بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 أكتوبر 2010

مقدمة
المبحث الاول :الركن المعنوي في الجرائم العمدية . 1/ المطلب الاول : عناصر القصد الجنائي .2/ المطلب الثاني :صور القصد الجنائي.
المبحث الثاني :الركن المعنوي في الجرائم غيرالعمدية. 1/ المطلب الاول :عناصر الخطأ غير العمدي.2/ المطلب الثاني : صور الخطأ غير العمدي.3/ المطلب الثالث :موقف المشرع الجزائري من الخطأ .الخاتمة:
لا يكفي القيام بالمسؤولية الجنائية أن يصدر عن الشخص الفاعل سلوك إجرامي يعاقب عليه بل لا بد من تواجد وتوافر ركن معنوي والذي هو عبارة عن النية الداخلية التي يضمرها الجاني في نفسه ويتخذ الركن المعنوي إحدى هاتين الصورتين صورة القصد الجنائي تستأثر به الجرائم العمدية والصورة الثانية الخطأ غير العمدي تقوم به الجرائم غير العمدية .
إذن يحق لنا أن نتساءل هل الفعل الذي ارتكبه الشخص صدر عن قصد معبرا عن سوء نيته أم كان مجرد فعل صادر عن خطأ او عن إهمال بدون قصد ؟
I- المبحث الأول : الركن المعنوي في الجرائم العمدية لم يتضمن قانون العقوبات الجزائري تعريف القصد الجنائي كما ان هناك عدة تعريفات فقهية له من ضمنها ما يلي :تعريف جارسون : << يرى هذا الفقيه أن القصد الجنائي هو إرادة ارتكاب الجريمة كما حددها القانون ، وهو أيضا علم الجاني بمخالفة نواهي القانون التي يفترض أن يكون عالما بها >> كما يعرف الفقيه نورماي القصد الجنائي على أنه << علم الجاني أنه يقوم مختارا بارتكاب الفعل الموصوف في القانون بالجريمة وأنه يخاف أوامره ونواهيه >>
ويعرفه جاور :<< بأنه إرادة الخروج عن القانون بعمل أو بامتناع أو هو إرادة الإضرار بمصلحة يحميها القانون الذي يفترض العلم به عند الفاعل >>
وعموما نرى أن غالبية التشريعات الحديثة لم تضع تعريفا محددا للقصد الجنائي بل تشمل اشتراطه لقيام المسؤولية في جرائم متعددة و اشتراطه في العديد من الجرائم لركن المسؤولية ومن ذلك مثلا المادة 73 عقوبات :<< يعاقب بالسجن كل من يرتكب عمدا أي عمل من شأنه الإضرار بالدفاع الوطني >> والمادة 155 << يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات كل من كسر عمدا الأختام الموضوعة بناءا على أمر من السلطة العمومية أو شرع عمدا في كسرها >>
1/المطلب الاول : عناصر القصد الجنائي :أولا : عناصر القصد الجنائي : يستفاد من تعريف القصد الجنائي : " انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة "و قد أختلف الفقه حول ما إذا يكفي أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة ، أم أنه يلزم أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة و إلى تحقيق النتيجة الضارة أيضا ؟ و قد أدى هذا الاختلاف إلى ظهور نظريتين في تحديد القصد ، و هما :العنصر الأول :انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة (الارادة).و قد أختلف الفقه حول ما إذا يكفي أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة أم أنه يلزم أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة و إلى تحقيق النتيجة الضارة أيضا ؟ و قد أدى هذا الاختلاف إلى ظهور نظريتين في تحديد القصد و هما :* نظرية التصور : يرى أنصار هذه النظرية أنّ القصد الجنائي يمثل حقائق النفس البشرية ، فإرادة الإنسان هي التي تدفعه إلى إتيان حركة عضلية معينة تمثل تصميمه الإجرامي سواء تحققت النتيجة أو لم تتحقق . فمتى أراد الجاني ارتكاب الفعل الإجرامي فإنه يتوافر لديه القصد الجنائي الكافي لقيام مسؤولية الجنائية كاملة، فيسأل عن جريمة عمدية في جميع الأحوال ، و سواء شبع الجاني شعوره الذي دفعه إلى ارتكاب الجريمة أم لم يشبعه . و لا فرق في نظر أنصار نظرية التصور بين القصد غير المباشر أو القصد الاحتمالي بين الفعل و النتيجة فكلاهما كاف لتوافر القصد الجنائي في الجرائم العمدية .* نظرية الإرادة: يرى أنصار هذه النظرية أنّ القصد الجنائي يستلزم أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الإجرامي و أيضا إلى تحقيق النتيجة المطلوبة و علّة ذلك أنّ القصد الجنائي يتطلب توافر الإرادة لدى الجاني ، فإذا انتقت الإرادة انعدمت المسؤولية الجنائية في جمع الجرائم عمدية كانت أم غير عمدية . أمّا إذا إنعدم القصد فينفي المسؤولية الجنائية في الجرائم العمدية ، ذلك أنّ الإرادة هي أن يتعمد الجاني الفعل أو النشاط المادي ، أمّا القصد فهو أن يتعمد الجاني النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وترتيبا على ذلك أنّ القصد يستلزم حتما توافر الإرادة ، و لكن توافر الإرادة لا يستلزم حتما توافر القصد ، ففي الجرائم العمدية كالقتل العمدي يتوافر القصد و الإرادة معا ، و في الجرائم غير العمدية كالقتل الخطأ تتوافر الإرادة و يتخلف القصد نحو تحقيق النتيجة و تعتبر نظرية الإرادة النظرية السائدة في معظم القوانين العقابية ، و منها قانون العقوبات الجزائري الذي لا يسوى في المعاملة الجنائية كأصل عام بين القصد المباشر الذي يستلزم انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الإجرامي و تحقيق النتيجة الضارة و هو حال الجرائم العمدية ، وبين القصد غير المباشر أو الاحتمالي الذي يستلزم انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الجرمي دون تحقيق النتيجة و هو الحال في الجرائم غير العمدية .العنصر الثاني : علم الجاني بتوافر أركان الجريمة (العلم).لا يكفي لتوافر القصد الجنائي أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة ، بل عن علاوة على ذلك ، أن يكون عالما بتوافر أركان الجريمة التي يتطلبها القانون.و يعني علم الجاني بتوافر أركان الجريمة إدراك الأمور على نحو صحيح مطابق للواقع بأن يعلم الجاني بأنّ أركان الواقعة الإجرامية متوافرة و أنّ القانون-ن يعاقب عليها : بمعنى أن يحيط الجاني بجميع الوقائع التي يتطلبها القانون لقيام الجريمة بكل أركانها . فإذا ما انتفى عنصر العلم انتفى معه القصد الجنائي و ينتفي القصد الجنائي عموما في حالة الجهل أو الغلط في الواقعة الإجرامية ".ويعتبر من الوقائع التي تدخل في تكوين الجريمة ، و التي يتطلب القانون علم الجاني بها حتى يتوافر القصد الجنائي لديه ما يلي :* العلم بموضوع الحق المعتدى عليه : إذ يجب أن يعلم الجاني في جريمة القتل مثلا أنه يعتدي على إنسان حي ‘ و أن يعلم في جريمة السرقة أنّ المال المختلس مملوك للغير . فإذا كان الجاني يجهل مثل هذه الحقائق انتفى القصد الجنائي لديه.* العلم بخطورة الفعل على المصلحة التي يحميها القانون :فإذا كان الجاني يعتقد أنّ الفعل الذي أتاه لا يشكل خطرا على هذه المصلحة ، فإنّ فعله هذا لا يعد جريمة عمدية ، و إن كان يمكن اعتبارها جريمة غير عمدية ، و مثاله أن يستعمل الجاني متفجرات لا يعلم طبيعتها.* العلم بزمان ارتكاب الفعل الإجرامي أو مكانه : إذ يجب أن يكون الجاني عالما بعنصر المكان الذي سيتوجه القانون لتحقق بعض الجرائم ، كعلمه بأنّ جريمة التجمهر تتم في مكان عام ( المادة 97ق ع ) ، و جريمة ترك الأطفال التي تتم في مكان خال ( المادة 314ق ع ) . و أن يكون عالما بعنصر الزمان الذي سيتوجه القانون لتحقق بعض الجرائم الأخرى كالجرائم التي ترتكب في زمن الحرب ( المادتان 62و 73 ق ع ).و أن يكون عالما بعنصري الزمان و المكان معا اللّذان يستلزم القانون تحققتهما في بعض الجرائم كجريمة الاعتداء على المسكن ليلا ( المادة 40ق ع ) . فيجب الاعتداء بالعلم الحقيقي بهذه الظروف لتقرير توافر القصد الجنائي لديه.* العلم ببعض الصفات في الجاني : إذ يجب أن يعلم الجاني مثلا بصفته جزائريا في جريمة الخيانة كحمل السلاح ضد الجزائر ( المادة 60ق ع ).* العلم ببعض الصفات في المجني عليه :إذ يجب أن يعلم الجاني مثلا بأنّ المجني عليه موظفا في جريمة إهانة الموظفين ( المادة 144ق ع) ، و أنّ المرأة متزوجة في جريمة الزنا ( المادة 339ق ع ).* العلم بالظرف المشدد الذي يغير من وصف الجريمة :يعتبر الظرف المشدد الذي يغرم وصف الجريمة ركنا في تكوينها ، ومن ثمّ يجب علم الجاني به، كوجوب علمه بأنّ حمل السلاح في التجمهر يعتبر طرفا مشددا ( المادة 97ق ع ) خلافا عن التجمهر غير المسلح أو التجمهر البسيط.و يلاحظ أنّ عدم علم الجاني بالوقائع التي لا يتطلبها القانون لتكوين الجريمة لا يؤدي إلى انتقاء القصر الجنائي ، ومن هذه الوقائع الظروف المشددة المتعلقة بجسامة النتيجة كوفاة الضحية دون قصدا حدوثها ( المادة 246ق ع ) . و الشروط الموضوعية للعقاب ، و مثالها أنّ الجاني يعاقب على إرتكابهة الجناية مرتبكة في الخارج سواء كان يعلم أو لا يعلم بأنّ قانون بلاده يعاقبه عليها (المادة 582ق إ ج ). و الظروف المشددة التي لا يغير من وصف الجريمة كظرف العود ( المواد من 54إلى 60ق ع ).ويلاحظ أيضا أنّ الجهل بالقانون أو الغلط في تفسيره لا ينفي القصد الجنائي . ذلك أنذ العلم بالقانون هو علم مفترض لدى الكافة فلا يقبل الدفع بالجهل بالقانون أو بعدم فهمه أو بالغلط في تفسيده لنفي القصد الجنائي تحقيق للعدالة .
2/
انظر بعــــــــده

ليست هناك تعليقات: