بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 ديسمبر 2012

انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنح



طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية المادة 15 والتى قررت ان إنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاثة سنوات، وقررت المادة 16 بأنه لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان، أما المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية فتتحدث عن سقوط العقوبة اى بعد صيرورة الحكم نهائياً تسقط العقوبة فى الجنح بمضى خمسة سنوات مع العلم بأن مدة الخمس سنوات يوقف سريان هذه المدة كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة مادياً أو قانونياً ويعتبر سفر المحكوم عليه فى الخارج مانع يحول دون إيقاف سريان المدة وسقوط العقوبة، وبناء عليه طالما هذا الحكم غيابياً فتنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاثة سنوات ويمكنك إتخاذ إجراء فى الدعوى بالمعارضة فى الحكم والدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.

ليست هناك تعليقات: