعتبر دخول المنزل من ضمن الركن المادي لجريمة القتل . وحجتهم في ذلك ان القانون وهو يعرف جريمة القتل لم يعتبر الدخول في المنزل من اعمال البدء بالتنفيذ في الجريمة المذكورة.
بالرغم من سهولة ووضوح المعيار الذي تبناه المذهب المادي الا انه يضيق من نطاق الشروع فيوسع من دائرة الاعمال التحضيرية الغير معاقب عليها وبذلك يؤثر سلبا على الحماية للمجتمع التي هي من الاهداف الرئيسية لقانون العقوبات بسبب افلات الكثير من العقاب ممن لايجوز السكوت على اعمالهم لخطورتها. فدخول المنزل لغرض السرقة حسب اصحاب المذهب المادي لا يعتبر بدء بالتنفيذ لأن الجاني لم يضع يده على المال المراد سرقته. وبما ان مناط التجريم هو البدء بالتنفيذ فيكون دخول المنزل غير معاقب عليه مع خطورته.
نتيجة الانتقادات المذكورة وغيرها حاول اصحاب هذا الرأي التوسع في مرحلة البدء بالتنفيذ فقالوا بأن افعال المرحلة المذكورة لا تقتصر فقط على الافعال المادية او السلوك الذي به يتحقق الركن المادي للجريمة وانما اضافوا اليها ما اعتبره القانون ظرفا مشددا للجريمة . وحيث ان القانون اعتبر التسور وكسر الابواب ظرفا مشددا في جريمة السرقة فانها تدخل ضمن اعمال مرحلة التنفيذ.
ما يؤخذ على اصحاب الرأي الثاني من المذهب المادي هو انه من غير المنطقي ان تعتبر عملا معينا في الليل من ضمن مرحلة التنفيذ اما في النهار فنفس العمل يدخل ضمن مرحلة التحضير لا لسبب الا لان القانون اعتبر الليل ظرفا مشددا في جريمة السرقة .اضافة الى ان الرأي المذكور يؤدي الى التفرقة بين الجرائم فما يعتبر عملا تنفيذيا في جريمة ما لا يعتبر كذلك في جريمة اخرى . فمن تسور المنزل لغرض السرقة يعتبر قد بدأ عملا ماديا يتحقق معه الشروع في السرقة لان المشرع اعتبر التسور ظرفا مشددا. اما من تسور لغرض قتل خصمه فلا يعتبر شارعا في جريمة القتل لان القانون لا يعتبر التسور ظرفا مشددا في جريمة القتل. (3)
لذلك اتجه فريق من انصار المذهب المادي الى معيار آخر هو ( التأويل )فاذا كان بالامكان تأويل الفعل كان من افعال التحضير اما اذا لم يقبل الا تأويلا واحدا ويكشف عن نية الجاني فيعتبر من اعمال التنفيذ. والرأي الاخير لا يخلو من انتقادات فالفعل الذي لا يقبل الا تأويلا واحدا قد لا يكون موجودا فدخول المنزل كما يمكن ان يكون للسرقة يمكن ان يكون للنجدة (4).
المذهب الشخصي :
يرى انصار هذا المذهب بأن العقوبة التي يقررها القانون على الشروع لا يكون الهدف منها هو مواجهة سلوك الجاني الاجرامي لان هذا السلوك لم يحقق نتيجته ، وانما الهدف من العقوبة هو ما يكشف السلوك عنه من خطورة للجاني . فليس السلوك هو المقصود وانما باعتباره دليلا وقرينة على خطورة الجاني . حيث لا يشترط في رأيهم لتوفر الخطورة الاجرامية ارتكاب الشخص لجريمة ما وانما يكفي لتحقق الخطورة ما اذا كان هناك احتمال بأن الشخص سيرتكب جريمة مستقبلا لان محور الخطورة هو شخصية المجرم وليس الواقعة المادية . وعلى هذا تكون الخطورة الجرمية للشخص شئ والجريمة التي ينفذها باعتبارها عمل ارادي معاقب عليها قانونا شئ آخر، على ان هذا لا يعني انعدام الرابطة بينهما فوقوع الجريمة علامة على توافر الخطورة عند الجاني .
فاذا ما كشف السلوك عن هذه الخطورة اعتبر الفاعل بدأ بالتنفيذ لان الشروع عندهم السلوك الذي يؤدي مباشرة وحالا الى الجريمة. فالشروع في القتل لا يشترط فيه ان يمس الجاني جسم المجني عليه، وانما يكفي اي سلوك يؤدي الى هذا المساس. واستنادا الى ذلك فتصويب الجاني المسدس نحو المجني عليه يعتبر من اعمال التنفيذ.
ما يؤخذ على الرأي المذكور ان الخطورة الاجرامية يجب ان تكون فعلية وليست مفترضة والا اصبح القضاة امام صعوبة تكوين عقيدة لاختيار العقاب المناسب لمصدر الخطورة الاجرامية . لذلك ذهب البعض الى تقسيم الخطورة الى خطورة اجرامية تظهر بعد وقوع الفعل الاجرامي وخطورة اجرامية سابقة له. وحتى في حالة ارتكاب الفاعل لجريمة معينة لايكفي وحده لتحقق الخطورة الاجرامية بل لابد الى جانب ذلك ان تظهر دلائل تشير الى احتمال ارتكاب المجرم نفسه جرائم اخرى في المستقبل فلا يكفي الافتراض او التخمين.
اما القول بالخطورة السابقة على وقوع الجريمة وعقاب ذي الخطورة الاجرامية جزائيا وهو في هذه الحالة لم يرتكب اي فعل معاقب
تابع ما قبلــــــــــــــــــــــــــــــــه
3 - عدم الاحتياط :ويقصد به الخطأ الذي ينطوي على نشاط إيجابي من الجاني يدل على عدم التبصر بالعواقب وهذا الخطأ الذي يدرك فيه الجاني طبيعة عمله وما قد يترتب عليه من نتائج ضارة كقيادة السيارة بسرعة زائدة في شارع مزدحم بالمارة يؤدي إلى قتل أو جرح أحدهم.4-عدم مراعاة الأنظمة : الغرض من الأنظمة هو الحفاظ على الأمن وعدم مراعاتها فمخالفة كل ما تصدره جهات الإدارة المختلفة من تعليمات لحفظ النظام و الأمن و الصحة في صورة قوانين و لوائح أو منشورا وعدم مراعاتها من قبل المواطنين قد يؤدي إلى ترتب نتائج..فالشخص يسأل مسؤولية غير مقصودة على أساس عدم مراعاة الأنظمة فالنظام الداخلي لتسيير مصنع ما ينص على قواعد للمحافظة على الصحة فإذا لم يحتفظ العامل تلك القواعد وحدثت إصابات أو أضرار للغير فإنه يسأل عن جريمة غير مقصودة لعدم مراعاته للأنظمة و اللوائحنستخلص مما سبق ذكره أنه لا يقوم الركن المعنوي في الجرائم العمدية إلا بتوافر القصد الجنائي و عناصره من إرادة وعلم وفي الجرائم غير العمدية تتجه إرادة الجاني إلى إرادة الفعل دون تحقيق نتيجة.
تابع ما قبلـــــــــه
المطلب الثاني: صور الخطأ غير العمدي :تتعدد صور الخطأ غير العمدي في قانون العقوبات و هو الإستوعاب الخطأ الذي يحدث في الحياة اليومية غالبا و تتمثل صور الخطأ غير العمدي في الإهمال أو الرعونة أو عدم الانتباه أو عدم الاحتياط أو عدم مراعاة الأنظمة 1- الإهمال وعدم الانتباه :ينصرف معنى الإهمال وعدم الانتباه لتضاربها في المعنى إلى الخطأ الذي ينطوي عليه نشاط سلبي كترك أو امتناع يتمثل في إغفال حالفاعل اتخاذ الحيطة التي يوجبها الحذر و الذي لو اتخذه لما وقعت النتيجة مثل الذي يقوم بحفر بئر ولا يغطيه أو لا يضئ مكان في الليل كما أن أمثلة الإهمال كثيرة ونجدها منصوص عليها في قانون العقوبات إذ نصت المادة 460 عقوبات: <<يعاقب بغرامة مالية من 30 إلى 100 دج من يهمل صيانة أو إصلاح أو تنظيف الأفران أو المداخن أو المصانع التي يستعمل فيها النار >>2- الرعونة :يقصد بها سوء التقدير أو النقص في المهارة أو الجهل بما يتعين العلم به وقد تتجسد الرعونة في واقعة مادية تنطوي على الخفة وسوء تصرف كأن يطلق الشخص النار ليصيب طير فيصيب أحد المارة وقد يتجسد في واقعة معنوية تنطوي على جهل وعدم كفاءة كخطأ في تصميم بناء يرتكبه مهندس فيتسبب في سقوط البناء وموت شخص
بعـــــــــــــــــــــــــــــــده





تابع ما قبلـــــــــــــــــــــــه
العنصر الثاني : العلاقة النفسية بين الإرادة و النتيجة .لا يكفي مجرد الاختلال بواجب الحيطة و الحذر لقيام المسؤولية الجنائية على أساس الخطأ ، بل يجب علاوة على ذلك ، من تحقق نتيجة محددة يرتبها السلوك الموصوف بالإخلال بواجب الحيطة و الحذر : أي وجود ثلاثة بين إرادة الجاني المخطئة وبين النتيجة . بمعنى بأن يكون نشاط الجاني السبب المباشر في إحداث الواقعة الجرمية ،أن يكون نشاط الجاني متصلا بالنتيجة اتصال السبب بالمسبب إذ لا يتصور قيام الجريمة إلاّ بخطأ الجاني ، فإذا إنعدمت رابطة السببية لقدم الجريمة تبعا لذلك.2/
انظر بعــــــــــــده
تابع ماقبلــــــــــــــــــــــــه
المطلب الثاني : صور القصد الجنائي<رأينا أن القصد الجنائي يقوم عندما يوجه الجاني إرادته إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر أركانها إلا أن القصد الجنائي قد يتخذ صور متعددة فأحيانا يكون عاما أو خاصا وأحيانا يكون مباشرا وغير مباشر وأحيانا محدودا وغير محدود1- القصد الجنائي العام و القصد الجنائي الخاص:أ / القصد الجنائي العام: نقصد به انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع توافر العلم بالأركان التي يتطلبها القانون ويعتبر القصد العام لازما لقيام المسؤولية الجنائية في جميع الجرائم العمدية ( جنايات ،جنح ) وينحصر في حدود تحقيق الغرض من الجريمة ولا نميزه بغيره وذلك أن القانون يكتفي بربط القصد الجنائي بالغرض (الهدف) الذي يسعى الجاني إلى تحقيقه بصرف النظر عن السبب الذي دفعه إلى ارتكاب الجريمة مثال جريمة القتل هنا الغرض الجنائي هو إزهاق الروح وكذلك السرقة الغرض الجنائي لدى الجاني هو حيازة المال المسروق .ب/ القصد الجنائي الخاص : لكي يتوافر يجب أن يضاف إلى عنصر القصد العام عنصر آخر هو نية الجاني التي دفعته إلى ارتكاب الفعل والقصد الخاص لا يقوم بدون قصد عام ، ويلاحظ كذلك أن القانون لا شأن له في معظم الجرائم بالباعث أو الدافع لارتكابها حتى ولو كان هذا الباعث شريفا .2-القصد الجنائي المباشر و غير المباشر أ/ القصد الجنائي المباشر : يقصد به أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر أركانها القانونية واعتقاده يقينا أن هناك نتيجة يقصدها ستتحقق ومثال ذلك إطلاق الجاني النار على المجني عليه بهدف إزهاق روح المجني عليه وبذلك يعتبر القصد هنا مباشرا ، فالقصد الجنائي المباشر هو اللذي يميز بين الجرائم العمدية و غير العمدية مادامت إرادة الجاني قد انتهت إلى مخالفة القانون .ب/ القصد الجنائي غير المباشر: وهو القصد الجنائي الاحتمالي ففيه لا يكون الجاني موقنا وقت ارتكاب الفعل من حدوث النتيجة ولكن مع ذلك لا يستبعد حدوثها تماما بل يتوقع ذلك على أنه أمر محتمل أو ممكن الوقوع3- القصد الجنائي المحدود و غير المحدود :أ/ القصد الجنائي المحدود:هو انصراف إرادة الجاني إلى إحداث نتيجة معينة وعقد العزم على ذلك و مثاله أن يطلق الجاني النار على شخص معين بهدف قتله ( فقتل هذا الشخص هو القصد المحدد )ب/ القصد غير المحدود :وهو أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة غير مبال بما تحدثه من عواقب مثل وضع قنبلة في الطريق العام فالقصد هنا غير محدد وغير محدود فالقنبلة قد تقتل وقد لا تقتل .II-المبحث الثاني :الركن المعنوي في الجرائم غير العمديةالخطأ غير العمدي هو الخطأ الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية ويفرضها القانون وقد يقع الخطأ غير العمدي باعتباره الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية و القانون يلزم الكافة بمراعاة الحيطة و الحذر و الحرص على الحقوق التي يحميها القانون و ينحصر هذا الالتزام في وجوب اجتناب الأفعال الخطرة أو مباشرتها مع اتخاذ ما ينبغي من أسباب التحوط و الحذر1/ المطلب الأول :عناصر الخطأ غير العمدي يستفاد من تعريف الخطأ غير العمدي بالتصرف الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية ، أنّ الخطأ لا يقوم إلاّ بتوافر عنصرين ، و هما :ـ العنصر الأول : الإخلال بواجبات الحيطة و الحذر .يفترض القانون أنّ الحياة الاجتماعية تقتضي أن يتوخى الفرد في تصرفاته الحيطة و الحذر ، بأن يأتي عملا أو يقوم بسلوك مقضي لنتيجة إجرامية ، و يتولى القانون عادة بيان حدود هذا العمل أو السلوك التي يتوجب مراعاتها . وقد لا يحيط القانون بكل ما يتوجب على الفرد مراعاته في حياته اليومية . و لذلك يثار التساؤل عن المعيار المعول عليه لتحديد القواعد الواجب مراعاتها.فقد يكتفي القانون بالإشارة إلى الواقعة المجرمة بفعل الإهمال ، أو عدم الحيطة أو عدم الانتباه ، دون بيان للتصرفات التي تعد إهمالا أو تنطوي على عدم الحيطة ، و متى لا يعتبر كذلك . الأمر الذي فتح المجال لاجتهاد الفقه الذي تبنى بعضهم المعيار الشخصي و يتبنى لبعض الأخر المعيار الموضوعي ، نعرضهما فيما يلي ببعض من التفصيل .* المعيار الشخصي :يرى أنصار هذا المعيار أنه يجب أن ينظر إلى الشخص المنسوب إليه الخطأ و إلى ظروفه الخاصة ‘ فإذا تبين أنّ سلوك الشخص المفضي للجريمة كان من الممكن تفاديه بالنظر إلى صفاته و ظروفه عرّ مخطئا . ذلك أنه لا يمكن أن يطالب شخص بقدر من الحيطة و الذكاء يفوق ما تحتمله ظروفه الاجتماعية و في حدود ثقافته و سنه و حيويته .* المعيار الموضوعي :يرى أنصار هذا المعيار وجوب المقارنة بين ما صدر عن الشخص المعتبر مخطئا و بين ما كان يمكن أن يصدر عن شخص آخر متوسط الحذر و الحيطة لا يمكن أن يقع فيما وقع فيه الجاني ، عد هذا الأخير مهملا أو مخطئا و يسأل جنائيا.و يميل الرأي الغالب في الفقه إلى الأخر بالمعيار الموضوعي لتقدير توافر الخطأ الواجب للمسؤولية الجنائية مع مراعاة الظروف الشخصية للجاني في تقدير الجزاء العادل
انظر بعــــــــــــــده
مقدمة
المبحث الاول :الركن المعنوي في الجرائم العمدية . 1/ المطلب الاول : عناصر القصد الجنائي .2/ المطلب الثاني :صور القصد الجنائي.
المبحث الثاني :الركن المعنوي في الجرائم غيرالعمدية. 1/ المطلب الاول :عناصر الخطأ غير العمدي.2/ المطلب الثاني : صور الخطأ غير العمدي.3/ المطلب الثالث :موقف المشرع الجزائري من الخطأ .الخاتمة:
لا يكفي القيام بالمسؤولية الجنائية أن يصدر عن الشخص الفاعل سلوك إجرامي يعاقب عليه بل لا بد من تواجد وتوافر ركن معنوي والذي هو عبارة عن النية الداخلية التي يضمرها الجاني في نفسه ويتخذ الركن المعنوي إحدى هاتين الصورتين صورة القصد الجنائي تستأثر به الجرائم العمدية والصورة الثانية الخطأ غير العمدي تقوم به الجرائم غير العمدية .
إذن يحق لنا أن نتساءل هل الفعل الذي ارتكبه الشخص صدر عن قصد معبرا عن سوء نيته أم كان مجرد فعل صادر عن خطأ او عن إهمال بدون قصد ؟
I- المبحث الأول : الركن المعنوي في الجرائم العمدية لم يتضمن قانون العقوبات الجزائري تعريف القصد الجنائي كما ان هناك عدة تعريفات فقهية له من ضمنها ما يلي :تعريف جارسون : << يرى هذا الفقيه أن القصد الجنائي هو إرادة ارتكاب الجريمة كما حددها القانون ، وهو أيضا علم الجاني بمخالفة نواهي القانون التي يفترض أن يكون عالما بها >> كما يعرف الفقيه نورماي القصد الجنائي على أنه << علم الجاني أنه يقوم مختارا بارتكاب الفعل الموصوف في القانون بالجريمة وأنه يخاف أوامره ونواهيه >>
ويعرفه جاور :<< بأنه إرادة الخروج عن القانون بعمل أو بامتناع أو هو إرادة الإضرار بمصلحة يحميها القانون الذي يفترض العلم به عند الفاعل >>
وعموما نرى أن غالبية التشريعات الحديثة لم تضع تعريفا محددا للقصد الجنائي بل تشمل اشتراطه لقيام المسؤولية في جرائم متعددة و اشتراطه في العديد من الجرائم لركن المسؤولية ومن ذلك مثلا المادة 73 عقوبات :<< يعاقب بالسجن كل من يرتكب عمدا أي عمل من شأنه الإضرار بالدفاع الوطني >> والمادة 155 << يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات كل من كسر عمدا الأختام الموضوعة بناءا على أمر من السلطة العمومية أو شرع عمدا في كسرها >>
1/المطلب الاول : عناصر القصد الجنائي :أولا : عناصر القصد الجنائي : يستفاد من تعريف القصد الجنائي : " انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة "و قد أختلف الفقه حول ما إذا يكفي أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة ، أم أنه يلزم أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة و إلى تحقيق النتيجة الضارة أيضا ؟ و قد أدى هذا الاختلاف إلى ظهور نظريتين في تحديد القصد ، و هما :العنصر الأول :انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة (الارادة).و قد أختلف الفقه حول ما إذا يكفي أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة أم أنه يلزم أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة و إلى تحقيق النتيجة الضارة أيضا ؟ و قد أدى هذا الاختلاف إلى ظهور نظريتين في تحديد القصد و هما :* نظرية التصور : يرى أنصار هذه النظرية أنّ القصد الجنائي يمثل حقائق النفس البشرية ، فإرادة الإنسان هي التي تدفعه إلى إتيان حركة عضلية معينة تمثل تصميمه الإجرامي سواء تحققت النتيجة أو لم تتحقق . فمتى أراد الجاني ارتكاب الفعل الإجرامي فإنه يتوافر لديه القصد الجنائي الكافي لقيام مسؤولية الجنائية كاملة، فيسأل عن جريمة عمدية في جميع الأحوال ، و سواء شبع الجاني شعوره الذي دفعه إلى ارتكاب الجريمة أم لم يشبعه . و لا فرق في نظر أنصار نظرية التصور بين القصد غير المباشر أو القصد الاحتمالي بين الفعل و النتيجة فكلاهما كاف لتوافر القصد الجنائي في الجرائم العمدية .* نظرية الإرادة: يرى أنصار هذه النظرية أنّ القصد الجنائي يستلزم أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الإجرامي و أيضا إلى تحقيق النتيجة المطلوبة و علّة ذلك أنّ القصد الجنائي يتطلب توافر الإرادة لدى الجاني ، فإذا انتقت الإرادة انعدمت المسؤولية الجنائية في جمع الجرائم عمدية كانت أم غير عمدية . أمّا إذا إنعدم القصد فينفي المسؤولية الجنائية في الجرائم العمدية ، ذلك أنّ الإرادة هي أن يتعمد الجاني الفعل أو النشاط المادي ، أمّا القصد فهو أن يتعمد الجاني النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وترتيبا على ذلك أنّ القصد يستلزم حتما توافر الإرادة ، و لكن توافر الإرادة لا يستلزم حتما توافر القصد ، ففي الجرائم العمدية كالقتل العمدي يتوافر القصد و الإرادة معا ، و في الجرائم غير العمدية كالقتل الخطأ تتوافر الإرادة و يتخلف القصد نحو تحقيق النتيجة و تعتبر نظرية الإرادة النظرية السائدة في معظم القوانين العقابية ، و منها قانون العقوبات الجزائري الذي لا يسوى في المعاملة الجنائية كأصل عام بين القصد المباشر الذي يستلزم انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الإجرامي و تحقيق النتيجة الضارة و هو حال الجرائم العمدية ، وبين القصد غير المباشر أو الاحتمالي الذي يستلزم انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الجرمي دون تحقيق النتيجة و هو الحال في الجرائم غير العمدية .العنصر الثاني : علم الجاني بتوافر أركان الجريمة (العلم).لا يكفي لتوافر القصد الجنائي أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة ، بل عن علاوة على ذلك ، أن يكون عالما بتوافر أركان الجريمة التي يتطلبها القانون.و يعني علم الجاني بتوافر أركان الجريمة إدراك الأمور على نحو صحيح مطابق للواقع بأن يعلم الجاني بأنّ أركان الواقعة الإجرامية متوافرة و أنّ القانون-ن يعاقب عليها : بمعنى أن يحيط الجاني بجميع الوقائع التي يتطلبها القانون لقيام الجريمة بكل أركانها . فإذا ما انتفى عنصر العلم انتفى معه القصد الجنائي و ينتفي القصد الجنائي عموما في حالة الجهل أو الغلط في الواقعة الإجرامية ".ويعتبر من الوقائع التي تدخل في تكوين الجريمة ، و التي يتطلب القانون علم الجاني بها حتى يتوافر القصد الجنائي لديه ما يلي :* العلم بموضوع الحق المعتدى عليه : إذ يجب أن يعلم الجاني في جريمة القتل مثلا أنه يعتدي على إنسان حي ‘ و أن يعلم في جريمة السرقة أنّ المال المختلس مملوك للغير . فإذا كان الجاني يجهل مثل هذه الحقائق انتفى القصد الجنائي لديه.* العلم بخطورة الفعل على المصلحة التي يحميها القانون :فإذا كان الجاني يعتقد أنّ الفعل الذي أتاه لا يشكل خطرا على هذه المصلحة ، فإنّ فعله هذا لا يعد جريمة عمدية ، و إن كان يمكن اعتبارها جريمة غير عمدية ، و مثاله أن يستعمل الجاني متفجرات لا يعلم طبيعتها.* العلم بزمان ارتكاب الفعل الإجرامي أو مكانه : إذ يجب أن يكون الجاني عالما بعنصر المكان الذي سيتوجه القانون لتحقق بعض الجرائم ، كعلمه بأنّ جريمة التجمهر تتم في مكان عام ( المادة 97ق ع ) ، و جريمة ترك الأطفال التي تتم في مكان خال ( المادة 314ق ع ) . و أن يكون عالما بعنصر الزمان الذي سيتوجه القانون لتحقق بعض الجرائم الأخرى كالجرائم التي ترتكب في زمن الحرب ( المادتان 62و 73 ق ع ).و أن يكون عالما بعنصري الزمان و المكان معا اللّذان يستلزم القانون تحققتهما في بعض الجرائم كجريمة الاعتداء على المسكن ليلا ( المادة 40ق ع ) . فيجب الاعتداء بالعلم الحقيقي بهذه الظروف لتقرير توافر القصد الجنائي لديه.* العلم ببعض الصفات في الجاني : إذ يجب أن يعلم الجاني مثلا بصفته جزائريا في جريمة الخيانة كحمل السلاح ضد الجزائر ( المادة 60ق ع ).* العلم ببعض الصفات في المجني عليه :إذ يجب أن يعلم الجاني مثلا بأنّ المجني عليه موظفا في جريمة إهانة الموظفين ( المادة 144ق ع) ، و أنّ المرأة متزوجة في جريمة الزنا ( المادة 339ق ع ).* العلم بالظرف المشدد الذي يغير من وصف الجريمة :يعتبر الظرف المشدد الذي يغرم وصف الجريمة ركنا في تكوينها ، ومن ثمّ يجب علم الجاني به، كوجوب علمه بأنّ حمل السلاح في التجمهر يعتبر طرفا مشددا ( المادة 97ق ع ) خلافا عن التجمهر غير المسلح أو التجمهر البسيط.و يلاحظ أنّ عدم علم الجاني بالوقائع التي لا يتطلبها القانون لتكوين الجريمة لا يؤدي إلى انتقاء القصر الجنائي ، ومن هذه الوقائع الظروف المشددة المتعلقة بجسامة النتيجة كوفاة الضحية دون قصدا حدوثها ( المادة 246ق ع ) . و الشروط الموضوعية للعقاب ، و مثالها أنّ الجاني يعاقب على إرتكابهة الجناية مرتبكة في الخارج سواء كان يعلم أو لا يعلم بأنّ قانون بلاده يعاقبه عليها (المادة 582ق إ ج ). و الظروف المشددة التي لا يغير من وصف الجريمة كظرف العود ( المواد من 54إلى 60ق ع ).ويلاحظ أيضا أنّ الجهل بالقانون أو الغلط في تفسيره لا ينفي القصد الجنائي . ذلك أنذ العلم بالقانون هو علم مفترض لدى الكافة فلا يقبل الدفع بالجهل بالقانون أو بعدم فهمه أو بالغلط في تفسيده لنفي القصد الجنائي تحقيق للعدالة .
2/
انظر بعــــــــده
القـصـد الجـنائــي فى الشروع في الجريمة
google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);
الشروع في الجريمة هي أن يأتي الفاعل بقصد ارتكاب الجريمة عملاً من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى اقترافها وذلك إذا لم تتم ، ولا يعد شروعاً مجرد العزم على ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لها أو محاولة ارتكابها..ركنا جريمة الشروع:1ـ مادي2ـ معنوي1ـ ويتكون الركن المادي من عنصرين: 1ـ البدء في التنفيذ 2ـ عدم اتمام هذا التنفيذ لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها..2ـ أما الركن المعنوي فيأخذ شكل (القصد الجنائي)..أمثلة:ـ دخول المنزل أو كسر الخزانة التي بها المال المسروق يكون مجرد أعمال تحضيرية في السرقة وليست بدء في التنفيذ مهما كان قربها من تنفيذ الجريمة لأنها لا تدخل في الركن المادي لجريمة السرقة كما حدده القانون..ـ يكون العدول اضطرارياً في كل حالة يتدخل فيها سبب خارجي يحول بين الجاني وبين تنفيذ الجريمة ، ويضطره مكرهاً على عدم إتمام تنفيذها وسواء كان هذا إكراهاً مادياً أو معنوياً ، فلا يعتبر شارعاً في قتل إنسان من يحاول كسر باب المنزل وبحوزته سلاح الجريمة فيتم القبض عليه أو ضبطه وإن كان يدخل في عداد جريمة أخرى (محاولة اقتحام منزل دون رضا صاحبه)..*ما يعد عدولاً اختيارياً ينفي جريمة الشروع:العدول الاختياري هو العدول التلقائي الذي يرجع إلى أسباب نفسية خالصة يكون من شأنها عدم استمرار الجاني في تنفيذ الجريمة أو هو العدول الذي يصدر عن الإرادة الحرة للجاني والذي يترتب عليه عدم إتمام الجريمة..ـ إن هذا العدول ينتج أثره مهما كانت البواعث التي تدفع إليه ، وأثر هذا العدول هو عدم عقاب الجاني عن المحاولة أو الشروع في الجريمة في حالة الشروع الموقوف وتخفيض العقوبة في حالة الشروع الخائب..ثانياً: الركن المعنوي: (القصد الجنائي)ـ الركن المعنوي في الشروع هو ذاته القصد الجنائي في الجريمة التامة ، فالتمييز الوحيد بينهما (يتعلق بالركن المادي فقط) وخاصة في الجرائم ذات النتيجة..ـ القصد الجنائي في الشروع هو قصد ارتكاب جناية أو جنحة تامة ، ويجب أن يثبت توافر هذا القصد من خلال الوقائع والظروف والملابسات المحيطة بها..ـ ففي الشروع في السرقة على سبيل المثال يلزم أن يكون قصد السارق هو اختلاس المال المسروق وتملكه ، وتطبيقاً إذا لم تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة التامة فلا يسأل عن شروع فيها وإنما يسأل عن الجريمة التي تتكون من الأفعال التي ارتكبها..ـ لا يتوافر الشروع إذا كان قصد الجاني مجهلاً أي لا يتجه إلى نتيجة إجرامية معينة وإن كان يمكن عقابه عن فعله إذا كون جريمة مستقلة ، فمن يدخل منزل الغير دون أن يكون قصده قد اتجه إلى ارتكاب جريمة معينة فلا يسأل عن شروع وإن كان قد يسأل عن جريمة منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه..ـ اعتبار القصد الجنائي ركناً في الشروع يستلزم استبعاد الجرائم غير المقصودة من نطاقه فلا شروع في الجرائم غير القصدية ولا شروع في الجرائم المتعدية القصد..ـ يجب على محكمة الموضوع أن تبين في حكم الإدانة توافر أركان الشروع والدليل على توافرها وإلا كان حكمها معيباً..ـ يستخلص القصد الجنائي في الشروع من خلال وقائع الدعوى وقرائنها وما تنتهي إليه محكمة الموضوع بشأن المسائل السابقة يدخل في نطاق سلطتها ولا رقابة لمحكمة التمييز أو النقض عليها إذ هو بحث في وقائع الدعوى..ـ لكن تكييف الأفعال التي صدرت عن المتهم بأنها بدء في تنفيذ جريمة معينة أو مجرد عمل تحضيري لها هو فصل في مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز أو النقض ، كما يخضع لرقابتها ضرورة ثبوت توافر العدول الاضطراري أي أن عدم إتمام التنفيذ قد حدث لأسباب غير إرادية ولا دخل لإرادة المدعى عليه فيها..