بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

30 نوفمبر 2012

الانسحاب من الاتفاقيات الدولية



=================================
الطعن رقم  1702     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 87 
بتاريخ 14-11-1989
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : الانسحاب من الاتفاقيات الدولية                   
فقرة رقم : 2
نصت المادة الثانية عشر على أن لكل دولة مرتبطة بهذه الإتفاقية أن تنسحب منها    و ذلك بإعلان ترسله إلى الأمين العام لجامعه الدول العربية و يعتبر الإنسحاب واقعاً بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إرسال الأعلان به على أن تبقى أحكام هذه الإتفاقية سارية على الأحكام التى طلب تنفيذها قبل نهاية المدة المذكورة ، بما مؤداه أن الإلتزام بأحكام هذه الإتفاقية لا يتم التحلل منه إلا بالإجراءات المنصوص عليها فيها ، و لا يرتبط بإستمرار العضوية بجامعة الدول العربية ، لما كان ذلك و كان البنك الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن دولة الإمارات العربية المتحدة إستوفت إجراءات إنضامها إلى هذه الإتفاقية . و كان مفاد هذا الدفاع إن صح أن تكون أحكام الأتفاقية هى الواجبه التطبيق على واقعة  الدعوى ، و إذ خالف الحكم  المطعون فيه هذا النظر على مجرد القول بأن مصر لم تكن تتمتع بعضوية جامعه الدول العربية عند ما إنضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى  هذه الإتفاقية و حجب بذلك نفسه عن بحث مدى توافر شروط سريان أحكامها على واقعة الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 1702 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/11/14 )
=================================




ليست هناك تعليقات: