بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2010

احكام ومبادي محكمة النقض فى التقادم






















الإجراءات

القاطعة للتقادم

=================================

الطعن رقم 2467 لسنة 24 مكتب

فنى 06 صفحة رقم 744

بتاريخ 05-04-1955

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 6

إن أى إجراء يحصل من السلطة المختصة من شأنه

تحريك الدعوى العمومية و تنبيه الأذهان إلى الجريمة التى كان قد إنقطع التحقيق فيها ،

يعتبر قاطعاً للتقادم بالنسبة لها حتى لو كان هذا الإجراء خاصاً ببعض

المتهمين دون البعض الآخر ، و ليس من الضرورى أن يستوجب المتهم حتى

تنقطع مدة التقادم فى حقه .





=================================

الطعن رقم 0307 لسنة 25 مكتب

فنى 06 صفحة رقم 1025

بتاريخ 17-05-1955

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : الاجراءات

القاطعة للتقادم

فقرة رقم : 3

إن قواعد التقادم خاضعة لما

تقرره المحكمة عن بيان نوع الجريمة .



( الطعن رقم 307 لسنة 25 ق ،

جلسة 1955/5/17 )

=================================

الطعن رقم 0658 لسنة 26 مكتب

فنى 07 صفحة رقم 803

بتاريخ 04-06-1956

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : الاجراءات

القاطعة للتقادم

فقرة رقم : 2

المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية تنقطع

بإجراءات الإتهام و التحقيق و المحاكمة متى إتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه

رسمى و تسرى مدة التقادم إبتداء من يوم الإنقطاع ، و من ثم فإن قرار غرفة

الإتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن التهمة المسندة

إليه يعتبر إجراء قاطعاً للمدة المذكورة .



( الطعن رقم 658 لسنة 26 ق ،

جلسة 1956/6/4 )

=================================

الطعن رقم 0778 لسنة 26 مكتب

فنى 07 صفحة رقم 1268

بتاريخ 18-12-1956

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : الاجراءات

القاطعة للتقادم

فقرة رقم : 1

يترتب على جميع إجراءات التحقيق و المحاكمة بمقتضى

المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية إنقطاع المدة بالنسبة إلى المتهم و لو لم يكن

طرفاً فى تلك الإجراءات

و سواء علم أو لم يعلم بها .





=================================

الطعن رقم 0778 لسنة 26 مكتب

فنى 07 صفحة رقم 1268

بتاريخ 18-12-1956

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : الاجراءات

القاطعة للتقادم

فقرة رقم : 2

إجراءات الضبطية القضائية فى جمع الإستدلالات لا تقطع

المدة إذ هى لا تدخل فى إجراءات التحقيق أو المحاكمة ، و لكن رأى المشرع أن يرتب

عليها إنقطاع المدة و إشترط لذلك بخلاف إجراءات التحقيق التى تصدر من

سلطة مختصة بالتحقيق الجنائى - أن لا تحصل فى غيبة المتهم و على غير

علم منه .



( الطعن رقم 778 لسنة 26 ق ،

جلسة 1956/12/18 )

=================================

الطعن رقم 0130 لسنة 42 مكتب

فنى 23 صفحة رقم 461

بتاريخ 26-03-1972

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : الاجراءات

القاطعة للتقادم

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن

كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم بقطع المدة .

و لو تم فى غيبة المتهم . لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء

إلا بالنسبة لإجراءات الإستدلال دون غيرها .





=================================

الطعن رقم 0132 لسنة 42 مكتب

فنى 23 صفحة رقم 465

بتاريخ 26-03-1972

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : الاجراءات

القاطعة للتقادم

فقرة رقم : 1

الأصل أنه و إن كان ليس بلازم مواجهة المتهم

بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء

إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة . فإذا كان

الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم .





=================================

الطعن رقم 0374 لسنة 42 مكتب

فنى 23 صفحة رقم 810

بتاريخ 29-05-1972

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : الاجراءات

القاطعة للتقادم

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه لكى تحدث الإجراءات أثرها و تقطع

المدة يجب أن تكون صحيحة و مستكملة شرائطها اللازمة فإذا كانت باطلة فإنها لا تقطع

المدة إذ أنه متى تقرر بطلان العمل الإجرائى زالت عنه آثاره القانونية

فيصبح كأن لم يكن .





=================================

الطعن رقم 0011 لسنة 43 مكتب

فنى 24 صفحة رقم 279

بتاريخ 04-03-1973

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : الاجراءات

القاطعة للتقادم

فقرة رقم : 2

لما كان مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات

الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة يتصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع

المدة حتى إذا إتخذت فى غيبة المتهم ، و كان الثابت أن إجراءات

المحاكمة فى هذه الدعوى قد تلاحقت أمام محكمة الموضوع و أمام محكمة النقض و أمام

محكمة الموضوع مرة أخرى دون أن تمضى بين إجراء منها و الإجراء الذى

سبقه أو تلاه المدة المقررة بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون على

غير سند .





=================================

الطعن رقم 1031 لسنة 46 مكتب

فنى 28 صفحة رقم 83

بتاريخ 16-01-1977

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : الاجراءات

القاطعة للتقادم

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية

تنص على أنه " تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة ، و كذلك

بالأمر الجنائى أو بإجراءات الإستدلال إذا إتخذت فى مواجة المتهم أو أخطر

بها بوجه رسمى و تسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الإنقطاع " و

مفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة تتصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم

يقطع المدة حتى فى غيبة المتهم ، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم

بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الإستدلال دون غيرها . و كان من المقرر أن

الإعلان بالحضور لجلسة المحاكمة إعلانا صحيحاً - كما هو الحال فى الدعوى

المطروحة - يقطع المدة المسقطة للدعوى ، و كانت إجراءات المحاكمة قد تمت فى

الدعوى متلاحقة دون أن تكتمل هذه المدة حتى صدور الحكم المطعون فيه ، فإنه

إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .



( الطعن رقم 1031 لسنة 46 ق ،

جلسة 1977/1/16 )

=================================

الطعن رقم 0986 لسنة 08 مجموعة

عمر 4ع صفحة رقم 170

بتاريخ 21-03-1938

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : الاجراءات

القاطعة للتقادم

فقرة رقم : 2

إذا طلب إلى النيابة أن تحقق فى سندين مقول

بصدورهما من محجور عليه للكشف عما تضمناه من فوائد فاحشة ففعلت و لم يرد فى تحقيقها على

لسان القيم شئ عن واقعة الفوائد الربوية المطلوب تحقيقها و إنما وردت

وقائع نصب أسندها إلى المتمسك بالسندين و شريك له ، ثم حفظت النيابة التحقيق

على إعتبار أنه لم يقدم فيه دليل على حصول إتفاق على فوائد ربوية . و لما

عرض التحقيق على النائب العام أمر بإلغاء الحفظ لأن أقوال القيم فى

التحقيق تضمنت وقائع نصب لم يوف تحقيقها فعمل فى ذلك تحقيق ، فلا شك فى أن

التحقيق الأول يقطع المدة المقررة فى القانون لسقوط الحق فى إقامة الدعوى

العمومية عن جريمة النصب المتعلق بالسندين . و لا يؤثر فى ذلك أن هذا

التحقيق كان لإثبات جريمة أخرى هى تقاضى فوائد ربوية لأن مناط الأمر فى ذلك

هو ما دار عليه التحقيق و تناوله بالفعل .



( الطعن رقم 986 لسنة 8 ق ،

جلسة 1938/3/21 )

=================================

الطعن رقم 2132 لسنة 08 مجموعة

عمر 4ع صفحة رقم 324

بتاريخ 07-11-1938

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : الاجراءات

القاطعة للتقادم

فقرة رقم : 1

إجراءات التحقيق تقطع المدة المقررة لسقوط الحق فى

إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص و لو لم يدخلوا فى هذه الإجراءات . و

العبرة فى ذلك هى بكل ما يعيد ذكرى الجريمة و يردد صداها ، فيستوى فيه ما

يتعلق بظروف وقوعها و ما يتعلق بشخص كل من ساهم فى إرتكابها . فإذا حكم مدنياً

برد و بطلان العقد الذى إستعمله المتهم و آخر فى دعوى مدنية ، ثم

تولت النيابة العمومية تحقيق الواقعة قبل أن تنقضى من تاريخ حكم الرد

و البطلان الثلاث السنوات التى حددها القانون لسقوط الدعوى العمومية فهذا

التحقيق يقطع سريان التقادم بالنسبة للمتهم المذكور و لو لم يكن قد

إستجوب فيه إلا بعد إنقضاء الثلاث السنوات فعلاً .





=================================

الطعن رقم 1991 لسنة 38 مكتب

فنى 20 صفحة رقم 401

بتاريخ 31-03-1969

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : الاجراءات

القاطعة للتقادم

فقرة رقم : 5

مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و 18 من قانون

الإجراءات الجنائية أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء من إجراءات

التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها

القيام بها سواء أجريت فى مواجهة المتهم أو فى غيبته و أن هذا الإنقطاع

عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى و لو لم يكونوا طرفاً فى تلك

الإجراءات .





=================================

الطعن رقم 1584 لسنة 39 مكتب

فنى 20 صفحة رقم 1321

بتاريخ 24-11-1969

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : الاجراءات

القاطعة للتقادم

فقرة رقم : 3

مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن

كل إجراء من إجراءات المحاكمة باشرته المحكمة ، يقطع مدة التقادم ، ما دام لم

يمض على آخر إجراء قامت به المدة المقررة له .





=================================

الطعن رقم 2062 لسنة 29 مكتب

فنى 11 صفحة رقم 498

بتاريخ 24-05-1960

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : الاجراءات

القاطعة للتقادم

فقرة رقم : 2

ما قامت به المحكمة من تأجيل الدعوى إلى إحدى

جلسات المحاكمة بعد أن نبهت المتهم فى جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائى من إجراءات

المحاكمة التى تقطع المدة و هو كغيرة من الإجراءات التى تباشرها

المحكمة و كانت فى مباشرتها إياها ترسلها على الزمن الذى لم يبلغ غايته

المسقطة للدعوى و قبل أن تمضى على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم ،

الأمر الذى يجعل الدعوى ما تزال ماثلة فى الأذهان و لم تندرج فى حيز

النسيان الذى جعله الشارع علة للسقوط .



(الطعن رقم 2062 لسنة 29 ق ،

جلسة 1960/5/24 )

=================================

الطعن رقم 3953 لسنة 55 مكتب

فنى 37 صفحة رقم 479

بتاريخ 15-04-1986

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : الاجراءات

القاطعة للتقادم

فقرة رقم : 1

الأصل أنه و إن كان ليس بلازم مواجهة المتهم

بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء

إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان

الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم .
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
أحكام نقض بخصوص


حق الدفاع





تقدير طلبات التأجيل من

سلطة محكمة الموضوع مادام الطاعن لم يدع أنه لم يعلن بالجلسة في الميعاد القانوني.







(نقض

31/12/1951 مجموعة القواعد القانونية س3 ص349)







إن المتهم متى أعلن إعلاناً صحيحاً

بجلسة المحاكمة وجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه، فإذا

طرأ عليه عذر قهري حال بينه وبين هذا الاستعداد في المدة التي أوجب القانون إعطاءه

إياها بين تاريخ الإعلان ويوم الجلسة، وجب عليه أن يبين عذره للمحكمة التي يكون

عليها حينئذ متى تبينت صحة عذره، أن تمهله الوقت الكافي لتحضير دفاعه، ولا فرق في

هذا الصدد بين المتهم ومحاميه في مواد الجنح والمخالفات حيث لا يكون وجود المحامي

واجباً.





(نقض

7/1/1952 مجموعة القواعد القانونية س3 ص392)







متى كان المحامي الحاضر عن المتهم

قدم بالجلسة شهادة مرضية للمتهم وطلب تأجيل نظر الدعوى وكانت المحكمة قد رفضت

التأجيل من غير أن تقرر عدم صحة ذلك العذر فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.





(نقض

22/10/1956 مجموعة القواعد القانونية س7 ص1045)





(ونقض

6/11/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص984)







مطلق القول بعدم الاطمئنان إلى

الشهادة المرضية وبسهولة الحصول عليها لا يصلح سبباً لإهدارها ولا ينبني عليها

بالضرورة أنها قدمت ابتغاء تعطيل الفصل في الدعوى، وأن الوكالة تلزم في إبداء

العذر القهري المانع للمتهم من حضور الجلسة وتقديم دليله، فالقانون لم يحدد وسيلة

بعينها لعرضها على المحكمة.





(نقض

17/4/1977 مجموعة القواعد القانونية س28 ص497)







إن المحكمة غير ملزمة بأن ترسم

للمتهم الطريق الذي يسلكه في الدليل على عذر المرض فلا يحق له من بعد أن ينعي

عليها الإخلال بحقه في الدفاع.





(نقض

28/12/1975 مجموعة القواعد القانونية س26 ص877)







للمحكمة ألا تقبل طلب التأجيل

للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر للمتهم في عدم تحضير دفاعه في المدة التي أوجب

القانون إعطاءه إياه بين تاريخ الإعلان ويوم الجلسة.





(نقض

13/2/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص159)





(ونقض

13/10/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص918)







إن استعداد المدافع عن المتهم أو

عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي إليه ضميره واجتهاده، وإذن فمتى

كان المتهم لم يتمسك بحضور محاميه الموكل فلا يصح القول بأن المحامي الذي ندبته

المحكمة وقام بالدفاع عنه قد انتدب قبل نظر القضية بفترة غير كافية للاستعداد.





(نقض

10/5/1954 مجموعة القواعد القانونية س5 ص593)





(ونقض

22/10/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص918)







للمتهم مطلق الحرية في اختيار

المحامي مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه وحقه في ذلك حق أصيل

مقدم على حق القاضي في تعيين محام له، وإصرار المتهم هو والمحامي الحاضر على طلب

حضور محاميه الموكل، والتفات المحكمة عن هذا الطلب ومضيها في نظر الدعوى وحكمها

على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر، دون الإفصاح عن علة عدم إجابة

هذا الطلب يعتبر إخلالاً بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة وموجب لنقض الحكم.





(نقض

21/5/1972 مجموعة القواعد القانونية س23 ص783)







من المقرر أن الخصم في الدعوى هو

الأصيل فيها، أما المحامي فمجرد نائب عنه، وحضور محام مع الخصم لا ينفي حق هذا

الأخير في أن يتقدم بما يعن له من دفاع أو طلبات وعلى المحكمة أن تستمع إليه ولو

تعارض ما يبديه الخصم مع وجهة نظر محاميه وعليها أن ترد على هذا الدفاع طالما كان

جوهرياً.





(نقض

14/6/1965 مجموعة القواعد القانونية س16 ص576)







لا يشترط حضور محام مع المتهم في

جنحة، إذ يكفي أن يدافع المتهم عن نفسه وله أن يتنازل عن محاميه إذا لم يوافق على

دفاعه. وإذن فحضور محام عن متهمين في جنحة تتعارض مصلحتها لا يصح أن يرتب عليه

القول بحصول إخلال بحق الدفاع مادام لكل منهم أن يبدي ما يشاء من الدفاع حرصاً على

مصلحته. وإذا كانت الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية لم تطرح إلا بالنسبة إلى أحد

المتهمين فلا يقبل منه أن يثير أمام محكمة النقض الإخلال بحقه في الدفاع. إذ

المحامي عنه كان حراً طليقاً في أن يترافع عنه بما يشاء.





(نقض

30/10/1950 مجموعة القواعد القانونية س2 ص99)







الأصل أن حضور محام عن المتهم ليس

بلازم في مواد الجنح، إلا أن المتهم إذا كان قد وضع ثقته في محام ليقوم بالدفاع

عنه فإنه يجب على المحكمة أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته، وإذا لم يتمكن من ذلك

بسبب قهري من المتعين عليها أن تؤجل الدعوى لحضوره أو لتمكين المتهم من توكيل محام

غيره.





(نقض

24/3/1954 مجموعة القواعد القانونية س5 ص425)







متى كان الأصل أنه وإن كان حضور

محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع

عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضراً، فإذا لم يحضر فإن المحكمة لا

تتقيد بسماعه ما لم يثبت لها أن غيابه كان لعذر قهري. وإحجام المحامي الحاضر الذي

سبق أن منحته المحكمة في جلسة سابقة أجلاً للاطلاع والاستعداد عن إبداء دفاعه دون

أن تمنعه عنه. وترخيصها للطاعن بتقديم مذكرة بدفاعه في فترة حجز الدعوى للحكم

ومنحها بذلك المحامي الأصيل فرصة إبداء هذا الدفاع مكتوباً لا إخلال فيه بحق

الدفاع.





(نقض

19/11/1972 مجموعة القواعد القانونية س23 ص1240)







إصرار المتهم هو والمحامي الحاضر

على طلب حضور محاميه الموكل، والتفات المحكمة عن هذا الطلب، ومضيها في نظر الدعوى

وحكمها على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر دون الإفصاح في الحكم عن

علة إجابة هذا الطلب ـ إخلال بحق الدفاع.





(نقض 21/5/1972 مجموعة القواعد القانونية س23 ص783
 
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
احكام نقض خاصة بارتباط الجرائم






لما كان الثابت من

مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد اقترف جريمة النصب ثم جريمة إصدار شيكين بدون رصيد حيث أصدرهما

للمجني عليهما في جريمة النصب

فإن ذلك ما يتحقق به معني الارتباط بين هاتين الجريمتين مما لازمه أن يكون النقض شاملا للحكم الصادر في جريمة

الشيك والتي أفردت لها المحكمة بالخطأ

في تطبيق القانون عقوبة مستقلة.



(الطعن رقم 13794 لسنة 64 ق - جلسة 7/2/2000)



من المقرر أن مناط

الارتباط في حكم الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض

في إحداها بالبراءة وكانت

المحكمة قد خلصت في منطق سائغ إلي قيام الارتباط بين جريمتي الشروع في تقليد العملة الورقية وحيازة أدوات مما

تستعمل في التقليد ارتباطا لم يقبل

التجزئة فقد وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي عقوبة الشروع في التقليد فإذا

أسفر تمحيص المحكمة لدفاع الطاعن

عن تحقق موجب الإعفاء من العقاب في جريمة الشروع في التقليد ، امتنع عليها توقيع عقوبة الجريمة الأخف وهي

جريمة حيازة أدوات مما تستعمل في

التقليد.



(الطعن رقم 25484 لسنة 67 ق - جلسة 21/2/2000)



من المقرر في قضاء هذه

المحكمة أن الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقا للمادة (32/2) من قانون العقوبات

ينظر إليه عند الحكم في

الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلي

الجريمة المقرر لها العقاب الأشد لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل

علي نسبتها للمتهم ثبوتا

ونفيا . لما كان ذلك فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم.



(الطعن رقم 26365 لسنة 67 ق - جلسة 12/2/2000)



لما كان الأصل في تعدد

الجرائم الذي يستوجب تطبيق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون هذه الجرائم قد ارتكبت دون أن

يحكم في واحدة منها . لما كان ذلك ، وكان الطاعنين قد قررا بأسباب

طعنهما أنه قد صدر في الجنحة

رقم ......... لسنة 1996 حلوان حكم نهائي ، فإنه لا يقبل منه أن يثير دعوى الارتباط ويكون منعاه علي غير

أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن

برمته يكون علي غير أساس متعينا رفضه موضوعا.



(الطعن رقم 28909 لسنة 67 ق - جلسة 7/5/2000)



إنه لما كان البين من

الاطلاع علي أوراق الجنحة .......... موضوع الطعن الماثل أن النيابة العامة اتهمت الطاعنين بوصفهما

مستخدمين لدي شركة

..... طلبا وأخذا

لنفسيهما رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما بأن طلبا وأخذا الشيكات المبينة بالتحقيقات من ........

(نائب رئيس مجلس إدارة الشركة آنفة

الذكر والشريك المساهم فيها) مقابل تقدير قيمة ما حصله في الشركة ، كما اتهمت الطاعنين وأخر توصلوا إلي

الاستيلاء علي الشيكات موضوع التهمة الأولي من ....... وكان ذلك بالاحتيال ، وادعي الأخير

مدنيا قبل المتهمين بمبلغ

501 جنيه كتعويض مؤقت ، وبجلسات المحاكمة دفع المتهمون بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة

....... ، فقضت المحكمة حضوريا بعدم

جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة سالفة الذكر بالنسبة لتهمة النصب وبرفض الدفع بالنسبة لتهمة

الرشوة وبحبس كل من الطاعنين سنتين مع

الشغل وبمصادرة الشيكات المتحصلة من الجريمة وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه

كتعويض مؤقت . فاستأنف الطاعنان هذا الحكم وتمسكا بذات الدفع فقضت المحكمة الاستئنافية

حضوريا برفض الاستئناف موضوعا

وتأييد الحكم المستأنف ، وأسست المحكمة قضاءها في الدفع علي أن الدعويين وإن اتحدتا في الخصوم والموضوع

والسبب بما يوجب القضاء بعدم جواز نظر

الدعوى في تهمة النصب إلا أنه يتعين رفض الدفع في شأن تهمة الرشوة المرتبطة بها لأنها الجريمة الأشد إعمالا

لقواعد الارتباط . لما كان ذلك ، وكان

البين من مطالعة مفردات الجنحة رقم ....... لسنة 1995 المنتزه المضمومة أن محصلها أن المدعي بالحقوق

المدنية في الطعن الماثل أقامها بطريق

الإدعاء المباشر ضد الطاعنين وآخرين بتهمة النصب لتوصلهم إلي الاستيلاء علي الشيكات سالفة الذكر الصادرة

منه بطرق احتيالية بأن طلبوا وأخذوا

هذه الشيكات لقاء تقديرهم لحصته في الشركة ... وقضت فيها المحكمة بعد تحقيق أجرته ببراءة المتهمين لعدم

الجريمة إذ خلت الواقعة من طرق احتيالية

وتأيد هذا القضاء استئنافيا . لما كان ذلك ، وكان ما استندت إليه المحكمة في رفضها للدفع بعدم جواز نظر

الدعوى موضوع الطعن المماثل في خصوص تهمة الرشوة خطأ في فهم وتطبيق القانون ذلك بأن

الارتباط القانوني الذي لا يحول

دون تصدي المحكمة للجريمة المقرر لها العقاب الأشد رغم سبق محاكمة المتهم عن الجريمة الأخف إعمالا لحكم الفقرة

الثانية من المادة 32 من قانون

العقوبات يكون عند وقوع عدة جرائم بعدة أفعال لغرض واحد ، وكانت مرتبطة ببعضها ، أما إذا كون الفعل الواحد

جرائم متعددة - علي ما جري به نص

الفقرة الأولي من المادة 32 سالفة الذكر - وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها

ويعني ذلك أن تلتزم المحكمة في هذه الحالة

بأن تقضي في الفعل علي أساس وصفه الأشد وبصرف النظر عن سائر أوصافه مما مقتضاه أن تبحث المحكمة الفعل الذي

ارتكبه الجاني بكافة أوصافه القانونية

التي يحملها وهي مختصة بالنظر في ذلك عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وعليها أن تحكم بالعقوبة

المقررة للوصف الأشد منها ولا يغير

من ذلك أن تكون الدعوى حركت بطريق الإدعاء المباشر إذ عليها في هذه الحالة أن تقضي بعدم قبولها وهي متي أصدرت

حكمها في الدعوى فلا تملك إعادة نظرها

إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ، كما أنه لا يجوز الرجوع إلي الدعوى الجنائية بعد الحكم

فيها نهائيا بناء علي تغير الوصف

القانوني للجريمة وذلك علي ما سجلته المادتان (454 ، 455) من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لا يجوز طرح الدعوى

من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل

وضد نفس المتهم . لما كان ما تقدم ، وكانت الواقعة التي طلبت سلطة الاتهام محاكمة الطاعنين عنها في الجنحة

موضوع الطعن الماثل سبق أن طرحت علي

محكمة الموضوع في الجنحة رقم ........ وأصدرت فيها حكما نهائيا ببراءة الطاعنين فإن المحكمة إذ عادت إلي نظر

الدعوى - بوصف أخر للفعل - وفصلت في موضوعها من جديد بالنسبة للطاعنين بعد أن زالت ولايتها

بإصدار الحكم الأول ،

يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في القانون بما يؤذن لهذه المحكمة عملا بالمادة (39/1) من قانون حالات وإجراءات

الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار

بقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح الحكم علي مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية .



(الطعن رقم 2678 لسنة 70 ق - جلسة 20/11/2001)



من المقرر أنه وإن كان

تقدير قيام الارتباط بين الجرائم المنصوص عليها في المادة 32 من قانون العقوبات مما يدخل في السلطة التقديرية

لمحكمة الموضوع التي

لها وحدها أن تقرر فيه ما تراه استنادا إلي الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلي ما انتهت إليه إلا أنه متي كانت

وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب

تطبيق المادة المذكورة عملا بنصها ، فإنه بعدم تطبيقها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه

بإنزال حكم القانون طبقا للفقرة الأولي

من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .



(الطعن رقم 121 لسنة 65 ق - جلسة 26/5/2002)



من المقرر قانونا طبقا

للمادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن للمحكمة أن

تنقض الحكم لمصلحة المتهم

من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني علي مخالفة للقانون أو علي خطأ في تطبيقه أو في تأويله

وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة

الدعوى التي أثبتها في حق الطاعن أنه سهل للمتهمة الثانية ارتكاب الدعارة وعاونها عليها واستغل بغاء تلك

المتهمة وأدار محلا لممارسة الدعارة

يتحقق به معني الارتباط الواردة بالمادة 32/2 من قانون العقوبات لأن الجرائم الأربعة المسندة إلي الطاعن

وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة

ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يقتضي وجوب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها ،

ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضي

بعقوبة مستقلة عن التهمة الأولي الخاصة بإدارة المحل للدعارة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يقتضي

نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون .



(الطعن 1445 لسنة 49 ق - جلسة 27/2/1980 س31

ص301)



الارتباط الوارد في

المادة 32/2 عقوبات . شرطه . انتظام الجرائم في خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون

منها مجتمعة الوحدة

الإجرامية التي عناها الشارع .

تقدير قيام الارتباط

موضوعي . قيام المتهم بسرقة أشخاص مختلفين وفي أماكن وأزمنة وظروف مختلفة . مؤداه

: عدم قيام الارتباط .

عدم جواز إثارة

الارتباط لأول مرة أمام النقض .

من المقرر أن مناط

تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة

أفعال مكملة لبعضها البعض

بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها . ولما كان

الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين

الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه وعلي

ما يسلم به الطاعن في طعنه تشير

إلي أن الجرائم التي قارفها وقعت علي أشخاص مختلفين وفي تواريخ وأمكنة وظروف مختلفة وهو ما يفيد بذاته أن

ما وقع منه في كل جريمة لم يكن وليد

نشاط إجرامي واحد فإن ذلك لا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجريمة موضوع الدعوى الحالية وبين

الجريمتين الأخرتين موضوع الدعويين المشار

إليهما في أسباب الطعن واللتين كانتا منظورتين معها في الجلسة نفسها التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .



(الطعن رقم 2260 لسنة 49 ق - جلسة 2/4/1980

س31 ص474)



مناط تطبيق المادة 32/2

عقوبات.

طبيعة جريمتي عدم توفير

أجهزة الإطفاء اللازمة وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة . من الجرائم

العمدية . لا ارتباط بينهما

. انتهاء الحكم إلي توافر الارتباط بين الجريمتين وقضاؤه بعقوبة واحدة عنهما . خطأ في تطبيق القانون .

من حيث أن الفقرة

الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت علي أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد ، وكانت مرتبطة ببعضها

بحيث لا تقبل التجزئة وجب

اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن مناط تطبيق

الفقرة المشار إليها تلازم عنصرين

هما وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال

متكاملة تكون مجموعا إجراميا لا ينفصم

فإن تخلف أحد العنصرين سالفي البيان انتفت الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في تلك الفقرة

وارتد الأمر إلي القاعدة العامة في

التشريع العقابي وهي تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقا للمادتين 33 ، 27 من قانون العقوبات مع التنفيذ عند التنفيذ بالقيود

المشار إليها في المواد

35 ، 36 ، 38 من ذلك القانون . لما كان ذلك ، وكانت جريمتا صاحب العمل من عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة

وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية

في مواسير عازلة هي من جرائم العمد التي تتحقق في صور سلبية تتمثل في مخالفة أمر الشارع أو القعود عن

تنفيذه وهما بطبيعتهما غير متلازمتين

إذ يمكن تصور وقوع إحداهما دون الأخرى كما أن القيام بتنفيذ إحداهما لا يجزئ عن القيام بالأخرى وهذا

النظر يتمشى مع روح التشريع الصادر

في شأنه قانون العمل وهو القانون 91 لسنة 1959 الذي وان تضمن أنواعا مختلفة من الالتزامات المستقلة التي

استهدف ببعضها حماية العمال أثناء

العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات ضمانا لسلامتهم في أدائهم لأعمالهم وترسم في البعض الأخر

الأوضاع التنظيمية التي تكفل سلامة تطبيقه

ومراقبة السلطات المختصة بتنفيذ أحكامه ، إلا أن الواقع من الأمر أن تلك الالتزامات تدور في مجموعها حول

حماية العمال أثناء العمل كما تصورها

الشارع ومن ثم فهي تأتلف مع الاتجاه العام الذي دل عليه الشارع حيث نص في القرارات الوزارية ومنها القرار 48

لسنة 1967 والذي أعمل الحكم المطعون

فيه مقتضاه بصدد الدعوى المطروحة علي تعدد التزامات صاحب العمل نحو تأمين وسلامة العمال أثناء أداء أعمالهم

، الأمر الذي يباعد بين أحكامه

وبين القاعدة الواردة في الفقرة الأولي من المادة 32 من قانون العقوبات ويتأدي عقلا إلي التضييق في تطبيق

الفقرة الثانية من هذه المادة حيث

تتعدد الالتزامات المختلفة وتتعدد الجرائم بتعددها . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهي إلي توافر

الارتباط بين جريمتي عدم توفير أجهزة

الإطفاء اللازمة وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة وقضي بعقوبة واحدة فإنه يكون قد أخطأ

في تطبيق القانون .



(الطعن 1481 لسنة 49 ق - جلسة 18/5/1980 س31

ص626)



لما كان يبين من مدونات

الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت من أقوال الشهود أن المتهم كان يحوز السلاح الناري والذخيرة

المستخدمين في القتل العمد

بغير ترخيص ويخفيهما في قاربه وان هاتين الجريمتين (حيازة السلاح الناري والذخيرة) تستقلان عن جريمة القتل

العمد ولا تربطهما بها رابطة قانونية

في حكم المادة 32 من قانون العقوبات لما كان ذلك وكان تقدير الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 متعلقا

بموضوع الدعوى تفصل فيه محكمة الموضوع

بحسب ما تستخلصه من الظروف والوقائع المطروحة عليها بغير تعقيب عليها في ذلك مادام قضاؤها لا يتعارض مع

العقل وحكم القانون ، وكان ما استخلصه

الحكم فيما تقدم من شأنه أن يؤدي إلي ما انتهي إليه فإن النعي علي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون علي غير

أساس .



(الطعن رقم 2584 لسنة 53 ق - جلسة 13/12/1983)



من المقرر أن تقدير

قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متي كان وفقا لتطبيق القانوني

السليم لنص المادة 32

عقوبات وكانت الوقائع

كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تدل - بحال من الأحوال - علي وجود ارتباط بينها وبين الجناية المطلوب

ضمها فلا جناح علي المحكمة

إن هي أعرضت عن ضم هذه الجناية إلي الجناية المنظورة أمامها ويكون منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .



(الطعن رقم 6282 لسنة 53 ق - جلسة 27/3/1984)



حيث أن البين من الحكم

المطعون فيه أنه قد دان المطعون ضده بجرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص

للخطر ، وقضي عليه بعقوبة

واحدة عن الجرائم الثلاث هي الحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر . لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 32

من قانون العقوبات توجب في حالة

ارتباط الجرائم ارتباطا لا يقبل التجزئة الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد ، وكانت جريمة القتل الخطأ هي

أشد الجرائم الثلاث التي دين بها

المطعون ضده ، وقد جعلت الفقرة الأولي من المادة 238 من قانون العقوبات الحد الأدنى لعقوبة الحبس في هذه

الجريمة ستة أشهر ، وكان الحكم المطعون

فيه لم يلتزم هذا الحد عند توقيع العقوبة بل قضي بأقل منه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وإذ كان

العيب الذي شاب الحكم مقصورا علي الخطأ

في تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وكان هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي مادامت

محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث

صحة إسناد الاتهام ماديا إلي المطعون ضده فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولي من المادة 39 من قانون حالات

وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون بجعل عقوبة الحبس مع

الشغل المقضي بها علي المطعون ضده

لمدة ستة أشهر .



(الطعن رقم 3522 لسنة 54 ق - جلسة 16/10/1984)









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
Admin


Admin







عدد المساهمات: 2390

تاريخ التسجيل: 27/09/2009

العمر: 40



مساهمة رقم 1

أحكام نقض خاصة باركان جريمة الشيك بدون رصيد

من طرف Admin في الإثنين يونيو 28, 2010 11:57 pm

أحكام نقض خاصة باركان جريمة الشيك بدون رصيد











الطعن رقم 1114

لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 368





بتاريخ 01-01-1952





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 1





إذا كان الظاهر من أوراق الدعوى أن

المحقق أثبت فى محضره أنه إنتقل إلى المحكمة التجارية و إطلع على أوراق القضية رقم

كذا فوجد أن الشيك [ محل الشكوى ] عبارة عن ورقة بيضاء بصورة شيك على بنك مصر

بمبلغ كذا لأمر فلان بتاريخ كذا و أنه قد تأشر عليه فى نفس التاريخ بالرجوع إلى

الساحب ، و أن المحقق أرفق بمحضره صورة مطابقة للأصل من هذه الورقة ، و كان الطاعن

لا يدعى فى طعنه أنه نازع أمام محكمة الموضوع فى هذه الصورة ، و كان واضحاً منها

أن الورقة لا تحمل غير تاريخ واحد هو تاريخ الإستحقاق و أن المجنى عليه قدمها

للبنك فى نفس التاريخ فأعيدت إليه ، فهذا يكفى لتوافر أركان الجريمة و من بينها

القصد الجنائى الذى يكفى فيه أن يعطى المتهم الشيك للمجنى عليه و هو عالم بأنه لا

يقابله رصيد قائم و قابل للسحب .











( الطعن رقم 1114 لسنة 21 ق ،

جلسة 1952/1/1 )





=================================





الطعن رقم 1201

لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 548





بتاريخ 11-03-1952





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 1





إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337

من قانون العقوبات تتحقق متى أصدر الساحب الشيك و هو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له

مقابل وفاء قابل للسحب و قد قصد المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حماية الشيك

بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات فهو مستحق الأداء لدى الإطلاع

دائماً . و لهذا فلا يؤثر فى قيام الجريمة بالنسبة إلى الساحب أن يكون المسحوب له

على علم بحقيقة الواقع . فإذا قضت المحكمة ببراءة المتهم إستناداً إلى أنه كان

يأمل لأسباب مقبولة فى وجود هذا الرصيد عند تقديم الشيك لصرفه و أن المجنى عليها

كانت تعلم وقت قبولها الشيك بأنه لا يقابله رصيد مما تنتفى به الجريمة إذ لا يكون

محتالاً عليها - فإنه يكون قد أخطأ .











( الطعن رقم 1201 سنة 21 ق ، جلسة

1952/3/11 )





=================================





الطعن رقم 0082

لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 792





بتاريخ 08-04-1952





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 1





إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337

من قانون العقوبات تتحقق بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع

حتى و لو كان هناك سبب مشروع .













( الطعن رقم 82 سنة

22 ق ، جلسة 1952/4/8 )





=================================





الطعن رقم 0798

لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 339





بتاريخ 06-01-1953





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 1





إذا كانت الورقة التى أدين الطاعن

بإعتبارها شيكاً لا يدل مظهرها على أنها شيك بالمعنى المعروف قانوناً ، إذ هى صيغت

فى صورة خطاب إلى مدير البنك مشفوع بعبارات التحية و تدل عبارتها على أنها أصدرت

فى يوم سابق على تاريخ إستحقاقها مما لا يجعلها أمراً بالدفع مستحق الأداء لدى

الإطلاع - فإن الحكم إذ إعتبرها شيكاً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين نقضه

و تبرئة الطاعن .











( الطعن رقم 798 سنة 22 ق ،

جلسة 1953/1/6 )





=================================





الطعن رقم 0570

لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 811





بتاريخ 22-10-1957





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 1





إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر

به القصد الجنائى بمعناه العام الذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع

الشيك الذى سحبه من قبل ، و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعته إلى إصداره لأنها

من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ، و لا يستلزم

الشارع نية خاصة لقيام الجريمة .











( الطعن رقم 570 لسنة 27 ق ، جلسة

1957/10/22 )





=================================





الطعن رقم 1720

لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 63







بتاريخ 20-01-1958





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 2





إستقر قضاء هذه المحكمة على أن الشيك

متى كان يحمل تاريخاً واحداً ، فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و لا يقبل من

المتهم الإدعاء بأن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، و من ثم

فإذا كان الحكم الصادر بإشهار إفلاس المتهم قد صدر قبل التاريخ الذى يحمله الشيك

وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد إشهار الإفلاس و فى وقت لم يكن له فيه

رصيد قائم و قابل للسحب .











( الطعن رقم 1720 سنة 27 ق ،

جلسة 1958/1/20 )





=================================





الطعن رقم 2041

لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 443





بتاريخ 29-04-1958





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 1





إن قول المتهم إنه سدد قيمة الشيك قبل

تاريخ إستحقاقه بما جعله لا يودع رصيداً فى البنك يقابل قيمة الشيك لا يؤثر فى الجريمة

ما دام هو - بفرض صحة هذا الدفاع - لم يسترد الشيك من المجنى عليه .











( الطعن رقم 2041 لسنة 27 ق ،

جلسة 1958/4/29 )





=================================





الطعن رقم 0034

لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 582





بتاريخ 27-05-1958





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 1





متى كانت المحكمة قد إستظهرت أن تسليم

الشيك لم يكن على وجه الوديعة و إنما كان لوكيل المستفيد و أنه تم على وجه تخلى

فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهذا الوكيل فإن الركن المادى للجريمة يكون قد تحقق .

















=================================





الطعن رقم 0034

لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 582





بتاريخ 27-05-1958





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 2





متى كانت الوقائع كما أثبتها الحكمان أن

المتهم أصدر عدة شيكات لصالح شخص





واحد فى يوم واحد و عن معاملة واحدة و

أنه جعل إستحقاق كل منها فى تاريخ معين ،





و كان ما ثبت بالحكمين من ذلك قاطع فى

أن ما وقع من المتهم إنما كان وليد نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباط الذى لا

يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعاً ، فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون

العقوبات و توقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين .











( الطعن رقم 34 لسنة 28 ق ، جلسة

1958/5/27 )





=================================





الطعن رقم 0944

لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786





بتاريخ 07-10-1958





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 2





إن السداد لا تأثير له على قيام جريمة

إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب ما دام أنه قد تم فى تاريخ لاحق على

وقوعها و توافر أركانها .

















=================================





الطعن رقم 0944

لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 786





بتاريخ 07-10-1958





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد





فقرة رقم : 3





لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك

لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك فى تاريخ

إصداره بل تتحقق الجريمة و لو تقدم به المستفيد فى تاريخ لاحق ما دام الشيك قد

إستوفى الشكل الذى تطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود و يكون مستحق الأداء بمجرد

الإطلاع دائماً - فإذا كان الثابت بالحكم أن الشيك حرر فى تاريخ 20 من أكتوبر سنة

1954 و قدمه المستفيد للبنك فى 4 ديسمبر سنة 1954

لصرف قيمته فلم يجد له رصيداً قائماً قابلاً للسحب و كان الحكم قد أثبت على

المتهم بأدلة سائغة مقبولة عامه وقت إصدار الشيك بأنه ليس له مقابل وفاء و قابل

للسحب مما يتحقق به سوء النية فإن عناصر الجريمة تكون متوافرة و يكون النعى على

الحكم بالقصور على غير أساس .











( الطعن رقم 944 لسنة 28 ق ، جلسة

1958/10/7 )





=================================





الطعن رقم 1034

لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 667





بتاريخ 10-10-1960





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 1





القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى

الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات يتوافر لدى الجانى بإعطاء

الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم له و قابل للسحب .

















=================================





الطعن رقم 1433

لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 909





بتاريخ 19-12-1960





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 1





سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر و

فاء كالوفاء بالنقود سواء بسواء ، و تكون قيمة الشيك من حق المسحوب له - لا يجوز

للساحب أن يستردها من البنك أو يعمل على تأخير الوفاء بها لصاحبها ، و من ثم لا

يجدى المتهم ما يثيره من الجدل عن الظروف التى أحاطت به و أدت إلى سحب الرصيد ، أو

صدور قرار بتأجيل الديون .











( الطعن رقم 1433 لسنة 30

ق ، جلسة 1960/12/19 )





=================================





الطعن رقم 0836

لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 124





بتاريخ 06-02-1962





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 1





إذا كان مظهر الشيك بصفته و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع

و انه أداة وفاء لا أداة إئتمان ، فإن ما يقوله المتهم عن حقيقة سبب تحرير الشيك

لا أثر له على طبيعته - ذلك أن المسئولية الجنائية فى صدر المادة 337 من قانون

العقوبات ، لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى أعطى من أجله الشيك ، و من ثم فإن ما

أورده الحكم المطعون فيه من أن " مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء

نية لا يقابله رصيد قائم أو قابل على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود ، و إذن فلا

عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً ما دامت هذه

الورقة قد إستوفت المقومات التى تجعل منها أداة وفاء فى نظر القانون " - ما

أورده الحكم من ذلك صحيح فى القانون.

















=================================





الطعن رقم 1016

لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 521





بتاريخ 11-06-1962





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد





فقرة رقم : 1





عدم وجود أصل الشيك لا ينفى وقوع

الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل

طرق الأثبات و لها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى

صحتها .

















=================================





الطعن رقم 1889

لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 10







بتاريخ 08-01-1963





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 2





جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد

إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، و

ذلك يصدق على الشيك الإسمى فيخضع لحكم المادة 337 عقوبات ، إلا أن ذلك مقصور على

العلاقة بين الساحب و المستفيد تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها

دون غيرها من الأفعال التالية لذلك و أنها لا تقع إلا على من تحرر الشيك بإسمه ، و

لما كان الشيك الإسمى غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية ،

و يقتصر إستعماله على الحالة التى يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد فإن

الحكمة من العقاب تكون منتفية فى هذه الحالة .











( الطعن رقم 1889 لسنة 32 ق ، جلسة

1963/1/8 )











=================================





الطعن رقم 1973

لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 40







بتاريخ 29-01-1963





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 1





متى كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى

التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بقوله

" إن علمه بتوقف البنك عن الصرف مستمد من إرتباطه مع سلاح التموين بالجيش

بعقود التوريد و بالبنك بورود المستخلصات المستحقة له إليه يومياً بإنتظام ، و أنه

يحيط بظروفه المالية التى نبت عنها توقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة و توقف

البنك عن الصرف ، و كان سوء القصد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل

وفاء له فى تاريخ إصداره " ، فإن الحكم يكون قد قصر فى إستظهار القصد الجنائى

و أقام قضاءه على فروض . ذلك أن علم الطاعن بمديونيته لا يفيد وحدة ثبوت علمه

بتوقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة و ما ترتب عليه من توقف البنك عن الصرف و من

ثم فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه و الإحالة .











( الطعن رقم 1973 لسنة 32 ق ،

جلسة 1963/1/29 )





=================================





الطعن رقم 2011

لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846





بتاريخ 17-12-1962





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 1





من المقرر أن جريمة إعطاء شريك بدون

رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمة بعدم وجود مقابل وفاء له قابل

للسحب فى تاريخ الإستحقاق ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية

القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة

وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .

















=================================





الطعن رقم 2011

لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846





بتاريخ 17-12-1962





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 2





إذا كان مما أورده الحكم المطعون فيه أن

أصدر الشيكين موضوع الجريمة و تسليمها إلى المستفيد قد تم فى جدة ، و قد عاصر ذلك

علىالطاعن بعدم وجود رصيد له يغطى قيمة الشيكين فى تاريخ السحب ، فإن جريمة إصدار

الشيك بدون رصيد تكون قد توافرت فى حقه بكافة أركانها القانونية فى مكان حصول

الإعطاء للمستفيد و هو جدة ، و لو كان البنك المسحوب عليه يقع فى مصر .

















=================================





الطعن رقم 2011

لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846





بتاريخ 17-12-1962





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 3





لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون

رصيد أن يكون تاريخ إستحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقى ، طالما أنه لا

يحمل إلا تاريخاً واحداً ، لإذ أن تأخير تاريخ الإستحقاق ليس من شأنه فى هذه

الحالة أن يغير من طبيعة الشيك و من قابليته للتداول و إستحقاقه الدفع فى تاريخ

السحب بمجرد الإطلاع . فأصدار الشيك على هذا الوضع يكون الجريمة المنصوص علنها فى

المادة 337 عقوبات ما دام الساحب يعلم بعدم وجود رصيد قائم له فى التاريخ المثبت

بالشيك ، و بذلك يندمج ميعاد الإصدار فى ميعاد الأستحقاق و تنتقل ملكيته مقابل

الوفاء إلى المستفيد بمجرد إصدرا الشيك و تسليمه إليه . أما تقديم الشيك لإلى

البنك فلا شأن له فى توافر أركان الجريمة ، بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء

مقابل الشيك ، و ما أفاده البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التى

تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد من قيام القصد الجنائى ، سواء عاصر وقوع

الجريمة أو تراخى عنها .

















=================================





الطعن رقم 2011

لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 846





بتاريخ 17-12-1962





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 4





لما كان مؤدى نص المادة 3 من قانون

العقوبات أن شرط عقاب الطاعن لدى عودته إلى مصر هو أن تكون جريمة إعطاء شيك بدون

رصيد التى أقيمت عليه الدعوى من أجلها و التى وقعت بالخارج " بجدة "

معاقباً عليها طبقاً لقانون المملكة العربية السعودية ، و إذ ما كان الطاعن يجحد

العقاب على هذا الفعل فى تلك الدولة ، فإنه من المتعين على قاضى الموضوع - و هو

بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه - أن يتحقق من أن الفعل معاقب

عليه بمقتضى قانون البلد الذى إرتكب فيه .

















=================================





الطعن رقم 1380

لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 278





بتاريخ 08-03-1966





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 4





سوء النية - و هو القصد الجنائى - يتحقق

فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك

فى تاريخ سحبه و لو كان التقدم به فى تاريخ لاحق ما دام مستحق الوفاء بمجرد

الإطلاع أو كان قد تم الوفاء بقيمته ما دام معطيه لم يسترده .

















=================================





الطعن رقم 1380

لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 278





بتاريخ 08-03-1966





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 5





ليس بلازم أن تتحدث المحكمة إستقلالاً

عن القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد إلا إذا كان مثار نزاع .

















=================================





الطعن رقم 1774

لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 230





بتاريخ 07-03-1966





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 1





تفليس حامل الشيك من الأسباب التى تخول

للساحب المعارضة فى صرف قيمته بدون حاجة إلى دعوى . و لذلك أضحى الأمر بعدم الدفع

فى هذا النطاق - المؤثم بالمادة 337 من قانون العقوبات - قيداً وارداً على نص من

نصوص التجريم ، و توفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لإستناده إذا ما صدر بنية

سليمة إلى حق مقرر بمقتضى القانون - و لما كان يبين من الإطلاع على المفردات أن

الطاعن أسس دفاعه على أنه إنما أصدر أمره إلى البنك بعدم صرف قيمة الشيك لأن

المطعون ضده كان فى حالة إفلاس واقعى و قدم مستندات لتأييد دفاعه و منها صورة دعوى

رفعت ضده من آخر يطلب إشهار إفلاسه من قبل تاريخ إستحقاق الشيك ، مما كان يتعين

معه على المحكمة مواجهة ما أبداه الطاعن من دفاع فى هذا الخصوص و تحقيقه قبل الحكم

بإدانة المتهم إذ هو دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .

أما و قد خلا حكمها من إيراد هذا الدفاع الجوهرى و لم يتناوله بالتمحيص ، فإنه

يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع و قصور فى التسبيب مما يعيبه و يبطله و يتعين

نقضه و الإحالة .











( الطعن رقم 1774 لسنة 35 ق ،

جلسة 1966/3/7 )





=================================





الطعن رقم 1976

لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 325





بتاريخ 21-03-1966





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 2





من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد

تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك - متى إستوفى مقوماته - إلى المستفيد مع علمه بعدم

وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق .











( الطعن رقم 1976 لسنة 35 ق ،

جلسة 1966/3/21 )











=================================





الطعن رقم 0392

لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 833





بتاريخ 20-06-1966





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 1





من المستقر عليه أن الشيك متى صدر

لحامله أو صدر لأمر شخص معين و إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأن

تظهيره - متى وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة

تظهير الدفوع مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذى حرر

الشيك لأمره و إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره .

و من ثم فإن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تقع على

المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ عنها و متصل بها إتصالاً سببياً مباشراً

.

















=================================





الطعن رقم 0392

لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 833





بتاريخ 20-06-1966





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 2





لما كان المدعى بالحقوق المدنية لم يطلب

فى عريضة دعواه المباشرة القضاء له بقيمة الشيك و إنما القضاء له بتعويض عن الضرر

الذى لحق به من جراء تلك الجريمة ، فإن هذا الطلب يكون جائزاً قانوناً .

















=================================





الطعن رقم 1949

لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 562





بتاريخ 12-04-1970





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 1





إن إدعاء الطاعن بأن الشيك محل الجريمة

كان يحمل تاريخين أصلاً و أجرى تعديل فى أحد التاريخين لينفق مع التاريخ الآخر ،

مردود بأنه دفاع موضوعى لم يبده الطاعن أمام محكمة الموضوع ، فلا يحق له التحدث

عنه لأول مرة أمام محكمة النقض .

















=================================





الطعن رقم 1949

لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 562





بتاريخ 12-04-1970





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 2





من المقرر أن سوء النية فى جريمة إعطاء

شيك بدون رصيد ، يتوافر لدى الجانى بإعطائه الشيك و هو يعلم بأنه ليس له رصيد قائم

و قابل للسحب ، و إذ كان ذلك الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أسند الطاعن

أنه أصدر الشيك و هو يعلم بعدم وجود رصيد له ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن

يكون غير سديد .

















=================================





الطعن رقم 1949

لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 562





بتاريخ 12-04-1970





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 3





لئن كانت المادة 191 من القانون التجارى

تنص على أن الأوراق المتضمنة أمراً بالدفع و منها الشيك ، يجب تقديمها للصرف فى

الميعاد المعين فى المادة المذكورة ، إلا أن عدم تقديم الشيك فى هذا الميعاد لا

يترتب عليه زوال صفته ، و لا يخول الساحب إسترداد مقابل الوفاء ، و إنما يخوله فقط

أن يثبت كما تقول المادة 193 من القانون المذكور ، إن مقابل الوفاء كان موجوداً و

لم يستعمل فى منفعته .

















=================================





الطعن رقم 0533

لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 707





بتاريخ 11-05-1970





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 2





من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو

صدر لأمر شخص معين و إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأنه تظهيره - متى

وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة التطهير من

الدفوع ، مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذى حرر

الشيك لأمره ، إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ،

و من ثم فإن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تقع على

المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها و متصل بها إتصالاً سببياً مباشراً

. و إذ كان ذلك ، و كان الظاهر من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشيك موضوع التهمة صدر لأمر المستفيد و إذنه -

و هو ما لم ينازع فيه الطاعن - و قام المستفيد بتظهيره للمدعى المدنى ، فإن هذا

الأخير يكون هو المضرور من الجريمة ، و يكون ما أثاره الطاعن من دفع بعدم قبول

الدعوى المدنية لرفعها من المظهر إليه لا محل له.

















=================================





الطعن رقم 0533

لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 707





بتاريخ 11-05-1970





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 3





متى كان الحكم قد قضى بالتعويض المؤقت

على أساس ثبوت جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، وهى ذات الواقعة الجنائية المعروضة على

المحكمة و المطلوب محاكمة الطاعن و إلزامه بالتعويض عنها ، فإن هذا حسب الحكم كى

يستقيم قضاءه فى الدعوة المدنية ، و لا يقدح فى صحة الحكم تزيد محكمة الدرجة

الثانية إلى ثبوت جريمة النصب أيضاً فى حق الطاعن ، إذ الخطأ فى وصف التهمة ليس من

شأنه المساس بالدعوى المدنية متى توافرت عناصرها .

















=================================





الطعن رقم 0533

لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 707





بتاريخ 11-05-1970





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 4





إذا كان التعويض المؤقت قد قضى به عما

أصاب المدعى المدنى من ضرر مباشر عن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد - و هو لا يمثل

قيمة الشيك أو جزءاً منها - فإن الحكم تنحسر عنه دعوى الخطأ فى القانون .

















=================================





الطعن رقم 0533

لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 707





بتاريخ 11-05-1970





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 5





لئن كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن

بجريمة إصدار شيك بدون رصيد التى رفعت بها الجنحة المباشرة ضده ، كما دانه بجريمة

النصب التى رفعت بها الدعوى ضد متهم آخر، إلا أنه لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة

واحدة هى عقوبة إصدار شيك بدون رصيد التى ثبت لمحكمة الموضوع إرتكابه لها ، و من

ثم فإن مصلحته فى النعى على الحكم بالبطلان لإضافته إلى جريمة إصدار شيك بدون رصيد

المرفوعة بها الدعوى جريمة النصب التى لم ترفع بها الدعوى عليه تكون منتفية ، إذ

المقرر أنه إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة

أخرى و عاقبة على الجريمتين معاً بعقوبة واحدة داخلة فى حدود المادة المنطبقة على

الجريمة الواجب معاقبته من أجلها ، فإنه تنتفى مصلحته فى الطعن .

















=================================





الطعن رقم 1808

لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 78







بتاريخ 18-01-1971





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 2





يتوفر سوء النية فى جريمة إعطاء شيك

بدون رصيد بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ

الإستحقاق . و من ثم فإن الأسباب التى ساقها الطاعن للتدليل على أنه كان حسن النية

عند إصدار الشيكين بسبب المعاملات التى كانت قائمة بينه و بين المجنى عليه مما

إقتضته إلى إصدارهما ضماناً لوفائه بإلتزاماته - لا تنفى عنه توافر القصد الجنائى

و لا تؤثر فى مسئوليته الجنائية ..











..Admin مُعاينة البيانات الشخصية .

Admin

Admin







عدد المساهمات: 2390

تاريخ التسجيل: 27/09/2009

العمر: 40



مساهمة رقم 2

تابع

من طرف Admin في الإثنين يونيو 28, 2010 11:59 pm

الطعن رقم 1839

لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 183





بتاريخ 01-03-1971





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 1





الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد

، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تنصرف إرادة

الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك ، فإذا إنتفت الإرادة لسرقة الشيك من الساحب أو

فقده له أو تزويره عليه ، إنهار الركن المادى للجريمة و هو فعل الإعطاء .

















=================================





الطعن رقم 0121

لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 366





بتاريخ 25-04-1971





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 2





لا يوجد فى القانون ما يلزم أن تكون

بيانات الشيك محررة بخط الساحب و فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأنه إذا

خلا من هذا التوقيع يكون ورقة لا قيمة لها و لا يؤبه بها فى التعامل .

















=================================





الطعن رقم 0490

لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 497





بتاريخ 27-06-1971





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 2





لا تلتزم المحكمة بالتحدث على إستقلال

عن القصد الجنائى فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، إذ أن المشرع لم يستلزم فيها

توافر نية خاصة ، فيكفى فيها القصد الجنائى العام و يستفاد العلم من مجرد إعطاء

شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب .

















=================================





الطعن رقم 0630

لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142





بتاريخ 14-02-1972





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 5





الأصل أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد

تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم

السحب أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسداد قيمة الشيك إذ انه

بمجرد إعطاء الشيك على وضع يدل مظهره و صيغته على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع

و أنه أداة وفاء لا أداة إئتمان يتم طرحه فى التداول فتنعطف عليه الحماية

القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة

وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .

















=================================





الطعن رقم 0630

لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142





بتاريخ 14-02-1972





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 6





القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك بدون

رصيد هو القصد الجنائى العام فلا يستلزم فيها قصد جنائى خاص . و يتوافر هذا القصد

لدى الجانى بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم له و قابل للسحب كما يتحقق القصد الجنائى بسحب

الرصيد بعد إعطاء الشيك لأن الساحب يعلم أنه بفعله هذا إنما يعطل الوفاء بقيمة

الشيك الذى أصدره من قبل .

















=================================





الطعن رقم 0630

لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142





بتاريخ 14-02-1972





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 7





مراد الشارع من العقاب فى جريمة إعطاء

شيك بدون رصيد هو حماية الشيك و قبوله فى التداول على إعتبار أن الوفاء به كالوفاء

بالنقود سواء بسواء . فلا عبرة بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ أنها

لا أثر لها على طبيعته و تعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية

الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة . و إذ كان الحكم المطعون فيه

قد أثبت أن الشيك قد إستوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره من جدل

حول الأسباب و الظروف التى أحاطت بإصداره أو الدوافع التى أدت به إلى سحب الرصيد .



















=================================





الطعن رقم 0630

لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142





بتاريخ 14-02-1972





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 8





لا يجدى الطاعن ما يتذرع به فى صدد نفى

مسئوليته الجنائية بقوله إن الشيك كان مسلماً منه

لشركة كتأمين فى مناقصة تقدم إليها و أن المدير المالى لها تحصل عليه عن

طريق إختلاسه من الشركة و سلمه للمدعى بالحقوق المدنية لأن هذه الحالة لا تدخل -

بالنسبة إلى الطاعن فى حالات الإستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - و

هى الحالات التى يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة و

السرقة بظروف و النصب و التبديد و أيضاً الحصول عليه بطريق التهديد . فحالة الضياع

و ما يدخل فى حكمها هى التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله

بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق

المستفيد إستناداً إلى سبب من أسباب الإباحة و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى

التى لا بد لحمايتها من دعوى و لا تصلح مجردة سبباً للإباحة .

















=================================





الطعن رقم 0630

لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 142





بتاريخ 14-02-1972





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 9





تنتقل ملكية مقابل الوفاء إلى المستفيد

بمجرد إصدار الشيك و تسليمه إليه و لا يكون للساحب أى حق على الشيك بعد أن سلمه

للمستفيد . فلا يجوز له أن يسترد قيمته أو

يعمل على تأخير الوفاء لصاحبه ، بل إنه لا يكفى أن يكون الرصيد قائماً و قابلاً

للسحب وقت إصدار الشيك و لكن يتعين أن يظل على هذا النحو حتى يقدم الشيك للصرف و

يتم الوفاء بقيمته لأن تقديم الشيك للصرف لا شأن له فى توافر أركان الجريمة بل هو

إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء مقابل الشيك و ما إفادة البنك بعدم وجود الرصيد إلا

إجراء كاشف للجريمة التى تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد مع قيام القصد

الجنائى و سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو

تراخى عنها .











=================================





الطعن رقم 1484

لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219





بتاريخ 27-02-1972





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 4





تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لمجرد

إعطاء الساحب الشيك متى إستوفى مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء

قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على

خلاف الواقع ما دام هو بذاته يدل على أنه يستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه و من ثم

فليس يجدى الطاعن منازعته فى صحة تاريخ إعطاء الشيك موضوع الدعوى .

















=================================





الطعن رقم 1484

لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219





بتاريخ 27-02-1972





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 8





حين فرض الشارع فى المادة 337 من قانون

العقوبات جزاء لكل من يعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب إنما

اراد حماية الشيك من عيب مستتر لا يستطيع أن يقف عليه هو تخلف مقابل الوفاء ما دام

أن الشيك قد إستوفى شروطه الشكلية التى تجعل منه أداة وفاء طبقاً للقانون .

















=================================





الطعن رقم 1484

لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219





بتاريخ 27-02-1972





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 9





إستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك

متى كان يحمل تاريخاً واحداً فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و يكون لحامله

الحق فى إستيفاء قيمته فيه ، و من ثم فإن ما تمسك به الطاعن من أن توقيع الحجز على

حسابه لدى البنك و إتخاذ إجراءات دعوى الصلح الواقى بعد تحرير الشيك و قبل حلول

تاريخ الوفاء بقيمته هو الذى جعله يعجز عن أداء هذا المقابل - ما دفع به من ذلك لا

يرفع عنه المسئولية الجنائية ما دام لا يقبل منه بأن الإدعاء بأن الشيك حرر فى

تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، ذلك بأنه متى كان التاريخ المدون بالشيك هو

المعتبر قانوناً تاريخ إصداره و كان توقيع الحجز و البدء فى إجراءات دعوى الصلح

الواقى قد تم قبل هذا التاريخ وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد توقيع

الحجز و البدء فى إتخاذ تلك الإجراءات و فى وقت لم يكن له فيه رصيد قائم و قابل

للسحب ، و قد أقر الطاعن بأنه كان فيه

عاجزاً عن توفير مقابل الوفاء بقيمته . مما تتحقق معه الجريمة .











=================================





الطعن رقم 1484

لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219





بتاريخ 27-02-1972





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : أ





1) الأصل فى الإجراءات أنها روعيت فلا

يجوز للطاعن أن يجحد ما ثبت بمحضر الجلسة و ما أثبته الحكم أيضاً من تلاوة تقرير

التلخيص بجلسة المرافعة الأخيرة إلا بالطعن بالتزوير .













2) تكفل قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 312 منه بتنظيم وضع الأحكام و

التوقيع عليها و لم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا مضى ثلاثون يوماً دون

حصول التوقيع ، أما ميعاد الثمانية أيام المشار إليه فيها فقد أوصى الشارع

بالتوقيع على الحكم فى خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته .













3) إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها المكانى بنظر

الدعوى و كانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الإختصاص و يظاهر ما يدعيه الطاعن

فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام

لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .













4) تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لمجرد إعطاء الساحب الشيك متى إستوفى

مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق

. و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع ما دام هو بذاته يدل

على أنه يستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه و من ثم فليس يجدى الطاعن منازعته فى صحة

تاريخ إعطاء الشيك موضوع الدعوى .













5) من المقرر أن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة

لايعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على

تنفيذه . و إذ كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة

الإستئنافية قررت بإحدى جلساتها ضم ملف دعوى صلح للإطلاع عليها إلا أن القضية أجلت

بعد ذلك لعدة جلسات دون أن ينفذ هذا القرار و دون أن يتمسك الطاعن بضم تلك الدعوى

إلى أن حجزت القضية للحكم فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بدعوى

إخلاله بحق الدفاع لعدول المحكمة عن تنفيذ قرارها بضم الدعوى سالفة الذكر .













6) لا وجه لما ينعاه الطاعن على المحكمة الإستئنافية لعدم إستجابتها لطلبه - فى جلسة المرافعة الأخيرة - تأجيل الدعوى لنظرها أمام

هيئة أخرى ، لنظرها مع قضية جنحة مرفوعة من النيابة العامة عن ذات النزاع إذ أنه

فضلاً عن أن الثابت بمحضر تلك الجلسة أن الطاعن إنما إقتصر على مجرد الإشارة إلى

وجود جنحة مستأنفة عن ذات الواقعة دون أن يطلب تحقيق أمر معين بشأنها فإنه لا يدعى

أن تلك الدعوى قد فصل فيها بحكم نهائى يمنع من محاكمة الطاعن عن التهمة المسندة

إليه فى الدعوى المطروحة ، و من ثم فلا على المحكمة إن هى قضت فيها وفقاً للإختصاص

المقرر لها فى القانون .













7) ما ينعاه الطاعن من قالة الإخلال بحق الدفاع لإلتفات المحكمة

الإستئنافية عن طلبه إعادة القضية للمرافعة لضم قضيتين مردود بأن المحكمة متى حجزت

القضية للحكم فإنها لا تلتزم بإعادتها للمرافعة لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة

بشأنه .













حين فرض الشارع فى المادة 337 من قانون العقوبات جزاء لكل من يعطى بسوء

نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب إنما اراد حماية الشيك من عيب مستتر

لا يستطيع أن يقف عليه هو تخلف مقابل الوفاء ما دام أن الشيك قد إستوفى شروطه

الشكلية التى تجعل منه أداة وفاء طبقاً للقانون .













9) إستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك متى كان يحمل تاريخاً واحداً فإن

مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و يكون لحامله الحق فى إستيفاء قيمته فيه ، و من

ثم فإن ما تمسك به الطاعن من أن توقيع الحجز على حسابه لدى البنك و إتخاذ إجراءات

دعوى الصلح الواقى بعد تحرير الشيك و قبل حلول تاريخ الوفاء بقيمته هو الذى جعله

يعجز عن أداء هذا المقابل - ما دفع به من ذلك لا يرفع عنه المسئولية الجنائية ما

دام لا يقبل منه بأن الإدعاء بأن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله

، ذلك بأنه متى كان التاريخ المدون بالشيك هو المعتبر قانوناً تاريخ إصداره و كان

توقيع الحجز و البدء فى إجراءات دعوى الصلح الواقى قد تم قبل هذا التاريخ وجب أن

ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد توقيع الحجز و البدء فى إتخاذ تلك الإجراءات

و فى وقت لم يكن له فيه رصيد قائم و قابل للسحب

، و قد أقر الطاعن بأنه كان فيه عاجزاً عن توفير مقابل الوفاء بقيمته . مما

تتحقق معه الجريمة .













10) يتوفر سوء النية فى جريمة

إصدار الشيك بدون رصيد بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ

إصداره و هو علم مفترض فى حق الساحب وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه

للإستيثاق من قدرته على الوفاء حتى يتم صرفه ، فلا عبرة بما يدفع به الطاعن من عدم

إستطاعته الوفاء بقيمة الشيك بسبب توقيع الحجز على حسابه الجارى لدى البنك و غل

يده عن توفير مقابل الوفاء بسبب إتخاذ إجراءات تحقيق الديون فى دعوى الصلح الواقى

.













11) لا يرد الإشكال إلا على تنفيذ حكم يطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع

نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن فى ذلك ما زال مفتوحاً ، و ذلك طبقاً

لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا كان الطعن بالنقض فى الحكم

المستشكل فى تنفيذه قد إنتهى بالقضاء برفضه ، فإنه لا يكون ثمة وجه لنظر الطعن فى

الحكم الصادر فى الإشكال لعدم الجدوى منه بصيرورة الحكم المستشكل فى تنفيذه

نهائياً .











( الطعن رقم 1484 لسنة 41 ق ،

جلسة 1972/2/27)

























=================================





الطعن رقم 0076

لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 355





بتاريخ 19-03-1973





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 2





متى كان الحكم الإبتدائى - المؤيد

لأسبابه بالحكم الغيابى الإستئنافى - بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن أصدر

سبعة شيكات على بنك القاهرة فرع الأزهر لمصلحة المدعى بالحق المدنى و بعرض هذه

الشيكات على البنك المسحوب عليه أعادها بالرجوع على الساحب ، ثم حصل دفاع الطاعن

من أن الشيكات حررت لضمان كمبيالات و رد عليه بأن هذا الدفاع غير مقبول و إنتهى

الحكم إلى أن التهمة المسندة للطاعن ثابتة قبله من تحرير شيكات لا يقابلها رصيد و

كان هذا الذى أورده الحكم صحيحاً فى القانون و كان ما يقوله الطاعن عن حقيقة سبب

تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته ما دام مظهره و صيغته يدلان على أنه مستحق

الأداء بمجرد الإطلاع و أنه أداة وفاء لا أداة إئتمان ، و كانت المسئولية الجنائية

فى صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى

الشيك و كان لا يجدى الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بجزء من قيمة الشيكات إلى

المدعى بالحق المدنى ما دام لم يسترد الشيكات من المستفيد ، فإن ما ينعاه على

الحكم لا يكون له أساس .

















=================================





الطعن رقم 0076

لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 355





بتاريخ 19-03-1973





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 3





متى كان الحكم الإبتدائى قد أثبت فى

مدوناته أن المدعى بالحق المدنى قدم حافظة مستندات طواها على الشيكات و إفادة

البنك بالرجوع على الساحب فإن ذلك مفاده أنها أطلعت عليها و عولت عليها فى قضائها

بإدانة الطاعن .

















=================================





الطعن رقم 0076

لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 355





بتاريخ 19-03-1973





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 4





من المقرر أنه إذا كان مظهر الشيك و

صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع و كان الشيك قد إستوفى الشكل الذى

يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود ، فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى

المادة 337 من قانون العقوبات .

















=================================





الطعن رقم 0076

لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 355





بتاريخ 19-03-1973





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 5





من المقرر أن توقيع الساحب للشيك عل

بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يستحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون

إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد إستوفى البيانات التى يتطلبها

القانون قبل تقديمه للمسحوب عليه إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات

القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع هذين البيانين قبل تقديمه

إلى المسحوب عليه . و لما كان لا يوجد فى القانون ما يلزم بأن تكون بيانات الشيك

محررة بخط الساحب و فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب ، و كان الطاعن لا ينازع

فى إستيفاء الشيكات موضوع الدعوى لسائر البيانات عند تقديمها للبنك المسحوب عليه و

لا يجحد توقيعه عليها و أنها إستوفت الشكل الذى يتطلبه القانون كى تجرى مجرى

النقود فى المعاملات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبرها كذلك و أدان الطاعن بتهمة

إصداره تلك الشيكات دون أن يكون لها رصيد قائم و قابل للسحب يكون قد طبق حكم القانون

تطبيقاً سليماً .











( الطعن رقم 76 لسنة 43 ق

، جلسة 1973/3/19 )





=================================





الطعن رقم 0137

لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 119





بتاريخ 11-02-1974





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 6





إن ما ينعاه الطاعن بدعوى أنه أكره على

إصدار الشيكات موضوع التهمة و أنه إنما أصدرها مضطر لتقبل الشركة تمويل عملية

التوريد ، مردود بأن الإكراه بمعناه القانون غير متوافر فى الدعوى لأن الشركة قد

إستعملت حقاً خولها إياه القانون فلا تثريب عليها فى ذلك .

















=================================





الطعن رقم 0909

لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1266





بتاريخ 17-11-1969





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 2





إذا كان الثابت من الحكم الإبتدائى

المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دفاعه على عدم علمه بعدم وجود

مقابل وفاء للشيك ، إلا أنه لم يقدم دليلاً يقطع فى إنتفاء هذا العلم و لا يغنيه

فى ذلك - إثباتاً لحسن نيته - مجرد إعتقاده أن بعض تابعيه قد أودعوا فى حسابه فى

البنك بعض المبالغ التى تغطى قيمة الشيك .

















=================================





الطعن رقم 3512

لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 918





بتاريخ 12-11-1989





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 2





من المقرر أن سوء النية فى جريمة إصدار

شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ

إصداره ، و هو أمر مفروض فى حق الساحب و لا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطى

شيكاً له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسحب قيمة

الشيك إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده محتفظاً فيه بما يفى بقيمة الشيك حتى

يتم صرفه ، متى كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أسست قضاءها بالإدانة على ما ثبت من

إفادة البنك بعدم وجود حساب جارى للطعن و هو يلتقى فى معنى واحد و عبارة عدم وجود

رصيد فى الدلالة على تخلف الرصيد .

















=================================





الطعن رقم 11582

لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 604





بتاريخ 09-04-1991





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 3





لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن

الشيك إستوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره من جدل فى صدد نفى

مسئوليته الجنائية من أن الشيك كان مسلماً لبنك الشرق الأوسط على سبيل الوديعة و

الرهن ضماناً لمديونيته و لأن هذه الحالة لا تدخل بالنسبة إلى الطاعن فى حالات

الإستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - و هى الحالات التى يتحصل فيها

الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة و السرقة بظروف النصب و

التبديد و أيضاً الحصول عليه بطريق التهديد ، فحالة الضياع و ما يدخل فى حكمها هى

التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء

تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد إستناداً إلى سبب

من أسباب الإباحة و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لابد لحمايتها من دعوى و

لا تصلح مجردة سبباً للإباحة .

















=================================





الطعن رقم 11682

لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 696





بتاريخ 02-05-1991





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 1





جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هى جريمة

الساحب الذى أصدر الشيك فهو الذى خلق أداة الوفاء و وضعها فى التداول و هى تتم

بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب

تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال و إذ كان الحكم المطعون فيه قد دان

الطاعن الأول لمجرد أنه سلم الشيك لمندوبى المدعى بالحقوق المدنية دون أن يستظهر

ما إذا كان هو الساحب فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه .

















=================================





الطعن رقم 11682

لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 696





بتاريخ 02-05-1991





الموضوع : شيك





الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون

رصيد





فقرة رقم : 2





إن القانون لا يشترط أن تكون بيانات

الشيك محررة بخط الساحب كما أن تحرير بيانات الشيك و لو كانت من الساحب تعتبر

أعمال تحضيرية بمنأى عن التأثيم و لا تتوافر للشيك شروط صحته إلا بتوقيع الساحب

عليه .

















مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات