بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

07 يوليو 2012

ميراث غير المسلمين


ميراث غير المسلمين
=================================
الطعن رقم  0330     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 475
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : ميراث غير المسلمين                               
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض بأن الشريعة الإسلامية هى القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل مواريث المصريين غير المسلمين و منها الوصايا و كانت تختص بنظرها المحاكم الشرعية ذات الولاية العامة إلا إذا تراضى الورثة الذين تعترف الشريعة الإسلامية بوراثتهم على الأحتكام إلى مجالسهم الملية فحينئذ فقط كان لهذه المجالس ولاية نظرها عملاً بإتفاقهم ما دامت لهم أهلية التصرف فى حقوقهم .


=================================
الطعن رقم  0330     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 475
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : ميراث غير المسلمين                               
فقرة رقم : 2
قصرت المادة 21 من الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة 1902 بشأن الأنجيليين الوطنيين ولاية المجلس الملى الإنجيلى فى حالة الميراث الخالى من الوصية على الحالة التى يتراضى فيها الورثة على الأحتكام إليه و هذا هو الحكم أيضا فى حالة الميراث الإيصائى لإرتباط كل من النوعين أحدهما بالآخر .


=================================
الطعن رقم  0330     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 475
بتاريخ 29-02-1968
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : ميراث غير المسلمين                               
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت من حكم المجلس الملى الإنجيلى الصادر فى دعوى بطلب إعتماد وصية أن المدعى عليها لم تقبل الإحتكام إلى المجلس و دفعت بعدم إختصاصه بنظر الدعوى إلا أنه رفض الدفع و حكم بإعتماد الوصية فإن قضاءه هذا يكون قد صدر من جهة ليس لها ولاية الفصل فى النزاع و بالتالى لا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه و لا يصح الإحتجاج به لدى المحكمة ذات الولاية العامة و هى المحكمة الوطنية منذ إلغاء المحاكم الشرعية إبتداء من أول يناير سنة 1956 بالقانون رقم 462 لسنة 1955 .


=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 808
بتاريخ 30-05-1935
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : ميراث غير المسلمين                               
فقرة رقم : 1
إن القاعدة الأساسية فى مواريث المصريين غير المسلمين أنها تجرى وفق أحكام الشريعة الإسلامية ما لم يتفق الورثة الذين تعترف الشريعة بوراثتهم و يتراضوا على غير ذلك و القانون الصادر فى 14 مايو سنة 1883 بترتيب مجالس طائفة الأقباط الأرثوذكس و بيان إختصاصاتها لا يشذ عن تلك القاعدة ، بل إن المادة 16 منه و هى التى أشارت لمسألة المواريث لم تنص على أن الحكم فيها يكون حسب الشريعة المسيحية ، بل كل ما فى الأمر أنها نصت على ما يفيد إختصاص تلك المجالس بالحكم فى الوراثة متى قبل كل الورثة إختصاصها . أما أن يكون حكمها فيها بحسب شريعة أخرى غير الشريعة الإسلامية، فإن عبارة المادة لا يفهم منها هذا ، بل لابد من أن يتفق كل الورثة على ذلك فيعمل بإتفاقهم الذى هم أحرار فيه ما داموا يكونون أهلاً للتصرف فى حقوقهم .


=================================



ميراث الاجانب


ميراث الاجانب
=================================
الطعن رقم  0328     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 701
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : ميراث الاجانب                                    
فقرة رقم : 1
متى كانت الدعوى قد وجهت الى الوارث اليونانى الجنسية الذى قبل التركة بغير اشتراط الجرد فان الحكم لايكون قد أخطأ إذ قضى بالزامه بديون هذه التركة من ماله الخاص وفقا لأحكام المادة 1909 من القانون المدنى اليونانى التى يخضع اليها فى خصوص الارث .


=================================
الطعن رقم  005      لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 109
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : ميراث الاجانب                                    
فقرة رقم : 4
الزوج الباقى بعد وفاة شريكة فى الزواج الباطل لا يعطى حصة ميراثية فى حكم المادة 584 من القانون المدنى الايطالى إلا بتوافر شرطى حسن النية وعدم ارتباط المورث حين الوفاة بزواج صحيح .
                     ( الطعن رقم 5 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/19 )
=================================

موانع الارث


موانع الارث
=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : موانع الارث                                      
فقرة رقم : 7
أحكام المواريث الأساسية التى تستند إلى نصوص قاطعة فى الشريعة و التى إستمد منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 تعتبر فى حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية و الإجتماعية المستقرة فى ضمير الجماعة ، و لما كانت وفاة المرحومة ... ... مسلمة يقتضى أن تتبعها فى دينها إبنتها الصغيرة التى شاركت فى الطعن بالنقض ممثلة بوليها الشرعى مما مؤداه أن تسهم فى الإرث المختلف عن والدتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و حصر الإرث فى أخوة المتوفاة لأب المسلمين دون إبنتها المسلمة تبعاً لها فإنه يتعين نقضه .

                     ( الطعن رقم 44 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/1/29 )

منع التعرض للتركة


منع التعرض للتركة
=================================
الطعن رقم  021      لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 895
بتاريخ 07-04-1976
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : منع التعرض للتركة                                
فقرة رقم : 1
من المقرر -  فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بمنع التعرض فى التركة إذا كان مؤسساً على ما قضى به من ثبوت الإرث المبنى على النسب يعتبر حكماً موضوعياً بالوراثة ، إلا أنه يتعين للقول بأن هذا الحكم يمنع من إعادة نظر النزاع فى دعوى جديدة أن تكون المسألة المعروضة واحدة فى الدعويين ، و أن يكون الطرفان قد تناقشا فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية ، و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى . و إذ كان البين من الإطلاع على الحكم - السابق - الصادر من المحكمة الشرعية أن الطاعنة الثانية عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها أقامتها ضد والدة المطعون عليه عن نفسها ، و بصفتها وصية خصومة غير منكرة نسب المطعون عليه و طالبة منع التعرض لها فى التركة المخلفة عن المتوفى ، و قد دفعت الأخيرة الدعوى بعدم السماع لأن المطعون عليه من الورثة ثم تقرر شطب هذا الدفع و قضت المحكمة غيابياً بمنع التعرض ، و كان ما أورده الحكم المشار إليه لا ينطوى على مناقشة صريحة أو ضمنية لبحث نسب المطعون عليه من المتوفى بوصفه والده - و هو موضوع الدعوى الراهنة - لأن هذه المسألة كانت مدار الفصل فى الدفع الذى أبدته والدة المطعون عليه بصفتها الشخصية و بصفتها وصية خصومة عليه و الذى إنتهت المحكمة إلى شطب مدعاها فيه دون أن تحسمه أو تدلى فيه برأى ،    و بذلك فقد تخلف شرط أعمال الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .


=================================

متى يكون الوارث فى حكم الغير


متى يكون الوارث فى حكم الغير
=================================
الطعن رقم  0751     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 882
بتاريخ 09-06-1985
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : متى يكون الوارث فى حكم الغير                     
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوارث لا يعتبر قائماً مقام مورثه فى التصرفات الماسة بحقه فى التركة عن طريق الغش و التحايل على مخالفة أحكام الإرث ، بل يعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير و يباح له الطعن على التصرف و إثبات صحة طعنه بكافة الطرق لأنه فى هذه الصورة لا يستمد حقه من المورث و إنما من القانون مباشرة و لا تقف نصوص العقد و عباراته الدالة على تنجيز التصرف مهما كانت صراحتها حائلاً دون هذا الإثبات .

                     ( الطعن رقم 851 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/6/9 )
=================================
الطعن رقم  0085     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 150
بتاريخ 15-04-1937
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : متى يكون الوارث فى حكم الغير                     
فقرة رقم : 1
لا يعتبر الوارث قائماً قائم المورث فى صدد حجية التصرف الذى صدر منه لأحد الورثة إلا فى حالة خلو هذا التصرف من كل طعن . فإذا كان التصرف يمس حق وارث فى التركة عن طريق الغش و التدليس و التحليل على مخالفة أحكام الإرث ، فلا يكون الوارث تمثلاً للمورث بل يعتبر من الأغيار و يباح له الطعن على التصرف و إثبات صحة طعنه بكافة الطرق .


=================================
الطعن رقم  0080     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 174
بتاريخ 16-05-1946
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : متى يكون الوارث فى حكم الغير                     
فقرة رقم : 2
الوارث يعتبر فى حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورثه إلى وارث آخر إضراراً بحقه فى الميراث فيجوز له إثبات خلاف العقد بكل طرق الإثبات . و من ثم لا يكون الحكم مخالفاً للقانون إذا أخذ بالقرائن المستمدة من شروط العقد على أن ثمناً ما لم يدفع .


=================================

ماهية مرض الموت


ماهية مرض الموت
=================================
الطعن رقم  0209     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 88 
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت                                  
فقرة رقم : 1
المرض الذى يطول أمده عن سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا إشتدت وطأته و هــو لا يعتبر كذلك إلا فى فترة الشدة الطارئة ، و حكمة ذلك أن فى إستطالة المرض على حاله ما يدفع عن المريض اليأس من الحياة و يلحق المرض بالمألوف من عاداته و إن فيما قد يصيبه من شدة ما يقطع عنه الرجاء و يشعره بدنو أجله ،  و ما يعتبر بهذا الوصف شدة للمرض هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع و لا سبيل للجدل فيه أمام محكمة النقض .   


=================================
الطعن رقم  0055     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1  
بتاريخ 25-10-1951
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت                                  
فقرة رقم : 3
إن أداء المورث بعض الأعمال فى فترات متقطعة من مدة مرضه كقبضه مبلغا مــن المال وفكه رهنا حيازيا وحصول هذه الأعمال منه قبل وبعد تحرير العقدين المطعون فيهما بصدورهما فى مرض الموت ـ ذلك ليس من شأنه أن ينفى ما إنتهت إليه المحكمة من أن المورث كان فى فترة إشتداد مرضه عاجزا عن أعماله العادية حتى إنه أناب عنه غيره فى مباشرتها لأن قيامه بمثل ما قام به لا يمنع من إعتبار مرضه مرض موت متى كان شديدا يغلب فيه الهلاك و إنتهى بموته .

                 ( الطعن رقم 55 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/10/25 )
=================================
الطعن رقم  0175     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 14 
بتاريخ 25-10-1951
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت                                  
فقرة رقم : 1
إذا كان الذى أورده الحكم فى صدد مرض الموت يفيد أن المرض إذا إستطال سنه فأكثر لا يعتبر مرض موت إلا إذا إشتدت وطأته و أعقبه الوفاة فلا مخالفة فى هذا للقانون
و إستخلاص إشتداد وطأة المرض هو إستخلاص موضوعى ، فمتى أقام الحكم قضاء فى نفى إشتداد المرض وقت صدور التصرف المطعون فيه على أسباب سائغة فلا يقبل الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0174     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1048
بتاريخ 08-05-1952
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت                                  
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة و هى فى صدد عقد طعن فيه بأنه صدر فى مرض موت البائعة ، قد إستخلصت من أقوال الشهود أن البائعة أصيبت بمرض يغلب فيه الهلاك و أنه إنتهى فعلا بوفاتها . فإن فى هذا الذى قررته ما يكفى فى إعتبار أن التصرف حصل أبان مرض موت المتصرفه و يكون فى غير محله النعى عليه بمخالفة القانون فى هذا الخصوص .       

                  ( الطعن رقم 174 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/8 )
=================================
الطعن رقم  0056     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1020
بتاريخ 21-04-1955
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت                                  
فقرة رقم : 1
من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت على ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك و يشعر المريض فيه بدنو أجله و ينتهى بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض و احتمال عدم برء صاحبه منه و تكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحة و لا تعد حالته من حالات مرض الموت إلا فى فترة تزايدها و اشتداد وطأتها إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة .

               ( الطعن رقم 56 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/21 )
=================================
الطعن رقم  0365     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 686
بتاريخ 07-06-1956
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت                                  
فقرة رقم : 2
لا يشترط لإعتبار المرض مرض موت أن يكون المرض قد أثر  تأثيراً ظاهراً فى حالة المريض النفسية أو وصل إلى المساس بإدراكه .


=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 151
بتاريخ 06-02-1973
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت                                  
فقرة رقم : 1
- إن من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ، و يشعر معه المريض بدنو أجله ، و أن ينتهى بوفاته ، و إذ نفى الحكم حصول التصرفين فى مرض موت المورث مما استخلصه من أقوال الشهود من أن مرضه لم يكن شديداً يغلب فيه الهلاك ، إذ أنه كان يباشر أعماله العادية خارج منزله وقت صدور التصرفين منه و إلى ما قبل وفاته بثلاثة أشهر ، فإن ذلك من الحكم ليس فيه ما يخالف تعريف مرض الموت و كاف لحمل قضائه .


=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 146
بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت                                  
فقرة رقم : 2
المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقرير الأطباء و يلازمه ذلك المرض حتى الموت ، و أن لم يكن أمر المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكة ، فضابط شدته و إعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحة الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز و غلبه الهلاك و إتصال الموت به .


=================================
الطعن رقم  0394     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 735
بتاريخ 14-03-1978
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت                                  
فقرة رقم : 2
المرض الذى يطول أمده عن سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا إشتدت وطأته و هو لا يعتبر كذلك إلا فى فترة الشدة الطارئة إذ أن فيها ما يقطع عن المريض الرجاء و يشعره بدنو أجله . و ما يعتبر بهذا الوصف شدة للمرض من أمور الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع .

                  ( الطعن رقم 394 لسنة 44 ق ،  جلسة 1978/3/14 )

=================================
الطعن رقم  1011     لسنة 47  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1942
بتاريخ 27-12-1983
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت                                  
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفا أو بتقدير الأطباء و يلازمه ذلك المرض حتى الموت و إن لم يكن المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكه ، فضابط شدته و إعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحة الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز و غلبة الهلاك و إتصال الموت به .


=================================
الطعن رقم  0183     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 132
بتاريخ 15-01-1989
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت                                  
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق الإلتجاء إلى القضاء و إن كان من الحقوق العامة التى تثبت للكافة إلا إنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما شرع له
و إستعماله إستعمالاً كيدياً إبتغاء مضارة الغير و إلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التى تلحق الغير بسبب إساءة إستعمال هذا الحق .


=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 233
بتاريخ 30-12-1943
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت                                   
فقرة رقم : 1
إذا حصلت المحكمة مما تبينته من وقائع الدعوى و ظروفها أن المورث كان مريضاً بالفالج و أن مرضه طال حوالى خمس سنين و لم يشتد عليه إلا بعد صدور السندين المطعون فيهما ، و بناء على ذلك لم تعتبر أنه كان مريضاً مرض الموت و أن السندين صحيحان ، فلا سبيل لإثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض لأن هذا مما يتعلق بتحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و خصوصاً أن مرض الفالج إذا طال فلا يغلب فيه الهلاك .

                    ( الطعن رقم 32 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/12/30 )
=================================

ماهية عناصر التركة


ماهية عناصر التركة
=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 298
بتاريخ 07-03-1972
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : ماهية عناصر التركة                               
فقرة رقم : 5
التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه .


=================================
الطعن رقم  0332     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 790
بتاريخ 02-05-1972
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : ماهية عناصر التركة                               
فقرة رقم : 3
التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما أخرجه من مال حال حياته فلا حق للورثة فيه .


=================================
الطعن رقم  0382     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1774
بتاريخ 13-12-1977
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : ماهية عناصر التركة                               
فقرة رقم : 3
مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 و المادة 27 من اللائحة التنفيذية و المادة 29 من ذات اللائحة المعدلة بالقرار الوزارى رقم 65 لسنة 1954 ، وجوب بيان عناصر التركة و الأسس التى تم تقديرها عليها بقدر كاف من التفصيل فى النموذج 8 تركات حتى يتمكن ذوو الشأن من الوقوف على مدى أحقية مصلحة الضرائب فى مطالبتهم بالضريبة و الأساس الذى إعتمدته فى التقدير و يتسنى لهم من ثم إبداء ملاحظاتهم عليه أو قبوله كله أو بعضه و هو ما يترتب على إغفاله البطلان لما هو مقرر من أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و هى إجراءات و مواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بإلتزامها و قد روجها من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخلفتها ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه - رداً على الدفع ببطلان النماذج 8 تركات - أن محكمة الموضوع قد إستخلصت كفاية البيانات التى تضمنها إعلان النماذج 8 ووفاءها بمقصود الشارع منها و هو -  فى خصوص هذه الدعوى - إستخلاص موضوعى سائغ يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من صحة إعلان التقدير ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .


=================================

قواعد الميراث


قواعد الميراث
=================================
الطعن رقم  003      لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1544
بتاريخ 03-12-1975
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : قواعد الميراث                                    
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 2/14 ، 25 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن الجدة الصحيحة ، و هى التى لا يتوسط بينها و بين الميت جد غير صحيح ، ترث السدس فرضاً تنفرد به الواحدة و يشترط فيه الأكثر من واحدة ، و أن الأب عند وجوده يحجب و الجدة لأب دون الجدة الأم أخذاً بالقاعدة الشرعية بأن من أدلى إلى الميت بوارث يحجب عند وجود هذا الوارث . و أم الأب قد أدلت بالأب و لكن الأم لم تدل به و مأخذ هذا النص المذهب الحنفى إذ كان ذلك ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها جدة المتوفى لأمه التى توفيت قبله ، فإنها ترث فى تركته و لا يحجبها عن ذلك وجود الطاعن بإعتباره أب المتوفى ، و إذ إلتزم الحكم هذا النظر و قضى بتوريث المطعون عليها المسدس فرضاً فى تركة المتوفى ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .


=================================