بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

30 نوفمبر 2012

فترة الريبة



=================================
الطعن رقم  0046     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 506
بتاريخ 29-03-1951
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : فترة الريبة                                      
فقرة رقم : 1
دائن المفلس الذى يعلن فى الدعوى المقامة من وكيل جماعة الدائنين بطلب الحكم ببطلان التصـرفات الصادرة من المفلس - هذا الدائن لا يعتبر خصما حقيقيـا له حـق الطعن بطريـق النقـض فى الحكم الصـادر فى الدعوى و لـو كـانت تعود عليه منفعـة من نقـض الحكـم متى كـان وكيــل جماعة الدائنين لم يعلنه فى الدعوى إلا ليصدر الحكم فى مواجهته بوصفه دائنا للمفلس و دون أن يوجه إليه طلبات بالذات و دون أن يبدى هو - أى الدائن - طلبا فى الدعوى سـواء أكـان ذلــك فى مرحلتها الابتدائية أم فى مرحلتها الاسـتئنافية . و من ثم فإن طعن الدائن فى الحكـم يكــون غيـر مقبول شـكلا و لا يغير من ذلك القـول بأن وكيل جماعـة الدائنين و إن لـم يقـرر بالطعـن فــى الحكـم فى الميعـاد القانونـى الإ أنه قد أقر الدائن فى تقريـر طعنة ، لأنـه - أى وكيـل جماعــة الدائنين - و كل محاميه ليقرر بانضمامه إليه فى الطعن ، إذ هذا ليس من شأنه أن يصحح تقريــر الطعن الحاصل من غير ذى صفة .    
                                                                    

=================================
الطعن رقم  0356     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 563
بتاريخ 26-04-1956
الموضوع : افلاس                    
 الموضوع الفرعي : فترة الريبة                                      
فقرة رقم : 3
 لا محل للتحدى بأحكام القانون رقم 11 سنة 1940 للقول بعدم سريان البيع الحاصل من المفلس فى فترة الريبة فى حق دائنى البائع إذ أن هذا القانون إنما قصد به ضمان حق البائع فى حالة عدم استيفاء المتبقى له من الثمن .


=================================
الطعن رقم  0356     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 563
بتاريخ 26-04-1956
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : فترة الريبة                                       
فقرة رقم : 2
بطلان العقود التى تعقد بمقابل بعد الوقوف عن دفع الديون و قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 228 تجارى هو بطلان جوازى . و قد أعطى المشرع للمحكمة الموضوعية سلطة تقدير ظروف التصرف .


=================================
الطعن رقم  060      لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 283
بتاريخ 21-02-1963
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : فترة الريبة                                      
فقرة رقم : 2
متى طلب الدائن فى الدعوى إبطال البيع الحاصل من مدينه المفلس لصوريته صورية مطلقة كما طلب إبطاله لصدوره منه فى فترة  الريبة ، فإن هذين الطلبين - و إن إتحدا محلاً و خصوماً - إلا أن السبب القانونى فى كل منهما يختلف عنه فى الآخر .

                    ( الطعن رقم 60 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/2/21 )
=================================
الطعن رقم  0188     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 725
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : فترة الريبة                                      
فقرة رقم : 1
وإن كانت المادة 228 من قانون التجارة قد إعتبرت الجزاء الذى يجوز توقيعه فى حالة إبرام المفلس عقودا بمقابل فى فترة الريبة هو البطلان ، إلا أنه فى حقيقته ليس بطلاناً بالمعنى القانونى لأن البطلان يترتب عليه إنعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين بينما العقد الذى يقضى ببطلانه طبقاً لتلك المادة يظل صحيحاً ومنتجاً لآثاره فيما بين عاقديه وإنما لا ينفذ فى حق جماعة الدائنين فالجزاء فى حقيقته هو عدم نفاذ التصرف فى حق هذه الجماعة ومن ثم فلا يجوز للمشترى من المفلس الذى يقضى ببطلان عقده طبقاً للمادة المذكورة أن يستند فى مطالبة التفليسة برد الثمن الذى دفعه للمفلس إلى المادة 142 من القانون المدنى لأنها خاصة بالحالة التى يقضى فيها بإبطال العقد أو ببطلانه بالنسبة للمتعاقدين .


=================================
الطعن رقم  0147     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 550
بتاريخ 01-04-1969
الموضوع : افلاس                    
 الموضوع الفرعي : فترة الريبة                                      
فقرة رقم : 1
يشترط للحكم ببطلان تصرف المدين المفلس على مقتضى نص المادة 228 من قانون التجارة أن يقع التصرف على أمواله من خلال فترة الريبة و أن يعلم المتصرف إليه بإختلال أشغال المدين ، فإذا كان الحكم قد حصل هذه الشروط من وقائع الدعوى الثابتة بأوراقها و من أقوال الشهود التى إطمأن إليها و من القرائن التى ساقها بإعتبارها أدلة متساندة ومؤديه فى مجموعها إلى ما إنتهى إليه من أن بيع المنقولات - الصادر من المفلس - وقع صوريا بالتواطؤ بين المفلس و المتصرف إليه لإبعادها عن جماعة الدائنين ، و بالتالى إلى إبطال تصرف المفلس و إعتبارها من موجودات التفليسة فإن الحكم لا يكون قد شابه قصور


=================================
الطعن رقم  0402     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 167
بتاريخ 22-01-1970
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : فترة الريبة                                      
فقرة رقم : 1
لما كانت صحيفة إفتتاح الدعوى قد أقتصرت على طلب بطلان عقد الرهن التأمينى ، الذى أنشأه المدين الراهن لوقوعه بعد التاريخ الذى تحدد لتوقفه عن دفع ديونه ، و أستند الطاعن فى ذلك إلى المادة 227 من قانون التجارة التى تحدثت عن البطلان الوجوبى لتصرفات المدين التى تقع بعد التاريخ الذى حددته المحكمة لتوقفه عن دفع ديونه أو عشرة أيام سابقة عليها ، و كذلك بطلان كل رهن أو إختصاص وقع فى هذه الفترة عن دين سابق على تلك المواعيد ، و لم تخرج مذكرة الطاعن عن هذا المعنى و كان الدائن المرتهن قد نفى سوء النية عن تصرفه و لم يشر الطاعن أمام محكمة الإستئناف إلى المادة 228 من قانون التجارة التى تجيز الحكم ببطلان تصرفات المدين الأخرى ، التى تقع بعد تاريخ توقفه عن دفع ديونه ، إذا ثبت أن الطرف الأخر للتصرف كان عالماً بإختلال أشغال المدين فإن ما قرره الحكم المطعون فيه من أن وكيل الدائنين لا يطعن على الدين و لا يعترض عليه يكون متفقاً مع الثابت فى الأوراق و لا يشوبه قصور أو خطأ فى الأستخلاص .


=================================
الطعن رقم  0402     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 167
بتاريخ 22-01-1970
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : فترة الريبة                                      
فقرة رقم : 2
إذا طلب الحكم وجوباً ببطلان عقد الرهن لوقوعه فى فترة الريبة على سند من المادة 227 وحدها من قانون التجارة ، فإن ما قرره الحكم المطعون فيه فى أسبابه بشأن عدم قيام المبرر لتطبيق المادة 231 من ذات القانون ، و التى تجيز الحكم ببطلان قيد الرهن ، إذا تم بعد مضى أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد الرهن يكون تزيداً فيما لم يطلب منه القضاء فيه و لا تحوز هذه الأسباب حجية الشئ المقضى ، و من ثم لا يكون للطاعن مصلحة فى الطعن فيه .

                     ( الطعن رقم 402 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/22 )
=================================
الطعن رقم  033      لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 834
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : فترة الريبة                                      
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 1/227 و 2 من قانون التجارة ، أن المشرع و قد إرتاب فى أمر الرهن الذى يرتبه خلال فترة الريبة ضماناً لدين سابق عليه ، بما يميز هذا الدائن على الدائنين العاديين الآخرين فلا يخضع لقسمة الغرماء عند إجراء التوزيع ، فقد نص بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ، على بطلان هذا الرهن وجوباً ، لأن تقرير المفلس لهذا الضمان الخاص خلال فترة الريبة لأحد الدائنين ، دون أن يكون هذا الدائن قد إشترطه عند نشوء الدين ، و إنما يكون من قبيل التبرع له بهذا الضمان ، و قد نص المشرع فى الفقرة الأولى من ذات المادة على بطلان تبرعات المفلس ، و لما كان سياق المادة و حكمة تشريعها ، تهدف إلى إبطال ما أراده المفلس من محاباة لدائن عادى على دائن آخر ، سواء كان دينه خلال فترة الريبة أم خارجها ، و كانت المادة 466 من قانون التجارة الفرنسى و الذى أخذ عنها المشرع المصرى نص المادة 227 سالفة الذكر ، تنص على أن البطلان الوجوبى فى هذه الحالة مقرر إذا كان الرهن قد تم ضماناً لديون سابقة ، دون أن يحدد النص تاريخاً لهذه الأسبقية ، فإنه لا يجوز القول بأن عبارة " قبل تلك المواعيد " التى وردت فى نهاية المادة 227 سالفة الذكر تفيد أن البطلان الوجوبى لا ينصرف إلا إلى الديون التى تكون قد نشأت قبل مواعيد التوقف عن الدفع ، إذ أن المشرع فى حقيقة الأمر لم يقصد بهذا التجاوز فى التعبير ، تغيير ما هدف إليه 0

                    ( الطعن رقم 33 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/6/24 )
=================================
الطعن رقم  0425     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 974
بتاريخ 18-04-1977
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : فترة الريبة                                      
فقرة رقم : 4
الوفاء فى فترة الريببة بالديون الحالة و إن كان يجوز الحكم ببطلانه طبقاً لنص المادة 228 من قانون التجارة مهما كان مصدر الدين سواء أكان تعاقدياً أم ناشئاً عن فعل ضار و أياً كان تاريخ نشوئه سواء قبل فترة الريبة أم خلالها و مهما كان الأسلوب الذى إتبعه الدائن للحصول على الوفاء ودياً كان أم بطريق التنفيذ الجبرى إلا أن ذلك مرهون بأن ينجم عن هذا الوفاء ضرر لجماعة الدائنين ، أما الوفاء الذى يتم نتيجة بيع الدائن المرتهن - الذى لا ينخرط ضمن جماعة الدائنين - للبضاعة المرهونة حيازياً ، فلا تضار منه هذه الجماعة و لا تعود عليها أية مصلحة من إبطاله لأن للدائن المرتهن حق الأولوية فى جميع الأحوال على الثمن الناتج عن بيع المال المضمون بالرهن .

                     ( الطعن رقم 425 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/18 )
=================================
الطعن رقم  0460     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2078
بتاريخ 22-12-1980
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : فترة الريبة                                      
فقرة رقم : 2
إذا إستلزم القانون لسريان التصرف على الغير إتباع إجراءات معينة لنفاذ التصرف على الغير كإشتراط ثبوت التاريخ ، و لم تتم هذه الإجراءات حتى صدور حكم إشهار الإفلاس فإنها لا تسرى فى مواجهة جماعة الدائنين ، و لما كانت المادة 15 من قانون الإثبات قد نصت على أن المحرر العرفى ، لا يكون حجة على الغير فى تاريخه إلا أن يكون له تاريخ ثابت ، فإذا لم يكتسب العقد الذى صدر من المفلس تاريخاً ثابتاً قبل صدور حكم إشهار الإفلاس ، فإنه لا يحتج به فى مواجهة جماعة الدائنين ، و هو ما يتفق          و الحكمة التشريعية التى تغياها المشرع من إشتراط ثبوت التاريخ بالنسبة للغير و هى منع ما يقع فى المحررات العرفية عن طريق تقديم تواريخها غشاً و إضراراً بالغير .

                   ( الطعن رقم 460 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/12/22 )
=================================
الطعن رقم  615      لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 771
بتاريخ 09-03-1981
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : فترة الريبة                                      
فقرة رقم : 1
البطلان الجائز الحكم به طبقاً للمادة 228 من قانون التجارة إنما قرره القانون لصالح جماعة الدائنين وحدها لدرء الضرر الذى يحيق بهم من جراء تصرف مدينهم دون إعتبار لما يترتب على هذا التصرف من نفع يعود على بعض الدائنين دون مجموعهم أو على المدين نفسه فلا يفيد منه المفلس أو كفيله أو المتعاقد معه ولوكيل جماعة الدائنين وحده حق طلب البطلان ، فلا يجوز للدائن بصفته الفردية أو لغيره ان يطلبه .

                  ( الطعن رقم 615 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/3/9 )
=================================
الطعن رقم  1321     لسنة 53  مكتب فنى 39  صفحة رقم 340
بتاريخ 29-02-1988
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : فترة الريبة                                       
فقرة رقم : 1
إذ كان قانون التجارة المصرى قد خلا من قواعد خاصه تنظم الآثار التى تترتب على الحكم ببطلان التصرفات الصادرة من المدين المفلس فى فترة الريبة فإنه لا مناص من الرجوع فى شأنها إلى القواعد العامة فى القانون المدنى ، و إذ كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 185 من القانون المدنى - أن الدائن سىء النيه الذى يتسلم غير المستحق يلتزم بالإضافة إلى رد ما تسلمه - بدفع فوائده محسوبة على أساس السعر القانونى من يوم الوفاء لا من يوم المطالبة القضائية - لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته إستصدار ضد البنك الطاعن حكماً نهائياً فى الدعوى رقم . . . إفلاس القاهرة ببطلان تظهير السندات الإذنية الحاصل من المدين المفلس للبنك المذكور إستناداً إلى صدور هذا التصرف من المدين فى فترة الريبة و سوء نية البنك وقتها ثم إستصدر المطعون ضده بصفته حكماً نهائياً أخر ضد البنك الطاعن فى الدعوى رقم . . . إفلاس جنوب القاهرة بإلزامه برد ما قبضه من المبالغ بالسندات الإذنية المشار إليها ، فإنه يجوز للمطعون ضده بصفته أن يطلب - بالاضافة إلى رد تلك المبالغ - فوائدها محسوبة على أساس السعر القانونى من يوم قيام البنك المذكور بقبضها من المدينين بها بإعتباره وقتها كان سىء النية

                 ( الطعن رقم 1321 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/2/29 )
=================================
الطعن رقم  0695     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 426
بتاريخ 12-07-1990
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : فترة الريبة                                      
فقرة رقم : 4
إذا أبرم المفلس تصرفاً مالياً فى تاريخ لاحق لصدرو حكم الإفلاس و أقيمت بشأن هذا التصرف دعوى ضد المفلس دون إختصام وكيل الدائنين فإن التصرف و الحكم الصادر فى شأنه لا يحاج بها جماعة الدائنين و يكون لوكيلهم أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى مواجهة هذه الجماعة إما بطريق الدفع أو الدعوى المبتدأة . لما كان ذلك ، و كان الثابت من أوراق الدعوى و مستنداتها أنه قد صدر حكم فى الدعوى رقم ........ مدنى القاهرة الإبتدائية بإشهار إفلاس المطعون ضده الثانى و بتعيين المطعون ضده الأول وكيلاً للدائنين و كانت الدعوى رقم ........ قد نظرت بجلسة 1971/1/12 و بتلك الجلسة صدر الحكم بطرد المطعون ضده الثانى من العين محل النزاع و كان ذلك كله فى تاريخ لاحق لصدور الحكم الأول و قد تم تنفيذ حكم الطرد المستعجل فى 1971/6/16 و تم تأجير العين المؤجرة إلى الطاعن الثالث فى 1975/1/1 و لم يكن وكيل الدائنين -المطعون ضده الأول - مختصاً فى دعوى الطرد التى أقيمت على المفلس و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر .............. فيكون قد إنتهى إلى عدم نفاذ هذا الحكم بالنسبة لوكيل الدائنين المطعون ضده الأول و تسليمه العين موضوع النزاع و هو ما يتفق و صحيح القانون و لا وجه لما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه من أنه لم يواجه دفاعهم من أنه كان يتعين على وكيل الدائنين أن يسلك سبيل الطعن فى الحكم الصادر على المفلس بالطرد ذلك أن جماعة الدائنين التى ينوب وكيل الدائنين - فى الحفاظ على مصالحهما لم تكن مختصمة أصلاً فى تلك الدعوى و من ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ، و لا محل للقول بقبوله للحكم إذ لا صفة له فى ذلك .

                   ( الطعن رقم 695 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/7/12 )
=================================

ليست هناك تعليقات: