بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2010

حكم نقض يقرر أن " حق الدفاع امام المحاكم حق مقدس "












--- 1 ---

لما كانت النيابة العامة لم تقم

بعرض القضية على المحكمة - محكمة النقض - مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملا بنص المادة 46 من

القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. إلا أن

محكمة النقض

تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة 46 سالفة الذكر لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء

نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة

قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من

عيوب. ومن ثم, يتعين قبول

عرض النيابة العامة لهذه القضية.



--- 2 ---

لما كان الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - الواجبة

الإعمال أمام محاكم الجنايات عملا

بالمادة 381 من ذات القانون - أن المحاكمة الجنائية

يجب أن تبنى

على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه

الشهود ما

دام ذلك ممكنا, محصلا هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أو لا توحي ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه

وهو ينصت إليها, لأن التفرس في حالة الشاهد

النفسية وقت أداء الشهادة واستقامته وصراحته أو مراوغته أو

اضطرابه هي من الأمور التي تعين القاضي في تقدير

أقواله حق

قدرها, ولا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع

لأية علة

مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا - وهو ما لم يحصل في الدعوى المطروحة.



--- 3 ---

لما كانت المحكمة هي الملاذ الأخير

الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح وإلا انتفت الجدية في المحاكمة

وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد

الإباء, وقد قام على هدى هذه المبادئ حق

المتهم في

الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدسا يعلو على حقوق الهيئة

الاجتماعية

التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معا

إدانة برئ. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد انتهت إلى

إدانة المتهم الأول دون أن تجيب المدافع عنه إلى طلبه آنف الذكر, وكان

هذا الطلب يعد طلبا جوهريا لتعلقه بواقعات الدعوى, مما كان يتعين على

المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق في الدعوى, ولا يقبل منها ما أوردته من

تعليل لرفض إجابته لما ينطوي عليه معنى القضاء المسبق على دليل لم يطرح

عليها وهو ما لا يصح في أصول الاستدلال, ذلك بأن القانون يوجب سؤال الشاهد

أولا, ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته لاحتمال أن تجئ

هذه الشهادة التي تسمعها المحكمة ويتاح للدفاع مناقشتها - بما يقنعها

بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى أو يغير ما اقتنعت به من الأدلة

الأخرى التي عولت عليها.



--- 4 ---

من المقرر أن الدفاع لا يستطيع

أن يتنبأ سلفا بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته لأن

حق الدفاع

سابق في وجوده وترتيبه وأثره على مداولة القاضي وحكمه. ولأن وجدان القاضي قد يتأثر - في غير رغبة من

نفسه - بما يبدو له أنه أطرحه عند الموازنة بين الأدلة إثباتا أو نفيا.



--- 5 ---

من المقرر طبقا للمادة 310 من

قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت

ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من

مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.



--- 6 ---

من المقرر أن رابطة السببية بين

الإصابات والوفاة في جريمة القتل العمد والتدليل على قيامها هما من البيانات

الجوهرية التي يجب على الحكم استظهارها وإلا كان مشوبا بالقصور.



--- 7 ---

لما كان الحكم المطعون فيه قد

اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن يبين مضمونه من وصف

الإصابات المنسوب إلى الطاعنين إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها ودون

أن يعني ببيان رابطة السببية بينها وبين الوفاة من واقع الدليل الفني

المبين لها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى وكان

لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوى كانت ملمة بهذا

الدليل إلماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل

على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة

تمكينا لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ومن ثم فإن حكمها - فضلا

عن إخلاله بحق الدفاع السالف بيانه - يكون مشوبا بعيب القصور في

التسبيب مما يبطله.



--- 8 ---

لما كان البطلان الذي لحق الحكم

يندرج تحت الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها

الفقرة الثانية من المادة 39, وكانت

المادة 46 من

القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من

تلقاء نفسها

بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل.

--- 9 ---

لما كان نقض الحكم حاصلا لثاني

مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالا لنص المادة 45 من القانون سالف

الإشارة.





[الطعن رقم 10228 - لسنــة 71 ق - تاريخ الجلسة 15 / 11 / 2001 - مكتب فني 52 - رقم الصفحة 861].

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى











.تعليقات

ليست هناك تعليقات: