قبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
التحدث عن نية السرقة استقلالا ليس شرطا لازما لصحة الحكم بالادانة .القاعدة:ان عدم تحدث الحكم صراحة عن قصد المتهم من أخذ البندقية التى أدانه في سرقتها ـ ذلك لا يعيبه ، ما دامت الواقعة الجنائية التى أثبتتها المحكمة عليه تفيد بذاتها أنه كان يقصد السرقة ، وما دام الدفاع عنه . لم يتمسك بعدم توافر هذا القصد لديه كما هو معرف به في القانون .( المادة 317 عقوبات)( الطعن رقم 1172 لسنة 17 ق جلسة 1947/5/12 ص 759)( الطعن رقم 1274 لسنة 52 ق جلسة 1982/5/9 س 33 ص 561)الموجز:السداد اللاحق على قيام جريمة السرقة . لا يعفى من المسئولية الجنائية . لأثر له على قيام الجريمة .القاعدة:من المقرر أن قيام الجانى بسداد المبالغ المختلسة اللاحق لوقوع جريمة السرقة لايعفى من المسئولية الجنائية ولاأثر له على قيام الجريمة فإن مايثيره الطاعنون فى هذا الخصوص يكون غير سديد .( الطالموجز:الدفع بنفى التهمة . موضوعى . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . مثال .القاعدة:لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التى دان الطاعنين والمحكوم عليه الآخر بها ، وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة من إقرارهم بمحضر ضبط الواقعة وإرشادهم عن السيارة المسروقة وضبطها وأقوال شهود الإثبات وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها الأمر الذى يكفى للرد على الدفع بعدم ارتكاب الجريمة باعتباره دفعاً موضوعياً .( المادتين304 ، 310 إجراءات جنائية ، المادة 318 عقوبات )( الطعن رقم 45518 لسنة 59 ق جلسة 1996/6/10 س 47 ص 749 )عن رقم 608 لسنة 60 ق _ جلسة 1997/1/5 _ س 48 _ ص 19 )الموجز:جريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها المؤثمة بالمادتين 318 ، 323 عقوبات . العقاب عليها شرطه : علم الجانى بالحجز . إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بانتفاء علمه بالحجز فى تلك الجريمة . قصور .القاعدة:من المقرر أنه يشترط للعقاب على جريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها المنصوص عليها فى المادتين 318 ، 323 من قانون العقوبات . أن يكون الجانى عالما بالحجز ، فإذا نازع فى قيام هذا العلم ، وجب على المحكمة أن تحقق هذه المنازعة ، فإن ظهر لها عدم جديتها تعين عليها إثبات العلم عليه بأدلة سائغة مؤدية إلى إدانته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاع الطاعنين بإنتفاء العلم بالحجز ، إيرادا له وردا عليه ، فانه يكون معيبا بالقصور فى البيان .( المادتان 318 ، 321 من قانون العقوبات )( الطعن رقم 44269 لسنة 59 ق جلسة 1995/10/30 س 46 ص 1131 )الموجز:اختلاف جريمة السرقة فى أركانهما وعناصرها عن جريمة النصب . تعديل المحكمة للتهمة المرفوعة بها الدعوى من جريمة السرقة المنصوص عليها فى المادة 318 عقوبات إلى جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من القانون ذاته . وجوب إجرائه أثناء المحكمة ومراعاة الضمانات المنصوص عليها فى المادة 308إجراءات . مخالفة ذلك : إخلال بحق الدفاعالقاعدة:لما كانت جريمة السرقة المنصوص عليها فى المادة 318 من قانون العقوبات التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها تختلف فى أركانهما وعناصرها عن جريمة النصب التى دانته المحكمة بها بمقتضى المادة 336 من ذات القانون ، وكان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن مما تملك المحكمة إجرائه بغير سبق تعديل فى التهمه بل يجاوزه إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن وإلى تعديل فى التهمة نفسها لاتملكه المحكمة إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه آجلاً لتحضير دفاعه بناءاً على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية .( المادة 318 من قانون العقوبات و 308 من قانون الاجراءات الجنائية )( الالموجز:الاكراه فى السرقة ظرف عينى تعلقه بالاركان المادية للجريمة . سريانه فى حق كل من اسهم فى الجريمة.القاعدة:من المقرر أن ظرف الاكراه فى السرقة عينى متعلق بالاركان المادية المكونة للجريمة ، ولذلك فهو يسرى على كل من أسهم فى الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين ، فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن فى المسئولية بين الطاعنين واعتبارهما فاعلين أصليين لجريمة السرقة بالاكراه طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون سديداً.( المادة 39 ، 314 من قانون العقوبات )( الطعن رقم 12752 لسنة 62 ق - جلسة 1994/6/2 - س 45 - ص 696)طعن رقم 2640 لسنة 61 ق _ جلسة 1995/4/5 _ س 46 _ ص 660 )الموجز:تحدث الحكم صراحة عن ركن العلم فى جريمة اخفاء الاشياء المسروقة . غير لازم . شرطه ذلك ؟القاعدة:لا يشترط أن يتحدث الحكم عن العلم فى جريمة اخفاء الاشياء المتحصلة من جريمة سرقة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره فى حق الطاعن .( المادتان 44 مكرر عقوبات ،310 اجراءات )( الطعن رقم 20622 لسنة 60 ق جلسة 1992/5/5 س 43 ص 469 )الموجز:حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة . دون حاجة الي لفت نظر الدفاع . شرط ذلك لا مصلحة للطاعن في المجادلة من تغيير صفته من فاعل أصلي في جريمة الاختلاس الي شريك فيها علة ذلك.القاعدة:من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة علي الفعل المسند الي المتهم ، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها ، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا دون حاجة الي أن تلفت نظر الدفاع الي ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بتقرير الاتهام والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساسا للوصف الذي دان الطاعن بها ، دون أن تضيف اليها المحكمة شيئا . واذ كان الحكم قد انتهي الي اعتبار الطاعن فاعلا بالنسبة لجريمة اختلاس محتوي الخطاب المسجل وهو وصف غير جديد في الدعوي ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطوحة علي المحكمة ، ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييرا لوصف التهمة المحال بها الطاعن ، بل هي مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح اجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع اليه في الجلسة ليترافع علي أساسه ، هذا الي أنه لا مصلحة له في النعي علي الحكم بهذا السبب ، اذ العقوبة المقضي بها عليه باعتباره شريكا تدخل في حدود العقوبة للفاعل الأصلي ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من تغيير صفته من فاعل أصلي في جريمة الاخترس الي شريك فيها ومن شريك في جريمة استعمال محرر مزور الي فاعل أصلي ، دون أن تلفت نظر الدفاع الي هذا التغيير وادانته علي هذا الأساس يكون غير سديد.( المادتان 307, 308 إجراءات)( الطعن رقم 12487 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/19 س 40 ص 1246 )( الطعن رقم 29324 لسنة 59 ق جلسة 1990/5/24 س 41 ص 769)( الطعن رقم 28486 لسنة 59 ق جلسة 1990/11/19 س 41 ص 1037)( الطعن رقم 61333 لسنة 59 ق جلسة 1991/1/17 س 42 ص 104)( الطعن رقم 116 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/5 س 42 ص 732)( الطعن رقم 557 لسنة 60 ق جلسة 1991/5/21 س 42 ص 851)( الطعن رقم 7193 لسنة 60 ق جلسة 1991/10/10 س 42 ص 981)( الطعن رقم 6944 لسنة 61 ق جلسة 1991/12/16 س 42 ص 1342)________________________________________لموجز:العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى سرقة المؤثمة بالمادة 321 عقوبات هى الحبس مع الشغل لمدة لاتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلا فى حين أن العقوبة المقررة لجريمة السرقة التامة المنصوص عليها فى المادة 318 من القانون ذاته هى الحبس مع الشغل مده لا تتجاوز . سنتين . توقيع عقوبة الغرامة على الشروع فى السرقة . خطأ فى القانون . اتصال الخطأ بتقدير العقوبة يوجب النقض والإعادة أساس ذلك .القاعدة:لما كانت المادة 321 من قانون العقوبات تنص على أن - يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل لمدة لاتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلا - . وكانت جريمة السرقة التامة معاقبا عليها طبقا للمادة 318 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين ، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان ما وقع فيه الحكم من خطا يتصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة ، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجه لبحث وجه الطعن الآخر .( المادتان 321،318 عقوبات ، المادة 1/30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض)( الطعن رقم 3105 لسنة 58 ق جلسة 1988/11/14 س 39 ص 1060)
بعــــــــــــــــــــده
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق