بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

30 نوفمبر 2012

التوقف عن الدفع



=================================
الطعن رقم  0180     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 489
بتاريخ 18-05-1961
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تسجل فى حدود سلطتها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع إلا أن التكييف القانونى لهذه الوقائع تخضع لرقابة محكمة النقض باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الافلاس ، و من حق محكمة النقض أن تراقب جميع عناصره . و متى كان التوقف عن الدفع بمعناه القانونى لا يتحقق إذا كان دين طالب الافلاس متنازعا فى وجوده فإن القضاء باشهار الإفلاس مع قيام هذا النزاع يكون مخالفا للقانون .


=================================
الطعن رقم  0229     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 243
بتاريخ 14-02-1963
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 1
تاريخ التوقف عن الدفع إنما يتحدد فى حكم إشهار الإفلاس تحديداً مؤقتاً أو فى حكم مستقل و لا يصح تعديل ذلك التاريخ إلا بطريق الطعن فى الحكم سواء بالمعارضة إعمالاً للمادتين 390 ، 394 من قانون التجارة أو بطريق الإستئناف طبقاً للقواعد العامة لعدم وجود نص خاص بإستئناف هذا الحكم و من ثم فإن طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بدعوى مبتدأة يجعلها غير مقبولة قانوناً .

                     ( الطعن رقم 229 لسنة 27 ق ، جلسة 1963/2/14 )
=================================
الطعن رقم  0400     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 531
بتاريخ 09-04-1964
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 1
يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون خاليا من النزاع ، و يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تفحص جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول صحة الدين لتقدير مدى جديتها وعلى هدى التقدير يكون قضاؤها فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0135     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 577
بتاريخ 15-03-1966
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 1
لايشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت أنه تاجر ولو توقف عن وفاء دين تجارى واحد مادامت قد توافرت فيه بحسب جسامته الشروط  الموضوعية لإشهار إفلاسه .


=================================
الطعن رقم  289      لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1246
بتاريخ 26-05-1966
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الصادر بشهر إفلاس الشركة مؤسساً على توقفها عن الوفاء بدين محكوم به عليها بحكم قضى بنقضه ، فإن الحكم المنقوض يعد أساساً للحكم الصادر بشهر الإفلاس و من ثم يعتبر حكم شهر الإفلاس ملغياً تبعاً لنقض الحكم القاضى بالدين و ذلك إعمالاً لنص المادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . و يقع هذا الإلغاء بحكم القانون مترتباً على صدور حكم النقض و بغير حاجة إلى حكم آخر  يقضى به .

                      ( طعن رقم 289 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/5/26 )
=================================
الطعن رقم  0107     لسنة 33  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1991
بتاريخ 27-12-1966
الموضوع : افلاس                    
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 1
يشترط للحكم بإشهار الإفلاس إستناداً إلى حكم أو سند بالمديونية أن يقدم هذا السند أو ذلك الحكم إلى المحكمة التى تنظر دعوى الإفلاس لتحقق أوجه النزاع بشأنه ، إذ قد يسفر بحث هذه الديون بعد تقديم الأحكام و السندات الخاصة بكل منها عن جدية هذه المنازعة بالنسبة لبعضها مما قد يتأثر به وجه الرأى فى إستظهار المركز المالى للمدين .


=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 760
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 4
يشترط فى الدين الذى يعتبر الوقوف عن دفعه سبباً لشهر الإفلاس أن يكون خالياً من النزاع ، وعلى المحكمة المقدم إليها طلب شهر الإفلاس أن تبحث المنازعات التى يثيرها المدين فى شأن بطلان الدين أو إنقضائه بما يلزم لتقرير مدى جديتها على ضوء ما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها .


=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1045
بتاريخ 18-05-1967
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 2
إن المشرع إذ أجاز فى المادة 215 من قانون التجارة للمحكمة الابتدائية حال نظرها فى قضية - وللمحاكم الجنائية - أن تنظر أيضاً بطريق فرعى فى حالة الإفلاس وفى وقت وقوف المدين عن دفع ديونه إذا لم يسبق صدور حكم بإشهار الإفلاس ، لم يقصد بذلك تخويل المحكمة الابتدائية والمحاكم الجنائية مجرد رخصة فى تقرير حالة الإفلاس الفعلى بحيث يكون لها إذا ما طلب منها بطريق فرعى  تقرير هذه الحالة الخيار فى أن تبحث هذا الطلب أو لا تبحثه وإنما حقيقة ما قصده المشرع من هذا الجواز هو - على ما تفيده عبارة الأصل الفرنسى للمادة 215 و المادة 223 المقابلة لها فى القانون المختلط الملغى - إن المشرع بعد أن إستلزم فى المادة 195 من قانون التجارة لاعتبار التاجر فى حالة الإفلاس صدور حكم بشهر إفلاسه من المحكمة المختصة ، رأى استثناء من هذا الأصل أن يبيح للمحكمة الابتدائية وللمحاكم الجنائية تقرير حالة الإفلاس الفعلى كلما طلب منها ذلك بصفة فرعية فالجواز هنا لا يعنى إلا تقرير حق لهذه المحاكم على خلاف الأصل ومن ثم فليس للمحكمة الابتدائية - إذا طلب منها بصفة فرعية - أثناء نظرها دعوى خاصة بصحة ونفاذ عقد - بطلان هذا العقد بالتطبيق للمادة 227 من قانون التجارة أن تتخلى عن نظر هذا الطلب بحجة أن الأمر فى نظره أو عدم نظره جوازى لها بل عليها أن تبحث ما إذا كانت حالة الإفلاس الفعلى قائمة وقت صدور هذا التصرف أو غير قائمة وهل شروط المادة 227 متوافرة أو غير متوافرة ثم تقضى فى هذا الطلب بالقبول أو الرفض شأنه فى ذلك شأن كل طلب يقدم إليها فتلتزم ببحثه والفصل فيه .

                    ( الطعن رقم 39 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/18 )
=================================
الطعن رقم  0187     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1457
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 1
الحكم بتعيين تاريخ الوقوف عن الدفع أو بتعديله له حجية مطلقة شأنه فى ذلك شأن حكم الإفلاس ، وبذلك يسرى هذا التاريخ فى حق الكافة ولو لم يكونوا طرفا فى الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم .


=================================
الطعن رقم  0187     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1457
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 2
أعفى قانون التجارة رافع الدعوى بطلب تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع من إتباع إجراءات الإعلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات وذلك بنصه فى المادة 214 منه على أن طلب حضور جميع الأخصام ذوى الحقوق يكون بإعلان ينشر قبل صدور الحكم بتعيين وقت الوقوف عن الدفع بثمانية أيام فى جريدتين من الجرائد المعدة للأعلانات القضائية ويلصق الإعلان المذكور فى اللوحة المعدة للإعلان بالمحكمة - وهذه المادة وإن لم تنص صراحة على حالة تعديل وقت الوقوف مكتفية بالنص على حالة تعيين هذا الوقت إلا أنها تنطبق فى الحالين لأن التعديل إن هو إلا تعيين جديد .


=================================
الطعن رقم  0187     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1457
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : افلاس                    
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 3
إقرار الدائن رفع الدعوى التى صدر فيها الحكم القاضى بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع بصورية دينه لا يترتب عليه إلغاء الحكم المذكور لأن ذلك الإلغاء لا يكون إلا بحكم يقضى به .

                   ( الطعن رقم 187 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/29 )
=================================
الطعن رقم  0398     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1074
بتاريخ 25-06-1970
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                   
فقرة رقم : 1
التظلم فى الحكم القاضى بتحديد ميعاد الوقوف عن الدفع إنما يكون وفقاً للمادتين 390 و 393 من قانون التجارة - و على ما جرى به قضاء محكمه النقض - بطريق المعارضة لا بطريق الدعوى المبتدأة .


=================================
الطعن رقم  0589     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 318
بتاريخ 24-02-1970
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 1
التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقه مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الإحتمال . و لئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته ، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه ، إذ قد يكون مرجع هذا الإمتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، و قد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو اقتضائه لسبب من أسباب الإنقضاء .


=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 473
بتاريخ 23-03-1972
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 2
حالة الوقوف عن الدفع هى مما يستقل به قاضى الدعوى ، و له أن يستخلصها من الأمارات و الدلائل المقدمة فيها دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض . و إذ كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت وقوف المورث و الشركة التى يديرها عن دفع ديونها لإختلال أعمالها التجارية من تحرير إحتجاجات عدم الدفع ، و مضى عدة سنوات على عدم الوفاء بتلك الديون ، و كان للشركة طالبة الإفلاس الحق فى تقديم أدلة جديدة أمام محكمة الإستئناف لإثبات دعواها ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على الدلالة المستفادة من المستندات التى قدمتها الشركة المذكورة لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بعد إندماج شركتى ... ... ... ... فيها ، و إستخلاصه عدم منازعة الطاعنين فى ديون الشركتين المندمجتين من المذكرة التى تضمنت دفاعهم ، و التى خلت من المنازعة الجدية فى تلك الديون لا يكون خطأ فى القانون أو مخالفة للثابت فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم  0450     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1237
بتاريخ 19-11-1974
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 2
يجوز قانوناً إشهار إفلاس المدين التاجر متى ثبت أنه قد توقف عن دفع بعض ديونه أيا كان عددها متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالى مضطرب يتزعزع معه إئتمانه ، و لما كان الحكم قد إستدل من توقف الشركة عن دفع بعض ديونها التجارية و مما تضمنه طلبها للصلح الواقى ، على إختلال أشغالها و عدم الثقة بها فى السوق التجارية ، و فى ذلك ما يغنى عن بحث باقى الديون فإن النعى على الحكم بأن هناك ديناً مدنياً أقيمت به دعوى الإفلاس و غير مستحق لرافعها يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0510     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 366
بتاريخ 02-02-1976
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                   
فقرة رقم : 3
لا يشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها ، بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت توقفه عن أداء دين واحد ، كما أن منازعة المدين فى أحد الديون لا تمنع و لو كانت منازعة جدية من إشهار افلاسه بتوقفه عن أداء دين آخر .

                  ( الطعن رقم 510 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/2/2 )

=================================
الطعن رقم  0975     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 333
بتاريخ 22-01-1979
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                   
فقرة رقم : 4
إستخلاص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع التى تجيز شهر إفلاس التاجر  و تقدير مدى جدية المنازعة فى الديون المطلوب شهر الإفلاس من أجلها هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

             (  الطعن رقم 975 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/1/22  )
=================================
الطعن رقم  1514     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 361
بتاريخ 31-01-1983
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 2
التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب و ضائقه مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الإحتمال ، و لئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته ، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع ذلك الإمتناع عذراً طرأ عليه مع إقتداره على الدفع ، و قد يكون لمنازعة فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل إستحقاقه أو إنقضائه لسبب من أسباب الإنقضاء .


=================================
الطعن رقم  1514     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 361
بتاريخ 31-01-1983
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                   
فقرة رقم : 3
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع بإعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس .


=================================
الطعن رقم  1385     لسنة 48  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1274
بتاريخ 14-05-1984
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 1
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس و حالة الوقوف عن الدفع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .


=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 663
بتاريخ 09-12-1948
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع                                  
فقرة رقم : 3
إن قانون التجارة إنما جعل إشهار إفلاس التاجر منوط بتوقفه عن الدفع لا بعدم إتخاذه الدفاتر المقررة . فإذا كانت المحكمة قد نفت عن المطلوب إفلاسه حالة التوقف عن الدفع كان لا لوم عليها إذا هى لم تعتد بعدم إتخاذه تلك الدفاتر . أما ما جاء فى المادة 331 من قانون العقوبات من الإعتداد بذلك فمحله أن تكون حالة الإفلاس قد ثبتت أولاً على التاجر ، و عندئذ يترتب على عدم إتخاذه الدفاتر إعتباره مفلساً بالتقصير .

                      ( الطعن رقم 17 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/9 )
=================================

ليست هناك تعليقات: