بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 ديسمبر 2012

تعاطى المخدرات



وفقاً لنص المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 من حاز أو أحرز مخدر بقصد تعاطيه يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه غلى ثلاثة آلاف جنيه مصرى ولايجوز أن تنقص مدة الحبس عن ستة اشهر فى حالة إستخدام المحكمة للرأفة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإيداع مدمن المخدرات إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج يها ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ستة أشهر ولا تزيد عنن سنتين، وعقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه بأحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجة فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولايجوز أن تنقص هذه المدة عن ثلاثة سنين ولا أن تزيد عن خمس عشر سنة إلا فى الأحوال الخاصة التى يصدر بها قانون خاص كقانون مكافحة المخدارت وطبقاً للسؤال المطروح فلا تقل العقوبة عن الحبس ستة أشهر ولاتزيد عن الحد الأقصى لعقوبة السجن وهو خمسة عشر سنة.

ليست هناك تعليقات: