بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 ديسمبر 2012

استشارات قانونية فى المدنى




معنى العقد شريعة المتعاقدين
تشير القاعدة المذكورة إلى أهم مبدأ من مبادىء التعاقد وهو أن الاشتراطات والالتزامات الواردة والمتفق عليها بين طرفى العقد والمنصوص عليها بصلب العقد أو المتفق عليها بموجب مراسلات متبادلة أو اتفاقات لاحقه على العقد الأصلى , تصير لها قوة ملزمه للطرفين ولا يجوز الرجوع عن تلك الإلتزامات أو الإشتراطات إلا باتفاق طرفي العقد , على أنه في حالة اتفاق الطرفين على التزامات أو اشتراطات تخالف ما ورد بموجب نص تشريعي ساري فلا يسرى الالتزام المخالف لنص القانون وتسرى باقي الاشتراطات إلا إذا كان البند التعاقدي المخالف لنص تشريعي هو أساس التعاقد فيبطل ذلك العقد . 

هل يجوز هدم الفيللات 
صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية حظر هدم الفيلات , وبالتالى منح حق الهدم للفيلات خارج نطاق الحظر والتى لا تعد من قبيل الفيلات الأثرية , ومعد بكل حصر بالفيلات خارج نطاق الحصر , وبناء عليه يجوز الترخيص بهدم الفيلات خارج نطاق حظر الهدم والتى لا تعد من قبيل المنشآت الأثرية.

هل دعوي الفسخ والاخلاء بدون ذكر التسليم لاتبيح تسليم العين للمؤجر ؟
الحكم بالفسخ يعيد المتعاقدين للحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد فالحكم الصادر بفسخ عقد الإيجار يشتمل على التسليم وإذا لم ينص فيه على التسليم , ويتعارض ما أورده السيد محضر التنفيذ مع مضمون الحكم بالفسخ الذي يعيد المراكز القانونية للمتعاقدين قبل التعاقد , وبناء عليه يمكن عرض الأمر على السيد قاضى التنفيذ لاتخاذ قراره بتسليم العين المؤجرة طبقاً لما ورد بمضمون حكم الفسخ والمقصود من صدور الحكم من أساسه , أما المنقولات فلا يحق لك إستلامها إلا على سبيل الأمانة وطبقاً لتأشيرة قاضى التنفيذ , أو بصدور قرار بالحجز التحفظى على المنقولات من قاضى الأمور الوقتية التابع للمحكمة الإبتدائية التابع لها العقار في حالة إستحقاق المستأجر لدين أجرة .

ما معنى حجية الحكم المقضى به
حجية الحكم المقضي به معناه أن هذا الحكم يكون له حجة على ما فصل فيه من الحقوق وعلى الخصوم الممثلين في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم , وللأحكام الصادرة من محكمة أول درجة حجية ولكنها حجية مؤقتة تقف بمجرد رفع الإستئناف عنه و تظل موقوفة إلى أن يقضى فى الإستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته و إذا ألغى زالت عنه هذه الحجية ويكون ذلك بعد صدور حكم الاستئناف في الدعوى , و يحوز هذا الحكم حجية الأمر المقضى في إى دعوى أخرى إذا إتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعوى التى صدر فيها و الدعوى الأخرى , والأحكام لا تكون حجة إلا بما فصلت فيه من الحقوق ولا تكون حجة إلا على من كان ممثلاً فيها لا يحتج بالحكم الصادر فيها إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين فى الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم و ذلك إعمالا لقاعدة نسبية أثر الأحكام , ولا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقاً , والتي لا يقوم المنطوق بدونها لا تحوز قوة الأمر المقضي لأن هذه القوة لا تلحق إلا منطوق الحكم و ما يكون متصلا بهذا المنطوق من الأسباب اتصالا وثيقا و حتميا بحيث لا تكون له قائمة إلا بها . 

تغيير الاسم
عليك بالتوجه لمصلحة الأحوال المدنية و تقديم تحقيق شخصيتك و شهادة ميلادك و تقديم طلب بتغيير أسمك وعليك بإيفاد المصلحة بتحريات البحث الجنائى حول أسمك و بعد إتخاذ اللجنة قرار بالتغيير تقوم بنشر الأسم الجديد فى جريدة رسمية , و بناء عليه تقوم بتغيير شهادة ميلادك و تحقيق شخصيتك بالأسم الجديد , و كذلك تغيير شهادات ميلاد الأولاد و كافة الأوراق المتعلقة بهما و كذلك تغيير الأسم بوثيقة الزواج و بتحقيق شخصية الزوجة الرقم القومى . 


اسئلة واجوبة فى القانون المدنى




وضع اليد الطويل المكسب للملكية بالوراثة 
للمحكمة أن تقدر مدى قوة الأوراق المقدم لها فى إثبات حيازة ووضع اليد المكسب للملكية بالتقادم الطويل ولها إحالة الدعوى لتحقيق لسماع شهود إثبات وضع اليد خلال تلك الفترة وتقدير شهادة الشهود على أن للأوراق الرسمية لها قوة فى الإثبات تعلو على شهادة الشهود بما مفادة أن نفى ما للمستند الرسمة من حجية بشهادة الشهود ولكن يجوز أن تنفى شهادة الشهود ما أثبت بشهادة الشهود , لم يصدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية وضع اليد المكسب للملكية بالتقادم الطويل , وذلك لضمان الدستور الحق فى الملكية الخاصة على ما تقضى به المادتان 32 و34 من الدستور ولا يقتصر على صون ما يكون قائماً فعلاً من مصادرها , وإنما تمتد الحماية لفرص كسبها والأصل فيه هو الإطلاق فلا يجوز تقييدها دون ضرورة تقتضيها مصلحة مشروعة . 

مالفرق بين العقود المسماة والعقود غير المسماة
العقود المسماه هى العقود التى أورد القانون لها أحكام خاصة واردة به على سبيل الحصر وهى كالعقود التى تقع على الملكية كالبيع ووالهبة والشركة و العقود الواردة على العمل كعقد المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة والمقامرة والرهان , أو العقود الواردة على الإنتفاع بالشىء كالإيجار والعارية , عقد البيع وعقد الإيجار وعقد الوديعة وعقد الإيجار والوكالة والمقاولة , وعقود أخرى وردت حصراً بالقانون المدنى كعقد التأمين , وعقد المقاولة من العقود المسماة التى أورد القانون لها أحكام خاصة واردة بالمواد من 646 إلى 673 , أما العقود الغير مسماه هى العقود التى لم ترد احكاماً لها بالقانون المدنى وإنما تسرى عليها الأحكام العامة للإلتزام . 

كيفية انشاء مكتب نت؟؟
عليك إستصدار ترخيص من وزارة الثقافة هيئة الرقابة على المصنفات الرقابة على المصنفات وإحضار نسخة ويندوز أصلية لكل جهاز كمبيوتر بالمكتب , وإستخراج بطاقة ضريبية من مصلحة الضرائب التابع لها المكتب وسجل تجارى , والمستندات المطلوبة لذلك عقد إيجار المكان , وإيصال كهرباء وتحقيق الشخصية لطالب .

ما هو حكم القانون فى صورية العقد؟
الصورية إما مطلقة أو نسبية والمطلقة متعلقة بالتصرف ذاته من ناحية إجازته من عدمه ومتعلقة بمن صدر من ذلك التصرف كأن يكون التصرف صادر فى مرض الموت أو من الصبى غير المميز أو فاقد الأهلية , والصورية النسبية تتعلق بحجم التصرف أونوعه , وطبقاً للسؤال المطروح فإن عقد البيع تم صحيحاً خالياً من الصورية المطلقة وإنما يمكن للمتصرف الرجوع على المتصرف إليه بالصورية النسبية وإثبات عدم سداد المتصرف إليه لكامل الثمن وأن الثمن المذكور فى العقد ثمن صورى لم يسدد منه المتصرف إله سوى 150 ألف جنيه وله أن يثبت ذلك بكافة طرق 

كيف يتم تسجيل شقة من مالك لها بعقد ابتدائى فقط؟

يمكنك الرجوع للبائع وطلب منه تحرير توكيل لك يبيح لك بيع تلك الشقة لك أو للغير والتعامل عليها بكافة أنواع التعاملات والإقرار عنه بصحة توقيعه على عقد البيع أمام المحكمة والتوقيع عنه أمام الشهر العقارى لنقل ملكية الشقة المبيعة , وبناء عليه فإذا كانت الشقة المبيعة ملكيتها منتقله للمالك بعقد مسجل فيمكنك تقديم طلب شهر عقارى لمأمورية الشهر العقارى المختصة , ومتابعة الطلب وإستخراج كشف تحديد من مأمورية المساحة المختصة وبعد مراجعة الطلب فنياً يمكنك بهذا التوكيل التوقيع عن البائع بنقل الملكية ثم تسدد رسم الشهر والمقدر ب4% من التعامل على تلك الشقة , ثم تستلم العقد المشهر بعد تصويرة وحفظة بقلم المحفوظات , أما إذا كان بائع الشقة عقده غير مسجل أو عقد الأرض التى بنيت عليها الشقة غير مسجل أو لم يشأ التوقيع على عقد البيع الهائى بالشهر العقارى ولم يحرر لك التوكيل السالف الإشارة إليه , فعليك بإقامة دعوى صحة ونفاذ بموجبها يقوم الحكم فيها مقام إقرار البائع أمام مأمورية الشهر العقارى وتصديقه على عقد البيع النهائى , فعليك بتحرير صحيفة الدعوى وقيدها أمام المحكمة الإبتدائية أو الجزيئة حسب قيمة العقد وموطن المدعى عليه (البائع) أو العقار محل العقد وعليك سداد أمانة تساوى ربع رسم الشهر والمقدر إجمالى الرسم ب 4% من قيمة العقد , ويلزم إشهار صحيفة الدعوى بالشهر العقارى بتقديم طلب شهر للصحيفة وإستخراج كشف تحديد من مأمورية المساحة التابع لها والحصول على أسبقية فى الطلب , ثم بعد صدور الحكم عليك بشهر الحكم وإتخاذ ذات خطوات شهر الصحيفة وبعد مراجعة المشروع النهائى لعقد فنياً تقوم بسداد باقى رسم الشهر وإجراء تسوية للمبلغ المسدد عند إقامة الدعوى من المحكمة لمأمورية الشهر العقارى , ثم تستلم العقد مشهر بعد تصويره وإيداعه قلم المحفوظات 

متى يجوز تقسيم الدين على الكفلاء؟ ومتى يحق للكفيل الدفع بالتجريد؟
يجوز تقسيم الدين على الكفلاء إذا كانوا كفلاء لذات الدين وبذات عقد الكفالة وغير متضامنين فيما بينهم فيقسم عليهم الدين وبناء عليه فلا يحق للدائن مطالبة كل كفيل إلا بقدر حصته فى الكفالة، ولكن إذا كان الكفلاء لذات الدين بعقود كفالة متتاليه، فكل منهم يكون مسئولاً عن الدين كله إلا إذا نص بعقد الكفالة على حقه فى تقسيم الدين، ولا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد أما إذا كان متضامن مع المدين فلا يجوز التنفيذ على أمواله قبل التنفيذ على أموال المدين وتجريده من أمواله وللكفيل الغير متضامن مع المدين التمسك بهذا الحق وإذا تمسك الكفيل بهذا الحق فعليه أن يقوم بإرشاد الدائن لأموال المدين التاى تفى بالدين كله على أنه يجب أن تكون هذه الأموال داخل البلاد، ولكن فى الديون التجارية لا يجوز أن يطلب الكفيل ولو غير متضامن تجريد المدين مالم يتفق على ذلك بعقد الكفالة.

هل يجوز الغاء الجنسية المكتسبة بفضل الزوج بعدم دخول الزوجة فى طاعة الزوج؟
لا يوجد فى قانون الجنسية ما يسقط الجنسية عن الزوجة بعدم دخولها بطاعة زوجها، وإنما تفقد الزوجة الجنسية إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو طلقت من زوجها المصرى وتزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية، كما يجوز سحبها بقرار مسبب من مجلس الوزراء من كل من إكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه اياها، وذلك فى أية حالة من الحالات الآتية:
1- اذا حكم عليها فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
2- اذا حكم عليها قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
3- اذا كان قد انقطعت عن الاقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

العقد الموقع بين التاجر والمزارع، هل هو مدنى ام تجارى؟
طبقاً لقانون التجارة المادة الثالثة منه لا يعد - بالنسبة للمزارع - بيع المزارع للمحصولات الزراعية المملوكه له أو المزروعة بمعرفته عملاً تجارياً ويمكنهما الإتفاق على الإختصاص المحلى أما هذا التاجر فيعد هذا العمل عملاً تجارياً بالنسبة له توريد هذه المحاصيل إلى أية جهه أما إذا كانت المحاصيل يحصل عليها ليملىء بها مخازنه لبيعها فيعد عملاً مدنياً أما محكمة الإختصاص فيمكنكما الإتفاق على الإختصاص المكانى ولا يمكنكما الإتفاق على الإختصاص النوعى لأنه من النظام العام . 


معلومات فى القانون المدنى



ما مدى الاعتداد بالتعاقد عن طريق الانترنت وكيف نحدد زمان ومكان التعاقد عبر الانترنت
يعتد بالتعاقد عبر الإنترنت وخاصةً بعد إصدار القانون رقم 15 لسنة 2004 وذلك بالإعتداد بالتوقيع الألكترونى وحجية المحرر الألكترونى وشرط لذلك ما نص عليه هذا القانون من ضرورة إرتباط التوقيع بالموقع وحده دون غيره وسيطرة الموقع وحده على الوسيط الألكترونى الذى يقوم بإصدار شهادات التصديق الألكترونى أما مكان وزمان التعاقد فيتم منذ اللحظة التى يتم فيها تلقى صاحب العرض قبول المعروض عليه وذلك المبدأ يسمى مبدأ إستلام القبول.

تنفيذ الأحكام القضائية
لم يفرق المشرع فى تنفيذ الأحكام بين الأحكام الصادرة ضد الأفراد أو الأحكام الصادرة ضد مؤسسات الدولة. وقد نظم المشرع إجراءات تنفيذ الأحكام فى الكتاب الثانى من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والتى تبدأ بإستصدار صورة تنفيذية من الحكم الصادر لصالح طالب التنفيذ ثم إعلانه إلى من صدر ضده الحكم وتنفيذه بعد مرور أربعة وعشرون ساعة. فإذا ما نفذ الحكم رضاءً إنتهت إجراءات التنفيذ بذلك. أما إذا أمتنع من صدر ضده الحكم كان تنفيذ الحكم جبراً عنه وتجاوزاً لإرادته، وذلك بتنفيذ الحكم على ما يملكه المنفذ ضده.
وننوه إلى أن المشرع قد عاقب الموظف العام إذا ما تسبب فى عدم تنفيذ الحكم او امتنع عن التنفيذ.

هل يجوز  إستئناف الحكم فى دعوى رد قاضى تم رفضها والحكم بغرامة على طالب الرد؟
طبقاً للمادة 157 فقرة 2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز الطعن فى الحكم برفض طلب الرد إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية ومعنى ذلك أنه لا يجوز الطعن بالإستئناف فى طلب الرد لأن الهيئة التى تنظر طلب الرد هى هيئة إستئنافية أما الطعن على قرار تلك الهيئة فلا يجوز الطعن عليه إلا بطريقين هما إلتماس إعادة النظر والطعن بالنقض ولا يجوز الإلتجاء لهاذين الطريقين إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية بإلتماس إعادة النظر أو النقض، وبناءً عليه فالطعن بالإستئناف يكون بالنسبة للدعوى الأصلية فقط وليس للقرار الصادر برفض طلب الرد والغرامة والطعن على رفض طلب الرد يكون مع الدعوى الأصلية بالطعن بالنقض أو إلتماس إعادة النظر.

الامتدا القانونى لعقد الايجار واحتجاز اكتر من مسكن
يمتد لك عقد الإيجار ما دمت مقيم مع المستأجر الأصلى قبل الوفاه بسنة إقامة مستقرة ، أما بالنسبة لإحتجازك لمسكن آخر غير المسكن الذى تقيم فيه والممتد لك قانوناً فلا يجوز لمالك العقار أن يقيم دعوى طرد لإحتجاز أكثر من مسكن فى مدينة واحدة لقضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 8 فقرة 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى حظر على المستأجر أن يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتضى . وبناء عليه يمتد لك عقد الإيجار ويحق لك إحتجاز أكثر من مسكن .

مدى حجية الأحكام المدنيه الصادرة فى الخارج وكيفية تنفيذها فى مصر
وفقا لما ورد بالفصل الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية فى شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية المواد ( 196 – 297 – 289- 299 – 300 – 301 ).
يجوز الأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة فى بلد أجنبى بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه .
ولتنفيذ حكم صدر ببلد أجنبى فى مصر عليك بإقامة دعوى بتذيل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية امام المحكمة الأبتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها .
ولتذيل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية لابد من توافرعدة شروط :
1- إن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم وأن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص الدولى المقررة فى قانونها .
2- ان الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا .
3- أن الحكم حاز قوة الأمر المقضى طبقا لقانون المحكمة التى اصدرته .
4- ان الحكم لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام او الآداب فيها .

ما هي إجرءات نقل المكية لشقة؟
الملكية فى العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل ولتسجيل الشقة يقدم طلب للشهر العقارى بتسجيل الشقه ويستوفى مستندات، وإجراءات التسجيل والمتمثلة فى تقديم طلب شهر لمأمورية الشهر العقارى التابعة للعنوان الكائنه به الشقة، بعد ذلك يتولى الشهر العقارى إرسال الطلب إلى مكتب المساحة التابع له، ثم يقوم مقدم الطلب بمتابعة تمام إرساله لمكتب المساحة ومعرفة ميعاد الذى يحدده المكتب لمعاينة الشقة محل التعامل، وسداد رسم المعاينة وإرفاق الإيصال الدال على ذلك بملف الطلب، وبعد تمام المعاينة يستخرج لتلك الشقة كشف رسمى بالحدود والمعالم الخاصة بالشقة محل التعامل، ويتم إرساله مرفقا بملف الطلب لمأمورية الشهر العقارى.
وبعد إستخراج كشف التحديد يتم مراجعة البيانات والمستندات فى الشهر العقارى وعند التأكد من صحتها يتم التصديق على كشف التحديد بخاتم مقبول للشهر، وتسليم مقدم الطلب إخطار بقبول الشهر.
بعدها يتم تحرير عقد البيع الإبتدائى، وكشف التحديد على العقد الأزرق المخصص لذلك، وذلك ليصبح الطلب بعدها فى مرحلة المشروع، ويقدم للشهر العقارى لمراجعة المشروع، والمستندات، وعند التأكد من صحتها يتم التصديق على المشروع بخاتم صالح للشهر.
بعدها يتم سداد أمانه الشهر بواقع 4.5 % من قيمة العقد الإبتدائى، ويأخذ المشروع رقم أسبقية ، وينتقل للمراجعة الفنية ، ثم المراجعة المالية ، إلى أن يتم شهر عقد البيع وإصدار رقم العقد المشهر، حينئذ يصبح هذا العقد المشهر ناقل للملكية.

وجوب اجراء تحقيق عن سبب وفاة المجند والا اعتبرت الوفاة بسبب الخدمة العسكرية



قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" و من حيث إنه من المستقر عليه أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن فعلها غير المشروع الموجب لإلزامها بالتعويض هو اكتمال أركان المسئولية التقصيرية في جانبها من خطأ و ضرر وعلاقة سببية بينهما .
ومن حيث إن المادة السابعة من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 تنص على أنه : أولاً  " يعفى من الخدمة العسكرية و الوطنية نهائياً :
(أ) من لا تتوافر فيه اللياقة الطبية لتلك الخدمة .
(ب) ...............................................
وتنص المادة (12) من ذات القانون على أن " يلحق بكل منطقة تجنيد و تعبئة مجلس طبي عسكري يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة يقوم بعد استبعاد من تقرر إعفاءهم نهائياً أو استثناؤهم بالكشف الطبي عل الأفراد المطلوبين للتجنيد لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية و تحديد مستواهم الطبي ...... و يتم ذلك وفقاً للشروط التي يحددها وزير الدفاع بقرار منه ....... .
ويجوز لمدير إدارة التجنيد بناء على اقتراح رئيس الفرع الطبي بإدارة التجنيد بعد فحصه الحالة أن يأمر بتوقيع الكشف الطبي مرة ثانية على الأفراد اللائقين طبياً قبل تسليمهم لسلاحهم الذي ألحقوا عليه و ذلك بعرضهم على اللجنة الطبية العليا المذكورة لتقدير مدى لياقته للخدمة العسكرية ........... ".
وحيث إنه يتضح من هذه النصوص أن المشرع رسم في القانون رقم 127 لسنة1980 المشار إليه الطريق الذي يتبع لتقرير مستوى اللياقة الطبية للمتقدم لأداء الخدمة العسكرية ، و ذلك بعرضه على المجلس الطبي العسكري بمنطقة التجنيد الذي يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة ، و أجاز لمديرإدارة التجنيد بناء على اقتراح رئيس الفرع الطبي بإدارة التجنيد أن يأمر بتوقيع الكشف الطبي مرة  ثانية على الأفراد اللائقين طبياً قبل تسليمهم لسلاحهم و ذلك بعرضهم على اللجنة الطبية العليا بمنطقة التجنيد التي تشكل من اطباء لم يسبق لهم توقيع الكشف الطبي على الأفراد اللائقين طبياً ، و من ثم فإنه إذا ما قرر المجلس الطبي العسكري ابتداءً توفر اللياقة الطبية للمتقدم للخدمة العسكرية أو بقرار من اللجنة الطبية العليا عند عرض أمره عليها بأمر من مدير إدارة التجنيد أو لم يعرض أمره على تلك اللجنة فإنه يكتسب بذلك صفة المجند الذي ثبت توفر اللياقة الطبية في شأنه على النحو الذي استلزمه قانون الخدمة العسكرية و اللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه و ينخرط في سلك المجندين و يدخل من ثم في عداد المخاطبين باحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 .
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رق 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد و التامين و المعاشات للقوات المسلحة تنص على ان " تسري أاحكام هذا القانون على المنتفعين الآتي بيانهم :
(أ) ........... (ب) ......................... (ج) .....................................
(د) الضباط و ضباط الصف و الجنود الاحتياط المستدعون بالقوات المسلحة .
ومن حيث إن القانون رقم 90 لسنة 1975 سالف البيان قد أوجب إجراء تحقيق في كل إصابة تحدث للمجند ينشأ عنها جرح أو عاهة أووفاة بواسطة الجهات العسكرية المختصة ، و ذلك بغرض إثبات الإصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة و بعد إجراء التحقيق يجري إثبات الإصابة كذلك بواسطة المجلس الطبي العسكري المختص و تصدق هيئة أو شعبة التنظيم و الإدارة المختصة على إجراءات مجلس التحقيق و كلها إجراءات جوهرية كفالة لحقوق المجندين في إثبات إصابتهم أو مرضهم و ما ينشأ عنهامن عجز أو وفاة و ما يترتب على ذلك من حقوق تأمينية و تعويضية و معاشية مستحقة عن الإصابة أو العجز أو الوفاة التي تحدث بسبب الخدمة ، ذلك من جهة و حماية للخزانة العامة تتمثل في عدم صرف مبالغ لغير المستحقين لها من جهة اخرى ، وتقوم بهذه الإجراءات الجهات المختصة بالقوات المسلحة .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن نجل مورث الطاعنين السيد / ..... جند كضابط احتياط بتاريخ 26/1/1994 حيث كان حاصلاً على مؤهل عال و يعمل مدرساً بمدرسة الحبالصة الإعدادية مركز القوصية محافظة أسيوط ، و لم يتحقق له ذلك إلا بعد ثبوت لياقته الطبية للخدمة العسكرية و استمرت خدمته العسكرية حتى أصيب بمرض لوكيميا حادة بالدم و نقل إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادي للعلاج التي شخصت حالته بأنه يعاني من لوكيميا حادة بالدم و يعالج بواسطة العقاقير الكيماوية و تحتاج حالته إلى عمل زرع نخاع عظمي من متبرع ( أحد أخوته ) مما يتطلب استمرار علاجه بقسم أمراض الدم لمدةعام وفقاً للثابت بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى القوات المسلحة بالمعادي المؤرخ 10/6/1996 المودع ضمن حافظة مستندات مورث الطاعنين امام محكمة أول درجة بجلسة 17/2/1999 ، و الثابت كذلك من التقرير الطبي المؤرخ 8/2/1998 من ذات المستشفى المودع حافظة مستندات مورث الطاعنين امام محكمة أول درجة بذات الجلسة (17/2/1999 ) أن نجل مورث قبل إجراء عملية زرع نخاع عظمي له .
ومن حيث إنه لتحديد سبب الإصابة بالمرض يتعين إجراء تحقيق على النحو الذي تطلبته المادة (82) من القانون رقم 90 لسنة 1975 السالفة الذكر.
ولما كان نجل مورث الطاعنين قد توافرت فيه بيقين اللياقة الطبية اللازمة للخدمة العسكرية عند التحاقه بها في 26/1/1994 و أثناء خدمته العسكرية حتى أصيب بمرض أثناء خدمته العسكرية و شخص مرضه على أنه الوكيميا حادة بالدم إلى أن توفي إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 17/6/1996 و بغير أن تجري جهة الإدارة التحقيق المشار إليه لتحديد سبب الإصابة بالمرض ، ومن ثم فإنه لم يثبت من الأوراق انه قد انتفت بعد التحقيق و البحث و الفحص مسئولية الإدارة العسكرية عن إصابة نجل مورث الطاعنين بالمرض بسبب الخدمة العسكرية و ما نتج عنها من مضاعفات إلا أن ذلك كان بالضرورة نتيجة لعدم إجراء التحقيق و البحث و الفحص الذي أوجبه القانون في مثل هذه الحالة و بالمخالفة لأحكامه و بتقصير من الإدارة العسكرية المختصة الذي يخضع نجل مورث الطاعنين تماماً لسلطتها خلال خدمته العسكرية و وقت مرضه و علاجه ، فإنه لا يسوغ بتقصير الإدارة العسكرية المذكورة إهدار حق نجل موروث الطاعنين الذي ثبت من الأوراق سلامة تجنيده صحياً  ووقوع الإصابة بالمرض أثناء هذه الخدمة و باعتبار أن قبوله كضابط احتياط كان بسبب أنه لائق للخدمة العسكرية طبياً ، فإن مرضه يكون قد حدث حتماً أثناء الخدمة و وجود نجل مورث الطاعنين تحت سيطرة الإدارة العسكرية خلالها في جميع ما يتعلق بحياته و في تنقيذه لواجيات أدائها متعرضاً للأخطار التي تتفق مع طبيعة الخدمة العسكرية و كيفية ادائها و أماكن تنفيذ واجباتها ، و من ثم فإنه يتعين اعتبار ما وقع له قد تم أثناء و بسبب الخدمة .
يؤكد ذلك أنه إذا كان الدستور قد أوجب على كل قادرمن شباب هذه الأمة الانخراط في سلك الجندية دفاعاً عن حياة أفرادها و أموالهم و أعراضهم وصوناً لاستقلال الدولة و تحقيقاً لعزتها و كرامتها ،   فإن الخزانة العامة يجب أن تتحمل عبء المخاطر التي يتعرضون لها أثناء الخدمة العسكرية و بسببها في كل الأحوال التي تثبت إصابتهم أو مرضهم أثناء الخدمة و بسببها ، أو التي يثبت وقوع المرض أو الإصابة أثناء الخدمة و بعد الالتحاق بها وا لتي لم يتم تحقيقها وفحصها وفقاً لما حدده القانون ليثبت أنها ليست بسبب الخدمة العسكرية  ،  و قد حدد القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه بالنسبة للعسكريين و منهم ضباط الاحتياط ، و نجل مورث الطاعنين احدهم ،  كافة الحقوق و المزايا التي تستحق لمن يصاب أثناء الخدمة و بسببها على ما فصلته نصوص هذا القانون في هذا الشأن .
أما و قد ثبت أن مرض نجل مورث الطاعنين قد وقع أثناء خدمته العسكرية،  ولم تثبت الإدارة العسكرية وفقاً للتحقيق الذي كان يتعين عليها إجراؤه أن ما وقع لنجل مورث الطاعنين ليس بسبب الخدمة العسكرية و قامت بتسوية كافة حقوقه على هذا الأساس ،  أي بأن الوفاة حدثت أثناء الخدمة و ليست بسببها و دون إجراء التحقيق المطلوب ، وهوما يقطع في يقين المحكمة بثبوت خطأ جهة الإدارة في هذا الصدد ، و أنه مما لا ريب فيه أن ذلك الخطأ ترتب عليه ضرر للطاعنين بنوعيه ،  حيث تمثل الضرر المادي فيما قامت به جهة الإدارة من تسوية كافة حقوق نجل مورثهم على أساس أن وفاته ليست بسبب الخدمة ،  و التي تقل مادياً إذا كانت بسبب الخدمة ،  بالإضافة إلى مصاريف التقاضي للحصول على حقوقهم ، و يتمثل الضرر الأدبي في احساسهم بالحزن و الأسى نتيجة عدم تحمل جهة الإدارة مخاطر مرض نجل مورثهم الذي تعرض له اثناء الخدمة العسكرية و بسببها و انتهى بوفاته ، و لما كانت الأضرار التي لحقت بالطاعنين هي نتيجة لخطأ جهة الإدارة ،   و من ثم تكون قد تكاملت اركان مسئوليتها و تحققت بالتالي موجبات التعويض ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بتعويض الطاعنين عما لحقهم من اضرار بتعويض اجمالي تقدره المحكمة بمبلغ خمسين ألف جنيه عما أصابهم من أضرار " .
( الطعن رقم 15418 لسنة 53 ق – جلسة 17/3/2012 – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الثاني – ابريل /يونية 2012 – ص 230 و ما بعدها )

