بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

07 يوليو 2012

سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت


سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت
=================================
الطعن رقم  0209     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 88 
بتاريخ 23-11-1950
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت            
فقرة رقم : 2
الحالة النفسية للمريض من رجاء و يأس و إن كانت هى الحكمة التى من أجلها قرر الفقهاء قاعدة أن المرض لا يعتبر مرض الموت إذا طال أمده عن سنة إلا إذا إشتد ، إلا أنه لا يسوغ التحدى بحكمة مشروعية هذه  القاعدة فى كل حالة للقول بتوافرها أو إنعدامها  . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بشأن بطلان عقد البيع الصادر إلى المطعون عليها من مورثهما و عدم نفاذ تصرفاته لصدورها منه فى مرض موته قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من أن المورث و إن كان قد أصيب بشلل نصفى فى أكتوبر سنة 1942 إلا أن مرضه إستطال حتى توفى فى أبريل سنة 1944 بسبب إنفجار فجائى فى شريان بالمخ ، و أن التصرفات المطعون فيها صدرت منه بعضها فى يوليو و آخرها فى نوفمبر سنة 1943 و أنه و إن كان قد أصيب بنوبة قبل الوفاة بمدة تقرب من ستة شهور إلا أن هذه النوبة - التى لم يحدد تاريخها بالدقة - كانت لاحقه  للبيع و إنه بفرض التسليم بأنها سبقت سائر التصرفات المطعون عليها إلا أنها لم تغير من حال المريض إلا تغييراً طفيفاً لم يلبث أن زال و عاد المرض إلى ما كان عليه من إستقرار- إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك و كان ما أثبته عن إشتداد المرض و إستطالته و أثره فى حالة المريض مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع - كان النعى عليه أنه أخطأ فى تطبيق القانون بمقولة إنه لم يعتد بالعامل النفسى الذى يساور المريض إذ إعتبر أن الإنتكاس لا يكون دليلاً على عدم إستقرار المرض إلا إذا كان شديداً فى حين أن المرض الذى ينتهى بالموت و يطول أمده عن سنة يعتبر مرض موت إذا إشتد و الإنتكاس مهما كان طفيفاً دليـل على عدم إستقرار المرض - كان النعى عليه بذلك لا يعدو أن يكون جدلاً فيما يستقل به قاضى الموضوع  .    
                                                                                         
                   ( الطعن رقم 209 لسنه 18 ق ، جلسه 1950/11/23 )
=================================
الطعن رقم  0268     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 144
بتاريخ 27-11-1952
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت            
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تر فيما قاله الطاعن من أن البائعة كانت مريضة مرض الموت عند تحرير عقد البيع إلا مجرد ادعاء غير جدى لأن الطاعن لم يقدم دليلا أو قرينة على أنها كانت مريضة ، فإن المحكمة بناء على هذه الأسباب السائغة التى أوردتها ـ تكون قد رفضت ضمنا طلب الاحالة على التحقيق لإثبات مرض الموت ، وهذا لا خطأ فيه فى تطبيق القانون كما لايشوبه القصور .


=================================
الطعن رقم  0365     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 686
بتاريخ 07-06-1956
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت            
فقرة رقم : 3
ثبوت وفاة المريض على فراش مرضه فى المستشفى بإلتهاب رئوى بعد العملية الجراحية التى أجريت له لا ينفى حتماً أنه كان مريضاً مرض موت قبل دخوله المستشفى إذ قد يكون هذا السبب الأخير من مضاعفات المرض ولا يسوغ رفض الاستجابة إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أنه كان مريضا بالسرطان قبل دخول المستشفى بثلاثة اشهر .

                    ( الطعن رقم 365 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/6/7 )
=================================
الطعن رقم  0156     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 476
بتاريخ 11-06-1959
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت            
فقرة رقم : 2
العبرة فى إعتبار المرض الذى يطول أمده عن سنة مرض موت هى بحصول التصرف  خلال فترة تزايده وإشتداد وطأته على المريض للدرجة التى يغلب فيها الهلاك وشعوره بدنو أجله ثم إنتهاء المرض بالوفاة .


=================================
الطعن رقم  0425     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 432
بتاريخ 23-06-1960
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت            
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة قد إستخلصت فى حدود سلطتها الموضوعيه فى التقدير أن المورث لم يكن مسلوب الإرادة و لا مريض مرض الموت وقت صدور التصرف و لذلك فإنه يأخذ حكم تصرف السليم ،  و كان ما إستخلصته فى هذا الشأن لا يخالف الوقائع الثابتة التى إستندت إليها و تضمنت الرد الكافى على ما أثاره الطاعنون ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى القانون و القصور يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0026     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 395
بتاريخ 26-03-1964
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت            
فقرة رقم : 2
لا يشترط فى مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجه الاستمرار و الاستقرار بل يكفى أن يلازمه وقت اشتداد العلة به . كما لا يشترط فيه أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف . و من ثم فإن ذهاب المورث إلى المحكمة و إقراره بصحة توقيعه على العقود المطعون عليها لا يمتنع معه اعتبار مرضه مرض موت متى كان شديدا يغلب فيه الهلاك و انتهى فعلا بموته .


=================================
الطعن رقم  0449     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 626
بتاريخ 30-04-1964
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت            
فقرة رقم : 1
حالة مرض الموت مشروطة شرعا بأن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى إعتباره أن المورث كان مريضا مرض الموت وقت صدور التصرف المطعون فيه بأنه قعد عن مزاولة أعماله خارج المنزل فى الشهور السته السابقة لوفاته بسبب سقوطه من فوق دابته دون بيان لنوع المرض الذى إنتاب المورث و تحقيق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف المطعون فيه ، فإن ذلك الحكم يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تكييفه للمرض بأنه مرض موت .

                   ( الطعن رقم 449 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/30 )
=================================
الطعن رقم  0155     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 561
بتاريخ 01-04-1969
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت            
فقرة رقم : 1
قيام مرض الموت أو ما فى حكمه من مسائل الواقع التى لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من حالة المتصرف النفسية و ما إذا كان التصرف قد صدر منه و هو تحت تأثير اليأس من الحياة أو فى حالة الإطمئنان إليها و الرجاء منها و الأمل فيها ، و إذا إستخلص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة أن تصرف مورث طرفى النزاع قبل سفره للأقطار الحجازية لا يعد صادرا و هو فى حالة نفسية تجعله فى حكم المريض مرض الموت و رتب على ذلك أنه لا يعتبر وصية فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

                   ( الطعن رقم 155 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/1 )

=================================
الطعن رقم  0332     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 790
بتاريخ 02-05-1972
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت            
فقرة رقم : 1
قيام مرض الموت هو من مسائل الواقع ، فإذا كان الحكم قد نفى بأدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق ، قيام حالة مرض الموت لدى المتصرفة ، حيث إستخلص من الشهادة الطبية المقدمة لإثبات ذلك ، أنها لا تدل على أن المتصرفة كانت مريضة مرض الموت ، و إعتبر الحكم فى حدود سلطته فى تقدير الدليل أن إنتقال الموثق إلى منزل المتصرفة لتوثيق العقود محل النزاع ، لا يعتبر دليلا أو قرينة على مرضها مرض موت ، فإن الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون أو فهم الواقع فى الدعوى يعتبر مجادلة فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل ، و لا يؤثر فى الحكم ما تزيد فيه من أن إقرار الوارث بصحة العقود الصادرة من مورثته إلى بعض الخصوم فى الدعوى يفيد أن المتصرفة لم تكن مريضة مرض الموت ، إذ جاء هذا من الحكم بعد إستبعاده الأدلة التى قدمها الوارث على قيام حالة مرض الموت ، و هو المكلف بإثبات ذلك .


=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 146
بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت            
فقرة رقم : 3
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت مرض الموت لدى المورث على ما حصله من البينة الشرعية التى لا مطعن عليها بأنه كان مريضا بالربو و التهاب الكلى المزمنين ، و أن هذين المرضين و إن كانا قد لازماه زمناً فقد اشتدت به علتهما قبل الوفاة بثلاثة أشهر حتى أعجزته عن القيام بمصالحه خارج بيته و داخله فلزم دار زوجته - الطاعنة الأولى - حتى نقل إلى المستشفى حيث وافاه الأجل ، و ساق تأكيداً لذلك أن ما جاء بشهادة الوفاة من أن هذين المرضيين أديا إلى هبوط القلب فالوفاة  مطابق لأوراق علاج المتوفى بالمستشفى ، فإنه لا يمكن النعى على الحكم بأنه قضى فى المسائل الفنية بعلمه طالما أفصح عن المصدر الذى إستقى منه عليه قضاءة . و إذ كان الحكم قد عرف مرض الموت و شروطه على وجهة الصحيح ، و كان حصول مرض الموت متوافرة فيه شروطه واقعاً تستلخصه محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض ، و كان إستدلال الحكم سائغاً على ما سبق تفصيله ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  1694     لسنة 49  مكتب فنى 36  صفحة رقم 668
بتاريخ 28-04-1985
الموضوع : ارث                     
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير مرض الموت            
فقرة رقم : 5
من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك    و يشعر معه المريض بدنو أجله و أن ينتهى بوفاته . و إستخلاص حصول هذا المرض بشروطه من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بها
=================================


ليست هناك تعليقات: