بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

30 نوفمبر 2012

اتفاقية مونترو




=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1329
بتاريخ 04-12-1974
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية مونترو                                   
فقرة رقم : 2
النص فى المادة الحادية عشر ، من معاهدة مونترو الخاصة بإلغاء الإمتيازات بمصر الصادر بها القانون رقم 48 لسنة 1937 على أن يخضع قناصل الدول لقضاء المحاكم المختلطة مع مراعاة القيود المعترف بها فى القانون الدولى ، و لا يجوز بوجه خاص محاكمتهم بسبب أعمال وقعت منهم أثناء تأدية وظيفتهم ، و لهم بشرط التبادل أن يقوموا بالأعمال الداخلة فى الإختصاصات المعترف بها عادة للقناصل فى مواد إشهادات الحالة المدنية و عقود الزواج و العقود الرسمية الأخرى و التركات و النيابة عن مواطنيهم الغائبين أمام القضاء و مسائل الملاحة البحرية و أن يتمتعوا بالحصانة الشخصية . . . يدل على أن هذه المادة عمدت فى الفقرة الأولى منها إلى وضع حد للسلطات البوليسية و القنصلية التى كانت مخولة لموظفى السلك السياسى و القنصلى فى فترة قيام الإمتيازات فأخضعتهم لقضاء المحاكم المختلطة صراحة و مهدت بفقرتها الثانية السبيل لإرساء مركز القناصل خلال فترة الإنتقال طبقاً للإختصاصات المألوفة و المتعارف عليها فى فقه القانون الدولى ، مما مفاده أن هذه الإختصاصات الأخيرة - و من بينها حق القناصل فى توثيق المحررات الخاصة برعايا دولهم - لم تكن مستقاه من نظام الإمتيازات و ليست موقوتة بفترة الإنتقال و إنما هى قائمة على الرضاء الضمنى المستند إلى شرط التبادل و إلى العرف الدولى المستقر و هو ما تشير إليه براءة إعتماد القنصل ، و تفيد قبوله بوظائفه المحددة له فى قانون دولته و على أن يباشرها وفقاً لهذا القانون يؤيد هذا النظر أن المرسوم بقانون الصادر فى 5 من أغسطس 1925 و الخاص بالنظام القنصلى و الذى ظل معمولاً به حتى إلغائه بالقانون رقم 166 لسنة 1954 كان يعطى فى المادة 22 منه للقناصل المصريين حق تحرير العقود و المشارطات المتعلقة بالمصريين خاصة فى فترة قيام الإمتيازات ، ثم خلال فترة الإنتقال ، و كذلك فى المدة التالية لإنتهائها . لما كان ذلك فإنه و إن كان المقصود بشرط التبادل ألا تسمح الدولة لقنصل دولة أجنبية بمباشرة وظيفة التوثيق إلا إذا كانت دولة هذا القنصل تسمح لقنصل الدولة الأولى بمباشرة ذات الوظيفة على إقليمها إلا أن نطاق التبادل المشار إليه يقتصر على مجرد الإعتراف للقنصل بأداء وظيفة التوثيق دون أن يمتد إلى التماثل و التطابق فى شروط أداء هذا الإختصاص و كيفية حصوله إعتباراً بأن القنصل بوصفه موثقاً يخضع فى أدائه لقانون الدولة التى يمثلها هو .


=================================
الطعن رقم  0064     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 247
بتاريخ 13-01-1944
الموضوع : الاتفاقيات الدولية      
 الموضوع الفرعي : اتفاقية مونترو                                   
فقرة رقم : 1
إنه بموجب إتفاق مونترو الخاص بإلغاء الإمتيازات الأجنبية صارت ولاية المحاكم المختلطة مقصورة على الأشخاص التابعين للدول المواقعة على الإتفاق أو للدول التى ينص عليها بمرسوم . و إذن فالمؤسسة التابعة للدولة الروسية لا تعتبر من المؤسسات الأجنبية التى لا تخضع إلا لولاية المحاكم المختلطة . و وجود مصلحة فى هذه الموسسة لجالية من الجاليات الأجنبية بموجب هذا الإتفاق ليس من شأنه أن يسلب المحاكم الأهلية ولايتها عليها فى المنازعات التى تقوم بينها و بين المصريين أو رعايا الدول الخاضعين لقضاء المحاكم الوطنية .

                    ( الطعن رقم 64 لسنة 13 ق ، جلسه 1944/1/13 )

=================================

ليست هناك تعليقات: