بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 أكتوبر 2010

مناط اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى جريمة المادة 316 عقوبات .
القاعدة:
لما كانت العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد فى الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة التى تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة وهو الأمر الذى خلصت إليه المحكمة فى الدعوى المطروحة فى حدود حقها حيث اعتبرت حمل الطاعنين لأجنه حديدية لم يكن إلا لمناسبة السرقة .
( المادة 316 عقوبات )
( الطعن رقم 21258 لسنة 62 ق جلسة 1994/10/11 س 45 ص 855 )
الموجز:
جريمة السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات تتوافر بارتكابها ليلاً مع حمل سلاح أياً كان نوعه أو وصفه .
القاعدة:
لما كانت المادة 316 من قانون العقوبات هى كغيرها من المواد الواردة فى باب السرقة التى جعلت من حمل السلاح مطلقاً ظرفاً مشدداً دون تحديد لنوعه أو وصفه وعلى هذا التفسير جرى قضاء محكمة النقض واستقر . فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعنين ارتكبا السرقة ليلاً مع حمل سلاح أبيض ـ أياً كان نوعه أو وصفه ـ فإن ذلك يتوافر به جميع العناصر القانونية لجناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات .
( المادة 316 عقوبات )
( الطعن رقم 21258 لسنة 62 ق جلسة 1994/10/11 س 45 ص 855 )
الموجز:
الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم مادام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق . مثال .
القاعدة:
لما كانت الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة أخذاً من أسباب حكمها أن السرقة قد وقعت ليلاً من شخصين فأكثر أحدهم يحمل سلاحاً المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات وليست المادة 315 كما ورد خطأ بالحكم المطجعون فيه ، وكان من المقرر إن الحكم مادام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق فإن خطأه فى ذكر مادة العقاب لا يبطله ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه من أنه لم يبين الطريق ومن تعديل وصف التهمة من سرقة بالمادة 316 من قانون العقوبات إلى سرقة فى الطريق العام بالمادة 315 من ذات القانون فى غير محله .
( المادة 316 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الاجراءات)
(الموجز:
ظرف حمل السلاح فى جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات توافره : بحمل أحد المتهمين سلاحاً ظاهراً أو مخباً لأى سبب .
القاعدة:
لما كان قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات تتحقق قانوناً بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح كلما كان أحد المتهمين حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ أيا كان سبب حمله لهذا السلاح ، وكانت المحكمة قد إطمأنت من جماع الدليل المطروح عليها فى الدعوى إلى أن المتهم ـ ومعه آخرون ـ قد قاموا باتيان واقعة السرقة ليلاً وأن أحدهم كان يحمل سلاحاً أطلق منه أعيرة نارية بعد الحادث مباشرة ، وقد ضبط هذا السلاح معه بعد ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المادة 316 عقوبات -- المادتان310 , 302 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 12669 لسنة 61 ق جلسة 1993/4/4 س 44 ص 322 )
الطعن رقم 19324 لسنة 61ق - جلسة 1993/5/19- س44 - ص518)
الموجز:
السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات1970 المادة 316 مكررا ثالثا عقوبات المضافة بالقانون 59 لسنة القضاء ابتدائيا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ستة أشهر عملا بنص الفقرة الأولي من المادة 316 مكررا ثالثا عقوبات نزول المحكمة الاستئنافية بالعقوبة إلى الحبس ثلاث أشهر رغم استنادها إلى أسباب الحكم المستأنف ذاتها خطأ في تطبيق القانون وجوب نقض الحكم وتصحيحه .
القاعدة:
أضاف القانون رقم 59 لسنة 1970الي قانون العقوبات ـ فيما أضافه من مواد نص المادة 316 مكرر ثالثا التي قضت الفقرة الأولي منها بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات علي السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية ولما كان يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه سرق السكر المملوك للشركة العامة لتجارة السلع من وسيلة النقل العام وطلبت عقابه طبقا للمادة 316 مكررا ثالثا من قانون العقوبات ، وأن محكمة أول درجة كانت بمقتضى الفقرة الأولي من المادة المذكورة وأوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ، وأنه إذ استأنف المحكوم عليه قضت المحكمة الاستئنافية مستندة إلى نفس الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل ، فأنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس التي لا تقل عن ستة أشهر .
( المادة 316 مكرر عقوبات )
( الطعن رقم 817 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/9 س 23 ص 1022 )
( االموجز:
سرقة أدوات غير مستعملة أو معدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي . خروجها عن نطاق التأثيم طبقا للمادة 316 مكررا ثانيا عقوبات . جواز الطعن بالنقض في الحكم المنهي للخصومة علي خلاف ظاهره . مثال .
القاعدة:
لما كانت المادة 316 مكررا ثانيا من قانون العقوبات قد نصت علي أن يعاقب بالسجن علي السرقات التي تقع علي المهمات أو الأدوات المستعملة - أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي . وكان البين من المفردات المضمومة أن مهندس الشركة المجني عليها قد قرر بأن قطع الحديد المسروقة ليست من المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي . وخلت الأوراق مما يظاهر ما انتهي اليه الحكم المطعون فيه في هذا الصدد ، وبالتالي فان نص المادة 316 آنف البيان لا ينطبق علي واقعة الدعوى ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية منهيا للخصومة علي خلاف ظاهره ، لأن محكمة الجنايات سوف تقضي حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبار الواقعة جنحة فيما لو رفعت إليها ، ومن ثم يكون طعن النيابة العامة في الحكم الماثل جائزا وقد استوفي طعنها الشكل المقرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فانه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لمحكمة أول درجة .
( المادة 316 مكرر ثانيا عقوبات)
( المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 5539 لسنة 53 ق جلسة 1984/2/1 س 35 ص 102)
لطعن رقم 1049 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/17 س 28 ص 116
الموجز:
سرقه المهمات والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى الموصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المملوكه للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات . التابعة لها أو ترخص بانشائها لمصلحة عامة . جناية عقوبتها السجن . المادة 316 عقوبات مكرر ثانيا المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1973.
القاعدة:
لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اسندت للمطعون ضده وآخر أنهما فى يوم 25 نوفمبر سنة 1973 سرقا عداد الانارة المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوك لاحدى وحدات الحكم المحلى ( مجلس مدينه دمنهور ) والمخصص لمرفق الكهرباء وكان ذلك فى زمن الحرب ، وطلبت من 2/2 مستشار الاحالة احالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين و 2/8 و 2 من القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة فأمر مستشار الاحالة باعتبار الواقعة جنحة بالمادتين 1/2 و 1/8 من هذا القانون لما كان ذلك وكانت المادة 316 مكررا ثانيا من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1973 تنص على أنه - يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى المواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المملوكه للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخيص بانشائها لمنفعة عامة ...- وكان الأمر المطعون 35 فيه حين رأى عدم انطباق الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم لسنة 1972 ، واعتبر الواقعة جنحة بالفقرة الأولى من تلك المادة ، قد غاب عنه نص المادة 316 مكررا ثانيا سالفة الذكر الذى يحكم واقعة الدعوى مما 1972 يعد خطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك وكان القانون رقم 35 لسنة قد ألغى بالقانون رقم 63 لسنة 1975 بعد صدور الأمر المطعون فيه فانه لم يعد هناك محل لمناقشة ما تثيره الطاعنة عن خطأ الأمر فى عدم اعمال الفقرة الثانية من المادة 8 المار ذكرها ، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد قصرت طعنها على المطعون ضده دون المتهم الآخر ، فانه يتعين نقض الأمر المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده وحده والاعادة .
( م 316 عقوبات مكرر ثانيا )
( الطعن رقم 1255 لسنة 45 قضائية جلسة 1975/11/30 س 26 ص 811 )
الموجز:
ظرف تعدد الجناة الموجب لتكييف الواقعة جناية في حق المتهم المرتبط مركز متهمين آخرين لم تطمئن المحكمة لاتهامهما . افصاحها عن اقتناعها بأن المتهم وحده هو الذي استقل بمقارفة الحادث يوجب : اعتبار ما وقع منه جنحة . مخالفة ذلك ومعاقبة الطاعن باعتبار الواقعة جناية خطأ في القانون حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن اعمال تقدير العقوبة في الحدود القانونية الصحيحة . وجوب نفض الحكم والاحالة.
القاعدة:
لما كانت المحكمة قد استبعدت الاتهام الموجه الي المتهمين الثاني والثالث وكان ظرف تعدد الجناة الموجب لتكييف الواقعة بوصف الجناية في حق المتهم الأول مرتبط بمركز هذين المتهمين ، فان المحكمة اذ لم تطمئن لهذا الاتهام واستبعدت مساهمة المتهمين الثاني والثالث في الجريمة وأفصحت عن اقتناعها بأن المتهم الأول ـ الطاعن ـ هو وحده الذي استقل بمقارفة الحادث ، فان ما وقع منه يكون الجنحة المعاقب عليها بمقتضي المواد 45 و 47 و 316 مكررا ( ثالثا ) فقرة ثالثا و 321 من قانون العقوبات ـ ما دامت الواقعة لم تحدث ليلا كما جاء بمدونات الحكم ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ عاقب الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات علي اعتبار أن الواقعة جناية وليست جنحة ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لما كان ذلك ، وكان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن اعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ، فانه يتعيّن نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
( المادة 47,46,45,315/ اولا 3/316 مكرر ( ثالثا ),321 عقوبات )
( المادة 382/2/304 ,216، 215 من قانون الاجراءات الجنائية )
( المادة 39,1/30 من قانون 57 لسنة 1959)
بعـــــــــــــــــده

ليست هناك تعليقات: