بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 يوليو 2012

التملك بالاستيلاء


التملك بالاستيلاء
=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 461
بتاريخ 04-06-1959
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء                                
فقرة رقم : 1
إن المشرع وأن أباح تملك الاراضى غير المزروعة بإحدى الوسيلتين المبينتين فى المادة 57 من القانون المدنى القديم " 874 من التقنين المدنى الجديد " وهما الترخيص من الدولة أو التعمير إلا أنه فى خصوص الوسيلة الاولى قيد الترخيص بلزوم مطابقته لما نص عليه فى اللوائح الصادرة فى هذا الشأن - ويبين من الاطلاع على الأمر العالى الصادر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1884 أن نص المادة الثانية منه أخرج الاراضى الداخلة فى زمام البلاد من نطاق الاراضى غير المزروعة التى يجوز تملكها بالاستيلاء . وحكم هذا النص لا شك أنه يجرى سواء أكانت وسيلة التملك هى الترخيص أو التعمير وبذلك لا ينصب التملك بالاستيلاء على الاراضى الداخلة فى الزمام أيا كانت وسيلة التملك . 
     
                         ( الطعن رقم 50 لسنة 25 ق، جلسة 1959/6/4 )
=================================
الطعن رقم  0317     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1059
بتاريخ 16-11-1965
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء                                
فقرة رقم : 1
الإستيلاء الذى ينتقل بموجبه ملكية الشىء المستولى عليه إلى الحكومة لا يتحقق من مجرد صدورقرار الإستيلاء فى ذاته و إنما يشترط - على ما جرى به قضاء محكمه النقض - الإستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها ويكون ذلك بجردها جرداً وصفياً فى حضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل فإذا لم تتوافر هذه الشروط فإن قرار الإستيلاء لا يعدو أن يكون إجراءاً تنظيمياً قصد به تحقيق العدالة فى التوزيع على المستهلكين و منع المضاربة فى السلعة وتحديد الكميات الواجب صرفها منها وليس من شأن مثل هذا القرار نقل ملكية السلعة أو نقل حيازتها إلى الحكومة ولا تملك الحكومة بموجبه وبمجرد صدوره إقتضاء حصيلة من ثمن السلعة فإن فعلت عدت الحصيلة التى تستولى عليها نوعاً من الضريبة أو الرسوم المفروضة بغير الطريق القانونى . ولا يصح الإتفاق على فرض هذه الحصيلة لمخالفة ذلك للنظام العام إذ الضريبة لا تفرض بالإتفاق .

                  ( الطعن رقم 317 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/11/16 )


=================================
الطعن رقم  0213     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1781
بتاريخ 06-12-1966
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء                                
فقرة رقم : 2
نص المشرع فى المادة 57 من القانون المدنى القديم ( المادة 874 من القانون المدنى الحالى ) على " أما الأراضى غير المزروعة المملوكة شرعا للميرى ، فلا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن الحكومة ، ويكون أخذها بصفة ابعادية طبقا للوائح ، إنما كل من زرع أرضاً من الأراضى المذكورة أو بنى عليها أو غرس فيها غرسا يصير مالكا للأرض ملكا تاما ..." وبذلك أباح المشرع تملك تلك الراضى غير المزروعة بإحدى الوسيلتين المبينتين فى هذه المادة وهما الترخيص من الدولة والتعمير . وإذ قيد المشرع الوسيلة الأولى وهى الترخيص من الدولة بالتملك بوجوب مطابقته للوائح ، وكان قد نص فى الأمر العالى الصادر فى 1884/9/9 بإخراج أراضى الجزائر والأراضى الداخلة فى زمام البلاد من نطاق الأراضى غير المزروعة ، فإن هذا القيد - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ينصرف أيضا إلى التملك بطريق الاستيلاء بالتعمير .

                  ( الطعن رقم 213 لسنة ، 32 ق ، جلسة 1966/12/6 )
=================================
الطعن رقم  0342     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 230
بتاريخ 26-01-1967
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء                                
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض بأن الأراضى الداخلة فى زمان البلاد تخرج عن نطاق الأراضى غير المزروعة التى يجوز تملكها بالإستيلاء طبقا للمادة 57 من القانون المدنى النلغى و المادة 80 من القانون المدنى المختلط المقابلين للمادة 874 من اللتقنين القائم       و بالتالى فلا يرد عليها التملك بالإستيلاء سواء كانت وسيلته هى الترخيص أو التعمير .


=================================
الطعن رقم  0087     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1410
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء                                 
فقرة رقم : 2
البين من نصوص القانون رقم 76 لسنة 1947 ثم القانون رقم 521 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 336 لسنة 1956 أن المشرع خول لوزير التربية والتعليم سلطة الإستيلاء على العقارات اللازمة لأغراض التعليم سواء كانت مبان أو أرضا فضاء أو أرضا زراعية . وأحال بالنسبة لتقدير التعويض المستحق مقابل الانتفاع بها فى المبانى والأرض الفضاء إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 واستثنى الأرض الزراعية فنص على قواعد خاصة لتعويض شاغليها وأحال إلى قانون الإصلاح الزراعى بالنسبة لتقدير الأجرة المستحقة لمالكيها .


=================================
الطعن رقم  0087     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1410
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء                                
فقرة رقم : 3
الاستيلاء الحاصل وفقا للقانون رقم 521 لسنة 1955 الذى حل محل القانون رقم 76 لسنة 1947 يختلف عن الاستيلاء المؤقت المنصوص عليه فى المادة 22 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 381 لسنة 1957 ذلك أن استيلاء وزارة التربية والتعليم على العقار - عدا الأرض الزراعية - مشروط بأن يكون خاليا فى حين أن خلو العقار ليس مانعاً من الإستيلاء عليه طبقاً لأحكام قانون نزع الملكية كما أن استيلاء وزارة التربية والتعليم على العقار غير محدد بمدة معينة فى حين أن الإستيلاء المؤقت طبقاً لقانون نزع الملكية محددة مدته ابتداء بحيث لا  تزيد عن سنتين يجوز مدها سنة أخرى . والاختلاف بينهما واضح أيضا فيما رسم المشرع من إجراءات وأحكام خاصة بتقدير مقابل الإنتفاع فى كل منهما وفى سكوته فى الإستيلاء الأول عن وضع أى أحكام خاصة بتقدير ثمن للعقار مهما طالت مدة الإستيلاء عليه ووضعه تلك الأحكام بالنسبة للإستيلاء الذى تزيد مدته على ثلاث سنوات فى قانون نزع الملكية ، وهو أظهر ما يكون فى نطاق تطبيق كل من الإستيلاءين إذ هو فى الإستيلاء الأول جائز بعد صدور القانون رقم 521 لسنة 1955 لصالح الهيئات غير الحكومية  التى تساهم فى رسالة التعليم بينما لا يجوز الإستيلاء المؤقت المنصوص عليه فى قانون نزع الملكية إلا لاستخدام العقار للمنفعة العامة .

                      ( الطعن رقم 87 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/29 )
=================================
الطعن رقم  0145     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1083
بتاريخ 04-06-1968
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء                                
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 558 من القانون المدنى أن عقد الإيجار من العقود الرضائية و أنه إذا إنتفع شخص بشىء بغير رضاء من مالكه لا يعد مستأجراً . و لما كان القرار الذى يصدر بالإستيلاء مؤقتاً على عقارات الأفراد طبقاً للقواعد التى أوردها المشرع فى القانون رقم 521 و التى خول بها وزير التربية و التعليم حق الإستيلاء المؤقت على عقارات الأفراد اللازمة للوزارة و معاهد التعليم يعد قراراً إدارياً يتم جبراً عن أصحاب هذه العقارات و هو ما يمتنع معه القول بأن العلاقة التى تنشأ بين الوزارة و بين أصحاب هذه العقارات علاقة إيجارية ، و كان غير صحيح ما تقول به الطاعنة من أن المشرع قد أفصح عن مراده بإعتبار علاقة الوزارة بأصحاب العقارات المستولى عليها مؤقتاً علاقة إيجارية بما نص عليه فى المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947من أن " الأماكن الصادر فى شأنها قرارات الإستيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصالحها " - ذلك أنه و قد وردت عبارة هذا النص صريحة فى أن الأماكن المستولى عليها تعتبر مؤجرة فى خصوص تطبيق أحكام هذا القانون ، فقد دلت بذلك على أن المشرع لم يقصد أن يغير من طبيعة العلاقة المترتبة على هذا الإستيلاء و يجعل منها علاقة إيجارية على إطلاقها فى مفهوم قواعد الإيجار الواردة فى القانون المدنى على الرغم من إنعدام رضاء أحد طرفيها بقيامها بما مؤداه أنه فيما خلا أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 يتعين عدم تطبيق قواعد الإيجار .

                   ( الطعن رقم 145 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/4 )
=================================
الطعن رقم  0510     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1539
بتاريخ 17-12-1968
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء                                
فقرة رقم : 1
الإستيلاء المقصود فى معنى المواد 44 و 45 و ما بعدها من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بحسب مفهوم نصوصها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما هو الإستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها و بعد جردها جرداً وصفياً فى حضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل و ليس هو مجرد صدور قرار بالإستيلاء فى ذاته .


=================================
الطعن رقم  0510     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1539
بتاريخ 17-12-1968
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء                                
فقرة رقم : 2
لما كان قرار وزير التموين رقم 284 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 295 سنة 1950 و الصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد تضمن الإستيلاء إستيلاء عاماً على كميات الأقطان الأشمونى و الزاجوراة وجيزة 30 من رتبة جودفير إلى رتبة فولى جودفير فى أى يد كانت و ذلك لإمداد الصناعة المحلية لغزل و نسج القطن بالكميات اللأزمة لها فإن تقرير الإستيلاء مجردا  على هذا النحو لا يعدو أن يكون إجراء تنظيمياً لا تنتقل به ملكية هذه الأقطان أو حيازتها إلى الحكومة .

                  ( الطعن رقم 510 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/17 )
=================================
الطعن رقم  0573     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 120
بتاريخ 16-01-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء                                
فقرة رقم : 1
الإستيلاء المقصود فى المواد 44 و 45 و ما بعدها من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بحسب مفهوم نصوصها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو الإستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها و بعد جردها جردا وصفيا فى حضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل و ليس هو مجرد صدور قرار الإستيلاء فى ذاته . و لما كان قرار وزير التموين رقم 284 لسنة 1950 قد تضمن الإستيلاء  إستيلاء عاما على جميع ما يوجد من الأقطان المبينة به لدى التجار و الشركات و البنوك و أصحاب المحالج و المكابس ، فإن تقرير الإستيلاء على هذا النحو لا يعدو أن يكون إجراء تنظيميا قصد به تحقيق العدالة فى توزيع تلك الأقطان على المصانع المحلية طبقا للأسس و القواعد التى تضعها وزارتا التموين و التجارة و منع المضاربة فيها بعد تحديد سعرها و ليس من شأن هذا الإستيلاء أن ينقل ملكية تلك الأقطان أو حيازتها إلى الحكومة . و بالتالى فإن ملكيتها تظل لمالكها حتى يحصل الإستيلاء عليها بالمعنى القانونى و لا يغنى عنه إرسال بيان عن تلك الأقطان من البنوك المودعة لديها إلى وزارة التموين .


=================================
الطعن رقم  0093     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 368
بتاريخ 20-02-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء                                
فقرة رقم : 3
إن الأراضى الداخلة فى زمام البلاد تخرج عن نطاق الأراضى غير المزروعة التى كان يجوز تملكها بالإستيلاء طبقا للمادة 874 مدنى و بالتالى فلا يرد عليها التملك بالإستيلاء سواء كانت وسيلته هى الترخيص أو التعمير .
 
                       ( الطعن رقم 93 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/20 )

=================================
الطعن رقم  0127     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 668
بتاريخ 24-04-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء                                 
فقرة رقم : 3
للملكية حرمة ، و قد نصت المادة 805 من القانون المدنى على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون و بالطريقة التى يرسمها و من ثم فإن القرار الصادر من رئيس مجلس المدينة بالإستيلاء على العقار ، و لو كان قد صدر بموافقة المحافظ شفويا ، يكون قد صدر من شخص لا سلطة له إطلاقا فى إصداره و مشوبا بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده عن صفته الإدارية و يسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية و يغدو معه الإستيلاء على العقار غصبا و إعتداء ماديا تختص المحاكم القضائية بنظر طلبات التعويض عنه .


=================================
الطعن رقم  0557     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 352
بتاريخ 26-02-1970
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء                                
فقرة رقم : 1
متى كان ما نسبته الطاعنة إلى وزارة التربية و التعليم من اساءة استعمال العقار - المستولى عليه ليكون مدرسة - و إحداث تغيير به و قطع بعض أشجاره ، لا يدخل فى نطاق الإستعمال غيرالعادى ، بل يكون إن صح وقوعه خطأ جسيماً يستوجب تعويضاً مستقلاً عن الضرر الناشىء عنه ، لا تشمله الزيادة المقررة مقابل مصاريف الصيانة و الإستهلاك غير العاديين ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى على خلاف هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور يعيبه و يستوجب نقضه فى هذا الخصوص .


=================================
الطعن رقم  0557     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 352
بتاريخ 26-02-1970
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء                                
فقرة رقم : 2
و إن نصت المادة 7 من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أن الأماكن الصادرة فى شأنها قرارات إستيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصالحها ، إلا أن القانون رقم 76 لسنه 1947 الذى خول لوزير التربية و التعليم سلطة أصدار قرارات إستيلاء على الأماكن اللازمة لشئون وزارتة و الذى أستمر العمل به بالمرسوم الصادر فى 1948/7/11 ، قد نص فى مادتة الأولى على أن تتبع فى تقدير التعويض عن الأماكن المستولى عليها الأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95  لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، و إذ وضع هذا المرسوم الأخير قواعد خاصه لتقدير التعويض عن الإنتفاع بالأشياء المستولى عليها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادى الجارى بالسوق فى تاريخ حصول الإستيلاء مضافاً إليها مصروفات الإستهلاك و الصيانة للمبانى أو للمنشأت ، و كانت تلك القواعد تغاير الأسس التى أتخذها القانون رقم 121 لسنة 1947 لتحديد أجرة الأماكن التى يسرى عليها ، فإنه يتعين إلتزام القواعد المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 عند تقدير مقابل انتفاع الأماكن المستولى عليها واستبعاد ما ورد بالقانون رقم 121 سنه 1947 من أحكام خاصة بتحديد الأجرة و ما يرد عليها من زيادة أو خفض .

                 ( الطعن رقم 557 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/2/26 )
=================================
الطعن رقم  0151     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 885
بتاريخ 05-04-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء                                 
فقرة رقم : 5
مفاد نص الفقرة  الأولى من المادة الأولى ، و الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها ، أنه يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم إعتباريين أن يتملكوا الأراضى الزراعية و ما فى حكمها فى جمهورية مصر العربية بأى سبب من أسباب كسب الملكية . و لا يعتد بتصرفات الأجنبى الصادرة إلى أحد المصريين إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل يوم 1961/12/23 و إذ جاء النص بالنسبة للأشخاص الإعتباريين عاماً مطلقاً فإنه يشمل الجمعيات الخيرية الأجنبية و لو قصد المشرع إستثناء هذه الجمعيات من تطبيق أحكام هذا القانون لنص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة للفلسطينيين ، يؤيد هذا النظر أن المشرع إستثنى بعد ذلك هذه الجمعيات من تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و القانون رقم 15 لسنة 1963 بشروط خاصة حتى تتمكن الجمعيات المذكورة من الإستمرار فى القيام بنشاطها فنص فى المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1971 على أنه إستثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب  للأراضى الزراعية و ما فى حكمها يجوز للجمعيات الخيرية التى كانت قائمة وقت العمل بذلك المرسوم بقانون الإحتفاظ بالمساحات التى كانت تملكها فى ذلك التاريخ من الأراضى الزراعية و ما فى حكمها من الأراضى البور و الصحراوية بعد إستبعاد ما سبق لها التصرف فيه من هذه الأراضى قبل العمل بأحكام هذا القانون ، و يصدر بتحديد الجمعيات الخيرية الأجنبية التى يسرى عليها هذا الحكم قرار من رئيس الجمهورية و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تدع أنها أفادت من هذا القانون فان النعى يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  0151     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 885
بتاريخ 05-04-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء                                
فقرة رقم : 6
لا وجه لإستناد الطاعنة - البائعة الأجنبية - فى عدم سريان  القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها عليها ، إلى أن المادة 2/هـ من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 أجازت للجمعيات الخيرية التصرف فى القدر الزائد عن المائتى فدان فى خلال عشر سنوات تنتهى فى 1962/9/8 ذلك أن هذه الفقرة تعتبر  ملغاة بما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 15 لسنة 1963 من إلغاء كل نص يخالف أحكامه ، هذا مع مراعاة الإستثناء الذى قرره المشرع بالقانون رقم 35 لسنة 1971 ، و الثابت أن التصرف موضوع الدعوى صدر من الطاعنة إلى المطعون عليه فى 1962/5/2 ولم يكن ثابت التاريخ قبل يوم 1961/12/23 و بالتالى يسرى عليه القانون  رقم 15 لسنة 1963 .


=================================
الطعن رقم  0151     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 885
بتاريخ 05-04-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء                                 
فقرة رقم : 8
إذ يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه و ما أضافه الحكم الأخير أنه أستند فى رفض الدعوى الفرعية التى رفعتها الطاعنة - البائعة الأجنبية - على الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إلى أنه ليس للطاعنه الحق فى الرجوع على الهيئة المذكورة بمقدم الثمن الذى قضى به المطعون عليه الأول لأن الإستيلاء على الأرض التى إشتراها المذكور تم تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 1963 و أن الطاعنة بوصفها مالكه للأرض المبيعة التى تستحق التعويض مقابل الإستيلاء عليها دون المطعون عليه الأول لأنه ليس مالكاً ، و لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 قد نصت على أن يؤدى إلى ملاك الأراضى التى آلت ملكيتها إلى الدولة  تطبيقاً لهذا القانون تعويضاً بقدر وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و بمراعاة - الضريبة السارية فى 1952/9/9 وكان الثابت أن المطعون عليه الأول لم يسجل عقد البيع الصادر إليه من الطاعنة فإنه لا يكون مالكاً و لا يستحق ثمن تعويض من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم يكون فى غير محله .

                       ( الطعن رقم 151 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/4/5 )
=================================
الطعن رقم  0249     لسنة 43  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1782
بتاريخ 13-06-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء                                
فقرة رقم : 2
مفاد المواد 4 من الدستور ، 805 من القانون المدنى ، 17 ، 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن السلطة التى خولها القانون للمحافظ فى الإستيلاء المؤقت على العقارات فى الأحوال الطارئة أو المستعجلة ، هى سلطة إستثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التى تبرر هذا الإستيلاء ، مما حدا بالمشرع - على ما أفصحت عنه - المذكرة الإيضاحية - إلى وجوب وضع حد أقصى للإستيلاء المؤقت مدته ثلاث سنوات ، تبدأ من تاريخ الإستيلاء الفعلى على العقار ، مما مقتضاه أن الإدارة لا تستطيع أن تتجاوز هذه المدة إلا بالإتفاق الودى مع صاحب العقار و إلا فإنها تلتزم بإتخاذ إجراءات نزع الملكية و لازم صفة التأقيت - التى أفصح المشرع عنها - أن تلتزم الإدارة بأن تعيد العقار إلى ذوى الشأن فى نهاية المدة ، إلا أنه مع ذلك إذا دعت الضرورة إلى مد مدة الإستيلاء المؤقت لأكثر من ثلاث سنوات ، و تعذر الإتفاق الودى مع المالك على ذلك أو أصبح العقار غير صالح للإستعمال الذى كان مخصصاً له وجب على المصلحة ، المختصة أن تتخذ - قبل مضى الثلاث سنوات بوقت كاف - إجراءات نزع الملكية لهذا العقار .


=================================
الطعن رقم  0513     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 198
بتاريخ 13-01-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء                                
فقرة رقم : 1
الإستيلاء المقصود فى المواد 44 ، 45 و ما بعدها من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو الإستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها و بعد جردها جرداً وصفياً فى حضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم للحضور خطاب مسجل و ليس هو مجرد صدور قرار بالإستيلاء فى ذاته ، و قرار وزير التموين رقم 284 لسنة 1950 تضمن الإستيلاء إستيلاءً عاماً على جميع ما يوجد من الأقطان التى حدد أنواعها و درجاتها و التى توجد فى حيازة التجار و الشركات و البنوك و أصحاب المحالج و المكابس سواء كانت بالمخازن أو بالشون أو بأى مكان آخر و من ثم فإن تقرير الإستيلاء على هذا النحو لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً ليس من شأنه أن ينقل ملكية تلك الأقطان أو حيازتها إلى الحكومة ، و بالتالى فإن ملكيتها تظل لمالكها حتى يحصل الإستيلاء عليها بالمعنى القانونى و لا يغنى عنه إرسال بيان عن تلك الأقطان من البنوك المودعة لديها إلى وزارة التموين دون عرض من صاحبها على الحكومة عرضاً قانونياً يتحقق به معنى التسليم .

                   ( الطعن رقم 513 لسنة 34 ق ، جلسة 1983/1/13 )
=================================
الطعن رقم  0150     لسنة 42  مكتب فنى 34  صفحة رقم 608
بتاريخ 01-03-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء                                
فقرة رقم : 8
تنص المادة الرابعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 على أن " يؤدى إلى ملاك الأراضى التى آلت ملكيتها إلى الدولة تطبيقاً لهذا القانون تعويض يقدر وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و بمراعاة الضريبة السارية فى 1953/9/9 " و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن ملكية الأطيان محل النزاع ما زالت الطاعنة المستولى ضدها - و أنها لم تنتقل أصلاً إلى المطعون ضدهما الأولين لعدم تسجيل عقد مشتراهما لها من الطاعنة ومن ثم إنهما لا يعتبران مالكين للأرض المستولى عليها و لا يستحقان بالتالى ثمة تعويض عنها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و لا يكون للطاعنة بدورها أن ترجع على الهيئة المذكورة بمقدم الثمن الذى قضى بإلزامها برده للمطعون ضدهما الأولين فى الدعوى الأصلية لأن الإستيلاء على الأطيان المبيعة منها إليهما قد تم قبلها تنفيذاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 و من ثم تكون الطاعنة هى المالكة المستولى لديها و صاحبة الحق فى المطالبة بالتعويض و مقابل الإستيلاء دون المطعون ضدهما الأولين .

                    ( الطعن رقم 150 لسنة 42 ق ، جلسة 1983/3/1  )
=================================
الطعن رقم  0569     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 726
بتاريخ 19-03-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء                                 
فقرة رقم : 1
النص فى المادة السادسة الواردة فى الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977  بخصوص إيجار الأماكن على أنه " يعد فى حكم المستأجر فى تطبيق أحكام هذا الباب مالك العقار المنزوع ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار و تعتبر الأماكن الصادر فى شأنها قرارات إستيلاء لشغلها مؤجرة إلى الجهات التى تم الإستيلاء لصالحها يدل على أن المشرع لم يقصد أن يغير من طبيعة العلاقة المترتبة على هذا الإستيلاء و يجعل منها علاقة إيجارية على إطلاقها فى مفهوم قواعد الإيجار الواردة فى القانون المدنى على الرغم من إنعدام رضاء أحد طرفيها بقيامها بما مؤداه أنه فيما خلا أحكام الباب المذكور  المتعلقة بإيجار الأماكن يتعين عدم تطبيق قواعد الإيجار الواردة فى القانون المدنى لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على قوله .... بما مفاده أنه قد أسس قضاءه على إجراء المفاضلة بين عقد الإيجار الصادر للمطعون ضدها          و العلاقة المترتبة على قرار الاستيلاء الصادر لصالح الطاعنة بفرض صدوره على أساس قواعد القانون المدنى فيكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

                     ( الطعن رقم 569 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/3/19 )

=================================
الطعن رقم  1279     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 135
بتاريخ 22-01-1986
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء                                
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأراضى الداخلة فى زمام البلاد تخرج عن نطاق الأراضى غير المزروعة التى كان يجوز لكل مصرى طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964 ، الإستيلاء عليها و تملك ما يزرعه أو يغرسه أو يبنى عليه منها ، و بالتالى فلا يرد عليها التملك بالإستيلاء أياً كانت وسيلته .

                     ( الطعن رقم 1279 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/1/22 )
=================================


ليست هناك تعليقات: