قبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
( الطعن رقم 60745 لسنة 59 ق جلسة 1991/1/10 س 42 ص55 )الموجز:وقوع السرقة علي احدي وسائل النقل أو أجزاء منها وهي معطلة خالية من الركاب عدم خضوعها لحكم المادة 316 مكررا ثالثا عقوبات وانما تخضع لحكم المادة 318 عقوبات ايقاع الحكم المطعون فيه علي المطعون ضده العقوبة التي قدرها في الحدود المقررة بالنص المنطبق عليها لا تثريب 318 وجوب تصحيح محكمة النقض أسباب الحكم استبدال المادة عقوبات الواجبة التطبيق بالمادة 1/316 مكررا ثالثا من ذات القانون أساس ذلك .القاعدة:اذا وقعت السرقة علي احدي وسائل النقل أو أجزاء منها وهي خالية من الركاب تخلف مناط التشديد بمقتضي النص المذكور ( وان جاز العقاب عليها اعمالا لنص آخر ) لما كانت الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة الاستئنافية ـ أخذا من أسباب حكمها وتلك التي أوردها الحكم الجزئي واعتنقها الحكم المطعون فيه ـ وقد وقعت علي أجزاء السيارة وهي خالية من الركاب واقفة معطلة فانها لا تخضع لحكم المادة 316 مكررا ( ثالثا ) من قانون العقوبات وانما تتوافر فيها كافة العناصر القانونية للجنحة المعاقب عليها بالمادة 318 من القانون المذكور واذ ارتأى الحكم المطعون فيه تخفيف العقوبة المقضي بها علي المطعون ضده بالحكم المستأنف وقضي بتعديل هذا الحكم وأوقع عليه العقوبة التي قدرها في الحدود المقررة بالنص المنطبق عليها ، فان طعن النيابة يكون علي غير سند من القانون ويتعين القضاء برفضه موضوعا وأن تعين تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه في شأن مادة العقاب باستبدال المادة 318 من قانون العقوبات الواجبة التطبيق علي الواقعة ، كما صار اثباتها في الحكم بالمادة 1/316 مكررا ( ثالثا ) من القانون المذكور التي أخضعها لحكمها خطأ ، لما هو مقرر من أن الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا وقضي بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق فان خطأه في ذكر مادة العقاب لا يبطله ولا يقتضي نقضه اكتفاء بتصحيح أسبابه عملا بالمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض .( المادتين 316 مكررا ثالثا ، 318 عقوبات ـ م 40 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وأجراءات الطعن امام محكمة النقض )( الطعن رقم 3605 لسنة 50 ق جلسة 1986/6/14 س 32 ص 667 )الموجز:السرقات التى ترتكب فى احدى وسائل النقل العامة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات المادة 316 مكررا ثالثا فقرة أولى عقوبات عدم استظهار الحكم وقوع السرقة في احدي وسائل النقل العامة الذى ترشح له الواقعة من عدمه قصور .القاعدة:تنص المادة 316 مكررا ثالثا من قانون العقوبات فى الفقرة الأولى على أن - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات على السرقات التى ترتكب فى احدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية - لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر فانها تكون قد نزلت بالعقوبة عن الحد الأدني المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه لا يبين منه فى يقين ما اذا كانت السرقة قد ارتكبت فى ( القطار ) وهو احدي وسائل النقل البرية أم فى مكان آخر وكان عدم تفطن المحكمة الي استظهار هذا الركن الذى ترشح له الواقعة كما أوردتها يصم حكمها بالقصور الذى له وجه الصدارة على سائر أوجه الطعن بما يتعين معه نقضه وكان هذا القصور من شأنه أن يعجز محكمة النقض من تقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ فى تطبيق القانون فانه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة .( المادة316 مكرر ثالث من قانون العقوبات ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية)( الطعن رقم 1426 لسنة 49 ق جلسة 1980/1/17 س 31 ص 114 )الموجز:تمام السرقة . بالاستيلاء على المنقول وانحسار حيازة مالكه عنه وصيرورته رهن تصرف سارقه .القاعدة:من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشىء المسروق استيلاء تاما يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله فى قبضة السارق وتحت تصرفه . واذ كان ذلك ، وكانت الواقعة الثابته بالحكم هى أن الطاعن وآخرين دخلوا مسكن المجني عليها بواسطة نزع النافذة من الخارج وقام الطاعن بسرقة المسروقات من حجرتها فان الحكم اذ اعتبر الواقعة سرقة تامة لا شروعا فيها قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد .( الماده 45 ، 316 مكررأً ثالثأً عقوبات)( الطعن رقم 498 لسنه 48 ق جلسة 1978/10/15 س 29 ق 134 ص 684)الموجز:الحكم الصادر بالاعدام . مايلزم من تسبيب لاقراره .القاعدة:لما كان الحكم قد خلص على نحو سليم الى ادانة المحكوم عليه بوصف انه في يوم ........... قتل المجنى عليه .........عمدا واقترنت هذه الجناية بجناية قتل المجنى عليها.......... وكان ذلك بقصد تسهيل ارتكاب سرقه ، و اعمل في حقه المادتين 234/ 2 -3 ، 317 / أولا من قانون العقوبات وانزل به عقوبة الاعدام ولما كانت اجراءات المحاكمة قد تمت طبقا للقانون وصدر الحكم باعدام المحكوم عليه باجماع اراء اعضاء المحكمة وبعد استطلاع راى مفتى الجمهورية قبل اصدار الحكم طبقا للمادة 381 / 2 من قانون الاجراءات الجنائية وجاء متفقا وصحيح القانون ومبرأ من الخطأ في تطبيقه او تاويله ، كما انه صدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى اليه الحكم . لما كان ذلك ، فانه يتعين مع قبول عرض النيابة اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه .( المادتان234 ، 317 عقوبات والمادتان 310 ، 381 اجراءات جنائية )( الطعن رقم 14780 لسنة 66 ق جلسة 1997/5/15 س 48 ص 576 )الموجز:اثارة الطاعن أن الاستيلاء على السيارة لم يكن بنية التملك . غير مجد . مادام الحكم أثبت أنه وآخر سرقا بالاضافة إلى السيارة حافظة نقود ورخصنى القيادة والتسيير وبطاقة اثبات الشخصية المملوكة للمجنى عليه . مجادلة الطاعن بأن الأقراص المضبوطة معه غير مخدرة . غير مجد طالما أن المحكمة ادانته عن جريمة سرقة مجردة من ظرف الاكراه .القاعدة:لايجدى الطاعن القول بأن الاستيلاء على السيارة وحدها لم يكن بنية التملك كما لايجديه القول أو المجادلة فى شأن الاقراص المضبوطة معه وكونها غير مخدرة طالما أن المحكمة قد استبعدت ظرف الاكراه المؤسس على استعمال أقراص مخدرة فى تخدير المجنى عليه واعتبرت الواقعة جنحة بالمادة 317 عقوبات وادانت الطاعن بمقتضاها .( المادة 317 عقوبات )( الطعن رقم 1129 لسنة 63 ق ـ جلسة 1995/1/3 س 46 ـ ص 67 )الموجز:وزن أقوال الشهود . موضوعى . مثال لاستدلال سائغ على سرقة بقرة .القاعدة:إن وزن أقوال الشهود مرجعه إلى محكمة الموضوع ومتى كان الحكم قد استدل على سرقة الطاعن للبقرة من ضبط جلدها لدى الجزار الذي باعها له وعقد البيع الموقع عليه من الطاعن بضمانة شيخ الخفراء واستعراف والد المجني عليه على الجلد ، وكانت هذه الأدلة سائغة ومؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها من أن الطاعن سرق بقرة المجني عليه التي ذبحت فانه لا يضيره من بعد استيفاء دليله السائغ عدم بيانه لأوصاف هذا الجلد .( المادتان 317 ، 318 من قانون العقوبات و المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )( الطعن رقم 201 لسنة 42 ق جلسة 1972/4/3 س 23 ص 530 )( الطعن رقم 4139 لسنة 52 ق جلسة 1982/10/5 س 33 ص 827 )الموجز:
بعــــــــــــــــــــــــــــده
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق