بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 يوليو 2012

القيود الواردة على حق الملكية


القيود الواردة على حق الملكية
=================================
الطعن رقم  0446     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 810
بتاريخ 21-12-1961
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية                    
فقرة رقم : 1
تقييد وزارة التموين للشركة الطاعنة - التى تعاقدت معها على أن تستورد لحسابها قمحا لتنتج منه دقيقا من النوع الفاخر كى تبيعه الطاعنة بالأسعار المحددة - فى التصرف فى القمح و الدقيق طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 والقرار 359 سنة 1947 لا ينفى ملكية الشركة الطاعنة للقمح لأن فرض قيود قانونية أو اتفاقية على حق الملكية لا يؤثر على بقاء هذا الحق وقيامه .


=================================
الطعن رقم  0253     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1130
بتاريخ 13-12-1962
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية                    
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص القرارين الوزاريين رقمى 504 لسنة 1945 و 113 لسنة 1952 أن السكر المستورد غير المخصص للإستهلاك العائلى أصبح من تاريخ العمل بالقرار رقم 113 لسنة 1952 فى 1952/9/4 غير خاضع للإستيلاء المنصوص عليه فى القرار رقم 504 لسنه 1945 و الذى يجعله مملوكاً للحكومة ، و لما كانت هذه السلعة تصل الى يد التجار عن طريق بيعها لهم من بنك التسليف مقابل ثمن يدفعونه فإنهم يتلقون ملكيتها كمشترين     و يكون لهم التصرف فيها كمالكين و لا ينفى ملكيتهم لهذه السلعة فرض سعر جبرى لها عند تداولها بالبيع لأن فرض مثل هذا القيد ليس من شأنه أن يؤثر على قيام حق الملكية   و بقائه.

                 ( الطعن رقم 253 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/13 )
=================================
الطعن رقم  0056     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 247
بتاريخ 04-02-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية                    
فقرة رقم : 3
تقييد حق الملكية بقيود إنفاقية أو قانونية تنظمها تشريعات خاصة مراعاة للمصلحة  العامة ، أمر جائز لا يؤثر على بقاء حق الملكية و قيامه مؤدى ذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو تكييف العلاقة بين وزارة التموين و أصحاب مطاحن الحبوب على أساس أن يعتبر العقد الذى يربطهما عقد بيع ناقل لملكية الحبوب لأصحاب المطاحن الذين يقومون بطحنها لحسابهم و بيعا دقيقا بالسعر الجبرى . فإذا إنتهت عمليتهم بربح أو خسارة فإنهم يتحملون نتيجتها .

                        ( الطعن رقم 56 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/4 )
=================================
الطعن رقم  0469     لسنة 44  مكتب فنى 30  صفحة رقم 110
بتاريخ 04-01-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية                    
فقرة رقم : 2
وضعت المادة 12 من القانون رقم 45 لسنة 1962 قيوداً على حق مالك الأجزاء البارزة عن خط التنظيم تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية فيها بعد صدور القرار بإعتماد خط التنظيم إلا أنها لم ترتب على صدور هذا القرار إنتقال ملكية تلك الأجزاء بما عليها من مبان إلى الدولة و لم تخول المحافظة سلطة الإستيلاء على العقارات القائمة على الأجزاء البارزة و هدمها و الإستيلاء على أنقاضها ، طالما أن مبانى تلك العقارات مقامة من تاريخ سابق على صدور قرار إعتماد خطوط التنظيم و إذ كان الطاعن قد أقر صراحة بصحيفتى الإستئنافين و مذكرة دفاعه إلى محكمة الدرجة الثانية بأن القرار لم ينفذ بل أقيمت ساحة شعبية للشباب على أرض النزاع بعد أن هدم هو ما كان عليها من مبان فإن إستيلاءه على تلك الأرض جبراً من المطعون عليهم دون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب و ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكيتها إلى الطاعن بل تظل هذه الملكية لأصحابها رغم هذا الإستيلاء و يكون لهم الحق فى المطالبة بتعويض الأضرار الناشئة عنه .

                  ( الطعن رقم 469 لسنة 44 ق ، جلسة 1979/1/4 )
=================================
الطعن رقم  1932     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1795
بتاريخ 13-06-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية                     
فقرة رقم : 1
لئن كان مفاد المادة 802 من القانون المدنى أن لمالك الشىء حق إستعماله            و إستغلاله و التصرف فيه ، إلا أنه لما كان مؤدى الماتين 806 ، 823 من القانون المدنى - و على ما أفصح عنه المشرع فى الأعمال التحضيرية للقانون المدنى - أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له . بل هى وظيفة إجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها و يحميه القانون ما دام يعمل فى الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة ، أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ، و يترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هى التى تقدم .


=================================
الطعن رقم  0034     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 314
بتاريخ 27-02-1985
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية                     
فقرة رقم : 3
مؤدى ما نصت عليه المادتان الثالثة و السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء أنه بالنسبة للعقار الذى تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائيه ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة يحظر على صاحبه - دون مراعاة المسافات المنصوص عليها فى المادة السادسة - أن يقيم مبان على الجانبين إذا كان العقار أرضاً فضاء أو أن يرتفع بالمبانى إذا كان العقار مبنياً ، و فى حالة مخالفة هذا الحظر يتعين طبقاً للمادة الثالثة أن يحكم على وجه الإستعجال بهدم المبانى المخالفة    و إزالتها على نفقة المخالف .


=================================
الطعن رقم  0034     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 314
بتاريخ 27-02-1985
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية                    
فقرة رقم : 4
إذا رأت منطقة أو مديرية الكهرباء المختصة أن المبانى أو العوائق القائمة التى تعترض منشآت قطاع الكهرباء ، ينشأ عن وجودها فى حدود المسافات المذكورة أو حركتها أو سقوطها أضرار بهذه المنشآت ، فلها فى غير الحالات التى يخشى معها وقوع ضرر يتعذر تداركه أن تطلب من ملاك هذه المبانى أو العوائق أو أصحاب الحقوق عليها إزالتها على أن يعوض صاحب الشأن عما أصابه من ضرر دون حاجة إلى نزاع ملكية الأرض التى تقوم عليها المبانى .


=================================
الطعن رقم  0218     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 832
بتاريخ 29-05-1985
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية                    
فقرة رقم : 1
ليس فى الدستور أو قانون نزع الملكية للمنفعة العامة - ما يمنع المواطنين أو غيرهم من مشاركة الحكومة فى تنفيذ المشروعات التى تعود عليهم أو على الناس بالنفع سواء بتقديم الأموال أو الأراضى المملوكة لهم التى يحتاجها تنفيذ المشروع أو بالتعهد بالحصول على موافقة ملاك هذه الأراضى بالتنازل عنها للجهة صاحبة المشروع دون مقابل أو الإلتزام بما قد تدفعه الحكومة إليهم تعويضاً لهم عن الإستيلاء عليها أو نزع ملكيتها منهم لهذا الغرض ما دام ذلك التصرف قد صدر منهم طواعية و إختيار دون قهر أو إكراه و هم أهل له قانوناً .

                   ( الطعن رقم 218 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/5/29 )
=================================
الطعن رقم  1562     لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 89 
بتاريخ 13-01-1988
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية                    
فقرة رقم : 1
لما كان المشرع قد وضع قيوداً على حق الملكية من بينها ما نص عليه فى المادتين 819 ، 820 من القانون المدنى من أنه " لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه عل مسافة تقل عن متر و تقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل أو من حافة المشربة أو الخارجة ، و لا يجوز له أن يكون له على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل ، و لكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو فى الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام " ، مما مفاده أن من حق الجار أن يكون له مطل على جاره شريطة أن تراعى المسافة التى حددها المشرع فى هاتين المادتين ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبين مهية المطلات التى أقامها الطاعن و وجه مخالفتها للقانون ، و لم يعرض لدفاعه الذى تمسك به أمام محكمة الموضوع من تملكه الأرض التى تطل عليها هذه المطلات بوضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و هو دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور .

                ( الطعن رقم 1562 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/1/13 )
=================================
الطعن رقم  0331     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 716
بتاريخ 08-03-1990
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية                    
فقرة رقم : 2
يدل نص المواد 819 ، 820 ، 821 من القانون المدنى على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك فى فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمه الجوار فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر ، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً و يرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام حتى و لو أمكن إعتباره فى نفس الوقت من المطلات المنحرفة بالنسبة إلى ملك الجار ، و لا يسرى هذا الحظر على المناور و هى تلك الفتحات التى تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة و أعدت لنفاذ النور و الهواء دون الأطلال منها على العقار المجاور ، و لما كانت مخالفة المالك لحظر فتح مطل على عقار جاره سواء أكان المطل مواجهاً أم منحرفاً تعد من مسائل القانون التى تنبسط إليها  رقابة محكمة النقض فإنه يجب على الحكم المثبت لحصول هذه المخالفة و القاضى بإزالة المطلات أو بسدها أن يعرض لشروط تلك المخالفة فيبين بما فيه الكفاية ماهية . . الفتحات ، التى أنشأها الجار المخالف و ما إذا كان ينطبق عليها وصف المطل المواجه أو المنحرف و مقدار المسافة التى تفصله عن عقار الجار ، فإذا خلا الحكم مما يفيد بحث هذه الأمور فإن ذلك يعد قصوراً فى تسبيب الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، لما كان ذلك و كان تقرير الخبير الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه و أتخذه عماد القضائه لم يستظهر ماهية الفتحات التى أنشأها الطاعنون و مقدار إرتفاع قاعدتها عن سطح أرضية الدور المفتوحة فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة بسد هذه الفتحات دون أن يبين وجه مخالفتها للقانون يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

                     ( الطعن رقم 331 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/3/8 )





=================================
الطعن رقم  0494     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 756
بتاريخ 14-03-1991
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : القيود الواردة على حق الملكية                    
فقرة رقم : 2
الأصل أن لمالك الشىء وحده فى حدود القانون إستعمال حقه و إستغلاله و التصرف فيه مراعياً فى ذلك ما تقضى به القوانين و اللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة عملاً بالمادتين 802 ، 806 من القانون المدنى مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الشىء الذى يملكه ، و أن يختار مستأجره ، و أن يطلب بإخلاء المستأجر منه متى إنتهت المدة المتفق عليها ، و أن يستعمله فى أى وجه مشروع يراه ، غير أن الشارع رأى بمناسبة إصدار المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى و ما لحقه من تعديلات ، الخروج على هذا الأصل فقضى بإمتداد عقود الأراضى الزراعية و تقييد حق المالك فى طلب إنهائها و إخلاء المستأجر منها و ذلك بالنسبة للحالات التى وردت فى القانون آنف الذكر تحقيقاً للمصلحة العامة الإجتماعية و الإقتصادية لمستأجرى هذه الأراضى ، مما لازمه أنه متى رغب المستأجرون فى ترك الأرض المؤجرة إليهم إنتفت القيود التى وضعها الشارع فى هذا القانون إستثناءاً من الأصل المقرر لحقوق ملاك الأراضى ، و تحقق بالتالى الوجه المقابل المتمثل فى المصلحة العامة الإجتماعية و الإقتصادية لهؤلاء الملاك فى إسترداد أراضيهم من مستأجريها دون مقابل حماية لحقوقهم المتفرعة عن حقهم فى الملكية ، و من ثم لا يجوز للمستأجر الذى يتخلى عن الأرض الزراعية المؤجرة له أن يسلب مالكها حق ملكيته جزء منها لقاء هذا التخلى أو يقاسمه فى ذلك الحق أو أن يتقاضى بأية صورة مقابلاً لتخليه عن الأرض سواء كان المقابل نقداً أم عيناً ، و كل إتفاق يخالف ذلك يعتبر باطلاً بطلاناً يقوم على إعتبارات متصلة بالنظام العام .

                   ( الطعن رقم 494 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/3/14 )
=================================

ليست هناك تعليقات: