بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

18 أكتوبر 2010

مقدمه
تقوم معظم البنوك التجارية بإعداد خزائن تؤجرها لعملائها يضعون فيها ما يشاؤن
و هي عمليه مفيدة للبنك و للعميل فهي لا تكلف البنك كثيرا لان الخزائن توجد في غرف محصنه و غالبا في الأرض تحت مبنى البنك و تأجير خزانة للعميل يدفعه الى الدخول مع البنك في عمليات أخرى .
هو عقد يلتزم البنك بمقتضاه أن يضع في العقار الذي يشغله خزانة حديدية تحت تصرف العميل وحده مقابل أجر يختلف باختلاف حجم الخزانة ومدة انتفاع العميل بها
فان الخدمات التكميلية التي تقدمها المصارف بشكل عام والمصارف الإسلامية بشكل خاص لاجتذاب عملائها خدمة تأجير الخزائن الحديدية حيث يقوم المصرف بوضع خزائن حديدية في صالة محمية ومسلحة تسليحاً جيداً تحت تصرف عملائه لحفظ أشيائهم الثمينة مثل الشهادات العلمية والمجوهرات والأوسمة وأماناتهم النقدية وذلك لضمان سلامتها وعدم سرقتها وذلك بسرية تامة للعميل سواء من حيث التخزين أو من حيث إخراجها دون رقابة عليه من قبل المصرف ، وهذه الخزائن هي عبارة عن صناديق مرقمة لكل منها مفتاحان واحد للمصرف وواحد للعميل ولا يحق للمصرف أن يستخدم المفتاح الذي لديه إلا في حالات الضرورة القصوى كالحريق أو بإذن القضاء للشك بوجود مواد متفجرة تهدد سلامة المصرف أو غيرها من شروط السلامة التي يحددها المصرف في عقد الإيجار الموقع مع العميل ، حيث يعد المصرف مسئولا عن الهلاك أو التلف أو التقصير أو التعدي والتقصير وتحدد مدة الانتفاع حيث تكون لمدة سنة بالغالب على أن يلتزم العميل بدفع الأجرة المتفق عليها مع المصرف بالوقت المحدد وإلا فإن للمصرف منع العميل من الاستفادة من الخزانة الحديدة ومنعه من الدخول و مراجعة القضاء للحصول على إذن لحجز محتويات الخزانة ضماناً لاستيفاء الأجرة .
هذه الخدمة كونها أحد بدائل العمليات المصرفية الربوية ، فالعملاء الذين يرغبون بإيداع أموالهم للحفظ من التلف ، والحماية من السرقة ؛ دون قصد الاستثمار ، وبخاصة إذا كانوا كثيري الحاجة إلى هذه الأموال بحيث تكون تحت تصرفهم كما هو الحال في الحسابات الجارية ، والتي لا تمنح المصارف الربوية - غالباً – عليها فائدة ربوية .
هؤلاء العملاء يمكنهم التحول من إيداع أموالهم في الحسابات الجارية التي تضعها المصارف الربوية في الاستثمار وفي الإقراض بفائدة ، إلى خدمة صناديق الأمانات ، التي تحقق لهم الغاية نفسها ؛ من الحفظ والأمان وسهولة السحب .
وقضية التحول منوطا بالمصارف ، إذ من الواجب عليها تشجيع هذه الخدمة ؛ لاستقطاب عدد كبير من المسلمين الذين يحجمون عن التعامل مع المصارف بدافع شبهة الحرام ، أما إذا قدمت المصارف لهم خدمة مشروعة مأمونة فإن الأمر يتغير ، وهذا الكلام لا يخص المصارف الإسلامية فحسب ، بل ينسحب على المصارف الربوية إذا رغبت في توسيع نطاق الخدمة ويتميز عقد إيجار الخزائن الحديدية عن غيره من عقود المعاملات المصرفية بأنه عقد مستقل بالعميل نفسه . لا يعود للبنك منه أي فائدة تبعية سوى أنه عامل من عوامل اجتذاب العملاء ، وإذا كان البنك يأخذ أجرة على تأجيره الخزائن فإن هذه الأجرة في الغالب لا تتناسب مع تكاليف إنشاء هذه الخزائن ولا مع المسئولية في الحفاظ عليها بعد استئجارها .
أما العميل فله فوائد أهمها ضمان سلامة وحفظ الأشياء التي أودعها في الخزانة الحديدية ، وضمان سريتها والقدرة على الاستمرار في السرية ، بحكم أن مفتاحها بيده وحده ، وأن البنك لا يمكن غيره من فتحها ، بخلاف ما لو كان ذلك في بيته أو متجره ، فإن المحافظة على سريتها والاستمرار على ذلك مما لا يستطيعه في الغالب وسوف أقوم بتفصيل هذا الموضوع في المطالب ألاحقه.
ولعقود إيجار الخزائن الحديدية طابع شخصي يبدو في حرص البنك على اختيار عملائه المستأجرين في أن يكونوا من ذوي المؤهلات الخلقية ممن يعرفون باستقامتهم وحسن معاملاتهم ونزاهة تصرفاتهم في مختلف شئون الحياة من تجارية ومدنية وسياسية ، كل ذلك لتفادي البنك الأضرار التي تنجم ممن هم ليسوا في مستوى أخلاقي صالح للتعامل المدني أو التجاري عند دخولهم قاعة الخزائن و سوف اقوم بتفصيل هذا الموضوع في مطلب مستقل.
و اختلف فقهاء القانون وشرحاه في تخريج عقد إيجار الخزائن الحديدية هل يخرج على أنه وديعة أم على أنه عقد إجارة فمن نظر إلى أن الخزانة وما تحتويه من ممتلكات العميل تعتبر في عهدة البنك وحراسته اعتبر العقد وديعة وأجرى عليه أحكام الوديعة .
ومن نظر إلى أن العميل قد استأجر بالفعل هذه الخزينة من البنك ومكنه من استخدامها استخداما يتمكن به من الحفاظ على سرية ما يضعه فيها وسلامته بأجرة معينة لمدة محدودة اعتبرها من عقود الإجارة . ويذهب البعض إلى القول بأنه عقد ذو طبيعة خاصة يسميه عقد الحراسة ، ولكن مثل هذا الرأي لا يحل الإشكال القائم ، إذ يبقى بيان الآثار الخاصة التي يمكن أن تترتب على هذا العقد الجديد ، والواقع أن في هذا العقد نوعا من الحيازة المشتركة لا تتوافر في عقد الوديعة و قد خصصه لهذا الموضوع مطلب مستقل










المبحث الأول : عقد إجارة الخزائن الحديدية
بعد ان انتهى المشرع الأردني من علاج الودائع المصرفية بنوعيها الودائع النقدية و المستندية انتقل للكلام عن تأجير الخزائن الحديدية و ذلك انه لا يقتصر إيداع لدى المصارف على النقود او الإسناد بل قد يلجئ المودع الى إيداع البضائع و خاصة الثمينة منها كالمجوهرات و المصاغ و الحلي و المستندات السرية و الأوراق الخاصة و سندات الملكية و الأوراق العائلية و غيرها و ذلك بنية ألمحافظه على هذه الأشياء كما قد يهدف من عملية إيداعها الى ضمان عملية فتح الاعتماد فتتحول الوديعة عندئذ الى عملية ثانية هي الرهن و تطبق عليها القواعد القانونية التي تطبق على الرهن (1)
و ان المصارف درجة و منذ زمن طويل على تخصيص خزائن حديديه تضعها عاده في الطوابق الأرضية لمبانيها و تقوم بتأجيرها لعملائها حتى يمكنهم من حفظ أشيائهم الثمينة و ذلك مقابل أجور زهيدة يتقاضها المصرف منهم و مع ذلك فالمصرف يهدف في مثل هذه الخدمات الى إنشاء علاقات مع اكبر عدد من الأشخاص الذين يلجئون إليه في سبيل انجاز معاملاتهم المصرفية الأخرى و من ثم يتحولون الى عملاء لهم (2)
و كما هو بالنسبة لكل من وديعة النقود و وديعة الأوراق المالية فان المشرع الأردني لم يخصص لهذا العقد في قانون التجارة غير ماده واحدة في حين ان المشرع العراقي قد خصص لإجارة الخزائن كما بالنسبة لكل عملية من العمليات المصرفية الأخرى
باستثناء وديعة الأوراق المالية فرع مستقل .

المطلب الأول : تعريف عقد إيجار الخزائن الحديدية
ان عقد ايجارة الخزائن الحديدية كما عرفه القانون هو ( عقد بمقتضاه يلتزم المصرف بان يضع تحت تصرف المودع في المكان الذي يشغله خزانة حديدية مقابل اجر يتناسب مع حجم الخزانة و مدة الانتفاع ).
و قد خصص المشرع الأردني لهذا العقد في القانون التجاري ماده واحدة و هي المادة 117 من القانون التجاري الأردني حيث نص
1- تسري قواعد إجارة الأشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية او في خانات منها
2- و يكون المصرف مسئولا عن سلامة الصناديق المؤجرة
و يقتصر التزام المصرف على حراسة الخزائن الحديدة ضمانا لسلامة الأشياء المودعة فيها و لا يكون له حق الاطلاع على الأشياء المودعة ما لم يشتبه بصفة تلك الأشياء الخطرة او المزعجة .
ويستقل هذا العقد عن العمليات المصرفية الأخرى للمودع لان المصرف لا يستطيع ان يستعمل الأشياء الموجودة في الخزانة في العمليات المصرفية التي يقوم بها و مما تجدر الإشارة إليه هو إن المصرف يتقاضى أجور ضئيلة بدلا" عن إيداع الأشياء المختلفة في الخزائن الحديدة .
أما المودع فيستفيد من الاطمئنان على سلامة و سرية الأشياء المودعة بعيدا" عن مخاطر التلف و السرقة و الضياع و ان عقد إجارة الخزائن الحديدة هو عقد رضائي متبادل يخضع للقواعد العامة من حيث وجوب توافر الأهلية الرضا الصحيح لدى الطرفين فلا يملك احدهما تعديل العقد بإرادة منفردة كما انه من عقود المعاوضة التي تتم بمقابل و بالتالي يجب توافر الأهلية الكاملة في العميل الا إذا كان قاصرا" مأذون له في إدارة أمواله و كان العقد داخلا" في هذه الإدارة و يعتبر هذا العقد دائما تجاريا بالنسبة للمصرف اما بالنسبة للمودع فلا يعتبر عقد تجاري بطبيعته بل قد يعتبر تجاري بالتبعية اذا كان المودع تاجرا" و أجري العقد لحاجات تجاريه و مدنيا" بالنسبة للمودع غير التاجر و كما ذكرت ان عقد تأجير الصناديق الحديدية يتسم بالصفة التجارية دائما من جانب المصرف باعتباره من المعاملات المصرفية اما من جانب العميل تختلف باختلاف صفة العميل فان كان تاجرا" اعتبر العقد تجاريا"بالتبعية بالنسبة له و ان كان غير تاجر اعتبر عقد مدني بالنسبة له و هذه الصفة التي يكتسبها العقد تنعكس على طرق إثباته فطالما انه تجاري من جانب المصرف فانه يجوز إثباته بكافة الطرق في مواجهته اما بالنسبة للعميل فان كان تاجرا" و كان الاستئجار لحاجات تجاريه فالأصل حرية الإثبات في المواد التجارية اما ان كان غير تاجر فلا يجوز الإثبات في مواجهته الا بالكتابة في ما اذا زادة القيمة الايجارية عن مائة دينار الا ان العمل يجري على تحرير العقد كتابة و فقآ" لنموذج يكون معد سلفا" من المصرف و يتم دفع الأجرة مقدمة كما يتم دفع تامين من المستأجر للمصرف بدفعة عند نهاية عقد الإيجار للمستأجر و مع ذلك فإذا دعت الحاجة الى وسائل إثبات أخرى فالأصل حرية الإثبات في المواد التجارية على النحو الذي أشرت إلية أنفا"
يثبت هذا العقد عادة بصورة خطية و يتم بتسليم المصرف مفتاح الخزانة الى المودع و يعتبر هذا التسليم دليلا" على إبرام العقد كما يحتفظ المصرف بمفتاح أخر لدية لان الخزانة لا يمكن فتحها بصورة عامة الا بواسطة مفتاحين كما انه بوسع المودع علاوة على ذلك ان يستعمل تركيبا" في الأرقام يكون معلوما" منه فقط (3)
و لا تستلزم عمليات الإيداع في الصندوق او السحب منه تنظيم أي إيصال او إبراء يتعلق بالأشياء المودعة اذ ليس للمصرف ان يطلع عليها ما لم تظهر له أنها خطرة او مزعجة (4)
و كما أشرت سابقا" ان المصرف يعطي العميل مفتاح للصندوق و يبقى الأخر مع المصرف و يحمل كل منهما رقم الصندوق و لا يفتح الصندوق الا باستعمال المفتحين الا ان هناك أنظمة تسمح للمستأجر بالحصول على نسختين من المفتاح و يتضح لنا ان عق أجار الخزائن الحديدية اقرب الى عقد الإيجار لما هو مما هو من عقد الإيداع او من أي عقد أخر من العقود المسماة في القانون الأردني الذي لم ينظم إحكامه كعقد مسماة متميز عن غيرة من العقود المسماة مثلما نظمه قانون التجارة العراقي بعنوان إجارة الخزائن (5)
و لا كنوع خاص من أنواع الإيجار الذي بعد ان بسط المشرع الأردني احكامة بوجه عام في المواد من 658- 710 من القانون المدني تولى بيان أحكام بعض الأنواع الخاصة منه و هي إيجار الأراضي الزراعية و المزارعة و المساقاه و المغارسة و إيجار الوقف في المواد من 711-759 منه مثلما تولى أيضا في بيان أحكام الرهن التجاري في المواد من 60-67 من قانون التجارة الأردني استثناء من الإحكام العامة للرهن المنصوص علية في المواد من 1322-1423 من القانون المدني الأردني و كذلك إحكام كل من الوكالة التجارية و الوكالة بالعمولة في المواد من 80-89 من قانون التجارة الأردني استثناء من إحكام الوكالة المنصوص عليها في المواد من 833-867 من القانون المدني الأردني و بالرغم من تسمية هذا العقد بإجارة الصناديق او الخزائن الحديدية و نص المشرع الأردني على سريان قواعد إجارة الأشياء علية فأنة لا يمكن اعتباره مجرد عقد إجارة او عقد أجار بسيط مثلما لا يمكن اعتباره عقد إيداع او عقد وديعة عادية فقط و سوف أقوم بتفصيل هذا الموضوع في مطلب مستقل .
و العقد في تكوينه كما ذكرت سابقا" يخضع للقواعد العامة التي تحكم العقود فهو كما ذكرت عقد رضائي و هذا يعني انه ينعقد بمجرد توافق الإيجاب مع القبول الا ان ما يحدث عملا" هو توقيع العميل على نموذج عد مسبقا" من المصرف وفق الشروط التي يضعها و من ثم فلا تظهر إرادة العميل ألا بالقبول أو الرفض كما يضفي علية صفة الإذعان و مع ذلك فان هذه الصفة في غير محلها لان استئجار الخزائن الحديدية ليس من ضرورات الحياة التي لا غنى للناس عنها و لذا فمهما كانت شروط المصرف فلا تطفي صفة الإذعان على هذا العقد و بالتالي لا يخضع لإحكام عقد الإذعان (6)




المطلب الثاني : الاعتبار الشخصي في عقد إجارة الخزائن الحديدية
يرى بعض الشراح ان الاعتبار الشخصي للعميل دور في إنشاء عقد ايجارة الخزائن لان المصرف يرفض أحيانا طلبات مقدمه له و يستلزم ان يكون المستأجر من المعروفين لدية او المعرفين إليه بإحدى طرق التعريف المقبولة (7)
في حين يرى البعض الأخر انه ليس كذلك و إنما للمصرف حرية التدقيق في العملاء الذين يطلبون استئجار صناديق حديدية نظرا" لما يجب ان يتوفر في استعمال هذه الصناديق من امن و طمئنينه لدى المستأجرين لها و بالتالي يحرص المصرف على ان لا يتسلل الى مكان هذه الصناديق من تحوم حوله الشبهات او من يشك من خطورته على دخوله الى هذا المكان و الواقع هل المصرف يبرم العقد مع العميل على الاعتبار الشخصي أي يبرم المصرف العقد مع العميل اعتبارا" لشخصه .
هناك رأي انه ليس كذالك و إنما للمصرف حرية التدقيق في العملاء الذين يطلبون استئجار صناديق حديدية نظرا" لما يجب ان تتوافر في استعمال هذه الصناديق من امن و طمئنينه و نرى هنا ان الآراء في هذا القول قد اختلفت ما إذا كان العقد يقوم على الاعتبار الشخصي ام لا و قال بعض الفقهاء ان له الطابع الشخصي و نفى عنه البعض الأخر هذا الطابع و الحقيقة ان الرأي الاول هو الصواب و الأقرب و ان كان يعود للمصرف ان يختار عملائه و يمتنع عن التعاقد مع من لا يتمتعون منهم بصفات حسنة و لكن حق المصرف هذا لا يجعل من العقد عقد يقوم على الاعتبار الشخصي (8)
و يجب على البنك اختيار عملائه المستأجرين في أن يكونوا من ذوي المؤهلات الخلقية ممن يعرفون باستقامتهم وحسن معاملاتهم ونزاهة تصرفاتهم في مختلف شئون الحياة من تجارية ومدنية وسياسية ، كل ذلك لتفادي البنك الأضرار التي تنجم ممن هم ليسوا في مستوى أخلاقي صالح للتعامل المدني أو التجاري عند دخولهم قاعة الخزائن
اما بالنسبة للإثبات فان الأصل ان يثبت العقد بكافة طرق الإثبات ضد البنك لأنه تجاري اما بالنسبة للعميل فيتحدد طريق الإثبات بحسب ما اذا كان تجاريا" او مدنيا" كما ذكرت سابقا" بالنسبة للعميل و بالرغم من وجود دليل كتابي بين الطرفين فأنة يجوز الإثبات بكافة الطرق طبقا" للقواعد العامة في الإثبات التجاري .
و بعد قراءتي بتمعن لعدة من عقود إجارة الخزائن الحديدية و التي أرفق صورة عن عقد احد البنوك أضعه في أخر البحث للاطلاع و الاستفادة , تبين لي انه يوجد في أخر العقد جزء مخصص للشهود و المعرفون على العميل الذي يريد ان يبرم عقد إجارة صندوق حديدي مع البنك و من هذا يتبين لي ان هناك بعض البنوك تعتبر ان العقد يقوم على اعتبار شخصي لان العقد يوجد فيه جزء مخصص للشهود و المعرفون أي الشهود على إبرام العقد و بالتالي هم المعرفون على العميل أي ان العميل تتوافر فيه الطمأنينة و الأمان و هو حسن السيرة و لا يشكل أي خطر على البنك او باقي العملاء و هذا ما يدل على ان المتعارف لدى البنوك هو ان تقوم إجارة الخزائن الحديدية على اعتبار شخصي و هذا هو الصواب في رأيي من اجل الأمان و الطمأنينة على البنك و باقي العملاء


المطلب الثالث : الطبيعة القانونية لعقد إجارة الخزائن الحديدية
اختلف الرأي حول الطبيعة القانونية لعقد إيجار الخزائن الحديدية ما بين اعتبار العقد عقد إيجار بسيط او انه عقد وديعة عادية و لا يمكن اعتباره من إحدى هذه العقود نظرا" لما يتصف به من خصوصيات تميزه عن كل من عقد الإجارة و عقد الإيداع كما يتبين ذلك من الالتزامات المفروضة على طرفيه التي هي ليست بالضبط الالتزامات التي تقع على عاتق المؤجر و عاتق المستأجر و لا التزامات المودع و المودع لدية و لكنة اقرب الى عقد الإيجار مما هو من عقد الإيداع او من أي عقد أخر من العقود المسماة في القانون الأردني الذي لم ينظم احكامة كعقد مسمى متميز عن غيرة من العقود المسماة مثلما نظمه قانون التجارة العراقي بعنوان ( إجارة الخزائن الحديدية ) و لا كنوع خاص من أنواع الإيجار الذي بعد ان بسط المشرع الأردني احكامة بوجه عام في المواد من 658-710 من القانون المدني تولى بيان أحكام بعض الأنواع الخاصة و هي إيجار الأراضي الزراعية و المزارعة و المغارسة و إيجار الوقف في المواد من 711-759 من القانون المدني الأردني مثلما تولى أيضا" بيان أحكام الرهن التجاري في المواد من 60-67 من قانون التجارة الأردني .
و مما لا شك فيه ان عقد إجارة الخزائن الحديدية عقد رضائي من العقود الزمنية و عقود المعاوضة الملزمة للجانبين و لكن اختلاف الآراء في تحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد وفقا" لما يلي في الصفحة ألاحقة .


1- هل هو عقد و وديعة
قال بعض الفقهاء ان عقد الإيداع لدى الخزائن الحديدية هو عقد و وديعة لان الغرض الأساسي منه هو حفظ و صيانة الأشياء المودعة حتى و لو لم تكن هذه الأشياء قد وضعت باستلام و تحت تصرف البنك فعقد الوديعة ليس من شانه دائما ان ينقل حيازة الأشياء المودعة الى الوديع كما هو الأمر في عقد الوديعة الفندقية حيث تبقى الأشياء المودعة في الفندق باستلام و حيازة النزيل و كما هو الأمر أيضا في إيداع السيارة لدى الكراج و يدعم أصحاب هذه النظرية رأيهم بالقول ان المودع لا يمكنه ان يصل الى الأشياء المودعة في الخزانة الحديدية الا بواسطة المصرف و هذا ما يجعل العقد قريبا" من عقد الوديعة
2- هل هو عقد إيجار
ذهب فريق ثاني يضم أكثرية رجال و فقهاء القانون الى اعتبار ان هذا العقد هو عقد إيجار باعتبار ان المصرف يلتزم بوضع الصندوق الحديدي تحت تصرف المودع من اجل الانتفاع به بحرية تامة دون ان يكون له حق الاطلاع على الأشياء الموجودة فيه بل يبقى للمودع وحدة ان يعلم مقدار و بيان هذه الأشياء و قد يترك الخزانة الحديدية فارغة دون ان يؤثر ذلك في صحة عقد إيجارها و قد يشترط المودع الايكون للخزانة الا مفتاح واحد فقط حتى يطمئن الى عدم اطلاع المصرف على محتويات الصندوق الحديدي و مثل هذا الشرط يعتبر صحيحا" .
و لقد اعتبر بعض الفقهاء ان هذا العقد هو عقد غير مسمى و لكن الهدف من هذا الاعتبار هو التأكيد على حرية التعاقد و ليس تصنيف هذا العقد و الحقيقة انه مهما اختلفت النظريات حول مفهوم عقد إيجار الصناديق الحديدية يبقى انه عقد متميز عن كل من عقود الوديعة و الإيجار و الحراسة و ان كان اقرب الى عقد الإيجار منه الى سائر العقود الأخرى .
و ان الفائدة من تحديد الطبيعة القانونية للعقد و أهم فائدة هي معرفة طبيعة الحجز الذي يلقيه دائن المودع على محتويات الصندوق الحديدي لأنة اذا كان عقد إيجار الخزائن الحديدية عقد وديعة فانه الحجز على محتوياتها يعتبر حجزا" لدى ثالث لأنة يتم تحت يد المصرف اما اذا كان عقد إيجار فان الحجز على الأشياء الموجودة بداخل الخزائن الحديدية يعتبر حجزا" احتياطيا" او تنفيذيا" لان هذه الأشياء تكون عندئذ في حيازة المودع (9)

فمن نظر إلى أن الخزانة وما تحتويه من ممتلكات العميل تعتبر في عهدة البنك وحراسته اعتبر العقد وديعة وأجرى عليه أحكام الوديعة .
ومن نظر إلى أن العميل قد استأجر بالفعل هذه الخزينة من البنك ومكنه من استخدامها استخداما يتمكن به من الحفاظ على سرية ما يضعه فيها وسلامته بأجرة معينة لمدة محدودة اعتبرها من عقود الإجارة . : إن معرفة ما إذا كان إيجار الخزانة أقرب إلى الوديعة أو هو أقرب إلى الإيجار ، ذلك أيضا موضوع خلاف بين الفقهاء وبين أحكام القضاء ، ويذهب البعض إلى القول بأنه عقد ذو طبيعة خاصة يسميه عقد الحراسة ، ولكن مثل هذا الرأي لا يحل الإشكال القائم ، إذ يبقى بيان الآثار الخاصة التي يمكن أن تترتب على هذا العقد الجديد ، والواقع أن في هذا العقد نوعا من الحيازة المشتركة لا تتوافر في عقد الوديعة ، حيث تكون الحيازة للمودع لديه وحده ولا في عقد الإيجار حيث تكون الحيازة للمستأجر وحده ففي عقد إيجار الخزانة يحوز البنك الخزانة ويحوز العميل ما بداخلها ، فلو أن الخزانة ذاتها ملك للعميل لما كان هناك شك في أن العقد يكون وديعة تماما كمن يودع حقيبة مغلقة لدى شخص آخر لا يعلم ما بداخل الحقيبة ، فملكية البنك للخزانة هي التي تمنع القول بأن العقد عقد وديعة
















المبحث الثاني : أثار عقد تأجير الخزائن الحديدية
يهدف العميل من استئجار الخزانة الى ان يتمكن من ان يدخل إليها ويضع فيها اة يخرج منها ما يريد على حريته و دون ان ينكشف سره و ان يكون ما يضعه في أقصى درجات الأمان و للبنك في مقابل ذلك على العميل حقوق و بما ان إجارة الخزائن الحديدية هي من عقود المعاوضة الملزمة للجانبين فإنها ترتب التزامات و حقوق بالنسبة لطرفيها المصرف و العميل .
و لعقد إجارة الخزائن الحديدية آثار تتضح في الالتزامات المتبادلة بين طرفيه ذلك أن عقد إجارة الخزانة الحديدية يلزم البنك لعميله أمورا أهمها ما يلي :
أ - محافظة البنك على الخزانة وحراستها عن الأسباب التي قد تؤدي إلى هلاك ما بها أو تلفه كالحريق والسرقة ونحو ذلك مما في مقدوره دفعه .
ب - تمكين المستأجر من الانتفاع بالخزانة وبذل الجهد في سبيل تأمين رغبة المستأجر في أن يكون انتفاعه بها سريا ، تحقيقا لغرضه من الاستئجار ومن ذلك إيجاد فواصل خاصة بين الخزائن حتى يضمن العميل سرية الاطلاع المنفرد على ما بداخل خزانته .
ج - التحقق من شخصية عميله المستأجر قبل السماح له بدخول صالة الخزائن .
د - احتفاظ البنك بمفتاح آخر يستعمله في حال الاضطرار إلى إنقاذ محتويات الخزانة من حريق أو فيضان أو نحو ذلك .
كما أن العقد يلزم العميل للبنك أمورا أهمها ما يلي :
أ - دفعه الأجرة المتفق عليها في عقد الإجارة واحتفاظه بمفتاح الخزانة ورده عند انقضاء العقد .
ب - في حال فقده مفتاح الخزانة عليه إبلاغ البنك بذلك ؛ ليمنع البنك أي محاولة ممن يجد المفتاح من الدخول إلى صالة الخزائن وفتحه الخزانة .
ج - احترامه للائحة صالة الخزائن وتقيده بمواعيد الزيارة ، وألا يضع في الخزانة ما يهدد سلامة الخزانة أو البنك نفسه
و سوف أقوم بشرح هذه الأمور في مطالب مستقلة أبين فيها التزامات المؤجر و التزامات المستأجر .






المطلب الأول : التزامات المؤجر
يلتزم المصرف التزامين أساسيين في مواجهة العميل الأول تمكينه من الانتفاع بالخزانة والثاني تحقيق الأمان والسرية المطلوبين .
أولا : تمكين العميل من الانتفاع بالخزانة وذلك بتسليمه مفاتيح خزانة بالحجم والنوع المتفق عليه وان هذا الانتفاع حق شخصي محض للعميل بحيث يجب على البنك ان يتحقق من شخصية العميل كلما أراد هذا الدخول الى الخزانة
ثانيا : تحقيق الأمان والرغبة في الأمان تفسر إقدام العميل على استئجار خزانة لدى البنك فهو يعتبرها مكانا أكثر أمانا وحصانة من منزله الخاص البنك نفسه يعلن دائما انه يقدم بطريق تخزين الخزائن أكثر درجات الأمن (10)
يلتزم المصرف بوضع صندوق او خانة أي قسم معين من تحت تصرف العميل المستأجر عن طريق تسليمه مفتاح او مفتاحها وتمكينه من الانتفاع من او فيها طيلة مدة الإجارة تطبيقا لإحكام المادة (661) من القانون المدني الأردني المتضمنة ( المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها )
وقد فصل قانون التجارة العراقي أحكام هذا الالتزام بنصه في الفقرة واحد من المادة (249) وفي المادة (250) منه على التوالي على انه يسلم مفتاح الخزانة الى المستأجر ويحتفظ المصرف بنظيره ولا يجوز للمصرف أي يأذن بغير المستأجر او من ينوب عنه باستعمال الخزانة (11)

مفتاح الخزانة أي بنسخه منه بوجوب تمكين المصرف من مواجهة أي طارئ كإضاعة المستأجر مفتاحه او قيام حالة من الحالات التي يضطر فيها المصرف الى فتح الخزانة حتى في غياب العميل أما بدر ما قد يهدد محتوياتها من خطر
كما في حالة نشوب حريق في المصرف او بالعكس بدر ما قد تتسبب فيه هذه المحتويات هيا من ضرر بغيرها من الخزائن او ككل وبمن فيه كما في حال الشك بوجود متفجرات في خزانة العميل وكما على المصرف ان يقوم بحفظ الصندوق وضمان سلامته يلتزم المصرف بتمكين المستأجر من قبض المأجور دون مانع يعوق الانتفاع به مع بقائه في يده بقاء متصل حتى ينقضي مدة الإيجار (12)
وهذا يعني ان على المصرف ان لا يعيق تسليم الصندوق للمستأجر بل يسهل له ذلك كما ييسر له سبل الانتفاع به من حيث تنظيم حرية الوصول إليه وإصلاح الصندوق وصيانته وحفظه حتى يبقى دائما صالحا للانتفاع منه على الوجه المذكور في عقد الإيجار فالالتزام بالمحافظة على الصندوق يعتبر نتيجة حتمية للالتزام المصرف بتمكين المستأجر من الانتفاع بالخزانة المؤجرة فلا يكفي التزام المصرف بتسليم المأجور للمستأجر مع ملحقاته بل لا بد من ان يكون بحالة يصلح معها لتحقيق الغرض الذي اعد له ولذا وجب على المصرف صيانة الخزانة والمحافظة عليها من الأخطار التي قد تتعرض لها ولكن هل يمتد التزام المصرف بحفظ الخزانة الى حفظ محتوياتها إننا إذا قلنا لذلك فأننا نحمل المصرف بالتزام لا شأن له به وذلك لان استعمال الخزانة مقصور على المستأجر او نائبه القانوني والذي سوف أتحدث عنه في مبحث مستقل
وعادتا يحاط هذا الاستعمال بالسرية والكتمان الذي دفع المستأجر لطلب الأمان في ظل حماية المصرف فأننا لا نرى تكليف المصرف بحفظ محتويات الخزانة
ان المشرع الأردني قد اكتفى بالنص في الفقرة الثانية من المادة (117) تجاري على ان المصرف يكون سؤلا عن سلامة الصناديق المأجورة وهذه المسئولية تمتد الى الضرر الذي يلحق المستأجر من جراء إخلال المصرف بهذا الالتزام كما لو أهمل في حفظها وصيانتها مما أدى الى تسرب المياه إليها او إتلاف محتوياتها او مما أدى الى سرقة محتوياتها على أي شكل وقعت هذه السرقة بكسر الصندوق نفسه او باستعمال مفاتيح مزودة او بالسماح لشخص بالوصول إليها دون سبب مشروع ومع ذلك فالمسؤولية لا تلحق المصرف اذا أصاب الخزانة ضرر بقوة قاهرة الا ان عبء إثباتها يقع على المصرف (13)







المطلب الثاني : التزامات المستأجر
يهدف العميل من استئجار الخزانة الى ان يتمكن من ان يدخل إليها و يضع فيها او يخرج منها ما يريد على حريته و دون ان ينكشف سره و ان يكون ما يضعه في أقصى درجات الأمان و في المقابل للبنك على العميل حقوق أي التزامات تترتب على هذا العميل .
أولا" دفع الأجرة و يحددها العقد او العرف و لا يجوز تعديلها إثناء العقد الا برضا الطرفين (14)
و الغالب ان تدفع مقدما" عن كل مدة يسري فيها العقد و هي مدة سنة و يدفع معها عند إبرام العقد مبلغ كتأمين عن ألمده التي يتأخر فيها المستأجر عن دفع الأجرة فيكون للبنك ان يخصم منه ما يستحق من أجرة متأخرة اذا كان للمستأجر حساب في البنك فتحصل الأجرة غالبا" بطريق القيد في الحساب مقدما".
فان التزام العميل بدفع الأجرة المتفق عليها في العقد او المحددة في العرف المصرفي وفقا" للإحكام التي نصت عليها المواد من 663-668 من القانون المدني الأردني و خصوصا" المادة 665 المتضمنة استحقاق الأجرة يستفاء المنفعة او بالقدرة على استيفائها و المادة 666 في صحة اشتراط تعجيل الأجرة او تأجيلها او تقسيطها الى إقساط تؤدي في أوقات معينة و مع ملاحظة ما نصت عليه المادة 678 من نفس القانون من ان ( للمؤجر ان يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجر المعجل )
إضافة الى ما جرت علية المصارف عادة في إلزام مستأجري خزائنها بتقديم تأمينات ضمانا لأداء ما يستحق عليهم من أجرة (15)
ثانيا" اذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد جاز للمصرف ان يطلب من المحكمة الإذن له في فتح الخزانة و إفراغ محتوياتها بحضور من تعينه لذلك و يحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة و للمحكمة ان تأمر بإيداع المحتويات لدى المصرف او لدى أمين الى ان يتم التنفيذ عليها (16)
ثالثا" و على العميل ان يلتزم بالتقيد في استعمال الصندوق المستأجر او الخزانة المستأجرة بالأحكام القانونية العامة في عقد الايجارة و الإحكام و الاتفاقيات المنصوص عليها في العقد المبرم مع المصرف و التقيد بالمواعيد المحددة و إبراز الهوية الشخصية عند استعمال الخزانة و التوقيع في دفتر خاص .
رابعا" كما يلتزم المستأجر على المحافظة على المأجور فالخزانة أمانة في يده يضمن ما يلحق بها من نقص او تلف او فقدان ناشئ عن تقصيره او تعدية و علية ان يحافظ عليها محافظة الشخص العادي (17)
و إذا أساء المستأجر استعمال الخزانة فان للمصرف الحق في طلب فسخ العقد و بالتعويض ان كان لذلك مقتضى .
خامسا" على المستأجر حفظ المفتاح و رده و في حال فقده علية ان يسرع في إعلام المصرف بذلك حتى يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع استعماله بصورة غير مشروعة و عند إنهاء العقد على المودع ان يرد المفتاح الى المصرف و ان يرد الخزانة سالمة كما تلقهى (18)
هذا و ينقضي الحق في إقامة الدعاوي على المصرف المؤجر و على المستأجر التاجر لغايات تجارية باعتبارها دعاوي تجارية بمضي عشر سنوات فقط
في حين ان حق المصرف في إقامة الدعوى على المستأجر او على المستأجر غير التاجر او على التاجر لغايات غير تجارية لا ينقضي كما في الدعاوي المدنية عموما" الا بمرور خمس عشر سنة .









المطلب الثالث :التفويض للغير و الإيجار من الباطن للخزانة
يلاحظ ان الانتفاع بالخزانة المؤجرة هو حق شخصي محض للمستأجر بحيث يجب على البنك ان يتحقق من شخصية العميل كما ذكرت سابقا" في مطلب الاعتبار الشخصي لان من واجب المصرف ان يمنع الغرباء من الدخول الى الخزانة و لكن يثور التساؤل انه قد يوكل العميل شخصا" أخر في استخدام الخزانة و في هذه الحالة يحصل البنك على توقيع الوكيل ليضاهيه بتوقيعه عند دخوله الى الخزانة ليتحقق من شخصيته و ينص العقد المطبوع عادة" انه في حال انتهاء التفويض سواء كان ذلك بسبب عزل الوكيل او وفاة الموكل او لأي سبب أخر و سمح البنك مع ذلك للوكيل بدخول إلى الخزانة فلا مسؤولية علية ما دام انه لم يخطر بانتهاء الوكالة (18)لقد اعتبر القضاء انه في حال وفاة مستأجر الخزانة الحديدية لا يكون المصرف قد ارتكب خطأ اذا سلم مفتاحه الى الورثة المعينين بإقرار من المحكمة و لذا إذا أراد المستأجر ان يعهد للغير بالوصول الى الخزانة فيجب ان يوقع على نموذج من التفويض او الوكالة الموجودة لدى المصرف بل ان مثل هذا الإجراء يغني في كثير من الحالات عن ضرورة وجود ممثل للمصرف بالاشتراك في فتح الخزانة و يبقى تدخل المصرف في حالة الطوارئ فقط (19)
وقد يكون المستأجر عدة أشخاص في عقد واحد و بالتضامن عندئذ يكون لكل واحد منهم منفردا"حق استعمال الخزانة تمكن هذه الصورة المستأجر من الإفلات من ضريبة التركات و ذلك بان يستأجر أب و ابنة مثلا خزانة واحدة فإذا مات احدهما كان للأخران يدعي ملكية محتوياتها و لكن لها متاعب أهمها انه اذا أصيبت المحتويات او سرقة كان من السهل على المصرف ان يدعي حصول الضرر من احد المستأجرين و يتعذر على كل منهما ان يثبت العكس (20)
و لما كان العقد إيجار فالأصل ان يكون للمستأجر ان يؤجر الخزانة من الباطن و لكن البنوك عادة" تمنع الإيجار من الباطن و هنا يأتي دور الاعتبار الشخصي الذي يقوم علية إيجار الخزائن الحديدية لان المصرف يراعي منذ تأجير الخزانة قدر من الحرص و الأمان قد لا تتوافر في مستأجر من الباطن و لكن ذلك لا يمنع المستأجر من ان يضع في الخزانة أشياء مملوكة للغير .
تبدو أهمية هذه الملاحظة اذا أصيبت محتويات الخزانة بضرر فليس للمصرف ان يرد دعوى المستأجر بحجة ان بعض المحتويات مملوكة للغير و أنة لا يسال إلا عن ممتلكات المستأجر .
و لكن قد يقوم المستأجر بتأجير الخزانة من الباطن بالتحايل و ذلك من خلال تعينه وكيلا" عنه في استعمالها و لكن في هذا الحال خطورة على المستأجر من المصرف فاذا سرق المستأجر من الباطن شيء من محتويات الخزانة صعب على المستأجر من المصرف ان يثبت ضد البنك الوكيل الظاهر و هناك خطورة كبيرة على المستأجر من الباطن لان المستأجر الأصلي يعتبر هو الحائز للخزانة و محتوياتها فيصعب على المستأجر من الباطن ان يسترد محتويات الخزانة .


الخاتمة التوصيات
لقد بات واضحا بعد إتمام هذا البحث ان القانون التجاري الأردني خصص مادة واحدة و هي المادة (117) من القانون التجاري الأردني التي عالج فيها احكامة بصورة مقتضبة حيث اقتصر فيها على النص
1- تسري قواعد إجارة الأشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية او في خانات منها
2- ويكون المصرف مسئولا عن سلامة الصناديق المأجورة
في حين ان المشرع العراقي قد خصص لإجارة الخزائن كما بالنسبة لكل عملية من العمليات المصرفية الأخرى
و بالرغم من تسمية هذا العقد إجارة الصناديق او الخزائن و نص المشرع الأردني على سريان قواعد إجارة الأشياء فأنه لا يمكن اعتباره مجرد عقد ايجارة او عقد إيجار بسيط مثلما لا يمكن اعتباره عقد إيداع او عقد وديعة عادية كما ذكرت سابقا بالاستناد الى وصف الأشياء التي توضع في الصناديق الحديدية نظرا لما يتصف به من خصوصيات تمييزه عن كل من عقد الايجارة وعقد الإيداع كما بينت ذلك في الالتزامات المفروضة على الطرفين ولكن ان هذا العقد اقرب الى عقد الايجارة مما هو من عقد الإيداع وحبذا لو نظم المشرع الأردني أحكام هذا العقد مثلما فعل المشرع العراقي بعنوان مستقل ( إجارة الخزائن )
بالإضافة الى ذلك فأن الاعتبار الشخصي للعميل دور في إنشاء عقد ايجارة الخزائن لان المصرف يرفض أحيانا طلبات مقدمة له ويستلزم ان يكون المستأجر من المعروفين لديه او المعرفين إليه بإحدى طرق التعريف المقبولة
فأنه من الواجب على المشرع الأردني بيان إحكام عقد ايجارة الخزائن كما تولى بيان بعض الأنواع الخاصة من العقود مثل إيجار الأراضي الزراعية والمزارعة والمساقاة والمغارسة وإيجار الوقف وإحكام الرهن التجاري وكذلك إحكام كل من الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة
فأن مادة واحدة على هذا الموضوع الهام لا تكفي لبيان وتنظيم إحكامه لجميع هذه الأسباب أصبح من الضروري تعديل وتطوير النصوص القانونية التي تساير تطورات الحياة ومنها موضوع ايجارة الخزائن الحديدية حيث أصبح واجبا على المشرع الأردني ان ينظم أحكام هذا الموضوع ولو في فصل مستقل مثلما فعل المشرع العراقي عندما افرد ايجارة الخزائن بإحكام خاصة
وأخيرا فأنني آمل ان أكون قد وفقت ولو بشكل متواضع في طرح الموضوع للبحث حيث ان غايتي من هذا البحث هي طرح الموضوع للبحث والتداول على مستوى المشتغلين بالقانون من قضاة ومحامين ومؤلفين أكثر منه الوصول الى نتائج محددة

16 أكتوبر 2010

تمهيد
يتسع مفهوم قضاء التعويض ليشمل كافة أحكام المسئولية التي يجوز المطالبة بالتعويض الناشىء عنها أمام كافة الجهات القضائية على اختلاف اختصاصها ، فيتسع ليشمل المسئولية المدنية بنوعيها العقدية والتقصيرية ، كما يمتد الى مفهوم مسئولية جهة الادارة عن التعويض سواء عن الاعمال المادية لجهة الادارة ، أو التعويض عن القرارات الادارية المعيبة ، وحيث لا يتسع المقام لعرض ذلك جميعه ، الأمر الذي يتعين معه ايضاح اننا سنقصر الحديث على القاء الضوء على أهم الفروق بين نوعي المسئولية المدنية سواء التقصيرية أو العقدية ، ثم نتعرض بالتفصيل لموضوع المحاضرة الذي يدور حول أحكام المسئولية التقصيرية المختلفة ، و نتناول بمزيد من الايضاح أهم القضايا العملية التي تقوم على أحكام المسئولية التقصيرية ، على أن نختتم الحديث بالتعرض لبعض صور المسئولية الشائعة التي يقوم بها الحق في التعويض . أولا : حول المسئولية المدنية وأهم الفروق بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية ــــــــــــــــــــــــالمسئولية المدنية نوعان : المسئولية العقدية : وهي تقوم على الإخلال بالتزام مصدره العقدالمسئولية التقصيرية : وهي تقوم على الإخلال بالتزام قانوني مؤداه عدم الإضرار بالغير أهم الفروق بين المسئولية العقدية والمسؤلية التقصيرية :1 ـ من حيث التقادم : تنطبق علي المسؤلية العقدية القاعدة العامة في التقادم أي ان المسؤلية تسقط بمضي خمس عشر سنة ، اما في المسؤلية التقصيرية فالقاعدة العامة انها تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ العلم بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه ، ولا تسقط ما دامت الدعوى الجنائية قائمة ( م 172 مدني ) .2 ـ من حيث الاعذار : يلزم لاستحقاق التعويض في المسؤلية العقدية اعذار المدين بينما في المسئولية التقصيرية فلا إعذار .3 ـ من حيث التضامن لا يفترض التضامن في المسؤلية العقدية ، وانما يكون عند تعدد المسؤلين بنص في القانون او باتفاق المتعاقدين بينما التضامن في المسؤلية التقصيرية مقرر بحكم القانون ( م 169 مدني ) .4 ـ من حيث الاعفاء من المسؤلية : يجوز الاتفاق علي الاعفاء من المسؤلية التقصيرية العقدية فيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم ، أما في المسؤلية التقصيرية فلا يجوز الإعفاء من المسئولية ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك ، باعتبار قواعد المسئولية التقصيرية من قبيل النظام العام .5 ـ من حيث الأهلية : في المسئولية العقدية يتعين وجود عقد صحيح صادر من ذي أهلية أو ممن له ولاية عليه ، أما في المسئولية التقصيرية فيكفي مجرد التمييز .6 ـ من حيث الاثبات : قي المسئولية العقدية عبء الاثبات على المدين فيجب عليه ان يثبت انه وفى بالتزامه الوارد بالعقد ، أما في المسئولية التقصيرية فالمضرور هو الذي يقع عليه عبء إثبات خطأ المدين والضرر والعلاقة بينهما .

ثانيا : أحكام المسئولية التقصيرية
ــــــــــــــــــــتنقسم المسئولية التقصيرية الى ثلاثة أقسام :الأول : المسئولية عن الأعمال الشخصية والثاني : المسئولية عن عمل الغير والثالث : المسئولية عن الأشياء والمسئولية في القسمين الاخيرين هي المسئولية القائمة على خطأ مفترض 1 ـ المسئولية عن الأعمال الشخصيةوهي المسئولية التي تقوم على خطأ واجب الاثبات ، فالخطأ غير مفترض ويتعين على المدعي اثبات الخطأ كما يتعين عليه اثبات الضرر الذي لحق به فضلا عن علاقة السببية بين الخطأ والضرر .أركان هذه المسئولية :تنص المادة 163 من القانون المدني " كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض " وومؤدى هذا النص أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة ، خطأ ثابت في حق المسئول ، وضرر واقع في حق المضرور ، وعلاقة سببية بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ من ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه .أ ـ الخطأ وتنصرف دلالاته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء فيجب أن يترك تحديد الخطأ لتقدير القاضى ، فالخطأ التقصيرى مرهون بتوافر عنصرين أولهما عنصر مادي أو موضوعي وهو الإخلال بواجب قانوني ولا تقتصر الواجبات القانونية على ما تفرضه النصوص التشريعية كالالتزامات والنواهي التى تفرضها النصوص العقابية المختلفة أو كالواجبات التي تفرضها قوانين المرور على قائدى السيارات بل تشمل كل الواجبات القانونية التى وإن لم ينص عليها المشرع إلا أنها تستمد إلزامها من المبادئ العامة للقانون وتجد هذه الواجبات سندها القانوني فى فكرة الحق وليتحدد مدى هذه الواجبات بمسلك الرجل العادي إذا وجد فى مثل الظروف المحيطة بمن ينسب إليه الخطأ وهو ما قررته محكمة النقض في أن " الخطأ الموجب للمسئولية طبقا للمادة 163 من القانون المدني هو الإخلال بالتزام قانوني يفرض على الفرد أن يلتزم فى سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضرون بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الذى يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس من مراعاته يكون قد اخطأ " نقض 31/5/1978 الطعن رقم 336 لسنة 4 ق" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفكر قليلا : ما هي الحالات التي يكون فيها التعدي مشروعا ؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ـ الضررويتعين على المضرور ليس فقط اثبات الخطأ ولكن أيضا إثبات الضرر الذي هو المساس بمصلحة للمضرور وهو يتحقق بالمساس بوضع قائم أو الحرمان من ميزة بحيث يصير المضرور فى وضع أسوأ مما كان عليه قبل وقوع الخطأ ويشترط فيه أن يكون محققا وهو يعتبر كذلك إذا تحقق سببه ولو تراخت آثاره إلى المستقبل .وتقدير ثبوت الضرر أو عدم ثبوته من المسائل الموضوعية التى تدخل فى حدود سلطة محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض فى ذلك ما دام الحكم قد بين عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه . " نقض 36/6/1972 –م- نقض – ج – 23-953 " الضرر المادي والضرر الأدبي والضرر قد يكون ماديا وقد يكون أدبيا فالضرر المادي : هو الإخلال بمصلحة لمضرور ذات قيمة مالية ويجب ان يكون هذا الإخلال محققا ولا يكفى أن يكون محتملاً فالضرر المادي له شرطان : أولهما أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وثانيهما أن يكون محققا .وقد تكون المصلحة المالية للمضرور حقا أو مجرد مصلحة مالية فيجوز أن يكون الضرر إخلالا بحق المضرور المادي فالتعدي على الحياة ضرر وإصابة الجسم ضرر أو القتل بأذى هو ضرر مادى لأن من شأنه أن يخل بقدرة الشخص على الكسب ويحمله نفقه فى العلاج والأمثلة على ذلك كثيرة وقد يصيب الضرر شخصا بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصا آخر– فالقتل مثلا ضرر أصاب المقتول فى حياته وعن طريق هذا الضرر يصيب أولاد المقتول بحرمانهم من العائل وهذا فضلا عن الضرر الأول الذى أصاب المقتول فى نفسه ، والحق الذى يعتبر الإخلال به ضررا أصاب الأولاد فيها هو حقهم فى النفقة قبل أبيهم ، وقد يكون الضرر الإخلال بمصلحة مالية للمضرور مثل أن يفقد الشخص عائله دون أن يكون له حق فى النفقة مما يدل على أنه إذا فقد عائله يكون قد أصيب فى مصلحة مالية إذ هو اثبت أن العائل كان يعوله.وعلى نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك فى المستقبل كانت محققة فيقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى بالتعويض على هذا الأساس ، أما من له حق ثابت فى النفقة كالزوجة والأبناء والوالدين فإن الضرر يصيبهم فى حق لا فى مصلحة ، كما يجب أن يكون الضرر محقق الوقوع بان يكون قد وقع فعلاً أو سيقع حتماً فى المستقبل كلما كان نتيجة حتمية لازمة لضرر وقع فعلاً .فيجوز للمضرور أن يطالب بالتعويض عن ضرر مستقبل متى كان محقق الوقوع فالتعويض عن الضرر المادي شرطه الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع فعلا أو أن يكون وقوعه فى المستقبل حتمياومن أمثلة الضرر المستقبل الذائعة التعويض عن فوات الفرصة حيث وفي ذلك تقول محكمة النقض : " أنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملاً فإن تفويتها محقق ولا يمنع القانون من أن يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة"" الطعن 860 س 45 ق جلسة 16/5/1979 " كما قضي بانه : " اذا كان أمل الأبوين في أن يستظلا برعاية ولدهما في شيخوختهما لا يجد حده عند سن معينة يبلغها الابن ، وانما يولد لديهما منذ حملاه بين أيديهما اذ يرجوان وبدافع فطري أن يشب عن الطوق ليكون قرة عين لهما وسندا يمسح عنهما تعب السنين ـ ومن ثم فإن هذا الأمل ـ وأيا ما كان عمر الابن ـ يكون قائما على أسباب مقبولة . وتفويته بفعل ضار غير مشروع يوجب المساءلة بالتعويض " (الطعن رقم 785 لسنة 67 ق جلسة 15/12/1998) و تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرراو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق وإنه يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من واقع الدعوى انه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر " نقض 7/11/1977- م – نقض – ج – 28-1921" وكان من المقرر أنه متى اثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة على توافر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور وللمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشا عنه سبب أجنبي لا يد له فيه " 28/11/1968- م- نقض م- 19-1488 " .
التعويض عن الضرر الموروث كصورة خاصة من صور التعويض عن الضرر المادي :
ومن المبادىء الرائعة التي رسختها وأرستها محكمة النقض أنه إذا تسببت وفاة المجنى عليه في فعل ضار فإن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت وفى هذه اللحظة يكون المجني عليه ما زال أهلا لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر الذى أصابه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم لا من الجروح التى أحدثها فحسب وإنما أيضا من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها ولئن كان الموت حقا على كل إنسان إلا أن التعجيل به إذا حصل بفعل فاعل يلحق بالمجني عليه ضررا ماديا محققا إذ يترتب عليه الآلام الجسيمة التى تصاحب المجنى عليه الذى يموت عقب الإصابة مباشرة وتجويز هذا الحق لمن يبقى حيا مدة بعد الإصابة يؤدى إلى نتيجة يأباها العقل والقانون وهى جعل الجاني الذى يقسو فى اعتدائه حتى يجهز على ضحيته فورا فى مركزيفضل مركزالجاني الذى يقل عنه قسوة وإجراما فيصيب المجنى عليه بأذى دون الموت ( نقض الطعن 6551 س 52 ق جلسة 12/1/1986)
أما الضرر الأدبي :
فهو الضرر الذي يمس العاطفة والشعور بما قد يصيبها بالالم أو الأذى أو الأسى والحزن والهم أو غير ذلك من المشاعر الانسانية وكل ما يؤذى الإنسان فى شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته واحاسيسه ومشاعره .وقد استقر فى العصر الحاضر على وجوب التعويض عن الضرر الأدبى بوجه عام بعد ان زال ما غامر الأذهان من عوامل التردد فى هذا الصدد بذلك .والتعويض عن الضرر الأدبى لا يقصد به محوه وإزالته من الوجود ، إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادى وإنما المقصود به أن يستحدث المضرور لنفسه بديلا عما اصابه من الضرر الأدبى فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوضها .وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض الأدبى إذ يشمل كل ضرر يؤذى الإنسان فى شرفه واعتباره او يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلا للتعويض على أن ذلك لا يعنى أنه يجوز لكل من ارتد عليه ضرر أدبي مهما كانت درجة قرابته لمن وقع عليه الفعل الضار أصلا المطالبة بهذا التعويض ، إذ أن تقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره فى كل حالة على حدة والتعويض هنا يقاس بقدر الضرر المرتد لا الضرر الأصلي وبحيث لا يجوز أن يقضى به لغير الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 222 من القانون المدني والعبرة فى تحقيق الضرر الأدبي هو أن يؤذى الإنسان فى شرفه واعتباره أو يصاب فى إحساسه ومشاعره وعاطفته بان يكون لديه ملكات الإدراك اللازمة للانفعال بالموت وما يستتبعه من ألم وحزن فإن لم يتحقق شيئ من ذلك انتفى موجب التعويض .كما يراعى ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 222 مدني من أن التعويض الضرر الأدبى أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق وطالب الدائن به أمام القضاء .ج ـ علاقة السببية : ولا يكفي لقيام المسئولية ثبوت الخطأ وثبوت الضرر بل يتعين أيضا ثبوت علاقة السببية بينهما ، فقد يقوم الخطأ ويقوم الضرر ومع ذلك لا تثبت المسئولية التقصيرية كما لو قاد شخص سيارة بدون ترخيص ، فاصطدم باحد الأشخاص محدثا اصابته ، ففي هذه الحالة وان كان خطأ قائد السيارة ثابتا ، وضرر المجني عليه ثابتا الا ان هذا الخطأ لا ينتج لزوما وعادة هذا الضرر .وقد تتعدد أسباب الاخطاء المسببة للضرر والمنتجة له فيكون كل من شارك بخطئه مسئولا عن تعويض الضرر بقدر مشاركته فيه .وقد يقع خطأ من المضرور يشارك به في احداث الضرر لنفسه ، وهنا يتعين بحث مدى جسامة خطأ المضرور ودوره فان بلغ من الجسامة حد انه لولا خطئه ما وقع الضرر يكون خطأ المجني عليه المضرور قد استغرق خطأ الجاني او مرتكب الفعل الضار بما تنقطع معه علاقة السببية .ويتعين على المضرور فضلا عن اثبات الخطأ والضرر ، إثبات قيام رابطة السببية بينهما ، و تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرراو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق وإنه يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من واقع الدعوى انه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر .و متى اثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة على توافر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور وللمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه أدلة الإثبات في المسئولية عن العمل الشخصي : يقع عبء الاثبات على المضرور على نحو ما سلف بيانه ويستطيع المضرور عملا اثبات المسئولية باثبات عناصرها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بكافة طرق الاثبات ومن بينها القرائن والبينة ( شهادة الشهود ) وقد يغنيه عن اثبات الخطأ صدور حكم جنائي نهائي وبات بالادانة أو بالتعويض المؤقت إذ أنه من المقرر بنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أنه " يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية "ويجرى نص المادة 102 من قانون الإثبات على أنه " لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا "وجرى قضاء النقض فى هذا على أن" الحكم الصادر في الدعوى الجنائية يجب أن تكون له حجية المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية بالنسبة لما يقتضي الفصل في تلك الدعوى بيانه فيه حسب القانون متى كان مناط الدعوى المدنية ذات الفعل الذي تناوله الحكم ، وليست العلة في ذلك اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين ، وإنما هى في الواقع توافر الضمانات المختلفة التي قررها الشارع في الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصول الى الحقيقة لارتباطها بالارواح والحريات ، الأمر الذي تتأثر به مصلحة الجماعة لا مصلحة الافراد مما يقتضي أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة على الاطلاق وأن تبقى اثارها نافذة على الدوام " ( نقض مدني في 9 مايو 1940 مجموعة عمر 3 رقم 58 ص 192 )كذلك الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قوة الأمر المقضي وإن لم يحدد الضرر فى مداه او التعويض فى مقداره يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض فى أصله ومبناه مما تقوم به بين الخصوم حجيته إذ بها تستقر المساءلة وتتأكد الدينونة إيجابا وسلبا ولا يسوغ فى صحيح النظر أن يقصر الدين الذى أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له حمل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالا له وتعيينا لمقداره فهى بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضي فبات عنوانا للحقيقة والحكم النهائى الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية يحوز حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية التى يطلب إليها استكمال ذلك التعويض مما قضى به من مبدأ استحقاق المضرور لكامل التعويض .شرط أن يكون الحكم الجنائي نهائيا وباتاًوقد استقر قضاء النقض على أن الحكم الجنائي الذي يمكن الارتكان اليه في ثبوت الخطأ يتعين أن يكون حكما باتاً أي لا يقبل الطعن عليه باستنفاد طرق الطعن بما في ذلك طريق الطعن بالنقض أو بفوات مواعيدها جميعا .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـسؤال للتفكير : هل للحكم الجنائي الصادر بالبراءة حجية في نفي الخطأ ؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ المسئولية عن عمل الغيروالمسئولية عن عمل الغير لا تقوم على خطأ واجب الاثبات ، بل تقوم على خطأ مفترض ، وهي تنقسم الى قسمين مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة ومسئولية متولي الرقابة .القسم الأول : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعهــــــــــــــــــــــــــتنص المادة 174 من القانون المدنى أنه 1 ـ يكون المتبوع مسئولاعن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمل غير مشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته وبسببها 2 ـ وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته و توجيهه .والبين من هذا النص أنه يلزم توافر شرطين لتحقق مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه :الشرط الأول : قيام رابطة التبعية وعلاقة التبعية هي مناط هذه المسئولية التي تفرض على المتبوع جبر الضرر الذي يحدثه تابعه إذ هي تقوم على اساس السلطة الفعلية للمتبوع في الرقابة على تابعه وتوجيهه حيث يخضع التابع لاوامر وتعليمات المتبوع في اداء مهمته ويتقيد بها ويخضع لرقابة المتبوع في تنفيذ مهمته .فأساس مسئولية المتبوع ما للمتبوع من سلطة فعلية فى إصدار الأمر إلى التابع فى طريقة أداء عمله والرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته عن الخروج عليها وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة فى جانب المتبوع ) بما يعني أن علاقة التبعية تنهض على عنصرين هما :- السلطة الفعلية و الرقابة والتوجيه والسلطة الفعلية ليست بالضرورة ان تكون سلطة عقدية او شرعية إذ العبرة ليست بوجود عقد يربط التابع بالمتبوع بل بتوافر حالة خضوع التابع لرقابة المتبوع إذ يملك عليه سلطة فعلية في امره وزجره والاشراف على تنفيذ اوامره ومحاسبة التابع إذا خرج عن تعليمات واوامر المتبوع .كما انه من المستقر عليه أيضاً فى قضاء محكمة النقض أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه تتحقق كلما هيأت له وظيفته بأى طريقة كانت فرصة ارتكاب الخطأ سواء ارتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى (الطعن رقم 2011 لسنة 52 قضائية – جلسة 24/10/1985).الشرط الثاني : خطأ التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها لا تقوم مسئولية المتبوع بمجرد قيام رابطة التبعية إذ يتعين ثبوت ارتكاب التابع لخطأ نتج عنه ضرر أصاب الغير حال تأدية وظيفته أو بسببها .إذن فإن مسئولية المتبوع تقوم على ثبوت مسئولية التابع عن الضرر الذي احدثه بخطئه مما يعني ضرورة توافر اركان المسئولية الثلاثة من خطأ وضرر ورابطة السببية.وهو ما استقر عليه قضاء النقض من أنه " يجب لمساءلة المتبوع ان تتحقق مسئولية التابع وعلى نحو ما تكون مسئولية التابع تكون مسئولية المتبوع "ويجب أن يكون التابع قد ارتكب هذا الخطأ الذي نتج عنه ضرر لحق بالغير اثناء تأدية وظيفته او بسببها فهذا هو الضابط الذي يربط مسئولية المتبوع بعمل التابع ويبرر في الوقت ذاته هذه المسئولية"و المشرع هنا لم يطلق العنان لتلك المسئولية تطال المتبوع متى اخطأ التابع بل قيدها بأن اشترط حصول خطأ التابع الذي احدث ضرراً اثناء تأدية وظيفته او بسببها فهذا هو نطاق تلك المسئولية .بما يعني ان الخطأ قد صدر من التابع اثناء تأدية الوظيفة او بسببها أي أنه استغل وظيفته أو أنها ساعدته وسهلت له إرتكاب هذا الخطأ بحيث انه لم يكن يستطيع ارتكاب ذلك الفعل لولا وظيفته وفي هذا فيتحدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته ، أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه ، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى ، وسواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها ، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه.والخطأ اثناء تأدية الوظيفة: هو الخطأ الذي يصدر من التابع وهويؤدي عملاً من اعمال الوظيفة إذ به تتحقق مسئولية المتبوع سواء كان هذا الخطأ في تأدية الوظيفة قد وقع بناء على امره او بغير امر منه بعلمه او دون علمه. أما الخطأ بسبب الوظيفة: فقد تكون الوظيفة هي التي اتاحت الفرصة للتابع لارتكاب خطئه الذي ترتب عليه ضرر بالغير أي أنه لولا تلك الوظيفة لما تمكن من ارتكاب فعله غير المشروع بحيث أنه لم يكن في استطاعته ذلك لولا تلك الوظيفة التي لعبت دورا رئيسيا بما يؤكد على وجود صلة وثيقة بين الوظيفة والفعل.
القسم الثاني :
مسئولية متولي الرقابة :
1 ـ كل من يجب عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص حاجة الى الرقابة ، بسبب قصره او بسبب حالته العقلية او الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ، ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير المميز .
2 ـ ويعتبر القاصر فى حاجة الى الرقابة اذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ، او بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته وتنتقل الرقابة على القاصر الى معلمه فى المدرسة او المشرف على الحرفة مادام القاصر تحت اشراف المعلم او المشرف وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها او الى من يتولى الرقابة على الزوج .3 ـ ويستطيع المكلف بالرقابة ان يتخلص من المسئولية اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة ، او اثبت ان الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية .
3 ـ المسئولية عن الأشياءوالمسئولية عن الأشياء تتضمن ثلاث أقسام سنعرض فقط بالتفصيل للقسم الأول منها وهو المسئولية عن حراسة الأشياء ، لشيوعه في الحياة العملية مع الاشارة للقسمين الاخرين وهما مسئولية حارس البناء ومسئولية حارس الحيوان وبيان النصوص القانونية التي تنظمهما .القسم الأول : المسئولية عن حراسة الأشياءتنص المادة 178 من القانون المدنى على أنه :" كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، هذا مع عدم الإخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة " فكرة الخطأ المفترض :وهذه المسئولية تقوم على فكرة أن مجرد حدوث الخطأ بتدخل ايجابي من الالة يفترض معه حدوث خطأ من جانب المسئول عم حراسة الالة ، بما لازمه نتيجه هامة تتعلق بعبء إثبات الخطأ فالمضرور في هذه الحالة لا يكلف بإثبات الخطأ بل يكفي أن يثبت الضر وان الضرر وقع بتدخل ايجابي من الالة ، ليقع بعد ذلك على الحارس أن يثبت عدم وقوع الخطأ أو أن الضرر وقع بسبب أجنبي لا يد له فيه .فالمسئولية المقررة فى المادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضا لا يقبل إثبات العكس ، ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، وهذا السبب لا يكون الا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغيرشروط المسئولية عن حراسة الاشياء ومن المستقر عليه فى فقه القانون المدني أن تحقق مسئولية حراسة الأشياء تستلزم توافر شرطين ، الأول : حراسة شيء تقتضى حراسته عناية خاصة او آلات ميكانيكية ، والثانى : أن يقع الضرر بفعل هذا الشيء والحراسة هى السيطرة الفعلية على الشيء سواء استندت هذه السيطرة إلى حق مشروع أو لم تستند ، والمفروض أن حارس الشيء هو المالك ، وعليه أن يثبت أن الحراسة خرجت من يده وقت وقوع الحادث ويبقى المالك حارسا حتى لو أفلت الشيء من يده ما دام لم يتخل عنه .والتابع لا يعتبر فى العادة حارساً للشيء فحارس السيارة هو فى الأصل مالكها حتى لو قاد السيارة من غير أن يكون فيها صاحبها فإذا لم يثبت خطأ فى جانب السائق ، لم تبق إلا مسائلة صاحب السيارة باعتباره حارساً.وتعتبر الآلات الميكانيكية إطلاقا فى نطاق الأشياء التى يتحقق بها هذا الشرط ......ويشترط وقوع الضرر بفعل الشيء ، فلا يكتفى بتدخل الشيء سلبيا ،ويكون التدخل إيجابيا إذا كان الشيء فى وضع أو حالة تسمح عادة بان يحدث هذا الضرر .و يجب توافر رابطة السببية بين فعل الشيء ذاته وبين الضرر ويقصد بذلك أن يكون الضرر ناشئا عن فعل الشيء ذاته وبمعنى آخر أن يكون تدخل الشيء هو الذى سبب الضرر "ويقع عبء إثبات رابطة السببية على المضرور ويكفيه فى هذا الصدد أن يثبت تدخل الشيء فى الحادث " وتتحقق الحراسة الموجبة للمسئولية بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية فى الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه .
القسم الثاني :
مسئولية حارس البناء
يحكم هذه المسئولية نص المادة 177 من القانون المدني والذي يجري على أنه :
(1) حارس البناء ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من الضرر ، ولو كان انهداما جزئيا ، ما لم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال فى الصيانة او قدم فى البناء او عيب فيه .
(2) ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة فى اتخاذ هذه التدابير على حسابه .القسم الثالث : مسئولية حارس الحيوانوتنظمها أحكام المادة 176 من القانون المدني والتي تقرر : حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ، ولو ضل الحيوان او تسرب ما لم يثبت الحارس ان وقوع الحادث كان بسبب اجنبى لا يد له فيه .
القانون رقم 154 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981في شأن الوقاية من أضرار التدخين
_____باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 3) من القانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين، النص الآتي :مادة ( 3) ( فقرة أخيرة )" ومع مراعاة الالتزام بالأحكام الواردة بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ ، التي تحظر أي شعارات جاذبة للتدخين مثل قليلة القطران أو خفيفة أو خفيفة جد ًا، يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر التحذير الآتي "احترس التدخين يدمر الصحة ويس بب الوفاة " ويجب أن يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العبوة على الأقل ، ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة تحذيرات أخرى ، أو نشر صور تؤكد أضرار التدخين."
( المادة الثانية)، تضاف إلى القانون رقم 52 لسنة 1981 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 6 مكررًا ( 3) ، 6 مكررًا ( 6)، نصوصها الآتية : 6 مكررًا ( 5 ) ، 6 مكررًا ( 4)مادة 6 مكررًا ( 3)يحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة و يلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.مادة 6 مكررًا (4)تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك .على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وذلك بالاتفاق بين وزيرى الصحة والمالية."
القوانين الخاصة بالتدخينقانون رقم 53 لسنة 1981 في شان الوقاية من أضرار التدخين باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرناه: مادة 1 – لا يجوز استيراد أو تصدير أو أنتاج السجائر أو التبغ أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير والاشتراطات التي يصدر بتحديدها من وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة . على أن تتضمن هذه المواصفات إلا تزيد نسبة القطران على 20 مجم في السجادة الواحدة، ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة. مادة 2 – تختص وزارة الصحة بالرقابة على مدى مطابقة السجائر وكافة أنواع التبغ المحلية والمستوردة المبينة بهذا القانون وبلائحة التنفيذية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين السارية. مادة 3 – يجب أن يبين على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محليا أو مستوردة نسبة مادتي النيكوتين والقطران والمواد الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الدولة للصحة، ويجوز برار منة إضافة بيانات أخرى لإثباتها على علبة السجائر أو التبغ المشار إليها. كما يجب أن يثبت على علبة التحذير الأتي نصه " التدخين ضار جدا بالصحة " مادة 4 - يحظر على الهيئات التابعة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام ودور العرض والمسارح والأندية الرياضية لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. مادة 5 – يقتصر الإعلان عن السجائر ومنتجات التبغ في غير الحالات المبينة في المادة السابقة على شكل العلبة ومكوناتها وثمنها، وعلى أن يتضمن الإعلان نفس الوارد في المادة الثالثة وبشكل ظاهر طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. مادة 6 – يحظر التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة والمغلقة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة. القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون شئون البيئة الجزء الخاص بالتدخين مادة رقم 6 يلتزم المدير المسئول عن المنشاة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة إلا في حدود المسموح به في الترخيص الممنوح لهذه الأماكن، ويراعى في هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء في الأماكن الأخرى. ويحظر التدخين في وسائل النقل العام العقوبات مادة رقم 87 يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على عشرون ألف جنية. في حالة عدم التزام المدير المسئول عن المنشاة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة لحكم الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون. ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. قانون العمل الجريدة الرسمية العدد 33 لسنة 1981 عن 13 أغسطس 1981 مادة رقم 39 - من لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية التدخين أثناء العمل أو في أماكن العمل: إذا كان التدخين لا يترتب علية خطورة يخصم أول مرة يوم ثم يومين ثم ثلاثة ثم خمسة أيام مادة رقم 40 - التدخين أثناء العمل أو في أماكن العمل إذا كان التدخين يسبب خطورة على المنشاة أول مرة إنذار بالفصل وثاني مرة يفصل بعد العرض على اللجنة الثلاثية. قانون رقم 85 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 في شان الرقابة من أضرار التدخين باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرنا المادة الأولى تستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 في شان الرقابة من أضرار التدخين " النص الأتي" "كما يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر, التحذير الأتي: احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة. على أن يشمل هذا التحذير ثلث مساحة واجهة العبوه على الأقل المادة الثانية تضاف إلى القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 6 مكررا،6مكررا(1) ،6مكررا (2) ، نصوصها الآتية : مادة 6 مكررا يحظر الإعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك في الصحف أو المجلات أو ما يصدر عنها أو تقوم بتوزيعه أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية أو بالوسائل المسموعة أو بأي وسيلة أخرى. مادة 6 مكررا (1) يحظر توزيع السجائر أو منتجات التبغ بكافة أنواعها في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا مجانية أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية. مادة 6 مكررا (2) يحظر بيع السجائر ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها وذلك لمن يقل عمرة عن ثمانية عشرة عاما المادة الثالثة يستبدل بنص المادة (7) من القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 المشار إليه النص الأتي مادة 7 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام الواردة في المواد 1، 3، 6 مكررا و 6 مكررا (1) من هذا القانون وفى حالة حاله العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائه جنية ولا تزيد على ألف جنية لكل من يخالف الأحكام الواردة بالمادة 6 مكررا (2) من هذا القانون ولا ترى على المشترى أحكام الاشتراك الواردة في قانون العقوبات. وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائه جنية ولا تزيد على ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قانون رقم (154) لسنة 2007 القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٧ وأضرار التدخينجمهورية مصر العربيةمجلس الشعب____القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١في شأن الوقاية من أضرار التدخين_____باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:( المادة الأولى) يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ( ٣) من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١ في شأنالوقاية من أضرار التدخين، النص الآتي :مادة ( ٣) ( فقرة أخيرة )" ومع مراعاة الالتزام بالأحكام الواردة بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ ، التي تحظر أيشعارات جاذبة للتدخين مثل قليلة القطران أو خفيفة أو خفيفة جد ًا، يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر التحذير الآتي "احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة " ويجب أن يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العبوة على الأقل ، ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة تحذيرات أخرى ، أو نشر صور تؤكد أضرار التدخين."( المادة الثانية)، تضاف إلى القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١ المشار إليه مواد جديدة بأرقام ٦ مكررًا ( ٣)٦ مكررًا ( ٦)، نصوصها الآتية : ، ٦ مكررًا ( ٥ ) ، ٦ مكررًا ( ٤)مادة ٦ مكررًا ( ٣)يحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرارمن وزير الصحة ، و يلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.مادة ٦ مكررًا ( ٤)تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك .على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وذلك بالاتفاق بين وزيرى الصحة والمالية ."منذ أكثر من سنة

14 أكتوبر 2010


قانون النقابات العمالية رقم 12 لسنة 1995



قانون رقم 12 لسنة 1995 بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:(المادة الأولى)يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 4، 6، 8 (بند "و" والفقرة الأخيرة) و13، 14، 17، 19، 23، 24، 25، 26، 27، 28 "فقرة أولى" و30، 31 "فقرة أولى" و36، 41، 42، 43، 45 "فقرة ثالثة" و50، 62، 65، 68 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، النصوص الآتية:مادة 1- يقصد بالمصطلحات الآتية مدلولها المحدد قرين كل منها: * الوزير المختص: وزير القوى العاملة والتشغيل. * الجهة الإدارية: وزارة القوى العاملة والتشغيل ومديرياتها ومكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرة اختصاصه مقر المنظمة النقابية. * المنشأة: كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص، ويعتبر في حكم المنشأة الفرع الذي يقع في حيز المدينة التي بها المركز الرئيسي وكذلك المناطق في قطاع الخدمات، وتقوم النقابة العامة بتحديد فرع المنشأة الذي يتوافر فيه مقومات تشكيل اللجنة النقابية في حدود اللائحة التي تضعها النقابة العامة، ويتولى الاتحاد العام لنقابات العمال البت في أي خلاف ينشأ في هذا الشأن. * المنظمة النقابية: أي من المنظمات النقابية المشكلة بالتطبيق لأحكام هذا القانون. * تشكيلات المنظمات النقابية: الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة وهيئات مكاتب المنظمات النقابية. * التمثيل النسبي النوعي: تمثيل المهن والصناعات المختلفة التي يشملها التصنيف النقابي. * التمثيل النسبي الجغرافي: تمثيل العاملين بالمحافظات المختلفة من الجمهورية.مادة 2- تسري أحكام هذا القانون على: 1. العاملين المدنيين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة. 2. العاملين بشركات القطاع العام. 3. العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون. 4. العاملين بالقطاع الخاص. 5. العاملين بالقطاع التعاوني. 6. العاملين بالقطاع الاستثماري والقطاع المشترك. 7. عمال الزراعة. 8. عمال الخدمات المنزلية.مادة 4- تثبت الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع أوراق التشكيل المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون بالجهة الإدارية المختصة، النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات العمال. وللمنظمة النقابية أن تباشر نشاطها.مادة 6- لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية للبحث فيما يدخل في اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدى مؤسساتها.مادة 8 (و) المشاركة في المجالات العمالية العربية والأفريقية والدولية، وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية في هذه المجالات.(فقرة أخيرة):"ويجوز للمنظمة النقابية أن تنشئ صناديق إدخار أو زمالة أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال في الحالات التي يترتب عليها أعباء مالية طبقا لقانون العمل، ولها إنشاء النوادي الرياضية والمصايف وأن تشارك في تكوين الجمعيات التعاونية. ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة المالية للمنظمات النقابية".مادة 13- للعمال والعمال المتدرجين المشتغلين في مجموعات مهنية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد، الحق في تكوين نقابة عامة واحدة على مستوى الجمهورية طبقا للائحة التي يعدها التنظيم النقابي.وتعتبر المهن المتممة والمكملة للصناعات الواردة في اللائحة داخلة ضمن هذه الصناعة.ويجوز للاتحاد العام لنقابات العمال تعديل هذه اللائحة بمراعاة المعايير المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.مادة 14- تباشر النقابة العامة النشاط النقابي على مستوى المهن أو الصناعات التي تضمها، وتتولى النقابة العامة على الأخص ما يلي: * الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم. * العمل على تحسين شروط وظروف العمل. * العمل على رفع مستوى العمال الثقافي والاجتماعي. * المشاركة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهني. * الرقابة والتوجيه والمتابعة والإشراف على نشاط اللجان النقابية. * المشاركة مع اللجان النقابية في إجراء المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة. * إبداء الرأي في التشريعات التي تمس المهنة أو الصناعة. * الموافقة على المشروعات التي تستثمر بها اللجان النقابية أموالها وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة المالية للمنظمات النقابية، وكذلك الموافقة على مشروعات الصناديق المنصوص عليها بقانون العمل. * الموافقة على تنظيم الإضراب للعمال طبقا للضوابط التي ينظمها قانون العمل. * إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب.مادة 17- يقود الاتحاد العام لنقابات العمال الحركة النقابية المصرية ويرسم سياستها العامة المحققة لأهدافها داخليا وخارجيا، وله على الأخص ما يلي: 1. الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على رفع مستواهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. 2. وضع ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي في إطار المبادئ والقيم المساندة. 3. المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة. 4. إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شؤون العمل والعمال. 5. التنسيق بين النقابات العامة ومعاونتها في تحقيق أهدافها. 6. إنشاء إدارة المؤسسات الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعاونية والصحية والائتمانية والترفيهية العمالية التي تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية، وتكون هذه المؤسسات الشخصية المعنوية، ويصدر في هذه الحالة قرار من الوزير المختص بالإنشاء ووضع النظام الأساسي واللوائح لهذه المؤسسات بناء على موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص ما يلي:نظم تشغيل هذه المؤسسات وتمويلها والإشراف المالي، كما يتضمن النظام الإعفاءات والمميزات المالية التي تتمتع بها المنشآت الخاضعة لأحكام القوانين رقم 32 لسنة 1964 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكي، رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجي، رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار.مادة 19- يشترط فيمن يكون عضوا بالمنظمة النقابية ما يلي: * ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة من تاريخ تقدمه بطلب بالعضوية. * ألا يكون محجورا عليه. * ألا يكون صاحب عمل في أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي. وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية، فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مالكا أو حائزا لأكثر من ثلاثة أفدنة. * ألا يكون عاملا مشتغلا بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة في التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة. * ألا يكون منضما إلى نقابة عامة أخرى ولو كان يمارس أكثر من مهنة.مادة 23- يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل في عضوية النقابة، ويعفى في هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله.ويجوز للعامل الذي أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية، الاحتفاظ بعضويته في النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة.ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة دون فاصل زمني، الحق في الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية.وفي جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التي انتخب فيها.مادة 24- تعتبر مدة الدورات الدراسية والتثقيفية التي تعدها النقابة العامة لأعضائها إجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل.ويحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال الشروط والأوضاع التي يجب توافرها في الدورات الدراسية والتثقيفية العمالية في المهام النقابية، كما يحدد هذا القرار الحد الأقصى لأفراد المنشأة الذين يحق لهم الإفادة من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال العام الواحد.ويستحق عضو المنظمة النقابية الذي يحضر دورة دراسية أو تثقيفية أو في مهمة نقابية جميع العلاوات والبدلات ومتوسط المكافآت والحوافز ومكافآت الإنتاج، كما لو كان يؤدي العمل فعلا.مادة 25- لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، وذلك في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو لوائح الأنظمة الأساسية أو المالية للمنظمات النقابية أو ميثاق الشرف الأخلاقي.ويتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس إدارة النقابة، إخطاره كتابة في محل إقامته بما هو منسوب إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ تسجيل الكتاب، فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول أو امتنع عن الإدلاء بأقواله جاز الاستمرار في تحقيق واتخاذ إجراءات الفصل.مادة 26- لمجلس إدارة النقابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس إدارة اللجنة النقابية أن يصدر قرارا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بوقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن مباشرة نشاطه النقابي، إذا ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو ميثاق الشرف الأخلاقي.ولمجلس إدارة النقابة العامة أن يطلب من مجلس إدارة الاتحاد العام وقف عضو مجلس إدارة النقابة العامة الذي يرتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويصدر القرار بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام، ويجب على مجلس إدارة النقابة العامة أو مجلس إدارة الاتحاد العام، حسب الأحوال، التحقق من ارتكاب العضو المطلوب إيقافه للمخالفة المنسوبة إليه، واتخاذ قرار بشأنه خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك.ولمجلس إدارة الاتحاد العام أن يصدر قرارا بأغلبية ثلثي أعضائه بوقف من يرتكب من أعضاء المجلس مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو ميثاق الشرف الأخلاقي.مادة 27- يجب على مجلس إدارة النقابة العامة أو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال، حسب الأحوال، أن يعرض أمر عضو مجلس الإدارة الموقوف طبقا للمادة السابقة على الجمعية العمومية للنقابة العامة في أول اجتماع لها بالنسبة لعضو مجلس إدارة اللجنة النقابية أو النقابة العامة، وعلى الجمعية العمومية للاتحاد العام بالنسبة لعضو مجلس إدارة الاتحاد، وذلك لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه سواء بسحب الثقة منه أو فصله.مادة 28 (فقرة أولى)- يجب إخطار العضو بالقرار الصادر بسحب الثقة منه أو بفصله من المنظمة النقابية وأسبابه، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.مادة 30- الجمعية العمومية للنقابة العامة أو الاتحاد العام، حسب الأحوال، هي السلطة العليا التي ترسم سياستها وتشرف على كافة شؤونها طبقا للقواعد والأحكام التي يحددها النظام الأساسي لكل منها بما يلي: 1. اعتماد لائحة النظام الأساسي وميثاق الشرف الأخلاقي. 2. اعتماد النظام المالي واللوائح الإدارية. 3. اعتماد الموازنة والحساب الختامي. 4. إصدار قرارات بشأن أعضاء مجالس الإدارة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابي طبقا لنص المادة (26) من هذا القانون أو بسحب الثقة أو الفصل طبقا لنص المادة (27) من هذا القانون من كل أو بعض أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية.ويجب أن تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة والجمعية العمومية للاتحاد العام، حسب الأحوال، اجتماعا عاديا مرة واحدة على الأقل في السنة.ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية لأسباب طارئة بناء على طلب رئيس مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام، حسب الأحوال، أو ثلثي أعضاء المجلس المذكور أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية.مادة 31 (فقرة أولى)- تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها الذين مضى على عضويتهم بها سنة على الأقل والمسددين اشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.مادة 36- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية ما يلي: * أن يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية. * أن يجيد القراءة والكتابة. * انقضاء سنة على عضويته بالنقابة. * أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للجنة النقابية إذا كان الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية، فإذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط أن يكون قد أمضى دورة نقابية سابقة عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى. * ألا يكون من بين الفئات الآتية: 1. العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات. 2. العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والبيئات الاقتصادية والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وشركات الأعمال العامة والعاملين بالقطاع الاستثماري والمشترك والقطاع التعاوني وعمال الزراعة. ويظل العضو الذي أمضى دورة نقابية سابقة مباشرة للدورة النقابية المراد الترشيح لها عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية محتفظا بعضوية جمعيتها العمومية ضد شغله لإحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديري العموم أو الإدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء. 3. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين. * ألا يكون عاملا مؤقتا أو معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو في إجازة خاصة بدون مرتب، ويسري هذا الحكم على عضو مجلس الإدارة بعد انتخابه.مادة 41- مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية.ويجب إجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السري المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، ويراعي توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابي، ويتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص.وتحدد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات لمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال.مادة 42- إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات.وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في مباشرة ونشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه من النصف حسب حجم العضوية في المنظمة النقابية، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الاتحاد العام لنقابات العمال المشار إليه في المادة (7) من هذا القانون.مادة 43- مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة السابقة، إذا قل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب... اعتبر المجلس منحلا بقوة القانون، وفي هذه الحالة يتولى مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى اختصاصات المجلس المنحل، وله تشكيل لجنة تتولى تصريف أمور المجلس بصفة مؤقتة، ويجب على مجلس إدارة المنظمة النقابية الأعلى دعوة الجمعية العمومية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ اعتبار مجلسإدارتها منحلا، لانتخاب المجلس الجديد، وتكون مدة هذا المجلس مكملة لمدة سلفه.مادة 45 (فقرة ثالثة)- وتلتزم الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك منشآت القطاع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها وجميع مستحقاته الأخرى خلال فترة تفرغه.وتعتبر إصابة النقابي المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل.مادة 50- تتكون موارد المنظمة النقابية من: 1. رسم الانضمام. 2. الاشتراك الذي يدفعه الأعضاء بحد أدنى جنيه واحد شهريا، ولكل جمعية عمومية زيادة قيمة الاشتراك بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الاشتراك الشهري وفقا لظروفها ومواجهة نفقاتها. ويجوز للنقابة اعتبار بداية تحصيل الاشتراكات عن الشهر الأول بمثابة رسم انضمام. 3. عائد الحفلات التي تقيمها. 4. الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها. 5. الموارد الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.ويصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال، بالتصديق على قرار مجلس إدارة المنظمة بقبول ما يقدم لها من الهبات أو التبرعات أو الوصايا من أشخاص أجنبية.مادة 63- يضع الاتحاد العام لنقابات العمال لائحة مالية تلتزم بها المنظمات النقابية في عملها ونشاطها المالي وتصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص.ويجب أن تتضمن هذه اللائحة نسب توزيع الاشتراك على مستويات التنظيم النقابي والأغراض التي تصرف حصيلته فيها، وذلك على النحو التالي: * 10% للاتحاد العام. * 25% مقابل خدمات مركزية ومصروفات إدارية للنقابة العامة تخصص للصرف منها. * 5% احتياطي قانوني. * 60% للجان النقابية للصرف منها على الالتزامات والإعانات التي تحددها لائحة النظام الأساسي وبشرط عدم تجاوز المصروفات الإدارية 20% منها.وللنقابة العامة تقديم الدعم المالي للجان النقابية طبقا لظروفها.مادة 65- مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في هذا القانون، تباشر النقابات العام والاتحاد العام لنقابات العمال دون غيرهما الرقابة المالية على المنظمات النقابية، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بأجهزة وزارة القوى العاملة والتشغيل.ويباشر الاتحاد العام لنقابات العمال الرقابة على كافة جوانب نشاط هذه المنظمات.ويجب على الجهات المختصة بالرقابة على المنظمات النقابية إخطار وزارة القوى العاملة والتشغيل بكافة التقارير المالية، كما يجب على هذه الجهات تبليغ وزارة القوى العاملة والتشغيل والسلطة المختصة فور اكتشاف أية مخالفة تشكل جريمة تزوير في أوراق المنظمة أو تبديد أو اختلاس لأموالها.وفي هذه الحالة يوقف العضو المخالف عن مباشرة نشاطه اعتبارا من تاريخ التبليغ، ويستمر هذا الإيقاف حتى تقرر جهات التحقيق المختصة عدم إقامة الدعوى أو يصدر الحكم ببراءة العضو مما نسب إليه.مادة 68- يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات المنظمات النقابية ومؤسساتها،وتتولى وزارة القوى العاملة والتشغيل متابعة تنفيذ إزالة المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزيللمحاسبات مع النقابات العامة والاتحاد العام والعمل على إزالة أية مخالفات لأحكام هذا القانون.(المادة الثانية)تضاف إلى أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 مادة جديدة برقم 71 مكررا، نصها الآتي:مادة 71 مكررا- في حالة إلغاء أو انقضاء الشخصية المنسوبة للمنظمة النقابية لسبب من الأسباب التي نص عليه القانون تؤول أموالها وممتلكاتها للمنظمة النقابية الأعلى، ويتولى مجلس إدارة المنظمة الأعلى التصرف في هذه الأموال والممتلكات طبقا لأحكام القانون واللائحة وبما يحقق مصالح العمال المنتمين إلى عضويتها.ويستثنى من ذلك حالة إلغاء أو انقضاء الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية بسبب دمج المنشأة التي بها مقر المنظمة النقابية في منشأة أخرى، فتؤول أموالها وممتلكاتها في هذه الحالة إلى أموال وممتلكات المنظمة النقابية في المنشأة المدمجة فيها، ويتولى مجلس إدارتها التصرف فيها طبقا لأحكام القانون واللائحة وبما يحقق مصالح العمال المنتمين إليها.(المادة الثالثة)تلغى المادتان 16، 47 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976.(المادة الرابعة)تسري في شأن مستويات المنظمة النقابية للدورة النقابية الحالية (1991-1995) المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (41) من هذا القانون.(المادة الخامسة)ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.صدر برئاسة الجمهورية في 28 شوال سنة 1415 هـ الموافق 29 مارس سنة 1995.
اتجهت سياسة الحكومة المصرية منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي إلى تشجيع الاستثمار الخاص وانتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي التي بدأت مع صدور القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة. ويعتبر صدور القانون 43 لسنة 1974 في شأن استثمار المال العربي والأجنبي البداية الحقيقية لسياسة الانفتاح.عدل هذا القانون بالقانون 32 لسنة 1977 الذي أتاح للاستثمار المحلي المزايا الممنوحة للاستثمار العربي والأجنبي.في عام 1989 صدر القانون 230 لسنة 1989 مضيفا بعض الحوافز والانشطة إلى القانون السابق له.ثم صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 باعتباره القانون الموحد للاستثمار في مصر. وتلا ذلك صدور عدد من القرارات المكملة والتى استهدفت بصورة أساسية اضافة أنشطة ومجالات الى المجالات المتمتعة بضمانات وحوافز القانون .مقدمةفي ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات الخاصة فان تهيئة الإطار القانوني المناسب للاستثمار تعد أحد العناصر الهامة لتحسين بيئة الاستثمار ، واستقرار المعاملات ، ورفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي ككل ، وهذه كلها تمثل شروطا جوهرية لاستقطاب الاستثمارات الخاصة. فالحماية القانونية وتيسير المعاملات والإجراءات التي يوفرها الإطار القانوني السليم هي التي تشجع على التراكم الرأسمالي ، وتؤدي إلى تخفيض تكاليف المعاملات ، وتسهم في منح المستثمرين الشعور بالاستقرار الحقيقي الذي يحتاج إليه أي استثمار طويل الاجل.لقد كانت الصورة السائدة في القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين تعكس تنافس الشركات والمستثمرين في كسب رضا الدول المضيفة أو التأثير فيها ، وقد انقلب هذا الوضع رأسا على عقب ، فإذا بصورة تطالعنا الآن وتحوى عددا كبيرا من الدول شديدة الحاجة إلى رأس المال ، تتنافس من اجل أن تجتذب إليها الاستثمارات الأجنبية.ولأن التشريع يساعد على تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم فانه بقدر ما تنجح الحكومات في إصدار التشريعات المناسبة والملائمة لاوضاعها المحلية المتجاوبة مع المتغيرات الدولية ، بقدر ما ينعكس ذلك في استجابة المزيد من المستثمرين للتوسع الاستثماري ، فترتفع أحجام الاستثمارات وتتزايد معدلات النمو ، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات ، وانخفاض مستويات البطالة.لذلك يمكن القول أن توافر عناصر الإنتاج ، واتساع حجم السوق واصلاح هياكل الأسعار ، تعتبر شروطا ضرورية ، ولكنها ليست كافية بذاتها لتحقيق المزيد من الجذب الاستثماري الخاص للاقتصاد القومي ، فوجود عناصر شك أو غموض تكتنف بعض مكونات المناخ الاستثماري للاقتصاد القومي ، وعدم شفافية التشريعات ووضوحها يضعف من استجابة الاستثمار للتوسع ، كما أن عدم التأكد من استمرارية السياسات ، وتوقع العدول عن التشريعات المطبقة يمثل عاملا حاسما في إعاقة التوسع الاستثماري. ولأن التشريع هو أحد أهم العناصر المؤثرة في تكوين المناخ الاقتصادي الذي يعمل فيه المستثمر ، فان عدم الاستقرار التشريعي معناه عدم استقرار قواعد اللعبة ، كما يقال ، مما يؤدي إلى وجود مناخ اقتصادي يتسم بعدم التأكد والمخاطرة الاستثمارية ، ويجعل المستثمرين يترددون كثيرا في القيام باستثمارات جديدة ، أو يتجهون إلى التركيز على المشروعات ذات المردود الكبير والسريع.وإذا كنا نتفق على أن القانون يجب أن يأتي انعكاسا للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في المجتمع ، والظروف التي يمر بها ، فانه يمثل ، أيضاً – أداة لترجمة السياسات إلى قواعد وإجراءات لتحقيق الأهداف التي تبتغيها الدولة ، لذلك فلا بد من التوفيق بين السياسة التشريعية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وتأسيسا على ذلك فان الإصلاح الاقتصادي ، كما يذهب بعض الاساتذة الباحثين لا يمكن أن تكتمل آثاره الإيجابية إلا إذا واكبه إصلاح في جميع المجالات الأخرى وخاصة في المجالات القانونية والإدارية لما لهذه المجالات جميعا من تأثير خاص ومباشر على المعاملات. ويلاحظ أن الإصلاح القانوني لا يقتصر على وضع القواعد التي تستجيب للحاجات الاجتماعية ، وتتوخى العدالة ، وتتسم بالوضوح ، بل لا بد أن يشمل هذا الإصلاح أيضاً الأجهزة والآليات والإجراءات التي تضمن وضع هذه القواعد موضع التطبيق الفعلي.لقد حدثت تغيرات جوهرية في استراتيجية الاستثمار في مصر ، فقد أصبحت التنمية ، منذ منتصف السبعينات تعتمد بشكل متزايد على نمو وتعاظم الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي على حد سواء.فمنذ بداية تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي عام 1974 اتجه الاهتمام إلى وضع إطار تنظيمي وتشريعي مناسب يجري تطويره لخلق بيئة استثمارية مواتيه لجذب رؤوس الأموال ، وتحفيز أنشطة القطاع الخاص من خلال الاعتماد المتزايد على آليات السوق ، والتخلص من الكثير منا القيود والإجراءات الإدارية والمؤسسية المتعلقة بالاستثمار عموما ، والتي تحد من نطاق وفعالية القطاع الخاص. وفى سبيل تحقيق ذلك صدرت مجموعة من القوانين ، واتخذت العديد من الإجراءات التي تستهدف إفساح مجال أوسع للنشاط الخاص المصري والأجنبي لكي يؤدي دوره كقطاع رائد أو محرك رئيسي لعملية التنمية سواء في مجال نمو الناتج القومي ، أو خلق فرص العمل الجديدة ، أو رفع القدرات التصديرية للاقتصاد القومي.وقد شهدت الفترة التي تعطي العقود الثلاثة الماضية عدة تطورات نتج عنها عدداً من التشريعات الاستثمارية المتعاقبة ، التي تستهدف تحرير الاقتصاد القومي من القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي بصورة متزايدة ، وتنشيط القطاع الخاص المحلي والأجنبي ومنحه العديد من الحوافز والضمانات ، وإتاحة المزيد من الحرية له في مزاولة نشاطه.وتحاول هذه الدراسة أن تتناول التطور التشريعي للاستثمار الخاص في مصر من خلال عرض وتحليل الأبعاد والمحاور الرئيسية لقوانين الاستثمار وانعكاساتها في المحيط الاقتصادي باعتبارها مؤثرة فيه ومتأثرة به .القانون رقم 43 لسنة 1974بالرغم من أن الاقتصاد المصري قد استهل سياسة الانفتاح منذ صدور القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة ، والذي يتضح من عنوانه انه قد قصر الاستثمار وحوافزه على رأس المال العربي وفى المناطق الحرة فقط ، إلا أن البداية الحقيقية للسياسة الاقتصادية الجديدة جاءت عام 1974 مع صدور القانون رقم 43. لذلك يمكن اعتبار القانون 43 لسنة 1974 أهم التشريعات التي حددت بوضوح التوجهات بعيدة المدى للاستثمار في مصر ، فهو يمثل بداية التحول الأساسي في منهج إدارة الاقتصاد القومي باتجاه آليات السوق ، والحد من التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي. وقد عدّل هذا القانون بالقانون رقم 32 لسنة 1977 الذي أتاح للاستثمار المحلي المزايا الممنوحة للاستثمار العربي والأجنبي ، مع قصر بعض الأنشطة على الاستثمار المحلي ، واشتراط مشاركة هذا الاستثمار مع الاستثمار العربي أو الأجنبي في بعض الأنشطة الأخرى.ولعل أهم ما تتضمنه هذه القوانين ما يلي :1- تشجيع انسياب رؤوس الأموال العربية والأجنبية في شكل استثمار مباشر في كل المجالات تقريبا ( التصنيع والتعدين والطاقة والسياحة والنقل وغيرها ، واستصلاح الاراضي البور والصحراوية واستزراعها ، والإنتاج الحيواني ، الثروة المائية ، والاسكان ، وشركات وبنوك الاستثمار وبنوك الأعمال ، وشركات إعادة التأمين ، والمقاولات ، وبيوت الخبرة الفنية ).2- توظيف رأس المال الأجنبي مشاركة مع رأس المال المصري العام أو الخاص ، مع تقرير إنفراد رأس المال العربي أو الأجنبي في مجالات بنوك الاستثمار وبنوك الأعمال التي يقتصر نشاطها على العمليات التي تتم بالعملات الحرة متى كانت فروعا لمؤسسات مركزها بالخارج ، وجواز انفراد رأس المال العربي أو الأجنبي في المجالات المشار إليها في الفقرة السابقة. وبصرف النظر عن الطبيعة القانونية للاموال الوطنية المساهمة في الشركات المنتفعة بأحكام هذا القانون ، تعتبر هذه الشركات من شركات القطاع الخاص.3- عدم جواز تأميم المشروعات أو مصادرتها.4- إعفاء الأرباح التي تحققها المشروعات التي تنشأ طبقا لهذا القانون من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها ، ومن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها ، ومن الضريبة العامة على الإيرادات وذلك كله لمدة خمس سنوات. ويسري الإعفاء ولذات المدة على عائد الأرباح التي يعاد استثمارها في المشروع والاحتياطيات الخاصة ، كما تعفى الأسهم من رسم الدمغة النسبي السنوي لمدة خمس سنوات. وقد يمتد الإعفاء إلى ثماني سنوات إذا اقتضت ذلك اعتبارات الصالح العام ، كما يكون الإعفاء بالنسبة لمشروعات التعمير وإنشاء المدن الجديدة واستصلاح الاراضي لمدة عشر سنوات يجوز مدها - بقرار من رئيس الجمهورية - إلى خمسة عشر عاما ، كما يجوز إعفاء كافة عناصر الأصول الرأسمالية والمواد وتركيبات البناء المستوردة من كل أو بعض الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.وتشير المعطيات والبيانات المتاحة إلى أن النتائج الاقتصادية للقانون 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة كانت محدودة ، كما يتضح ذلك مما يلي :حجم الاستثمار : تشير الاحصاءات إلى أن عدد المشروعات الموافق عليها داخل البلاد منذ تطبيق القانون وحتى 31/12/1983 ، 1392 مشروعا يبلغ إجمالي رؤوس أموالها 5790 مليون جنيه وتكاليفها الاستثمارية 10875 مليون جنيه أي أن نسبة رأس المال من إجمالي التكاليف الاستثمارية بلغت 52% ونسبة القروض 48% .أما المشروعات الموافق عليها في المناطق الحرة فقد بلغت رؤوس أموالها 689 مليون جنيه تكاليفها الاستثمارية 999 مليون جنيه أي أن نسبة رأس المال من إجمالي التكاليف الرأسمالية بلغت 69% والقروض 31% .وإذا كان يتعين علينا استبعاد بعض العناصر التي تعتبر تحويلات على المستوى القومي ، ولا تمثل استثمارا حقيقيا يتمخض عن إضافة طاقات إنتاجية جديدة للاقتصاد القومي - كشراء الأراضي أو المباني القائمة فعلا - اتضح أن أرقام الاستثمار الإجمالي المسجلة مبالغ فيها ، خاصة أن المشروعات التي لم تتخذ أية إجراءات تنفيذية بلغت 464 مشروعا في نهاية عام 1983 أي بنسبة 27% من إجمالي عدد المشروعات ، ويبلغ إجمالي رؤوس أموالها 2377 مليونا أي بنسبة 37% ، كما أن المشروعات التي بدأت الإنتاج لم يصل الكثير منها إلى حجم الإنتاج المقدر لها (المستهدف).اتجاهات الاستثمار :-- بلغ نصيب رأس المال المصري 64.4% من إجمالي رؤوس أموال المشروعات الموافق عليها حتى ‏31‏/‏12/1983 ، ويملك القطاع العام نحو 38% من جملة رؤوس الأموال المصرية في حين يملك رأس المال العربي 22.9% من الإجمالي ، ويمثل رأس المال الأجنبي 12.7% ، مع ملاحظة تراجع نسبة رأس المال الأجنبي في إجمالي رؤوس أموال المشروعات الموافق عليها من 26.5% في نهاية 1979 إلى 22.5% في نهاية 1981 إلى 12.7% في نهاية 1983.- ويوضح التوزيع القطاعي للمشروعات أن القطاعات السلعية اختصت بنحو 41% من مجمل رؤوس الأموال حتى نهاية 1983 ، في حين كان نصيب القطاعات الخدمية نحو 59% منها . وبالطبع فان هذا النمط من توزيع الموارد الاستثمارية يقل تأثيره في أحداث التغييرات البنيانية المناسبة للاقتصاد القومي.- وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للاستثمار حتى منتصف 1981 فقد اختصت القاهرة الكبرى بنسبة 54.3% من المشروعات الموافق عليها ، وهذا يمثل عبئا على الخدمات والمرافق ويخل بمبدأ التنمية المتوازنة إقليميا . ويمكن تفسير ضآلة النتائج التي حققها القانون 43 لسنة 1974 بأسباب عديدة يأتي في مقدمتها أن استجابة رأس المال للمتغيرات التشريعية يستغرق وقتا للاطمئنان على استقرار التشريعات وكفاءة تطبيقها ، وقد تطول فترة الترقب والانتظار حتى تتضح الأمور قبل أن ينخرط القطاع الخاص في عملية الاستثمار هذا بالإضافة للأسباب الآتية :1- إباحة الاستثمارات الأجنبية في كافة المجالات ومنحها كافة الحوافز والمزايا دون تفرقة وبغض النظر عن طبيعية هذه المشروعات ومدى حاجة الاقتصاد القومي إليها مما اضعف من تأثير سياسة الحوافز والإعفاءات الضريبية المتبعة .2- أتاح القانون لكافة المشروعات أن تتمتع بالعديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية أيا كان شكلها القانوني أو حجمها أو طبيعة القطاع أو النشاط الذي تمارس فيه عملها. ويلاحظ أن اغلب المشروعات التي استفادت من القانون تتسم بأنها صغيرة الحجم قليلة رأس المال ، اعتمدت على الاقتراض من السوق المحلية ، وركزت على المشروعات الخدمية.3- غياب استراتيجية أو خطة للتنمية تساعد على تحديد نوعية المشروعات الأكثر أهمية للاقتصاد القومي.4- ضعف أداء الهيئة العامة للاستثمار في ذلك الحين من ناحية مراجعة دراسات الجدوى ، وتقويم المشروعات قبل واثناء وبعد التنفيذ ، ومتابعة التنفيذ ، والترويج للمشروعات .. الخ.5- منح المزايا والحوافز والاستثناءات للمشروعات المشتركة ، حيث اصبح المستثمر المصري الذي لا يجد رأسمالا أجنبيا يشاركه في مشروع مشترك في وضع يقل كثيرا عن المستثمر الأجنبي حتى في أحكام لا تستحق التفرقة أو لا تقوم على مبرر مستساغ بعد اتباع سياسة الانفتاح. وعلى سبيل المثال : تحديد حد أقصى للأجور ، ولأعضاء مجلس الإدارة ، وقيود العضوية ، ومشاركة العاملين في مجلس الإدارة . والتوزيعات الحتمية للأرباح ، .. الخ .وقد صاحبت هذه المرحلة والتي امتدت إلى عشر سنوات ( 1974 – 1984 ) مجموعة من السلبيات ، والتي كان من الضروري رصدها ، من أهمها :1) ظهور موجة تضخمية كنتيجة حتمية لتحريك أسعار السلع التي تنتجها مؤسسات الدولة ، والحرية المطلقة للقطاع الخاص في تسعير منتجاته .2) الاختلالات في هياكل الأسعار ( سعر الصرف ، سعر الفائدة ، أسعار الكثير من السلع والخدمات ) الأمر الذي أدى إلى تعدد هذه الأسعار ، وظهور طبقة طفيلية من الاثرياء بما لذلك من تأثيرات اجتماعية واقتصادية .3) زيادة حجم الديون الخارجية ، والتي نتجت عن تمويل الجزء الأكبر من تجديدات البنية الأساسية من خلال الاقتراض من الخارج وارتفاع التكلفة السنوية لخدمة هذه الديون .أدت هذه السلبيات وغيرها إلى ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة حيث تأكد للجميع أن استمرار التنمية وارتفاع معدلها السنوي مرهون بالقيام بإصلاح شامل تحددت له ثلاثة أهداف تتمثل في زيادة المعدل السنوي للنمو الاقتصادي ، وتخفيض معدل التضخم ، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتطلب الأمر تصميم السياسات وإصدار التشريعات الاقتصادية لجذب الاستثمار الخاص وتوسيع قاعدته بتشجيع إنشاء شركات الأموال وخاصة الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ، فتم استصدار القانون 159 لسنة 1981.القانون 159 لسنة 1981 تضمن هذا القانون أحكاما من شأنها تشجيع المستثمر المصري على إقامة الشركات المساهمة ، وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وليحل محل القانون رقم 26 لسنة 1954 متغلبا بذلك على كافة المشاكل التي أسفرت عن التطبيق العملي لهذا القانون. ويعد القانون 159 لسنة 1981 من أهم القوانين التي شجعت رأس المال المصري للاستثمار في المجالات التي حددها القانون 43 لسنة 1974 ، والتمتع بالإعفاءات والمزايا والاستثناءات المنصوص عليها في القانون لرأس المال العربي والأجنبي فيما عدا تحويل الأرباح. وهو أمر طبيعي بحسبان أن المشروع برأس مال مصري.وبذلك فقد ساوى هذا القانون بين المستثمر المصري الذي ينشئ شركة وفقا لاحكامه برأس المال مصري كامل دون أن يتضمن مكونا أجنبيا ، وبين المستثمر الذي يتمتع بمزايا القانون رقم 43 لسنة 1974 وذلك بالشروط الاتية : • أن يعمل في المجالات المحددة بالمادة (3) من القانون 43 لسنة 1974 بحسبان أن المزايا مقررة بمزاولة أنواع معينة من النشاط .• أن توافق الهيئة العامة للاستثمار على ذلك حتى تتأكد من أن المشروع يعمل في أحد هذه المجالات.• تتمتع الشركات القائمة بهذه المزايا في حدود ما تستحدثه من زيادة في رأسمالها لأغراض في المجالات المشار إليها.وهذه المزايا المقررة لهذه الشركات تجعل كل المشروعات التي تعمل في مجال الاستثمار على قدم المساواة ، وبذلك تم علاج القصور الموجود في قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974. كما وفر القانون 159 لسنة 1981 الحماية لكل من المكتتبين والمساهمين ومقرضي الشركات من حملة السندات وغيرهم . ويلاحظ أن هذا القانون قد استخدم سياسة الإعفاءات الضريبية لتشجيع الاستثمار في إطار التوجه العام للسياسة الاقتصادية المصرية ، حيث تقرر إعفاء الشركات المندمجة ومساهميها ، وإعفاء الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة من جميع الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج.كما تقرر إعفاء الشركات التي يتم تغيير شكلها القانوني ، والشركة التي يتم التغيير إليها والشركاء فيهما من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تغيير الشكل القانوني للشركة.علاج اوجه القصور :-مع ضآلة النتائج الاقتصادية للقانون 43 لسنة 1974 وتعديله بالقانون 32 لسنة 1977 ، فقد واجهت عملية تحرير الاقتصاد القومي بعض المصاعب ، خاصة في ظل تقليص التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي ، فقد واجهت البلاد بعض الاضطرابات الاجتماعية عامي 1977 ، 1984 وقد عززت هذه الضغوط عوامل خارجية كان من أهمها تدهور أسعار البترول منذ عام 1986 ، واتجاه تحويلات العمالة المصرية بالخارج للانخفاض ، بالإضافة إلى تفاقم مشكلة المديونية الخارجية في أواخر الثمانينات ، وزيادة عجز ميزان المدفوعات والميزانية العامة للدولة ، وارتفاع معدلات التضخم وتراجع معدلات الاستثمار .وكان من الضروري – إذن – علاج هذه الاختلالات وزيادة الاستثمارات وان يتنبه المشرع إلى ضرورة علاج اوجه القصور التى شابت القانون 43 وتوسيع فرص الاستثمار التي تضمنها وأعطاه دفعة اكثر قوة للمشروعات الخاصة المحلية والمشتركة ، لذلك فقد صدر في عام 1989 القانون 230 .القانون 230 لسنة 1989 يقوم القانون 230 لسنة 1989 على محاور رئيسية اهمها :1- منح المستثمر المصري جميع المزايا التي يحصل عليها المستثمر العربي والأجنبي فقد كان المستثمر المصري – فيما سبق – يلهث ليدخل تحت مظلة القانون 43 لسنة 1974 وليبتعد عن اسر وقيود الأحكام الواردة في القانون رقم 26 لسنة 1954 .2- توحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر فلا يقتصر دور الهيئة العامة للاستثمار على مجرد إصدار موافقات على إقامة المشروعات فحسب ، بل تصبح هي الجهة المنوط بها الحصول من الجهات المختصة بالدولة – نيابة عن أصحاب المشروعات - على جميع التراخيص اللازمة وفقا للقوانين واللوائح لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات .3- تشجيع الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية القومية ، ومنها مشروعات الإسكان التي تقام بنظام الإيجار، ومشروعات استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية ، واقامة المدن النائية واقامة المشروعات داخلها كما اتجه القانون إلى تشجيع قيام المشروعات في شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام .4- سمح القانون 230 سنة 1989 للأجانب بملكية كاملة للشركات العاملة في مصر ، ووفر نفس المزايا للمشروعات المملوكة للمصريين بالكامل ، كما أعطى دفعة لانشطة القطاع المشترك ، الأمر الذي شجع على قدوم بعض الشركات دولية النشاط للعمل في مصر .5- منح القانون المزيد من الإعفاءات الضريبية ، وأعطى كافة المستثمرين الحق في شراء الأراضي وغيرها من الممتلكات والأصول اللازمة لمشروعاتهم ، وحظر عمليات التأميم والمصادرة للمشروعات الخاصة دون إجراءات قضائية ، وأعطيت لهيئة الاستثمار سلطة مطلقة للموافقة على إقامة المشروعات خلال فترة محددة لتسهيل وسرعة البت في المشروعات الاستثمارية .ويمكن أن نصوب الضوء على إحصاءات المشروعات الموافق عليها طبقا لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 ، و 230 لسنة 1989 حتى 30/6/1990 مقارنا بالفترة من 1/7/1990 حتى 30/6/1996 فيما يلي :- بلغ عدد المشروعات ( داخل البلاد ) 1211 مشروعا حتى 30/6/1990 ، في حين وصل عددها إلى 2743 مشروعا في الفترة من 1/7/1990 حتى 30/6/1996 ، رؤوس أموال هذه المشروعات وصلت في الفترة الأولى إلى 15363 مليون جنيه في حين بلغت في الفترة الثانية 22875 مليون جنيه ، التكاليف الاستثمارية للمشروعات 26561 مليون جنيه حتى 30/6/1990 و 43463 مليون جنيه من 1/7/1990 إلى 30/6/1996 .- وفيما يتعلق بالمشروعات المقامة بالمناطق الحرة فقد بلغ عددها 112 مشروعا حتى 30/6/1990 رؤوس أموالها 1317 مليون جنيه وبتكاليف استثمارية بلغت 2064 مليون جنيه ، أما خلال الفترة من 1/7/1990 حتى 30/6/1996 فقد بلغ عدد المشروعات 445 مشروعا رؤوس أموالها 3827 مليون جنيه بتكاليف استثمارية 11608 ملايين جنيه . - اما فيما يتعلق بالمشروعات المقامة تحت مظلة القانون 159 لسنة 1981 فقد بلغ عددها 1717 مشروعات حتى 30/6/1990 رؤوس أموالها 1482.5 مليون جنيه وتكاليفها الاستثمارية 4033 مليون جنيه . وبمقارنة هذه الأرقام بما تحقق خلال الفترة من 1/7/1990 حتى منتصف 1995 يتضح أن عدد المشروعات خلال الفترة الأخيرة قد بلغ 4225 مشروعا رؤوس أموالها 6455.5 مليون جنيه وتكاليفها الاستثمارية 7073.5 مليون جنيعملية الإصلاح الاقتصادي في أوائل التسعينات بدأ مسار عملية الإصلاح الاقتصادي يتسارع بعد الاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين ، وبداية إسقاط جزء من المديونية الخارجية . وتحددت التوجهات الاستثمارية في تركيز الاستثمار الحكومي على تهيئة عناصر البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية الضرورية ، مع إفساح مجالات أوسع أمام استثمارات القطاع الخاص الوطني والأجنبي بكافة أشكالها مباشرة أو غير مباشرة .وفى ضوء الفلسفة التي تستند إلى تقليص التدخل المباشر للدولة في النشاط الاقتصادي يقع العبء الأكبر في دفع حركة التنمية على القطاع الخاص ، لذلك اتجهت الدولة إلى إزالة المعوقات التشريعية والمؤسسية التي تحد من نطاق وفعالية القطاع الخاص والاعتماد المتزايد على آليات السوق ويكفي للتدليل على أهمية استجابة الاستثمار الخاص لهذه المؤشرات ارتفاع نصيبه في الاستثمار الكلي حيث تشير الإحصاءات إلى اتجاه مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى الارتفاع حيث قدرت بنحو 51.4% عام 96/1997 مقابل 39% عام 86/1987 ، 46% عام 1991/1992 الأمر الذي يعكس الدور المتزايد لرأس المال الخاص في التنمية الاقتصادية ، وقدرت المساهمة النسبية للقطاع الخاص في توليد الناتج المحلي الإجمالي بنحو 66.4% عام 96/1997ونحو 70.6% عام 97/1998 لقد كانت مشكلة مصر الاقتصادية تتمثل فيما يعتري اقتصادها القومي من اختلالات هيكلية داخلية وخارجية ، وكان نتيجة ذلك حدوث عجز خطير في الموازنة العامة للدولة ، تعتمد الدولة في تمويله على نظام الإصدار الجديد ، هذا فضلا عن تفاقم مشكلة ميزان المدفوعات ، وموجات التضخم المتلاحقة ، وتضخم مديونية القطاع العام ، والاختلالات في هياكل الأسعار. لذلك تمت صياغة برنامج شامل ومتسع القاعدة للإصلاح الاقتصادي ، يتضمن حزمة تضم مجموعة من السياسات الخاصة بإصلاح القطاع العام والسياسات السعرية ، وسياسات الاستثمار ، وسياسات التجارة الخارجية ، والسياسات النقدية والمالية والاجتماعية بهدف التحول إلى اقتصاد اكثر كفاءة يعمل بآليات السوق .ومن خلال تبني هذه البرنامج الطموح للاصلاح الاقتصادي الذي خطى اولى خطواته في عام 1991 ، وانتهت مرحلتاه الأولى والثانية بنجاح تمثل في كبح جماح التضخم ، وزيادة معدل نمو الناتج القومي إلى اكثر من 5% ، وخفض عجز الموازنة العامة إلى اقل من 1%، واستقرار أسعار الصرف ، وخفض عبء الدين الخارجي ، وزيادة الاحتياطات المتراكمة من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي . وبدأت تتبلور معالم المرحلة الثالثة من الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة واعلان الحكومة عام 1997 عن تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة ، ومع هذه المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ، اصبح المناخ مهيئا لاستصدار تشريعات اكثر ملاءمة من اجل أن تصبح بيئة الأعمال اكثر تشجيعا للاستثمار الخاص ، وخلق جو من المنافسة المتكافئة بين المستثمرين .القانون رقم 8 لسنة 1997جاء إصدار القانون 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار تلبية للاحتياجات الجديدة لما طرأ على الساحة الاقتصادية من متغيرات ، ومن اجل التأكيد على ضمانات وحوافز الاستثمار والتوسع فيها ، لدفع معدلات النمو ، وتطوير المناطق الأقل نموا ، وزيادة فرص العمالة .والملاحظ أن أحكام هذا القانون لا تخل بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة من شركات والمنشآت القائمة وقت العمل به ، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها .ومن أهم المزايا التي تضمنها هذا القانون انه قام بتجميع كل الحوافز والإعفاءات في قانون واحد بحيث يسهل على المستثمر تحديد المجالات التي تمكنه من الاستفادة من هذه الحوافز ، كما تضمن القانون حوافز وإعفاءات ضريبية طويلة المدى لتنمية جنوب الوادي ، فضلا عما تضمنه القانون بشان عدم التمييز بين المستثمر المحلي والأجنبي ، وهو ما يعد حافزا من حوافز الاستثمار في حد ذاته .وقد ربط المشرّع الإعفاءات والحوافز بالأنشطة والمجالات التي يحق لمن يزاولها التمتع بالإعفاءات الواردة في القانون ، وحدد 16 نشاطا ومجالا في مادته الأولى ، ثم أعطى لمجلس الوزراء الحق في إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد. فبالرغم من أن هذا القانون كان اكثر تحديدا فيما يتعلق بالضمانات والحوافز الممنوحة للاستثمار إلا انه جاء خلوا من بعض المجالات والانشطة التي تضمنتها القوانين السابقة الأمر الذي ادى إلى صدور عدد من القرارات المكملة له والتى استهدفت بصورة أساسية اضافة أنشطة ومجالات لتندرج ضمن المجالات المتمتعة بضمانات وحوافز القانون ، مثل : مشروعات البنية الاساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات وجراجات متعددة الطوابق .. الخ ، وتتمتع بهذه الإعفاءات والضمانات والمزايا التي يقررها هذا القانون جميع الشركات والمنشات التي يتم تأسيسها بمصلحة الشركات ( قطاع شركات الأموال حاليا ) إعمالا بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . وكذلك الشركات التي يتم تأسيسها بالهيئة العامة لسوق المال نزولا على أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال ، وكذلك الشركات التي تستظل بأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 بشان التأجير التمويلي ( شركات التأجير التمويلي ) فإنها تتمتع بكافة الإعفاءات والضمانات والمزايا المقررة والمنصوص عليها بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 طالما أن هذه الشركات تزاول نشاطا أو اكثر في المجالات المنصوص عليها في القانون المذكور .بالإضافة إلى ما تقدم فان فروع الشركات الأجنبية في مصر التي يتم إنشاؤها وفقا لاحكام القانون 8 لسنة 1997 والتي تزاول نشاطا أو اكثر من المجالات المشار إليها سلفا ، فإنها تتمتع بذات الضمان والإعفاءات التي وردت به .وتتفاوت مدد الإعفاءات بحسب المنطقة الجغرافية التي تزاول فيها هذه الأنشطة والمجالات حيث اتخذ المشرع النطاق المكاني كأساس لتحديد مدد الإعفاء المقررة حيث تحددت مدد الإعفاءات للمشروعات الاستثمارية كالآتي :• الحكم العام : إعفاء لمدة 5 سنوات ، ويشمل الإعفاء الضريبي على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو أرباح شركات الأموال ، وأرباح الشركات والمنشآت وانصبة الشركاء فيها . ويبدأ هذا الإعفاء من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، وهو نفس الحكم العام الذي كان واردا في القانون 230 لسنة 1989 .• إعفاء لمدة عشر سنوات ، وقد تقرر الإعفاء لمدة عشر سنوات لنوعين من المشروعات هما : - المنشآت والهيئات التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء - المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية .• الإعفاء لمدة عشرين سنة : نصت المادة 17 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على انه تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال أرباح الشركات والمنشآت التي تمارس نشاطها خارج الوادي القديم ، وكذا أنصبة الشركاء فيها ويستوي في ذلك أن تكون منشاة خارج هذا الوادي أو منقولة منه وذلك لمدة 20 سنه تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط ، وذلك بهدف خلق كيان حضاري وعمراني جديد لذلك رأى المشرع أن يكون سخيا مع هذه النوعية من المشروعات . • إعفاء بدون اجل زمني ( إعفاء مطلق ) : اختص المشرع المشروعات العاملة في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها بعدم الخضوع لاحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر . وهذا النص له ما يقابله في القانونين رقمي 43 لسنة 1974 و230 لسنة 1989 .وقد تضمن القانون رقم 8 لسنة 1997 أيضاً العديد من ضمانات وحوافز الاستثمار التي من أهمها :1- عدم جواز التأميم أو المصادرة أو فرض الحراسة أو الحجز أو التحفظ أو تجميد الأموال.ويلاحظ أن هذه الضمانات قد سبق ورودها في القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل والقانون 230 لسنة 1989 ، إلا أن القانون 8 لسنة 1997 قد نص على هذا الحظر بعبارة ( لا يجوز بالطريق الاداري ) ثم فصل التأميم والمصادرة عن باقي الضمانات وجعل عدم الجواز بالنسبه لها مطلقا .2- عدم الخضوع لتسعير المنتجات : تنص المادة 10 من القانون 8 لسنة 1997 على انه لا يجوز لاية جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها ، وهذا النص له ما يماثله في القانون 230 لسنة 1989 الذي كان ينص في المادة 9 منه على أنه لا تخضع منتجات المشروعات للتسعير الجبري وتحديد الأرباح ، إلا أن المشرع أجاز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة أن يستثنى بعض المنتجات الأساسية مسترشدا بالتكلفة الاقتصادية لها ، لتحقيق التوازن بين اعتبارات الربح لمشروعات الاستثمار ، وبين اعتبارات المصلحة العامة للمجتمع .ولما كانت فكرة التسعير الجبري وتحديد الأرباح يمكن أن تحد من جذب الاستثمار ، لأنها تقيد حركة المستثمر في الإنتاج والبيع لذلك جاء النص في القانون 8 لسنة 1997 بان وضع قيدا مطلقا على التسعير الجبرى وتحديد الأسعار حتى بالنسبة للمنتجات الأساسية التي كانت تستثنى بشروط في ظل القانون السابق ولم تعد هناك حاجة لهذا الاستثناء وخاصة مع نجاح الدولة في برامجها الاصلاحية والارتفاع النسبى في مستوى الدخل الفردى.3- حق تملك المنشأة للعقارات والأراضي : تنص المادة 12 من قانون 8 لسنة 1997 على انه يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك اراضي البناء والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيها أيا كانت جنسية مالكى الشركات أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم وهذا النص كرر حكما كان واردا في القانون 230 لسنة 1989 يقضى بحق تملك المشروعات التي تقام وفقا لاحكامه للاراضى والعقارات اللازمة لنشاطها أيا كانت جنسية مالكيها أو محال إقامتهم وذلك بشرط الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار إلا أن القانون الجديد اكثر سخاء في منح هذه الميزة وهذا الضمان فاجاز منحها دون مقابل إذا قامت الشركات والمنشات في مناطق معينه رغبة من المشرع في توطين الصناعة والمشروعات الجديدة خارج الوادى رعاية للمناطق الأقل حظا في العمران.وقد جاء هذا الضمان بعد سلسلة القوانين التي كانت تحظر تملك الأراضي والعقارات للأجانب.4- عدم الخضوع لبعض أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 .نصت المادة 14 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على عدم خضوع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة التي يقتصر نشاطها على المجالات المحددة في المادة (1) من القانون لبعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.وهذا النص أكد ما سبق أن تناولته المادة12 من القانون 43 لسنة 1974 من استثناءات من القانون 26 لسنة 1954 ومن بعده القانون 159 لسنة 1981 منها:* عدم التقيد بطرح نسبة معينة من الأسهم للاكتتاب على المصريين .* الاستثناء من قيود الرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.* عدم الالتزام بوجود أغلبية من المصريين في مجالس الإدارة* إمكان التصرف في الاحتياطيات والمخصصات دون موافقة الوزير المختص كذلك فان المادة 20 من القانون 230 لسنة 1989 تضمنت بعض الإستثناءات من أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 منها :* الاستثناء من بعض الإجراءات الخاصة بالتاسيس.* قواعد توزيع الأرباح على العاملين.* امكان الجمع بين عضوية مجلس إدارة اكثر من شركتين.5- عدم التزام المنشآت والشركات بمساهمة العاملين في الإدارة :نص على ذلك القانون 43 لسنة 1974 والقانون 230 لسنة 1989 والقانون 8 لسنة 1997 على أن يبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها ويلاحظ أن هذا النص ضروري حتى لا يمثل ذلك عائقا أمام اقتصاديات السوق .6- الاستثناء من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف الشركات المساهمة والمادة 24 من قانون العمل 137 لسنة 1981 والحرية المطلقة للشركات في الارتباط بمن تشاء من العاملين الذين تحتاجهم وفقا للشروط التي تحقق مصالحها.اتجاهات الاستثمار :بلغ عدد المشروعات الموافق عليها منذ تطبيق القانون 8 لسنة 1997 ( خلال الفترة من 1/7/1997 حتى 31/12/2000 ) ، 10434 مشروع يبلغ إجمالي رؤوس أموالها المصدرة 125291 ملايين جنيه وتكاليفها الاستثمارية الإجمالية 238878 مليون جنيه .ويلاحظ أن المشروعات التي بدأ نشاطها فعلا تمثل 51% من مجموع المشروعات الموافق عليها وتقدر رؤوس أموالها المصدرة بـ 54% وتكاليفها الاستثمارية بـ 42% من مجموع رؤوس الأموال والتكاليف الاستثمارية للمشروعات الموافق عليها.نتائج الدراسة أن نمو الاقتصاد القومي اصبح يتوقف على نمو وتعاظم الاستثمار الخاص – خاصة في ظل تقلص الدور الاستثماري للحكومة – الأمر الذي يتطلب تهيئة البيئة التشريعية لدفع الاستثمار الخاص وتوطينه ( قطاعيا وجغرافيا ) على نحو يحقق للاقتصاد القومي اكبر عائد ممكن وأعلى مردود من منظور التنمية الشاملة .الأمر الذي يتطلب تحقيق بعض الأمور التي من أهمها :1- تصميم حوافز اكثر ملاءمة للاستثمار ، وتطبيقها بشكل فعال بغرض التأثير على مستوى الاستثمار وهيكلته ، وذلك بالعمل على التحليل والتقييم الموضوعي الدقيق للحوافز الضريبية التي تشير إلى استخدام السياسة الضريبية للتأثير على سلوك المستثمرين ، وتحفيزهم على اتباع سلوك معين أو نشاط محدد عن طريق منع إعفاءات ضريبية (كليا أو جزئيا) لفترة زمنية معينة ، أو السماح بتخفيض قيمة الأصول الرأسمالية للاغراض الضريبية بشكل اسرع من إمكانية التخفيض في ظل القواعد المحاسبية المتعارف عليها (الاهلاك المعجل) أو المعدلات التمييزية للضرائب ... الخ ، وهذا التنوع في الحوافز الضريبية يؤكد الأهمية في اختيار افضل البدائل عن طريق تحليل آثار البدائل المطروحة وتقييمها ، وحساب المعدل الضريبي الحدي الفعال وتحليل تكاليف وعوائد الحوافز الضريبية.وترجع أهمية ذلك الى توفير نتيجة مفيدة لصانع القرار في اختيار افضل البدائل.2- ضرورة شمول القانون لكافة الحوافز والمزايا والضمانات الممنوحة في كافة القطاعات.3- ربط حوافز الاستثمار بقضية التصدير ، فبالاضافة إلى حوافز الاستثمار يجب أن تعطي حوافز التصدير ويمكن في هذا الصدد أن تدرج نسب التخفيضات الضريبية التي تتمتع بها المشروعات حسب النشاط التصديري لهذا المشروعات .4- أهمية سريان الإعفاءات والمزايا الممنوحة على التوسعات في المشروعات ، طالما كانت هناك إضافة في الأصول الرأسمالية الثابته.5- وضع معايير واضحة للتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في القانون، مثل تحديد نسبة معينة من المكون المحلي للمنتج أو العمالة .. .