بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

17 أغسطس 2010




عقد بتعيين حارس على مال شائع

انه في يوم ........ الموافق .......

1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........

يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طرف أول "

2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........

يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طرف ثانى "

3) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........

يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طرف ثالث "

يقر جميع الأطراف بأهليتهم للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :

"البند الأول"

نظرا لما أثير من خلاف بين الطرفين الأول و الثاني بوصفهما مالكين على الشيوع للعقار رقم ........ الكائن ........ كل بحق النصف و عزم الطرف الأول إقامة دعوى بقسمته ، فقد اتفقا مع الطرف الثالث على تعيين الأخير حارسا عليه حتى يتم الفصل نهائيا في دعوى القسمة .

"البند الثاني"

باعتبار الطرف الثاني هو القائم بأعمال الإدارة للعقار سالف البيان فيلتزم بتسليمه إلى الطرف الثالث خلال اجل أقصاه ............. فان اخل بتنفيذ هذا الالتزام كان للأخير طلب تنفيذه جبرا و إلزامه بتسليمه كافة الإيرادات التي قام بتحصيلها و التي أهمل في تحصيها خلال المدة من إبرام هذا العقد و حتى تسليم العقار .

"البند الثالث"

يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه العقار بالمحافظة عليه باذلا في ذلك عناية الرجل المعتاد و لو كانت عنايته بشئونه الخاصة أدنى من ذلك .

"البند الرابع"

يباشر الطرف الثالث أعمال الإدارة وفقا للأصول المقررة ، فيجرى الترميمات اللازمة للمحافظة على العقار و إبرام عقود الإيجار و تحصيل الأجرة و إعطاء المخالصات و رفع دعاوى الفسخ و الإخلاء و الطرد و توقيع الحجوز التحفظية و التنفيذية و توكيل المحامين و سداد الرسوم و العوائد , باذلا في كل ذلك عناية الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند السابق .

"البند الخامس"

للطرف الثالث الإنفاق على الأعمال التي تتطلبها الإدارة من أجرة العقار المسلم إليه أو بالاقتراض بفائدة أو بدون فائدة بما لا يجاوز مبلغ ........ فقط ........ جنيها لمرة واحدة طوال مدة الحراسة و متى دعت الضرورة إلى ذلك .

"البند السادس"

لا يجوز للطرف الثالث أن يعهد بحفظ العقار أو إدارته لأي من الطرفين الأول أو الثاني ، كما لا يجوز له بغير موافقتهما أن يعهد بذلك إلى الغير ما لم يضطر إلى ذلك بسبب ضرورة عاجلة .

"البند السابع"

ليس للطرف الثالث مباشرة أي عمل من أعمال التصرف غير تابعة لأعمال الإدارة ، فليس له أن يبيع أو يقرض أو يقترض أو يقايض أو يشارك أو يهب أو يرهن أو يصالح أو يتنازل عن جزء من الحق أو يجرى تحسينات في العقار أو يطعن بالتزوير في التصرفات الصادرة من المالكين أو يؤجر عينا لأحدهما لخروج هذا الإيجار عن أعمال الإدارة المعتادة ما لم يوافق الأخر على ذلك .

"البند الثامن"

الطرف الثالث وحده هو صاحب الصفة في كافة المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة ، أما ما يتعلق منها بأصل الحق في العقار فيكون الطرفان الأول و الثاني وحدهما هما صاحبا الصفة فيه .

"البند التاسع"

على الطرف الثالث توزيع الإيراد شهريا على الطرفين الأول و الثاني كل بحسب حصته على النحو المبين بالبند الأول ، و ذلك مقابل مخالصات موقع عليها و عليه تقديم كشف حساب لهما خلال شهر يناير من كل عام .

"البند العاشر"

يلتزم الطرف الثالث عند انتهاء مأموريته بصدور حكم نهائي أو صلح ، أن يسلم كل طرف نصيبه المحكوم له به أو ما تم التصالح عليه و ملحقاته و ما يخصه من باقي الإيراد إن وجد .

و في حالة صدور حكم نهائي بالقسمة بطريق التصفية تسليم العقار للراسي عليه المزاد .

"البند الحادي عشر"

للطرف الثالث التنحي عن الحراسة إذا جدت ظروف اضطرته إلى ذلك كمرض أو سفر أو ضيق وقت على أن يخطر الطرفين الأول و الثاني بذلك كتابة قبل التنحي بأسبوع على الأقل و لا يخلى طرفه أو ترفع مسئوليته المدنية و الجنائية إلا بإقرار مكتوب منهما بتسليمهما العقار و الإيرادات حتى تاريخ الإقرار .

"البند الثاني عشر"

للطرفين الأول و الثاني معا عزل الطرف الثالث و تعيين آخر محله في اى وقت ، و لكل منهما طلب عزله و تعيين أخر محله إذا أهمل في حفظ العقار أو في إدارته أو إذا انحاز للطرف الأخر أو بدد بعض الأموال أو وجد من يقبل الحراسة بغير أجر .

"البند الثالث عشر"

يستحق الطرف الثالث أجرا عن أعمال الحراسة قدره ........ فقط ........جنيها شهريا ، و له استرداد ما أنفقه من مصروفات في حفظ العقار و إدارته ، و له في سبيل ذلك الحق في حبس العقار و الإيرادات التي تحت يده حتى يستوفى كافة مستحقاته سواء في حالة انتهاء الحراسة أو انتقالها إلى حارس أخر .

"البند الرابع عشر"

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات . و يعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

"البند الخامس عشر"

حرر العقد من ثلاث نسخ لكل طرف نسخة.

" الطرف الأول " " الطرف الثاني " " الطرف الثالث "

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات


عقد بتعيين حارس على تركة لخلاف إدارتها

عقد بتعيين حارس على تركة لخلاف إدارتها

انه فى يوم ........ الموافق ............... .

1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........

يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طرف أول "

1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........

يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طرف ثانى "

1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........

يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ " طرف ثالث "

يقر جميع الأطراف بأهليتهم للتعاقد و الاتفاق على ما يلي :

"البند الأول "

توفى المرحوم ........ بتاريخ .......... و انحصر ارثه الشرعي في الطرفين الأول و الثاني وفقا لإعلام الوراثة الصادر في مادة الوراثات رقم ........ لسنة ........وراثات ........ و خلف تركة عبارة عن ........ و نظرا لاختلافهما في كيفية إدارتها حتى تمام القسمة ، فقد اتفقا و الطرف الثالث على تعيين الأخير حارسا عليها وفقا لبنود هذا العقد .

"البند الثاني"

يتولى الطرف الثالث إدارة جميع أموال التركة من منقول و عقار بذات الطريقة التي كانت تدار بها في حياة المورث و ليس له تغيير هذه الطريقة إلا بموافقة الطرفين الأول و الثاني معا .

"البند الثالث"

يلتزم الطرفان الأول و الثاني بتسليم أعيان التركة من عقار و منقول و ملحقات إلى الطرف الثالث فور التوقيع على هذا العقد على أن يتم ذلك جميعه خلال شهر من هذا التوقيع .

"البند الرابع"

يلتزم الطرف ........ بتسليم أعيان التركة من عقار و منقول و ملحقات إلى الطرف الثالث فور التوقيع على هذا العقد على أن يتم ذلك جميعه خلال شهر من هذا التوقيع ، و إلا تعين على الأخير مطالبته بذلك قضائيا مع إلزامه برد الريع الذي حصله خلال هذه المدة .

"البند الخامس"

يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه أعيان التركة بالمحافظة عليها باذلا في ذلك عناية الرجل المعتاد و لو كانت عنايته بشئونه الخاصة أدنى من ذلك .

"البند السادس"

على الطرف الثالث إجراء الترميمات الضرورية اللازمة للمحافظة على المباني و المنشات و المساقى و المراوي ، وعليه زراعة الأرض الزراعية وفقا للأصول المألوفة و شراء التقاوي و الأسمدة و الآلات و مراعاة المواشي و الدواب و بيع المحاصيل بالأسعار السارية وإبرام العقود اللازمة لذلك .

و عليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تتطلبها الإدارة الحسنة كرفع دعاوى فسخ عقود إيجار الأماكن أو الاراضى الزراعية و الطرد و الطعن بالتزوير على تلك العقود و قطع التقادم و قيد الرهون و تجديد قيدها و رفع الدعاوى المتعلقة بأعمال الإدارة و توكيل المحامين لمباشرتها أو للدفاع في الدعاوى المقامة ضد المورث أو التركة و توقيع الحجوز التحفظية و التنفيذية ، و رفع دعاوى إبطال الهبات و الوصايا الصادرة من المورث و رفع دعاوى الصورية و البوليصة و المستعجلة و الدفاع فيها و تنفيذ ما يصدر فيها من أحكام و الطعن فيها باذلا في كل ذلك عناية الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند السابق .

"البند السابع"

للطرف الثالث الإنفاق على الأعمال التي تتطلبها الإدارة مع ريع الأعيان المسلمة إليه أو بالاقتراض بفائدة أو بدون فائدة ، و له في سبيل ذلك إبرام عقد رهن ببعض الأعيان بما يتناسب مع القرض المطلوب متى دعت الضرورة إلى ذلك مع مراعاة البند التالي .

"البند الثامن"

على الطرف الثالث عدم إبرام عقد الرهن المبين بالبند السابق إلا بعد إخطار الطرفين الأول و الثاني بكتاب موصى عليه بالمبلغ اللازم لأعمال الإدارة و انقضاء خمسة عشر يوما دون دفعه إليه ، على أن يتبع هذا الإجراء قبل كل رهن يبرمه ، أما القرض غير المضمون برهن فله إبرامه دون الرجوع إليهما .

"البند التاسع"

لا يجوز للطرف الثالث أن يعهد بحفظ الأعيان أو بعضها لاى من الطرفين الأول أو الثاني ، كما لا يجوز له بغير موافقة الطرفين سالفى الذكر أن يعهد بحفظهما إلى الغير ما لم يضطر إلى ذلك بسبب ضرورة عاجلة .

"البند العاشر"

ليس للطرف الثالث مباشرة أعمال التصرف غير التابعة لأعمال الإدارة إلا بموافقة كل من الطرفين الأول و الثاني كتابة ، فليس له أن يبيع أو يقرض أو يقترض أو يقايض أو يشارك أو يهب أو يرهن أو يصالح أو يتنازل عن جزء من الحق أو يجرى تحسينات في الأعيان أو يطعن بالتزوير في التصرفات الصادرة من المورث أو يؤجر عينا لأحد الطرفين الأول أو الثاني لخروج هذا الإيجار عن أعمال الإدارة المعتادة ما لم يوافق الطرف الأخر .

"البند الحادي عشر"

الطرف الثالث وحده هو صاحب الصفة في كافة المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة ، أما ما يتعلق منها بأصل الحق فيكون الطرفان الأول و الثاني هما صاحبا الصفة فيه وحدهما .

"البند الثاني عشر"

على الطرف الثالث إمساك سجلات منتظمة لقيد الإيرادات و المصروفات أولا بأول ، و توزع صافى الإيراد على الطرفين الأول و الثاني كل بحسب حصته الميراثية ، وذلك كل ثلاثة أشهر مقابل مخالصات ترفق بمستندات الحراسة ، وعليه تقديم كشف حساب خلال يناير من كل عام متضمنا المستندات المؤيدة له .

"البند الثالث عشر"

يلتزم الطرف الثالث عند انتهاء مأموريته لانتهاء النزاع بحكم نهائي أو بصلح أن يسلم كل من الطرفين الأول و الثاني نصيبه المحكوم له به و ملحقاته و ما يخصه من باقي الإيراد إن وجد .

"البند الرابع عشر"

للطرف الثالث التنحي عن الحراسة إذا جدت ظروف اضطرته إلى ذلك كمرض أو سفر أو ضيق وقت على أن يخطر الطرفين الأول و الثاني بذلك كتابة قبل التنحي بأسبوع على الأقل و لا يخلى طرفه أو ترفع مسئوليته المدنية و الجنائية إلا بإقرار مكتوب منهما بتسلمهما كافة الأعيان و الإيرادات التي كانت مسلمة إليه أو تحصل عليها أثناء الحراسة .

"البند الخامس عشر"

للطرفين الأول و الثاني معا عزل الطرف الثالث و تعيين أخر محله في اى وقت و لكل منهما طلب عزله و تعيين أخر محله إذا أهمل في حفظ الأعيان أو في إدارتها أو إذا انحاز للطرف الأخر أو بدد بعض الأموال أو وجد من يقبل الحراسة بغير اجر .

"البند السادس عشر"

يستحق الطرف الثالث أجرا عن أعمال الحراسة قدره ........ فقط ........جنيها شهريا ، و له استرداد ما أنفقه من مصروفات فى حفظ الأعيان و إدارتها ، و له في سبيل ذلك الحق في حبس ما تحت يده من أموال حتى يستوفى كافة مستحقاته سواء في حالة انتهاء الحراسة أو انتقالها إلى حارس .

"البند السابع عشر"

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد و يعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .

"البند الثامن عشر"

حرر العقد من ثلاثة نسخ لكل طرف نسخة .

" الطرف الأول " " الطرف الثاني "

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقد ايجارمحدد المدة





طبقاً للقانون 4 لسنة 1996





أنه في يوم الموافق / /

حرر هذا العقد بين كلاً من :-

السيد / .............................. ................... المقيم .............................. ........................... ويحمل بطاقة رقم ...................... صادرة من .............................

( طرف أول مؤجر )

السيد / .............................. ................... المقيم .............................. ........................... ويحمل بطاقة رقم ...................... صادرة من .............................

( طرف ثاني مستأجر)

بموجب هذا العقد قد اجر الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك شقة مكونه من ----- غرفه وصالة والمنافع فى العقار رقم ( ) والمكان المؤجر يخضع للقانون رقم 4 لسنة 1996 بقصد استعماله ....... وذلك بالشروط الآتية :-

مدة الإيجار :-

مدة فترة الإيجار خمس سنوات تبدأ من ------ وتنتهي في ----- غير قابلة للامتداد لمدة إلا بعقد جديد بين الطرفين ، ويلتزم المستأجر بتسليم المكان والمفاتيح بمجرد انتهاء عقد الإيجار والالتزام بدفع تعويض يعادل ضعف الإيجار المتفق عليه بالعقد من كامل مدة الإيجار في حالة عدم تسليم العين المؤجرة ويلتزم المستأجر بدفع 10% زيادة سنوية على القيمة الإيجارية المنصوص عليها بالعقد .

القيمة الإيجارية :-

الأجرة المتفق عليها هي مبلغ ............. سنوياً ( فقط .............................. ........ ) بواقع مبلغ ........ شهرياً ، ويلتزم الطرف الثاني بدفعها للطرف الأول في الأسبوع الأول من كل شهر في محل إقامة المؤجر بموجب إيصال موقع من الأخير ، ويلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والصيانة .

التأخير في دفع الإيجار :-

إذا تأخر الطرف الثاني " المستأجر " في دفع القيمة الإيجارية في الميعاد المحدد ولو لمدة شهر واحد يفسخ هذا العقد فوراً من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى التنبيه أو إنذار ولا يحق له إيداع الإيجار بخزينة المحكمة ويحق للمؤجر رفع دعوى مستعجلة بطرد المستأجر ويحق إيضاً توقيع حجز تحفظي دون إنذار على جميع الأشياء الموجودة في المكان المؤجر .



التنازل أو التأجير من الباطن :-

لا يحق للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه إلا بعد الحصول على موافقة المؤجر الكتابية من المالك وفى حالة مخالفة هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخاً وفى حالة موافقة المؤجر الكتابية فى التأجير من الباطن يكون المستأجر الاصلى ضامناً مع من أجر له في سداد الإيجار وتنفيذ جميع بنود هذا العقد .

الإخلاء قبل الميعاد :-

إذا رغب المستأجر في ترك المكان قبل نهاية العقد عليه إخطـار المؤجر بكتاب موصى بإنهاء العقد ولا يلزم إلا بمقابل الانتفاع حتى تاريخ إنهاء العلاقة الإيجارية المحددة بالإخطار ويتم التسليم بموجب إقرار موقع من المستأجر ( الطرف الثاني ) .

التسليم :-

يلتزم المؤجر بتسليم المكان المؤجر للمستأجر للانتفاع به ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد محضراً بتسليم المستأجر المكان .

- الترميمات :-

يلتزم المؤجر بالترميمات الضرورية إما المستأجر فيلتزم بالترميمات التأجيرية فقط ولا يحق للمستأجر

مطالبة المؤجر بإجراء أية ترميمات إلا في حدود القانون ووفقا للظروف التى يراها الموجر دون إن يكون للمستأجر مطالبة الموجر بأي تعويضات وللمالك إن يشرع في بناء ادوار عليا دون أن يكون للمستأجر الحق في منعة أو مطالبة بأي تعويضات بسبب هذا العمل .

حالة المكان:-

يقر المستأجر بأنة قد عاين الوحدة بنفسه وقبلها بالحالة التى هي عليها مستوفيا كل لوازمها من أبواب ونوافذ وزجاج وأدوات صحية وكهربائية كما يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها بما يتفق والاستعمال للوحدات المماثلة ويمتنع عن إجراء تغييرات أو بناء ما يقر بسلامة العقار وإلا اعتبر هذا مفسوخا فورا مع إلزام المستأجر بإعادة المكان إلى ما كان علية فضلا عن إلزامه بكافة التعويضات التى تترتب على ذلك.

بيع العقار :-

في حالة بيع العقار لا يحق للمشترى فسخ هذا العقد إلا بعد انتهاء المدة المحددة وعلية إن يخطر المستأجر برغبته في التجديد أو الانتهاء وذلك قبل انتهاء المدة كمدة لا تقل عن ستة أشهر بانذر رسمي أو خطاب موصى علية بعلم الوصول.

اختصاص القضاء المستعجل :-

تختص محكمة الأمور المستعجلة بالحكم بطرد المستأجر في حالة مخالفة لأي شرط من شروط هذا العقد بما يتفق واختصاصات القضاء المستعجل كما يكون الاختصاص المحلى للمحكمة التابع لها العقار .

الموطن المختار :

يقر المستأجر أن العين المستأجرة موطنا مختاراً له وكل خطاب أو إعلان يرسل له فيه يعد قانونيا .

- أحكام القانون:

كل ما لم يذكر بهذا العقد يخضع لأحكام القانون المدني .

نسخ العقد :-

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بهذا عند اللزوم

طـرف اول ( مؤجـر ) طرف ثانى ( مستأجر )

الاسم : الاسم :

التوقيع : التوقيع

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات


عقد انتفاع


انه في يوم ........ الموافق .........

أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :

1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ و عنوان محل العمل ........ " طرف أول "

2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ و عنوان محل العمل ........ " طرف ثاني "

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلي :

"البند الأول"

يمتلك الطرف الأول الجرار الزراعي رقم ........ شاسيه رقم ........ موديل سنة ........ ماركة ........

"البند الثاني"

احتفظ الطرف الأول بحق الرقبة الخاص بالجرار المشار إليه , أما حق الانتفاع فقد تنازل عنه للطرف الثاني لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ إبرام هذا العقد و تنتهي فى ...........

"البند الثالث"

ينتهي حق الانتفاع حتما بوفاة الطرف الثاني و لو قبل حلول التاريخ المشار إليه بالبند السابق .

"البند الرابع"

يلتزم الطرف الأول بتسليم الجرار للطرف الثاني فور إبرام هذا العقد و إلا كان للأخير تنفيذ هذا الالتزام عينا فضلا عن التزام الطرف الأول بدفع تعويض قدره ........ فقط ........جنيها عن كل يوم تأخير .

"البند الخامس"

يجب تسليم الجرار بحالة جيدة و صالح للاستعمال .

"البند السادس"

يتعهد الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثاني في استعماله الجرار خلال فترة سريان هذا العقد ، كما يضمن التعرض و الاستحقاق الصادرين من الغير و المستند إلى سبب قانوني ، على ان يقوم الطرف الثاني بالمبادرة إلى إخطاره بذلك .

"البند السابع"

للطرف الثاني الحق في الانتفاع بالجرار بالكيفية التي يرى جدواها بالنسبة له ، فله استغلاله بنفسه أو تأجيره أو إعارته للغير .

"البند الثامن"

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على الجرار باذلا في ذلك عناية الشخص المعتاد ، و أن يستعمله بحالته التي تسلمه بها و بحسب ما اعد له و أن يديره إدارة حسنة و إلا كان للطرف الأول الاعتراض على الاستعمال .

"البند التاسع"

إذا استعمل الطرف الثاني الجرار في غير أغراض الزراعة و وفقا للعرف الزراعي ، يسلم للسيد / .............. كحارس عليه لإدارته خلال المدة الباقية و تسليم ريعه للطرف الثاني , على أن يرد الجرار للطرف الأول فور انقضاء اجل الانتفاع .

"البند العاشر"

في حالة رفض السيد / ........ القيام بأعمال الحراسة ، يرفع الطرف الأول دعوى مستعجلة ليتولى قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس أخر لأداء المأمورية ذاتها .

"البند الحادي عشر"

يتحمل الطرف الثاني بكافة النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة ، و بكل ما يفرض على الجرار من التكاليف المعتادة كالرسوم و تكاليف الإدارة سواء تم الانتفاع أو لم يتم طالما مكنه الطرف الأول منه ، كما يلتزم بذلك و لو تبين أن المنفعة التي يجنبها أقل من هذه التكاليف .

و لا يجوز له التخلي عنه إذا كان في حاجة إلى صيانة و إلا كان للطرف الأول طلب إلزامه بنفقاتها .

"البند الثاني عشر"

يلتزم الطرف الأول بالتكاليف غير المعتادة و الإصلاحات الجسيمة كالعمرات على أن يؤدى له الطرف الثاني فوائد المبالغ التي أنفقها في ذلك ، و للأخير القيام بها على أن يسترد ما أنفقه من الطرف الأول عند نهاية الانتفاع .

"البند الثالث عشر"

على الطرف الثاني رد الجرار فور انقضاء الأجل المقرر لحق الانتفاع بالحالة التي تسلمها به مع اعتبار لما يكون قد طرأ عليه بسبب الاستعمال العادي .

و يترتب على الإخلال بذلك التزامه بأن يدفع للطرف الأول مبلغ ........ فقط ........ جنيها عن كل يوم تأخير كتعويض متفق عليه، فان هلك الجرار و لو بسبب أجنبي كان مسئولا عنه .

"البند الرابع عشر"

يقر الطرف الأول بأنه قد أعفى الطرف الثاني من الجرد و الكفالة .

"البند الخامس عشر"

تم تقرير حق الانتفاع للطرف الثاني لقاء مبلغ ........فقط ........ جنيها تم الوفاء به كاملا للطرف الأول بمجلس هذا العقد .

"البند السادس عشر"

يترتب على تسليم الجرار للطرف الثاني أن يصبح الأخير وحده المسئول عنه مدنيا و جنائيا و تنتقل حراسته إليه .

"البند السابع عشر"

تختص محاكم ........بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .

"البند الثامن عشر"

حرر العقد من نسختين لكل طرف نسخة .

" الطرف الأول " " الطرف الثاني "

محضر تصديق رقم ........لسنة........

وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

مكتب توثيق ........

محضر تصديق رقم ........ لسنة ........

أنه فى يوم ........ الموافق ..........

أمامنا نحن ........ الموثق بالمكتب سالف البيان.

قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ ,

ومن السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ وهذا تصديق منا بذلك.

الموثق

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

تعليقات


عقد اتفاق مع سمسار بتفويضة في بيع أرض





انه في يوم الموافق / / تم تحرير هذا التفويض بين كل من :/

1- السيد الاستاذ / بصفته مالكا للارض محل هذا التفويض والمقيم ( طرف اول )

السيد الاستاذ / ( طرف ثاني )

يقر الطرفان بكامل اهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف





تمهيد

حيث ان الطرف الاول يرغب في التصرف بالبيع في قطعة الارض محل هذا التفويض وحيث ان الطرف الثاني قد عرض عليه خدماته بوصفه سمسار في معاونته في البحث عن مشتري للارض المذكورة وقبل الطرف الاول هذا العرض فلقد تم الاتفاق علي ان يفوض الطرف الاول الطرف الثاني في بيع الارض المشار اليها بالشروط الاتية :-

اولا :-

يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا التفويض

ثانيا :-

يقر الطرف الاول بتفويض الطرف الثاني في بيع الارض الفضاء المبين موقعها ومساحتها وحدودها ومواصفاتها فيما يلي :

1- الموقع :-

ب- المساحة :-

ج _ الحدود:-

الحد البحري :

الحد القبلي :

الحد الشرقي :

الحد الغربي :

المواصفات :

هي قطعة واحدة مسورة يبلغ ارتفاعه م من الحجر الابيض دائر المساحة الاجمالية – وبها طريقين الاول يطل علي شارع وعرضه بطول والثاني علي شارع وعرضه

بطول والقطعة لها واجهه علي شارع بطول

ثانيا :

يقر الطرف الاول بسلامة مستندات ملكية الارض محل هذا التفويض والموفق صورة ضوئية منها مع هذا التفويض وانها علي ذمة المالك وخالية من اي حق عيني او شخصي عليها

رابعا :-

يوافق الطرف الاول علي ان تباع الارض المبينة بالبند الثاني من هذا التفويض بمبلغ لا يقل عن للمتر الواحد ويتعهد الطرف الاول بتقديم كافة المستندات اللازمة للتسجيل

خامسا :-

في حالة تمام البيع بالسعر المبين بالبند الرابع تكون اتعاب الطرف الثاني ( ) من القيمة الاجمالية للبيع اما اذا زاد سعر البيع علي ماهو مبين في هذا البند يحق للطرف الثاني الاحتفاظ بتلك الزيادة بالاضافة الي نسبة ال

المشار اليها وتستحق هذه الاتعاب عند اتمام هذه الصفقة علي النحو المبين في البند الرابع

سادسا :-

للطرف الثاني او اي من تابعيه او الراغبين في الشراء القيام باعمال معاينة الارض المبيعة محل هذا التفويض ولا يحق للطرف الاول تفويض غير الطرف الثاني خلال المدة المتفق عليها في هذا العقد

سابعا :-

يعمل بهذا التفويض لمدة شهرين تبد أ من تاريخ التوقيع علي هذا التفويض وتنتهي في / / وتجدد تلقائيا لمدد اخري مماثلة مالم يخطر احد الطرفين الاخر رغبته في عدم التجديد خلال من انتهاء المدة وتسري علي التجديدات ذات الاحكام المتفق عليها في هذا التفويض

ثامنا :-

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها

الطرف الاول الطرف الثاني

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقد بيع حصة في تركة






أنه في يوم ----- ------- الموافق ------- بمدينة --- تم الاتفاق بين كل من :-

طرف أول : كل من :-

1- السيد / --------------- سجل مدني رقم ---------- .

2- السيدة / -------------- سجل مدني رقم -------- .

ويشار إليهما بعد في هذا العقد بالطرف الأول البائع .

طرف ثاني :-

السيد / --------------- سجل مدني رقم ----------

ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني مشتري .

أقر الطرفان بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد واتفقا على:-

1- باع أفراد الطرف الأول حصتهما الأرثية في أرض المزرعة الكائنة بـ -------- والمسماة -------- والآيلة إليهما عن طريق الميراث من أبيهم بموجب صك حصر الورثة رقم ------- وتاريخ --------- الصادر من الشيخ /------ القاضي بالمحكمة العامة بالطائف إلى الطرف الثاني وهو أحد الورثة .

2- تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ------------ قبضه أطراف الطرف الأول عداً ونقداً بمجلس هذا العقد كل حسب حصته الشرعية في التركة .

3- أقر أفراد الطرف الأول أنهم قد باعوا حصتهم في المزرعة المشار إليها إلى الطرف الثاني القابل لذلك ساقطين الخيار لا يحق لهم الرجوع لأي سبب كان .

4- أقر الطرف الأول البائع بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية ، ولم يعلق به حق شخصي للغير ، كما يضمن التعرض الصادر من الغير .

5- يقر الطرف الثاني بأنه قد عاين الأرض المباعة معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع على أفراد الطرف الأول فيما يتعلق بأي عيوب .

6- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة منه للعمل بموجبه والله الموفق .





الطرف الأول الطرف الثاني

الاسـم : الاسم :

التوقيع : التوقيع :



الاسم :

التوقيع :
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
 





 




 
 







 




عقد شركة تضامن




انه فى يوم الموافق تحررهذا العقد بإيجاب وقبول صريحين بين كل من :

أولاً:السيد/ الجنسية الديانة والمقيم ( طرف أول - شريك متضامن )

ثانياً:السيد/ الجنسية الديانة المقيم ( طرف ثان - شريك متضامن )

ثالثاً:السيد/ الجنسية الديانة والمقيم ( طرف ثالث - شريك متضامن )

بعد أن أقر جميع الأطراف بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على تكوين شركة تضامن فيما بينهم بالشروط الآتى بيانها :

البند الأول

اسم الشركة ................ والسمة التجارية لها ..........

البند الثانى

غرض الشركة ...................

البند الثالث

مركز الشركة : كائن بالعقار رقم ........ بشارع .............. ................ قسم ................. محافظة ............................

البند الرابع

رأس مال الشركة : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل شريك على النحو الآتى :

حصة الشريك الأول ............... جنيها مصريا ً .

حصة الشريك الثانى ............... جنيها مصرياً .

حصة الشريك الثالث ............... جنيها مصرياً .

البند الخامس

مدة الشركة : تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته فى الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بشهر على الأقل .

البند السادس

الإدارة وحق التوقيع : موكلة للأطراف الثلاثة مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التى تصدر منهم ( منهما ) لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التى تزيد قيمتها عن ........جنيه ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .

البند السابع

اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف ............و.............. مرتباً شهرياً عن حق الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .

البند الثامن

الحسابات والسنة المالية : تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدى والعينى ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / .. وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء .

البند التاسع

توزيع الأرباح والخسائر : توزع الأرباح بقدر حصة كل شريك .أما فى حالة الخسارة فى ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ،ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .

البند العاشر

حظر المنافسة : يتعهد الشركاء بعدم القيام بأى عمل من الأعمال التى تقوم بها الشركة أو أن ينافسها فى الغرض المخصص لها ، و فى حالة ثبوت مخالفة أى شريك لهذا البند يحق لباقى الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .

البند الحادى عشر

الانسحاب والتنازل عن الحصص :

أ - لا يحق لأى شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها .

ب- لا يحق لأى شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقى الشركاء كتابة .

ج - وفى حالة أية مخالفة أى شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف فى حق باقى الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .

البند الثانى عشر

وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : لا ينتهى عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته ؛ وإنما يحل محله ورثته أو ممثلين بالشروط نفسها عقد الشركة ،ولا يحق لهم وضع الأختام على الشركة أو قسمتها ولايتدخلون فى إدارتها وتستمر إلى نهاية مدتها . وتقتصر حقوق ورثة المتوفى على المطالبة بنصيبهم فى الأرباح التى لم يتم المحاسبة عليها ، وتعتبر الشركة مفسوخة واعتبار الشريك المتوفى مفصول ، إلا إذا اتفق باقى الشركاء على الاستمرار فيها مع وجود ورثة المتوفى أو من فقد أهليته .

البند الثالث عشر

فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها فى حالة وجود خسائر ، ويكون بإجماع الشركاء .

البند الرابع عشر

فى حالة انتهاء عقد الشركة يجوز للشركاء الاستمرار فيها أو تصفيتها بالطريقة التى يتفقون عليها . وفى حالة عدم الاتفاق ، يكون تصفيتها عن طريق مصفٍّ تختارة الأغلبية . وفى الاختلاف ، تكون المحكمة المختصة هى التى تتولى التصفية بناء على طلب أحد الشركاء .

البند الخامس عشر

كل نزاع ينشأ من الشركاء أو الورثة أو من فقد أهليته فى تفسير أى بند من بنود العقد تكون محكمة ............ هى المختصة .

البند السادس عشر

تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذى يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة أو توكيل لشركاء للأستاذ /............. المحامى بتسجيل .........

البند السابع عشر

تحرر هذا العقد من ................ بيد كل شريك نسخة للعمل بها وقت اللزوم .

والله خير الشاهدين

توقيع الشركاء :

1- ...................

2- ...................

3- ...................







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقد شركة توصية بسيطة




انه فى يوم الموافق ..../..../.........

تحرر هذا العقد بين كل من :-

1- السيد/ ( طرف اول متضامن )

2- السيدة / ( طرف ثانى متضامن )

3- السيدة / (طرف ثالث موصى )

والجميع مسلموا الديانة مصريون الجنسية ويقمون قسم محافظة القاهرة

وبعد ان اقر جميع الاطراف بأهليتهم للتعاقد والتصرف قانونا صار الاتفاق على الاتى :-

البنـــــــــــد الاول :- بيانات الشــــركة التجارية

تكونت بين اطراف هذا العقد شركة توصية بسيطة بغرض التصدير والاستيراد وتجارة وتصنيع الاخشاب والموبليات والمقاولات وعنوانها شركة للاخشاب والموبليا وشركاه ومقرها ومركز نشاطها الرئيسى قسم القاهرة 0

البنــــــــــــد الثـــــانــى :- رأسمــــــال الشـــــركة

رأس مال الشركة.......... جنية ( ............ جنية مصريا فقط لاغير ) موزعة بين الشركاء على النحو الاتى :-

1- السيد/ ...... جنية ( ........ الاف جنيها لاغير )

2- السيدة / ....... جنية ( .......الاف جنية لاغير )

3- السيدة / ........ جنية ( ....... الف جنيها لاغير )

ويجوز زيادة راس المال او تخفيضة بأجماع الشركاء على ذلك

البنـــــــــــد الثالــــــث:- مـــــــدة الشـــــــركة

مدة الشركة خمس سنوات تبدا من /7/2001 وتنتهى فى / /2006 قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة مالم يخطر احد الشركاء الاخرين بورقة من اوراق المحضرين برغيتة فى الا نفصال قبل نهاية مدة الشركة السارية او اية مدة مجدده بستة اشهر على الاقل

البنــــــــــد الرابــــع :- الادارة والتوقيــــــع

ادارة الشركة والتوقيع عنها للطرفين الاول والثانى والمتضامنين السيد/ والسيدة / ولهما وكافة السلطات لتحيقيق غرض الشركة ومنها حق الانفراد بشرط تكون الاعمال التى تصدر منها بعنوان الشركة وضمن اغراضها 0

البنــــــــــد الخامــــــــس:- الحسابـــات والسنة المالية

تسمك دفاتر تجارية لحسابات الشركة يرصد فيها راس المال النقدى والعينى كما تدون بها جميع المصرفات والايرادات وغيرها حسب الاصول التجارية 0

وتبدا السنة المالية للشركة فى اول يناير من كل عام وتنهتى فى نهاية ديسمبر من نفس العام عدا السنة المالية الاولى تبدا من تاريخ هذا وتنتهى بنهاية ديسمبر 2000 ونهاية كل سنة مالية تجرد اصول الشركة وخصومها وحساب الارباح والخسائر وتعمل ميرانية عمومية يحتج بها على الشركاه بمجود توقيعهم عليهما او بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ ارسال صورة منها لكل منهم بخطاب مسجل بعلم الوصول

ويكون من حق كل منهما ان يطلع فى اى وقت يشا على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسة او بمعاينة احد الخبراء المحاسبين.

ويراعى فى تحديد قيمة الارباح والخسائر النهائية للشركة استنزال اجور المستخدمين والعمال والمبالغ التى تعادل قيمة استهلال العدد والالات وتجديدها وقيمة الضرائب المستحقة وغيرها من المصرفات التى يتطلبها حسن سير العمل

البنــــــــــد الســــادس :- الاربـــــأح والخســـــــائـر

توزع الارباح والخسائر بين الشركاء بعد اعتماد الميزانية السنوية من مدير حسابات الشركة وجميع الشركاء او بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار الشركاء بها بريديا وذلك بحسب حصة كل شريك فة قيمة رأس المال المبين بالبند الثانى من العقد وفى حالة وجود خسارة السنةات السابقة

البنــــــــد السابـــــع :- حظــــر منـــافســــة الشـــــركة

محظور على كل شريك ان ينافس الشركة بالقيام بأى عمل من الاعمال التى يقوم بها والا حق لاى من الشركاء الاخرين طلب فصلة من الشركة منع عدم الاخلال بمطالبتة بالتعويضات الناتجة عن تصرفة هذا

البنـــــــــد الثــــامن :- الانسحـــــاب والتنــــازل عن الحصص

لايحق لاحد الشركين ان ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها والا ان بييع حصتة فيها او يتنازل عنها او عن جزء منها الا بموافقة جميع الشركاء الاخرين كتابا 0

البنـــــــــد التـاســــع :- وفـــاة احـد الشـــركاء او فقــــدان اهليتـــة

فى حالة وفاة احد الشركاء او الحجز علية او اشهار افلاسة او اعسارة لايحق لورثتة او دائنية ان يطلبوا بأى حال من الاحوال وضع الاختام على ممتلكات الشركة ااولا ان يتدخلوا فى شئون ادارتها وتستمر الشركة قائمة بين باقى الشركاء وورثة المتوفى منها او ممثلية لنهاية مدتها وتقتصر حقوق ورثة الشريك المتوفى او ممثلية على المطالبة بنصيبة فى الابرباح التى لم يستليمها والتى تحققها الشركة مستقبلا.

البنــــــــد العـــــاشــر :- فســـــخ الشــــركة

تفسخ الشركة قبل ميعاد اتنهائها فى حالة اجماع الشركاء على ذلك او اذا تجاوزت الخسائر 100% فى المائة من راس المال مالم يتفق على استمرارها بالرغم من ذلك كذلك تفسخ الشركة تلقائيا بتخارج الشريكين المتضامنين بما يتفق وشرط التخارج فى هذا العقد

البنــــــــــــــد الحــادى عشـــــر:- تصفيــــة الشــــركة او قسمتهما

فى حالة انتهاء عقد الشركة لاى سبب من الاسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطريقة الى يتفقون عليها وفى حالة عدم الاتفاق تكون تصفيتها بمعرفة مصنف يختارة الشركاء المتضامنين فاذا لم يتفقوا على اختيارة يعين بمعرفة المحكمة المختصة على ان يكون توزيع صافى الناتج من التصفية على الشركاء بنسبة حصصهما فى رأس المال.

البنـــــــد الثانى عشـــر :- النــــــزاع بين الشـــركاء

كل نزاع ينشأ بين الشركاء او بينهما ورثة احدهما او ممثلية خاص باى شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فية اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية 0

البنـــــــد الثالث عشــــر :- تسجيــــل العقد والاشهار عنـــــة

على الشركاء المتضامنين تسجيل هذا العقد والاشهار عنة بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة 0

البنـــــــــــد الرابـــــــــع عشـــــــر :- نســـــخ العقـــــــد

تحرر هذا العقد من النسخ بيد كل شريك نسخة للعمل بموجبها وتحفظ النسخة الاصلية بمقر الشركة ونسخة لتودع بمكتب السجل التجارى الموجود فى دائراتة مركز الشركة 0

والله خير الشاهدين

1- السيد/ الوقيع :-

2- السيدة / التوقيع :-

3- السيدة / التوقيع





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقد تاسيس شركة ذات مسئولية محدودة


عقد تاسيس شركة ذات مسئولية محدودة



1. السيد .................... المولود .................... ومقيم .................... وجنسيته .................... وديانته ....................

2. السيد .................... المولود .................... ومقيم .................... وجنسيته .................... وديانته ....................

3. السيد .................... المولود .................... ومقيم .................... وجنسيته .................... وديانته ....................

قد اسسوا فيما بينهم شركة ذات مسئولية محدودة وفقا لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 واحكام العقد ويقرر المؤسسون انهم قد راعوا القواعد التى يقرها القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه فى شان عنوان الشركة وغرضها وعدد الشركاء ومقدار راس المال واتمام الوفاء به باسره وايدعاه على الوجه المبين فى المادة 67 من القانون المذكور واتمام توزيع الحصص

الباب الاول تسمية الشركة غرضها - مدتها - مركزها العام

مادة 1 :

عنوان الشركة او اسمها هو .............................. ................. شركة ذات مسئولية محدودة

مادة 2 :

غرض الشركة هو .............................. .................

مادة 3 :

مدة الشركة هى .............................. . سنة تبدا من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ويجوز اطالة المدة بالشروط المبينة فى هذا العقد

مادة 4 :

يكون مركز الشركة العام ومحلها القانونى بمدينة ............................. شارع ............................. رقم ............................. ويجوز لمديرى الشركة ان يقرروا نقل المركز العام الى اية جهة اخرى فى نفس البلد كما يجوز لهم ان يقرروا انشاء فروع او وكالات للشركة فى مصر او فى الخارج

مادة 5 :

حدد راس مال الشركة بمبلغ ............................. جنيه موزع الى ............................. حصة قيمة كل منها .............................م نها ............................. حصة نقدية ............................. قيمتها جنيه و ............................. حصة عينية قيمتها ............................. جنيه وهذه الحصص موزعة بين الشركاء علىالوجه الاتى : اسم صاحب الحصة ........... ............ الخ المجموع عدد الحصص النقدية عدد الحصص العينية القيمة بالجنيهات ويقرر الشركاء ان الحصص النقدية دفعت قيمتها بالكامل وقدرها .................... جنيه واودعت فى بنك .................... بموجب الشهادة المرافقة وفيما يلى بيان الحصص العينية المقدمة من .................و............ .... 1 - قدم السيد .................... ما ياتى .................... 2 - قدم السيد .................... ما ياتى ....................

مادة 6 :

كل حصة فى راس المال الشركة تخول صاحبها الحق فى حصة متعادلة فى ارباح الشركة وفى ملكية موجوداتها ولا يلتزم الشركاء الا فى حدود قيمة حصصهم

مادة 7 :

يجوز زيادة راس المال على دفعة واحدة او اكثر سواء باصدار حصص جديدة او بتحويل المال الاحتياطى الحر الى حصص وذلك بقرار من الجمعية غير العادية للشركاء وفقا للاحكام المقررة فى المادة 29 من العقد وفى حالة اصدار حصص نقدية جديدة يكون للشركاء حق افضلية الاكتتاب فيها بنسبة عدد ما يملكه كل منهم من حصص قديمة ويستعمل هذا الحق وفقا للاوضاع وبالشروط التى تعينها الادارة بموافقة مجلس المراقبة ما لم تقرر الجمعية العمومية غير الاعتيادية خلاف ذلك

مادة 8 :

للجمعية العمومية غير الاعتيادية ان تقرر تخفيض راس المال لاى سبب وعلى ان لا يقل عن الف جنيه ويكون التخفيض بالكيفية التى يراها الجمعية العمومية وبالاخص عن طريق انقاص عدد الحصص او اترداد بعضها او تخفيض القيمة الاسمية لكل منها عن عشرين جنيها

مادة 9 :

الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء بلا قيد ويجب ان تخطر به الشركة لاثباته فى السجل الخاص بذلك ويجب على من يعتزم بيع حصته للغير ان يخطر ادارة الشركة بذلك بخطاب موصى عليه يتضمن اسم ولقب المتنازل اليه مهنته ومحل اقامته وعدد الحصص التنازل عنها وتقوم الادارة بدورها باخطار الشركاء فى بحر الثالثة ايام التالية وللشركاء خلال شهر من الاخطار ان ستردواالحصة بالشروط نفسها وبعد انقضاء شهر من ابلاغ العرض دون ان يستعمل احد الشركاء حق الاسترداد يكون الشريك حرا فى التصرف فى حصته واذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة لكل منهم

مادة 10 :

يعد بمركز الشركة سجل خاص للشركاء يتضمن ما ياتى: 1) اسماء الشركاء وجنسياتهم ومهنتهم 2) عدد الحصص التى يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه 3) التنازل عن الحصص او انتقال ملكيتها مع بيان تاريخه وتوقيع المدير والمتنازل له فى حالة التصرف بين الاحياء وتوقيع المدير ومن الت اليه الحصة فى حالة الانتقال بسبب الموت ولا يكون للتنازل او الانتقال اثر بالنسبة الى الشركة او الى الغير الا من تاريخ قيده فى السجل ويجوز لكل شريك ولكل ذى مصلحة من غير الشركاء الاطلاع على هذا السجل فى ساعات عمل الشركة وترسل فى شهر يناير من كل سنة قائمة بالبيانات الواردة فى هذا السجل او عن كل تغيير يطرأ عليها الى مصلحة الشركات بوزارة التجارة والصناعة الباب الثانى ادارة الشركة

مادة 11 :

يتولى ادارة الشركة السيد .................... المقيم فى .................... باعتباره المدير الوحيد

وتنتهى وظيفته فى .................... او يتولى ادارة الشركة مديرون تعينهم الجمعية العمومية من بين الشركاء او من غيرهم واستثناء مما تقدم عين الشركاء هيئة الادارة الاولى من : 1 - قدم السيد .................... ما ياتى .................... 2 - وقدم السيد .................... ما ياتى .................... وتنتهى وظيفة المديرين فى ............... (او يباشرون وظيفتهم لمدة غير محدودة )

مادة 12 :

يمثل المدير / المديرون الشركة فى علاقاتها مع الغير ولهم "منفردون او مجتمعون او ............... " فى هذا الصدد اوسع السلطة للتعامل باسمها واجراء كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الاخص تعيين ووقف وعزل وكلاء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الاذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد او الاجل وله شراء جميع المواد والمهمات والمنقولات وله ان يقترض بطريق فتح الاعتمادات ...... الخ اما القروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك والمشتريات والمبادلات وبيع المحلات التجارية والعقارات غير العادية " او بناء على قرار اجماعى من الشركاء"

مادة 13 :

المدير قابل للعزل فى اى وقت بقرار مسبب يصدر من الجمعية العمومية غير العادية " او بقرار اجماعى من الشركاء " وله ان يستقيل فى نهاية السنة المالية على ان يقدم الاستقالة الى : باقى المديرين / رئيس مجلس الرقابة الجمعية العمومية قبل ذلك بـ ......... شهر على الاقل

مادة 14 :

فى حالة انتهاء وظيفة احد المديرين فعلى الباقين خلال شهر ان يدعوا الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر فى الامر وتعيين مدير جديد

مادة 15 :

للمديرين فى علاقتهم مع بعض وكتعبير ذى صفة داخلية ان يؤلوا مجلس ادارة يتولى بنفسه تعيين رئيسه وسكرتيره ويجتمع مجلس الادارة بناء على طلب الرئيس او عضوين اخرين من اعضائه كلما دعت مصلحة الشركة الى ذلك ويعقد الاجتماع فى مركز الشركة او فى اى مكان اخر يعينه خطاب الدعوة ولا تعد مداولاته صحيحة الا اذا كان نصف اعضاء مجلس الادارة على الاقل حاضرين الاجتماع وتصدر قرارات مجلس الادارة باغلبية اصوات المديرين الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وتثبت القرارات ويصدق رئيس المجلس على صور او مستخرجات هذه المحاضر ويجب على المجلس ان يبت بصفة خاصة فى كل عملية او تعاقد يترتب عليه تعهد من الشركة او مصروف تزيد قيمته على 100 جنيه مثلا دون ان يكون للغير ان يطالبوا باى اثبات فى هذا الصدد ويجب على المديرين ان يقوموا بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الادارة وان يتبعوا تعيماته وارشاداته والا عزلوا من وظيفتهم والزموا بتعويضات للشركة

مادة 16 :

للمديرين الحق فى قبض مبلغ سنوى اجمالى قدره ........... جنيه بصفة مكافاة تدفع كل (شهر او ثلاثة شهور مثلا) وتقيد المصروفات العمومية وذلك علاوة على حقهم فى استرداد مصروفات التمثيل وبدل السفر والانتقال ولهم ايضا حق الحصول على حصة فى الارباح على الوجه المبين فى المادة 35 من هذا العقد ويتم توزيع هذه المبالغ بين المديرين طبقا لما يتفق عليه فيما بينهم

مادة 17 :

جميع العقود والفواتير والاسماء والعناوين التجارية والاعلانات وجميع الاوراق والمطبوعات الاخرى التى تصدر من الشركة يجب ان تحمل تسمية الشركة وان تسبقها او تلحقها عبارة " شركة ذات مسئولية محدودة " مكتوبة باحرف واضحة ومقروئه مع بيان مركز الشركة وبيان راس المال اذا لم يكن اقل من قيمنة الثابتة فى اخر ميزانية ولا يكون التصرف ملزما للشركة الا اذا وقعه المدير او غيره من مستخدمى الشركة مشفوعا بالصفة التى يتعامل بها

مادة 18 :

تكون تبليغالت الشركة المشار اليها فى هذا العقد سواء اكانت بين الشركاء او بينهم وبين الشركة على هيئة خطابات موصى عليها الباب الثالث مجلس الرقابة

مادة 19 :

يكون للشركة مجلس رقابة مؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل ومن ................ عضوا على الاكثر تعينهم الجمعية العمومية من بين الشركاء وتقدر اتعابهم واستثناء مما تقدم المؤسسون اول مجلسي رقابة من .......... عضوا هم : 1 - قدم السيد .................... ما ياتى .................... 2 - وقدم السيد .................... ما ياتى .................... 3 - قدم السيد .................... ما ياتى ....................

مادة 20 :

يعين اعضاء مجلس الرقابة لمدة ........... سنوات (ثلاثة مثلا) غير ان مجلس الراقبة المعين فى المادة السابقة يبقى قائما باعماله لمدة ............. سنة وفى نهاية هذه المدة يتجدد المجلس باجمعه وبعد ذلك يتجدد ثلث الاعضاء فى كل سنة عند انعقاد الجمعية العمومية العادية ويعين الثلثان الاولان بطريق الاقتراع ثم يتجدد الاعضاء بعد ذلك بحسب الاقدمية فى التعيين فاذا كان عدد اعضاء المجلس غير قابل للقسمة على ثلاثة انمج العدد الباقى فيمن يتناولهم اخر تجديد ويجوز دائما اعادة انتخاب الاعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم

مادة 21 :

يشترط ان يكون عضو مجلس الرقابة مالكا لعدد من حصص الشركة قدره ......... حصة على الاقل تخصص لضمان الاخطاء التى يرتكبها خلال عضويته وتكون هذه الحصص غير قابلة للتداول خلال المدة المذكورة

مادة 22 :

لمجلس الرقابة ان يعين اعضاء فى مراكز الاعضاء التى تخلو خلال السنة بسبب الاستقالة او الوفاة او لاى سبب اخر ويجب اجراء ذلك خلال الشهر التالى للخلو اذا نقص عدد الاعضاء من ثلاثة والاعضاء الذين يعينون على هذا الوجه يتسلمون العمل فى الحال على ان للجمعية العمومية فى اول اجتماع لها ان تقرر تعيينهم او تعين اخرين بدلا منهم والعضو الذى يعين فى محل الاخحر يبقى قائما باعماله فى المدة المتبقية من وكالته

مادة 23 :

يعين مجلس الرقابة بين اعضائه رئيسا وسكرتيرا وعند غياب الرئيس يعين المجلس العضو الذى يقوم باعمال الرئيس مؤقتا وعقد مجلس الرقابة فى مركز الشركة او فى اى مكان اخر يحدده خطاب الدعوى كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس او (عضوين من اعضائه مثلا) ويجوز دعوته الىانعقاد غير عادى بناء على طلب من ادارة الشركة وتثبت مداولات المجلس وقراراته فى محاضر تدون فى سجل خاص ويوقع عليها الرئيس والسكرتير ويصدق رئيس المجلس على صور ومستخرجات هذه المحاضر

مادة 24 :

يقوم مجلس الرقابة بتنمثيل الشركاء فى علاقاتهم مع ادارة الشركة وعليه فحص الدفاتر والحسابات والجزية ومحفظة الاوراق المالية وقيم الشركة ويقدم كل سنة الىالجمعية العمومية تقريرا بنتيجة اعماله يبين فيه المخالفات والاخطاء التى قد يجدها فى قوائم الجرد كما يبين الاسباب التى قد تحول دون اجراء توزيع حصص الارباح التى قد تقترحها ادارة الشركة

مادة 25 :

لاعضاء مجلس الرقابة الحق فى ان يتقاضوا مبلغ ........ جنيه بصفة " بدل حضور و مكافاة " يجرى توزيعه بينهم حسب ما يترءاى لهم

مادة 26 :

الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع الشركاء ولا يجوز انعقادها الا فى ......... " المدينة التى يقع بها مركز الشركة "

مادة 27 :

لكل شريك حق حضور الجمعية العمومية مهما كان عدد الحصص التى يمتلكها سواء كان ذلك بطريق الاصالة او بطريق انابة شريك اخر لتمثيله فى الجمعية ولكل شريك عدد من الاصوات بقدر عدد ما يملكه او يمثله من حصص دون تحديد

مادة 28 :

يراس الجمعية العمومية رئيس مجلس الرقابة وعند غيابه يراسها احد زملائه يختاره المجلس ويعين الرئيس سكرتيرا ومراجعا لفرز الاصوات على ان تقر الجمعية العمومية تعيينهما

مادة 29 :

توجه الدعوى لحضور الجمعيات العمومية بموجب خطابات موصى عليها ترسل لكلك شريك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل ويجوز تخفيض هذه الملهة الى سبعة ايام بالنسبة للجمعيات غير العادية او الجمعيات المنعقدة بناء على دعوة ثانية ويجب ان تشمل خطابات الدعوة على بيان جدول الاعمال ومكان الاجتماع وزمانه

مادة 30 :

لا يجوز للجمعية العمومية ان تتداول فى غير المسائل الواردة فى جدول الاعمال المبين فى خطاب الدعوة والقرارات التى تصدرهغ الجمعية العمومية طبقا لعقد الشركة تكون ملزمة للجميعى الشركاء بما فيهم الغائبين والمخالفين فى الراى وعديمى الاهلية

مادة 31 :

تنعقد الجمعية العمومية العادية كل سنة على دعوة من ادراة الشركة خلال الستة شهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة وتجتمع على الاخص لسماع تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالى وتقرير مجلس الرقابة والتصديق عند اللزوم على الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتحديد حصص الارباح التى توزع علىالشركات وتعيين المدييرين او اعضاء مجلس الرقابة وتحديد مكافاتهم وغير ذلك من المسائل التى لا تدخل فى اختصاص الجمعية غير العادية ويعتبر اجتماعها الثانى صحيحا مهما كان عدد الحصص الممثلة فيه وتصدر القرارات باغلبية الاصوات وفى حالة التساوى يرجح الراى الذى فى جانبه الرئيس

مادة 32 :

للجمعية العمومية غير العادية ان تعدل مواد عقد الشركة عدا ما تعلق منها بغرض الشركة الاصلى او زيادة التزامات الشركاء ولا تكون قرارات الجمعية صحيحة الا اذا توافرت الاغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة ارباع المال على انه اذا كان القرار يتعلق بعزل احد المديرين فان الاغلبية تحسب بعد استبعاد الحصص التى يمثلها المدير المقترح عزله واذا كان القرار يتعلق بالمساس بحقوق فئة من الحصص فلا يكون صحيحا الا اذا توافرت الاغلبية المطلوبة بالنسبة لكل فئة من اصحاب الحصص

مادة 33 :

يجوز للمديرين دعوة الجمعية العمومية لانعقاد غير عادى كلما دعت الضرورة الى ذلك ويجوز لمجلس الرقابة ان يتولى توجيه الدعوة اذا طلب من المديرين بخطاب موصى عليه وانقضت ثمانية ايام دون ان يقوم المديرون بتوجيه الدعوى ويجوز ان تدعى الجمعية العمومية بناء على طلب شريك او اكثر يمثل اكثر من نصف راس المال اذا طلب ذلك من المديرين بخطاب موصى عليه وانقضت ثمانية ايام دون ان يقوم المديرون بتوجيه الدعوى ويوضع جدول الاعمال بمعرفة " الجهة التى وجهت الدعوة للانعقاد " (الميرون او مجلس الرقابة او الشركاء حسب الاحوال)

مادة 34 :

لكل شريك اثناء انعقاد الجمعية العمومية حق مناقشة المسائل الواردة فى جدول الاعمال ويكون المديرون ملزمين بالاجابة على اسئلة الشركاء بالقدر الذى لا يعرض مصالح الشركة للضرر فاذا راى احد الشركاء ان الرد على سؤاله غير كاف احتكم الى الجمعية العمومية وكان قرارها واجب التنفيذ

مادة 35 :

تدون مداولات الجمعية العمومية وقراراتها فى محاضر تقيد فى سجل خاص ويوقع عليها رئيس الجمعية والسكرتير والمراجع ويصدق رئيس الجمعية على صور او مستخرجات هذه المحاضر الباب الرابع سنة الشركة - الجرد - الحساب الختامى - المال الاحتياطى - توزيع الارباح

مادة 36 :

تبدىء سنة الشركة من اول يناير مثلا وتنتهى فى اخر ديسمبر مثلا من كل سنة على ان السنة الاولى تشمل المدة التى تنقضى من تاريخ تاسيس الشركة النهائى حتى اخر ديسمبر مثلا من السنة التالية وتنعقد اول جمعية عمومية عقب هذه السنة

مادة 37 :

على مديرى الشركة ان يعدوا عن كل سنة مالية فى موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية خلال (ستة اشهر على الاكثر) من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وقائمة الجرد وحساب الارباح والخسائر تقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ومركزها المالى فى ختام السنة ذاتها " وتودع الميزانية بعد انقضاء خمسة عشر يوما من اعدادها مكتب السجل التجارى ولكل ذى شان ان يطلب الاطلاع عليها ويجوز لكل شريك خلال الخمسة عشر يوما التى تسبق انعقاد الجمعية العمومية ان يطلع بنفسه او بواسطة وكيل يختاره من بين الشركاء او من غيرهم على هذه الاوراق وكذلك على تقرير مجلس الرقابة

مادة 38 :

توزع ارباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الاخرى كما ياتى : 1. يبدا باقتطاع مبلغ يوازى 5% على الاقل من الارباح لتكوين احتياطى ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطى قدرا يوازى 20% على الاقل من راس المال ومتى مس الاحتياطى تعين العود الى الاقتطاع 2. ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة اولى من الارباح قدرها 5% على الاقل للشركاء عن قيمة حصصهم على انه اذا لم تسمح ارباح الشركة فى سنة من السنتين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من ارباح السنتين القادمة 3. يخصص بعد ما تقدم 10% على الاكثر من الباقى لمكافاة المديرين 4. يوزع الباقى من الارباح بعد ذلك على الشركاء كحصة اضافية فى الارباح او يرحل بناء على اقتراح مجلس الادارة الى السنة المقبلة او يخصص لانشاء مال للاحتياطى او للاستهلاك غير عاديين اما الخسائر - ان وجدت - فيتحملها الشركاء بنسبة عدد حصصهم دون ان يلزم احدهم باكثر من قيمة حصصه

مادة 39 :

يستعمل المال الاحتياطى بناء على قرار مجلس الادارة فيما يكون او فى بمصالح الشركة

مادة 40 :

تدفع حصص الارباح الى الشركاء فى المكان والمواعيد التى يحددها المديرون ويجوز للمديرين بموافقة مجلس الرقابة ان يقوموا بتوزيع مبلغ من اصل حصص ارباح السنة التجارية اذا كانت الارباح المخصصة والجارية تسمح بذلك الباب الخامس المنازعات

مادة 41 :

لا يجوز رفعه المنازعات التى تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد الميرين او ضد احدهم الا باسم مجموع الشركاء وبمقتضى قرار من الجمعية العمومية ويجب على كل شريك يريد اثارة نزاع من هذا القبيل ان يخطر المديرين بذلك بخطاب موصى عيه قبل انعقاد الجمعية العمومية التالية بشهر واحد على الاقل ويجب على المديرين ادراج هذا الاقتراح فى جدول اعمال الجمعية فاذا رفضت الجمعية هذا الاقتراح لم يجز لاى شريك اعادة طرحه باسمه الشخصى اما اذا قبل فتعين الجمعية العمومية لمباشرة الدعوى مندوبا او اكثر ويجب ان توجه اليهم جميع الاعلانات الرسمية الباب السادس حل الشركة – تصفيتها

مادة 42 :

عند انتهاء مدة الشركة او فى حالة حلها قبل الاجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب المديرين طريقة التصفية وتعيين مصفيا او جملة مصفين وتحدد سلطنهم وتنتهى سلطة المديرين بتعيين المصفين . اما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية الى ان يتم اخلاء عهدة المصفين الباب السابع احكام ختامية

مادة 43 :

يقيد هذا العقد فى السجل التجارى وينشر طبقا للقانون وقد فوض الشركاء السيد ............. فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمخة فى هذا الشان المصروفات والنفقات والاجور والتكاليف المدفوعة فى سبيل تاسيس الشركة تخصم من حساب المصروفات العمومية

ملحق الباب الثانى من العقد

مادة 5 : اذا دخل شريك " مثلا " بحصة عينية (مصنع معد لصناعة البويات والالوان مثلا) فى شركة ذات مسئولية محدودة فيتعين اثبات هذه الحصة فى المادة 5 من نموذج العقد وفقا للاتى : مادة 5 - حدد راس مال الشركة بمبلغ ......... " تراجع مادة 5 من نموذج العقد " وفيما يلى بيان الحصة العينية المقدمة من السيد (ا) احد الموقعين علىهذا العقد :

1 - قدم السيد (ا) لهذه الشركة المحل الصناعى والتجارى لصناعة البويات والالوان وتجارتها المملوك له والكائن بشارع عبد العزيز رقم 15 قسم الموسكى بالقاهرة والذى يشمل العناصر المعنوية والعناصر المادية الموضحة فيما يلى

: (أ‌) الاسم التجارى وشهرة المحل والعملاء

(ب‌) الحق فى ايجار الاماكن التى يشغلها المحل التجارى والمصنع والمخازن والمستودعات عن المدة الباقى سريانها من العقود وذلك على التفصيل الاتى : عقد ايجار المحل الكائن بشارع عبد العزيز رقم 15 لمدة تنتهى فى اخر ديسمبر سنة 1983 بايجار شهرى قدره 15 جنيها بموجب عقد عرفىصادر من مالك العقار السيد / ........... ومحرر فى اول يناير سنة 1950 ثابت التاريخ بمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالموسكى فى 5 يناير 1950 عقد ايجار المصنع الكائن ............. الخ عقد ايجار المستودع الكائن ........... الخ (

ج) ارباح والتزامات جميع الصفقات والمعاملات والاتفاقات والعقود التى تكون مبرمة مع الغير لاستغلال المحل وعلى الاخص مع المستخدمين والعملاء

(د) الالات والادوات والمهمات واثاث المكاتب الموجودة فى المحل والمصنع والمخازن والتى تستخدم فى استغلال المحل

(هـ) المواد الاولية والمواد الصناعية والبضائع المتعلقة بالمحل فى تاريخ التوقيع على هذا العقد

2 - تؤول ملكية الموجودات المقدمة للشركة ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا العقد ويبدأ حق التمتع بها من نفس التاريخ وقد قدمت هذه الحصة العينية خالية من جميع القيود ومع الضمانات القانونية ويقرر السيد (ا) صراحة انه يمتنع عن تاسيس او شراء او استغلال او الاشتراك فى محل تجارى او صناعى يقوم بنشاط مماثل لنشاط الشركة او الاهتمام به بطريق مباشر او غير مباشر وذلك طول مدة قيام الشركة 3 - تتسلم الشركة الموجودات المقدمة بحالتها الراهنة وليس لها حق الرجوع على مقدم الحصة باى صورة كانت بسبب قدم او رداءة المهمات او اثاث المكاتب او غير ذلك من الموجودات وتنتقل جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بهذه الموجودات الى الشركة اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العقد 4 - حددت القيمة الاجمالية للحصة العينية المقدمة من السيد (ا) بالاتفاق بين الموقعين على هذا بمبلغ 5000 جنيه على التوالى : (أ‌) العناصر المعنوية ............................ 100 (ب‌) الالات والمهمات والادوات واثاث المكاتب .... 2800 (ت‌) المواد الاولية والمواد الصناعية والبضائع ....... 1200 ـــــــــــ المجموع ........................... 500 =====













مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات


عقد قسمة وفرز تجنيب أرض زراعية

عقد قسمة وفرز تجنيب أرض زراعية



محرر بتاريخ.../...../...........بين كل من :-

1) السيد...................المقيم............( طرف اول )

2) السيدة /...................المقيمة...........( طف ثاني )

ورثة المرحوم.....................وهم............. ( طرف ثالث )

تمهيد

حيث ان المتعاقدين يملكون قطعة ارض زراعيه كائنه بناحية........ مركز...........بحوض...........نمره...........محافظة...........ولقد سبق تحرير عقد قسمة وفرز وتجنيب مؤرخ بتاريخ..../.../........ تحدد فيه ما يخص كل طرف من نصيب وحيث ان اطراف هذا العقد رغبوا في استبدال اماكل القطع مع المحافظة علي نصيب كل منهم من المساحة فلقد تم الاتفاق والتراضي بينهم وبعد ان اقر كل منهم علي اهليته للاتفاق والتعاقد والتصرف علي الاتي :-

اولا :-

يعتبر هذا التمهيد السابق جزء لا يجزء من هذا العقد

ثانيا :-

قبل المتعاقدين ان يختص الطرف الاول السيد /................ بالقطعة رقم 1 واحد حليا التي كانت تأخذ رقمي (5,4) سابقا في العقد السابق البالغ مساحتها...س...ط....ف....وحدودها كالاتي :-

الحد البحري : ملك............. بطول

الحد القبلي : ملك................ بطول

الحد الغربي :...................بطول

الحد الشرقي :...................بطول

ثالثا :-

قبل المتعاقدين ان تختص الطرف الثاني السيدة /....................بالقطعة رقم ( 2) حاليا وسابقا القطعة رقم ( 2) والبالغ مساحتها س...ط...ف...وحدودها كالاتي :

الحد البحري :...جسر ترعة ومسقي الاطيان بطول

الحد القبلي : ملك............................. بطول

الحد اتلشرقي : ملك...........................بطول

الحد الغربي : ملك............................. بطول

رابعا :-

قبل المتعاقدين ان يختص الطرف الثالث ورثه المرحوم /...................بالقطعة رقم ( 2) حاليا والبالغ مساحتها...س...ط...ف وحدودها كالاتي :

الحد البحري : ملك................ بطول

الحد القبلي :ملك.....................بطول

الحد الشرقي :ملك...................بطول

الحد الغربي : ملك................ بطول

خامسا :-

يقر جميع المتعاقدين بان هذه القسمة باتة ونهائية بحيث لا يجوز لاحدهم الرجوع في شيء منها واصبح كلا من المتعاقدين مالك الحصة الواردة قرين اسمه وله ان يتصرف فيها كما يشاء دون اي تدخل او اعتراض من الباقين بل اصبح من حق كل متقاسم ان يتخذ اجراءات تسجيل نصيبه واستغلاله كما يشاء ويقر الجميع انهم عي استعداد تسجيل عقد القسمة هذا لصالحهم جميعا او لصالح من يرغب علي اننفراد وتكون مصارف كل طرف علي حسابه الخاص

سادسا :-

حرر هذا العقد بالقسمة والفرز وبالتجنيب بعد استبدال اماكن القطع مع المحافظة علي المساحات من ثلاثة نسخ بيد كل طرف نسخه للعمل بها عند الاقتضاء

....................والله خير الشاهدين

طرف اول........................ طرف ثاني.............................طرف ثالث

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عقد بيع أطيان زراعية


عقد بيع أطيان زراعية



محرر فى يوم : ......... الموافق ..... /.. / .. بين كل من :

أولاً : السيد / ........... المقيم ...... ( طرف أول - بائع )

ثانياً : السيد / .......... المقيم ............. ( طرف ثان- مشترى )

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقا على ما يأتى :

اولاً :

باع الطرف الأول إلى الطرف الثانى بطاقة الضمانات الفعلية والقانونية أطيان زراعية تبلغ جملة مساحتها .......سم / ........قيراط/ ........فدان - مركز.......محافظة ...........

الحوض رقم القطعة فدان ...قيراط ...سم الحدود والأطوال

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

* يُلاحظ ذكر كل ما يتبع الأرض المبيعة من حقوق ارتفاقية على أطيان أخرى مثل حق المرور والمسيل والمشرب وجميع المبانى المقامة على الأطيان والأشجار المغروسة .

ثانياً :

تم هذا البيع نظير ثمن إجمالى قدره.......... بواقع......... للفدان الواحد دفع الطرف الثانى للطرف الأول وقت تحرير هذا العقد مبلغ وقدره ........والباقى قدره........ يدفع على أقساط أو عند التوقيع على العقد النهائى .

ثالثاً :

يقر الطرفان الثانى المشترى بأنه عاين الأطيان موضوع العقد معاينة تامة و نافية للجهالة .

رابعاً:

يقر الطرف الثانى المشترى بأنه قد عاين الأطيان موضوع العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً ، وأنه استلمها ووضع يده عليها وقبلها بحالتها الراهنة دون حق الرجوع على البائع مستقبلاً ، كما يقر بأنه قد أصبح مسئولاً عن سداد جميع الأموال الأميرية والمبالغ الأخرى المقرره على هذه الأطيان .

خامساً :

اتفق الطرفان على أن أى نزاع ينشأ حول هذا العقد تكون محكمة ........ الجزئية أو محكمة ...... الابتدائية هى المختصة .

سادساً :

تحرر هذا العقد من ........ نسخة للعمل بها عند اللزوم.

( الطرف الأول البائع )

( الطرف الثانى المشترى )

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
عقد رسمي لبيع حق انتفاع


عقد رسمي لبيع حق انتفاع



انه في يوم............. الموافق.../......../..... بمكتب توثيق............. بمصلحة الشهر العقاري امامنا نحن................ موثق العقود الرسمية حضر كل من :-

اولا : 1) السيد /............. الجنسية............. الديانة........ ومقيم........................

2) السيد /................ الجنسية............الديانة...........ومقيم

( طرف اول بائع )

ثانيا :- السيد /............الجنسية................ الديانة........ ومقيم

( طرف ثاني مشتري )

اقر المتعاقدون باهليتهم القانونية للتعاقد والتصرف وطلبوا منا تحرير العقد الاتي نصه :-

مادة اولي:- باع واسقط وتنازل بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الاول الي الطرف الثاني المشتري لذلك حق الانتفاع مدة تبد من.../.../........ وتنتهي..... /.../..... عن المحل الكائن بالدور........من العقار رقم........ شارع........ ميدان........ وبمساحة تبلغ........ متر مربع وبياناته كالاتي :

الحد القبلي :....................................الحد البحري :

الحد الغربي :...................................الحد الشرقي :

مادة ثانية :- يقر الطرف الاول بان المحل موضوع هذا العقد مملوك ها بطرف الشراء بموجب العقد المسجل رقم

بتاريخ.../.../........مكتب شهر عقاري .

مادة ثالثة : يقر الطرف الاول بان المحل المذكور خالي من كافة الحقوق العينية ايا كان نوعها كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة او خفية كما يقر بانه حائزا له دون منازعة وبصفة ظاهرة وغير منقطعة ولم يسبق له التصرف فيه

مادة رابعة : تم هذا البيع بثمن اجمالي وجزافي قدره وذلك عن كامل مدة...........المبنية بالمادة الاولي

مادة خامسة :- يقر ويعترف الطرف الثاني بانه عاين المحل المباع انتفاعه بموجب هذا العقد المعاينة التامة النافيه للجهالة شرعا وانه قبل مشتراه بحالته الراهنة دون ان يحق له الرجوع علي الطرف الاول باي شيء بسبب ذلك

مادة سادسة : بمجرد التوقيع علي هذا العقد يكون للطرف الثاني الحق في تسليم المحل المبيع فورا

مادة سابعة : يحظر علي الطرف الثاني ممارسته لنشاط هدم اي مباني قائمة او سد اي منافذ قائمة او اجراء اي بروزات خارجية للمباني القائمة علي نحو يخل بسلامة المبني او النواحي الهندسية او الجمالية فيه ويكون اي تعديل كان في المحل المبيع حق انتفاعه او المبني الاصلي الكائن به بموافقة الطرف الاول موافة كتابيه كما يحظر علي الطرف الثاني شغل الفرغات المحيطة بالمحل المبين وصفة بالمادة الاولي والمبيع حق الانتفاع به باي تشويهات او مبيت سيارات او بناء علي هذه الفرغات كما يلزم الطرف الثاني باعمال الصيانة وكافة الاصلاحات اللازمة خلال فترة سريان هذا العقد

مادة ثامنة :- علي الطرف الثاني ان يستعمل المحل المبيع حق انتفاعه بحالته الراهنة وبحسب ما اعد له وان يديره اداره حسنه ويبذل من العناية في المحافظة عليه وصيانته ما يبذله الشخص المعتاد في حالة مخالفته ذلك يكون للطرف الاول الحق في نزع العقار من تحت يده واقامة نفسه حارسا قضائيا عليه بدون اجر وقد قبل الطرف الثاني ذلك صراحة من الان كما قبل اختصاص السيد قاضي الامور المستعجلة هذا فضلا عن حق الطرف الاول في حاله خطورة المخالفة في اعتبار حق الانتفاع منتهيا من تلقاء نفسه دون ان يلتزم بدفع اي تعويض عن ذلك للطرف الثاني

مادة تاسعة : - يعتبر توقيع الطرف الثاني علي هذا العقد قبولا نهائيا لكل ما جاء به مواد وليس له الحق في الاعتراض علي اي منها مستقبلا ويعد هذا البيع لحق الانتفاع المحل بيعا نهائيا لارجعة فيه لاي من الطرفين والا التزام الذي يعدل عن هذا البيع بتعويض الطرف الاخر بمبلغ...........جنيه

مادة عاشرة :- يعتبر العنوان الموضح بصدر هذا العقد الموطن القانوني لكل طرف من طرفيه مالم يخطر الطرف الاخر بتغيير هذا العنوان بخطاب موصي عليه الوصول

مادة الحادية عشر :- تحرر هذا العقد بمصروفات ورسوم شهر واتعاب وما يلزم لاستيفائه بالكمال علي الطرف الثاني

مادة الثانية عشر :- حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند الاقتضاء والثالثة لتقديمها لمكتب توثيق................ بمصلحه الشهر العقاري لاتمام شهر هذا العقد

طرف اول................................................................ طرف ثاني

وبما ذكر تحرر هذا العقد وصدق منا وبعد تلاوته علي الحاضرين بمعرفتنا وقع عليه الجميع معنا

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
الدفوع الجنائية




الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافيه



الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفه كنيه المضبوطات



الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس



الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة



الدفع بانتفاء حاله التلبس لانعدام التخلي الارادى



الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته



الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي



الدفع ببطلان أذن التفتيش لانبناءه على تحريات غير جادة



الدفع بانتفاء صله المتهم بالجريمة



الدفع بانتفاء التهمه وانعدام الدليل



الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة



الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي



الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الادبى أو المعنوي



الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما



الدفع بشيوع الاتهام



الدفع بتلفيق الاتهام



الدفع بكيدية الاتهام



الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم



الدفع بعدم معقولية الواقعة



الدفع بقصور التحقيقات



الدفع ببطلان المعاينة



الدفع باستحالة الرؤيا



الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقوى



الدفع بالتناقض في أقوال الشهود



الدفع ببطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل



الدفع بعدم جديه التحريات



الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما



الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية



الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده إكراه مادي



الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده إكراه ادبى أو معنوي



الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي



الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الادبى



الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المادي



المنازعة في المكان أى مكان الحادث او الضبط



المنازعة في الزمان أى زمان الحادث أو الضبط



المنازعة في القصد وخاصة في قضايا الاتجار في المخدرات بمعنى المنازعة في قصد الحيازة هل هي بغرض الاتجار أم هي حيازة عرضيه أم هي حيازة مجردة



الدفع بعدم ولاية جهة التحري في القيام بإجراءات التحري كما فى الرقابة الإداري ليس لها إجراء تحريات إلا على موظفي الدولة فقط



الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها أثار مترتبة عليه



الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له وانفراد بالشهادة



الدفع بعدم توافر أركان حاله التلبس وهى اتصال علم الضابط بالواقعة بطريق الصدفة دون أن تكون لإرادته دور في الكشف عن الجريمة المتلبس بها



الدفع بعدم توافر حاله من حالات التلبس التى نص عليها المشرع صراحه وتحديدا



الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها



الدفع بقيام حاله الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعة أخرى



الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم ( في جرائم خيانة الأمانة )



الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني



الدفع بتجهيل مكان الضبط



الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من ....... وذلك لما شابه من .....



الدفع ببطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبليه أو احتماليه



الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام



الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها



الدفع بصدور أذن التفتيش من أحد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق



الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو احد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته





الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الاستدلال به كونه جاء مجهلا من حيث. ...



الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى



الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي



الدفع بالجنون أو العاهة العقلية



الدفع بفقد الوعي والاراده للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه



الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له



الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور



الدفع ببطلان الاستجواب لإجرائه مع متهم فاقد الاراده أو لإجرائه من غير ذي صفه اى معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة أو لأجرائه في جنحة أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله الاستعجال المنصوص عليها قانونا



الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد أكراه مادي أو معنوي



الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة



الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما



الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته او للتباين فيه

المنازعه فى شخص المتحرى عنه بمعنى ان من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه

الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى :

 تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني

 أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث

 عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين

 عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له

 صدور الأذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة



الدفع بعدم جديه التحريات لانبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهم بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذ الإذن

الدفع ببطلان التفتيش لاجراءه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه

الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه

الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي

الدفع ببطلان الاعتراف لانعدام الاراده أو لصدوره عن أراده مقيده غير حرة



الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة

الدفوع المتعلقة بالنظام العام

1-الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة

2- عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها

3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة

4- الدفع بعدم الاختصاص

- الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا

- الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا

- الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا

5- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية

- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة

- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى

- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب

- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح

الدفوع المتعلقة بالجريمة

1- الدفع بتلفيق وشيوع التهمة

2- الدفع بالتأخر فى الإبلاغ

3- الدفع بكيدية الاتهام

4- الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال





5- الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب

6- الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبي )

دفوع شكلية

1- الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه

2- الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين

3- الدفع ببطلان أذن التفتيش

4- الدفع ببطلان الضبط

5- الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته

7- الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة

8-الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم

9-الدفع بانتفاء حالة التلبس

10- الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك

الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية



1- الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية

2- الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة

3- الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادي





الدفوع الموضوعية



1- عدم معقولية التهمة



2- عدم التصور المنطقي للواقعة



3- عدم كفاية الأدلة



4- عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال

5- عدم توافر الركن المادى للجريمة

6- عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم

7- انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة

8- الأحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين

دفوع متنوعة

1- الدفع ببطلان أقوال الشهود

2- الدفع ببطلان المعاينة

3- الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها

4- ويتعين على المحكمة استبعادها لورودها بعد الميعاد .

5- الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه

6- الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره

7- الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
أهم الدفوع القانونيه فى الجنايات والجنح




------------------------------------





امثله للدفوع:-







الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافيه



الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفه كنيه المضبوطات



الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس



الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة



الدفع بانتفاء حاله التلبس لانعدام التخلي الارادى



الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته



الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي



الدفع ببطلان أذن التفتيش لانبناءه على تحريات غير جادة



الدفع بانتفاء صله المتهم بالجريمة



الدفع بانتفاء التهمه وانعدام الدليل



الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة



الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي



الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الادبى أو المعنوي



الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما



الدفع بشيوع الاتهام



الدفع بتلفيق الاتهام



الدفع بكيدية الاتهام



الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم



الدفع بعدم معقولية الواقعه



الدفع بقصور التحقيقات



الدفع ببطلان المعاينة



الدفع باستحالة الرؤيا



الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقوى



الدفع بالتناقض في أقوال الشهود



الدفع ببطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل





الدفع بعدم جديه التحريات





الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما



الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية



الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه مادي



الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه ادبى أو معنوي



الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الادبى



الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المادي



المنازعة في القصد وخاصه فى قضايا الاتجار فى المخدرات بمعنى المنازعه فى قصد الحيازه هل هى بغرض الاتجار ام هى حيازه عرضيه ام هى حيازه مجرده



الدفع بعدم ولاية جه التحري في القيام بإجراءات التحري كما فى الرقابه الاداريه ليس لها اجراء تحريات الا على موظفى الدوله فقط



الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها أثار مترتبة عليه



الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له وانفراد بالشهادة



الدفع بعدم توافر اركان حاله التلبس وهى اتصال علم الضابط بالواقعه بطريق الصدفه دون ان تكون لارادته دور فى الكشف عن الجريمه المتلبس بها





الدفع بعدم توافر حاله من حالات التلبس التى نص عليها المشرع صراحه وتحديدا



الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها



الدفع بقيام حاله الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى



الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم ( في جرائم خيانة الامانه )



الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني



الدفع بتجهيل مكان الضبط



الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من ....... وذلك لما شابه من .......



الدفع ببطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبليه أو احتماليه



الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام



الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها



الدفع بصدور أذن التفتيش من احد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق



الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو احد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته



الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الاستدلال به كونه جاء مجهلا من حيث ........



الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى



الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي



الدفع بالجنون أو العاهة العقلية



الدفع بفقد الوعي والاراده للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه



الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له



الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور



الدفع ببطلان الاستجواب لاجراءه مع متهم فاقد الاراده أو لاجراءه من غير ذي صفه اى معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة أو لاجراءه في جنحه أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله الاستعجال المنصوص عليها قانونا



الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد أكراه مادي أو معنوي



الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة



الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما



الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته او للتباين فيه

المنازعه فى شخص المتحرى عنه بمعنى ان من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه



الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى:-



1- تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني



2- أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث



3- عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين



4- عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له



5- صدور الأذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة



الدفع بعدم جديه التحريات لانبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية





الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهم بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذ الإذن



الدفع ببطلان التفتيش لاجراءه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه





الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه



الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي



الدفع ببطلان الاعتراف لانعدام الاراده أو لصدوره عن أراده مقيده غير حرة



الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة

====================================





دفوع اضافيه فى القانون الجنائى

الدفوع الجنائية[

الدفوع المتعلقة بالنظام العام

1- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة

2- عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها

3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة

الدفع بعدم الاختصاص

1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا

2- الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا

3- الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية

1- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

2- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة

3- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى

4- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب

5- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح

الدفوع المتعلقة بالجريمة

1- الدفع بتلفيق وشيوع التهمة

2- الدفع بالتأخر فى الإبلاغ

3- الدفع بكيدية الاتهام

4- الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال

5- الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب

6- الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى )

دفوع شكلية

1- الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه

2- الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين

3- الدفع ببطلان أذن التفتيش

4- - الدفع ببطلان الضبط

5- الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته

6- - الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة

7- - الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم

8- - الدفع بانتفاء حالة التلبس

9- الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك



الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية

1- الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية

2- الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة

3- الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى

الدفوع الموضوعية

1- عدم معقولية التهمة

2- عدم التصور المنطقي للواقعة

3- عدم كفاية الأدلة

4- عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال

5- عدم توافر الركن المادى للجريمة

6- عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم

7- انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة

8- اللاحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين

دفوع متنوعة

1- الدفع ببطلان أقوال الشهود

2- الدفع ببطلان المعاينة

3- الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها

ويتعين على المحكمة استبعادها لورودها بعد الميعاد .

4- الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه

5- الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره

6- الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات

13 أغسطس 2010


مكتب محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
دراسة قانونية في القانون المدني


الطبيعة القانونية لعقد البحث العلمي




بحث منشور في العراق، مجلة جامعة بابل :للعلوم الإدارية والقانونية-المجلد 11 /العدد 6 سنة 2006 ( مقبول للنشر في 6/11/2004 )



المحتويات

المقدمة 1

المبحث الأول :عقد البحث العلمي عقد بيع معلومات 3

المطلب الأول :عرض فكرة بيع المعلومات 3

المطلب الثاني :تقويم فكرة بيع المعلومات 5

المبحث الثاني :عقد البحث العلمي عقد وكالة 7

المطلب الأول :عرض فكرة عقد الوكالة 8

المطلب الثاني :تقويم فكرة عقد الوكالة 10

المبحث الثالث :عقد البحث العلمي عقد عمل 11

المطلب الأول :عرض فكرة عقد العمل 11

المطلب الثاني :تقويم فكرة عقد العمل 14

المبحث الرابع: عقد البحث العلمي عقد مقاولة 17

المطلب الأول :عرض فكرة عقد المقاولة 17

المطلب الثاني :تقويم فكرة عقد المقاولة 20

الخاتمة 22

قائمة المراجع 24









المقدمة

آن صيغ التعاقد التقليدية أصبحت لا تتماشى مع أنماط التعامل الفكري المتطور دائماً ، لذا فأن عالم المعرفة بدأ يتجه آلي هياكل جديدة ومنظمة من اجل تنظيم نشاطه وإعطاء علاقته البحثية أطراً قانونية لتحقيق أهداف هذه الأبحاث وتستجيب لمتطلباته وتفسح المجال ، في الوقت عينه، أمام أي تقدم يطرأ فيها مع الاستعداد الدائم والمستمر للتكييف مع متطلبات كل مرحلة . ومن هنا كان التعاقد والعمل بأسلوب عقد البحث العملي يمثل استجابة لمرحلة جديدة من مراحل التطور البحث العلمي القائم على المعرفة العلمية .فهو ينشط في كثير من ميادين المعرفة العلمية ، فضلاً عن قابليته للتكييف مع الحاجات الخاصة لطالبي المعرفة العلمية. باعتباره صورة من صور نقل المعلومات من الشخص صاحب التخصص (الباحث) إلى الشخص المستعلم عن هذه المعلومات (المستفيد) لغاية يبغيها من وراء هذه المعلومات .

ومما لا شك فيه آن الجوانب الاقتصادية لهذا العقد(1)،والنتائج المنتظرة منه ، وتنوع الالتزامات ، لطرفيه ،والتزامات هذا العقد ،واعتماده على المعلومات .هذه الحقيقة ،التي تختلط بعقود أخرى تساهم فيها المعرفة ،مما يمكن القول معه إننا إزاء طائفة من العقود (عقود المعرفة ) لها ذاتيتها التي تنعكس على مجموعة التزامات أطرافها . هذه العقود التي اعترف الفقه بشأنها بأنها من قبيل العقود "المعقدة" التركيب ،إلا آن ذلك لا يحول من دون الخوض فيها ومحاولة الوقوف على ماهيتها(2)، حتى ولو اقتضى الأمر عدم الاقتصار بشأن ذلك على نسبة العقد الذي نحن بصدده إلى احد العقود التقليدية المعروفة .على آن ذلك لا يعني طرح كل صلة بين هذا العقد والعقود التقليدية ،حيث انه على الرغم من إننا إزاء عقداً حديث النشأة في شكله الخارجي والالتزامات ذات الطبيعة الخاصة المطلوب الوفاء بها، إلا انه يمكن تحقيق هذه الالتزامات ونسبتها آلي تلك الالتزامات التي يتعهد بها أطراف تلك العقود التقليدية .

و لأجل الوقوف على طبيعة عقد البحث العلمي يستلزم البحث عن مدى قدرة نسبة هذا العقد إلى تلك العقود التي يمكن تسميتها ،بالعقود التقليدية ، وهي البيع والوكالة والعمل والمقاولة . متناولين الإشارة إلى الدعائم الأساسية لكل عقد من هذه العقود ومدى تشابه عقد البحث العلمي وهذا العقد حتى يمكن القول بأنه يندرج تحت أحكامه من عدمه .

1. في اعتبار القيمة الاقتصادية للمعلومة والتي هي محل عقد البحث العلمي أنظر د. سليم عبد الله أحمد الناصر، الحماية القانونية لمعلومات شبكة المعلومات(الانترنيت)، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2001، ص82 .

2.V.M. VIVANT: I’informatique dans la theorie generale du contrat. DALLOZ. 1994, No.3, p. 118.

وفي ضوء هذا التمهيد ،يمكننا أن نحصر البحث بتكييف عقد البحث العلمي من خلال

الأبعاد الاقتصادية له ، وطبيعة الالتزامات لطرفيه وتنوعها . وفي هذا الصدد يمكن القول إن تكييف عقد البحث العلمي يمكن أن يدور في فلك احد العقود الآتية : عقد البيع ،عقد الوكالة ،عقد العمل ، عقد المقاولة .

وعليه سنبحث في تكييف عقد البحث العلمي من خلال تلك العقود التقليدية في محاولة لتلمس أوجه التطابق بين هذه العقود وبين عقد البحث العلمي ابتغاء تطبيق قواعد أي من هذه العقود عليه .ونبحث كل عقد من هذه العقود من خلال ماله ،وما عليه، وذلك من خلال مبحث مستقل لكل عقد من هذه العقود .

ولا بد من التنويه ابتداء إننا لم نجد مصادر مباشرة تعالج هذا الموضوع وبصورة عامة ،وذلك لجدته ، وبذلك حاولنا أن نستفيد من الموضوعات التي تتداخل معه ،كالقواعد العامة للعقود ،وما كتب بصدد ملكية المعلومات وعقد المشورة وعقود نقل التكنولوجيا . وحاولنا الاستنتاج في ظل تصور ما يحدث عمليا في بيان تكييف عقد البحث العلمي ، وذلك على النحو الآتي :-



المبحث الأول

عقد البحث العلمي عقد بيع معلومات



يعد عقد البيع من العقود الناقلة للملكية(1)،ويثير جملة مشاكل بسب اشتراك كثير من عناصره مع عقد البحث العلمي . فالصلة بين العقدين متصلة كثيراً بحسبان آن المعلومات تصلح لان تكون محلا لعقد البيع ، إلى جانب كونه عقدا من عقود المعاوضة ويرتب التزامات متقابلة تقع على عاتق طرفيه(2) ،ومحل هذا العقد قد يكون شيئاً ماديا آو معنويا آو أي حق مالي آخر(3). و للإجابة على ذلك نتناول طرح فكرة بيع المعلومات ثم تقويمها وذلك على النحو الأتي :-

المطلب الأول

عرض فكرة بيع المعلومات

يذهب البعض إلى إن المعلومات تصلح محلا لعقد البيع :وذلك لأن المقصود بنقل المعلومات هو ان يتخلى البائع عنها بصورة نهائية أو أن تصبح ملك المشتري الذي تؤول إليه بما يخوله التصرف بها بجميع التصرفات(4)، كما أن مفهوم عقد البيع لم يعد ضيقاً بان لا يرد ألا على الأشياء المادية وإنما تصلح الأشياء غير المادية أن تكون محلاً له ولذلك لا يوجد ما يمنع ان تكون المعلومات هذا المحل(5) .

ويضف الأستاذ سافاتيه ((Savatier إلى ما تقدم ، أن عقد بيع المعلومات يختلف عن عقود البيع التقليدية ، إذ يتم به تبادل أشياء غير مادية ،مقابل مبلغ من النقود(6). من ناحية أخرى ، فان البيع ، هنا ، لا يعني نقل الملكية بالمعنى التقليدي لنقل ملكية الأشياء المادية ، وإنما هو بيع لمعلومات أي لأشياء معنوية(7) .

1. نظم القانون المدني العراقي أحكام عقد البيع في الكتاب الثاني منه ضمن الباب المخصص للعقود التي تقع على الملكية، أنظر المواد(506)وما بعدها من القانون المدني العراقي.

2. د. سعدون ألعامري، الوجيز في العقود المسماة، ج1، البيع والإيجار، ط3، بغداد، 1974، ص15.

3. أنظر د. أنور سلطان ود. جلال ألعدوي، العقود المسماة،عقد البيع، مصر، 1966، ص41.

4. أنظر أستاذنا د. صبري حمد خاطر، الضمانات العقدية لنقل المعلومات، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة النهرين، المجلد الثالث، العدد3، السنة 1999، ص117.

5. أنظر في عرض فكر البيع والمبررات التي قيلت بشأن ذلك: المصدر السابق، ص177.

6. Savatier: La Vent de Service, D.1971, p.233.

7. CATALA: Edauche d’un theorie Juridique de l’information, ed, 1984, p.99.

وتجدر الإشارة إلى انه ،وعلى الرغم من إن محل العقد (معلومات) ،وهي أموال معنوية تعد نتاجا لمجهود مضن ، إلا إنها قيمة تقوم بالمال ،وهذا ما يمكن تقبله بصدد البحث العلمي شأنه في ذلك شأن الأشياء المعنوية الأخرى ، التي استقر الفقه بشأنها على إنها من قبيل الأموال . يتضح من كل ما تقدم ، إن مقايسة عقد البحث العلمي بعقد البيع تستند على ما يلي :-

2- إن المعلومات (أو المعرفة العلمية ) التي يتوصل لها الباحث ، لها قيمة اقتصادية قابلة للاستحواذ وهي تعد منتجاً من هذه الناحية ،إذ هناك علاقة قانونية بينهما وبين من توصل إليها ، علاقة يمكن وصفها بعلاقة المالك بالشيء الذي يملكه ،هذا ولما كانت الأموال المعنوية لها قيمة مالية، فأنها يمكن أن تصبح محلاً لحق ، إذ لا يمكن القول بوجود ملكية ما لم تكن هناك قيمة للمال محل هذه الملكية ،مما يترتب عليه جواز التنازل عن هذه القيمة مقابل ثمن و يعد عقد البيع أكثر أنواع العقود ملائمة لهذا التنازل(1). فالبيع هنا لا يعني نقل الملكية بالمعنى التقليدي لنقل ملكية الأشياء المادية وإنما نكون إزاء نقل ملكية معلومات، أي أشياء معنوية(2).

2- أن هذا التكييف يتفق وقصد المتعاقدين، طالما أن هذا العقد لا يتضمن أية مخالفة لأحكام عقد البيع التقليدي، ذلك أن المراد ببيع المعرفة العلمية – ما دامت هي أحدى صور المعلومات – هو تنازل الباحث عنها بشكل نهائي لتصبح من حق المستفيد، أي المشتري الذي يجوز له التصرف بها بالتصرفات القانونية كافة، فله أن يستغلها أو يستعملها أو يتصرف بها(3) . وله أن يحتج على الغير بملكيته لهذه المعلومات(4). وهذا التنازل يكون بمقابل هو الثمن، فاستغلال النشاط الذهني للإنسان بهدف الحصول على مقابل مالي أصبح الآن سمة من سمات العصر الحديث، لذا فأن عد عقد البحث العلمي عقد بيع تحصيل حاصل وأقرب إلى المنطق القانوني السليم(5).

3- أن حق الباحث على المعلومات هو حق المؤلف على مصنفه، إذ يعطيه صلاحية نقلها للغير، وبهذه الصورة فأن حق الباحث هو حق ملكية قابل للانتقال للغير.

1. أنظر قريب من هذا المعنى:- د. أحمد محمود سعد، نحو إرساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتية ،ط1 ،القاهرة ،1995 ،ص303. وأنظر:- د. سلام منعم مشعل، الحماية القانونية للمعرفة التقنية، أطروحة دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2003م،ص54.

2. أنظر في هذا المعنى:- د. السيد محمد السيد عمران، الطبيعة القانونية لعقود المعلومات ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،الإسكندرية ،1992، / ص19.

3. د. صبري حمد خاطر، مصدر سابق، ص117.

4. المصدر السابق، ص118.

5. د. أحمد محمود سعد، مصدر سابق، ص304. د. سليم عبد الله أحمد، مصدر سابق، ص83.[/b].











..السراب

السراب





عدد الرسائل: 99

تاريخ التسجيل: 26/10/2007



مساهمة رقم 2

متابعة

من طرف السراب في الثلاثاء أكتوبر 30, 2007 4:05 am

لمطلب الثاني

تقويم فكرة بيع المعلومات

في الواقع أنه لا يمكن تطبيق أحكام عقد البيع على عقد البحث العلمي في ظل اختلاف البناء القانوني لكل عقد إذ يرتكز عقد البحث العلمي على عناصر لا مثيل لها في عقد البيع. كما أن وضع هذا التكييف موضع التطبيق غير ممكن للأسباب الآتية:-

1- أن تصوير المعلومات على أنها تصلح محلاً لعقد البيع يعني أن البائع مالك الشيء موجود قبل البيع، في حين أن القاعدة هي أن المعلومات ملك للجميع، وأما إذا تم تخصيصها لتقتصر فائدتها على شخص معين فأن ذلك لا يستلزم بالضرورة أن يكون لهذا الشخص حق ملكية، إذ أن هذا الحق يستلزم على الأقل ترخيصاً بموجب القانون كأن تكون له براءة اختراع(1).

2-لا يمكن الربط بين القيمة الاقتصادية وفكرة الأموال، إذ أن الصلة لا تكون حتمية بينهما، فهناك من القيم الاقتصادية ما لا تعتبر من الأموال(2). وقد لا تعبر القيمة الاقتصادية تعبيراً حقيقياً عن محتوى الأفكار المطروحة في البحث العلمي. ولا يستلزم في البحث العلمي أن يكون ذات قيمة أو بعد اقتصادي. فالصلة ليست حتمية، ولعل ما يؤكد هذا أن البحث العلمي القانوني أو السياسي مثلاً لا يكون ذات بعد اقتصادي.

3-إن عقد البيع يفترض انتقال شيء من شخص لأخر ، وهذا لا يمكن تحققه بالنسبة للمعلومات . ذلك لأنها تنطوي على أفكار ، فإذا انتقلت الفكرة من شخص لأخر صارت الفكرة لدى كليهما.(3)

4-تترتب على عقد البحث العلمي التزامات تتعدى مرحلة تنفيذ العقد وتستمر إلى ما بعد انتهاء الرابطة القانونية بين الباحث والمستفيد ، وخصوصاً في ما يتعلق بالالتزام بالسرية ، وهذا الأمر لا يستقيم مع ما تقرره أحكام القانون بخصوص عقد البيع (4) .



1. أنظر في عرض هذا التقويم رأي كل من (MAGNIN Et CARBONNIER ) المشار إليه في بحث أستاذنا د. صبري حمد خاطر، المصدر السابق، ص118.

2. ومن قبيل ذلك المعلومات الاسمية الشخصية. للتوسع أنظر : د. سليم عبد الله احمد ، مصدر سابق ، ص84.

3. وذلك مثل الكتاب ، كما يقول فولتير الذي هو كالنار أستطيع أن استفيد منها وأعطي للجار والجار الأخر وتبقى النار كما هي من دون نقص . نقلاً عن الأستاذ (Lucas) الذي أشار إليه في بحث أستاذنا د. صبري حميد خاطر ، مصدر سابق ، ص125هـ9.

4. ويعد الالتزام بالسرية من الالتزامات ذات الطبيعة الخاصة التي تترتب بذمة الباحث في عقد البحث العلمي .

5-لا يستطيع المستفيد أن يلجأ إلى قواعد التنفيذ الجبري عند امتناع الباحث عن إعداد البحث ، وذلك للارتباط الوثيق بين البحث العلمي (كمحل للعقد) و بين الباحث صاحب المعرفة والتخصص . ويقتصر حق المستفيد في المطالبة بإنهاء الرابطة التعاقدية والتعويض أن كان له مقتضى (1) وهذا الأمر يختلف عن ما تقرره القواعد الخاصة بعقد البيع عند إخلال البائع بالتزاماته في عقد البيع (2)

6-لا يمكن الركون إلى نية الطرفين في تحديد الطبيعة القانونية لعقدهما وخصوصاً في عقد البحث العلمي الذي يتميز بأنه ينطوي على علاقة غير متوازنة بين طرفين احدهما قوي اقتصادياً بما يملكه من تخصص ومعرفة علمية والأخر ضعيف لا يملك التخصص والمعرفة العلمية في المجال الذي تعاقد فيه وهو البحث العلمي.

هذه الصعوبات في جملتها كانت وراء محاولة بحثنا عن فكرة أخرى تحاول تكييف عقد البحث العلمي بين الباحث والمستفيد إلى عقد وكالة . وكما هو موضح في المبحث القادم .

















1. انظر :- د. احمد محمود سعد ، مصدر سابق ، ص313.

2. انظر المادة 248/2من القانون المدني العراقي .











..السراب

السراب





عدد الرسائل: 99

تاريخ التسجيل: 26/10/2007



مساهمة رقم 3

عقد البحث اعلمي وعقد الوكالة

من طرف السراب في الثلاثاء أكتوبر 30, 2007 4:07 am



المبحث الثاني

عقد البحث العلمي عقد وكالة

يعرف القانون المدني العراقي الوكالة بأنها : ((عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم )) (1) فالملتزم فيه وهو الوكيل ينوب عن الدائن وهو الموكل بالقيام بعمل قانوني باسمه ولحسابه (2) والوكالة كما هو معروف من العقود الواردة على العمل (3)

بيد انه يتميز عن سائر العقود الواردة على عمل كعقود المقاولة وعقد العمل بسمتين أساسيتين لهما نتائجهما على عقد الوكالة في الاحتفاظ بذاتيته الخاصة به :-

1- الوكيل يمثل الموكل أمام الغير ، إذ يقوم بإبرام التصرف باسمه ولحسابه .

2- محل عقد الوكيل هو القيام بتصرفات قانونية لحساب الوكيل .

ولما كان بحثنا ينصرف إلى التعرف على الطبيعة القانونية لعقد البحث العلمي فانه وفي ضوء تلك الخصائص المميزة لعقد الوكالة ، هل يمكن القول أن عقد البحث العلمي هو احد تطبيقات عقد الوكالة ؟ وللإجابة عن ذلك فإننا نقسم هذا المبحث على مطلبين ، الأول لعرض الفكرة والثاني لتقويمها و ذلك كالأتي :-













1.انظر نص المادة (927) من القانون المدني العراقي .

2.نظر أستاذنا د. حسن علي الذنون ، النظرية العامة للالتزام ، النظرية العامة للالتزام ،بغداد ،1976 ، ص51ومابعدها وانظر نص المادة (699) من القانون المدني المصري .

3.إذ تناولهما القانون المدني العراقي ضمن الباب الثالث (العقود الواردة على العمل) من الكتاب الثاني منه .

المطلب الأول

عرض فكرة عقد الوكالة

لما كان الباحث يقوم بإعداد البحث العلمي ، بالإضافة إلى أنه في بعض الأحيان يقدم المساعدة الفنية اللازمة عند تنفيذ البحث العلمي. إلا أنه في هذه الأعمال لا يقوم بعمل قانوني، حتى يمكن القول بأن محل عقده هو عين محل عقد الوكالة .ولا يقدح في ذلك كونه يقوم بأداء هذا العمل لمصلحة رب العمل، حيث كما سبق الذكر، الوكالة تقتضي القيام بالتصرفات القانونية، بأسم ولحساب الموكل.

وعلى الرغم من هذه الحقيقة، إلا أن هناك بعض السمات التي تثير الشك إلى أن الباحث في علاقته بالمستفيد هي علاقة وكيل بموكله، ومن ثم يمكن القول أن الرابطة القانونية بينهما ترتدي ثوب عقد الوكالة، وما يترتب على ذلك من نتائج، أسوة بما هو متبع بصدد بعض عقود المهن الحرة، كالعقد الطبي، وعقد المحامي مع عميله، وهذا هو ما كان معمولاً به أبان القانون الروماني في التمييز بين الأعمال المادية، والأعمال الذهنية، حيث كان يخضع هذا الأخير لأحكام عقد الوكالة(1).

ويمكن مما تقدم أن نستند إلى الحجج الآتية في تكييف العلاقة بين الباحث والمستفيد أنها عقد الوكالة:-

1- أن عمل الباحث تغلب عليه الصفة العقلية أو الذهنية، فلا يمكن أن يكون محلاً لعقد مربح، لذا فأنه يخضع لعقد الوكالة حتى لا يوضع العمل العقلي في مستوى العمل اليدوي، ولا ينحط العلم ليكون وسيلة للتجارة(2).

2- يعد الالتزام بالتبصير أو الأعلام من أهم الالتزامات الناشئة في عقد البحث العلمي(3) وهو ذات الالتزام الذي يقع على عاتق الوكيل، الذي يلتزم بتبصير موكله وإعطائه

1. في هذا الرأي ونقده أنظر:- د. محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، القاهرة ،1962، ص29 وما بعدهما. وأنظر:- د. محمد عبد الظاهر حسين، المسؤولية المدنية للمحامي تجاه العميل، دار النهضة العربية،1993،ص77.

2. وقد أشار جانب من الفقه بإخراج الروابط القائمة على الصفة الذهنية من نطاق الروابط القانونية وإلحاقها بالروابط التي تحكمها مبادئ الأخلاق لأن الشخص الذي يعتمد على النشاط الذهني أو العقلي يسمو بنفسه عن الاعتبارات المادية ولا ينبغي من وراء نشاطه هذا تحقيق أي ربح أنظر في هذا المعنى:- محمد علي عرفة، أهم العقود المدنية، الكتاب الأول، في العقود الصغيرة، مصر، 1954، ص10.

AUBRY et RAU Droit Civil Francais,Tome.V, 6eme Edition, 1947, par. Esmien. P.388.

3. إذ يلتزم الباحث بأعلام المستفيد عن نتائج البحث العلمي .

المعلومات اللازمة والحالة التي وصل إليها في تنفيذ الوكالة(1). وتنشأ مسؤولية الوكيل في حالة تأخره في تبصير موكله في الوقت المناسب(2).

3- لا يقتصر التزام الباحث على أعداد البحث العلمي، بل يلزم كذلك بإتباع كافة الوسائل التي تمهد القيام بهذا الالتزام مما يقرب عمله من عمل الوكيل.

4- أن الأجر المتفق عليه في عقد البحث العلمي، يكون خاضعاً لتقدير المحكمة(3)، أسوة بما هو مقرر في عقد الوكالة(4).

5- يقوم عقد البحث العلمي على عنصر رئيسي هو وجود ثقة بشخص الباحث وخبرته وكفاءته(5)، وهذه السمة موجودة أيضاً في عقد الوكالة الذي يتميز بتغلب الاعتبار الشخصي(6).

6- عقد البحث العلمي، كعقد الوكالة(7)، يتميز بأنه عقد غير لازم، إذ يجوز كقاعدة عامة أن يعزل الباحث، وللباحث أن يتنحى عن البحث العلمي.













1. انظر نص المادة (936) من القانون المدني العراقي .

2. انظر :- د. سهير منتصر ، الالتزام بالتبصير ، القاهرة ، بدون سنة طبع ، ص79.

3. في حالة عدم الاتفاق ابتداءاً على الأجر في العقد .

4. انظر نص المادة (940/2) من القانون المدني العراقي .

5. يعتمد اختيار المستفيد للباحث على الاعتبار الشخصي .

6. انظر الأستاذ السنهوري ، الوسيط ، ج7، مج1، بيروت ، 1973، ص374.

7. المصدر السابق ، ص375..











..السراب

السراب





عدد الرسائل: 99

تاريخ التسجيل: 26/10/2007



مساهمة رقم 4

تقويم فكرة عقد الوكالة

من طرف السراب في الثلاثاء أكتوبر 30, 2007 4:09 am

المطلب الثاني

تقويم فكرة عقد الوكالة

لم يسلم هذا التكييف لعقد البحث العلمي من إعادة تقويمه مرة أخرى . وذلك ، انه ينبغي أن يطابق التكييف للعقد الطبيعية الخاصة لأداء الباحث . وفي ضوء ذلك يمكن ان نشير للاعتبارات آلاتية :-

1-يتميز عقد الوكالة بان محله الأصلي يكون دائماً تصرفاً قانونياً ، ولايمكن بأي حال من الأحوال عد البحث العلمي تصرفاً قانونياً .

2-أن الوكيل لا يسأل ألاعن بذل العناية اللازمة في إنجاز العمل الموكل إليه (1)

بينما يلتزم الباحث بتحقيق نتيجة تتمثل في إنجاز البحث وتسليمه للمستفيد.

3-أن القول بان العمل العقلي لا يصلح أن يكون محلاً لعقد مربح قول يناقض الواقع فالمعروف إن أصحاب المهن الحرة ، التي تعتمد اغلبها على الطابع الذهني ، يبرمون مع عملائهم عقوداً يبغون من ورائها الربح ، ولا تعاب سمعتهم أن قاموا بإجارة عملهم (2)

4-أن لجوء المحكمة إلى أحكام عقد الوكالة للوصول إلى تعديل الأجر المتفق عليه بين الباحث والمستفيد ليس بحجة قاطعة لثبوت هذا التكييف لعقد البحث العلمي ، لأن تدخل القاضي في هذه الحالة هو تدخل استثنائي الهدف منه التخفيف من المغالاة في الجور وإعادة التوازن بين طرفي العقد (3).

5-يتصرف الوكيل باسم الموكل ولحسابه (4) ، وأما الباحث فان عمله يصدر باسمه ولحسابه الخاص حتى في الحالة التي يكون فيها الباحث وكيلاً عن المستفيد (5) لذلك فانه إذا اختلطت الوكالة بعقد أخر ((كعقد البحث العلمي )) ينبغي في الأصل تطبيق كل قواعد الوكالة وقواعد العقد الأخر مادام لا يوجد تعارض بين العقدين .

وفي ضوء هذا التقويم نحن مدعون إلى محاولة البحث عن تكييف أخر لعقد البحث العلمي بين الباحث والمستفيد ، وهذا ما دعانا إلى تصوره بأنه عقد عمل . وكما هو موضح في المبحث القادم .



1.انظر نص المادة (934) من القانون المدني العراقي .

2.أنظر الأستاذ السنهوري، الوسيط، ج7، مصدر سابق، ص16، هـ2.

3.انظر قريب من هذا المعنى :- د. احمد محمود سعد ، مصدر سابق ، ص321.

4. الأستاذ السنهوري ، ج7، مصدر سابق ، ص373.

5. كأن يعهد المستفيد للباحث بإنجاز عمل معين أو تنفيذ نتائج البحث العلمي . وهذا يعني إننا إزاء عقد أخر مستقل عن عقد البحث العلمي . كأن يكون عقد عمل أو عقد وكالة أو أي عقد أخر .



المبحث الثالث

عقد البحث العلمي عقد عمل

مما لاشك فيه أن للأعمال الذهنية في المجتمع من أهمية ، لا يقل دورها أهمية عن دور الأعمال اليدوية بصورة عامة ، تلك الأعمال التي يتعاقد الشخص فيها بنفس الطريقة التي يتعاقد بها الشخص الذي يقوم بعمل يدوي بالاستناد إلى خبرته وتخصصه في عمله .

ولكن هل يدفعنا هذا القول إلى تشبيه العقود الواردة على الأعمال الذهنية ومنها عقد البحث العلمي بعقد العمل ؟ وخضوع عقد البحث العلمي لعين الأحكام التي يخضع لها عقد العمل ؟ وفي محاولة لمعرفة وجهة النظر هذه فإننا نقسم هذا المبحث على مطلبين ، الأول لعرض الفكرة والثاني لتقويمها . وذلك كالأتي :-

المطلب الأول

عرض فكرة عقد العمل

يعرف القانون المدني العراقي عقد العمل بأنه : عقد يتعهد به احد طرفيه بان يخصص عمله لخدمة الطرف الأخر ويكون في أدائه تحت توجيهه وأدارته مقابل اجر يتعهد به الطرف الأخر ويكون العامل أجيراً خاصاً (1) . بينما يعرفه قانون العمل العراقي بأنه : اتفاق بين العامل وصاحب العمل ، يلتزم فيه العامل بأداء عمل معين لصاحب العمل تبعاً لتوجيهه وإدارته ويلتزم فيه صاحب العمل بأداء الأجر المتفق عليه للعامل (2) .

ومن هذا التعريف تتضح العناصر الأساسية المميزة لعقد العمل التي تتمثل في تنفيذ العمل المتفق عليه والأجرة التي يلتزم بها رب العمل تجاه العامل وعلاقة التبعية التي تربط العامل تجاه رب العمل .

ونبادر إلى القول ابتداءاً إلى أن تنفيذ العمل ينبغي إسقاطه من عناصر التمييز ذلك لأن تنفيذ العمل المتفق عليه من طبيعة القوة الملزمة للعقد إذ ينبغي ((تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية)). (3)

ويتفق عقد البحث العلمي مع عقد العمل في انه عقد يقوم على الاعتبار الشخصي من جانب العامل ، أي أن رب العمل يعتمد في الغالب على صفة العامل ومهارته في أداء

1.نص المادة (900/1) من القانون المدني العراقي .

2.نص المادة (29) من قانون العمل العراقي النافذ رقم (71) لسنة 1987م .

3.نص المادة (150/1) من القانون المدني العراقي .



العمل(1) ، هذا من ناحية . ومن ناحية ثانية ، فالعقدان يتفقان في إن كلاً منهما يقوم على

التنفيذ المتعاقب ، إذ لا ينفذ عقد العمل دفعة واحدة بل يمتد تنفيذه إلى فترة زمنية قد تطول أو قد تقصر (2) والأمر ذاته قد يحصل في عقد البحث العلمي . ومن ناحية ثالثة ، فان محل عقد البحث العلمي المتمثل بالبحث العلمي يشترط فيه ما يشترط في محل عقد العمل من وجوب كونه واضحاً وممكناً للاستفادة منه من جانب المستفيد ((رب العمل)) في إدارة عمله أو دفعه للقيام بعمل أو الامتناع عنه . ومن ناحية رابعة تؤكد المادة (903) من القانون المدني العراقي ، شمول أداء الخدمة بأحكام عقد العمل وان البحث العلمي كعقد يبرم مع شخص متخصص في مهنته لأداء خدمة معينة ، فهي من عمل داخل في مهنة من يؤديه .وأخيراً ، يترتب على العامل أن يحتفظ بأسرار رب العمل (3) وهذا عينه التزام الباحث بالسرية في عقد البحث العلمي .

بيد أن ما يثير الخلط بين العقدين هو عنصر التبعية . ففي عقد العمل يتمتع رب العمل بسلطة الرقابة والأشراف والتوجيه على العامل وينبغي على هذا الأخير أن لا يحيد عن تعليمات رب العمل و أوامره (4) ويقترب مركز الباحث في مواجهة المستفيد من مركز العامل. إذ يخضع الباحث إلى إشراف المستفيد وأدارته، وهذا الخضوع أو التبعية لا يقصد بها التبعية العلمية أو الفنية التي تخول المستفيد توجيه الباحث في ما يتعلق بالأصول العلمية أو الفنية للعمل(5). و أنما يقصد بها تبعية تنظيمية أو إدارية يقتصر فيها إشراف المستفيد على تحديد الظروف الخارجية التي يتم فيها تنفيذ العمل. والتبعية التنظيمية لا يشترط فيها أن يقوم المستفيد بالإشراف بصفة مباشرة ومستمرة على الباحث بل يكفي لثبوتها تحقق مكنة المستفيد في الرقابة والتوجيه وأن لم يمارسها(6). وهذه التبعية تختلف قوةً وضعفاً باختلاف كفاءة الباحث (العامل) ونوع العمل وحجم المشروع، وفي بعض



1.انظر نص المادة (923) من القانون المدني العراقي . والتي تقرر انتهاء عقد العمل بموت العامل مما يؤكد أهمية الاعتبار الشخصي في عقد العمل .

2.د. شاب توما منصور ، شرح قانون العمل ، ط3، بغداد ، 1968 ، ص340.

3 .انظر المادة (909) الفقرة (1/هـ) من القانون المدني العراقي .

4 .انظر أستاذنا د. عدنان العابد ود. يوسف الياس ، قانون العمل ، ط2، بغداد ، 1989، ص227.

5.وهذه التبعية من أقوى صور التبعية وهي تعني خضوع العامل عند أدائه العمل خضوعاً تاماً لرب العمل، بيد أنه يشترط لإمكان تحقق هذه التبعية أن يتمتع رب العمل بالخبرة والتخصص في المجال الذي يخضع العامل فيه لأشرافه وأدارته. أنظر:- د.شاب توما منصور، مصدر سابق، ص342.

6.أنظر:- المصدر السابق، ص342.

الصور قد تخفف هذه التبعية حتى ليصعب القول بتوفرها، ويتم استخلاص هذه التبعية من خلال بعض القرائن : كطريقة تحديد الأجر وطبيعة الالتزامات المتقابلة وتبعية الباحث الاقتصادية للمستفيد(1). كما يعتمد الباحث على المستفيد في مواجهة المشاكل التي تعترض عمله فيبدو الباحث وكأنه في حالة تبعية للمستفيد. وهنا يقع الخلط بين عقد العمل وعقد البحث العلمي.

وعلى وفق ذلك فأن فوائد هذا التكييف لا تقتصر على المستفيد فحسب(2) بل له فوائد عملية جمة لمصلحة الباحث، تتمثل بالآتي:-

1- اعتبار عقد البحث العلمي عقد عمل معناه أن الباحث سيستحق الأجرة إذا كان حاضراً ومستعداً للعمل في الوقت المعين(3).

2- أن المستفيد سيتحمل تبعة الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها الباحث أثناء أدائه لعمله من حيث عدم تضمن البحث المقدم له حلولاً معقولة للغاية التي يبغيها المستفيد.

3- أن الباحث سوف لن يلزم إلا ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة وبالتالي فأنه سيتحق الأجرة بمجرد بذل العناية اللازمة من دون حاجة إلى تحقق النتيجة المتوخاة من البحث العلمي(4).

4- أن الباحث سوف لن يكون مسؤولاً عن العيوب الخفية التي تكتنف البحث العلمي محل العقد(5).

5- -وأخيراً فأن الباحث سيستفيد من الحماية القانونية التي أسبغها المشرع للعامل(6).





1. أنظر في هذا المعنى:- د.محمد لبيب شنب، مصدر سابق ، ص30.

2. باعتباره الطرف القوي في عقد العمل وتستمد هذه القوة من الالتزامات الإضافية التي تلقى على عاتق الباحث إذا اعتبرناه عاملاً(أنظر المواد من(909) إلى(912) من القانون المدني العراقي والتي تحدد التزامات العامل.

3. أنظر نص المادة(914) من القانون المدني العراقي.

4 .أنظر نص المادة (909/1) من القانون المدني العراقي.

5. كاستعمال معلومات مزيفة أو مسروقة من دون مراعاة الأمانة العلمية وأصول البحث العلمي. أو تؤدي إلى نتائج مخالفة للنظام العام والآداب.

6. خصوصاً تلك المتعلقة بإنهاء عقد العمل. أنظر نص المادة (915) وما بعدها من القانون المدني العراقي

.











..السراب

السراب





عدد الرسائل: 99

تاريخ التسجيل: 26/10/2007



مساهمة رقم 5

تقويم فكرة عقد العمل

من طرف السراب في الثلاثاء أكتوبر 30, 2007 4:12 am

قويم فكرة عقد العمل

لا غرو أن تكييف عقد البحث العلمي بأنه عقد عمل يمثل ضمانات كافية للباحث، سواء بعدم تحمل الأخير تبعة أخطائه أثناء البحث العلمي أم بعدم مسؤوليته عن العيوب الخفية التي تكتنف البحث العلمي (محل العقد) أم بما يترتب على الباحث من التزام ببذل عناية، هذا بالإضافة إلى استحقاقه الأجر من دون تحقق النتيجة المتوخاة من البحث. بيد أن وضع هذا التكييف موضع التطبيق غير ممكن للأسباب الآتية:-

1- أن المشكلة الحقيقية تظهر في عنصر التبعية المميزة لعقد العمل والتي تخول رب العمل الرقابة والأشراف والتوجيه على العامل وعنصر الرقابة والأشراف في عقد البحث العملي. وفي هذا الصدد يرتفع الخلط بين العقدين: فعنصر الرقابة والأشراف في عقد البحث العلمي يمثل تبعية اقتصادية لمعلومات الباحث(1) إذ أن المستفيد يعتمد في عمله على المعرفة العلمية للباحث فضلاً عن خبرة الباحث ومكانته وكفاءته العلمية، كما أنه يبقى محتفظاً باستقلاله القانوني عن المستفيد. إذ أن مركز الأبحاث أو المؤسسة التي يتعاقد معها الباحث تدار بطريقة خاصة وفقاً للقانون أو النظام الداخلي لهذه المؤسسة(2). في حين يخضع العامل لرقابة رب العمل وأشرافه ولا يتمتع باستقلال قانوني فهو يعمل لحساب رب العمل لا لحسابه هو.

2- ولا ينفي هذا الفرق مسؤولية كل من المستفيد ورب العمل عن أخطاء الباحث أو العامل ذلك أن أساس المسؤولية في كل منهما يختلف عن الآخر. فالمسؤولية في عقد العمل تقوم على أساس علاقة التابع بالمتبوع في حين نجد مسؤولية الباحث أساسها الاتفاق بين الباحث والمستفيد.

3- كما لا يمكن الخلط بين العقدين بحسبان أن رب العمل ينفرد بالحقوق الناشئة عن براءة الاختراع والاكتشافات التي يقوم بها العامل أثناء العمل (3) ،في حين لا يلتزم الباحث بذلك ،إذا ما أنتج الباحث ، وأثناء خدمته في إعداد البحث العلمي المتفق عليه مع المستفيد ،

1.إذ أن للمعلومات قيمة اقتصادية.

2.أنظر قانون بيت الحكمة رقم(11) لسنة 1995م. القانون منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد(3577) الصادر بتأريخ 21/8/1995م.

3. انظر نص المادة 912 من القانون المدني العراقي .في استحواذ رب العمل على براءة الاختراع واكتشافات العمل أثناء العمل .







مصنفاً (1) ، لم يتم التعاقد عليه بالذات مع المستفيد . فان هذا النتاج لا يدخل ضمن واجباته والتزاماته ، ومن ثم تثبت للباحث صفة المؤلف وحقوق المؤلف الأدبية والمالية على هذا المصنف (2)

4-إن تعاقد الباحث مع المستفيد يرد على الحقوق المالية للمؤلف في استغلال مصنفه . وهذا يعني انه لا يجوز أن يتنازل الباحث في عقد العمل عن صفته كمؤلف إلى رب العمل ولا أن يتنازل عن حقه الأدبي على بحثه (3) . في حين أن نتاج العامل في عقد يأول بكامل حقوقه إلى رب العمل .

5-أن العامل لا يسأل إلا عن بذل العناية في إنجاز العمل الموكل إليه (4) . بينما يلتزم الباحث بتحقيق نتيجة تتمثل في إنجاز البحث وتسليمه.

6-أن تطبيق أحكام قانون العمل على أعمال الباحث بصورة عامة يؤدي إلى نتائج لا تنسجم مع طبيعة عقد البحث العلمي الذي يعتمد اساساً على جهد الإنسان الفكري وإبداعه الذهني سواء من ناحية الحقوق التي يتمتع بها الباحث (5) ، أو من ناحية إنهاء العقد الذي يربطه بالمستفيد(6) .

1.انظر نص المادة الثانية من قانون حماية حق المؤلف العراقي ، في تعريف المصنفات و تعدادها على وجه الحصر ، بأنها كل تعبير يظهر كتابته أو صوتاً أو رسماً أو تصويراً أو حركةً . وللتوسع انظر :- د. عصمت عبد المجيد بكر ود. صبري محمد خاطر ، الحماية القانونية للملكية الفكرية ، ط1 ،بيت الحكمة ،بغداد ،2001 ، ص40 وما بعدها

2. المصدر السابق ، ص23-24. وانظر نواف كنعان ، حق المؤلف ، ط2 ،عمان ،1992 ، ص274.

3. انظر :- الأستاذ السنهوري ، الوسيط ، ج8 ، المصدر السابق ، من 191 ص329 . أستاذنا زهير البشير ، الملكية الأدبية والفنية (حق المؤلف) ، الموصل ،1989، ص49-50. وانظر د. عصمت عبد المجيد بكر و د. صبري محمد خاطر ، مصدر سابق ، ص23.

4.انظر نص المادة (9.9/1) من القانون المدني العراقي .

5.إذ لا يتمتع الباحث بالحماية المقررة للعامل بمقتضى القواعد الخاصة بتنظيم العمل كتحديد ساعات العمل والعطلة الأسبوعية .

6.تختلف القواعد المتعلقة بانتهاء العقد اختلافاً جوهرياً في عقد العمل عنها في عقد البحث العلمي . فلاينتهي عقد العمل بوفاة رب العمل ، مالم تكن شخصيته قد روعيت في العقد . ولكن ينفسخ العقد بموت العامل (م923) من القانون المدني العراقي ) . بينما ينتهي عقد البحث العلمي بموت الباحث وموت المستفيد . ولا يمكن إنهاء عقد العمل ذي المدة المجددة قبل انتهاء الأجل المتفق عليه للعمل موضوع العقد وعلى القاضي في بعض الحالات في عقد العمل إلغاء فصل العامل والأمر بإعادته إلى عمله . ( انظر :- د. محمود جمال الدين زكي ، مشكلات المسؤولية المدنية، ج1 ، القاهرة ، 1978، ص448) . ولاشيء من ذلك كله في عقد البحث العلمي .

7-يعتبر الأجر عنصراً مهماً في عقد العمل وله نظام قانوني متميز روعي فيه مصلحة العامل (1) لذا فان عقد العمل هو عقد معاوضة (2) أما عقد البحث العلمي فالأصل فيه أن يكون بمقابل ، فهو اساساً من عقود المعاوضة مالم ينص صراحة أو ضمناً على خلاف ذلك وفي حالة وجود الأجر فيه فانه لا ينطبق عليه النظام القانوني الخاص بالأجرة في عقد العمل .

8-أن فسخ عقد العمل يترتب عليه استحقاق العامل لجزء من الأجر يتناسب وما أداه من عمل في الوقت قبل تقرير فسخ العقد (3) في حين إن الباحث لا يستحق أجراً إذا لم ينجز ما تعهد به .

وهذا عينه مايفرض على المقاول بحسب الأصل في عقد المقاولة ، إذ لا يستحق المقاول اجراً إذا لم ينجز ما تعهد به . فهل يمكن تكييف العلاقة بين الباحث والمستفيد في عقد البحث العلمي بأنها مقاولة ، هذا ماسوف نبحثه في المبحث القادم .













1. انظر :- د. محمود جمال الدين زكي ، المصدر السابق ، ص448.

2. انظر د. عدنان العابد ود. يوسف الياس ، مصدر سابق ، ص225.

3. انظر نص م( 918) من القانون المدني العراقي .



.











..السراب

السراب





عدد الرسائل: 99

تاريخ التسجيل: 26/10/2007



مساهمة رقم 6

عقد البحث العلمي عقد مقاولة

من طرف السراب في الثلاثاء أكتوبر 30, 2007 4:14 am



المبحث الرابع

عقد البحث العلمي عقد مقاولة

نرمي في هذا المبحث الإشارة إلى المقصود بعقد المقاولة ، والخصائص المميزة له، لعلنا نجد، في هذه النقاط، ضالتنا في تكييف عقد البحث العلمي، ومن ثم يمكن تقبل النتائج المترتبة على القول بأننا بصدد عقد مقاولة عند الحديث عن عقد البحث العلمي. ولهذا سنشير – وبإيجاز – إلى الملامح الأساسية لعقد المقاولة بما يخدم غرضنا من البحث. وهذا يقتضي عرض هذه الفكرة ثم تقويمها وذلك كالآتي:-



المطلب الأول

عرض فكرة عقد المقاولة

يعرف عقد المقاولة بأنه عقد يقصد به أن يقوم شخص بعمل معين لحساب شخص آخر في مقابل أجر من دون أن يخضع لأشرافه وأدارته(1).

بيد أن التطورات الحاصلة في مفهوم الأداءات التي يقوم بها المقاول قد تعدت الإطار التقليدي له، باعتباره يقوم بأداءات مادية فقط، إذ أنه ليس ثمة ما يمنع منه أن المقولات تعني ذلك النوع من الاداءات، وأيضاً الاداءات ذات الطابع الذهني. فالمهن الحرة التي تندرج تحت مفهوم عقد المقاولة أصبحت -الآن- تتميز بوجود الاداءات الذهنية(2). وعليه فيتسع هذا المفهوم لأستيعاب عقد البحث العلمي الذي نحن بصدده نظراً لأندماج هذه الأعمال الذهنية في موضوع البحث المنجز. هذا بالإضافة إلى أن المميزات التي يتميز بها عقد المقاولة تنطبق على عقد البحث العلمي وتمثل دعائمه الأساسية. وأياً كان الأمر فأن مما يدعم وجهة النظر السابقة الحجج الآتية:-

1- أن عقد البحث العلمي يرد، كعقد مقاولة، على الأعمال المادية(3). فعمل الباحث ينسب أليه من حيث أدائه لأنه يقوم به بأسمه الشخصي وأن كان لمصلحة المستفيد، وبالتالي لا يكون عمله هذا تصرفاً قانونياً بل عملاً مادياً.



1. أنظر الأستاذ السنهوري، الوسيط، ج7، مج1، مصدر سابق، ص377. د. كمال قاسم ثروت، الوجيز في شرح أحكام عقد المقاولة، ج1، بغداد،1976. ص17.

2. أنظر د. أحمد محمود سعد، مصدر سابق، ص290.

3.انظر في ورود عقد المقاولة على الأعمال المادية .د. محمد لبيب شنب ، مصدر سابق ، ص59. وتعد هذه الخصيصة من أهم معايير التمييز بين عقد المقاولة وعقد الوكالة .

يضاف إلى ذلك أن طبيعة عقد المقاولة – كما ذكرنا آنفاً – تسمح بتعدد الأداءات ذات الطابع الذهني وتنوعها بالإضافة إلى الأداءات المادية التقليدية(1).

وخير دليل على ذلك هو أن أحكام عقد المقاولة الواردة في قانوننا المدني لم تحصر نطاق الأعمال التي تمثلها المقاولة وإنما أكتفت بإيراد أحكام لبعض صور المقاولة مما يسمح بالقول أن عقود المعلومات الواردة على الأعمال الذهنية لا تعدو إلا أن تكون أحد صور عقد المقاولة(2).

ويرى الأستاذ السنهوري أنه من الممكن تنوع الأعمال التي تكون محلاً للمقاولة بيد أنه يفرق بين الأعمال المادية والأعمال العقلية ، إذ أن لكل مصطلح منهما مدلوله الخاص عنده وان كان كلاهما يصلحان لأن يكونا محلاً في عقد المقاولة (3).

2- الاستقلال التام للباحث في أعداد بحثه فهو يقوم بالعمل باسمه الخاص مستقلاً عن إدارة المستفيد وإشرافه ، ويختار الوسائل والطرق التي يراها مناسبة لإنجاز العمل الموكل إليه .ولا يجوز للمستفيد أن يتدخل في طريقة تنفيذ الباحث لعمله مادام عمل الباحث مطابقاً لما هو متفق عليه في العقد ولما تفرضه عليه الأصول العلمية لكتابة وإعداد البحث العلمي (4) . ويعد هذا الاستقلال من أهم مميزات عقد المقاولة بل انه يعد من أهم معايير تمييز هذا العقد عن بقية العقود الواردة على العمل (5) .



1.انظر د. السيد محمد السيد عمران ، مصدر سابق ، ص96.

2.انظر في هذا المعنى .د. محمد لبيب شنب ، مصدر سابق ، ص5.

3.يقول الأستاذ السنهوري في ذلك (أن الأعمال المادية التي ترد عليها المقاولة أما أن تكون اعمالاً مادية ، وإما أن تكون اعمالاً عقلية . فالأعمال المادية مثلها الإنشاءات المختلفة ... والأعمال العقلية تكون بدورها أما اعمالاً قانونية كما في التعاقد مع المحامي ووكيل الأشغال وأما أعمالا فنية كما في التعاقد مع طبيب أو مع مهندس معماري ، انظر ، الوسيط ، ج7، مج1، مصدر سابق ، 59.

4. انظر هذا المعنى :- د. عصمت عبد المجيد بكر ود. صبري حمد خاطر ، مصدر سابق ، ص21-22. د.محمد لبيب شنب ، مصدر سابق ، ص27. د. طلبة وهبة خطاب ، المسؤولية المدنية للمحامي ، القاهرة ، 1986، ص39.

5.ويقرر القانون المدني العراقي صراحة هذه الخصيصة كمعيار مميز لعقد العمل عن عقد المقاولة . فقد نصت المادة (900/2) منه على انه (ويتميز عقد العمل عن عقد المقاولة ، بان في الأول دون الثاني حقاً لرب العمل في إدارة جهود العامل وتوجيهها أثناء قيامه بالعمل ، أو على الأقل في الإشراف عليه) . وانظر :د.طلبة وهبة خطاب ، المصدر السابق ، ص39.







3- أن عقد البحث العلمي عقد معاوضة ، إذ يتقاضى الباحث اجراً مقابل إعداد البحث العلمي ، ويلجأ المتعاقدان في تحديد هذا الأجر إلى نفس الوسائل التي يلجأ إليها أطراف عقد المقاولة وخصوصاً عن طريق الاعتماد على طبيعة الالتزامات التي تنشأ على عاتق الطرفين وعلى مقدار الوقت الذي يستغرقه تنفيذ هذه الالتزامات. وعند عدم اتفاق الطرفين على مقدار الأجر يقوم القاضي بتحديد الأجر وفقاً لما يقرره المشرع في النصوص الخاصة بعقد المقاولة (1) .

4- يلزم الباحث بتسليم البحث العلمي وهو التزام بتحقيق نتيجة . وهذا عينه التزام المقاول بتحقيق النتيجة التي يريدها رب العمل (2) . وهو ما مستقر في عقد المقاولة لأن رب العمل يطلب عملاً يتمتم لنجازه .

5- أن عقد البحث العلمي يقوم بالدرجة الأساس على الاعتبار الشخصي ، إذ أن شخصية الباحث تكون محل اعتبار عند إبرام العقد . كذلك الحال مع عقد المقاولة ، إذ لا يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول أخر إذا كانت طبيعة العمل مما يفترض معه قصد الركون إلى كفايته الشخصية أو وجود شرط يقضي بذلك (3) . والكفاية الشخصية للباحث تعتمد على الخبرة والتخصص والكفاءة العلمية والمهارة في الإعداد للبحث العلمي . وكذلك ما نصت عليه المادة (888/1) من القانون المدني العراقي ، من أن تنتهي المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد . وهذا عينه ما يترتب في عقد البحث العلمي إذ ينتهي بموت الباحث.





1.انظر المواد (880-881) من القانون المدني العراقي وهذا الأمر بخلاف ما يقرره المشرع في عقد البيع حيث أن عدم تحديد الثمن يؤدي الى بطلان العقد ( المادة 528من القانون المدني العراقي ).

2.انظر في هذا المعنى .د. عبد الرشيد مأمون ، عقد العلاج بين النظرية والتطبيق ، القاهرة ، بدون سنة طبع ، ص113.

3.انظر نص المادة (882/1) من القانون المدني العراقي .

.











..السراب

السراب





عدد الرسائل: 99

تاريخ التسجيل: 26/10/2007



مساهمة رقم 7

تقويم فكرة عقد المقاولة

من طرف السراب في الثلاثاء أكتوبر 30, 2007 4:16 am



المطلب الثاني

تقويم فكرة عقد المقاولة

قد يبدو إسناد عقد البحث العلمي إلى عقد المقاولة امراً مقبولاً ، فالطبيب يستند في عمله الى المعلومات الفكرية كذلك المحامي فهو يمارس عمله بموجب معلومات قانونية ومع هذا الجانب الفكري ليس ثمة ما يمنع من وصف عقديهما بأنه مقاولة . مع ذلك فانه ثمة ما يحول من دون وصف عقد البحث العلمي انه عقد مقاولة ويرد ذلك الى الأتي :-

1- أن عقد المقاولة ينطوي على فكرة إنجاز عمل ، تستلزم أن يقوم المقاول بعمل مادي حتى وان كان العمل يرتكز على الأسلوب الفكري . أما عقد البحث العلمي فقائم على فكرة انتقال معلومات من شخص الى أخر ، لا تستلزم جانباً ماديأً وبذلك يختلف الإنجاز عن الانتقال (1) .

2- أن تشبيه العيوب الواردة في عقد البحث العلمي بالعيوب الواردة في البناء هو أمر مبالغ فيه . فالبناء عمل مادي يظهر العيب فيه ذاتياً ، أما البحث العلمي فان المعلومات التي يحتويها -محل العقد- فهي أفكار قابلة للاتصال لا يظهر العيب فيها ذاتياً لمجرد التداول وإنما يظهر العيب بعد توظيف المعلومات مادياً .

3- إن وصف الاداءات التي يقوم بها الباحث بأنها أعمال مادية أمر محل نظر إذ يتعذر من الناحية القانونية التقريب بين هذه الاداءات وطبيعة الأعمال المادية ، تلك الطبيعة التي تتميز بمفهومها الخاص الذي ينصرف إلى الإعمال ذات الطابع المادي الملموس والتي تنأ عن فكرة المعرفة العلمية التخصصية .

4- يستطيع كل طرف في عقد البحث العلمي أن ينهي العقد بإرادته المنفردة من دون ان يلزم بتعويض الطرف الأخر . أما عقد المقاولة فهو عقد ملزم لجانبين ولا يستطيع احد طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة من دون التحمل بالتزام يتمثل غالباً بالتعويض (2) .

5- أن المقاول يقوم بعمل تجاري ، إذ يغلب – على نشاطه الطابع التجاري ، وما يترتب على ذلك من تطبيق أحكام قانون التجارة (3) . بينما يعد عمل الباحث عملاً مدنياً ومن الأعمال الذهنية التي تعتبر اعمالاً مدنية ولو قام بها الشخص على وجه الاحتراف.



1.انظر قريب من هذا المعنى :- أستاذنا د. صبري حمد خاطر ، البحث المشار إليه سابقاً ، ص119.

2.انظر نص المادة (885) من القانون المدني العراقي .

3.ويصدق هذا القول إذا كان العمل المطلوب من المقاول عملاً تجارياً وفقاً للمادة الخامسة من قانون التجارة العراقي رقم 30لسنة 1984النافذ .

6-والصفة التجارية تتعارض مع طبيعة عمل الباحث الذي يتطلب فيمن يباشره مؤهلات خاصة ويعتمد على العقل والفكر . وان العلاقة بين الباحث والمستفيد تقوم على أساس الثقة ولا يكون تحقيق الربح الغاية الأولى فيها





1. انظر د. محمد لبيب شنب ، مصدر سابق ، ص53.





















الخاتمة

لما كانت الخاتمة هي المحطة الأخيرة في البحث ونهاية المطاف حول الهدف الذي أراد الباحث تحقيقه فأنها تحتوي على محصلة الجهود وخلاصة ما توصل أليه الباحث لتصلح أساساً يركن إليها في توسيع رحاب المعرفة.

ومن خلال ما تقدم يتضح لنا أن عقد البحث العلمي لا يخرج عن كونه ، في واقع الحال ، إلا عقد مقاولة بالمفهوم المتداول المعروف به .

- فعلى الرغم من عدم التسليم بالتطابق التام بين عقد البحث العلمي وعقد المقاولة ، الا أن ما يؤكد تكييف العلاقة بين الباحث والمستفيد على إنها مقاولة هو وجود عناصر محددة وثابتة في عقد البحث العلمي ، هي بعينها تعبر عن الدعائم الأساسية التي لا توجد مجتمعة إلا في عقد المقاولة .

- والحديث عن توافر جوهرية عقد المقاولة وخصائصه في عقد البحث العلمي يجد صداه في كل مرحله سواء في انعقاده أو في تنفيذه أو في إنهائه .

- كما أن الانتقادات التي آثرناها بصدد تقويم فكرة عقد المقاولة لا تستند الى حجج متينة كفيلة بزعزعة هذا التكييف . إذ أن عقد البحث العلمي ينطوي على فكرة إنجاز عمل ، تسلتزم أن يقوم الباحث بتسليم البحث العلمي للمستفيد ، على الرغم من أن عمل الباحث هذا ينطوي على فكرة انتقال المعلومات من شخص الى أخر ، هذا من جانب . ومن جانب ثانٍ ، يمكن للمستفيد في عقد البحث العلمي أن يستخدم الرخصة الممنوحة لرب العمل في إنهاء عقد المقاولة(1) . ومن جانب ثالث، أن إطلاق صفة العمل التجاري على عمل المقاول ليس صفة دائمة ، إذ يمكن أن يكون عمل المقاول عملاً مدنياً وبالذات عندما يتخلف شرط من شروط العمل التجاري(2) .

- كما إن تعريف الأستاذ جوانا شمدت ( Joanna chimidt) للمقاولة (3) ، بأنها "عقد بموجبه يتعهد شخص بان يجهز أداءً معيناً لمصلحة شخص أخر مقابل ثمنً" .وصف يتطابق مع وصف تداول المعرفة العلمية في عقد البحث العلمي ، إذ يلتزم شخص بموجب هذا



1.انظر نص المادة (885/1) من القانون المدني العراقي .

2.انظر د. محمد لبيب شنب ، المصدر السابق ، ص86. وانظر كذلك ، د. محمد شكري سرور ، مسؤولية مهندسي ومقاولي البناء والمنشات الثابتة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، 1985، ص127.

3.التعريف أشار إليه أستاذنا د. صبري حمد خاطر ، البحث المشار إليه سابقاً ، ص118.

العقد بان يزود شخصاً أخر ببحث علمي مقابل ثمن مجزي ، وهنا يوجد أيضا أداء لمصلحة شخص مقابل ثمن (1) .

-ويرى الأستاذ ماينان (Magnin) ، انه لابد من القول أن كل عقد فيه يلزم الشخص بان ينفذ عملاً مادياً أو معنوياً في مواجهة شخص أخر هو عقد مقاولة مادام يتم تنفيذ العقد من دون أن يكون المدين تابعاً فيه للدائن (2) . وهذا ما يتلاءم مع عقد البحث العلمي خاصة المعرفة العلمية إذ أن العقد الذي تداولها به يوصف بأنه مقاولة (3) .

-اذاً من ينقل المعلومات أو المعرفة العلمية لأخر يقوم بعمل فكري ، وعلى حق هذا التصور فان عقد البحث العلمي الذي يبرم لهذا الغرض هو عقد مقاولة .



مكتب محمد جابر عيسى المحامى