بطلان عدم جواز التظلم من حكم التحكيم



باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 يناير سنة 2001 الموافق 11 شوال سنة 1421هـ
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 92 لسنة 21 قضائية " دستورية "
المقامة من شركة مستشفى مصر الدولي ويمثلها الأستاذ الدكتور / محمود طلعت محمد طلعت
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - الشركة الهندسية للإنشاءات والتعمير (دره ) ويمثلها رئيس مجلس إدارتها
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من مايو سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 .
وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليها الرابعة مذكرة طلبت فيها أصليا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 28/4/1993 اسندت الشركة المدعية للشركة المدعى عليها الرابعة عملية إنشاء وتنفيذ وصيانة ملحق مستشفى مصر الدولي، وإذ نشب خلاف بينهما حول بعض جوانب تنفيذ هذا العقد فقد تم عرضه على هيئة تحكيم ؛ فأصدرت بجلسة 7/7/1998 حكمها بإلزام الشركة المدعية ( المحتكم ضدها في التحكيم ) بأن ترد للشركة المدعى عليها الرابعة مبلغ 404695 جنيهاً وفوائده بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد، ثم استصدرت الأخيرة أمراً من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتنفيذ هذا الحكم، فتظلمت الشركة المدعية منه بالتظلم رقم 4 لسنة 116 قضائية أمام تلك المحكمة .
وأثناء نظره دفعت بعدم دستورية نص البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للشركة بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن هيئة قضايا الدولة والشركة المدعى عليها الرابعة دفعتا بعدم قبول الدعوى الماثلة بمقولة أن الشركة المدعية ليس لها مصلحة في إقامتها ؛ إذ تظلمت من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم بعد الميعاد، كما أنها قامت بتنفيذه بالفعل.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع ، متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول قبول تظلم الشركة المدعية من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وكان النص المطعون فيه فيما قرره من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ هذا الحكم، هو الذي يحول دون ذلك، فإن مصلحتها الشخصية المباشرة في الدعوى تكون قائمة ويكون الدفع بعدم قبولها على غير أساس ؛ حرياً بالرفض .
ولا ينال من ذلك، قيام الشركة المدعية، بتنفيذ الحكم فعلاً، ذلك أن هذه المحكمة عند بحثها لشرط المصلحة في الدعوى الدستورية، تقتصر على التحقق من أن الحكم الذي يصدر فيها يؤثر على الحكم في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة في الدعوى الموضوعية دون أن يمتد ذلك لبحث شروط قبول تلك الدعوى أو مدى أحقية المدعى في الدعوى الدستورية في طلباته أمام محكمة الموضوع والتي تختص هذه الأخيرة وحدها بالفصل فيها .
وحيث إن المادة 56 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه تنص على أن " يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ••••• "
وتنص المادة 58 على أن :
1 – لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى .
2 – لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي :
أ - أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع .
ب - أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية .
ج - أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً .
3 – ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم .
أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره " .
وحيث إن الشركة المدعية تنعى على النص الطعين أنه إذ يُخَوّل طالب التنفيذ التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ بينما يُحْرَم المحكوم ضده من التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ، فإنه يتعارض مع مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ويخل بحق التقاضي بالمخالفة لأحكام المادتين 40 و 68 من الدستور .
وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وتعتبر تخوما لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها، وكان الدستور إذ يعهد إلى أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية بتنظيم موضوع معين، فإن القواعد القانونية التي تصدر عن أيتهما في هذا النطاق، لا يجوز أن تنال من الحقوق التي كفل الدستور أصلها سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها، وإلا كان ذلك عدواناً على مجالاتها الحيوية من خلال إهدارها أو تهميشها .
وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور والذي رددته الدساتير المصرية جميعها، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة، فلا يقتصر مجال إعماله على ما كفله الدستور من حقوق ، بل يمتد كذلك إلى تلك التي يقررها القانون.
وحيث إن الدستور بما نص عليه في المادة (68) من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، قد دل - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن هذا الحق في أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميعاً لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي، ولا في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية ولا في مجال التداعي بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها، إذ ينبغي دوماً أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء في مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي تصدر فيها .
لما كان ما تقدم، فإن النص الطعين بمنحه الطرف الذي يتقدم بطلب تنفيذ حكم المحكمين الحق في التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ ليثبت توافر طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم على الضوابط الثلاثة التي تطلبها البند (2) من المادة 58 السالف الإشارة إليه، وحرمانه الطرف الآخر في خصومة التحكيم مكنة التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ لينفى في المقابل توافر طلب الأمر بالتنفيذ على الضوابط عينها ؛ يكون قد مايز - في مجال ممارسة حق التقاضي - بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية، دون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية تقتضيه، بما يمثل إخلالاً بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، وعائقاً لحق التقاضي مخالفاً بذلك أحكام المادتين 40 و 68 من الدستور مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية النص الطعين.
ولا يقيل ذلك النص من عثرته التذرع بالطبيعة الخاصة لنظام التحكيم وما يهدف إليه من تيسير الإجراءات وتحقيق السرعة في حسم الأنزعة ؛ ذلك أنه فضلاً عن أن هذا الاعتبار لا يجوز أن يهدر المبادئ الدستورية السالف الإشارة إليها، فإن الأمر بالتنفيذ الذي يصدره القاضي المختص وفقاً لأحكام قانون التحكيم لا يعد مجرد إجراء مادي بحت يتمثل في وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين، وإنما يتم بعد بحث الاختصاص ثم التأكد من عدم تعارض هذه الحكم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية، وأنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً ؛ ومن ثم فإنه وقد أجاز النص الطعين لأحد أطراف الخصومة التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ فقد بات حتما تقرير ذات الحق للطرف الآخر بالتظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ إن تبين له أن هذا الأمر قد صدر دون التحقق من توافره على الضوابط السابق الإشارة إليها .
وحيث إن الحجية المطلقة التي أسبغها قانون هذه المحكمة على أحكامها في المسائل الدستورية لازمها نزول الدولة بكامل سلطاتها وتنظيماتها عليها لتعمل بوسائلها وأدواتها - من خلال السلطة التشريعية كلما كان ذلك ضروريا - على تطبيقها ؛ وإذ كان القضاء بعدم دستورية النص الطعين، يعنى أن الحظر الذي أورده يناقض الدستور، مما يفيد بالضرورة انفتاح طريق التظلم لمن صدر ضده الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، فإن ذلك يقتضى تدخلاً تشريعياً لتحديد إجراءات وميعاد وشروط هذا التظلم .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

النتيجة النهائية للاستفتاء على دستور مصر -المرحلة الاولى-



بيان غرفة العمليات بحزب الحرية و العدالة عن المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور :
سطر الشعب المصري بالأمس تاريخاً جديداً في مسيرة نضاله نحو الحرية حيث وقف العالم ينظر إلينا بمزيد من الإعجاب يراقب وقفتنا الحضارية أمام صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع الدستور .
قال الشعب المصري في عشر محافظات كلمته وشهدت لجان الاستفتاء إقبالاً كبيراً تأكد فيه حرص المصريين على المشاركة في العملية الديمقراطية ورسم المستقبل بعد ثورة 25 يناير.
لقد جاءت الممارسة الديمقراطية في الاستفتاء في المرحلة الأولى لتعبر عن وعي الشعب و إرادته الحرة ، و لتأكد رغبته في تحقيق الاستقرار السياسي و الدستوري رغم كل حملات التشويه القاسية و الظالمة ... وجرى كل ذلك في جو من النزاهة و الشفافية تحت إشراف قضائي كامل و مراقبة إعلامية محلية و عالمية وفي وجود المنظمات الحقوقية .
و هذا وقد رصد مراقبونا في غرفة العمليات بالحزب النتائج التالية شبه النهائية بعد فرز 99% من اللجان طبقا لما أعلنه السادة القضاة الأجلاء ومن واقع محاضر الفرز الرسمية التي أعلنت طبقاً للقانون .
إن حزب الحرية و العدالة إذ يبارك للشعب المصري هذا الحدث العظيم ، فإنه يشكر كل مصري أدلى بصوته راجيا الخير لبلده أيا كان موقفه من مشروع الدستور ، إننا نشكر سيدات مصر اللاتي ضربن أروع المثل في الإيجابية ، كما نشيد بالشباب الحر والآباء الأفاضل ، الذين اصطفوا في ثبات لرسم أجمل صورة للغد المشرق لمصر .
إن هـذا اليوم لـم يكن ليكتب لـه النجاح لولا جهود اللجنة العليا للاستفتاء، ورجال القضاء الذين ضمنوا نزاهة اختيار الشعب لقراره، ورجال الشرطة و القوات المسلحة البواسل الذين حموا المصريين من العبث بإرادتهم الحرة ، فإليهم جميعا يتقدم حزب الحرية و العدالة بالشكر ، ويهيب الحزب بجموع الشعب المصري في المحافظات الأخري بالحرص على المشاركة في المرحلة الثانية من الاستفتاء المقــرر لها يـوم السـبت الـقـادم 22 ديسمبر لنستكمل معـا بناء مؤسسـات الدولة ولنخطو سويا نحو مستقبل واعـد لمصر الحرية والمساواة و العيش المشترك الكريم لكل أبناء الوطن الواحد .
حزب الحرية و العدالة

المعارضة في الأحكام الغيابية - استئناف أحكام قاضي التنفيذ



تعميم رقم 7 لسنة 2007 بشأن المعارضة في الأحكام الغيابية :
لما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 تنص على أن " تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي ………….. ولا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة "
فإننا نوجه نظر السادة القضاة انه بمقتضى هذا النص :
- لا يجوز المعارضة في المخالفات .
- لا يجوز المعارضة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط .
- وتكون مقبولة في الجنح المعاقب عليها قانونا بعقوبة الحبس سواء كان الحبس وجوبيا أو جوازيا مع الغرامة وأيا كانت العقوبة المقضي بها .
- أن المعارضة لا تجوز من المدعي بالحق المدني .
- أن المعارضة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم الغيابي ، وفقا لما نص عليه قانون المرافعات – ولا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة .
مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي

  تعميم رقم 8 لسنة 2007 بشأن استئناف أحكام قاضي التنفيذ :
لما كان نص المادة 277 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 نصت على أن تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية .
فإننا نوجه نظر السادة القضاة إلى انه بموجب ذلك أصبح استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية من اختصاص المحكمة الابتدائية فقط ، وأيا كانت قيمة المنازعة دون التقيد بالنصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية .
مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي

قراررئيس الجمهورية بتعديل قانون النقابات العمالية



قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011 ؛
والإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012 ؛
وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2012 بمد أجل الدورة النقابية ؛
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2012 بمد أجل الدورة النقابية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر
القانون الآتي نصه :
( المادة الأولى )
تلغى المادة (23) من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية .
(المادة الثانية )
يستبدل بنص المادة (42) من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية النص الآتي :
"  إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لبلوغه سن المعاش أو بسبب العجز أو لأي سبب آخر يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات . و في حال تعذر استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب من الأسباب تقوم الجهة الأعلى باستكمال العدد القانوني لمجلس الإدارة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص ".
( المادة الثالثة )
يمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 المشارإليه و ذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية ، أولحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب ، على أن تتم الدعوة لانتخاب مجالس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها و قبل انتهائها بستين يوماً .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يكون له قوة القانون ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 8 المحرم سنة 1434 هـ
( الموافق 22 نوفمبر سنة 2012 م ).
( منشور في الجريدة الرسمية العدد 47 مكرر(أ) في 24 نوفمبر 2012 )

عدم دستورية محاكمة أعضاء الشرطة بقانون الأحكام العسكرية



باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الرابع من نوفمبر سنة 2012 م ؛ الموافق التاسع عشر من ذي الحجة سنة 1433 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيري ........................رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلي محمود منصور و أنور رشاد العاصي و عبد الوهاب عبد الرازق و الدكتور/ حنفي على جبالي و محمد خيري طه و رجب عبد الحكيم سليم .                     نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع .............. ...........امين الســــر
أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 133 لسنة 26 قضائية " دستورية " ، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ملف الطعنين رقمي 3003 لسنة 44 ، 669 لسنة 48 قضائية " عليا " .
المقام أولهما من
طارق عبد العزيز السيد .
والمقام ثانيهما من
جمال عطية محمد بصفته ولياً طبيعياً على نجله أحمد .
ضد
وزير الداخلية .
الإجراءات
في الأول من شهر يونيو سنة 2004 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعنين رقمي 3003 لسنة 44 و 669 لسنة 48 قضائية " عليا " ، بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بجلسة 28/2/2004 حكمها بوقف نظر الطعنين و إحالة أوراقهما إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ، و النصوص الأخرى المرتبطة به ، و قراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973 ، 444 لسنة 1983 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين ، طلبت فيهما الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، و احتياطياً : برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، و قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، و المداولة .
حيث إن الوقائع  - حسبما يتبين من حكم الإحالة و سائر الأوراق – تتحصل في أنه سبق أن أحيل كل من أميني الشرطة / طارق عبد العزيز السيد و أحمد جمال عطية ، إلى المحاكمة العسكرية بوزارة الداخلية ، لما نسب إلى الأول من الإهمال في إطاعة الأوامر و التعليمات العسكرية ، و لما نسب إلى الثاني من إغفاله إثبات اسم أحد أقاربه ضمن الأفراد الواجب ذكرهم بكراسة الالتحاق بمعهد أمناء الشرطة حال كونه محكوما ًعليه في جناية مخدرات ، فقضت المحكمة العسكرية بمعاقبة الأول بالحبس لمدة خمسة و أربعين يوماً ، و معاقبة الثاني بالرفت من الخدمة ، فأقام الأول طعناً أمام المحكم التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة قضي فيه بعدم الاختصاص الولائي ، فطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 3003 لسنة 44 قضائية " عليا " ، كما أقام الثاني الطعن رقم 669 لسنة 48 قضائية " عليا " أمام المحكمة ذاتها ، و التي قررت ضم الطعنين و أصدرت فيهما حكم الإحالة المنوه عنه بصدر هذا الحكم ، و الذي تضمن أن سريان أحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 على طوائف هيئة الشرطة من غير الضباط ، بغض النظر عما إذا كانوا حال قيادة قوة نظامية من عدمه ، يخالف حكم المادة 184 من الدستور، و التي تنص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية ،  كما أن إخضاع باقي أفراد هيئة الشرطة من غير الضباط لأحكام قانون الأحكام العسكرية في كل ما يتعلق بخدمتهم ، أوجد تفرقة بين الطائفتين بالمخالفة لنص المادة (40) من الدستور، فضلاًعن أن تخويل المشرع العادي وزير الداخلية تحديد الجهات التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية و إصداره القرارين رقمي 105 لسنة 1973 ، 444 لسنة 1983 بلائحة الجزاءات و تنظيم و تشكيل القضاء العسكري بوزارة الداخلية يخالف حكم المادة (167) من الدستور،  و إذ خلصت المحكمة إلى أن المادة (99) من قانون هيئة الشرطة و قراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973 ، 444 لسنة 1983 ، تثير شبهة مخالفتها لأحكام المواد ( 40 ، 167 ، 183 ،  184 ) من الدستور، فقد أحالت الأوراق إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة (29/أ ) من قانونها ، و ذلك للفصل في دستوريتها .
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة تأسيساً على أن النزاع المطروح أمام محكمة الموضوع سبق للمحكمة العسكرية حسمه ، بحكم بات حاز قوة الأمر المقضي ، و من ثم يتعين الإمساك عن معاودة إثارة النزاع من جديد ، بحسبان حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام ، و تبعاً لذلك تنتفي المصلحة في هذه الدعوى .
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن الدعوى الماثلة تطرح المسألة المتعلقة بدستورية ما قضى به النص المحال من خضوع أمناء الشرطة في كل ما يتعلق بخدمتهم - و من بينها مساءلتهم عما ينسب إليهم من جرائم انضباطية – لقانون الأحكام العسكرية ، وهو ما يمتد ليشمل كامل التنظيم المقرر بذلك النص و ما يتضمنه من قواعد و إجراءات تتعلق بمساءلة هؤلاء و محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية ، و ما أسبغ بمقتضاه على الأحكام الصادرة من تلك المحاكم من حجية ، و صيرورتها باتة و غير قابلة للطعن عليها أمام أية جهة ، و هذه القواعد و الإجراءات تمثل المسألة الدستورية التي رأت محكمة الموضوع طرحها على هذه المحكمة لتقول كلمتها في شأن اتفاقها مع أحكام الدستور، و من ثم يغدو الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق حسم النزاع الموضوعي بحكم باب يرتكن في حجيته لتلك الأحكام في غير محله جديراً بالالتفات عنه .
وحيث إن المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقرار بقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبدالها بالقانون رقم 25 لسنة 2012 كانت تنص على أن " يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية .
كما يخضع للقانون المذكور أمناء و مساعدو الشرطة و ضباط الصف و الجنود و رجال الخفر النظاميين في كل ما يتعلق بخدمتهم .
وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية .
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبنية فيه ، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – و هي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها و بين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، و ذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسائل الدستورية ، لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها و المطروحة أمام محكمة الموضوع ، متى كان ما تقدم ، و كان الطاعنان قد حُوكما عما نُسب إليهما من جرائم انضباطية أمام المحاكم العسكرية بهيئة الشرطة ، نزولاً على حكم المادة (99) من قانون هيئة الشرطة ، و قراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973 ، 444 لسنة 1983 ، و كانت الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة التي تخول وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد الجهات التي تتولى الاخصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية ، و إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ، تمثل الأساس التشريعي لقواعد و إجراءات مساءلة أفراد هيئة الشرطة أمام المحاكم العسكرية ، و من ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة في هذه الدعوى تكون متوافرة ، و ينحصر نطاقها في الفقرة الرابعة من النص المحال .
وحيث إن حكم الإحالة ينعي على النص المحال أنه فيما تضمنه من تخويل المشرع العادي وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية و إصدار وزير الداخلية قراريه رقمي 105 لسنة 1973 ، 444 لسنة 1983 بلائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة و تحديد جهات وزارة الداخليةالتي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 و بتنظيم السجون العسكرية ، 444 لسنة 1983 بإعادة تنظيم الإدارة العامة للقضاء العسكري ، يخالف أحكام المواد ( 167 ، 183 ، 184 ) من دستورسنة 1971 .
وحيث إنه و إن كان نص المادة (99) من قانون هيئة الشرطة ( النص المحال ) ، قد تم استبداله بنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة اعتباراً من تاريخ العمل به في الحادي و العشرين من شهر يونيو سنة 2012 ، حيث استبدل المشرع مجالس التأديب بالمحاكم العسكرية بهيئة الشرطة ، إلا أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها ، لا يحول دون الطعن عليها بعدم الدستورية من قبل من طبقت عليه خلال فترة نفاذها – و ترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة ، ذلك أن الأصل في القاعدة القانونية ، هو سريانها على الوقائع التي تتم في ظلها و حتى إلغائها ، فإذا ألغيت هذه القاعدة و حلت محلها قاعدة قانونية أخرى ، فإن القاعدة الجديدة تسري من الوقت المحدد لنفاذها ، و يقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها ، و بذلك يتحدد النطاق الزمني لسريان كل من القاعدتين ، فما نشأ مكتملاً في ظل القاعدة القانونية القديمة من المراكز القانونية و جرت آثارها خلال فترة نفاذها ، يظل خاضعاً لحكمها وحدها .
وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين و اللوائح التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا بمقتضى قانونها ، إنما تقوم بحسب الأصل على مدى اتفاق أومخالفة النصوص التشريعية المطعون فيها لأحكام الدستور القائم وقت الفصل في الدعوى ، أي مقابلة تلك النصوص من الناحية الموضوعية بالنصوص الدستورية القائمة وقت الحكم في الدعوى الدستورية ، و من ثم فإن بحث دستورية النص المحال في الدعوى المعروضة يتعين أن يتم وفقاً للأحكام الواردة في الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30/3/2011 .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز للسلطة التشريعية في ممارستها لاختصاصاتهافي مجال إقرار القوانين أن تتخلى بنفسها عنها إهمالاً من جانبها لنص المادة (86) من الدستور، المقابلة للمادة (33) من الإعلان الدستوري الذي يعهد إليها أصلاً بالمهام التشريعية ، و لا تخول السلطة التنفيذية مباشرتها إلا استثناءً ، و في الحدود الضيقة التي بينتها نصوص الدستور حصراً .
وحيث إن المادة (21) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011 تنص على أن : " التقاضي حق مصون و مكفول للناس كافة ، لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي .... " ،  و تنص المادة (46) على أن : " السلطة القضائية مستقلة ، و تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها .......... " ، و تنص المادة (50) على أن : " يحدد القانون الهيئات القضائية و اختصاصاتها ، و ينظم طريقة تشكيلها ، و يبين شروط و إجراءات تعيين أعضائها ونقلهم " ، و تنص المادة (51) على أن : " ينظم القانون القضاء العسكري و يبين اختصاصاته في حدود المبادئ الدستورية " ، و هذه المواد تقابل المواد ( 68 ، 165 ، 167 ، 183 من دستور 1971 ).
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، و كان الإعلان الدستوري قد خول السلطة التشريعية بقانون يصدر منها إنشاء المحاكم العسكرية و تنظيميها و تحديد اختصاصاتها و بيان القواعد و الإجراءات التي تتبع أمامها ، و الضمانات التي تكفل بتكاملها مفهوماً للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها في الدول المتحضرة ، كما نص الإعلان ذاته في المادة (9) من عدم جواز حجز المواطن أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ، و إذ تسلب المشرع بالنص المحال من اختصاصاته السالف بيانها ، و فوض وزير الداخلية في إصدار قرار بتحديد جهات الوزارة التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية ، و إنشاء السجون العسكرية الخاصة بأفراد هيئة الشرطة ، ومن ثم يغدو نص الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة مخالفاً لأحكام المواد ( 9 ، 21 ، 50 ، 51 ) من الإعلان الدستوري .
وحيث إن الخوض في دستورية بعض النصوص القانونية ، يفترض ابتداءً انتفاء ارتباطها ارتباطاً لا يقبل التجزية بنصوص أبطلتها هذه المحكمة لمخالفتها أحكام الدستور، فإذا كان ارتباطها بها قائماً ، فإن الحكم بسقوطها يكون مقدما ًعلى الفصل في دستوريتها ، إذ لا محل للخوض في اتفاقها أو مخالفتها للدستور بعد انغلاق مجال عملها ، ترتيباً على زوال النصوص القانونية التي كانت تستند إليها .
وحيث إن باقي فقرات نص المادة (99) من قانون هيئة الشرطة ، و قد انتظمت القواعد التي نيط بجهات وزارة الداخلية المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة ذاتها تطبيقها ، و من ثم فإن هذه الفقرات جميعها ترتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة بنص الفقرة الرابعة من ذلك النص ، و من ثم فإن إبطال هذه المحكمة لنص تلك الفقرة يترتب عليه بالضرورة سقوط باقي فقرات ذلك النص .
وحيث إن المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ( النص المحال ) قبل استبدالها بالقانون رقم 25 لسنة 2012 تعد الأساس التشريعي الذي قام عليه قرارا وزير الداخلية رقما 1050 لسنة 1973 بلائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة و بتحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية و بتنظيم السجون العسكرية ، و 444 لسنة 1983 بإعادة تنظيم الإدارة العامة للقضاء العسكري السالف الذكر ، فإن هذين القرارين يسقطان لزوماً تبعاً للقضاء بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (99) المشار إليها ، إذ لا يتصور بدونها وجود لهما .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 10 لسنة 1971 ، قبل استبدالها بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته و قراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973 ، 444 لسنة 1983 .

حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية




- صدر القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد 6 مكرر في 15/2/2005 ، وقد بدأ العمل به اعتباراً من 17/5/2005 .
- كما صدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة المشار إليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005 ونشر في الجريدة الرسمية العدد رقم 32 مكررا بتاريخ 17/8/2005 وبدأ العمل به اعتباراً من 18/8/2005 .
- أصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2007 بتاريخ 25/3/2007 متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية .
- ونعرض فيما يلي لأهم الأحكام التي تضمنها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ولائحته التنفيذية :
أولا : وضع تعريف لبعض المصطلحات في مجال تطبيق أحكام القانون :
أ – السوق المعنية :
هي السوق التي تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي ويتحدد كل منهما على النحو الآتي :
+ المنتجات المعنية :
هي المنتجات التي يعد كل منها ، من وجهة نظر المستهلك ، بديلا عمليا وموضوعيا عن الآخر ، ويؤخذ في هذا التحديد ، على الأخص ، بأي من المعايير الآتية :
1 – تماثل المنتجات في الخواص وفي الاستخدام .
2 – مدى إمكانية تحول المشترين عن المنتج إلى منتج آخر نتيجة للتغيير النسبي في السعر أو في أية عوامل تنافسية أخرى .
3 – ما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس تحول المشترين عن المنتجات إلى منتجات أخرى نتيجة التغير النسبي في السعر أو في العوامل التنافسية الأخرى .
4 – السهولة النسبية التي يمكن بها للأشخاص الأخرى دخول سوق المنتج .
5 – مدى توافر المنتجات البديلة أمام المستهلك .
+ النطاق الجغرافي :
هو المنطقة الجغرافية التي تتجانس فيها ظروف التنافس ، وفي هذا الصدد يؤخذ في الاعتبار فرص التنافس المحتملة ، وأي من المعايير الآتية :
1 – مدى القدرة على انتقال المشترين بين مناطق جغرافية نتيجة التغييرات النسبية في الأسعار أو في العوامل التنافسية الأخرى .
2 – ما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس انتقال المشترين بين المناطق الجغرافية المختلفة نتيجة التغيرات النسبية في الأسعار أو في العوامل التنافسية الأخرى .
3 – السهولة النسبية التي يستطيع بمقتضاها أشخاص آخرون دخول السوق المعنية .
4 – تكاليف النقل بين المناطق الجغرافية ، بما في ذلك تكلفة التأمين والوقت اللازم لتزويد المنطقة الجغرافية المعنية بالمنتجات المعنية من أسواق أو من مناطق جغرافية أخرى أو من الخارج .
5 – الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية على المستويين المحلي والخارجي .
(المادة 3 من القانون والمادة 6 من اللائحة )
ب – السيطرة على سوق معين :
هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته على 25 % من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك .
(المادة 4 من القانون والمادة 7 من اللائحة )
ويكون الشخص ذا تأثير فعال على أسعار المنتجات أو حجم المعروض منها بالسوق المعنية إذا كانت له القدرة من خلال ممارساته المنفردة على تحديد أسعار تلك المنتجات أو حجم المعروض منها بهذه السوق دون أن تكون لمنافسيه القدرة على منع هذه الممارسات ، وذلك بمراعاة العوامل الآتية :
1 – حصة لشخص في السوق المعنية ووضعه بالنسبة لباقي المتنافسين .
2 – تصرفات الشخص في السوق المعنية في الفترة السابقة .
3 – عدد الأشخاص المتنافسة في السوق المعنية وتأثيرها النسبي على هيكل هذا السوق .
4 – مدى قدرة كل من الشخص ومنافسيه على الوصول إلى المواد اللازمة للإنتاج .
5 – وجود عقبات لدخول أشخاص آخرين إلى السوق المعنية .
(المادة 8 من اللائحة التنفيذية )
ج – الأشخاص المتنافسة :
هم الأشخاص الذين يكون بمقدور أي منهم ممارسة ذات النشاط في السوق المعنية في الحال أو المستقبل .
(المادة 9 من اللائحة التنفيذية )
ثانيا : صور الجرائم التي نص عليها القانون والعقوبات المقررة لها :
- جنحة الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في سوق معنية إذا كان من شأنه رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 /أ ، 23 من القانون )
- جنحة الاقتسام أو تخصيص أسواق المنتجات على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواد أو الفترات الزمنية .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 /ب ، 23 من القانون )
- جنحة التنسيق في التقدم لدخول المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد أو الامتناع عنه .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 /ج ، 23 من القانون )
- جنحة تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق .
- الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها .
- جنحة وضع شروط أو قيود على توزيع الخدمات أو حجمها أو نوعها .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 /د ، 23 من القانون )
- جنحة الاتفاق أو التعاقد بين الشخص ومورديه أو عملائه للحد من المنافسة .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 7 ، 22 من القانون )
- جنحة قيام المسيطر على السوق الذي يقوم بعمل يؤدي إلى عدم تصنيع أو انتاج أو توزيع منتج لفترة أو لفترات محددة .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 8/أ ، 22 من القانون )
- جنحة امتناع المسيطر على السوق عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص .
- جنحة وقف المسيطر على السوق التعامل مع شخص على نحو يحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 8/ب ، 22 من القانون )
- جنحة قيام المسيطر على السوق بقصر توزيع منتج دون غيره على أشخاص ذوي علاقة راسية على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 8/ج ، 22 من القانون )
- جنحة تعليق المسيطر على السوق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء منتج على شرط قبول التزامات أو منتجات غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 8/د ، 22 من القانون )
- جنحة تمييز المسيطر على السوق بين البائعين أو المشترين الذين تتشابه مراكزهم التجارية في أسعار البيع أو الشراء أو شروط التعامل .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 8/ه ، 22 من القانون )
- جنحة امتناع المسيطر على السوق عن إنتاج منتج شحيح وكان إنتاجه ممكنا اقتصاديا .
- جنحة عدم إتاحة المسيطر على السوق إنتاج منتج شحيح وكانت إتاحته ممكنة اقتصادياً .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 8/و ، 22 من القانون )
- جنحة اشتراط المسيطر على السوق على المتعاملين معه عدم إتاحة مرافقهم وخدماتهم لشخص منافس له يحتاج إليها .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 8/ز ، 22 من القانون )
- جنحة بيع المسيطر على السوق منتجات بسعر اقل من تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 8/ح ، 22 من القانون )
- جنحة إلزام المسيطر على السوق المورد بعدم التعامل مع منافس .
(المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 8/ط ، 22 من القانون )
العقوبة :
- الغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، وذلك دون الإخلال باية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر . فضلا عن المصادرة التي يجوز للمحكمة بدلا من الحكم بها ان تقضي بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف .
( المادة 22 من القانون )
- فضلا عن نشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه .
( المادة 24 من القانون )
- جنحة إفشاء العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المعلومات أو البيانات المتعلقة بحالات تطبيق القانون .
- جنحة كشف العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن مصدر المعلومات أو البيانات المتعلقة بحالات تطبيق القانون .
- جنحة استخدام العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المعلومات أو البيانات المتعلقة بحالات تطبيق القانون في غير الغرض الذي قدمت من اجله .
- جنحة قيام العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأي عمل لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له خلال المدة المقررة من تاريخ ترك الخدمة 
( المواد 11 ، 16 ، 23 من القانون )
العقوبة :
الغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .
ثالثا : مسئولية الشخص الاعتباري :
- ساوى القانون في المسئولية الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي فعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
- يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه .
(المادة 25 من القانون )
رابعا : جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
- انشأ القانون جهازاً لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مقره مدينة القاهرة الكبرى ، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، حيث يباشر عدة اختصاصات من بينها :
+ تلقي طلبات اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة .
+ تكليف المخالف من الأشخاص المتنافسة في أية سوق معنية أو من تكون له السيطرة عليها بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها رئيس مجلس إدارته ، ووقف الممارسات المحظورة فورا أو بعد انقضاء الفترة الزمنية التي يحددها .
خامسا إجراءات الضبط 
يكون لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مدير تنفيذي يمثل الجهاز لدى الغير وأمام القضاء .
(المادة 15 من القانون )
- ويكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون ، ويكون لمأموري الضبط القضائي المشار إليهم سلفا القيام بالإجراءات التالية :
+ الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز .
+ الدخول خلال ساعات العمل الرسمية إلى أماكن أو مقار عمل الأشخاص الخاضعين للفحص .
+ اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة لفحص وسؤال أي شخص في شأن ارتكابه أية مخالفة لأحكام القانون .
( المادة 17 من القانون والمادة 38 من اللائحة التنفيذية ) 
- ويجوز لأي شخص إبلاغ الجهاز بأية مخالفة تقع لأحكام هذا القانون بدون مقابل أو اية رسوم. 
( المادة 19 من القانون والمادة 31 من اللائحة التنفيذية ) 
- ويقدم البلاغ مشفوعا ببيانات ومستندات اخصها البيانات الشخصية للمبلغ والمبلغ ضده ونوع المخالفة ، والدلائل التي يستند إليها ، وتحديد الضرر الواقع على المبلغ ان وجد .
( المادة 32 من اللائحة التنفيذية ) 
- يتولى الجهاز فحص ما يقدم له من تبليغات ، وله دون حاجة لتقديم بلاغ اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة على النحو التالي :
+ قيد البلاغات والحالات التي يتولى الجهاز من تلقاء نفسه اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات أو يأمر باتخاذ هذه الإجراءات فيها كل في سجل خاص معد لذلك .
+ تعرض التبليغات على المدير التنفيذي للجهاز للتحقق من استيفائها البيانات والمستندات المقررة وإحالة ما يكون مستوف منها إلى الإدارة المختصة .
( المادة 36 من اللائحة التنفيذية ) 
- تتولى الإدارة المختصة بالجهاز اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات في التبليغات المحالة عليها وتحرر محضرا بالإجراءات التي تتخذها .
( المادة 37 من اللائحة التنفيذية ) 
بعد إتمام إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات تعد الإدارة المختصة تقريرا برأيها تقدمه للمدير التنفيذي للجهاز الذي يعرضه بدوره مشفوعا برأيه على مجلس إدارة الجهاز .
( المادة 39 من اللائحة التنفيذية ) 
ولمجلس الإدارة بعد نظر التقرير أن يصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع أو بإجراء مزيد من التقصي والبحث وجمع الاستدلالات .
( المادة 40 من اللائحة التنفيذية ) 
وإذا تبين ثبوت المخالفة كلف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها ، وله أن يصدر قرارا بوقف الممارسات المحظورة فورا أو بعد انقضاء فترة زمنية يحددها .
( المادة 20 من القانون والمادة 41 من اللائحة التنفيذية ) 
ويكون لمجلس إدارة الجهاز رفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه لاتخاذ إجراءات طلب رفع الدعوى الجنائية .
( المادة 20 / 3 من القانون والمادة 42 من اللائحة التنفيذية ) 
سادسا : رفع الدعوى الجنائية وإجراء التحقيق 
- لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة للأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابي من رئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون أو من يفوضه .
( المادة 20 / 1 من القانون ) 
- صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 571 لسنة 2006 بتفويض وزير التجارة والصناعة في اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها في هذا القانون " مرفق صورته" ومن ثم يجوز له طلب رفع الدعوى الجنائية واتخاذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة .
سابعا : التصالح 
- أجاز المشرع لرئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يفوضه التصالح في أي من الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلي حدها الأقصى .
( المادة 21 / 2 ، 3 من القانون ) 
- ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة والتي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.
- ويراعى في شأن هذا التصالح ما يلي :
+ لا اثر للتصالح الذي يتم بعد صدور حكم بات في وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها .
+ يشترط لكي يكون التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منتجاً لآثاره القانونية أن يصدر التصالح من رئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون أو من وزير التجارة والصناعة باعتباره مفوضاً في ذلك بموجب القرار سالف البيان . 
+ لا يجوز البحث في أسباب التصالح أو مقابلة متى صدر صحيحا من رئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون أو من وزير التجارة والصناعة .
+ لا اثر للتصالح إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التي صدر بشأنها .
- وإعمالا لأثر التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في انقضاء الدعوى الجنائية يتبع ما يلي :
+ يتم حفظ القضايا التي حصل فيها التصالح وفقا للقواعد المقررة قانونا أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
+ إذا كانت النيابة قد أمرت بتقديم الأوراق إلى محكمة الجنح الجزئية . وحصل التصالح قبل إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن تقديمها وتحفظ قطعيا أو يصدر فيها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
+ إذا تم التصالح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى في أي مرحلة كانت عليها ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

التحقيق مع أعضاء نقابة المهن التعليمية



كتاب دوري رقم 20 لسنة 2009 بشأن التحقيق مع أعضاء نقابة المهن التعليمية :
نصت المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية على انه : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة في جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل بدء التحقيق ، وللنقيب أو رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته ، وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس إدارة النقابة العامة للنظر في محاكمته تأديبيا .
كما تضمنت التعليمات القضائية للنيابات في المواد من 596 إلى 599 قواعد التحقيق مع النقابيين – ومن بينهم السادة أعضاء نقابة المهن التعليمية – والتي توجب على أعضاء النيابة ما يلي :
- يجب على النيابة إذا اتهم عضو من أعضاء النقابات المهنية بجناية أو جنحة متعلقة بمهنته إخطار النقابات المختصة بما اسند إليه .
- يجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه بالمادة السابقة اسم المشكو ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المطبقة .
- ويراعى أن يصل الإخطار المشار إليه إلى النقيب المختص في الوقت المناسب قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى له أو من يندبه حضور التحقيق وفقا للقانون .
- تخطر النيابة النقابة المختصة بنتيجة التحقيق ، كما يتعين إخطارها بكافة الأحكام التي تصدر ضد أعضائها من محاكم الجنايات والجنح أولا بأول .
وقد ورد إلينا كتاب السيد الأمين العام لنقابة المعلمين المؤرخ 16/12/2009 متضمنا الإشارة إلى ضرورة أعمال ما تضمنه قانون نقابة المهن التعليمية من أحكام خاصة بالتحقيق مع أعضاء تلك النقابة .
ونظرا للرسالة السامية التي يحملها أعضاء نقابة المهن التعليمية ، والتي تلقى عليهم بسرابيل الهيبة والوقار ، وتوجب تبجيلهم واحترامهم ، وإزاء خطورة ما ينسب إليهم من اتهام بارتكاب جرائم متصلة بعملهم ، فان الأمر يقتضي العمل على تطبيق ما نص عليه القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية وما تضمنته التعليمات القضائية للنيابات من أحكام وقواعد في شأن التحقيق معهم ، وما توجبه من إخطار نقابة المهن التعليمية قبل بدء التحقيق لحضور من يمثلها لإجراءات التحقيق ، حتى يتسنى للنقابة الإحاطة التامة بالواقعة وظروفها وملابساتها ، واتخاذ ما تراه في هذا الشأن ، وما يترتب على ذلك من اثر في وصول النيابة العامة إلى الحقيقة والتصرف المناسب .
لذا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إعمال أحكام وقواعد التحقيق مع أعضاء نقابة المهن التعليمية سالفة البيان بكل الدقة حتى يتحقق الهدف المنشود منها
والله ولي التوفيق
صدر في 27/12/2009
النائب العام
Read More

07 نوفمبر 2012

كتاب دوري رقم 4 لسنة 2012 بشان تعديل قانون الأسلحة والذخائر

أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر – المرفق صورته – وقد بدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وكان من بين ما تضمنه القانون رقم 6 لسنة 2012 المشار اليه من تعديل في بعض احكام قانون الأسلحة والذخائر ان استبدل بنصوص المواد 26 ، 31 ( أ ، ب ) ، من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 نصوصاً اخرى انطوت على الاحكام الآتي بيانها  :
أولا : تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون :
1 -  تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) وهي " الأسلحة النارية غير المششخنة" .
2 -  تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3). وهي :
أ – المسدسات فردية الاطلاق .
ب – البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة .
3 - تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزاً أو محرزاً بالذات أو بالواسطة سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3) . وهي :
أ – المدافع والمدافع الرشاشة .
ب – البنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات .
ج – المسدسات سريعة الطلقات .
4 - وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لكل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) .
5 - وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه  إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من "ب" إلى "و " من المادة (7) من هذا القانون . وهم :
- من حكم عليه بعقوبة جناية ، أو حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الاقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس او المال او العرض ، وكل من صدر عليه اكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى احدى هذه الجرائم .
 (البند ب من المادة 7)
- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات او اتجار فى المخدرات او سرقة او شروع فيها او اخفاء اشياء مسروقة .
 (البند ج من المادة 7)
- من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
(البند د من المادة 7)
- من حكم عليه فى اية جريمة استعمل فيها السلاح او كان الجانى يحمل سلاحا اثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها .
(البند هـ من المادة 7)
- المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة .
(البند و من المادة 7)
6 - تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه لكل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3 ) من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات ، و ذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة
7 - تكون العقوبة الإعدام لكل من حاز أو أحرز الأسلحة والذخائر سالفة البيان أو مفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي .
8- لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم سالفة البيان وذلك استثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات .
ثانيا : وضع ضوابط للإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة (31 "أ" ) :
أعفى القانون من العقاب كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة الواردة في الجدولين رقمي (2، 3 ) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة و الذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال ثلاثين يوماً من بدء سريان التعديل في 13 يناير سنة 2012 .
كما أعفى أيضا من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة أو الذخائر أو إخفائها خلال الفترة سالفة البيان .
ثالثا : تشديد العقوبة المقررة على العمد والمشايخ بنص المادة(31 "ب" ) :
عاقب القانون كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة ".
وتطبيقا للأحكام سالفة البيان ندعو السادة اعضاء النيابة الى البدء في تنفيذ الاحكام سالفة البيان فورا وتوخي الدقة في تنفيذها وصولا الى تحقيق الهدف المنشود من اصدارها .
صدر بالقاهرة في 18 /3/ 2012
النائب العام
المستشار /عبد المجيد محمود