بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 ديسمبر 2012

استشارات قانونية فى الجنائى




قطع كابل كهرباء ممدود داخل قطعة مباني سكنية
طبقاً لنص المادة 162 مكرر- من قانون العقوبات والتى نصت على أنه " يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدا فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء التى تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى أو الكابلات أو كسر شىء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا .
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس ، فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه. 
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها...".
وطبقاً لنص المادة 13 من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية :
1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها ...".
فعليك الدفع بإنتفاء القصد الجنائى للجريمة وإثبات أن موقع الكبل المتلف يقع في مكان معد للسكنى وليس طرق عامه .

ما هو الموقف القانونى للمتهم فى جريمة تبديد منقولات زوجية فى حالة عدم توافر شروط عقد الوديعة فى قائمة المنقولات سند الدعوى
يجوز إثبات تسليم الزوجة للزوج منقولات الزوجية بالبينة أو بشهادة الشهود , و ما يجرى عليه العمل فى المحاكم الآن هو أن مجرد توقيع الزوج على قائمة منقولات تخص الزوجة هى بذاته يعد عقد أمانة بموجبه إستلم الزوج منقولات الزوجة على سبيل عارية الإستعمال أو الوديعه حتى و لو لم يقر الزوج بذلك فى صدر القائمة التى حررها الزوج , إذ أن مجرد توقيعه على قائمة المنقولات وعلاوةً على ذلك إلتزامه كما ورد بالإستشارة على رد ما ينقص منها هو قرينه على توافر عقد من عقود الأمانة , و التسليم بموجب هذه العقود يلزم المستلم أن يردها متى طلبت منه حتى و لو لم ينص بعقد الأمانة على ذلك , إذا أن ذلك مفترض قانوناً .
أما إذا تضمنت القائمة شرط قائم بذاته بعدم إلتزام الزوج برد قائمة المنقولات متى طلبت منه فتخرج بذلك من دائرة عقود الأمانة و لا تطبق عليها نص المادة 341 من قانون العقوبات أما إذا لم يرد ذلك فى القائمة فالأصل المفترض هو رد القائمة متى طلبت من الزوج فى أى وقت شأءت الزوجة ذلك.

صدرت ضدي أحكام في قضايا شيكات و لم استطع الوفاء بها و قمت بعمل معارضة في بعضها و مضي علي ذلك حوالي أربع سنوات فهل سقطت هذه الاحكام؟
تتقادم الدعوى الجنائية بمضى ثلاثة سنوات من الحكم الغيابى , و بخمسة سنوات من الحكم النهائى أو الحضورى , و بناء عليه فيمكنك إقامة معارضات فى الأحكام الغيابية والدفع بتقادم الدعوى الجنائية بمضى المدة , أما الأحكام التى تم عمل معارضة فيها وأيدت المعارضة أو قضى فيها بإعتبار المعارضة كأن لم تكن فلا تسقط العقوبة إلا بمضى خمس سنوات من تاريخ هذا الحكم , أما بالنسبة للمنع من السفر فيمكنك أن تسافر لأنه لكى يدرج أسمك فى قائمة الممنوعين من السفر لابد أن يكون الحكم نهائياً و من واقع السؤال المطروح لم يصير أى حكم من الأحكام الصادرة ضدك نهائياً لعدم إستئنافك للأحكام , و بالتالى لم يدرج أسمك فى قائمة الممنوعين من السفر . 

تقادم الدعوى و الأحكام الغيابية فى جريمة الغياب من الخدمة العسكرية
جرائم الهروب من الجرائم التى لا تنقضى الدعوى العسكرية فيها بمضى المدة , ويمكن للمحكوم التقدم بإلتماس إعادة النظر لإعادة محاكمتها وعليها تسليم نفسها وإبداء الأسباب والدوافع التى أدت بها إلى التغيب عن الخدمة العسكرية , وسوف يكتفى القضاه بتغريمها أو تأييد حكم الحبس مع إيقاف التنفيذ . 

Read More

25 مارس 2012

الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج واجرائتها

طلب تسجيل بيانات مواطن مصري
تخصص كل قنصلية (أو القسم القنصلي فى البعثة الدبلوماسية) سجلا لقيد أسماء المواطنين المقيمين فى دائرة اختصاصها ويكون قيدهم فى هذا السجل بعد التثبت من جنسيتهم بالمجان فى أى وقت
عند إتمام كل قيد تقوم البعثة بإثبات ذلك على الجواز نفسه بالصفحة المخصصة له سواء بخاتم القيد أو بالتأشير به ( إثبات تاريخ القيد - رقم الصفحة والدفتر - مكان البعثة التى قامت بالقيد).
تسجيل بيانات مواطن مصري
المستندات المطلوبة :
- جواز سفر المواطن(ساري الصلاحية)
- أي مستند مصري آخر قد يتوافر مع المواطن (شهادة ميلاد – بطاقة رقم قومي)
- يتم تسجيل المواطن بالقنصلية مجانا ويمنح رقم قنصلي لمتابعة انجاز أي أعمال له بالقنصلية فيما بعد
طلب تجديد تصريح العمل
المستندات المطلوبة :
• عدد 2 صورة ضوئية من جواز السفر.
• عدد 2 صورة ضوئية من الإقامة
• أصل + عدد 2 صورة ضوئية من أذن العمل.
• قرار الإجازة للعاملين بالحكومة والقطاع العام.
المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومى
• تقديم أصل إثبات شخصية مصري ساري (جواز سفر -بطاقة تحقيق شخصية– رخصة قيادة، وأنه لا يجوز قبول أي مستند أجنبي إلا بعد ترجمته والتصديق عليه (عقود زواج أو طلاق – شهادات الميلاد أو الوفاة).
• في حالة طلب المواطن إثبات عنوان بخلاف عنوانه المدون بتحقيق الشخصية عليه تقديم (عقد إيجار موثق أو إيصال كهرباء أو غاز أو مياه).
• في حالة رغبة المواطن في تسجيل مهنة تختلف عن المهنة المدونة فى إثبات الشخصية فعليه تقديم ما يثبت الوظيفة التي يشغلها في الخارج مصدقاً عليها من بعثاتنا الدبلوماسية أو القنصلية.
• في حالة الرغبة في تجديد بطاقة الرقم القومي لانتهاء مدة صلاحيتها، فعليه تقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو صورة منها.
المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومى (بدل فاقد/بدل تالف/تغيير بيانات):
• استمارة طلب الحصول على بطاقة رقم قومى مستوفاة البيانات وموقع عليها من صاحب الشأن .
• صورة بطاقة الرقم القومى أو إقرار بفقدها أو أى مستند رسمى يفيد شخصية مقدم الطلب بعد مطابقته بالأصل.
• صورة مستند إثبات الحالة الاجتماعية (متزوج – مطلق – أرمل) فى حالة طلب تغييرها بعد مطابقته بالأصل.
• مستند إثبات الإقامة داخل البلاد فى حالة طلب تغييرها عن ما هو مثبت بالبطاقة السابقة بأحد البدائل الآتية (جواز سفر مصرى سارى– رخصة قيادة سارية– إيصال كهرباء– أو التليفون– أو الغاز الطبيعى أو المياه لصاحب البطاقة شخصياً– عقد إيجار موثق بالشهر العقارى بين المؤجر والمستأجر بموجب محضر تصديق، بالإضافة إلى إيصال استهلاك كهرباء أو تليفون أو غاز أو مياه باسم المؤجر– أو إثبات إقامة أحد الزوجين على الآخر أو على أحد الأبناء والعكس صحيح).
• مستند يفيد المهنة ويمكن الاعتداد باعتماد السفارة أو القنصلية للأوراق بالنسبة للمهنة التى يزاولها المصرى بالخارج، وذلك حتى يتسنى لمصلحة الأحوال المدنية إصدار البطاقة.
ملحوظة:
- بالنسبة لتحديد صلاحية بطاقة الرقم القومى فمدتها سبع سنوات أما بالنسبة لمدى قبول بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج لبطاقة الرقم القومى الصادرة قبل عام 2001 كمستند لتحقيق الشخصية، فقد أفادت مصلحة الأحوال المدنية بأنه تقرر إعفاء مواطنينا بالخارج من شرط تجديد بطاقة الرقم القومى خلال سبع سنوات لحين العودة للبلاد أو سفر مأمورية من مصلحة الأحوال المدنية للخارج وبالتالى تعتبر تلك البطاقات سارية المفعول.
- ولحين الانتهاء من الإعداد لإصدار بطاقة الرقم القومى للمواطنين فى الخارج فيمكن للمواطنين المقيمين بالخارج ولا يستطيعون العودة إلى مصر للحصول على بطاقة الرقم القومى، التقدم بطلب للبعثة لإصدار شهادة ميلاد مميكنة لهم والتى ترد من مصلحة الأحوال المدنية وتحمل الرقم القومى وقد تعُد مستند أساسى لاستخراج جوازات السفر المقروءة آلياً بالنسبة لمن هم أقل من السادسة عشر عاماً، كما يمكن قبولها كمستند لاستخراج جواز السفر المقروء آلياً لمن هم فوق السادسة عشر على أن يتم منحهم جواز سفر صالح لمدة عام واحد شريطة حملهم شهادة الميلاد المميكنة وجواز سفر سابق يثبت جنسيتهم وذلك لحين استخراج بطاقة الرقم القومى.

ليست هناك تعليقات: