بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

17 أغسطس 2010

حــق ورثة المستـأجر فى الامتـداد القانونـي لعقد الإيجار






الأساس القانوني لحق ورثة المتاجر الأصلي في البقاء في العين المؤجرة



لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر



المادة 601 فقرة 1 من القانون المدنى



عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدنى لا ينقضى بموت أحد عاقدية المؤجر أو المستأجر ومقتض ذلك أن عقد الإيجار يظل نافذا بين الورثة سواء ورثة المؤجر أو ورثة المستأجر إلى أن تنقضي المدة المحددة له قانونا ، وبالتالي تنتقل التزامات العقد إلى الورثة الشرعيين فيلزم ورثة المؤجر بتمكين المستأجر أو ورثته من الانتفاع بالعين كالتزام أساس وجوهري ، وفى المقابل يلتزم المستأجر أو ورثته بأداء القيمة الإيجارية .







مفهوم امتداد عقد الإيجار في ظل واعد القانون المدني



مفهوم الامتداد فى ظل قواعد القانون المدني لا يعنى وكما كان الوضع فى قوانين الإيجارات الاستثنائية امتداد تلقائي دون حد أقصى للمدة ، بل امتداد العقد حتى ينتهى بانتهاء المدة المقررة له .



التعاقد لأسباب شخصية - التعاقد لاعتبارات خاصة



أثر ذلك على الامتداد القانوني لعقد الإيجار





( إذا لم يعقد الإيجارية إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد )

[ المادة 602 من القانون المدنى ]







- لما كان الأصل فى عقد الإيجار أنه من العقود المالية والتي لا تبرم عادة لاعتبارات خاصة ( حرفة المستأجر - شخصيته ) فإن عقد الإيجار لا ينتهى قانونا بموت أحد المتعاقدين بل يظل نافذا مولدا لإثارة إلى أن تنقضي مدته .



العقود المحررة لأسباب خاصة - العقود المحررة بسبب حرفة المستأجر







- إذا كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات خاصة فإن الإيجار وأن كان لا ينتهي بقوة القانون فأنه يجب أن يطلب إنهاؤه .



( إذا لم يعقد الإيجار إلا بسب حرقة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد )



[ المادة 602 من القانون المدنى ]







(00 إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية في المستأجر ، كما لو أجرت العين لتكون مكتب محام أو عيادة طبيب ، وكما فى عقد الزراعة فيجوز لورثة المستأجر أن يطلب إنهاء العقد [ من المذكرة الإيضاحية للقانون ]







خلاصة القول 000 " أن الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر وأن الحقوق الناشئة عن العقد والالتزامات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته وأن كان يحق لهم طلب إنهائه إاذ كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لاعتبارات أخرى متعلقة بشخصه ، لذا يكون فى استمرار الإيجار رغم عدم توافر القدرة لدى ورثته على استعمال الشيء المؤجرة فيما أجر لتحقيقه من أعراض إعنات لهم رأى المشرع إعفائهم منه كما يحق للمؤجر طلب الإنهاء إذا كانت الاعتبارات الشخصية فى المستأجر هى التي دفعت المؤجر إلى التعاقد معه بحيث لا يصلح ورثته للحلول محله فى تحقيق الغرض من الإيجار

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

تعليقات
 الدفوع في قانون الإثبات




*************



1- ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى وغير منتجة فيها وغير جائز قبولها



عملا بنص المادة (2) إثبات



مادة 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها.



2- ندفع ببطلان الإجراءات المترتبة على منطوق الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق لعدم حضور الخصم جلسة النطق به ولعدم إعلانه به وكذلك بطلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ أجراء الإثبات



عملا بنص المادة (5) أثبات.

مادة 5- الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعيا.





ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً , ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.



3- ندفع بعدم قبول الطعن بإنكار الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لورد ذلك على محرر رسمي .



عملا بنص المادة (29) أثبات .

مادة 29- إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية أما إدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغيرالرسمية.



4- ندفع ببطلان الإدعاء بالتزوير لعدم التقرير به فى قلم الكتاب ولعدم بيان مواضع التزوير فى التقرير



كما ندفع بعدم قبول الطعن بالتزوير لعدم إعلان شواهد التزوير فى خلال ثمانية أيام .





. عملا بنص المادة (49)أثبات.

مادة 49- يكون الادعاء بالتزوير فى أي حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلاً .



ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه



5- ندفع بعدم قبول الإثبات بشهادة الشهود لأن قيمة التصرف القانوني تزيد على خمسمائة جنيه . عملا بنص المادة( 60 ) أثبات .

مادة 60- فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو إنقضاؤه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .

ويقدر الإلتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل .



6- ندفع ببطلان الإثبات بشهادة الشهود لمخالفة ذلك لدليل كتابي .



عملا بنص المادة (61) أثبات .

مادة 61- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها



(أ) فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابي



(ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة



إذا طلب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة



7- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظرا لعدم بلوغه سن خمسة عشر سنة



. عملا بنص المادة (64) أثبات .

مادة 64- لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سنة خمس عشرة سنه على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الإستدلال.





8- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظراً لكونه كان زوجا للخصم



. عملا بنص المادة (67) أثبات

مادة 67- لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد إنفصالهما إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الأخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الأخر.



9- ندفع بعدم قبول طلب سماع شهود لإنقضاء ميعاد التحقيق .



عملا بنص المادة (75) أثبات



مادة 75- لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب لخصوم.



10- ندفع بعدم قبول دليل ينقض حجية الحكم الذي حاز حجية قوة الأمر المقضي .



عملا بنص المادة ( 101 ) أثبات .

مادة 101- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببا.



وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.



11- ندفع ببطلان إجراءات المعاينة التي تمت بمعرفة المحكمة لعدم إثبات هذه الأعمال المتعلقة بالمعاينة محضر رسمي .



عملا بنص المادة (131) أثبات .

مادة 131- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الإنتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.



وتحرر المحكمة أو القاضي محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلاً .



12- ندفع ببطلان تقرير الخبير نظراً لأن الخبير المنتدب غير مقيد بالجدول ولم يحلف اليمين أمام القاضي

عملا بنص المادة (139) أثبات .

مادة 139- إذا كان الخبير غير مقيد إسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية وبغير ضرورة لحضور الخصوم يمينا أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً .



13- ندفع بعدم قبول رد الخبير لعدم توافر شروط الرد فى حقه الواردة بنص المادة 141 أثبات .



عملا بنص المادة (141) أثبات .

مادة 141- يجوز رد الخبير :-



( أ ) إذا كان قريبا أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعين الخبير بقصد رده .



( ب ) إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيماً



أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديرها كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .





(جـ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة فى الدعوى القائمة.



(د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد إعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية أو كانت عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز.

- ندفع بعدم قبول الدعوى لأنه لم يقصد من استعمال الحق سوى الأضرار بالمدعى عليه .



لمخالفة ما ورد بنص المادة (5 ) مدنى



مـادة 5: يكون استعمال الحق غير المشروع فى الأحوال الآتية:



(أ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير.



(ب): إذا كانت المصالح التي يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.



(جـ) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة .



2- ندفع ببطلان التعاقد لان التعاقد كان قد تم مع الشخص نفسه لحساب الغير دون ترخيص من الغير بذلك . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 108 ) مدنى .



مـادة 108: لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.





3- ندفع ببطلان التصرف فى المال لكون المتصرف صغير وغير مميز وتصرفاته ضارة ضررا محضا لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 110 , 111 ) مدنى .



مـادة 110: ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.



مـادة 111: (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته فى ماله صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.



(2) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.



4- ندفع ببطلان تصرف المجنون والمعتوه لأن التصرف صدر بعد تسجيل قرار الحجر .



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 114 ) مدنى .





مـادة 114: (1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.



(2) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الأخر على بينه منها.



5- ندفع ببطلان العقد للتدليس . لمخالفة ما ورد بنص المادة (125) مدنى



مـادة 125: (1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم الطرف الثاني العقد.



(2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسات .



6- ندفع ببطلان العقد للإكراه . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 127 ) مدنى .



مـادة 127: (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر فى نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.



(2) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غير فى النفس أو الجسم أو الشرف أو أمال.



(3) ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى جسامة الإكراه.

7- ندفع ببطلان العقد للغبن لاستغلال طيش المتعاقد .



8- ندفع ببطلان دعوى الغبن لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 129 ) مدنى .



مـادة 129: (1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل ألبته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.



(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.



(3) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الأخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.



9- ندفع ببطلان التعامل فى تركة إنسان لأنه على قيد الحياة . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 131 /2 ) مدنى .



مـادة 131: (1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا.



(2) غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه إلا فى الأحوال التي نص عليها فى القانون.



10- ندفع ببطلان الالتزام لأنه مستحيلا . لمخالفة ما ورد بنص المادة (132 ) مدنى



مـادة 132: إذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا.





11- ندفع ببطلان الالتزام لأنه غير معين . لمخالفة ما ورد بنص المادة (133 ) مدنى

مـادة 133: (1) إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا (2) ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف أخر، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.



12- ندفع ببطلان العقد لأنه مخالف للنظام العام والآداب . لمخالفة ما ورد بنص المادة (135 ) مدنى



مـادة 135: إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.



13- ندفع ببطلان التمسك بسقوط الحق فى إبطال العقد للانقضاء بمرور ثلاث سنوات .



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 140 ) مدنى .



مـادة 140: (1) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك صاحبه خلال ثلاث سنوات.



(2) ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.





14- ندفع بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها بعد الميعاد .أو لسقوطها بالتقادم .



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 172 ) مدنى



مـادة 172: (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.



(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.



15- ندفع بسقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب لرفعها بعد الميعاد القانوني



لمخالفة ما ورد بنص المادة . 180 ) مدنى .



مـادة 180: تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض، وتسقط الدعوى، كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق دفع غير المستحق .





16- ندفع بعدم قبول دعوى استرداد ما دفع بغير حق لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 187 ) مدنى .



مـادة 187: تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.



17- ندفع بعدم قبول دعوى المطالبة بالحق الناشىء عن الفضالة لرفعها بعد الميعاد لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 197 ) مدنى .



مـادة 197: تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحق، وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.



18- ندفع بعدم قبول الالتزام لتعليقه على شرط غير ممكن أو مخالف للآداب العامة .



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 266, 276 ) مدنى .



مـادة 266: (1) لا يكون لالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفا، أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.



(2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.





مـادة 267: لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم.



19- ندفع بانقضاء الالتزام بانقضاء خمس عشر سنة أو الدفع بسقوط الالتزام بمضي المدة .



( لمخالفة ما ورد بنص المادة 374 مدنى )



مـادة 374: يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص في القانون وفيما عدا الإستثنناءات التالية.



20- ندفع بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الدورية المتجددة . أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 375 مدنى )



مـادة 375: (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.



(2) لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.



21- ندفع بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين.



أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط



( لمخالفة ما ورد بنص المادة 376 مدنى )



مـادة 376: تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبده من مصروفات.





22- ندفع بانقضاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة بالتقادم الثلاثي .أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط



( لمخالفة ما ورد بنص المادة 377 مدنى )



مـادة 377: (1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.



(2) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في مطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.



(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام اما ورد بنصوص الواردة في القوانين الخاصة.



23- ندفع بانقضاء حقوق التجار والصناع والعمال وما ورد بنص المادة 378 مدنى . أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط بمضي سنة .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 378, 387 مدنى )



مـادة 378: (1) تتقادم سنة واحدة الحقوق الآتية:



(أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.



(ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.



(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم سنة أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه ويوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم أن كانوا قصرا، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.





مـادة 387: (1) لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.



(2) ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الإستئنافية.



24- ندفع بسقوط المطالبة بتكملة الثمن بسبب الغبن بالتقادم المسقط بانقضاء ثلاث سنوات .



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 387 ) مدنى .



مـادة 426: (1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.



(2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.



25- ندفع بسقوط الحق فى طلب إنقاص الثمن أو تكملة الثمن بالتقادم بمرور سنة من التسليم الفعلي .



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 434 ) مدنى .



مـادة 434: إذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة فان حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انتقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.





26- ندفع بسقوط دعوى الضمان بالتقادم لرفعها بعد الميعاد .



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 452 ) مدنى



مـادة 452: (1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.



(2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا اثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.



27- ندفع ببطلان البيع لاحتفاظ البائع بحق استرداد البيع .



لمخالفة ما ورد بنص المادة (456 ) مدنى .



مـادة 465: إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينه وقع البيع باطلا.



28- ندفع ببطلان بيع ملك الغير . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 466 ) مدنى .



مـادة 466: (1) إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل.



(2) وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد.





29- ندفع ببطلان البيع فى مرض الموت لوارث لتجاوزه ثلث التركة . لمخالفة ما ورد بنص المادة (477 /2 ) مدنى مـادة 477: (1) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.



(2) أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.



(3) ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916.



30- ندفع ببطلان الهبة لعدم إبرامها بموجب ورقة رسمية .



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 488 ) مدنى .



مـادة 488: (1) تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تقم ستار عقد أخر.



(2) ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون حاجة إلى ورقة رسمية.





31- ندفع بعدم أثبات الصلح بشهادة الشهود أو بالقرائن . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 552 ) مدنى .مـادة 552: لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.



32- ندفع بعدم جواز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون . لمخالفة ما ورد بنص المادة (556 ) مدنى .



مـادة 556: لا يجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون.



33- ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم التنبيه قبل نصفها الأخير . لمخالفة ما ورد بنص المادة (563) مدنى .مـادة 563: إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، أو أعتبر الإيجار منعقدا للفقرة المعينة لدفع الأجرة، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد الآتى بيانها:



(أ) فى الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر. يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى الحصول وفقا للعرف.





(ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.



(جـ) فى المسكن والغرف المؤثثة وفى أي شىء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.



34- ندفع ببطلان الاتفاق على شروط إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان .



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 653) مدنى .



مـادة 653: يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه.



35- ندفع بسقوط دعوى الضمان بمضي المدة بالتقادم المسقط . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 654 ) مدنى



مـادة 654: تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.



36- ندفع بعدم جواز التنفيذ على أعيان التركة لدائني التركة العاديين لعدم التأشير بديونهم وفقا لأحكام القانون . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 614 9 مدنى . مـادة 914: إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام اما ورد بنصوص السابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم عل عقارات التركة التي حصل التصرف فيها، أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون.





37- ندفع بعدم جواز الأخذ بالشفعة لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 939 ) مدنى .



مـادة 939: (1) لا يجوز الآخذ بالشفعة:



(أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.



(ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.



(جـ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.



(2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.



38- ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم إعلان البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى بالرغبة فى الأخذ بالشفعة أو الدفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لمخالفة ما ورد بنص المادة (940 ) مدنى





مـادة 940: على من يرد الآخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه، ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.



39- ندفع ببطلان الإنذار الرسمي أو إنذار التنبيه للأخذ بالشفعة للتجهيل .



لمخالفة ما ورد بنص المادة (941) مدنى .



مـادة 941: يشمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا.



(أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.



(ب) بيان والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى وصناعته وموطنه.



40- ندفع ببطلان إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لعدم تسجيله . لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدنى



41- ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لعدم إيداع الثمن الحقيقي خلال 30 يوما خزينة المحكمة



لمخالفة ما ورد بنص المادة (942/2) مدنى





مـادة 942: (1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.



(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.



42- ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدنى.



مـادة 943: ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة.





مـادة 942: (1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.



(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.



43- ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة . عمالا بنص المادة(948) مدنى .



مـادة 948: يسقط الحق فى الآخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية :



(أ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع .



(ب) إذا انتقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .



(جـ) فى الأحوال التي نص عليها القانون .



44- ندفع بانقضاء الحيازة لوجود مانع استمر سنة كاملة . عملا بنص المادة (958/2) مدنى

مـادة 957: (1) لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي





(2) ولكن الحيازة تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه .



وتحسب السنة ابتدأ من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، أو من وقت علم الحائز الأول بها



45- ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 958) مدنى



مـادة 958: (1) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه وإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .



(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره .





46- ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها من شخص لم تنقضي على حيازته سنة كاملة بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 959) مدنى



مـادة 959: (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل ، هى الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .



(2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى





47- ندفع بعدم قبول دعوى منع التعرض له فى الحيازة لرفعها بعد الميعاد



لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 961) مدنى



مـادة 961: من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقد هبة رسمي




أنه في يوم .............................. ............ الموافق.............................. ..........

تم بعون الله تعالى الاتفاق والتراضي بين كل من :ـ

السيد / " طرف أول واهب"

السيد / " طرف ثان موهوب له"

بعد أن أقر الطرف الأول بأهليته المعتبرة شرعاً وقانوناً للتصرف تحرر العقد الآتي :ـ

البند الأول :

وهب الطرف الأول بموجب هذا العقد وأسقط وتنازل بغير عوض وبدونمقابل مع كافة الضمانات الفعلية والقانونية للطرف الثاني بصفته والقابل لذلك ما هو

.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .....................

البند الثاني

يقر الطرف الأول بأن ال................. الموهوب للطرف الثاني مملوك له بطريق.........................

البند الثالث :

يقر الطرف الأول بأن الـ.............. الموهوب خال من كافة الحقوق العينية أياً كان نوعها كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة أو خفية وأن .......... الموهوب ليس موقوفاً ولا حكراً.

البند الرابع

لا يستلم الطرف الثاني الموهوبله ال ........ الموهوب إلا بعد وفاة الطرف الأول .

البند الخامس

لا يحق للطرفالثاني الموهب له التصرف في الشقة الموهوبة له إلا بعد وفاة الطرف الأول ووفاة والدة الطرف الثاني أو الحصول على موافقة كتابية من والدة الطرف الثاني.

البند السادس

يحق للطرف الأول الواهب الرجوع عن هذه الهبة في أي وقت طول حياته بإرادتهالمنفردة ويحق له التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المقيدة لها أو غير ذلك من التصرفات حتى بعد قبول الموهوب له بالهبة محل العقد.

البند السابع

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم كل طرف نسخة منها وتسلمتوالدة الطرف الثاني نسخة للعمل بموجبها .



الطرف الأول الواهب الطرف الثانيالموهوب له

 مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقد مقاولة


أنه في يوم ...................... الموافق ..../..../‏........

تم الاتفاق بين كل من الطرفين:ـ

السادة / ويمثلها في هذا العقد

السيد الأستاذ / .............................. ........ بصفته رئيس مجلس إدارة

ومقـــرها / .............................. .................... ...........................

(طرف أول)

الســـادة / شركة .............................. .... ويمثلها في هذا العقد عضو مجلس الإدارة المنتدب السيد المهندس / .............................. .................... ..........

ومقرهـــا / .............................. .................... ...........................

(طرف ثاني)

تمهيد

لما أن الطرف الأول يمتلك موقع بالكيلو الساحل الشمالي (مطروح ـ إسكندرية) بمنطقة سيدي عبد الرحمن ـ بمدينة العلمين ـ محافظة مرسي مطروح والبالغ مساحتها ................... م2.

وحدودها وأطوالها كالأتي:

- الحد البحري بطول.

- الحد القبلي بطول.

- الحد الشرقي بطول.

- الحد الغربي بطول.

والأرض مشتراة من محافظة مطروح وتم تسجيلها بالعقد والمسجل برقم .............. بتاريخ / / مكتب توثيق ............ والموافقة علي مشروع إنشاء قرية سياحية بموجب القرار رقم .......... بتاريخ / / والمعلن بالوقائع المصرية بالعدد ........... لسنة .................

وبناء علي دعوة الطرف الأول بالمناقصة المحددة بتاريخ / / والتي استقرت علي قبول الطرف الثاني للقيام بتنفيذ الأعمال موضوع المناقصة.

وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد اتفقا علي الأتي:ـ

أولا :

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات وجدول الأعمال والرسومات التنفيذية والجدول الزمني وقرار لجنة البت والمستندات المتبادلة من الطرفان جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتممة لاحكامه.

ثانيـــا :

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال موضوع العقد بعدد 910 شاليه ويتم تقسيمها على مراحل تنفيذية علي النحو التالي:ـ

- المرحلة الأولي بعدد 310 شالية.

- المرحلة الثانية بعدد 300 شالية.

- المرحلة الثالثة بعدد 300 شالية.

ثالثـــا :

1. التأمين الابتدائي :ـ

قدم الطرف الثاني إلي الطرف الأول خطاب ضمان ابتدائي رقم ........ بتاريخ / / بمبلغ ....... جنيها.

2. التأمين النهائي :ـ

يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ 00ر700000 جنيها (فقط سبعمائة ألف جنيها لاغير) نقدا إلي الطرف الأول وذلك خلال (تسعون يوما) من تاريخ هذا العقد كتأمين نهائي عن الأعمال موضوع العقد .... ويرد نقدا عند تقديم خطاب ضما ن نهائي بنفس القيمة بعد ستة شهور من بدء التنفيذ.

3. الأسعــار :ـ

أ. بالسعر المقدم من الطرف الثاني ووفقا لقرار لجنة البت ............. جنيها (فقط ............. جنيها) وذلك مقابل الشاليه الواحد طبقا للتوصيف المعلن بكراسة الشروط.

ب. في حالة طلب الطرف الأول لأية إضافات جديدة بالأعمال وملزمة لحاجة العمل يلتزم الطرف الثاني بتنفيذها طبقا لما يتم إقراره من لجنة ثلاثية مشكلة من المالك والاستشاري والمقاول مع تحديد أسعار الأعمال الإضافية.

ج. يتم صرف مستحقات الطرف الثاني بواقع مستخلصات شهرية معتمدة من الاستشاري وذلك خلال أسبوع من تقديمها ويتم الصرف بنسبة 95% من حجم الأعمال المنفذة.

د. يستقطع نسبة 5% كتأمين أعمال يتم تسويتها عند الاستلام الابتدائي مقابل خطاب ضمان نهائي لمدة عام من تاريخ الاستلام الابتدائي.

ه. يلتزم الطرف الثاني بسداد نسبة التأمينات الاجتماعية المقررة علي الأعمال.

و. يلتزم الطرف الأول بسداد نسبة ضريبة المبيعات علي الأعمال المنفذة.

ز. يتم استقطاع الدمغات الحكومية من واقع المستخلصات المقدمة.

ح. تصرف التشوينات بنسبة 75% من قيمة المواد الموردة بشرط تقديم الفواتير المؤيدة لذلك وإذا لم يقدم المقاول الفواتير المطلوبة يتم تحديد أسعار التشوينات من اللجنة الثلاثية المكونة من الاستشاري والمالك والمقاول.

ط. أي زيادة رسمية في أسعار مواد البناء بدء من تاريخ الترسيه يتم المحاسبة عليها طبقا لمعدلات الزيادة وعلي الطرف الثاني تقديم الفواتير الدالة علي ذلك وتعتمد من اللجنة الثلاثية من خلال مستخلصات الأعمال.

ي. إذا توافر لدي الطرف الأول تدفق نقدي فلا مانع من صرف دفعة مقدمة لا تزيد عن 10% (عشرة في المائة) من قيمة أعمال المرحلة المتفق عليها ..... مقابل خطاب ضمان بنكي بنفس القيمة.

رابعــا :

التزامات الطرف الثاني:ـ

1. العمالة :

أ. يلتزم الطرف الثاني باستخدام العدد الكافي من العمال المتخصصين والمشرفين والمهندسين اللازمين لحسن أداء العمل. كما يتعهد بالقيام بمعرفته وعلي نفقته باستخراج جميع الرخص والتصاريح اللازمة للعمالة كما يتحمل تكاليف نقلهم من وإلي العملية وتهيئة أماكن الإعاشة الخاصة بهم.

ب. يكون الطرف الثاني مسئولا عن عماله وسلامتهم وعن أية أضرار تحدث لهم أو للغير كما يتعهد بتعويض الطرف الأول ـ في كل حالة ـ عن الضرر الذي قد يحدث نتيجة ذلك.

ج. يلتزم الطرف الثاني بالقيام بمعرفته وعلي نفقته بالتأمين علي عماله طبقا لقواعد وقوانين التأمينات الاجتماعية والقرارات الوزارية المكملة لها والسارية خلال مدة تنفيذ الأعمال.

2. التوريدات (المواد والمهمات والآلات والمعدات والمنشآت المؤقتة) :

أ. يلتزم الطرف الثاني بتقديم عينات المواد دون مقابل لاعتمادها كتابيا من الطرف الأول قبل بدء التوريد والتنفيذ.

ب. يلتزم الطرف الثاني بتوفير جميع المواد بالكميات اللازمة لتنفيذ الأعمال وطبقا للبرنامج الزمني علي أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات والعينات المقدمة طبقا للفقرة (أ) من هذا البند والمعتمدة من الطرف الأول.

ج. يلتزم الطرف الثاني باستخدام المون والمواد طبقا للأصول الفنية الصناعية وطبقا لما جاء بمستندات العقد.

3. علي الطرف الثاني طوال مدة تنفيذ وإتمام الأعمال :

أ. أن يراعي تماما سلامة جميع الأشخاص اللذين يحق لهم التواجد في الموقع وأن يبقي الموقع أو ما يقع منه تحت سيطرته والأعمال ما دامت لم تسلم أو يشغلها رب العمل في حالة من النظام اللازم لتجنيب هؤلاء الأشخاص المخاطر.

ب. أن يوفر باستمرار علي نفقته الأضواء والحرس والأسوار وعلامات التحذير والمراقبة أينما وكلما كان ذلك ضروريا أو طلبته أي سلطة قائمة قانونا للحفاظ علي الأعمال وسلامة الأفراد.

ج. أن يتخذ كل الخطوات المعقولة لحماية البيئة داخل وخارج الموقع وأن يتجنب الإزعاج والضرر للأشخاص ولممتلكات الأفراد الناشئ عن التلوث أو الضجيج أو عن أسباب أخري تنشأ عن طريقة التشغيل.

د. أن يتخذ كل الاحتياطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المنشآت المجاورة وفي حالة حدوث أية أضرار لاقدر الله يكون مسئولا وحده المسئولية الجنائية والمدنية وعليه تعويض الغير والطرف الأول عن كافة الأضرار الناتجة عن ذلك.

خامسا :

التعديلات والأعمال الإضافية والجديدة:ـ

1. للطرف الأول الحق في أي وقت من الأوقات قبل أو بعد البدء في الأعمال إجراء أي تعديلات هندسية أو أعمال جديدة يلتزم الطرف الثاني بتنفيذها بمجرد استلامه خطاب الطرف الأول بتكليفه بذلك وإذا ترتبت زيادة في الأسعار نتيجة هذه التعديلات يحق للطرف الثاني المطالبة بهذه الزيادة لما يتم إقراره من اللجنة الثلاثية.

2. للطرف الأول الحق في التعديل في الكميات سواء بالزيادة أو النقصان أو الإلغاء إذا كان هذا التعديل ناتج عن ظروف طارئة خارج إرادة الطرف الأول ويتم إعداد التوازن الزمني والمالي بين الطرفين.

سادسا :

التنازل عن العقد وإسناد الأعمال:ـ

- لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن العقد أو جزء منه عدا الأعمال التخصصية المتعلقة به فلا يجوز إسنادها إلي الغير إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الطرف الأول ويظل الطرف الثاني مسئولا مسئولية تامة عن كافة الالتزامات الناشئة عن الأعمال موضوع هذا العقد سواء منها المنفذ بمعرفته أو بمعرفة المسند إليه الأعمال التخصصية.

سابعا :

تنسيق الأعمال بالموقع :ـ

- يلتزم الطرف الثاني بالعمل طبقا للجدول الزمني والمقدم منه المعتمد من المالك والاستشاري.

- يقر الطرف الثاني بالمعاينة النافية للجهالة للموقع ودراسة وفحص طبيعة الأعمال ومستندات العقد.

- يلتزم الطرف الثاني بتوفير مكتب لجهة الإشراف داخل الموقع وتسهيل مأمورية عملهم بالموقع حتى التسليم الابتدائي.

- يحق للطرف الأول التفتيش علي الأعمال والتوريدات بموقع العمل وبالورش والأماكن التي تجهز فيها الأعمال مع رفض الأعمال الغير مطابقة للرسومات والشروط والمواصفات أو أصول الصناعة.

- يتم اعتماد أماكن إقامة العمالة المؤقتة والتشوينات بالموقع من الطرف الأول قبل العمل.

- علي الطرف الأول توفير مصدر عمومي للمياه الصالحة للاستعمال حتى حدود أول المشروع مع التزام الطرف الثاني بسداد قيمة توصيل المياه من حدود المشروع إلي موقع العمل والاستهلاك حتى التسليم الابتدائي.

- علي الطرف الثاني تسهيل مأمورية حركة انتقال طاقم الإشراف لأقرب مدينة يتبع لها المشروع.

- يقر الطرفان بالعلم التام بالقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للأعمال موضوع هذا العقد والمعمول بها في جمهورية مصر العربية.

ثامنا :

مدة سريان العقد:ـ

- يتم تسليم الموقع إلي المقاول علي الطبيعة خلال مدة شهر من تاريخ صدور التصاريح والتراخيص اللازمة للبناء

- يلتزم الطرف الثاني بتسليم الأعمال موضوع العقد تسليما ابتدائيا في مدة أقصاها ......... شهرا (طبقا لبرنامج مراحل التنفيذ) من تاريخ تسليم الموقع.

- يلتزم الطرف الثاني بالتسليم النهائي للأعمال بعد مرور عام من التسليم الابتدائي والقيام بإصلاح وترميم ومعالجة أية عيوب أو أخطاء في الأعمال المسلمة ابتدائيا ومرحليا.

- أية تأخير في صرف مستحقات الطرف الثاني عن أسبوع من اعتماد الاستشاري تضاف مدة التأخير لصرف المستحقات إلي مدة الأعمال .

يحق للطرف الثاني مدة إضافية للأعمال في الحالات الآتية:ـ

أ. عند تكليف الطرف الثاني بأعمال إضافية .

ب. طلب الطرف الأول من الطرف الثاني بتعديل الجدول الزمني وفقا لجدول التمويل من الطرف الأول.

ج. عدم صرف مستحقات الطرف الثاني مع احتساب فوائد بنكيه علي فرق مستخلصين متتاليين.

د. في الظروف القهرية والأسباب التي تؤثر علي معدلات التنفيذ وتكون الأعذار إذا أقرها الاستشاري.

تاسعا :

فسخ العقد أو سحب الأعمال:ـ

أ. إذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد.

ب. إذا توقف الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال أو جزء منها لمدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة دون أذن كتابي من الطرف الأول بما يؤثر علي البرنامج الزمني للتنفيذ ما لم يكن هذا التوقف ناتج عن ظروف طارئة أو قوي قهرية يقرها الاستشاري.

ج. إذا اظهر الطرف الثاني بطء في التنفيذ أو أهمل أو اغفل القيام بآي من التزاماته المقررة ولم يتدارك ذلك خلال (خمسة عشر يوما) من تاريخ أخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول.

د. في حالة فقدان الطرف الثاني لأهليته بإشهار لإفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه أو غير ذلك من أسباب فقدان الأهلية.

عاشرا :

غرامة التأخير والتعويضات:ـ

1. إذا تأخر الطرف الثاني عن تسليم الأعمال المسندة إليه بموجب هذا العقد في المدد المحددة جاز للطرف الأول إعطائه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول دون اللجوء للقضاء في توقيع غرامة التأخير عليه عن المدة التي يتأخر فيها عن إنهاء العمل وتسليمه ابتدائيا ولا يدخل في حساب مدة التأخير مدة التوقف التي يثبت الطرف الثاني للطرف الأول نشوؤها عن أسباب قهرية أو أسباب ليس للطرف الثاني سببا فيها وتكون الغرامة بالنسب الآتية:ـ

- 1% عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه.

- يضاف إليها 1.5% عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه.

- يضاف إليها 2% عن الأسبوع الثالث أو أي جزء منه.

- يضاف إليها 2.5% عن الأسبوع الرابع أو أي جزء منه.

- يضاف إليها 3% عن كل شهر أو أي جزء منه بعد ذلك بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 10% وتحسب الغرامة من قيمة الأعمال المتأخرة التي لم يتم تسليمها بعد. أما إذا رأي الاستشاري أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع فتحتسب الغرامة علي قيمة الأعمال المتأخرة فقط.

2. في حالة تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال في الموعد المحدد طبقا للعقد وارتأى الطرف الأول لصالح نهو المشروع قبول مبررات الطرف الثاني وإقرارها جاز له إضافة مدة لنهو المشروع بشرط ألا يترتب عليها أية أعباء مالية يتحملها الطرف الأول.

الحادي عشر :

المراســـــلات:

يقر كل من الطرفين أنه اتخذ طوال مدة سريان العقد عنوانه المبين بصدد هذا العقد محلا مختارا له ويلتزم في حالة تغييره بأخطار الطرف الآخر به بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وآلا صحت المراسلات التي تتم علي العنوان المبين بالعقد.

الثاني عشر :

أولوية المستندات:

عند الاختلاف في تفسير العقد تكون المستندات المذكورة بالبند الثاني من الشروط العامة والأولوية التالية:ـ

1ـ التعاقد. 2ـ الشروط والمواصفات. 3ـ الرسومات المعتمدة.

4ـ محاضر الاجتماعات.

ويتم اللجوء إلي الاجتماعات بين المالك والاستشاري والمقاول لحل أية نزاع وبكافة الطرق الودية مع عدم الإخلال بحق اللجوء إلي القضاء.

تختص المحاكم الواقع في دائرتها المشروع بنظر أية نزاع قد ينشأ (لاقدر الله) عن هذا العقد.

الثالث عشر :

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها وتحتفظ نسخة عند الاستشاري.

الطرف الاول



الطرف الثاني



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقد مشاركة لبناء عمارة سكنية


إنه فى يوم الموافق / /2000

تحرر هذا العقد بين كل من :

أولاً :

1. السيدة /

2. السيد /

3. السيد /

4. السيد /

5. السيد /

( طرف أول )

ثانياً :

1. السيد /

2. السيد /

( طرف ثان )

الجميع مصريوا الجنسية ، وبعد أن أقر كل منهم بأهليته القانونية الكاملة للتعاقد . أتفقوا على ما يلى :

تمهيد

حيث أن أفراد الطرف الأول يمتلكون فيما بينهم على المشاع قطعة أرض مساحتها

م2 مقام عليها عقار رقم تقسيم قطعة مكون من ثلاثة أدوار بما فيها الأرضى وحدوده كالأتى :

الحد البحرى : الحد الشرقى :

الحد القبلـى : الحد الغربى :

وقد اَلت ملكية هذه الأرض وما عليها من مبان للطرف الأول بطريق الميراث عن مورثهم المرحوم / والذى اَلت أليه الملكية من /........

بموجب عقد البيع المسجل والمشهر برقم شهر عقارى مصر الجديدة بتاريخ ...../..../........ .

وحيث أن أفراد الطرف الأول أقروا بخلو العقار من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية . ورغبة منهم فى هدم هذا العقار وإنشاء عمارة سكنية بدلاً منه على ذات قطعة الأرض من عدد من الأدوار طبقاً للترخيص الذى يصدر من الحى .

ولما كان أفراد الطرف الثانى يعملون فى مجال مقاولات البناء والتشييد ويرغبون فى مشاركة أفراد الطرف الأول فى العمارة المطلوب إقامتها .

وبعد قيام أفراد الطرف الثانى بمعاينة قطعة الأرض موضوع المشاركة المعاينة التامة وإطلاعهم على مستنداتها وكافة الأوراق الخاصة بها . وقبولهم لها بالحالة التى هى عليها .

فقد وافق الطرفان على إقامة هذا المشروع وفقاً لأحكام هذا العقد .

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزء من هذا العقد

البند الثانى

إلتزامات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يلى :

1. تقديم كامل أرض وبناء العقار المبين الحدود والمعالم بالبند التمهيدى من هذا العقد الى الطرف الثانى للقيام بإنشاء عمارة سكنية تتكون من عدد من الأدوار طبقاً للترخيص الذى يصدر فى هذا الشأن من الحى .

2. يتم تسليم أرض ومبانى العقار للطرف الثانى فور قيام الطرف الثانى بشراء وحدتين سكنيتين للمستأجرين شاغلى العقار الحالى لبدأ إتخاذ إجراءات إستصدار رخصتى الهدم والبناء .

3. إذا أمتنع أفــراد الطرف الأول عن تسليم العقـار بعد إخلائه من السكان أو إذا قاموا بعرقلة تنفيذ هذا العقد بأية وسيلة لأسباب لا دخل للطرف الثانى بها ، يلتزمون بتسليم الوحدتين اللتين تم إخلائهما للطرف الثانى مقابل ما دفعه ثمناً للشقتين التمليك للمستأجرين شاغلى العقار وتعويضاً عن أى مصروفات أخرى .

4. تسهيل كافة الإجراءات الخاصة لإتمام المقاولة موضوع هذا العقد وتقديم كافة العون والمستندات اللازمة للطرف الثانى .

البند الثالث

إلتزامات الطرف الثانى:

يلتزم الطرف الثانى بما يلى :

1. التحمل بمفرده بتكلفة شراء عدد ( 2 ) شقة تمليك للساكنين الشاغلين للشقتين المؤجرتان لهما بالعقار . دون الرجوع على الطرف الأول بأية مبالغ فى هذا الشأن .

2. يلتزم الطرف الثانى وعلى نفقته الخاصة بتوفير عدد ( 1 ) شقة إيجار قانون جديد لأحد أفراد الطرف الأول من تاريخ إستلام الطرف الثانى للعقار خالياً الى حين الإنتهاء من إتمام بناء العمارة .

3. تخصيص نصف عدد الوحدات التى يتم إنشاؤها الى أفراد الطرف الأول مخصوماً من هذه النسبة شقة تضاف الى نصف عدد الوحدات السكنية التى تخصص لأفراد الطرف الثانى .

4. يتحمل الطرف الثانى وحده بكافة المصاريف لإستخراج تراخيص الهدم والبناء والإنشاء وأعمال التشييد اللازمة لإنشاء العمارة .... وكافة الإلتزامات المالية دون مطالبة الطرف الأول بأية مبالغ مالية فى هذا الشأن

5. يتحمل الطرف الثانى وحده بأية مخالفات أدارية أو أشغالات طريق دون أدنى مسئولية على أفراد الطرف الأول .

6. إذا تراجع الطرف الثانى عن السير فى إجراءات المشاركة لسبب لا يرجع الى أفراد الطرف الأول ، فلا يحق لهم مطالبة أفراد الطرف الأول بأية مستحقات مالية يكون الطرف الثانى قد تحملها أثناء قيامه بالسير فى إجراءات التراخيص لهدم العقار أو رخصة البناء أو أى مصاريف أخرى .

7. عدم مطالبة الطرف الأول بأية مبالغ مالية مساهمة فى مصاريف إخلاء الساكنين المستأجرين لوحدات سكنية بالعقار أو لمصاريف إستخراج رخصة الهدم أو البناء أو المساس بحصة الطرف الأول من الوحدات المخصصة لهم وهى نصف الوحدات ما عدا وحدة سكنية تخصم من حصتهم وتضاف الى حصة الطرف الثانى .

8. يلتزم الطرف الثانى بإقامة العمارة والبناء حسب الترخيص الصادر وحسب التصميم الموقع عليه من الطرفين بمراعاة أحكام القانون المنظم لأعمال البناء كما يتحمل وحده كافة المسئوليات الناتجة عن ذلك فى حالة حدوث أى مخالفة فى أعمال البناء أو التشييد ، ويكون الطرف الثانى مسئولاً وحده عن ذلك دون أدنى مسئولية على الطرف الأول .

9. يلتزم الطرف الثانى بتشطيب واجهات العقار وكذلك المدخل والدهاليز والسلم وتوصيل المرافق الخارجية والداخلية والمنافع المشتركة فى العمارة بمستوى فاخر ووفقاً للرسومات الهندسية والتصميمات المعتمدة والموقعة من الطرفين .

10.يلتزم الطرف الثانى بالقيام بتسليم شقة من الشقق المخصصة لأفراد الطرف الأول مشطبة سوبر لوكس تسليم مفتاح كاملة التشطيب ، وكذلك القيام بتشطيب عدد 4 شقق أخرى تشطيب كامل ماعدا الحمامات الموجودة بهذه الشقة فتسلم دون تشطيب على أن يكون التشطيب بأرضيات باركيه مسمار للرسيبشن بكل شقة وأرضيات حجرات النوم بالخشب الموسكى وأرضيات البلكونات بالسيراميك والمطابخ بسيراميك الجوهرة وتشطيبات الحوائط بالبلاستيك النظيف ، أما باقى الوحدات المخصصة لأفراد الطرف الأول فتسلم بنصف تشطيب ( محارة + حلوق أبواب + باب رئيسى + الوصلات الخارجية للمرافق )

11. أن تكون الشبابيك والبلكونات من الألوميتال أما الوجهات الجانبية والخلفية

شيش وزجاج .

البند الرابع

أحكام عامة

1. يتم توزيع نصيب كل طرف من أطراف هذا العقد وذلك بعد إستخراج التراخيص من الحى وفقاً لعدد الأدوار المصرح بها .

2. أتفق الطرفان على أن مدة التنفيذ هى من تاريخ إستلام رخصة المبانى وهذه المدة المحددة لكافة مراحل التنفيذ لإتمام أعمال البناء والتشطيب والتسليم ولا يجوز للطرف الثانى التأخير عن هذه المدة لأى سبب من الأسباب وإلا إلتزم بدفع غرامة قدرها عن كل شهر تأخير .

3. يتحمل كل من طرفى العقد كافة التبعات الإدارية والمسئولية عن بيع كل وحدة من الوحدات المخصصة له .

البند الخامس

أى خلاف ينشأ حول تنفيذ هذا العقد أو أى من بنوده أو تفسيره تختص بالفصل فيه محكمة شمال القاهرة

البند السادس

حرر هذا العقد من عدد نسخ بيد كل طرف عدد للعمل به عند اللزوم.

التوقيعات

أفراد الطرف الاول



أفراد الطرف الثاني







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقد قسمة مع فرز وتجنيب






محرر بتاريخ / / بين كل من :-

1) السيد المقيم ( طرف اول )

2) السيدة / المقيمة ( طف ثاني )

ورثة المرحوم وهم ( طرف ثالث )





تمهيد

حيث ان المتعاقدين يملكون قطعة ارض زراعيه كائنه بناحية مركز بحوض نمره محافظة ولقد سبق تحرير عقد قسمة وفرز وتجنيب مؤرخ بتاريخ / / تحدد فيه ما يخص كل طرف من نصيب وحيث ان اطراف هذا العقد رغبوا في استبدال اماكل القطع مع المحافظة علي نصيب كل منهم من المساحة فلقد تم الاتفاق والتراضي بينهم وبعد ان اقر كل منهم علي اهليته للاتفاق والتعاقد والتصرف علي الاتي :-

اولا :-

يعتبر هذا التمهيد السابق جزء لا يجزء من هذا العقد

ثانيا :-

قبل المتعاقدين ان يختص الطرف الاول السيد / بالقطعة رقم 1 واحد حليا التي كانت تأخذ رقمي (5,4) سابقا في العقد السابق البالغ مساحتها س ط ف وحدودها كالاتي :-

الحد البحري : ملك بطول

الحد القبلي : ملك بطول

الحد الغربي : بطول

الحد الشرقي : بطول

ثالثا :-

قبل المتعاقدين ان تختص الطرف الثاني السيدة / بالقطعة رقم ( 2) حاليا وسابقا القطعة رقم ( 2) والبالغ مساحتها س ط ف وحدودها كالاتي :

الحد البحري : جسر ترعة ومسقي الاطيان بطول

الحد القبلي : ملك بطول

الحد اتلشرقي : ملك بطول

الحد الغربي : ملك بطول

رابعا :-

قبل المتعاقدين ان يختص الطرف الثالث ورثه المرحوم / بالقطعة رقم ( 2) حاليا والبالغ مساحتها س ط ف وحدودها كالاتي :

الحد البحري : ملك بطول

الحد القبلي :ملك بطول

الحد الشرقي :ملك بطول

الحد الغربي : ملك بطول

خامسا :-

يقر جميع المتعاقدين بان هذه القسمة باتة ونهائية بحيث لا يجوز لاحدهم الرجوع في شيء منها واصبح كلا من المتعاقدين مالك الحصة الواردة قرين اسمه وله ان يتصرف فيها كما يشاء دون اي تدخل او اعتراض من الباقين بل اصبح من حق كل متقاسم ان يتخذ اجراءات تسجيل نصيبه واستغلاله كما يشاء ويقر الجميع انهم عي استعداد تسجيل عقد القسمة هذا لصالحهم جميعا او لصالح من يرغب علي اننفراد وتكون مصارف كل طرف علي حسابه الخاص

سادسا :-

حرر هذا العقد بالقسمة والفرز وبالتجنيب بعد استبدال اماكن القطع مع المحافظة علي المساحات من ثلاثة نسخ بيد كل طرف نسخه للعمل بها عند الاقتضاء

والله خير الشاهدين

طرف اول طرف ثاني طرف ثالث

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقد طبـع ونشر




أنه في يوم ........ الموافق ............. ، بين كل من :

أولا : السيد/ ........ بصفته صاحب مكتبة ........ ومقرها ............. طرف أول ناشر

ثانيا : السيد/ ........ ومقيم ........................................طرف ثان مؤلف

أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف واتفقا على ما يأتي :........

البند الأول

عنوان الكتاب ........ وعدد صفحاته ........صفحة أتفق الطرفان على قيام الطرف الأول بطبع ونشر عدد ........ من كتاب ........ وفى حدود ........ في المتوسط تعادل ........ ملزمة تقريبا .

البند الثاني

سعر الكتاب ........ وحصة المؤلف منه ........ أتفق الطرفان على أن يكون سعر الكتاب مبلغ ........جنيه وأن يكون حق المؤلف بواقع ........ % من سعر البيع لكل نسخة فيكون الإجمالي ........ جنيه .

البند الثالث

مدة العقد ........ وعدد نسخ المصنف ........ مدة هذا العقد ........ يتم طبع الكتاب خلالها على دفعتين الدفعة الأولى ........نسخة الدفعة الثانية ........ نسخة مع مراعاة عدم طبع أى نسخة بعد المدة المتفق عليها ولو لم تطبع الكمية المتفق عليها.

البند الرابع

نسخ إضافية : اتفق الطرفان على قيام الطرف الأول بطبع ........نسخة زيادة عن المتفق عليه في كل دفعة يخص الطرف الثاني فى كل دفعة منها عدد ........نسخة ويتم تسليم دار الكتب الوثائق المصرية من الكمية المشار إليها ........ نسخ فى كل دفعة إلى جانب جهات الرقابة والدعاية والإعلان.

البند الخامس

الإيداع بدار الكتب والوثائق المصرية :اتفق على قيام الطرف الأول بإيداع بعدد ........ نسخ دار الكتب والوثائق المصرية في كل دفعة وقيد الكتاب بالدار المذكورة .

البند السادس

زنة ورق الكتاب ولونه ونوع الطباعة وغلاف الكتاب :اتفق الطرفان على أن يكون ورق الكتاب من اللون ........ زنة ........ وأن يكون بالأوفست أو الجمع التصويري أو الانترنت وليس بالمساتر لما يترتب على الأخيرة من وجود صفحات ممسوحة كما أن الكتابة تكون غير واضحة وغير مريحة للنظر وأن يكون غلاف الكتاب من الورق ........

البند السابع

يتعهد الطرف الثاني المؤلف بعد إعادة طبع الكتاب موضوع العقد على أي صورة كانت مكبرة/مصغرة إلا بعد استلام إخطار موصى عليه من الطرف الأول الناشر يفيد نفاذ الكمية المتفق عليها .

البند الثامن

اتفق الطرفان على أنه في حالة تدخل السلطات المسئولة في تحديد سعر الكتاب , على تحمل الطرفان قيمة التخفيض كل بحسب نصيبه ونسبته في البيع .

البند التاسع

عدد بروفات الكتاب وحق مراجعتها : أتفق الطرفان على أن يكون الطرف الثاني المؤلف وحده حق مراجعة بروفات الكتاب وإعطاء أمر الطبع على ألا يقل عدد بروفات الكتاب عن بروفتان .

البند العاشر

لا يتم عمل طبعة غير متفق عليها إلا بعقد جديد أو ( إذن كتابي ) من المؤلف وإلا يحق للطرف الثاني المؤلف استصدار أمر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية بتوقيع الحجز التحفظي عليها .

البند الحادي عشر

اتفق الطرفان على ألا يتم بيع أي نسخة من الكتاب إلا بعد التوقيع على غلاف الكتاب الداخلي من المؤلف وأي نسخة غير موقع عليها من المؤلف يحق للمؤلف مصادرتها والمطالبة بتعويض عن كل نسخة مبلغ وقدره ........ جنيه

البند الثاني عشر

يتم الالتزام ببنود العقد وأي مخالفة لأي بند منه البند 2,3,5,6,7,8يعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسه دون حاجة لإنذار أو حكم قضائي .

البند الثالث عشر

تتم المحاسبة بين الطرفين كل ........ شهر يعتد في إجراء المحاسبة بأوامر الطبع الموقعة من الطرفين أو بفواتير البيع أو بسجلات الطرف الأول الناشر أو ما يتم الاتفاق عليه كأساس للمحاسبة بين الطرفين .

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الأول الناشر بنشر وطبع الكتاب بحالته التي هي عليها وفقا للنسخة الأصلية المسلمة إليه والموقعة من الطرف الثاني والتي يحتفظ الطرف الثاني بنسخة مماثلة لها تماما وموقعة من الطرف الأول وتعد النسخة التي في حيازة الطرف الثاني المؤلف هي المرجع لإجراء المطابقة عليها.

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الأول الناشر بنشر هذا المصنف خلال موعد أقصاه ...... ولا يجوز تعديل هذا الميعاد إلا لاعتبارات يقدرها الطرف الثاني المؤلف وباتفاق كتابي بين الطرفين في هذا الشأن .

البند السادس عشر

جميع مصاريف الورق والطباعة والتجليد والنشر والتوزيع على عاتق الطرف الأول الناشر وكذلك جميع الضرائب التجارية وضرائب المبيعات على الطرف الأول الناشر.

البند السابع عشر

في حالة وفاة الطرف الأول أو إفلاسه أو إعساره يحق للطرف الثاني حق فسخ هذا العقد مع إلزام ورثته بما هو مستحق أو يستحق من حقوق المؤلف البائع .

البند الثامن عشر

أي نزاع ينشأ بين الطرفين بخصوص الاتفاق على الكتاب المذكور يكون من اختصاص محكمة ........

البند التاسع عشر

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل من طرف نسخة للعمل بها عند الاقتضاء.

الطرف الأول الناشر..................................................... الطرف الثاني المؤلف

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقد حل وتصفية شركة بالاتفاق


إنه في يوم ................ الموافق ............. تم الاتفاق بين كل من :-

1- ..................

2- ......................

3- .........................

بعد أن أقر الأطراف بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على حل شركة ............ ( تضامن – توصية بسيطة ) ذات السجل التجاري رقم ............. وتاريخ ................. والمودع مخلص عقد تأسيسها لدى محكمة ............. الابتدائية وفقاً للتالي:-

أولاً : أقر جميع الشركاء بأن الشركة المشار إليه أعلاه قد انحلت ( بانقضاء مدتها أو اتفاق الشركاء على حلها قبل انقضاء مدتها ، أو لأي سبب آخر من أسباب الانقضاء ) أعتباراً من تاريخ .................... .

ثانياً : تظل للشركة شخصيتها المعنوية لحين انتهاء التصفية ، ويمثلها المصفي .

ثالثاً : أقر جميع الشركاء بصحة حسابات الشركة وميزانيتها الختامية وقوائم الجرد والتقويم الخاصة بها وحساب الأرباح والخسائر والمرفقة بهذا العقد .

رابعاً: أقر كل طرف من الشركاء بتسلمه نصيبه من أموال الشركة نقداً وعيناً وديناً على النحو التالي :- 1- آلت إلى السيد ……… جميع حقوق والتزامات العقد المؤرخ .....المبرم مع …….. والتزم بتنفيذ جميع التزامات الشركة بمسؤوليته الخاصة . وتسلم جميع مستنداته .

ب- آلت إلى السيد …….. حقوق الشركة في سندات ……… وتسليمها وإلتزم بتحصيل قيمتها لصالحه .

ج- آلت إلى السيد ……… حقوق الشركة في الدعوى رقم أساس …….. لعام ……. المنظورة أمام محكمـة ……. في ……. والتزم بمتابعتها وتحمل نتائجها ونفقتها .

د- آل السيد ……. متجر الشركة الكائن في ………. خالياً من أي شاغل وتسلمه بحالته المذكورة .

هـ آل السيد …….. مبلغ ……….. ليرة سورية قبضه نقداً وعداً بتاريخ العقـد .

و- آلت للسيد ………. العدد والأدوات والآليات والأجهزة والتجهيزات التالية وتسلمها صالحة للاستعمال غير معطوبة ولامكسورة ولامعيبة بعيب ظاهر أو خفي ويغير ضمان من باقي الفرقاء كما تسلم أوراقها ومستنداتها .

ز- استعاد السيد …….. العقار / السيارة / أو أي شيء آخر المقدم حق انتفاعه للشركة كحصة برأسمالها خالياً من أي شاغل / وصالحاً للاسستعمال وفق ماأعد له واستلم جميع وثائقـه .

ح- آلت …… التزامات الشركة بموجب السند المؤرخ / / والتزم بوقاء هذه الالتزامات بحلول أجلها بمسؤوليته واستلم جميع وق=ثائقه وإذا تأخر عن الوفاء لزمه أصل الدين وفوائده للدائن وفوائد 9% كتعويض تكميلي يرجع بها عليه من اضطر للوفاء عنه كمتضامن معه . وذلك دون حاجه لاعذار أو حكم قضائي .

ط- التزم كل من الفرقاء بضربة تفرغ الشركة له عما آل إليه بالغاً مابلغت .

المادة 4-أ- أقر كل من لافرقاء بعدم لحاقه أي غبن من جراء قسمة أموال الشركة وتوزيعها بين الشركاء على النحو المبين في المادة السابقة وأسقط حقه في إدعاء الغبـن .

ب- أعفى كل من الفرقاء باقي شركاته من ضمان أي تعرض أو استحقاق كلي أو جزئي لنصيبه الذي استلمه . والتزم بالتكافل والتضامن معهم بدفع ما يصيبه من ذلك بحسب سهامه في الشركة

أو

ب- ضمن كل من الشركاء لباقيهم أي استحقاق كلي أو تعرض لنصيبه الذي استلمه . والتزم

بالتكافل والتضامن معهم بدفع مايصيبه من ذلك بحسب سهامه في الشركة .

ج- يعتبر توقيع كل من الفرقاء على هذا العقد إبراء لذمه اباقين من حصته في وحساب الأرباح

والخسائر وقوائم الجرد لحفظها لديه مدة خمسة عشر عاماً تحت الطلب خالية من أي شطب أو

تحشية أو حك وبحالة جيدة .

المادة 5-أ- التزم كل من الفرقاء المتضامنين بتسديد ما يخصه بحسب نسبة أرباحه وخسائره بنظام الشركة من الضرائب والرسوم والغرامات وأية تكاليف أخرى مالية أو بلدية أو جمركية أو جزئية أو تموينية تحقق أو يطالب بها أو تجبى بعد تاريخ هذا العقد بسبب أي من نشاطات الشركة . وإذا امتنع أو تأخر عن سداد نصيبه واضطر الباقون أو أحدهم المتضامن معه لدفعها لزمته فوائد بنسبة 9% عن حصته من تاريخ الدفع وحتى الوفاء التام دون حاجة لاعذار أو حكم قضائي .

ب- يسري ذلك على الشركاء الموصين بشرط ألا يلتزم الشريك الموصي بأكثر مما أصابه من تصفية الشركة .

ج- إذا ظهرت بعد هذا العقد ديون للشركة أو عليها فتنقسم بين الشركاء بحسب سهامهم في توزيع الأرباح والخسائر .

المادة 6- التزم الفريق …….بإيداع نسخة من هذا العقد ديون محكمة البداية المدنية في …….. والسجل التجاري / الصناعي في …….لترقين سجل الشركة .

المادة 7- نظم هذا العقد من …….نسخة بعدد الفرقاء احتفظ كل منهم بإحداها إضافة لنسختين المذكورتين بالمادة السابقة .

الفريق الثالث الفريق الثاني الفريق الأول

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
عقد تعيين محكمين


انه فى يوم -------- الموافق --------

قد تحرر هذا العقد فيما بين كلاً من :-

اولاً : --------

المقيم / --------

( طرف أول )

ثانياً : --------

المقيم / --------

( طرف أول )

وقد اقر كل منهم باهليته للتعاقد و اتفقوا على ما يلى :-

البنــد الأول

يعين المتعاقدان كمحكمين السادة :-

--------

البنــد الثــانى

مواد الخلاف الموكول للمحكمين الفصل فيها هي كالأتي :- --------

البنــد الثـالــث

في حالة امتناع أحد أو أكثر من المحكمين عن تأدية المأمورية الموكولة إلية أدائها وإذا تعذر عليه القيام بسبب مرضه أو تغيبه أو لأي سبب آخر فعلى المتعاقدين اختيار غيره وإذا اختلفا على ذلك تعين المحكمة التي يكون من اختصاصها أصل الحكم في تلك المنازعة من يلزم من المحكمين بناء على طلب من يهمه التعجيل بحضور الخصم الآخر أو في عينته بعد تكليفه بالحضور .

البنــد الرابــع

يعين المحكمون الطريقة التي تتبع أمامهم في المرافعة وتقديم الأدلة والمستندات والمذكرات وقد قبل الطرفان تنفيذ ما يأمرون به ويكون ميعاد تقديم المذكرات والمستندات للمحكمين قبل انقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوما على الأقل .

البنــد الخـامــس

على المحكمين إصدار حكمهما في مدة أقصاها -------- من تاريخ هذا العقد .

على أن يمتد الميعاد لمدة ثلاثين يوماً في الحالات المنصوص عليها بقانون المرافعات .

البنــد السـادس

يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء بعد المداولة فيما بينهم .

البنــد السـابــع

على المحكمين إيداع أصل الحكم الصادر منهم مع أصل مشاركة التحكيم بمعرفة أحدهم في ظرف خمسة أيام التالية لصدوره قلم كتاب محكمة -------- ويعد هذا الحكم واجب النفاذ بأمر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها .

البنــد الثـامــن

يكون الحكم الذي يصدر من المحكمين وفقاً لهذا العقد نهائياً وغير قابل لأي طعن .

البنــد التـاســع

مصروفات هذا العقد وأتعابه تدفع مناصفة بين كل من الطرفين أما مصروفات الإجراءات وأتعاب المحكمين فيلتزم بما من يحكم ضده .

البنــد العـاشــر

تحرر هذا العقد من خمس نسخ بيد كل طرف نسخه للعمل بها .

الطرف الأول



الطرف الثانى



اسم البائع



اسم المشترى



رقم البطاقة



رقم البطاقة



التوقيع



التوقيع





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقد تخارج من تركة

طرف أول : (الخارج ) ....................


طرف ثاني : بقيّة /أو من ورثة المرحوم وهم :

تمهيدلما كان الطرفان من ورثة المرحوم ......... وتستحق الأم السدس شرعاً والزوجة الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين .

وكان الطرف الأول راغبا في الخروج عن نصيبه في هذه التركة لقاء ------ من التركة وكان الطرف الثاني راغبا في مصالحته على هذا النّصيب وفق ما ذكر .

فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهليّة المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي :

1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لايتجزّأ منه .

2- تخارج الطرفان وتصالحا مصالحة قطعيّة لا رجوع فيها ولا نكول على خروج الطرف الأول لمصلحة الطرف الثاني القابل بذلك عن كامل نصيبه في تركة المرحوم ... البالغ السدس من التركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات شاملا ذلك

النقود والمنقولات والعقارات وسائر الحقوق وما هو ظاهر مما لها وما عليها وما سيظهر في المستقبل لقاء ------ من أموال التركـة قبضه الطرف الأول من الطرف الثاني عند التوقيع على هذا العقد ، و أبـرأ ت ذمّتهم من حصتها إبراء شاملا مسقطا كل حقّ ودعوى وطلب .

3- توزّع سهام الطرف في التركة على أفراد الطرف الثاني بحسب سهامهم الارثية ويعاد حساب المسألة الارثيّة في ضوء ذلك .

4- يضمن الطرف الأول للطرف الثاني عدم وجود مانع يمنعه من الإرث أو الانتقال أو يحجب عنه نصيبه المتخارج عنه كلا أو جزءا وأقرّ بأنه لم يتصّرف بأي جزء من هذا النصيب ولم يستوف أي دين للتركة ولم يف أيدين عليها .

5- حل الطرف الأول محل الطرف الثاني في التركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وفي الدعاوى والأحكام والعقود والقيود والإشارات المتعلّقة بها وسلّط يده على نصيبه منها للتصرّف به تصرّف المالك بملكه من تاريخ هذا العقد .

6- لا يدخل في هذا التخارج نصيب الطرف الأول من تعويض الضرر الأدبي عن وفاة مورّثه من جرّاء حادث ... وكذلك التعويض المخصّص من نقابة ... لأسرة المورّث وحقّه التقاعدي .

7 - يقع على عاتق الطرف الثاني جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والغرامات والتسويات المترتّبة على التركة وموجوداتها وعلى هذا التخارج خاصة ضرائب التركات المترتبة على نصيب الطرف الأول المتخارج عليه وعلى هذا العقد .

8- يعتبر أفراد الطرف الثّاني حيال الطرف الأوّل متكافلين متضامنين في جميع التزاماتهم بموجب هذا العقد

9- التزم الطرف الثاني بإجراء معاملة التخارج ودفـع نفقاتها ورسومها من ماله الخاصّ والتزم الطرف الأول بإقرارها حال دعوته لذلك .

10- أسقط كل مكل طرف تجاه الآخر كل حقّ ودعوى وطلب يتعلّق بالغبن .

11- أقرّ الطرف الثاني بعلمه التام النافي للجهالة بجميع محتويات النصـيب المتخـارج عليه وقبوله المخارجة عليه بحالته الراهنة مسقطا حقّه في الرّجوع على الطرف الأول بأي شيء نتيجة أي استحقاق كلّي أو جزئي أو عيب أو نقص أو أي سبب آخر إسقاطا شاملا كل حق ودعوى وطلب .

12- حرر هذا العقد من نسختين احتفظ كل طرف نسخة منه للعمل بموجبه

الطرف الأول الطرف الثاني

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقد بيع مع حق امتياز حتى سداد الثمن






محرر بتاريخ / / بين كل من :-

1- السيد / المقيم

( طرف اول بائع )

2- السيد / المقيم

( طرف ثاني مشتري )

وقد اقر الطرفان باهليتهما الكاملة للتعاقد والتصرف واتفقا علي ما ياتي :-

تمهيد

يمتلك الطرف الاول كامي ارض ومباني العقار المقام علي القطعة رقم بشارع منزل رقم والبالغ مساحتها مترا مربعا ولرغبة الطرف الثاني في تملك شقة بالعقار المذكور فقد قبل الطرف الاول ذلك بالشروط الواردة فيما ياتي :-

اولا :-

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد

ثانيا :-

باع واسقط وتنازل الطرف الاول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الي الطرف الثاني رقم بالدور من العقار رقم بشارع قسم محافظة

ثالثا :-

للشقة موضوع التعامل حق الارتقاء علي الاجزاء الاتية :-

ا- مدخل وبهو العمارة

ب- السلم الرئيسي للعمارة

ج- المطلات علي الجار والشارع

د- الصدفة الكائنة امام الشقة موضوع التعامل

رابعا :-

تم هذا البيع بين الطرفين نظير مبلغ اجمالي وقدره جنيه مصري لا غير

خامسا :-

قام الطرف الثاني بدفع مبلغ من الجنيهات عند التوقيع علي العقد وتسلم الشقة محل هذا العقد منذ تاريخ التوقيع علي العقد .

سادسا :-

البا قي وقدره من الجنيهات تدفع علي سنتين ونصف بالطريقة الاتيه :-

1) مبلغ في وحرر بها شيك مستحق الدفع في / /

2) مبلغ في وحرر بها شيك مستحق الدفع في / /

سابعا :-

يقر الطرف الثاني بانه قد عاين الشقة محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وقد قبل شرائها بالحالة التي تم الاتفاق عليها بالشروط الوارده في هذا العقد

ثامنا :-

يقر الطرفان بان الحق في ملكية مباني الشقة المذكورة لا تنتقل الي الطرف الثاني الا بعد سداد كامل الثمن كما يتعهد الطرف الثاني ترتبا علي ذلك بعدم التصرف بالبيع او باي نوع من انواع التصرف بالشقة موضوع هذا التعاقد وان ايه تصرفات ترد خلافا لهذا لا يعتد به ولا يعتبر حجة في مواجهة الطرف الاول فللطرف الاول حق الامتياز علي الشقة حتي تمام السداد

تاسعا :-

يلتزم الطرف الثاني ( المشتري ) بسداد باقي الثمن بالكيفية الواردة بالبند سادسا من هذا العقد وان اي اخلال منه في سداد باقي الثمن لما جاء بالبند سادسا يترتب عليه فسخ هذا العقد ورد مادفع مع احقية الطرف الاول في ان يحجز بطريق المقاصة مبلغ وقدره جنيه كتعويض اتفاقي لا يخضع لرقابة القضاء كل ذلك دون تنبيه او انذار او اتخاذ اية اجراءات اخري

عاشرا :-

يتعهد الطرف الثاني ( المشتري ) باحترام كافة القواعد التي حددها القانون بملكية الشقق وعلي الاخص ما ياتي :

1- عدم احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المشترين كتابة

ب- حتي عند عمل اي تجديدات في البناء كما يتعهد بعدم اجراء ايه تعديلات جوهرية بالشقة ان تهدد سلامة المبني

ج- يتحمل الطرف الثاني ( المشتري ) نصيبه في حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها بالاتفاق والتنسيق مع باقي الملاك الاخرين

د- يتحمل الطرف الثاني نصيبه من المبالغ المستحقة لاثارة السلم ومصروفات الصيانة للمصعد واجهزة الحراسة واية مصروفات اخري ضرورية لازمة للصيانة

هـ - الحديقة التابعة للعقار تعتبر خاصة بجميع مالكي شقق العقار اما السطح لايعتبر من الاجزاء المشتركة اذ انه خاص باستعمال واستغلال الطرف الاول ويحوز له التصرف فيه بكافة اوجه التصرف

و- يقر المشتري عن تنازله عن حقه في الشفعة في حالة بيع اي شقة من شقق العمارة

الحادي عشر :-

اتفق الطرفان علي ان اي نزاع ينشا حول هذا العقد يختص به محاكم علي اختلاف درجاتها

الثاني عشر :-

اثباتا لما تقدم تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبه متي لزم الامر

والله تعالي علي ما تحرر خير الشاهدين

الطرف الاول الطرف الثاني

البائع المشتري

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقد بيع محل تجارى بكامل أدواته ومنقولاته




محرر فى يوم ..... الموافق .... بين كل من :

أولاً : السيد / ........ المقيم ............. ( طرف أول بائع )

ثانياً : السيد / ............ المقيم ................. ( طرف ثان مشترى)

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد اتفقا على ما يلى :

اولاً :

باع الطرف الأول إلى الطرف الثانى بموجب هذا العقد ماهو محل تجارى والمعروف باسم ......... والمقيد بالسجل التجارى برقم ..........وبكامل أدواته ومعداته ومنقولاته وأثاثه التجارى وهو عبارة عن " يذكر وصف المحل ومشتملاته بالتفصيل " .

ثانياً :

يقع هذا المحل فى " يذكر العنوان بالتفصيل ".

ثالثاً:

تم هذا البيع نظير ثمن .... دفعه الطرف الثانى ليد الطرف الأول وقت تحرير هذا العقد ، ويعتبر توقيعه على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بكامل الثمن .

رابعاً :

يقر الطرف الأول بأن هذا المحل قد آل إليه عن طريق .............

خامساً :

يقر الطرف الأول أن المحل المبيع خال من الديون والرهون بسائر أنواعها ، وأنه غير مستحق عليه ضرائب.

سادساً :

يقر الطرف الثانى بأنه عاين المحل المبيع وجميع مشتملاته معاينه تامة و نافية للجهالة.

سابعاً:

يقر الطرف الثانى بأنه تسلم المحل المبيع بجميع محتوياته ويكون له حق استغلاله والانتفاع به من اليوم لما عليه الضرائب

( والإيجار ) وجميع المصروفات الأخرى المتعلقة به من التاريخ نفسه.

التوقيع

طرف أول (بائع)

طرف ثان (مشتر)

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات



عقد بيع شقة سكنية





إنه فى يوم ..........الموافق ....... / ........ /.........بعد أن تم الاتفاق بين كلًّ من :

1- السيد / ........... المقيم ..........محافظة .... ( طرف أول – بائع ) .

2- السيد / ........... المقيم .......... طرف ثان – مشترى

بعد ان أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرفات القانونية ، اتفقا على هذا العقد بالشروط والأوصاف الأتية



اولاً: باع وأسقط وتنازل الطرف الأول إلى الطرف الثانى الشقة رقم (..... ) بالدور (......) من العقار رقم (....) بشارع (................)قسم (..........)محافظة (...........) وتبلغ مساحة هذه الشقة (........)متراً مربعاً وتمثل(.......) قيراط من 24 قيراط مشاعة فى كامل أرض وبناء العقار . وهذه الشقة عبارة عن (...........) غرف وصالة و (.............) و(...............)وهى تطل على(...........) وبابها " يسار - يمين - أمام " المصعد - السلم الطالع .



ثانياً : حدود الشقة

الحد البحرى ........... بطول ....... ، والحد القبلي ........... بطول ............ ، والحد الشرقي : .......... بطول ............... ، والحد الغربي ........... بطول .............



ثالثاً : تم هذا البيع مقابل ثمن قدره ......... جنيها يدفع على النحو التالي ........... .



رابعاً: يقر الطرف الثانى أنه عاين الشقة موضوع البيع المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً ،وأنه استلمها ووضع يده عليها بحالتها دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بأى شىء بسبب ذلك ، كما يحق له التصرف فيها بكل الطرق القانونية واستغلالها ( إذا كان الثمن سدد بالكامل )، وأنه قد أصبح منذ التوقيع على هذا العقد مسئولاً عن سداد العوائد وجميع الأموال الأميرية وغيرها المقررة قانوناً على الشقة موضوع البيع .

خامساً : اتفق الطرفان على أن جميع مصروفات ورسوم وأتعاب التسجيل يتحملها الطرف الثانى المشترى ،كما يتعهد الطرف الأول بتقديم مستندات المليكة والرسومات الهندسية أو أية أوراق أخرى خاصة بالشقة موضوع البيع وذلك لإنهاء اجراءات التسجيل بالشهر العقارى.

سادساً : يتعهد الطرف الثانى المشترى باحترام جميع القواعد التى حددها القانون والخاصة بملكية الطبقات وعلى الأخص ما يأتى:

1- يتعهد المشترى بعدم إحداث أية تعديلات فى وحدته أو أى تعديل فى الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك بعد اعتماده من مهندس نقابى .

2- يتحمل الطرف الثانى( المشترى ) بنصيبه فى تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها .

3- ويكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة حصة الشقة موضوع البيع فى الأجزاء المشتركة سالفة الذكر

4- لا يحق للطرف الثانى المشترى أن يتخلى عن نصيبه فى الأجزاء المشتركة .

5- عدم اتخاذ أى إجراء يؤثر على المظهر العام للمبنى سواء بتعديل لون طلاء الوجهات الخارجية أو المدخل أو السلالم

6- مع مراعاة الحرص على مظهر المبنى الخارجى مع المحافظة التامة على سلامة المرافق .

7- عدم إقامة عشش للدواجن أو ما يشابه ذلك مما يضر بالصحة العامة . 9- على مالك كل شقة القيام بما يلزم من إصلاحات فى الجزء الخاص به إذا كان يترتب على عدم القيام بها ضرر لغيره من الملاك .

8- يحق لكل مالك وحدة فى المبنى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد الطرف الذى أخل بالشروط السابقة مع تحمله بجميع بالمصروفات كافةلإعادة الوضع إلى ما كان عليه .

سابعاً : كل نزاع ينشأ حول تفسير بند من بنود هذا العقد تكون محكمة .......... الابتدائية هى المختصة بنظره .

ثامناً : تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل طرف صوره للعمل بموجبها .

( الطرف الأول البائع) ( الطرف الثانى المشترى )

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات


عقد بيع سيارة مع احتفاظ البائع بالملكية حتى سداد الثمن

عقد بيع سيارة مع احتفاظ البائع بالملكية حتى سداد الثمن



محرر بتاريخ / / بين كل من :

السيد / الجنسية الديانه ومقيم ويحمل بطاقة رقم صادرة من بتاريخ / /

( طرف اول بائع )

السيد / الجنسية الديانة ومقيم ويحمل بطاقة رقم صادرة من بتاريخ / / ( طرف ثاني مشتري )





تمهيد





يمتلك الطرف الاول السيارة رقم ملاكي القاهرة ولرغبة الطرف الثاني في شرائها فلقد تم الاتفاق والتراضي علي الاتي بعد ان قرر كل من المتعاقدين بكامل اهليتهما للتعاقد وللتصرف بانهما غير خاضعين للحراسة :-

1- يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا العقد

2- باع الطرف الاول الي الطرف الثاني القابل لذلك

سيارة ماركة لون عدد سلندر رقم الموتور رقم الشاسيه بها راديو ومؤمن عليها لدي شركة للتامين رقم والضريبة مسدده ولها رخصة تسير باسم الطرف الاول رقم صادره من مرور في / /

3- يضمن الطرف الاول البائع ان السيارة المبيعة مملوكة له ملكية خالصه وانه يضع اليد عليها بصفة ظاهرة ومستمرة ولا ينازعه احد في ملكيتها او وضع يده عليها وانه ليس مستحقا عليها رصيد ثمن ولم يقم بشانهااي نزاع ولم يوقع اي حجز تنفيذي او تحفظي او استحقاقي وانها خالية من الضرائب والرسوم الجمركية والتامينات الاجتماعية وليست موضوع ايه دعاوي تعويض عن حوادث احدثتها ولا يوجد اي خطر او ايه قيود تحول دون التصرف فيها

4 – يقر الطرف الثاني انه عاين السيارة المبيعة المعاينة لتامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وانه قبل مشتراها بحالتها الراهنه بعد اختبارها عند تحرير هذا العقد

5 – تم هذا البيع نظير ثمن اجمالي قدره جنيه قام المشتري بسداد مبلغ جنيه الي البائع نقدا لحظة التوقيع علي هذا العقد ويتبقي مبلغ جنيه يسددها الطرف الثاني علي اقساط شهرية قيمة كل قسط شهرية وفي حالة عدم سداد قسط من الاقساط المستحقة تعتبر جميع الاقساط الباقية مستحقة

6 – يحتفظ الطرف الاول البائع بملكية السيارة موضوع البيع لحين تمام كامل الثمن ولا يحق للطرف الثاني المشتري التصرف بالبيع او الرهن او اية تصرفات قانونيه وخلافه قبل قيامه بسداد كامل الثمن والحصول علي مخالصة نهائية بذلك من الطرف الاول

7- يقر المشتري انه تسلم السيارة المبيعة تسلما فعليا وانه اصبح المسئول عنها وحده وعن جميع الحوادث والمخالفات التي تحدث بسببها اعتبارا من الساعة يوم الموافق / / اما تلك السابقة علي البيع فيسال عنها البائع

8- جميع مصروفات ورسوم هذا العقد ونقل ترخيص السيارة المبيعة يتحملها المشتري وحده ويتولي المشتري بنفسه او بواسطة من يوكله عنه اتمام الاجراءات اللازمة دون ادني رجوع علي البائع في ذلك وتختص محكمة الابتدائية بدرجاتها بنظر اي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد او تفسيره

9 - حرر هذا العقد من ثلاث نسخ كل طرف نسخة منه للعمل بها عند الاقتضاء والثالثة فيتم التصديق عليها من مكتب التوثيق ويتسلمها المشتري لانهاء اجراءات نقل الترخيص ونقل والتامين بمعرفته وعلي نفقته .





طرف اول بائع طرف ثاني مشتري

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقد بيع سيارة




محرر بتاريخ..../..... /........ بين كل من :

السيد /........................ الجنسية...........الديانه............ومقيم............. ويحمل بطاقة.............رقم................ صادرة من............. بتاريخ......../......../

........................................................................ ( طرف اول بائع )

السيد /................ الجنسية............الديانة................ ومقيم................ ويحمل بطاقة........رقم...................صادرة من.....................بتاريخ...../..... /

........................................................................ ( طرف ثاني مشتري )

تمهيد

يمتلك الطرف الاول السيارة رقم...........ملاكي القاهرة ولرغبة الطرف الثاني في شرائها فلقد تم الاتفاق والتراضي علي الاتي بعد ان قرر كل من المتعاقدين بكامل اهليتهما للتعاقد وللتصرف بانهما غير خاضعين للحراسة :-

1- يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا العقد

2- باع الطرف الاول الي الطرف الثاني القابل لذلك

سيارة ماركة........ لون........ عدد...........سلندر رقم الموتور.............رقم الشاسيه............بها راديو ومؤمن عليها لدي شركة............. للتامين رقم............. والضريبة مسدده ولها رخصة تسير باسم الطرف الاول رقم........ صادره من مرور في..../..... /

3- يضمن الطرف الاول البائع ان السيارة المبيعة مملوكة له ملكية خالصه وانه يضع اليد عليها بصفة ظاهرة ومستمرة ولا ينازعه احد في ملكيتها او وضع يده عليها وانه ليس مستحقا عليها رصيد ثمن ولم يقم بشانهااي نزاع ولم يوقع اي حجز تنفيذي او تحفظي او استحقاقي وانها خالية من الضرائب والرسوم الجمركية والتامينات الاجتماعية وليست موضوع ايه دعاوي تعويض عن حوادث احدثتها ولا يوجد اي خطر او ايه قيود تحول دون التصرف فيها

4 – يقر الطرف الثاني انه عاين السيارة المبيعة المعاينة لتامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وانه قبل مشتراها بحالتها الراهنه بعد اختبارها عند تحرير هذا العقد

5 – تم هذا البيع نظير ثمن اجمالي قدره........ جنيه قام المشتري بسداد مبلغ............. جنيه الي البائع نقدا لحظة التوقيع علي هذا العقد ويتبقي مبلغ........ جنيه يسددها الطرف الثاني علي اقساط شهرية قيمة كل قسط............. شهرية وفي حالة عدم سداد قسط من الاقساط المستحقة تعتبر جميع الاقساط الباقية مستحقة

6 – يحتفظ الطرف الاول البائع بملكية السيارة موضوع البيع لحين تمام كامل الثمن ولا يحق للطرف الثاني المشتري التصرف بالبيع او الرهن او اية تصرفات قانونيه وخلافه قبل قيامه بسداد كامل الثمن والحصول علي مخالصة نهائية بذلك من الطرف الاول

7- يقر المشتري انه تسلم السيارة المبيعة تسلما فعليا وانه اصبح المسئول عنها وحده وعن جميع الحوادث والمخالفات التي تحدث بسببها اعتبارا من الساعة يوم............الموافق /.../........اما تلك السابقة علي البيع فيسال عنها البائع

8- جميع مصروفات ورسوم هذا العقد ونقل ترخيص السيارة المبيعة يتحملها المشتري وحده ويتولي المشتري بنفسه او بواسطة من يوكله عنه اتمام الاجراءات اللازمة دون ادني رجوع علي البائع في ذلك وتختص محكمة الابتدائية بدرجاتها بنظر اي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد او تفسيره

9 - حرر هذا العقد من ثلاث نسخ كل طرف نسخة منه للعمل بها عند الاقتضاء والثالثة فيتم التصديق عليها من مكتب التوثيق ويتسلمها المشتري لانهاء اجراءات نقل الترخيص ونقل والتامين بمعرفته وعلي نفقته .

طرف اول بائع..................................................................... طرف ثاني مشتري







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقد بيع ابتدائي


انه فى يوم ---- الموافق -------- تحرر هذا البيع بالايجاب والقبول بين كل من

1- السيد / .................... المقيم بناحية ................. بطاقة قومية رقم ........... مصرى مسلم ( طرف اول بائع )

2- السيد / ................ المقيم.................. بطاقة قومية رقم .......... مصري سلم ( طرف ثانى مشترى)

وبعد ان اقر الطرفان بأهليتهم للتعاقد والتصرف قانونا وبعدم خضوع ايا منهم لقانون الحراسة صار هذا البيع على البنود الاتية 0

البند الاول :- موضوع البيع

باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الاول السيد /............. الى الطرف الثانى السيد / ................لقابل لذلك ماهوقطعة ارض مبانى فضاء مساحتها ---- متر مربع --------------- مربع كائنة بزمام ..............ومحدودة بحدود اربع هى :

الحد البحرى :-

الحد القبلى :-

الحد الشرقى :-

الحد الغربى :-

البند الثانى :- الثمن وطريقة السداد

تم هذا البيع وقبل بثمن احمالى قدرة ------ جنية ( ------- جنيها فقط لاغير ) بواقع سعر المتر الواحد ------- جنية ( ------ جنيها لا غير ) وقد دفع الطرف الثانى حال التوقيع على هذا العقد مبلغ ----------- جنيها مصريا لاغير . واتفق الطرفان على ان يسدد المبلغ المتبقى على اربعة اقساط نصف سنوية قيمة كل منها ----- جنية ( -------------- جنيها لا غير ) وحددت بالمواعيد الأتية :-

القسط الأول استحقاق / /2004 . القسط الثانى استحقاق / /2004 .

القسط الثالث استحقاق / /2005 . القسط الرابع استحقاق / /2005 .

البند الثالث :- ايلولة الملكية

يقر الطرف الأول البائع بان ملكية القدر المباع بموجب هذا العقد قد آل الية بطريق ------- ووعد بتسليم صورته للطرف الثاني المشترى للسير فى اجراءات نقل الملكية ولضمان عدم تعرض الغير لة فى حيازتة للمبيع .

البند الرابع

يقر الطرف الأول البائع بتعويض الطرف الثانى المشترى اذا ماتشفع فى القدر المباع ايا من ورثة البائع لتنازلهم عن حق الشفعة فى عقد القسمة المحرر بينهم .

البندالخامس :- خلو المكان من حقوق العينية

يقر الطرف الأول ومن الآن بأن القدر المباع موضوع هذا العقد خاليا من كافة الحقوق العينية ايا كان نوعها كالرهن او الاختصاص او الامتياز وحقوق الاتنفاع والارتفاع ظاهرة او خفية وليس موقوفا ولا حكرا.

البند السادس :- المعاينة

تقر الطرف بأنها عاينت القدر المباع موضوع هذا العقد والملحقات المعانية التامة النافية للجهالة شرعا وقد فبل الشراء بالحالة الراهنة كما عاينتها .

البند السابع :- شروط تسليم المبيع

صار الاتفاق بين الطرفين على ان يتسلم الطرف الثاني المشترى قطعة الأرض موضوع هذا البيع والتعاقد فى ----------- وبذلك يكون للطرف الثانى المشترى عليها كافة حقوق المالك فى ملكة ومنها بالأخص حق البيع والإيجارة او اقامة منشئات ومبانى عليها دون اعتراض من الطرف الأول البائع

البند الثامن :- مصروفات ورسوم واتعاب العقد الرسمي

مصروفات ورسوم وأتعاب إنهاء إتمام العقد الرسمي بالإضافة إلى الشهادات العقارية وطلبات الشهر العقارى وكافة المصروفات وما يتعلق بانهاء اجراءات نقل الملكية تقع على عاتق الطرف الثانى المشتري دون الرجوع على الطرف الاول البائع ويلتزم الطرف الاول بالمثول امام الجهات المختصة بذلك للتوقيع على عقد البيع النهائى امام مصلحة الشهر العقارى أو المثول أمام المحكمة للإقرار بصحة ونفاذ ذلك العقد

البند التاسع :- الموطن المختار

يقر كل من الطرفين صراحة بأنه متخذا محلا مختار لة هو نفس العنوان المذكور بصدر هذا العقد وكل تخاطب رسمى على هذا العنوان يعد قانونيا0

البند العاشر :- المحاكم المختصة

المحاكم المدنية الواقع فى دائرتها العقار الموجود به المكان موضوع هذا العقد هى المختصة للنظر والفصل فى اى نزاع قد ينشا بخصوص شرح او تنفيذ اى شرط من شروط هذا العقد .



البند الحادى عشر:- نسخ العقد

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل من طرفى العقد نسخة للعمل بها عند اللزوم .



والله خير الشاهدين

الطرف الاول البائع الطرف الثانى مشترى

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقد بيع إبتدائي لحصة على المشاع






محرر بتاريخ / /

بين كل من :-

1) السيد المقيم الديانة الجنسية بطاقة رقم مكتب سجل مدني صادره في / /

( طرف اول بائع )

2) السيدة/ المقيمة مكتب سجل مدني صادره في / /

( طرف ثاني بائعة )

3) السيدة/ المقيمة الديانة الجنسية بطاقة رقم مكتب سجل مدني صادره في / /

( طرف ثالث مشترية )

اقر الاطراف بكامل أهليتهم للتعاقد والتصرف وبأنهم غير خاضعين لاحكام الحراسة واتفقوا علي الاتي :-





تمهيد

يمتلك الطرف الاول والثاني مساحة علي المشاع في قطعة الارض رقم حارة بحوض

والبالغ مساحتها ولرغبة الطرف الثالث المشترية في شراء هذه المساحة فقد اتفقوا علي الاتي :-

اولا : -

يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا العقد .

ثانيا :-

باع واسقط وتنازل الطرف الاول والثاني مجتمعين بكافة الضمانات القانونية والفعلية الي الطرف الثالث القابل لذلك مساحة مترا علي المشاع في قطعة ارض فضاء رقم بحارة وذلك ضمن قطعة الارض والبالغ مسطحها

وحدودها كالاتي :

الحد البحري :-

الحد الشرقي :-

الحد القبلي :-

الحد الغربي :-

ثالثا :

تم هذا البيع بين الطرف الاول والثاني مجتمعين كبائعين والطرف الثالث كمشتري نظير مبلغ إجمالي قدره جنيه دفعت جميعها من يد الطرف الثالث المشترية الي الطرف الاول والثاني البائعين عند تحرير العقد ويعتبر توقيع البائعين علي هذا العقد بمثابة مخالصة تامة ونهائية باستلامها لكامل الثمن .

رابعا :-

الت الملكية الي الطرفين الاول والثاني البائعين بالميراث عن والدتهما المرحومة / والمتوفاة بتاريخ / / والتي الت ملكية الحصة المباعة بالشراء من السيد /

خامسا :-

يقر الطرف الثالث المشترية بانها قد عاينت القدر المباع محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وفبلتها بالحالة التي هي عليها عند التعاقد

سادسا :-

يتعهد الطرف الاول والثاني البائعين بتقديم كافة المستندات المطلوبة منها ويتعهدا بالحضور لأتمام اجراءات الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد او الحضور امام مصلحة الشهر العقاري عند اخطارهم بذلك .

سابعا :-

يقر الطرف الاول والثاني البائعين بخلو القدر المبيع من اي حقوق عينيه او رهون او خلافه

ثامنا:-

تقع مصروفات العقد وشهره علي عاتق المشترية وحدها

تاسعا:-

اتفق الاطراف علي ان اي نزاع حول تفسير او تنفيذ هذا العقد تختص به محاكم علي احتلاف درجاتها .

عاشرا :-

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ للعمل بموجبها عند الاقتصاد





طرف اول وثاني طرف ثالث

بائعين مشترية

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات



عقد بتكوين اتحاد ملاك
عقد بتكوين اتحاد ملاك


أنه في يوم ........ الموافق ............

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1) السيد / ........الجنسية ........ مقيم برقم ........شارع ........ قسم ........محافظة ........

بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........

2) السيد / ........ مقيم برقم ........ الخ .

3) السيد / ........

4) السيد / ........

5) السيد / ........

6) السيد / ........

يقر المتعاقدون بأهليتهم للتعاقد و اتفاقهم على ما يلي :

"البند الأول"

بموجب عقد بيع مشهر برقم ........لسنة ........توثيق اشترى المتعاقدون الأرض الفضاء الكائنة ........و التى يحدها من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الغربية ........ و البالغ مساحتها ........ مترا مربعا بمبلغ ........ فقط ........جنيها و ذلك بنسب متساوية فيما بينهم.

"البند الثاني"

الغرض من شراء الأرض المبينة بالبند السابق , هو إقامة عمارة سكنية مكونة من ........طابق يشتمل كل منها على ........ شقة مكونة من ........ حجرة و صالة و دورة مياه وفقا للرسومات الهندسية الموقع عليها من المتعاقدين .

"البند الثالث"

يخصص الطابق الارضى كجراح لإيواء سيارات المتعاقدين مقابل أجرة شهرية قدرها ........جنيها ينفق جزء منها على إدارته و يضاف ما تبقى الى إيرادات الاتحاد للصرف على الأجزاء المشتركة .

و لأغلبية الشركاء محسوبة على أساس قيمة الانصباء الإذن لمأمور الاتحاد بإيواء سيارات الغير بأجرة شهرية تقدرها الأغلبية السابقة متى كانت المساحة الباقية من الجراج تسمح بذلك .

"البند الرابع"

يقر المتعاقدون باختيارهم السيد / ........ مأمورا للأتحاد على أن يباشر مهام أعماله اعتبارا من تاريخ إبرام هذا العقد ، وعليه تنفيذ القرارات التى تصدر عن الجمعية العمومية للاتحاد و يكون مسئولا عن أي تقصير في هذا المجال .

"البند الخامس"

على مأمور الاتحاد القيام بأعمال الحفظ و الصيانة التي يتضمنها قرار الاتحاد منعقدا في جمعية عمومية و له القيام بها بدون الرجوع للاتحاد في الحالات العاجلة على أن يعرض العمل الذي قام به على الجمعية العمومية فى أقرب وقت موضحا حالة الاستعجال التي أدت به إلى القيام بالعمل دون الرجوع إليها .

"البند السادس"

يمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء سواء بالنسبة لمخاصمة الملاك أو بالنسبة لمخاصمة الغير ، فله رفع الدعاوى المتصلة بالعقار دون حاجة لصدور توكيلات له من باقي الأعضاء .

"البند السابع"

وافق المتعاقدون بالأغلبية المطلقة لقيمة الانصباء على تحديد أجر المأمور بمبلغ ........ فقط ........ جنيها شهريا , على أنه إذا وجد من بين المتعاقدين من يقبل القيام بأعمال المأمور بدون أجر , وجب تعيينه متى توافرت الأغلبية المشار إليها .

"البند الثامن"

للأغلبية المشار إليها بالبند السابق إصدار قرار بعزل المأمور و تعيين آخر محله دون إبداء أسباب لذلك وعليها تحديد أجر المأمور الجديد على أن يقوم بكافة الأعمال المنوطة بالمأمور بهذا العقد ما لم يتضمن القرار أعمالا أخرى .

"البند التاسع"

إذا لم تتوافر الأغلبية المقررة لتعيين أو عزل المأمور كان لأي من المتعاقدين التقدم بعريضة لرئيس المحكمة الابتدائية الكائن العقار بدائرتها لاستصدار أمر بذلك .

"البند العاشر"

لا ينال الأمر الصادر على عريضة من رئيس المحكمة بتعيين مأمور للاتحاد من سلطة الأغلبية الموضحة بالبند السابع فيما يتعلق بعزل هذا المأمور .

"البند الحادي عشر"

قدرت قيمة التصميمات و الرسومات و الجلسات و الإنشاءات و إقامة البناء و تشطيبه على نحو ممتاز بمبلغ ........ فقط ........ جنيها و يخص كل متعاقد مبلغ ........ فقط ........ جنيها يلتزم بالوفاء به على ثلاثة دفعات الأولى قدرها ........ فقط ........ جنيها تستحق فور التوقيع على هذا العقد للبدء في استخراج التراخيص و التعاقد مع المقاول و الدفعة الثانية قدرها ........ فقط ........ جنيها تستحق في........ و الثالثة قدرها ........ فقط ........ جنيها تستحق فى ...........

على أن يكون السداد بحساب الاتحاد لدى بنك ........

"البند الثاني عشر"

تحدد تكاليف كل شقة بعد انتهاء الأعمال و تتم التسوية على هذا الأساس باعتبار قيمة المتر من المباني وفقا لما يتضمنه عقد المقاولة .

"البند الثالث عشر"

الكماليات الخارجة عن نطاق عقد المقاولة يلتزم بها من يرغب فيها , و فى حالة الرغبة في تغيير بعض التركيبات , فيلتزم الطالب بفرق السعر بين المقرر تركيبه و ما وقع عليه الاختيار بشرط أن تبدى هذه الرغبة قبل تنفيذ التركيبات و إلا تحمل الطالب بتكاليف التركيبات التي يرغب فيها كاملة .

"البند الرابع عشر"

إذا أخل المتعاقد بدفع أي من الدفعات خلال ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد للوفاء بها , جاز للاتحاد بعد انقضاء هذه المدة بيع وحدته بالممارسة لحساب العضو المتخلف على أن يستقطع من الثمن قيمة الدفعات الباقية و يرد ما يجاوزها إلى هذا العضو و كل ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي أجراء آخر .

و يعتبر المشترى منضما للاتحاد بموجب شرط يتضمنه عقد البيع .

"البند الخامس عشر"

يجوز للمتعاقد التنازل للغير عن الوحدة المخصصة له بأي من التصرفات القانونية و يحل المتنازل له محل المتعاقد في حقوقه و التزاماته المترتبة بموجب هذا العقد على أن يخطر الاتحاد بالتصرف .

"البند السادس عشر"

عين الاتحاد كلا من ........ , ........ لمباشرة الأعمال التنفيذية على أن يستحق كل منهما أجرا قدره ........ فقط ........ جنيها شهريا و حتى يتم التسليم ما لم ير الاتحاد تعيين آخرين بدون إبداء أسباب.

"البند السابع عشر"

تم تخصص الشقة رقم ........ بالطابق ........ الواقعة بالناحية ........ و المحددة بالرسومات الهندسية بالمحاور أرقام ........ و المكونة من ........ حجرة و صالة و دورة مياه , للمتعاقد الأول و الشقة ........ للمتعاقد الثاني و هكذا بالنسبة لباقي المتعاقدين .

"البند الثامن عشر"

يكون المتعاقدون شركاء , كل بقدر حصته في ملكية الأرض و أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع و بوجه خاص الأساسات و الجدران الرئيسية و المداخل و الأفنية والأسطح و المصاعد و الممرات و المناور و قواعد الأرضيات و السلم و مسكن البواب و الحديقة و الجراج و كل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الشقة وعلى العموم كل ما أعد للاستعمال المشترك .

"البند التاسع عشر"

الأجزاء المشتركة المشار إليها بالبند السابق غير قابلة لإجراء قسمة في شأنها و تظل خاضعة للشيوع الاجبارى و يخص كل متعاقد فيها قدرا يوازى قيمة النسبة المملوكة له في العقار و لا يجوز له التصرف فيها منفصلة عن شقته .

"البند العشرون"

الحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين مالكي الوحدتين و يسرى في شأنها أحكام الحائط المشترك المقررة بالمادة 814 من القانون المدني و ما بعدها .

"البند الواحد و العشرون"

لكل متعاقد في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه استعمال الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول دون استعمال باقي المتعاقدين لحقوقهم أو على نحو يضر بهم أو بالعقار .

"البند الثاني و العشرون"

لا يجوز للمتعاقد إحداث أي تعديل بواجهة العقار أو في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المتعاقدين حتى عند تجديد البناء ما لم يكن من شأن هذا التعديل تسهيل استعمال هذه الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بباقي المتعاقدين بشرط إجرائه على نفقة من أجراه .

"البند الثالث و العشرون"

يلتزم كل متعاقد بنسبة الحصة التي يتملكها في العقار بتكاليف حفظ الأجزاء المشتركة و صيانتها و إدارتها و تجديدها كالالتزام بقيمة استهلاك المياه و الإنارة للأجزاء المشتركة وأجرة البواب و الضرائب العقارية و مصروفات الحفظ و الصيانة للأجزاء المشتركة على أن تقدر القيمة بوقت إنشاء العقار و الواردة بأول سند للتمليك ، و يسرى هذا الالتزام أيا ما كان قدر نصيبه من الانتفاع بهذه الأجزاء و لا يرفع عنه إلا في حالة انتفاء انتفاعه كلية بهذا الجزء الذي تطلب هذه المصروفات .

"البند الرابع و العشرون"

يجوز للمتعاقد التخلص من التزامه المبين بالبند السابق إذا تخلى عن ملكيته للوحدة التي يتملكها و لكن لا يجوز له ذلك بالتخلي عن ملكيته للأجزاء المشتركة أو بإبداء رغبته في عدم الانتفاع بها .

"البند الخامس و العشرون"

على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال و الترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو بصيانة السقف و الجدران و إلا كان لصاحب العلو تنفيذ هذا الالتزام جبرا بحكم من القضاء كما يجوز له أن يطلب من المحكمة بيع السفل .

"البند السادس و العشرون"

لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في عبء السفل و عليه صيانة علوه من بلاط و ألواح و مواسير صرف و إلا التزم بإصلاح الأضرار التي تترتب على ذلك .

"البند السابع و العشرون"

للاتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك و حسن إدارته .

"البند الثامن و العشرون"

إذا هلك البناء بتهدمه كليا أو جزئيا تعين على المأمور دعوة جميع الأعضاء لإصدار قرار بالأغلبية المشار إليها فيما تقدم يبين به ما يجب إتباعه .

فان قرر إعادة البناء التزم كل متعاقد بأن يكمل المبلغ الذي دفع من المسئول عن الهلاك أو الذي تحصل عليه الاتحاد من شركة التأمين كل بنسبة حصته على أن يسقط الاتحاد التزام من امتنع عن الوفاء بعد إخطاره بعد ذلك مقابل تعويضه عن حصته في الأرض محسوبة وقت إسقاط الالتزام .

"البند التاسع و العشرون"

على مأمور الاتحاد قيد الاتحاد بالوحدة المحلية الواقع العقار بدائرتها .

"البند الثلاثون"

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

"البند الواحد و الثلاثون"

حرر العقد من ........ نسخة لكل طرف نسخة و أودعت نسخة لدى مأمور الاتحاد.

" المتعاقدون "

........................................ "محضر تصديق"

وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

مكتب توثيق ........

........................................ محضر تصديق رقم ........ لسنة ........

أنه فى يوم ........ الموافق ..........

أمامنا نحن ........ الموثق بالمكتب سالف البيان.

قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ ,

ومن السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدني ........ وهذا تصديق منا بذلك.

الموثق..............................


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات