بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 أكتوبر 2010

قبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
الموجز:الاختلاس فى جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه كل أتصال لاحق للجانى بالمسروق ، يعتبر من آثار السرقة وليس سرقة جديدة ما دام سلطانه ظل مبسوطا عليه مثال.القاعدة:الاختلاس فى جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه فاذا تم له ذلك ، كان كل اتصال لاحق للجانى بالمسروق يعتبر أثر من آثار السرقة وليس سرقة جديدة ما دام سلطانه ظل مبسوطا عليه لما كان ما تقدم ، وكان اكتشاف المجنى عليه لجزء من المسروق عند البحث عنه واختفاؤه على مقربة منه لضبط من يحاول نقله ، لا يخرج المسروق من حيازة الجانى ، ولا يعيده الى حيازة المجنى عليه الذي لم يسترده ، فلا يمكن اعتباره نقل الجناه له من موضعه الذى أخفي فيه سرقة جديدة ذلك بأن السرقة تمت فى الليلة السابقة ولا يمكن أن تتكرر عند محاولة نقل جزء من المسروق من مكان الى آخر بعد ذلك فاذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن وآخرين عن الواقعة التي تمت في الليلة التالية للسرقة باعتبارهم قد ارتكبوا سرقة جديدة ، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والاحالة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الآخرين اللذين لم يطعنا في الحكم لوحدة الواقعة .(المادة318 من قانون العقوبات)( الطعن رقم 1784 لسنة 13 ق جلسة 1962/4/24 س 13 ص 427)( الطعن رقم 1244 لسنة 45 ق جلسة 1975/11/30 س 26 ص 786)( الطعن رقم 1796 لسنة 44 ق جلسة 1975/3/2 س 26 ص 201)( الطعن رقم 5546 لسنة 52 ق جلسة 1983/1/5 س 34 ص 64)الموجز:استخلاص المحكمة وقوع السرقة . كفايته تدليلا على توافر فعل الاختلاس . تحدث الحكم عنه صراحة . غير لازم .القاعدة:من المقرر أنه يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة .( المادة 311 من قانون العقوبات ، المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية )( الطعن رقم 356 لسنة 44 ق جلسة 1974/4/22 س 25 ص 425 )( الطعن رقم 1013 لسنة 50 ق جلسة 1980/11/20 س 31 ص 1025 )الموجز:انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي علي الحكم بشأن ادانتهما بجريمة اكراه علي التوقيع بالقوة علي سند موحد أثبت في حقهما مقارنة جريمة السرقة بالاكراه, وطبق عليهما حكم المادة32- عقوبات وأوقع عليهما عقوبة الجريمة الأشد.القاعدة:لما كان الحكم ، وقد أثبت في حق الطاعنين مقارفتهما لجريمة السرقة بالاكراه استنادا الي الأدلة السائغة التي أوردها فانه لا يجدي الطاعنان ما يثيرانه في شأن ادانتهما بجريمة اكراهه علي التوقيع بالقوة علي سند موجها لدين ، طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق في حقهما حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، وأوقع عليهما عقوبة الجريمة الأشد فيهما .( المادة 325 ,314 , 32 عقوبات )( المادة 30 من قانون 57 لسنة 1959)( الطعن رقم 5331 لسنة 59 ق جلسة 1991/5/12 س 42 ص786 )الموجز:ظرف التعدد المنصوص عليه بالمادة 5/317 عقوبات تحققه طالما وقعت الجريمة من شخصين فأكثر.القاعدة:يكفي لتوفر ظرف تعدد الجناة المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 317 من قانون العقوبات وقوع السرقة من شخصين فأكثر ـ لما كان ذلك ـ وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن مقارفة جريمة الشروع في السرقة مع شخص آخر ، فان الحكم اذ أنزل عليه العقاب بموجب المواد 45 و 47 و 5/317 و 321 من قانون العقوبات يكون بريئا من قالة الخطأ في تطبيق القانون .( م 5/317 ، 321 من قانون العقوبات )( الطعن رقم 134 لسنة 48 ق جلسة 1978/5/7 س 29 ص 474 )الموجز:دفع المتهم بانتفاء نية تملكه الأشياء المفقودة التي عثر عليها يوجب علي الحكم بالإدانة أن يعرض لهذا الركن استقلالا . مثال . لتسبيب معيب .القاعدة:من المقرر أنه يجب لتطبيق أحكام السرقة في أحوال العثور علي الأشياء الضائعة أن تقوم لدي من عثر علي الشيء نية تملكه ولو كان بعد العثور عليه .( المادة 310 اجراءات ،321 مكرر عقوبات)( الطعن رقم 1865 لسنة 44 ق جلسة 1975/2/23 س 26 ص 129)الموجز:سريان المادة 323 عقوبات علي اختلاس الأشياء المحجوز عليها إدارياً من غير الحارس إدارياً كان الحجز أم قضائياً .القاعدة:إذا كان الحكم الابتدائي ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ قد حصل واقعة الدعوي بما مؤداه أنه توقع حجز إداري لصالح الأموال المقررة ضد ( المتهم ) وتعيّن حارساً علي ما حجز عليه ، وفي اليوم المحدد للبيع انتقل مندوب الحجز فلم يجد المحجوزات بما تتوافر فيه كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها ، ثم خلص إلي معاقبته بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون قد أنزل علي الواقعة حكم القانون الصحيح ، ولا محل لما يثيره الطاعن في صدد تطبيق المادة 323 عقوبات ، إذ أنها خاصة باختلاس المحجوزات الذي يقع من غير الحارس ، يستوي في ذلك أن يكون الحجز قضائياً أو إدارياً ، ومن ثم يضحي نعي الطاعن في هذا الخصوص علي غير سند .( المادة 323 ، 341 ، 342 عقوبات)( الطعن رقم 1344 لسنة 48 ق جلسة 1978/12/11 س29 ص931)الموجز:اختلاس أشياء محجوزة . م 323 ع . عناصر الواقعة الاجرامية محجوزة حجز تحفظي . وجوب احترام الحجز التحفظي ولو لم يكن تثبيته أو لم يعلن به ذوو الشأن في الميعاد القانوني ، ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه .القاعدة:ان الحجز التحفظي الذي توقع صحيحا واجب الاحترام ولو لم يحكم بتثبيته أو لم يعلن به ذوو الشأن في الميعاد القانوني ، ما دام لم يصدر حكم ببطلانه .( المادة 323 من قانون العقوبات )( الطعن رقم 1180 لسنة 28 ق جلسة 1958/11/17 س 9 ص 937 )الموجز:مناط التأثيم فى جريمة الإمتناع عن دفع المستحق عن تناول أطعمة و مشروبات فى محل .أن يكون بغير مبرر . منازعة الطاعن فى شأن المستحق للفندق . يوجب على المحكمة التمحيص و إستظهار مبرر لامتناعه عن السداد . قعود المحكمة عن ذلك . قصور .القاعدة:مفاد نص المادة 324 مكرراُ من قانون العقوبات أن مناط التأثيم فى جريمة الإمتناع عن دفع المستحق عن تناول أطعمة و مشروبات فى محل معد لذلك ــ كيفما يكون مرتكبه مستأهلاُ للعقاب أن يكون هذا الإمتناع بغير مبرر . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على التحقيقات التى أجرتها محكمة أول درجة أن الطاعن أثبت على الفاتورة المقدمة اليه من الفندق الذى جرى تناول الأطعمة و المشروبات فيه ما يفيد مجادلته بشأن العدد الذى حضر الحفل و نوعية الخدمات التى قدمت لهم و مدى استحقاق الضريبة التى تضمنتها الفاتورة باعتبار أن الحفل لجمعية خيرية لايستحق عليها مثلها و لما كان الطاعن و أثبته على هذه الفاتورة على النحو المتقدم يثير منازعة جدية بشأن المستحق للفندق ، و كان الحكم المطعون فيه لم يمحص هذه المنازعة و يستظهر مت إذا كانت مبرر الإمتناع عن سداد ما عساه يكون مستحقا مقابل ما تناوله من زادوا عن عدد الأشخاص المتفق عليهم بين الطاعن و الفندق ، كما خلا من بيان قيمة المستحق عن هذه الزيادة ، إذا ما ثبت إستحقاقها فإنه يكون قاصراُ عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة .( المادة324 مكرر من قانون العقوبات - المادة310 من قانون الاجراءات الجنائية )( الطعن رقم 18143 لسنة 59 جلسة 1993/12/14 س 44 ص 1131 )الموجز:ركن القوة في جريمة اغتصاب سند يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة . تقدير ذلك . موضوعى . مادام سائغا . مثال .القاعدة:لما كان الحكم قد اثبت في حق الطاعن خطفة الشيك عنوة من يد حامله وابتلاعة والتعدى على الاخير بالضرب لمنعة من استخلاصة منه محدثا اصاباته الواردة بالتقرير الطبى ، فانه يكون قد استظهر بذلك ركن القوة في جريمة اغتصاب السندات كما هى معرفة به في نص المادة 325 من قانون العقوبات الذى يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار او اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة ، وتقدير ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة امامها بغير معقب عليها في ذلك مادام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق . كما هو الحال في الدعوى الماثلة . ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم .( المادة 325 عقوبات ، 310 اجراءات )( الطعن رقم 12407 لسنة 64 ق جلسة 1996/5/21 س 47 ص 667 )الموجز:ركن الاكراه فى جريمة اغتصاب السندات فى مفهوم المادة 325 عقوبات قد يكون ماديا باستعمال القوة او ادبيا بطريق التهديد . مايعد اكراه ادبيا ومايشترط لتحققه . عدم استظهار الحكم ركن القوة . قصور .القاعدة:لما كان مفاد نص المادة 325 من قانون العقوبات ان ركن الاكراه فى جريمة اغتصاب سند بالقوة كما يكون ماديا باستعمال القوة والعنف ، يكون ادبيا بطريق التهديد . ويعد اكراها ادبيا كل ضغط على ارادة المجنى عليها بعطل من حرية الاختيار لديها ويرغمها على تسليم السند او التوقيع عليه وفقا لما يتهدده ، وهذا التهديد يجب ان يكون على درجة من الشدة تسوغ تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها ، مما يبررصراحة العقوبة التى يفرضها القانون على حد سواء . وكان البين مما تقدم ان الحكم المطعون فيه لم يستظهر كلية ركن القوة ولم يشر حالة كونه ركن من اركان الجريمة التى دين الطاعن بها فيكون مشوبا بالقصورر فى التسبيب .( المادة 325 من قانون العقوبات )( الطعن رقم 1403 لسنة 63 ق جلسة 4/ 7 / 1993 س 44 ص 655 )الموجز:ركن القوة أو التهديد في جريمة الاكراه علي امضاء سند . تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه . تمامه بكل وسيلة فسرية تقع علي الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا . لارتكاب الجريمة . الاكراه كما يكون ماديا باستعمال القوة قد يكون أدبيا بطريق التهديد التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال أو بنشر فضيحة أو بافشاء أمور ماسة بالشرف اكراه أدبي .القاعدة:لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن في بيان كاف اقدامه علي ارتكاب الجريمة متوخيا بتعطيل ارادة المجني عليها عن طريق تهديدها بالتشهير بها بما كان من شأنه ترويع المجني عليها بحيث حملها كرها عنها ، علي وضع بصمتها علي السندات التي طلب منها البصم عليها وكان الحكم قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الاكراه علي امضاء المستندات بما يتوافر به هذا الركن في صحيح القانون ، ذلك بأنه من المقرر أنه يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه فهو يتسم بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الاكراه ماديا باستعمال القوة ، فانه يصح أيضا أن يكون أدبيا بطريق التهديد ويدخل في هذا المعني التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بافشاء أمور ماسة بالشرف ، فان منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .( المادة 325 عقوبات )( الطعن رقم 15069 لسنة 59 ق جلسة 1990/2/5 س 41 ص 267 )الموجز:ركن التهديد في جريمه الحصول بالتهديد علي مبلغ من النقود ليس له شكل خاص . توافره بحصول التهديد كتابة أو شفاهة أو بشكل رمزي .القاعدة:لما كان الحكم قد دان الطاعنين عن الواقعه التي وردت بأمر الإحاله بعينها بما تضمنته من جناية الخطف وجنحة الحصول بالتهديد علي مبلغ النقود المرفوعه بهما الدعوي - خلافا لما يدعيه الطاعنان في هذا الخصوص وكان ما يثيرانه بشأن وسيله التهديد في الجنحة المذكورة - المنصوص عليها في المادة 326 من قانون العقوبات - مردودا بأن حسب الحكم أنه كشف عن أن الحصول علي مبلغ النقود إنما كان بطريق الإكراه الأدبي الذي حمل والد الطفل المخطوف علي دفعه لقاء إطلاق سراحه - وهو ما يتحقق به ركن التهديد في تلك الجنحه - إذ أن هذا الركن ليس له شكل معين ، فيستوي حصول التهديد كتابة أو شفويا أو بشكل رمزي طالما أن عبارة المادة سالفه الذكر قد وردت بصيغة عامة بحيث تشمل كل وسائل التهديد .( المادة 326 عقوبات )( الطعن رقم 629 لسنه 46 ق جلسه 1976/11/7 س27 ص 839 )الموجز:جناية التهديد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 327 عقوبات مناط توافرها ؟ كون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجانى سوف يقوم بنفسه بإرتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه غير لازم كفاية أن يكون قد وجه التهديد إلى المجنى عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفسه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر لا عبرة بالأسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن الجانى قد قصد ترويع المجنى عليه على أداء ما هو مطلوب ثبوت أن خطابات التهديد تتضمن التهديد بقتل المجنى عليه وأنه مصحوباً بطلبات منها التنازل عن دعوى جنائية يظاهر ما إنتهى إليه الحكم من عدم إختصاص محكمة الجنح لكون الواقعة جناية . أثر ذلك؟القاعدة:جناية التهديد المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 327 سالفة الذكر تتوافر إذا وقع التهديد كتابة بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال ، وكان التهديد مصحوباً بطلب أو تكليف بأمر ، ولا يشترط لقيام هذه الجريمة أن تكون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجانى سوف يقوم بنفسه بإرتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه ، بل يكفى أن يكون قد وجه التهديد كتابة إلى المجنى عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفسه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجنى عليه راغماً إلى إجابة الطلب بغض النظر عما إذا كان الجانى قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه ولا عبرة بعد ذلك بالاسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن الجانى قد قصد ترويع المجنى عليه على أداء ما هو مطلوب لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن مطالعة المفردات أن خطابات التهديد تتضمن التهديد بقتل المجنى عليه ، وأن هذا التهديد مصحوباً بطلبات منها التنازل عن دعوى جنائية مقامة عن شيك مرددة بين الطاعن والمجنى عليه ، والعمل علىإنهاء حالة إدراج الأول على قائمة الممنوعين من السفر إلى خارج الدولة وإذ كان ذلك يظاهر ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم إختصاص محكمة الجنح بنظر الواقعة لأنها تكون جناية تهديد على نحو ما سلف بيانه ، فإن الحكم لا يكون منهيأً للخصومة بحسب ظاهره .( المادة 327 عقوبات)( الطعن رقم 20505 لسنة 59 ق جلسة 1994/5/8 س 45 ص 615 )الموجز:جريمة التهديد المنصوص عليها بالمادة 327 عقوبات قيامها ولو لم تكن عبارة التهديد دالة بذاتها على اعتزام الجانى ارتكاب الجريمة بنفسه متى كان من شأنها ايقاع الرعب فى نفس المجنى عليه . مثال .القاعدة:ان المادة 327 من قانون العقوبات اذ نصت على عقاب كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال ـ اذا كان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر ـ لم توجب بصيغتها العامة أن تكون عبارات التهديد دالة بذاتها على أن الجانى سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة اذا لم يجب الى طلبه بل يكفى أن يكون الجانى قد وجه التهديد كتابة الى المجنى عليه وهو يدرك أثره من حيث ايقاع الرعب فى نفسه وانه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجنى عليه راغما الى اجابة الطلب بغض النظر عما اذا كان الجانى قد قصد الى تنفيذ التهديد فعلا ومن غير حاجة الى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه ولا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو القالب الذى تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منه أن الجانى قصد ترويع المجنى عليه وحمله على أداء ما هو مطلوب فاذا كانت المحكمة قد استخلصت من عبارات التهديد ومن ظروف الواقعة وملابساتها أن الطاعن رمى الى اثارة الرعب والفزع فى نفس المجنى عليها بارتكاب جريمة خطف ثلاث من الطائرات التابعة لشركتيهما وتدمير اثنين منها وأنه هو المهدد فعلا بارتكاب هذه الجريمة رغم أن عبارات التهديد قد صيغت صياغة غامضة وأفرغت فى قالب يوهم بأن الطاعن مجرد وسيط ومحذر من جرائم سوف يرتكبها آخرون ، فلا يصح مصادرتها فيما استنبطته طالما كان استخلاصها سائغا لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ، ومادامت قد أقامت قضاءها على أسباب من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها لما كان ما تقدم ـ فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .( المادة 327 عقوبات ، المادة 310 اجراءات)( الطعن رقم 844 لسنة 44 قضائية جلسة 1974/11/17 س 25 ص 746)
بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

ليست هناك تعليقات: