بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 ديسمبر 2012

التحقيق مع أعضاء نقابة المهن التعليمية



كتاب دوري رقم 20 لسنة 2009 بشأن التحقيق مع أعضاء نقابة المهن التعليمية :
نصت المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية على انه : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة في جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل بدء التحقيق ، وللنقيب أو رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته ، وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس إدارة النقابة العامة للنظر في محاكمته تأديبيا .
كما تضمنت التعليمات القضائية للنيابات في المواد من 596 إلى 599 قواعد التحقيق مع النقابيين – ومن بينهم السادة أعضاء نقابة المهن التعليمية – والتي توجب على أعضاء النيابة ما يلي :
- يجب على النيابة إذا اتهم عضو من أعضاء النقابات المهنية بجناية أو جنحة متعلقة بمهنته إخطار النقابات المختصة بما اسند إليه .
- يجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه بالمادة السابقة اسم المشكو ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المطبقة .
- ويراعى أن يصل الإخطار المشار إليه إلى النقيب المختص في الوقت المناسب قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى له أو من يندبه حضور التحقيق وفقا للقانون .
- تخطر النيابة النقابة المختصة بنتيجة التحقيق ، كما يتعين إخطارها بكافة الأحكام التي تصدر ضد أعضائها من محاكم الجنايات والجنح أولا بأول .
وقد ورد إلينا كتاب السيد الأمين العام لنقابة المعلمين المؤرخ 16/12/2009 متضمنا الإشارة إلى ضرورة أعمال ما تضمنه قانون نقابة المهن التعليمية من أحكام خاصة بالتحقيق مع أعضاء تلك النقابة .
ونظرا للرسالة السامية التي يحملها أعضاء نقابة المهن التعليمية ، والتي تلقى عليهم بسرابيل الهيبة والوقار ، وتوجب تبجيلهم واحترامهم ، وإزاء خطورة ما ينسب إليهم من اتهام بارتكاب جرائم متصلة بعملهم ، فان الأمر يقتضي العمل على تطبيق ما نص عليه القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية وما تضمنته التعليمات القضائية للنيابات من أحكام وقواعد في شأن التحقيق معهم ، وما توجبه من إخطار نقابة المهن التعليمية قبل بدء التحقيق لحضور من يمثلها لإجراءات التحقيق ، حتى يتسنى للنقابة الإحاطة التامة بالواقعة وظروفها وملابساتها ، واتخاذ ما تراه في هذا الشأن ، وما يترتب على ذلك من اثر في وصول النيابة العامة إلى الحقيقة والتصرف المناسب .
لذا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إعمال أحكام وقواعد التحقيق مع أعضاء نقابة المهن التعليمية سالفة البيان بكل الدقة حتى يتحقق الهدف المنشود منها
والله ولي التوفيق
صدر في 27/12/2009
النائب العام
Read More

07 نوفمبر 2012

كتاب دوري رقم 4 لسنة 2012 بشان تعديل قانون الأسلحة والذخائر

أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر – المرفق صورته – وقد بدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وكان من بين ما تضمنه القانون رقم 6 لسنة 2012 المشار اليه من تعديل في بعض احكام قانون الأسلحة والذخائر ان استبدل بنصوص المواد 26 ، 31 ( أ ، ب ) ، من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 نصوصاً اخرى انطوت على الاحكام الآتي بيانها  :
أولا : تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون :
1 -  تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) وهي " الأسلحة النارية غير المششخنة" .
2 -  تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3). وهي :
أ – المسدسات فردية الاطلاق .
ب – البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة .
3 - تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزاً أو محرزاً بالذات أو بالواسطة سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3) . وهي :
أ – المدافع والمدافع الرشاشة .
ب – البنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات .
ج – المسدسات سريعة الطلقات .
4 - وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لكل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) .
5 - وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه  إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من "ب" إلى "و " من المادة (7) من هذا القانون . وهم :
- من حكم عليه بعقوبة جناية ، أو حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الاقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس او المال او العرض ، وكل من صدر عليه اكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى احدى هذه الجرائم .
 (البند ب من المادة 7)
- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات او اتجار فى المخدرات او سرقة او شروع فيها او اخفاء اشياء مسروقة .
 (البند ج من المادة 7)
- من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
(البند د من المادة 7)
- من حكم عليه فى اية جريمة استعمل فيها السلاح او كان الجانى يحمل سلاحا اثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها .
(البند هـ من المادة 7)
- المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة .
(البند و من المادة 7)
6 - تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه لكل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3 ) من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات ، و ذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة
7 - تكون العقوبة الإعدام لكل من حاز أو أحرز الأسلحة والذخائر سالفة البيان أو مفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي .
8- لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم سالفة البيان وذلك استثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات .
ثانيا : وضع ضوابط للإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة (31 "أ" ) :
أعفى القانون من العقاب كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة الواردة في الجدولين رقمي (2، 3 ) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة و الذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال ثلاثين يوماً من بدء سريان التعديل في 13 يناير سنة 2012 .
كما أعفى أيضا من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة أو الذخائر أو إخفائها خلال الفترة سالفة البيان .
ثالثا : تشديد العقوبة المقررة على العمد والمشايخ بنص المادة(31 "ب" ) :
عاقب القانون كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة ".
وتطبيقا للأحكام سالفة البيان ندعو السادة اعضاء النيابة الى البدء في تنفيذ الاحكام سالفة البيان فورا وتوخي الدقة في تنفيذها وصولا الى تحقيق الهدف المنشود من اصدارها .
صدر بالقاهرة في 18 /3/ 2012
النائب العام
المستشار /عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات: