بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

07 يوليو 2012

قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون


قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون
=================================
الطعن رقم  0495     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 774
بتاريخ 07-06-1962
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون                
فقرة رقم : 1
مؤدى قاعدة " أن لا تركة إلا بعد سداد الدين " أن تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخول لهم تتبعها و إستيفاء ديونهم منها تحت يد أى وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليهم ما دام أن الدين قائم دون أن يكون لهذا الوارث حق الدفع بإنقسام الدين على الورثة . أما إذا كان الدين قد إنقضى بالنسبة لأحد الورثة  بالتقادم فإن لهذا الوارث - إذا  ما طالبه الدائن قضائياً - أن يدفع بإنقضاء الدين بالنسبة إليه . كما لا تمنع المطالبة بالدين من تركة المدين المورث من سريان التقادم  بالنسبة إلى بعض ورثة المدين دون البعض الآخر الذين إنقطع التقادم بالنسبة إليهم متى كان محل اللإلتزام بطبيعته قابلاً للإنقسام .


=================================
الطعن رقم  221      لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 769
بتاريخ 13-05-1969
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون                
فقرة رقم : 4
مؤدى أحكام الشريعة الإسلامية التى تحكم الميراث هو أنه حين يرث الدائن المدين فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يرث الدين الذى على التركة حتى و لو كان هو الوارث الوحيد للمدين لما هو مقرر فى الشريعة من أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون مما مقتضاه أن تبقى التركة منفصلة عن مال الدائن حتى تسدد الديون التى عليها و من بينها دينها له و بعد ذلك يرث الدائن وحده أو مع غيره من الورثة ما تبقى من التركة فلا ينقضى دينه بإتحاد الذمة بالنسبه لنصيبه الميراثى .

                    ( الطعن رقم 221 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/13 )

=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 428
بتاريخ 16-03-1972
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون                
فقرة رقم : 1
يتعين الرجوع إلى الشريعة الإسلامية بوجه عام ، و إلى أرجح الآراء فى فقه الحنفية بوجه خاص بالنسبة إلى حقوق الورثة فى التركة المدينة ، و مدى تأثرها بحقوق دائنى المورث . و التركة مستغرقة كانت أو غير مستغرقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لإستيفاء ديونهم منها بالتقدم على سواهم ممن تصرف لهم الوارث أو من دائنيه . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن تركة المورث كانت مدينة للشركة - التى نزعت ملكية كل ما كان يملكه حال حياته - و كان لهذا الدائن الحق فى أن يتتبع أعيان هذه التركة المدينة تحت يد مشتريها المطعون عليه لإستيفاء دينه ، و لو كان هذا المشترى حسن النية ، و رغم تسجيل عقده . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و لم يخول هذا الدائن الحق فى تتبع أعيان تركة مدينه تحت يد من إشتراها إستناداً إلى أن التركة لم تكن مستغرقة ، و إلى أن المطعون عليه - المشترى من الورثة وفاء لدين مضمون برهن له على التركة - قد سجل عقده قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية و حكم مرسى المزاد ، و تحجب بهذا النظر الخاطئ عن بحث دفاع الطاعن - الراسى عليه المزاد فى تنفيذ الشركة الدائنة - من أن دين الرهن الذى تم البيع لسداده كان قد إستهلك قبل حصول البيع ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و شابه القصور .

                      ( الطعن رقم 14 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/16 )
=================================
الطعن رقم  051      لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 548
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون                
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه " يؤدى من التركة بحسب الأتى أولاً - ما يكفى لتجهيز الميت و من تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن .  ثانياً - ديون الميت . ثالثا - ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية . و يوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة ... ... ... ... " يدل على أن التركة تنفصل على المورث بوفاته و لا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه و تجهيز من تلزمه نفقته و ما عليه من ديون للعباد و ما ينفذ من و صاياه . و من هنا كانت قاعدة لا تركه إلا بعد سداد الدين و مؤداها أن تظل التركة منشغله بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لإستيفاء ديونهم منها .


=================================
الطعن رقم  051      لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 548
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون                
فقرة رقم : 2
الديون - المستحقة على التركة - غير قابلة للإنقسام فى مواجهة الورثة فيلزم كل منهم بأدائها كامله إلى الدائنين طالما كان قد آل إليه من التركة ما يكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا فى حدود ما آل إليه من التركة ، لأن الوارث لا يرث دين المورث و له الرجوع على باقى الورثة بما يخصهم فى الدين الذى وفاه كل بقدر نصيبه .


=================================
الطعن رقم  051      لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 548
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون                
فقرة رقم : 3
للوارث الرجوع على باقى الورثة بما يخصهم من الدين الذى وفاه - عن التركة - كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية ، فإذا كان رجوعه بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن فى نفس الدين الذى أداه بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص و ما يلحقه من توابع و ما يكفله من تأمينات و ما يرد عليه من دفوع عملاً بالمادة 329 من القانون المدنى فإذا كانت الفائدة المقررة للدين 2% فليس له أن يطالب بأكثر من ذلك ، و إن كان رجوعه بالدعوى الشخصية فيكون على أساس الفضالة أو الإثراء بغير سبب فإن آثر الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب فله أقل قيمتى الإفتقار الذى لحقه مقدراً بوقت الحكم و الإثراء الذى أصاب المدعى عليه و وقت حصوله فإذا طلب فائدة عما أنفق إستحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائى . أما إن رجع بدعوى الفضالة فيستحق طبقاً للمادة 195 من القانون المدنى النفقات الضرورية و النافعة التى سوغتها الظروف مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها أى من وقت الإنفاق . و إذ كان الطاعن قد أسس دعواه على أنه قام بسداد الدين الباقى للدائنه بعد أن إتخذت إجراءات نزع الملكية و رفع الدعوى ... لإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له نصيبها فى الدين و الفوائد القانونية بواقع 4%من تاريخ المطالبة الرسمية فقضت له المحكمة بالمبلغ المطالب به و أغفلت الفصل فى طلب الفوائد ، فأقام الدعوى المطعون فى حكمها للمطالبة بتلك الفوائد ، و كان المستفاد من جمله ما تقدم أن الطاعن قد إستند فى دعواه إلى الفضاله فهى التى تعطيه الحق فى الفوائد من تاريخ إنفاقه للمبالغ الضرورية و النافعة دل على ذلك أنه لم يتمسك بالفائدة التى كانت تستحقها الدائنة و هى 2% حتى يمكن القول بإستناده لدعوى الحلول ، كما أنه لم يطلب الفوائد من تاريخ الحكم النهائى طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب و أوضح إضطراره لسداد الدين توقياً لإجراءات التنفيذ العقارى بدين لا يقبل الإنقسام بالنسبة للمدينين و هو أحدهم مما تستقيم معه دعوى الفضاله و مؤدى ذلك إستحقاقه للفوائد بواقع 4% من تاريخ الإنفاق و هو سابق على التاريخ الذى جعله بدءاً لطلبها ، فإن الحكم - إذ خالف ذلك بأن كيف دعوى الطاعن بأنها دعوى حلول مما تستقيم مع طلباته فيها - يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  051      لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 548
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون                
فقرة رقم : 4
إذ كان الطاعن قد سدد دين التركة و ما إستحق عليه من فوائد و إنفق من مصاريف و هو ما تلتزم به جمعية التركة و إستصدر الحكم فى الدعوى رقم ... بإلزام المطعون ضدها بحصتها وفق قواعد الميراث فى هذا الذى سدده فإنه لا يملك مطالبتها شخصياً ببعض توابع الدين التى إستحقت على التركة و لم تستحق عليها شخصياً ، حتى يكون له أن يطالبها بالمبلغ المطالب به بالدعوى المطعون فى حكمها و يكون تعييبه الحكم المطعون فيه لقضائه بعدم جواز الدعوى لسابقه الفصل فيها بالنسبة للمطالبة بمبلغ ... - بفرض صحته - غير منتج إذ لا يحقق مصلحة نظرية محضا .
     
                   ( الطعن رقم51 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/2/23 )

=================================
الطعن رقم  0980     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 657
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون                
فقرة رقم : 4
يدل النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولاتؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه من تلزمه نفقته وماعليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصاياه ، ومن هنا كانت قاعدة لا تركه إلا بعد سداد الدين ، ومؤداها أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونم منها ، وتكون هذه الديون غير قابلة للإنقسام فى مواجهة الورثة يلتزم كل منهم بأدائها كاملة إلى الدائنين ، طالما كان قد آل إليه من التركة مايكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا فى حدود ما آل إليه من التركة ، لأن الوارث لا يرث دين المورث وله الرجوع على باقى الورثة بما يخصهم فى الدين الذى وفاه كل بقدر نصيبه فى حدود ما آل إليه من التركة بدعوى الحلول أو الدعوى الشخصية .

                   ( الطعن رقم 980 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/2/25 )
=================================
الطعن رقم  1443     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 755
بتاريخ 04-03-1981
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون                
فقرة رقم : 2
القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها لا تكون صحيحة و لا يجوز الأخذ بها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان الوارث قد خاصم أو خوصم  طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ماعليها .


=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 35 
بتاريخ 14-12-1939
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون                
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان حكم الشريعة يقضى ببطلان التخارج إذا كان للتركة ديون على الغير إلا أن القانون المدنى لم يأخذ بذلك فإنه قد نص صراحة فى المادة 350 على أن بيع الإستحقاق فى التركة " أو التخارج " يشتمل حتماً على بيع ما لها من الديون .

                       ( الطعن رقم 41 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/14 )
=================================
الطعن رقم  0100     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 462
بتاريخ 07-12-1944
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون                
فقرة رقم : 2
إن الدين ، و إن كان مستغرقاً للتركة ، لا يمنع إنتقالها لورثة المدين عند موته .      و هذا يتفرع عليه أن إيراد التركة و نتاجها يكون حقاً خالصاً للورثة فلا يتعلق به حق الدائنين و إنما يتعلق حقهم بالأصل فقط . و قد قال بهذا الرأى فريق من فقهاء الشريعة الإسلامية فى تفسير قاعدة " لا تركة إلابعد وفاء الدين " ، و هو قول يتفق و أحكام القانون المدنى . فإدعاء الحائز لأعيان التركة بدين كبير على التركة مستغرق لها لا يصح الإستناد إليه فى التمسك بقاعدة " لا تركة إلا بعد وفاء الدين " فى وجه الوارث الذى يطلب إيراد نصيبه فى التركة ، ما دام الدين غير ثابت و محل نزاع جدى .


=================================

طلاق مريض الموت


طلاق مريض الموت
=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 146
بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : طلاق مريض الموت                                  
فقرة رقم : 4
المريض مرض موت إذا طلق وزجته ثم مات و مطلقته فى العدة يعتبر - متى توافرت الشروط - بطلاقة فارا من الميراث ، و تقوم المظنة على أنه طلق وزجته طلاقاً بائناً فى مرض الموت قاصداً حرمانها من حقها الذى تعلق بماله منذ حلول المرض به ، بمعنى أن الطلاق البائن ينبنىء بذاته من غير دليل آخر على هذا القصد فرد المشرع عليه قصده و ذلك دون ما حاجة للبحث عن خبايا نفس المريض و استكناه ما يضمره .


=================================



طبيعة المنازعة فى حق الارث


طبيعة المنازعة فى حق الارث
=================================
الطعن رقم  1935     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1302
بتاريخ 15-05-1984
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : طبيعة المنازعة فى حق الارث                       
فقرة رقم : 4
إن كان الوارث يحل محل مورثه بحكم الميراث فى الحقوق التى لتركته و فى الإلتزامات التى عليها ، إلا أن القانون جعل للوارث مع ذلك حقوقاً خاصة به لا يرثها عن مورثه بل يستمدها من القانون مباشرة و هذه الحقوق تجعل الوارث غير ملزم بالتصرفات التى تصدر من المورث على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه فى الإرث فيكون تحايلاً على القانون و من ثم فإن موقف الوارث بالنسبة للتصرف الصادر من مورثه - سواء لأحد الورثة أو للغير - يختلف بحسب ما إذا كانت صفته و سنده و حقه مستمداً من الميراث - أى بإعتباره خلفاً عاماً للمورث - أو مستمداً من القانون - أى بإعتباره من الغير بالنسبة لهذا التصرف - فإن كانت الأولى أى بإعتباره وارث - كان مقيداً لمورثه بالإلتزامات و الأحكام و الآثار المفروضة عليه طبقاً للتعاقد و القانون - أما إذا كانت الثانية - أى بإعتباره من الغير - فإنه لا يكون ملتزماً بالتصرف الصادر من المورث و لا مقيداً بأحكامه و لا بما ورد فى التعاقد الصادر بشأنه بل يسوغ له إستعمال كامل حقوقه التى خولها به القانون فى شأنه - بما لازمه إختلاف دعوى الوارث فى كل من الموقفين عن الآخر من حيث الصفة و السبب و الطلبات و الإثبات .
=================================
الطعن رقم  0140     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 635
بتاريخ 03-06-1948
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : طبيعة المنازعة فى حق الارث                       
فقرة رقم : 1
إن القول بأن التركة وحدة قانونية لها فى القانون مقومات الشخص المعنوى أساسه قول من قال فى الفقه الإسلامى بأن التركة المدينة تبقى ما بقى دينها على حكم ملك الميت . و هذا القول و ما أسس عليه لا محل له حيث يكون النزاع المطروح على القضاء قائماً بين خصوم إنما يتنازعون حق الإرث ذاته ، أى حق الإستحقاق فى التركة ، فيدعى بعضهم أن التركة كلها لهم لإنحصار حق الإرث فيهم و يدعى بعض أن التركة شركة بينهم و بين خصومهم لأنهم يرثون معهم . ذلك أن التركة من حيث إعتبارها وحدة قانونية ليست خصماً فى هذا النزاع و إنما هى موضعه و محله . و متى كان ذلك كذلك كان البحث فى شخصية التركة ذاتها بحثاً مقحماً على دعوى ليس للتركة شأن فيها و إنما الشأن كل الشأن للمتنازعين . و إذن فالحكم الذى يؤسس قضاءه بعدم إختصاص المحاكم الوطنية على جنسية الخصوم المتنازعين على التركة هو حكم صحيح قانوناً .

                      ( الطعن رقم 140 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/6/3 )

صفة وضع يد المورث


صفة وضع يد المورث
=================================
الطعن رقم  0065     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 452
بتاريخ 21-05-1942
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : صفة وضع يد المورث                                
فقرة رقم : 1
إذا كان وضع يد المورث بسبب معلوم غير أسباب التمليك فإن ورثته من بعده لا يمتلكون العقار بمضى المدة طبقاً للمادة 79 من القانون المدنى . و لا يؤثر فى ذلك أن يكونوا جاهلين حقيقة وضع اليد ، فإن صفة وضع يد المورث تلازم العقار عند إنتقال اليد إلى الوارث فيخلف الوارث مورثه فى إلتزامه برد العقار بعد إنتهاء السبب الوقتى الذى وضع اليد بموجبه و لو كان هو يجهله . و ما دام الدفع بجهل الوارث صفة وضع يد مورثة لا تأثير له قانوناً فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالتعرض له فى حكمها .


=================================

سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت


سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت
=================================
الطعن رقم  0209     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 88 
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت            
فقرة رقم : 2
الحالة النفسية للمريض من رجاء و يأس و إن كانت هى الحكمة التى من أجلها قرر الفقهاء قاعدة أن المرض لا يعتبر مرض الموت إذا طال أمده عن سنة إلا إذا إشتد ، إلا أنه لا يسوغ التحدى بحكمة مشروعية هذه  القاعدة فى كل حالة للقول بتوافرها أو إنعدامها  . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بشأن بطلان عقد البيع الصادر إلى المطعون عليها من مورثهما و عدم نفاذ تصرفاته لصدورها منه فى مرض موته قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من أن المورث و إن كان قد أصيب بشلل نصفى فى أكتوبر سنة 1942 إلا أن مرضه إستطال حتى توفى فى أبريل سنة 1944 بسبب إنفجار فجائى فى شريان بالمخ ، و أن التصرفات المطعون فيها صدرت منه بعضها فى يوليو و آخرها فى نوفمبر سنة 1943 و أنه و إن كان قد أصيب بنوبة قبل الوفاة بمدة تقرب من ستة شهور إلا أن هذه النوبة - التى لم يحدد تاريخها بالدقة - كانت لاحقه  للبيع و إنه بفرض التسليم بأنها سبقت سائر التصرفات المطعون عليها إلا أنها لم تغير من حال المريض إلا تغييراً طفيفاً لم يلبث أن زال و عاد المرض إلى ما كان عليه من إستقرار- إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك و كان ما أثبته عن إشتداد المرض و إستطالته و أثره فى حالة المريض مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع - كان النعى عليه أنه أخطأ فى تطبيق القانون بمقولة إنه لم يعتد بالعامل النفسى الذى يساور المريض إذ إعتبر أن الإنتكاس لا يكون دليلاً على عدم إستقرار المرض إلا إذا كان شديداً فى حين أن المرض الذى ينتهى بالموت و يطول أمده عن سنة يعتبر مرض موت إذا إشتد و الإنتكاس مهما كان طفيفاً دليـل على عدم إستقرار المرض - كان النعى عليه بذلك لا يعدو أن يكون جدلاً فيما يستقل به قاضى الموضوع  .    
                                                                                         
                   ( الطعن رقم 209 لسنه 18 ق ، جلسه 1950/11/23 )
=================================
الطعن رقم  0268     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 144
بتاريخ 27-11-1952
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت            
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تر فيما قاله الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع إلا مجرد ادعاء غير جدى لأن الطاعن لم يقدم دليلا أو قرينة على أنها كانت مريضة ، فإن المحكمة بناء على هذه الأسباب السائغة التى أوردتها ـ تكون قد رفضت ضمنا طلب الاحالة على التحقيق لإثبات مرض الموت ، وهذا لا خطأ فيه فى تطبيق القانون كما لايشوبه القصور .


=================================
الطعن رقم  0365     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 686
بتاريخ 07-06-1956
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت            
فقرة رقم : 3
ثبوت وفاة المريض على فراش مرضه فى المستشفى بإلتهاب رئوى بعد العملية الجراحية التى أجريت له لا ينفى حتماً أنه كان مريضاً مرض موت قبل دخوله المستشفى إذ قد يكون هذا السبب الأخير من مضاعفات المرض ولا يسوغ رفض الاستجابة إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أنه كان مريضا بالسرطان قبل دخول المستشفى بثلاثة اشهر .

                    ( الطعن رقم 365 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/7 )
=================================
الطعن رقم  0156     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 476
بتاريخ 11-06-1959
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت            
فقرة رقم : 2
العبرة فى إعتبار المرض الذى يطول أمده عن سنة مرض موت هى بحصول التصرف  خلال فترة تزايده وإشتداد وطأته على المريض للدرجة التى يغلب فيها الهلاك وشعوره بدنو أجله ثم إنتهاء المرض بالوفاة .


=================================
الطعن رقم  0425     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 432
بتاريخ 23-06-1960
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت            
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة قد إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعيه فى التقدير أن المورث لم يكن مسلوب الإرادة و لا مريض مرض الموت وقت صدور التصرف و لذلك فإنه يأخذ حكم تصرف السليم ،  و كان ما إستخلصته فى هذا الشأن لا يخالف الوقائع الثابتة التى إستندت إليها و تضمنت الرد الكافى على ما أثاره الطاعنون ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى القانون و القصور يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0026     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 395
بتاريخ 26-03-1964
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت            
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجه الاستمرار و الاستقرار بل يكفى أن يلازمه وقت اشتداد العلة به . كما لا يشترط فيه أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف . و من ثم فإن ذهاب المورث إلى المحكمة و إقراره بصحة توقيعه على العقود المطعون عليها لا يمتنع معه اعتبار مرضه مرض موت متى كان شديدا يغلب فيه الهلاك و انتهى فعلا بموته .


=================================
الطعن رقم  0449     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 626
بتاريخ 30-04-1964
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت            
فقرة رقم : 1
حالة مرض الموت مشروطة شرعا بأن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى إعتباره أن المورث كان مريضا مرض الموت وقت صدور التصرف المطعون فيه بأنه قعد عن مزاولة أعماله خارج المنزل فى الشهور السته السابقة لوفاته بسبب سقوطه من فوق دابته دون بيان لنوع المرض الذى إنتاب المورث و تحقيق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف المطعون فيه ، فإن ذلك الحكم يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تكييفه للمرض بأنه مرض موت .

                   ( الطعن رقم 449 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/30 )
=================================
الطعن رقم  0155     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 561
بتاريخ 01-04-1969
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت            
فقرة رقم : 1
قيام مرض الموت أو ما فى حكمه من مسائل الواقع التى لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من حالة المتصرف النفسية و ما إذا كان التصرف قد صدر منه و هو تحت تأثير اليأس من الحياة أو فى حالة الإطمئنان إليها و الرجاء منها و الأمل فيها ، و إذا إستخلص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة أن تصرف مورث طرفى النزاع قبل سفره للأقطار الحجازية لا يعد صادرا و هو فى حالة نفسية تجعله فى حكم المريض مرض الموت و رتب على ذلك أنه لا يعتبر وصية فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

                   ( الطعن رقم 155 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/1 )

=================================
الطعن رقم  0332     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 790
بتاريخ 02-05-1972
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت            
فقرة رقم : 1
قيام مرض الموت هو من مسائل الواقع ، فإذا كان الحكم قد نفى بأدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق ، قيام حالة مرض الموت لدى المتصرفة ، حيث إستخلص من الشهادة الطبية المقدمة لإثبات ذلك ، أنها لا تدل على أن المتصرفة كانت مريضة مرض الموت ، و إعتبر الحكم فى حدود سلطته فى تقدير الدليل أن إنتقال الموثق إلى منزل المتصرفة لتوثيق العقود محل النزاع ، لا يعتبر دليلا أو قرينة على مرضها مرض موت ، فإن الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون أو فهم الواقع فى الدعوى يعتبر مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل ، و لا يؤثر فى الحكم ما تزيد فيه من أن إقرار الوارث بصحة العقود الصادرة من مورثته إلى بعض الخصوم فى الدعوى يفيد أن المتصرفة لم تكن مريضة مرض الموت ، إذ جاء هذا من الحكم بعد إستبعاده الأدلة التى قدمها الوارث على قيام حالة مرض الموت ، و هو المكلف بإثبات ذلك .


=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 146
بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت            
فقرة رقم : 3
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت مرض الموت لدى المورث على ما حصله من البينة الشرعية التى لا مطعن عليها بأنه كان مريضا بالربو و التهاب الكلى المزمنين ، و أن هذين المرضين و إن كانا قد لازماه زمناً فقد اشتدت به علتهما قبل الوفاة بثلاثة أشهر حتى أعجزته عن القيام بمصالحه خارج بيته و داخله فلزم دار زوجته - الطاعنة الأولى - حتى نقل إلى المستشفى حيث وافاه الأجل ، و ساق تأكيداً لذلك أن ما جاء بشهادة الوفاة من أن هذين المرضيين أديا إلى هبوط القلب فالوفاة  مطابق لأوراق علاج المتوفى بالمستشفى ، فإنه لا يمكن النعى على الحكم بأنه قضى فى المسائل الفنية بعلمه طالما أفصح عن المصدر الذى إستقى منه عليه قضاءة . و إذ كان الحكم قد عرف مرض الموت و شروطه على وجهة الصحيح ، و كان حصول مرض الموت متوافرة فيه شروطه واقعاً تستلخصه محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض ، و كان إستدلال الحكم سائغاً على ما سبق تفصيله ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  1694     لسنة 49  مكتب فنى 36  صفحة رقم 668
بتاريخ 28-04-1985
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت            
فقرة رقم : 5
من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك    و يشعر معه المريض بدنو أجله و أن ينتهى بوفاته . و إستخلاص حصول هذا المرض بشروطه من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بها
=================================


سقوط الحق فى الارث


سقوط الحق فى الارث
=================================
الطعن رقم  0293     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1268
بتاريخ 17-12-1973
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : سقوط الحق فى الارث                               
فقرة رقم : 1
الدفع بسقوط الإرث يختلف عن الدفع بإكتساب الملكية بالتقادم المكسب ، و إذ كانت مدونات الحكم قد خلت مما يدل على تمسك الطاعنة بسقوط حق الإرث بمضى المدة فليس لها أن تثير هذا الدفع الجديد - و هو غير متعلق بالنظام العام - لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================