بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

30 نوفمبر 2012

بيوع الاقطان الآجلة



=================================
الطعن رقم  0276     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 622
بتاريخ 28-03-1968
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : بيوع الاقطان الآجلة                              
فقرة رقم : 9
متى حدد فى العقد أجل ليستعمل فيه البائع حقه فى القطع أو النقل فإن سكوته عن إبداء رغبته فى القطع أو النقل لا يترتب عليه إعتبار القطن منقولا و إنما وجوب تحديد الثمن بسعر اليوم التالى مباشرة لنهاية هذا الأجل . كما أنه إذ كان يترتب على النقل إلتزام فى ذمة البائع بدفع السمسرة القانونية و فرق السعر و كافة المصروفات القانونية لهذا النقل فإنه يجب أن يصدر بالنقل أمر من البائع إلى المشترى تظهر فيه نية الأول واضحة فى إجراء النقل .

                     ( الطعن رقم 276 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/28 )    


=================================



ليست هناك تعليقات: