بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

30 نوفمبر 2012

اتفاقية اثينا للعلاقات الدبلوماسية



=================================
الطعن رقم  0450     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 237
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية اثينا للعلاقات الدبلوماسية               
فقرة رقم : 1
الأمر المستقر طبقاً لأحكام القانون المدنى الدولى أن سفراء الدول يمثلون حكوماتهم فى البلاد التى يوفدون إليها و يكفى أن يقدم السفير أوراق إعتماده كى يصبح بقوة القانون ممثلاً لحكومته . و يخضع لأوامرها فيما يكلف به ، تفترض قواعد هذا القانون أن الإرادة التى يعلنها ممثل الشخص الدولى هو إرادة الشخص الدولى نفسه و أن هذه الإرادة المعلنة تطابق الإرادة الحقيقية تمام المطابقة و لا تعنى تلك القواعد بالإرادة الشخصية لممثل الشخص الدولى و قد نصت المادة 3 فى فقرتها ب ، ج من إتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المنعقدة فى 1961/4/18 ـــ و التى صاغت تلك الأحكام المستقرة و إنضمت إليها مصر و أبرمتها فأصبحت قانوناً من قوانينها ـــ على أن للسفراء الأجانب أن يمثلوا دولهم فيما يتصل بحماية مصالحها و كذلك مصالح رعاياها .


=================================
الطعن رقم  0450     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 237
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية اثينا للعلاقات الدبلوماسية               
فقرة رقم : 5
إتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المنعقدة بتاريخ 1961/4/18 و التى أصبحت قانوناً نافذاً فى مصر بمقتضى القرار الجمهورى 469 لسنة 1964 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1964/11/25  قد نصت فى مادتها الثالثة على أن وظيفة البعثة الدبلوماسية هى تمثيل الدولة المعتمدة فى الدولة المعتمد لديها و حماية مصالح الدولة المعتمدة و مصالح رعاياها فى الدولة المعتمد لديها ضمن الحدود التى يقرها القانون الدولى العام ـــ كما نصت المادة 1/3 منها على أن رئيس البعثة يعتبر متولياً وظيفته فى الدولة المعتمد لديها منذ تقديمه أوراق إعتماده أو منذ إعلانه لوصوله و تقديم صورة طبق الأصل من أوراق إعتماده إلى وزارة خارجية تلك الدولة أو أية وزارة أخرى قد يتفق عليها و مقتضى ذلك إعتبار ممثلى الدولة أفراداً مفوضين من حكوماتهم يتلقون منها تعليماتها و تلتزم حكوماتهم بأعمالهم . لما كان ذلك و كان سفير الطاعنة قد فوض من حكومته برفع الدعوى المطعون فى حكمها فإنه لا يكون ثمة حاجة قانونية للقول بوجوب توثيق هذا التفويض طبقاً لأحكام الدولة التى إعتمدته أو الدولة المعتمد لديها فلم تتطلب نصوص إتفاقية فينا ذلك كما لم يجريه عرف دولى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول دعوى الطاعنة على أساس أنها مرفوعة ممن لم تثبت له صفة لدى المحكمة سواء لرفعها أصلاً بغير توكيل أو يكون التوكيل المودع صادراً ممن لم تثبت له صفة لديها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                      ( الطعن رقم450 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/1/17 )
=================================

ليست هناك تعليقات: